الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ عَنْهُ
1302 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي مُصَبَّحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا شَهَادَةٌ»
1303 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا سُلَيْمَانُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي مُصَبَّحٍ أَوِ ابْنِ مُصَبَّحٍ أَوْ مُصَبَّحٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَادَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي؟» قَالُوا: الْقَتْلَى، قَالَ:«إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ. الْقَتْلُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا شَهَادَةٌ»
1304 -
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مُصَبَّحٍ أَوْ أَبَا مُصَبَّحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَادَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
⦗ص: 209⦘
: «تَدْرُونَ مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي؟» قَالُوا: الَّذِي يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ. قَالَ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، وَقَالَ: الْقَتْلُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرِقُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ "
1305 -
حَدَّثَنَا عِيسَى الْعَسْقَلَانِيُّ، نا النَّضْرُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُصَبَّحِ أَوِ الْمُصَبَّحُ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«هَلْ تَدْرُونِ مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي؟» قَالُوا: الْقَتْلُ لِلْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ، فَقَالَ:«إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، الْقَتْلُ لِلْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطَنُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرِقُ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةٌ»
1306 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي مُصَبَّحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ
⦗ص: 210⦘
نَعُودُهُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، إِنْ كُنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَمُوتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْجُو لَكَ الشَّهَادَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذَا. قَالَ:«فِيمَ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ؟» قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَلَا تُجِيبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَجَابَهُ هُوَ فَقَالَ: نَعُدُّ الشَّهَادَةَ فِي الْقَتْلِ. فَقَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، إِنَّ فِي الْقَتْلِ شَهَادَةً، وَفِي الطَّاعُونِ شَهَادَةً، وَفِي الْبَطَنِ شَهَادَةً، وَفِي الْغَرَقِ شَهَادَةً، وَفِي النُّفَسَاءِ شَهَادَةً يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا»