المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الحيض والاستحاضة والنفاس] - المختصر في فقه العبادات

[خالد المشيقح]

الفصل: ‌[الحيض والاستحاضة والنفاس]

[الحيض والاستحاضة والنفاس]

الحيض والاستحاضة والنفاس س: عرف الحيض والاستحاضة والنفاس، واذكر الفرق بينهم.

ج: الحيض: دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة.

الاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته، من مرض وفساد، من عرق في أدنى الرحم يسمى: العرق العاذل.

النفاس: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم.

س: هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء؟

ج: نعم، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي:

1 -

) اللون: دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد، ودم الاستحاضة أحمر.

2 -

) الكثافة: دم الحيض والنفاس غليظ، ودم الاستحاضة رقيق.

ص: 21

3 -

) الرائحة: دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة، ودم الاستحاضة لا رائحة له.

4 -

) المخرج: دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، من عرق يقال له: العاذل.

5 -

) وقت خروجه: دم الحيض يخرج في أوقات العادة، ودم النفاس يخرج للولادة، ودم الاستحاضة لا وقت له معلوم.

6 -

) المدة: دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه ستة أو سبعة أيام، والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما، والاستحاضة لا تحد بمدة.

7 -

) السن: دم الحيض ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى، ودم النفاس يخرج بعد الحمل، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ، ودم الاستحاضة لا يتعلق بسن معينة.

ص: 22

8 -

) السبب: دم الحيض والنفاس دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة وفساد.

س: هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام؟

ج: لا يجوز لهما ذلك، ولو فعلتا لم يقبل منهما، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه.

س: إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا؟

ج: إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء.

س: هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت؟

ج: لا يجوز لهما ذلك؛ لأن الطواف صلاة، وهما ممنوعتان من أدائها.

ص: 23

س: ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد؟

ج: لا يجوز لهما ذلك.

س: ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء؟

ج: لا يجوز لهما ذلك، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس.

س: هل بدن الحائض والنفساء طاهر؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر؟

ج: نعم، بدنها طاهر، وفضلة الماء بعدها طاهرة.

س: هل دم الحائض والنفساء طاهر؟

ج: لا، دمهما نجس، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه، ثم قرصه بالماء، ثم نضحه.

س: هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء؟

ج: يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو

ص: 24

النفساء تقبيلا ومباشرة، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج.

س: ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟

ج: الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم، ومن فعل ذلك آثم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه (1) .

س: ما علامة طهر الحائض والنفساء؟

ج: علامة طهرهما: القصة البيضاء، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها.

س: إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع؟

(1) الدينار: (4. 25) جرامات من الذهب، انظر فقه الزكاة للقرضاوي 1.

ص: 25

ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله.

س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟

ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة.

س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟

ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها.

س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟

ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.

ص: 26