المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌توجيه إلى أئمة المساجد - اللقاء الشهري - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [8] 1،2

- ‌آيات الصيام في كتاب الله

- ‌مفهوم الصيام

- ‌من يجب عليه الصوم

- ‌مفسدات الصوم

- ‌مسائل مهمة في الصيام

- ‌فضل القيام في رمضان

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رؤية هلال رمضان

- ‌حكم من رأى هلال رمضان وردت شهادته

- ‌حكم تبييت النية في أول ليلة من ليالي رمضان

- ‌وقت وجوب الإمساك عن الطعام في رمضان

- ‌حكم من أفطر قبل الأذان متوهماً الأذان

- ‌حكم استعمال السواك في نهار رمضان إذا كان له طعم

- ‌حكم من أتى مفطراً جاهلاً بذلك

- ‌حكم امرأة كانت تحيض في رمضان ولا تقضي

- ‌حكم صوم مريض بفشل كلوي

- ‌الراجح في صحة صوم الحاجم والمحجوم

- ‌جواز الفطر في السفر

- ‌حكم طلب الطبيب من المريض الإفطار

- ‌حكم استعمال البخاخ والفرشة والمعجون في نهار رمضان

- ‌حكم صيام تارك الصلاة

- ‌حكم العادة السرية والأحكام المترتبة عليها

- ‌حكم الطعام المتبقي في الفم والأسنان بعد عقد النية للصوم

- ‌وقت إجابة دعوة الصائم

- ‌نصيحة بخصوص السهر في ليالي رمضان

- ‌حكم مدارسة القرآن في رمضان

- ‌المدة التي يختم فيها القرآن

- ‌حكم صلاة التراويح في المساجد للنساء

- ‌نصيحة للنساء المتبرجات

- ‌حكم افتتاح صلاة التراويح بركعتين خفيفتين

- ‌حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته بعد الوتر

- ‌حكم الذهاب إلى مساجد بعيدة لحسن صوت الإمام

- ‌حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل اليدين

- ‌واجبنا نحو الظروف القاسية التي تحيط بالمسلمين

- ‌حكم إفطار من وصل إلى البلد المسافر إليه

- ‌حكم الصيام في السفر مع المشقة

- ‌حكم الجهر بالفطر في نهار رمضان

- ‌حكم السائل الذي يخرج من المرأة بصورة مستمرة

- ‌الراجح في عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌توجيه إلى أئمة المساجد

- ‌حكم استعمال حبوب منع نزول الحيض في رمضان

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌المراد بانصراف الإمام من الصلاة

الفصل: ‌توجيه إلى أئمة المساجد

‌توجيه إلى أئمة المساجد

‌السؤال

فضيلة الشيخ: نرى أن بعض أئمة المساجد يتركون مساجدهم ويسافرون للعمرة وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، وقد يبقى أحدهم في مكة جميع العشر يقول: لأصلي التراويح والقيام في الحرم وأصوم في مكة، مع حاجة الناس له في تلك الأيام في بلده أو مسجده الذي يجب عليه الصلاة فيه، وهم باستطاعتهم السفر للعمرة قبل العشر الأواخر، فما توجيهكم للأئمة وخاصة أن بعض المساجد تعاني كثيراً من ذلك؟ وهل من توجيه لأولئك أن يرتبوا أوقاتهم قبل العشر التي يحتاج الناس إليهم فيها؟

‌الجواب

الذي نرى أن هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة وهم أئمة ويضيعون مساجدهم أنهم كمن عمر قصراً وهدم مصراً، وذلك لأن بقاءهم في مساجدهم قيام بواجب عليهم، وذهابهم إلى العمرة غاية ما فيه أنه سنة، والسنة لا يمكن أن تفعل مع ترك الواجب، لكن إذا ذهبوا يوماً أو يومين فأرجو ألا يكون في هذا بأس، أما أن يذهبوا جميع العشر في الأيام التي يحتاج الناس إلى وجودهم فيها، فإن ذلك خطأ ظاهر، وهم إلى الإثم في هذه الحال أقرب منه إلى السلامة.

ص: 41