المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دخول المسجد بالسلاح - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌اَلذَّهَابُ مِنْ طَرِيقٍ وَالْعَوْدَةُ مِنْ طَرِيق أُخْرَى

- ‌قَضَاء صَلاة الْعِيد

- ‌لَعِبُ الْغِلْمَانِ بالسِّلَاحِ وَضَرْبِ الْبَنَاتِ الدُّفَّ يَوْمَ الْعِيد

- ‌(2) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ اَلْكُسُوفِ والْخُسُوف

- ‌العَتَاقَةُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌(3) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاء

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاء

- ‌(4) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّرَاوِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّرَاوِيح

- ‌التَّخْفِيفُ فِي صَلَاةِ اَلتَّرَاوِيح

- ‌(5) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌حُكْمُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌إِفْرَادُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْقِيَامِ

- ‌أَدَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ اَلْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْقِيَام

- ‌(6) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْوِتْر

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌اَلْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌صَلَاةُ الْوِتْر فِي السَّفَر

- ‌تَكْرَارُ الْوِتْر

- ‌الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْوِتْر

- ‌(7) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌(8) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ تَحِيَّةُ اَلْمَسْجِد

- ‌حُكْمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد

- ‌(9) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ اَلِاسْتِخَارَة

- ‌(10) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيح

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ التَّسْبِيح

- ‌(11) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ الْحَاجَة

- ‌صِيَغُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اَلْحَاجَة

- ‌(12) مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ الْمُطْلَقَةِ صَلَاةُ خِتَامِ الْعَمَل

- ‌مَكَانُ صَلَاةِ التَّطَوُّع

- ‌أَحْكَامُ الْبِنَاء عَلَى الصَّلَاة

- ‌آدَابُ وَأَحْكَامُ الْمَسَاجِد

- ‌آدَاب دُخُولِ الْمَسْجِد

- ‌مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْكَافِرِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

- ‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

- ‌آدَابُ الْقَصْدِ إِلَى الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَة

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَقَلُّ الْجَمَاعَة

- ‌الْأَعْذَارُ الْمُسْقِطَةُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد لِلنِّسَاءِ

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِد

- ‌أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَحْكَامُ الاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ

- ‌تَخَلُّف الْمَأْمُوم عَن الإِمَام أَو سَبْقُه لَه

- ‌مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأْمُومِ ومَا لَا يَتَحَمَّلُه

- ‌الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَام

- ‌صَلَاةُ الْمَسْبُوق

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَة

- ‌أَمْرُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف

- ‌سُكُوتُ الْإِمَامِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

- ‌تَخْفِيف الْإِمَام الْقِرَاءَة وَالْأَذْكَار فِي الصَّلَاة

- ‌إِقْبَالُ الْإمَامِ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْفَاسِقِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْمُحْدِثِ فِي الصَّلَاة

- ‌إِمَامَةُ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاة

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ اثْنَيْنِ

- ‌مَوْقِفُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ ثَلَاثَة فَأَكْثَر

- ‌اِرْتِفَاعُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُوم

- ‌اِصْطِفَافُ الْمَأْمُومِينَ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْل الصَّفّ الْأَوَّل فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفّ

- ‌الصَّلَاةُ بَينَ السَّوَاري

- ‌تَبَاعُدُ الْمَسَافَةِ بَيْن الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيض

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِر

- ‌حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر

- ‌الْمَسَافَةُ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌مُدَّةُ السَّفَرِ التِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاة

- ‌أَحْكَامُ جَمْعِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ السَّفَر

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ صِفَةُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر (صُورَتُه)

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَر

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ مَنْ اِئْتَمَّ بِمُسَافِر

- ‌صَلَاةُ الْخَوْف

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلْمُنْفَرِدِ والنَّفَر الْيَسِير

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْف

- ‌الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْو

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌أَنْوَاعُ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْزِيَادَةِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْنَقْصِ في الصَّلَاة

- ‌سُجُودُ السَّهْوِ لِلْشَكِّ في الصَّلَاة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْو

- ‌سُجُود السَّهْو فِي النَّافِلَة

- ‌سُجُودُ التِّلَاوَة

- ‌حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌مَحَلُّ سُجُودِ التِّلَاوَة

- ‌مَا يَقُولُهُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَة

- ‌عَدَدُ السَّجَدَاتِ فِي الْقُرْآن

- ‌سُجُودُ الشُّكْر

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ العِبَادَات: {الْجَنَائِز}

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ

- ‌مَا يُكْرَه لِلْمَرِيضِ

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِضَار

- ‌تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ قَوْلَ " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه

- ‌مَا يُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِ عَقِيبَ مَوْتِه

- ‌جواز تَقْبِيلُ الْمَيِّت

- ‌حكم الثَّنَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ بِخَيْرٍ أَوْ شَرّ

- ‌غُسْلُ الْمَيِّت

- ‌صِفَةُ غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌أَحْوَالٌ خَاصَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِتَغْسِيلِ الْمَيِّت

- ‌تَغْسِيلُ الْمُحْرِم

- ‌تَغْسِيلُ الشَّهِيد

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي غُسْلِ الْمَيِّت

- ‌الْحَالات الَّتِي يُيَمَّم فِيهَا الْمَيِّت

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّت

- ‌إِعْدَادُ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَن

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي كَفَنِ شَهِيدِ الْمَعْرَكَة

