المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في "نهي - أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) - جـ ٨

[نبيل البصارة]

الفصل: ‌فصل في "نهي

‌فصل في "نهي

"

3928 -

" نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان" (1)

صحيح

أخرجه أبو داود (3499) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 38 - 39) والطبراني في "الكبير"(4782) والدارقطني (3/ 13) والحاكم (2/ 40) والبيهقي (5/ 314) وابن عبد البر في "التمهيد"(13/ 342) والمزي (19/ 199 - 200) من طرق عن أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

وأخرجه أحمد (5/ 191) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني ثنا أبي عن ابن إسحاق ثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: فذكر نحوه، وقال في آخره: فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فأمسكت يدي.

وأخرجه ابن حبان (4984) عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4783) من طريق يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق به.

(1) 5/ 253 (كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض)

ص: 5625

وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث من أبي الزناد عبد الله بن ذكوان فانتفى التدليس.

وتابعه جرير بن حازم البصري عن أبي الزناد به.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(4781) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم به.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني (3/ 12) من طريق زهير بن محمد بن قُمَيْر المروزي ثنا جرير بن حازم به.

وأخرجه (3/ 12) من طريق الواقدي ثنا إسحاق بن حازم عن أبي الزناد به.

والواقدي متروك الحديث.

3929 -

"نهى أن تحلق المرأة رأسها"

قال الحافظ: وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: فذكره، وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير"(1)

وذكره في موضع آخر وقال: وللترمذي من حديث عليّ: فذكره" (2)

حديث ابن عباس يرويه ابن جريج واختلف عنه:

- فقال هشام بن يوسف الصنعاني: عن ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعا "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير"

أخرجه الدارمي (1911) والبيهقي (5/ 104)

عن علي بن المديني

والبخاري في "الكبير"(3/ 2/ 46)

عن إبراهيم بن موسى الرازي

(1) 12/ 49 (كتاب اللباس- باب وصل الشعر)

(2)

4/ 313 (كتاب الحج- باب الحلق والتقصير عند الإحلال)

ص: 5626

وأبو داود (1985) والدارقطني (2/ 271) والبيهقي (5/ 104) والمخلص في "جزء منتقى من الجزء الرابع من حديثه" كما في "الصحيحة"(2/ 158) والخطيب في "الموضح"(1/ 427 - 428)

عن أبي يعقوب إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي

وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(1373)

عن يحيى بن معين

كلهم عن هشام بن يوسف به.

- وقال محمد بن بكر البُرْساني: ثنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان أنّ ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، ولم يذكر عبد الحميد بن جبير.

أخرجه أبو داود (1984)

قال ابن القطان الفاسي: حديث ضعيف منقطع، أمّا ضعفه فبأن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف لها حال، وأما انقطاعه فلقول ابن جريج: بلغني عن صفية" الوهم والإيهام 2/ 545 - 546

وقال في موضع آخر: وهو حديث لا يصح، فإنّ أم عثمان بنت أبي سفيان راويته عن ابن عباس لا تعرف" الوهم والإيهام 4/ 290

- ورواه سعيد القداح عن ابن جريج عن صفية عن أم عثمان عن ابن عباس مرفوعا أيضًا ولم يذكر عبد الحميد بن جبير.

قاله ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 281)

وذكر أنّه سأل أباه عن حديثي هشام بن يوسف وسعيد القداح فقال: هشام بن يوسف ثقة متقن.

وقَوَّى حديثه برواية يعقوب بن عطاء عن صفية بنت شيبة الآتية.

وهو كما قال، فإنّ هشام بن يوسف ثبت في ابن جريج، وباقي رواة الإسناد كلهم ثقات فالإسناد صحيح.

وقد أعله ابن القطان بأم عثمان كما تقدم.

وقد ذكرها ابن عبد البر في "الاستيعاب" وقال: كانت من المبايعات.

ص: 5627

وقال المزي في "تهذيب الكمال": لها صحبة.

وقال الذهبي في "الكاشف": صحابية، وعنها صفية بنت شيبة وكأنها أمها.

وقال الحافظ في "التقريب": لها صحبة وحديث.

