المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شبهة الملك في الزنا - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْم الْبَيِّنَة

- ‌اَلدَّعْوَى

- ‌اَلصُّلْح

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌اَلْإِقْرَار

- ‌الْقِسْمَة

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّوْثِيقَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلشَّهَادَة

- ‌اَلْأَيْمَان

- ‌اَلضَّمَان

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌عِظم شأن الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

- ‌عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد

- ‌عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال

- ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

- ‌إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته

- ‌وَقْتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْوَاعُ الْجِهَاد

- ‌حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة قبل فَتْحِ مَكَّة

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِجْرَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام

- ‌الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

- ‌مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين

- ‌مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

- ‌الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة

- ‌إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْم اللَّه وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْم اللَّه وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ

- ‌عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة

- ‌تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

- ‌الْغُلُولُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌أَصْحَابُ الرَّضْخِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌اَلْفَيْء

- ‌مَصَارِفُ الْفَيْء

- ‌اَلسَّلْم (الصُّلْح)

- ‌حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان)

- ‌مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ

- ‌جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج)

- ‌مُسْقِطَات اَلْخَرَاج

- ‌جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة

- ‌اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت

- ‌حُكْمُ أَمَانِ آحَادِ الْمُسْلِمِين

- ‌أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ

- ‌أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌الْجِنَايَات

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود

- ‌الصُّلْحُ فِي الْحُدُود

- ‌التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ

- ‌اَلْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص

- ‌الشُرُوط الْخَاصَّة بوُجُوب الْقِصَاص فِي الْجِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْس

- ‌ضَبْط الْجِنَايَة (الأَمْن مِنْ الْحَيْف)

- ‌شُرُوطُ الْقَتْل

- ‌الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص

- ‌عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص

- ‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة

- ‌اَلدِّيَات

- ‌الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

- ‌دِيَة الذِّمِّيّ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيّ

- ‌دِيَةُ الْجَنِين

- ‌دِيَةُ الْعَيْنَيْن

- ‌دِيَةُ الشَّفَتَيْن

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن

- ‌دِيَة جِرَاح الْعَبْد

- ‌دِيَة الْمُوضِحَة

- ‌دِيَةُ الْأَضْلَاع

- ‌دِيَة اللِّسَان

- ‌دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة

- ‌سُقُوطُ الدِّيَة

- ‌الْحِرَابَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

- ‌عُقُوبَةُ الْحِرَابَة

- ‌حَدُّ الْبَغْي

- ‌حَدُّ الرِّدَّة

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد

- ‌قَتْل الْمُرْتَدّ

- ‌حَدُّ السَّاحِر

- ‌حَدُّ السُّكْر

- ‌ضَابِطُ الْمُسْكِر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر

- ‌تَكْرَارُ السُّكْر

- ‌جِنَايَة السَّكْرَان

- ‌السرقة

- ‌سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج

- ‌سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده

- ‌شَرْطُ السَّرِقَة

- ‌أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

- ‌أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

- ‌حَدُّ السَّرِقَة

- ‌تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌حَدُّ الْقَذْف

- ‌الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف

- ‌الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة

- ‌اَلزِّنَا

- ‌اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ

- ‌مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا

- ‌شُرُوطُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌شُبْهَةُ الْمِلْكِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌اَللِّوَاط

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

- ‌الْقِسْمُ الرابع مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْآدَاب الشَّرْعِيَّة}

- ‌الْعِلْم

- ‌الْعَمَلُ بِالْعِلْم

- ‌عَدَمِ التَّقْصِير فِي طَلَب الْعِلْم

- ‌اِتِّخَاذُ الْعِلْمِ مَطِيَّةً لِمَنَاصِبِ الدُّنْيَا

- ‌ذَمُّ عُلَمَاءِ السُّوء

- ‌أَقْسَامُ الْعِلْم

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض عَيْن

- ‌الْعِلْمُ الْمَذْمُوم

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّم

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّم

- ‌الْأَخْلَاق

- ‌الْأَخْلَاق الذَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكِبْر

- ‌الْفَخْر وَالْخُيَلاء فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص

الفصل: ‌شبهة الملك في الزنا

‌شُبْهَةُ الْمِلْكِ فِي الزِّنَا

1 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ:"قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا"، (س) 3363 [قال الألباني]: ضعيف

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ: أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةً لِامْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ"، (س) 3364 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، "إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَسَلَّامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، قَبِيصَةَ ، (د) 4460 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا"، (د) 4461 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ"، (جة) 2552 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا» (حم) 15911 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا» (حم) 20060 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ فِي غَزْوٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ، وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا» (حم) 20063 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ، وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لِامْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ بِهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا» وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي غَزْوَةٍ، (حم) 20064 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. (حم) 20065 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَه. (حم) 20066 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا» (حم) 20069 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:"لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ"، (ت) 1451 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ. وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:" كُتِبَ بِهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ. وَفِي البَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبَّقِ. حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الحَدِيثَ إِنَّمَا رَوَاهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ وَأَبُو بِشْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا أَيْضًا، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ. وقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ"، وَذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، (ت) 1452

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ:"إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ"، (س) 3360 [قال الألباني]: ضعيف

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُنْبَزُ قُرْقُورًا، أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، فَقَالَ:"لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ"، فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجُلِدَ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ: فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا ، (س) 3361 [قال الألباني]: ضعيف

- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَجْلِدْهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَأَرْجُمْهُ"، (س) 3362 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً" قَالَ قَتَادَةُ: كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، فَكَتْبَ إِلَيَّ بِهَذَا ، (د) 4458 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ:"إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ"، (د) 4459 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ"، (جة) 2551 [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ أَحَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهَا، فَقَالَ:" لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجُمَنَّهُ " قَالَ: فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَة. (حم) 18397 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ:«سَأَقْضِي فِي ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كُنْتِ أَحْلَلْتِيهَا لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُونِي أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ» (حم) 18405 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ، وَكَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورًا، وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ:«لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ، جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ» قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَانًا يَقُولُ: وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا. (حم) 18425 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، وَقَالَ أَبَانُ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ، كَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورًا، رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:«لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ» فَوَجَدَهَا قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَة. (حم) 18426 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ:«إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ» (حم) 18444 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:" لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ، رَجَمْتُكَ " قَالَ: فَوَجَدَهَا قَدْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَة. (حم) 18445 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا. قَالَ: «أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ، رَجَمْتُهُ» قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: زَوْجُكِ يُرْجَمُ، قُولِي إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ، فَقَدَّمَهُ، فَضَرَبَهُ مِائَة. (حم) 18446 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

ص: 420

2 -

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لاِمْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ. ، (ط) 2405

ص: 421