الفصل: ‌دخول المسجد بالسلاح

‌دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالسِّلَاح

1 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» ؟ ، (خ) 451

- حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» قَالَ: نَعَمْ ، (خ) 7073

- حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي المَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، «فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا» ، (خ) 7074

- حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ: إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا" ، (م) 120 - (2614)

- حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ - قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وقَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ: أَخْبَرَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، "أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا" ، (م) 121 - (2614)

- حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ "أَمَرَ رَجُلًا، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا" وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْل. ، (م) 122 - (2614)

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذْ بِنِصَالِهَا". قَالَ: نَعَمْ ، (س) 718 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ "أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا"، (د) 2586 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، (جة) 3777 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَمْرٍو، أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» ؟، فَقَالَ: نَعَم. (حم) 14310

- حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَجِيءَ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا» (حم) 14781

- نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، وَثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنَ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا" قَالَ: نَعَمْ، هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيّ ، (خز) 1316

- نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا شُعَيْبٌ، نا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَلَّا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنِصَالِهَا" ، (خز) 1317

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَسَمِعْتَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: "أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. (رقم طبعة با وزير: 1645)، (حب) 1647 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود"(2329): ق.

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا". (رقم طبعة با وزير: 1646)، (حب) 1648 [قال الألباني]: صحيح: م - انظر ما قبله.

ص: 185

2 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا» ، (خ) 452

- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، - أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ -، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ " ، (خ) 7075

- حَدَّثَنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا" قَالَ: فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْض. ، (م) 123 - (2615)

- حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ" أَوْ قَالَ "لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا" ، (م) 124 - (2615)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا" أَوْ قَالَ: "فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ". أَوْ قَالَ: "فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، (د) 2587 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ، أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا"، (جة) 3778 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً ثُمَّ، قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ اثْبُتُوا، ثُمَّ أَتَى الرِّجَالَ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» ، ثُمَّ تَخَلَّلَ إِلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ لَهُنَّ:«إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ، وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ حَتَّى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ: «إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسْوَاقَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبْلُ، فَخُذُوا بِنُصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤْذُوهُ أَوْ تَجْرَحُوهُ» (حم) 19488

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكْ بِنُصُولِهَا» (حم) 19674

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا مَرَرْتُمْ بِالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَسَاجِدِهِمْ، فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًا» (حم) 19500

- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:«إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبْلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَعْقِرْ أَحَدًا» (حم) 19545

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا» قَالَ أَبُو مُوسَى: «فَوَاللَّهِ مَا مِتْنَا، حَتَّى سَدَّدَهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ» (حم) 19577

- حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:«مَكَانَكُمْ» . فَاسْتَقْبَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ: أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ، وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ". ثُمَّ تَخَطَّى الرِّجَالَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ: أَنْ تَتَّقِينَ اللَّهَ عز وجل، وَأَنْ تَقُلْنَ قَوْلًا سَدِيدًا ". ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرِّجَالِ فَقَالَ: «إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسْوَاقَهُمْ أَوْ أَسْوَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَاجِدَهُمْ وَمَعَكُمْ مِنْ هَذِهِ النَّبْلِ شَيْءٌ فَأَمْسِكُوا بِنُصُولِهَا، لَا تُصِيبُوا أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُؤْذُوهُ أَوْ تَجْرَحُوهُ» (حم) 19703 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: قوله منه: " إذا دخلتم مساجد المسلمين وأسواقهم

" إلى آخر الحديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِسُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا، فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا» ثَلَاثًا. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى سَدَّدَ بِهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْض. (حم) 19754

- نا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ"، أَوْ قَالَ:"فَلْيَقْبِضْ عَلَى نُصُولِهَا" ، (خز) 1318

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَرِّحٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي أَسْوَاقِنَا أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نُصُولِهَا، لِئَلَّا يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". (رقم طبعة با وزير: 1647)، (حب) 1649 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود"(2330): ق.

ص: 186

3 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكَرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مَسْلُولًا، فَقَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا» ، ثُمَّ قَالَ:«إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» (حم) 20429

ص: 187

4 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا": وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ بَنَّةَ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدِي أَصَحُّ ، (ت) 2163 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا"، (د) 2588 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا» (حم) 14201

- حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ بَنَّةَ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ - أَوْ فِي الْمَجْلِسِ - يَسُلُّونَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ، يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ، فَقَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، أَوَ لَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟ فَإِذَا سَلَلْتُمُ السَّيْفَ، فَلْيَغْمِدْهُ الرَّجُلُ، ثُمَّ لِيُعْطِهِ كَذَلِكَ» (حم) 14742

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا» (حم) 14885

- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ فِي مَجْلِسٍ يَسُلُّونَ سَيْفًا يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَغْمُودٍ، فَقَالَ:«أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟ فَإِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ لِيُعْطِهِ أَخَاهُ» ، (حم) 14980

- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (حم) 14981

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ مَسْلُولًا، فَقَالَ:"أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟ لِيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ أَخَاهُ"(رقم طبعة با وزير: 5913)، (حب) 5943 [قال الألباني]: صحيح - "المشكاة"(3527)، "صحيح أبي داود"(2331).

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ "نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا"[رقم طبعة با وزير] = (5916)، (حب) 5946 [قال الألباني]: صحيح - مختصر المتقدم (5913).

ص: 188