المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الاستنجاء] الاستنجاء س: عرف الاستنجاء والاستجمار. ج: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل - المختصر في فقه العبادات

[خالد المشيقح]

الفصل: ‌ ‌[الاستنجاء] الاستنجاء س: عرف الاستنجاء والاستجمار. ج: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل

[الاستنجاء]

الاستنجاء س: عرف الاستنجاء والاستجمار.

ج: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل بماء، والاستجمار: إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها.

س: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟

ج: كلاهما مجزئ، إلا أن الاستنجاء أفضل، والجمع بينهما أكمل، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده.

س: كم عدد مسحات الاستجمار؟

ج: لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات،

ص: 10

فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى محل الخارج، ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه.

س: ما حكم مس الفرج باليد اليمنى؟

ج: يكره ذلك، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها.

س: ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت قضاء الحاجة؟

ج: يحرم ذلك في غير البنيان، أما في البنيان فلا يحرم.

س: ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك؟

ج: يحرم قضاؤها في طريق مسلوك، وظل نافع، وشجرة مثمرة، ومجلس الناس، ومورد الماء.

س: ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه؟

ج: يكره ذلك، ويحرم الدخول بالمصحف، ويباح بالدراهم للحاجة والمشقة.

س: ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟

ج: يكره ذلك، ولو برد السلام، وإن عطس حمد الله بقلبه.

ص: 11