وذكر الحديث في "التلخيص"(2/ 261) وقال: إسناده حسن"

ولم ينفرد عبد الحميد بن جبير به بل تابعه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن صفية عن أم عثمان عن ابن عباس به.

أخرجه الطبراني (13018) والدارقطني (2/ 271) وأبو نعيم في "من اسمه عطاء"(28) والبيهقي (5/ 104) من طرق عن أبي بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء به.

ويعقوب بن عطاء ضعيف كما قال ابن معين وغيره، لكن لا بأس به في المتابعات فقد قال أبو حاتم وابن عدي: يكتب حديثه.

وأما الحديث باللفظ الأول فيرويه عثمان وعائشة وعليّ عن النبي-صلى الله عليه وسلم

فأما حديث عثمان فأخرجه البزار (1)(447) عن عبد الله بن يوسف الثقفي ثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة ثني أبي عن وهب بن عمير قال: سمعت عثمان يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.

وقال: ووهب بن عمير لا نعلم روى إلا هذا الحديث، ولا نعلم حدّث عنه إلا عطاء بن أبي ميمونة، وروح فليس بالقوي"

قلت: هو مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال يخطئ، وقال ابن عدي: ما أرى برواياته بأسا.

وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أحمد: منكر الحديث.

ووهب بن عمير ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا.

وأما حديث عائشة فأخرجه البزار (نصب الراية 3/ 95) وابن عدي (6/ 2371) من طريق معلي بن عبد الرحمن الواسطي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.

(1) قال الحافظ: رواه البزار وإسناده ضعيف" الدراية 2/ 32

ص: 5628

قال البزار: ومعلي بن عبد الرحمن الواسطي روى عن عبد الحميد بأحاديث لم يتابع عليها، ولا نعلم أحدا تابعه على هذا الحديث"

وقال الهيثمي (1): وفيه معلي بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به" المجمع 3/ 263

قلت: وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أيضًا: ذاهب الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال الدارقطني: كان كذابا.

وأما حديث عليّ فيرويه قتادة واختلف عنه:

- فقال همام بن يحيى العَوْذي: ثنا قتادة عن خِلاس بن عمرو عن علي به.

أخرجه أبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام"(838) والمحاملي (128) وتمام (1411) من طريق عبد الصمد بن النعمان البزاز النسائي ثنا همام به.

ورواه أبو داود الطيالسي عن همام واختلف عنه:

• فقال محمد بن موسى الحَرَشي البصري: ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن خلاس عن علي.

أخرجه الترمذي (914) والنسائي (8/ 112 - 113) وفي "الكبرى"(9297) والطوسي (837)

• وقال محمد بن بشار: ثنا أبو داود عن همام عن خلاس مرسلًا، لم يذكر فيه عن علي.

أخرجه الترمذي (915)

- وقال هشام الدَّسْتُوائي وحماد بن سلمة: عن قتادة عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قاله الدارقطني في "العلل"(3/ 195)

وقال: والمرسل أصح"

- ورواه سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن عكرمة مرسلًا.

أخرجه الخلال في "الترجل"(216)

(1) وقال الحافظ: وفيه معلي بن عبد الرحمن وهو ضعيف" الدراية 2/ 32

ص: 5629

3930 -

"نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنّكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكن"

قال الحافظ: في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود "أنّه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين" وفي روايته عند ابن حبان: فذكره" (1)

يرويه عكرمة عن ابن عباس، وعن عكرمة غير واحد، منهم:

1 -

خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري.

أخرجه أحمد (1/ 217) عن مروان بن شجاع الجزري ثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين".

وأخرجه الطحاوي في "المشكل"(5948) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ"(345) من طريق علي بن معبد الرقي ثنا مروان بن شجاع به.

وأخرجه أبو داود (2067) عن عبد الله بن محمد النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف به بلفظ: كره.

وخصيف مختلف فيه، وثقه ابن معين وغير واحد، وضعفه أحمد وغيره، والباقون ثقات.

2 -

أبو حَرِيز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.

أخرجه ابن الأعرابي (299) وابن حبان (4116) والطبراني في "الكبير"(11931) وابن عدي (4/ 1476) والذهبي في "تذكرة الحفاظ"(1/ 267) من طرق عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: قرأت على أبي معاذ الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أنّ عكرمة حدّثه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال "إنّكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكن"

- ورواه سعيد بن أبي عَروبة واختلف عنه:

• فقال رَوْح بن عبادة البصري: ثنا سعيد عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

أخرجه أحمد (1/ 372) عن روح بن عبادة به.

(1) 11/ 65 (كتاب النكاح- باب لا تنكح المرأة على عمتها)

ص: 5630

وتابعه عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري ثنا سعيد بن أبي عروبة به.

أخرجه الترمذي (1125) وابن عدي (4/ 1477)

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح"

• وقال محمد بن بكر البُرْساني: عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس به.

• أخرجه ابن نصر في "السنة"(ص 77) والطبراني في "الكبير"(11930) و "الأوسط"(8208) وابن عدي (4/ 1477)

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، تفرد به محمد بن بكر"

وقال ابن عدي: وليس فيه قتادة، إنّما هو ابن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة كما قال من تقدم"

قلت: وأبو حريز مختلف فيه، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه النسائي وغيره، واختلف فيه قول ابن معين.

3 -

جابر بن يزيد الجُعْفي.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(11805) من طريق مصعب بن ماهان المروزي ثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"

وجابر قال النسائي: متروك الحديث.

واختلف فيه على عكرمة، فرواه معمر بن راشد عن رجل عن عكرمة مرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق (10766)

والأول أصح.

3931 -

"نهى أن تُصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت"

قال الحافظ: وأخرج العقيلي في "الضعفاء" من طريق الحسن عن سمرة قال: فذكره، قال العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا" (1)

ضعيف

(1) 12/ 63 (كتاب الذبائح- باب ما يكره من المثلة)

ص: 5631

أخرجه العقيلي (2/ 18) من طريق خلاد بن بزيع صاحب المحامل ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: فذكره.

وقال: خلاد بن بزيع لا يتابع على حديثه، وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم في النهي عن صبر البهيمة أحاديث بأسانيد جياد. وأمّا أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث"

قلت: سئل أبو زرعة عن خلاد بن بزيع فقال: لا أعرفه (الجرح 1/ 2 /368)

3932 -

"نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري قال: لقيت رجلًا صحب النبي-صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال: فذكره. رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعلّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنّه في معنى المرسل مردودة لأنّ إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرّح التابعي بأنّه لقيه، ودعوى ابن حزم أنّ داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنّه ابن عبد الله الأودي، وهو ثقة، وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره" (1)

صحيح

أخرجه أحمد (4/ 111 و 5/ 369) وأبو داود (81) والنسائي (1/ 108 و 8/ 114) وفي "الكبرى"(9309 و 9314) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 24) وابن شاهين في "الناسخ"(51) وأبو نعيم في "الصحابة"(7201) والبيهقي (1/ 190) من طرق عن أبي عَوَانة الوَضّاح بن عبد الله الواسطي عن داود بن عبد الله الأودي عن حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري قال: لقيت رجلًا قد صحب النبي-صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.

وأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكين في "كتاب الصلاة"(100) عن أبي عوانة به.

ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 331)

ولم ينفرد أبو عوانة به بل تابعه زهير بن معاوية الجعفي عن داود بن عبد الله به.

أخرجه أحمد (4/ 110 - 111) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(23)

(1) 1/ 312 (كتاب الوضوء- باب وضوء الرجل مع امرأته)

ص: 5632

عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي

وابن شاهين في "الناسخ"(52)

عن أبي غسان مالك ابن إسماعيل النهدي

قالا: ثنا زهير بن معاوية به.

- ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي عن زهير واختلف عنه:

• فقال أبو داود (81): ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا

ومن طريقه أخرجه البيهقي (1/ 198 و 190)

• وقال أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي: ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري أظنه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله"

أخرجه الحاكم (1/ 168)

والأول أصح لأنّ راويه قد جزم أنّه غير أبي هريرة، وأما أبو الموجه فلم يجزم بأنّه أبو هريرة.

