المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الانتفاع بالحائط المشترك وحائط الجار - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - جـ ١٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌حُكْم الْبَيِّنَة

- ‌اَلدَّعْوَى

- ‌اَلصُّلْح

- ‌حُقُوقُ الِارْتِفَاق

- ‌حَقُّ الْمَجْرَى

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

- ‌اَلْإِقْرَار

- ‌الْقِسْمَة

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ الْمُعَامَلَات: {التَّوْثِيقَات}

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ: اَلشَّهَادَة

- ‌اَلْأَيْمَان

- ‌اَلضَّمَان

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّة}

- ‌اَلْإِمَامَةُ الْكُبْرَى (الدَّوْلَة)

- ‌النَّهْيُ عَنْ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْمُلُوكِ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ تَعَدُّدِ الْأَئِمَّةِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌عِظم شأن الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌شُرُوطُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌طُرُقُ اِخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ الْكُبْرَى

- ‌مِنْ طُرُقِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ تَجْدِيدُ الْبَيْعَةِ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ عِنْدَ وَفَاةِ الْإِمَام

- ‌مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ: الشُّورَى وَالْمُشَاوَرَة

- ‌تَوَلِّي الْإِمَامَةِ بِعَهْدِ الْإِمَامِ السَّابِق

- ‌حُكْمُ بَيْعَةِ الْإِمَام

- ‌مَنْ تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَتِهِمْ ومَنْ لَا تَنْعَقِد

- ‌وَاجِبَاتُ الْإِمَام

- ‌اِتِّخَاذُ الْمَلِكِ الْبِطَانَةَ وَأَهْلَ الْبِسَاط

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالتَّعْلِيمِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌إِنْشَاءُ الدَّوَاوِينِ مِنْ وَاجِبَات الْإِمَام

- ‌أَهْلُ الدِّيوَان

- ‌تَقْدِيرُ الْعَطَاء

- ‌التَّفَاضُلُ فِي الْعَطَاء

- ‌حَقُّ الْإِمَام مِنْ بَيْتِ الْمَال

- ‌اَلْخُرُوج عَلَى اَلْإِمَام

- ‌الْجِهَاد " الْمَغَازِي وَالسِّيَر

- ‌شُرُوطُ الْجِهَاد

- ‌مَنْدُوبَاتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْ يُوصِيَ الْإِمَامُ أُمَرَاءَهُ بِتَقْوَى اللَّه

- ‌تَحْرِيضُ الْإِمَامِ الْجُنْدَ عَلى الْجِهَاد

- ‌وَضْعُ الْإِمَامِ دِيوَانًا لِلْجُنْد

- ‌تَشْيِيعُ الْغَازِي وَتَلَقِّيه

- ‌مَا يَجُوزُ فِي الْجِهَاد

- ‌اِتِّخَاذُ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَات

- ‌الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْب

- ‌الِاصْطِفَافُ حَالَ الْقِتَال

- ‌عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد

- ‌عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال

- ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

- ‌إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته

- ‌وَقْتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْوَاعُ الْجِهَاد

- ‌حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة قبل فَتْحِ مَكَّة

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِجْرَة

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام

- ‌الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

- ‌مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين

- ‌مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

- ‌الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة

- ‌إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْم اللَّه وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْم اللَّه وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ

- ‌عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة

- ‌تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

- ‌الْغُلُولُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌أَصْحَابُ الرَّضْخِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌اَلْفَيْء

- ‌مَصَارِفُ الْفَيْء

- ‌اَلسَّلْم (الصُّلْح)

- ‌حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان)

- ‌مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ

- ‌جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج)

- ‌مُسْقِطَات اَلْخَرَاج

- ‌جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة

- ‌اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت

- ‌حُكْمُ أَمَانِ آحَادِ الْمُسْلِمِين

- ‌أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ

- ‌أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌الْجِنَايَات

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود

- ‌الصُّلْحُ فِي الْحُدُود

- ‌التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ

- ‌اَلْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص

- ‌الشُرُوط الْخَاصَّة بوُجُوب الْقِصَاص فِي الْجِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْس

- ‌ضَبْط الْجِنَايَة (الأَمْن مِنْ الْحَيْف)

