المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أداء قيام الليل بعد الوتر - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌قَضَاء صَلاة الْعِيد

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌(2) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌العَتَاقَةُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌(3) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌(4) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌(5) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌(6) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌(7) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(8) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌(9) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌(10) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌(11) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌(12) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأْمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأْمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُوم

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأْمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُود السَّهْو فِي النَّافِلَة

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌جواز تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حكم الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْحَالات الَّتِي يُيَمَّم فِيهَا الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

الفصل: ‌أداء قيام الليل بعد الوتر

‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

1 -

نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، نا عَمِّي، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ"، (خز) 1106 قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره

- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ:"إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثُقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ"(رقم طبعة با وزير: 2568)، (حب) 2577 [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة"(1993).

ص: 81

2 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» (حم) 22246

- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ فَقَرَأَ بِ إِذَا زُلْزِلَتْ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» (حم) 22313

ص: 82

3 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى المَرَئِيِّ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ": وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، (ت) 471 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ"، (جة) 1195 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئَيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَهُوَ جَالِسٌ» (حم) 26553

ص: 83