قال البيهقي: رواته ثقات إلا أنّ حميدا لم يسم الصحابي الذي حّدثه فهو بمعنى المرسل إلا إنّه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم"

وتعقبه ابن التركماني فقال: هذا ليس بمرسل بل هو متصل لأنّ الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة. فإن قلتَ: لم نجعله مرسلًا بل بمعنى المرسل في كون التابعي لم يسم الصحابي لا غير. قلنا: فحينئذ لا مانع من الاحتجاج به، على أنّ قول البيهقي بعد ذلك: إلا إنّه مرسل جيد. تصريح بأنّه مرسل عنده، وكذا قوله: لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة يفهم منه أنّ هذا منقطع عنده، بل قد صرّح بذلك في كتاب "المعرفة" (1) فقال: وأما حديث داود الأودي عن حميد عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم فإنّه منقطع"

وهذا الحديث رواته ثقات فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا بداود الأودي لأنّهما لم

(1) المعرفة (1/ 497 - 498) وقال أيضًا: وداود بن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح"

ص: 5633

يلتزما الاخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن يكون ضعيفًا" الجوهر النقي 1/ 190 - 192

وقال ابن عبد الهادي: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر" تنقيح التحقيق 1/ 217

وقال الحافظ في "بلوغ المرام"(حديث رقم 6): إسناده صحيح"

وصححه الشيخ أحمد شاكر. المحلى 1/ 285

قلت وهو كما قالا، وداود (1) وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وحميد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان.

وقال النووي: حديث حسن" الخلاصة 1/ 155

وللحديث شاهد عن عبد الله بن سَرْجِس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.

أخرجه ابن ماجه (374) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 24) والطبراني في "الأوسط"(3753) والدارقطني (1/ 116 - 117) وابن شاهين في "الناسخ"(53) وابن حزم في "المحلى"(1/ 284) وابن الجوزي في "التحقيق"(24) وأبو الحسن بن القطان في "زوائد ابن ماجه"(1/ 133)

عن المعلي بن أسد العمي

وأبو يعلى (1564) وفي "المفاريد"(76) والبيهقي (1/ 192)

عن إبراهيم بن الحجاج السامي

قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به.

واختلف فيه على عاصم:

فرواه شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قوله.

أخرجه الدارقطني (1/ 117) والبيهقي (1/ 192) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا شعبة به.

(1) وتابعه رجل لم يسم عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل صحب النبي-صلى الله عليه وسلم-ثلاث سنين أنه قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة.

أخرجه عبد الرزاق (378) عن سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن رجل به.

ورواته ثقات إلا الرجل.

ص: 5634

وتابعه مَعْمر عن عاصم به.

أخرجه عبد الرزاق (385) وأبو عبيد في "الطهور"(183)

قال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ" علل الترمذي 1/ 134

وقال الدارقطني: وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب"

3933 -

"نهى أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"

قال الحافظ: أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة: فذكره" (1)

مرسل

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 248) عن عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري ثني خالد الفَأْفَاء عن عيسى بن طلحة قال: فذكره.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(تحفة الأشراف 13/ 330) عن محمد بن عمر بن علي المُقَدَّمي عن أبي عامر العَقَدي عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة به.

وهو مرسل رواته ثقات، وخالد الفأفاء هو خالد بن سلمة المخزومي.

3934 -

حديث معقل الأسدي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط"

قال الحافظ: رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف لأنّ فيه راويا مجهول الحال" (2)

حسن

يرويه عمرو بن يحيى بن عُمارة الأنصاري المازني وعنه غير واحد، منهم:

1 -

سليمان بن بلال المدني.

أخرجه ابن أبي شيبة (1577) وفي "مسنده"(772) عن خالد بن مخلد الكوفي عن سليمان بن بلال ثني عمرو بن يحيي المازني عن أبي زيد مولى ثعلبة عن معقل الأسدي وقد صحب النبي-صلى الله عليه وسلم.

(1) 11/ 59 (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم)

(2)

1/ 256 (كتاب الوضوء- باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط)

ص: 5635

وأخرجه ابن ماجه (319) وابن أبي عاصم في "الآحاد"(1057) عن ابن أبي شيبة به.

ووقع عند ابن ماجه: عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي.

ورواه البخاري في "الكبير"(4/ 1/ 392) عن خالد بن مخلد ووقع عنده: عن أبي زيد مولى التغلبيين عن معقل بن أبي الهيثم الأسدي.

وتابعه علي بن مسلم الطوسي ثنا خالد بن مخلد به إلا أنّه لم يقل: مولى التغلبيين.

أخرجه ابن قانع (3/ 81) وقال: كذا قال، وإنما هو: معقل بن أبي معقل"

ورواه يحيي بن عبد الحميد الحِمّاني عن سليمان بن بلال ثنا عمرو بن يحيي عن معقل بن أبي معقل الأسدي، ولم يذكر أبا زيد.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 233)

2 -

وهيب بن خالد البصري.

أخرجه أحمد (4/ 210) وابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 304 - 305) وأبو نعيم في "الصحابة"(6091)

عن عفان بن مسلم الصفار

والبخاري في "الكبير"(4/ 1/391 - 392) وأبو داود (10) والبيهقي (1/ 91) وفي "الخلافيات"(338) وابن عبد البر (1/ 304 - 305)

عن موسى بن إسماعيل التبوذكي

وابن قانع في "معجم الصحابة"(3/ 78)

عن عبد الأعلي بن حماد النرسي

قالوا: ثنا وهيب بن خالد ثنا عمرو بن يحيي عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي.

قال النووي: إسناده حسن" الخلاصة 1/ 154

3 -

داود بن عبد الرحمن العطار.

أخرجه أحمد (4/ 210) عن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي ثنا داود العطار عن عمرو بن يحيى عن أبي زيد مولى ثعلبة عن معقل بن أبي معقل الأسدي.

ص: 5636

وأخرجه الطحاوي (4/ 233) والطبراني في "الكبير"(20/ 234) من طريق سعيد بن أبي مريم الجمحي ثنا داود العطار به.

ووقع عند الطحاوي: أبو زيد مولى بني ثعلبة.

وأخرجه ابن قانع (3/ 78) من طريق داود بن مهران الدباغ ثنا داود بن عبد الرحمن به.

ووقع عنده: أبو زيد مولى ثعلبة.

4 -

عبد العزيز بن المختار البصري.

أخرجه الطحاوي (4/ 233) عن يزيد بن سنان القزاز ثنا أبو كامل ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل.

وأخرجه ابن قانع (3/ 77 - 78) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو كامل به.

وأخرجه العسكري في "التصحيفات"(2/ 897) عن أبي القاسم البغوي ثنا أبو كامل الجَحْدَري به.

5 -

عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي.

أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد"(1058 و 2173) عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن زيد مولى التغلبيين عن معقل بن أبي الهيثم.

كذا قال ابن كاسب في حديثه: عن زيد، وإنّما هو أبو زيد. وابن كاسب مختلف فيه.

ورواه سعيد بن منصور عن الدراوردي فقال: عن أبي زيد مولى التغلبيين عن معقل بن أبي الهيثم.

أخرجه الحازمي في "الاعتبار"(ص 38)

وتابعه عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي عن الدراوردي به.

أخرجه ابن قانع (3/ 78) وأبو نعيم في "الصحابة"(6091) والخطيب في "الموضح"(2/ 411 - 412)

وعلقه البخاري في "الكبير"(4/ 1/392 - 393) عن الدراوردي، ووقع عنده: عن معقل بن أبي معقل.

قال الخطيب: معقل بن أبي الهيثم هو معقل بن أبي معقل"

ص: 5637

6 -

ابن جريج.

أخرجه البخاري في "الكبير"(4/ 1/ 392) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني أنّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني الأنصاري عن أبي زيد مولى ثعلبة أخبره عن معقل الأسدي.

- ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج واختلف عنه:

• فقال أحمد (6/ 406): ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أني عمرو بن يحيي الأنصاري عن أبي زيد مولى ثعلبة أخبره عن معقل بن أبي معقل الأنصاري.

