المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة الجماعة - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌قَضَاء صَلاة الْعِيد

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌(2) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌العَتَاقَةُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌(3) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌(4) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌(5) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌(6) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌(7) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(8) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌(9) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌(10) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌(11) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌(12) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأْمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأْمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُوم

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأْمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُود السَّهْو فِي النَّافِلَة

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌جواز تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حكم الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْحَالات الَّتِي يُيَمَّم فِيهَا الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

الفصل: ‌حكم صلاة الجماعة

‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

1 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ:"رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم" ، (م) 7 - (688)

- وحَدَّثَناهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَه. ، (م)(688)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، فِي حَدِيثِهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: "رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"، (س) 1443 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ، مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ:"رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"، (س) 1444 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ:"تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(حم) 1862

- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمْ تُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ:"رَكْعَتَيْنِ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(حم) 1996

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَتَادَةُ أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَكُونُ بِمَكَّةَ، فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ:"رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(حم) 2632

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ:"رَكْعَتَانِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(حم) 2637

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ:"رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(حم) 3119

- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ " عَنِ الصَّلَاةِ، بِالْبَطْحَاءِ إِذَا فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم "(حم) 3494

- نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَثنا بُنْدَارٌ، نا مُحَمَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ بُنْدَارٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. ، (خز) 951

- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "عَجِبْتُ مِنْ شَيْخٍ صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً؟ قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم". (رقم طبعة با وزير: 1762)، (حب) 1765 [قال الألباني]: صحيح: خ.

- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم"(رقم طبعة با وزير: 2744)، (حب) 2755 [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء"(571)، "الصحيحة" (2676): م.

ص: 243

2 -

وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، (خز) 954 قال الألباني: إسناده صحيح

ص: 244

3 -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي دَالٌ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ لِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ قَالَ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، إِلَّا أَنَّ خَبَرَ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ دَالٌ عَلَى خِلَافِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَب ، (خز) 952 - قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ، نا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ ، (خز) 953

ص: 245

4 -

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِلَاّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. ، (ط) 401

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ، (ط) 400

_________

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. ، (ط) 402

ص: 246

5 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ:"عَلَيَّ بِهِمَا"، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا"، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ"، وَفِي البَابِ عَنْ مِحْجَنٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ،:"حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ المَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ، قَالُوا: فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ المَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ ، (ت) 219 [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ:"عَلَيَّ بِهِمَا". فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ"، (س) 858 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ:"لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ"، ، (د) 575 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ ، (د) 576 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: جِئْتُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا، فَقَالَ:"أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ"، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ:"فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ "، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ، فَقَالَ:"إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ"، (د) 577 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ:«عَلَيَّ بِهِمَا» فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، قَالَ:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُشَيْمٍ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ يُحَرَّفَ. فَيَقُولُ: يُحَرَّفَ عَنْ مَكَانِهِ " (حم) 17474

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ بِمِنًى، فَانْحَرَفَ، فَرَأَى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءَ النَّاسِ، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟» فَقَالَا: قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ» (حم) 17475

- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ، قَالَ: ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، فَقَالَ:«ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ» قَالَ: فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ» . قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، قَالَ: وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَشَبُّ الرِّجَالِ وَأَجْلَدُهُ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي أَوْ صَدْرِي، قَالَ: فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَطْيَبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ (حم) 17476

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَشُعْبَةُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: قَالَ شَرِيكٌ، فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ:«غَفَرَ اللَّهُ لَكَ» (حم) 17477

- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، وَقَالَ أَسْوَدُ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيَّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي، فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمِسْك. (حم) 17478

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَهِيَ لَكُمْ نَافِلَةٌ» (حم) 17479

- وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلرَّجُلَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ:"إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ جِئْتُمَا وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَصَلِّيَا مَعَهُ، تَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً" سَأُخَرِّجُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِتَمَامِهِ " ناه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ أَمَرَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَحْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ، وَأَعْلَمَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ نَافِلَةً فَلَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ نَهْيًا عَامًا لَا نَهْيًا خَاصًّا، لَمْ يُجِزْ لِمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحْلِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ فَيَجْعَلَهَا تَطَوُّعًا، وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلَّوَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً"، فِيهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ أَوِ الْفَجْرَ أَوْ هُمَا، إِنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا لِوَقْتِهِمَا، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ وَيَجْعَلُ صَلَاتَهُ مَعَهُ سُبْحَةً، وَهَذَا تَطَوُّعٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ خَبَرَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، وَهُوَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ زَجَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَمْنَعُوا أَحَدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، (خز) 1279 قال الأعظمي: إسناده صحيح

- نا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، ح وَثنا بُنْدَارٌ، نا مُحَمَّدٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، ثنا خَالِدٌ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، وَثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَشُعْبَةُ، وَشَرِيكٌ، ح وَثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ هُشَيْمٌ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالَ: ثنا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ يَعْنِي مَسْجِدَ مِنًى - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ وَلَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ:"عَلَيَّ بِهِمَا"، فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ:"فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ". وَقَالَ بُنْدَارٌ: "فَأَتَيْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ"، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ:"ثُمَّ جِئْتُمْ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ". وَزَادَ الصَّنْعَانِيُّ: وَالنَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ، وَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، (خز) 1638 قال الأعظمي: إسناده حسن قال الألباني: قد صححه جماعة كما في صحيح أبي داود 590

- نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، نا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، ثنا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيث ، (خز) 1713

- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ، فَأَمَرَ فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا:"مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَا مَعَنْا" قَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، ثُمَّ أَقْبَلْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ، فَصَلِّيَا، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ". (رقم طبعة با وزير: 1562)، (حب) 1564 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود"(590 - 951).

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنْا؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ". [رقم طبعة با وزير] = (1563)، (حب) 1565 [قال الألباني]: صحيح - انظر ما قبله.

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ". (رقم طبعة با وزير: 2388)، (حب) 2395 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود"(590 - 591).

ص: 247

6 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " قَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ"، (س) 857 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لِي:«أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟» ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:«فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، قَالَ:«فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ» ، (حم) 16393

- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَن. (حم) 1639466

- قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ:«إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ» (حم) 16395

- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي بَيْتِي، ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِي لِأُصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِي، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ، فَمَضَيْتُ فَلَمْ أُصَلِّ مَعَهُ، فَلَمَّا أَصْدَرْتُ أَبَاعِرِي وَرَجَعْتُ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي:«مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا حِينَ مَرَرْتَ بِنَا؟» قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، قَالَ:«وَإِنْ» (حم) 17890

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ سُفْيَانُ، مَرَّةً: عَنْ بُسْرٍ، أَوْ بِشرِ بْنِ مِحْجَنٍ، ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ عَنْ ابْنِ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى فَقَالَ لِي:«أَلَا صَلَّيْتَ؟» . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ. قَالَ:«فَإِذَا فَعَلْتَ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً» . قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَقُلْ أَبُو نُعَيْمٍ، وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَاجْعَلْهَا نَافِلَة. (حم) 18978

- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ: بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ. ، (ط) 349

- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ". (رقم طبعة با وزير: 2398)، (حب) 2405 [قال الألباني]: حسن لغيره - "صحيح أبي داود"(590 - 591).

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ"، (د) 578 [قال الألباني]: ضعيف

ص: 248