الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14 -
كِتَابُ الْعِتْقِ)
1511 -
قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن حرام بن عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَتِيقٍ عن جابر رضي الله عنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
1512 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا فَقَالَتْ لها عائشة رضي الله عنها أَمَّا إِذَا عتقتيه وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ
1513 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبي مجلز وقال إنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة
1514 -
وحدثنا أبو بكر السمان ثنا ابن عون عن محمد كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصفه فركب شريكه إلى عمر رضي الله عنه فكتب أن يقوم بأغلى القيمة
1515 -
وَحَدَّثَنَا يحيى بن سعيد عن مغيرة عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فيتق أحدهما نصيبه قال يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ
1516 -
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مجاهد قال أَنَّ أبا هريرة رضي الله عنه قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ يَا فُلَانُ لَوْلَا أَنَّكَ وَلَدُ زَنْيَةٍ لَأَعْتَقْتُكَ
1517 -
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ ميون عَنْ وَاصِلٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هاشم قال بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانُ إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا
⦗ص: 478⦘
(57)
حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص رضي الله عنه فِي فضل العتق تقدم
(58)
وأبي ذر رضي الله عنه فِي الْعِتْقِ فِي أَوَّلِ أحاديث الأنبياء عليهم السلام
(59)
وحديث جرير رضي الله عنه فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأولاد يأتي أن شاء الله تعالى فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
1518 -
الْحَارِثُ حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ثنا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانَ بْنِ حُمْرَانَ أنا الزهري قال أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أن عائشة رضي الله عنها سُئِلَتْ فَقِيلَ لَهَا إِنَّ أبا هريرة رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأن أتصدق بشسه نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى فقالت عائشة رضي الله عنها أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأن تصدق بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي وَأُعْتِقَ وَلَدَهَا
1519 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حدثنا بشر بن إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أبيه قال رَأَيْتُ الْمُدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1520 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا
1521 -
وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طاووس أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ
1522 -
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الْمُكَاتَبُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
1523 -
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مملوكا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ
1524 -
وَحَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن جابر رضي الله عنه قَالَ لهم ما أخذ مِنْهُ يَعْنِي إِذَا لم يكمل فرد فِي الرِّقِّ فَمَا أُخِذَ فَلَهُمْ
1525 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حصضين عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عن علي رضي الله عنه قَالَ إِذَا تَتَابَعَ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ
1526 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا المعتمر عن عبيد اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ يستمتع بها صاحبها مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