المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستوفى به القصاص وكيفيته - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْم الْبَيِّنَة

- ‌اَلدَّعْوَى

- ‌اَلصُّلْح

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌اَلْإِقْرَار

- ‌الْقِسْمَة

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّوْثِيقَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلشَّهَادَة

- ‌اَلْأَيْمَان

- ‌اَلضَّمَان

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌عِظم شأن الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

- ‌عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد

- ‌عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال

- ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

- ‌إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته

- ‌وَقْتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْوَاعُ الْجِهَاد

- ‌حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة قبل فَتْحِ مَكَّة

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِجْرَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام

- ‌الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

- ‌مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين

- ‌مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

- ‌الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة

- ‌إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْم اللَّه وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْم اللَّه وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ

- ‌عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة

- ‌تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

- ‌الْغُلُولُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌أَصْحَابُ الرَّضْخِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌اَلْفَيْء

- ‌مَصَارِفُ الْفَيْء

- ‌اَلسَّلْم (الصُّلْح)

- ‌حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان)

- ‌مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ

- ‌جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج)

- ‌مُسْقِطَات اَلْخَرَاج

- ‌جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة

- ‌اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت

- ‌حُكْمُ أَمَانِ آحَادِ الْمُسْلِمِين

- ‌أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ

- ‌أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌الْجِنَايَات

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود

- ‌الصُّلْحُ فِي الْحُدُود

- ‌التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ

- ‌اَلْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص

- ‌الشُرُوط الْخَاصَّة بوُجُوب الْقِصَاص فِي الْجِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْس

- ‌ضَبْط الْجِنَايَة (الأَمْن مِنْ الْحَيْف)

- ‌شُرُوطُ الْقَتْل

- ‌الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص

- ‌عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص

- ‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة

- ‌اَلدِّيَات

- ‌الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

- ‌دِيَة الذِّمِّيّ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيّ

- ‌دِيَةُ الْجَنِين

- ‌دِيَةُ الْعَيْنَيْن

- ‌دِيَةُ الشَّفَتَيْن

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن

- ‌دِيَة جِرَاح الْعَبْد

- ‌دِيَة الْمُوضِحَة

- ‌دِيَةُ الْأَضْلَاع

- ‌دِيَة اللِّسَان

- ‌دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة

- ‌سُقُوطُ الدِّيَة

- ‌الْحِرَابَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

- ‌عُقُوبَةُ الْحِرَابَة

- ‌حَدُّ الْبَغْي

- ‌حَدُّ الرِّدَّة

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد

- ‌قَتْل الْمُرْتَدّ

- ‌حَدُّ السَّاحِر

- ‌حَدُّ السُّكْر

- ‌ضَابِطُ الْمُسْكِر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر

- ‌تَكْرَارُ السُّكْر

- ‌جِنَايَة السَّكْرَان

- ‌السرقة

- ‌سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج

- ‌سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده

- ‌شَرْطُ السَّرِقَة

- ‌أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

- ‌أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

- ‌حَدُّ السَّرِقَة

- ‌تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌حَدُّ الْقَذْف

- ‌الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف

- ‌الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة

- ‌اَلزِّنَا

- ‌اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ

- ‌مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا

- ‌شُرُوطُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌شُبْهَةُ الْمِلْكِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌اَللِّوَاط

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

- ‌الْقِسْمُ الرابع مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْآدَاب الشَّرْعِيَّة}

- ‌الْعِلْم

- ‌الْعَمَلُ بِالْعِلْم

- ‌عَدَمِ التَّقْصِير فِي طَلَب الْعِلْم

- ‌اِتِّخَاذُ الْعِلْمِ مَطِيَّةً لِمَنَاصِبِ الدُّنْيَا

- ‌ذَمُّ عُلَمَاءِ السُّوء

- ‌أَقْسَامُ الْعِلْم

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض عَيْن

- ‌الْعِلْمُ الْمَذْمُوم

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّم

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّم

- ‌الْأَخْلَاق

- ‌الْأَخْلَاق الذَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكِبْر

- ‌الْفَخْر وَالْخُيَلاء فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص

الفصل: ‌ما يستوفى به القصاص وكيفيته

‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

1 -

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا ، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا. ، (ط) 2555

- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ"، (جة) 2667 [قال الألباني]: ضعيف جدا

_________

- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ"، (جة) 2668 [قال الألباني]: ضعيف

_________

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ، إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ» (حم) 18395 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَازِبٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي شَهَادَةٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ،:«كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ، إِلَّا السَّيْفَ، وَفِي كُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ» (حم) 18424 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا.

ص: 295

2 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ تِعْلَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، "فَأُتِيَ بِأَرْبِعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:"بِالنَّبْلِ صَبْرًا"، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ"، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ ، (د) 2687 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ» + قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «لَوْ كَانَتْ لِي دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا» (حم) 23589

- حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ ابْنِ تِعْلَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ» (حم) 23590 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: المرفوع منه صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف

- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، أَنَّهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مَعَ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ:"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا" فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ، فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ (رقم طبعة با وزير: 5581) ، (حب) 5610 [قال الألباني]: ضعيف - "ضعيف أبي داود"(464).

ص: 296