المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من اسمه: عبد العزيز - المعجم الأوسط للطبراني - جـ ٥

[الطبراني]

الفصل: ‌من اسمه: عبد العزيز

‌مَنِ اسْمُهُ: عَبْدُ الْعَزِيزِ

ص: 130

4866 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْأَصْبَغِ الْقَيْصَرَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ "

ص: 130

4867 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ

⦗ص: 131⦘

وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

ص: 130

4868 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْمُقْرِئُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَمَّامٍ قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ مَدَّ صَوْتَهُ مَدًّا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ إِلَّا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ "

ص: 131

4869 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ لِلَّهِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا، لَمْ يَسْتَوْفِ أَجْرَهُ دُونَ يَوْمِ الْحِسَابِ»

ص: 131

4870 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ "

ص: 131

4871 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرْمَلِيُّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ: الْقَبِّيُّ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ "

ص: 132

4872 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسَ، عَنْ حَجَرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو كَامِلٍ "

ص: 132

4873 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ الْجِنِّيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ، فَانَتَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ، فَرُفِعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَعَضُّ

⦗ص: 133⦘

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْمُونَةَ إِلَّا ابْنُهُ رَوْحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ "

ص: 132