- ‌شُرُوطُ الْقَتْل

- ‌الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيق

- ‌الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص

- ‌عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص

- ‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة

- ‌اَلدِّيَات

- ‌الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

- ‌دِيَة الذِّمِّيّ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيّ

- ‌دِيَةُ الْجَنِين

- ‌دِيَةُ الْعَيْنَيْن

- ‌دِيَةُ الشَّفَتَيْن

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن

- ‌دِيَة جِرَاح الْعَبْد

- ‌دِيَة الْمُوضِحَة

- ‌دِيَةُ الْأَضْلَاع

- ‌دِيَة اللِّسَان

- ‌دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة

- ‌سُقُوطُ الدِّيَة

- ‌الْحِرَابَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

- ‌عُقُوبَةُ الْحِرَابَة

- ‌حَدُّ الْبَغْي

- ‌حَدُّ الرِّدَّة

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد

- ‌قَتْل الْمُرْتَدّ

- ‌حَدُّ السَّاحِر

- ‌حَدُّ السُّكْر

- ‌ضَابِطُ الْمُسْكِر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر

- ‌تَكْرَارُ السُّكْر

- ‌جِنَايَة السَّكْرَان

- ‌السرقة

- ‌سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج

- ‌سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده

- ‌شَرْطُ السَّرِقَة

- ‌أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

- ‌أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

- ‌حَدُّ السَّرِقَة

- ‌تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌حَدُّ الْقَذْف

- ‌الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف

- ‌الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة

- ‌اَلزِّنَا

- ‌اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ

- ‌مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا

- ‌شُرُوطُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا

- ‌حَدُّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الْمُحْصَن

- ‌حَدُّ الزَّانِي الرَّقِيق

- ‌إِتْيَانُ الْبَهِيمَة

- ‌شُبْهَةُ الْمِلْكِ فِي الزِّنَا

- ‌أَنْوَاعُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌حَدُّ الزِّنَا الرَّجْم

- ‌حَدُّ الزِّنَا الْجَلْد

- ‌مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌آثَارُ الزِّنَا

- ‌كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌اَللِّوَاط

- ‌حَدُّ اللِّوَاط

- ‌اَلتَّعْزِير

- ‌مَا يُشْرَعُ فِيهِ التَّعْزِير

- ‌مِقْدَارُ التَّعْزِير

- ‌حُرْمَةُ ضَرْبِ الْوَجْه وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل

- ‌الْقِسْمُ الرابع مِنْ كِتَابِ الْفِقْه: {الْآدَاب الشَّرْعِيَّة}

- ‌الْعِلْم

- ‌الْعَمَلُ بِالْعِلْم

- ‌عَدَمِ التَّقْصِير فِي طَلَب الْعِلْم

- ‌اِتِّخَاذُ الْعِلْمِ مَطِيَّةً لِمَنَاصِبِ الدُّنْيَا

- ‌ذَمُّ عُلَمَاءِ السُّوء

- ‌أَقْسَامُ الْعِلْم

- ‌الْعِلْم الْمَحْمُود الَّذِي هُوَ فَرْض عَيْن

- ‌الْعِلْمُ الْمَذْمُوم

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّم

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّم

- ‌الْأَخْلَاق

- ‌الْأَخْلَاق الذَّمِيمَة

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْغَضَب

- ‌عِلَاجُ الْغَضَب

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْكِبْر

- ‌الْفَخْر وَالْخُيَلاء فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ سُوءُ الظَّنّ

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الظُّلْم

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْبُخْل

- ‌مِنْ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ الْحِرْص

الفصل: ‌الانتفاع بالحائط المشترك وحائط الجار

‌الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَحَائِطِ الْجَار

1 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ:«مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» ، (خ) 2463

- حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ» ، (خ) 5627

- حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ". ، (م) 136 - (1609)

- حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَه. ، (م)(1609)

- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ ، (ت) 1353 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعُهُ" فَنَكَّسُوا، فَقَالَ:"مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ؟ لَأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثُ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَهُوَ أَتَمُّ ، (د) 3634 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ" فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ، قَالَ:"مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ"، (جة) 2335 [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ - أَوْ قَالَ: خَشَبَةً - فِي جِدَارِهِ "(حم) 7154

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ" فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ:"مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ"(حم) 7278

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: "مَالِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ"(حم) 7702

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ» (حم) 8335

- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ سَأَلَهُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ» ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، 9145

- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَه. (حم) 9146

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَاتِهِ عَلَى جِدَارِهِ» (حم) 9769

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ» (حم) 9961

- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. ، (ط) 2172

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ"(رقم طبعة با وزير: 516) قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يَقُولُ: هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرُهُ، ، (حب) 515 [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء"(5/ 254 / 1430): ق.

- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ" فَقَالَ: "يَا أَخِي إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ"، (جة) 2336 [قال الألباني]: حسن لغيره

- حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ، وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ جِدَارِي، فَفَعَلَ الْآخَرُ، فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوَانِ خَشَبَةً، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرٌو: وَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى ذَلِك. (حم) 15938 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف

- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ الْآخَرُ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَرِجَالًا كَثِيرًا، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ» فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ جِدَارِي، فَفَعَلَ الْآخَرُ، فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوَانِ خَشَبَةً، فَقَالَ لِي عَمْرٌو: فَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى ذَلِك. (حم) 15939 ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف

_________

- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ"، (جة) 2337 [قال الألباني]: صحيح لغيره

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ أخَاهُ مِرْفَقَهُ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى جِدَارِهِ"(حم) 2307

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ"(حم) 2865

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ حَائِطَ جَارِهِ"(حم) 2098

- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَدَعُوا سَبْعَ أَذْرُعٍ، ثُمَّ ابْنُوا، وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ، فَلْيَدَعْهُ"(حم) 2757

- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَى حَائِطِهِ، فَلْيَفْعَلْ"(حم) 2912

ص: 11