• وقال أحمد بن منصور الرمادي: ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أني يحيى بن عمرو بن أبي عمارة الأنصاري أنّ زيدا مولى ثعلبة أخبره أنّ معقلا الأسدي أخبره.

أخرجه البيهقي في "الخلافيات"(339)

• وقال إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري: عن عبد الرزاق عن ابن جريج أني يحيي بن عمرو بن أبي عمارة الأنصاري أنّ أبا زيد مولى ثعلبة أخبره أنّ معقل بن أبي معقل الأسدي حدّثه.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(20/ 234)

ومن طريقه أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه"(2/ 874) ووقع عنده: أنّ زيدا مولى ثعلبة.

وقال: كذا قال ابن جريج في حديثه: أنّ زيدا مولى ثعلبة، وإنّما هو أبو زيد.

وقد رواه سليمان بن بلال والدراوردي وداود العطار جميعًا عن عمرو بن يحيي فقالوا: عن أبي زيد. وقال الدراوردي أيضًا: معقل بن أبي الهيثم. وخالفه سليمان بن بلال وداود العطار، وتابعهما عبد العزيز بن المختار ووهيب بن خالد وابن جريج فقالوا كلهم: معقل بن أبي معقل، وهو الصواب"

قلت: وأبو زيد قال ابن المديني: ليس بالمعروف، وقال الذهبي في "المهذب": لا يدرى من هو، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول.

وللحديث شاهد من حديث أبي أيوب وآخر من حديث عمرو العجلانى

فأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد (5/ 415) عن عفان بن مسلم البصري ثنا همام أنا إسحاق بن أخي أنس عن رافع بن إسحاق عن أبي أيوب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما -يعني الغائط والبول-

ص: 5638

وأخرجه الخطيب في "الموضح"(1/ 419) من طريق إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان به.

وقال: إسحاق بن أخي أنس الذي روى عنه همام بن يحيي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وكان عبد الله بن أبي طلحة أخا أنس بن مالك لأمه"

قلت: والحديث إسناده صحيح رواته ثقات.

وأما حديث عمرو العجلاني فأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(1/ 329) وابن أبي عاصم في "الآحاد"(2011) وابن السكن (الغوامض لابن بشكوال 2/ 680 - الإصابة 7/ 130) والطبراني في "الكبير"(17/ 12) وابن عدي (4/ 1483) وأبو نعيم في "الصحابة"(5017 و 5123) والبيهقي في "الخلافيات"(342) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك ثني عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه أنّ عبد الرحمن (1) بن عمرو العجلاني حدّث عبد الله بن عمر عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستقبل شيء من القبلتين في الغائط والبول"

قال ابن السكن: لم يَرو عمرو هذا عن النبي-صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وهو مما ينفرد

به عبد الله بن نافع"

وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف" المجمع 1/ 205

قلت: هو العدوي مولاهم المدني.

وخالفة أيوب السَّخْتياني فرواه عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُستقبل واحدة من القبلتين بغائط أو بول.

أخرجه ابن أبي شيبة (2) في "مسنده"(719) عن سفيان بن عيينة عن أيوب به.

وأخرجه أحمد (5/ 430) عن إسماعيل بن علية أنا أيوب به.

واختلف فيه على أيوب:

فرواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر.

أخرجه أبو الشيخ في "الطبقات"(370)

(1) وعند الطبراني والبيهقي: عبد الله.

(2)

ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الصحابة"(7110)

ص: 5639

3935 -

"نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة"

ذكر الحافظ أنّ مسلما أخرجه (2099) من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر" (1)

3936 -

"نهى أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث"

قال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر" (2)

صحيح

أخرجه ابن الجارود (570) والدارقطني (3/ 11) والبيهقي (5/ 344) من طريق ابن وهب أني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلًا يقال له: شهر كان تاجرا، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، وعمر بن مالك هو الشرعبي ذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: وثقه أحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: صالح الحديث.

ولم ينفرد به بل تابعه:

1 -

ابن لَهيعة.

أخرجه أحمد (2/ 71) والطبراني (3) في "الأوسط"(8386) والدارقطني (3/ 11)

وابن لهيعة ضعيف لكن لا بأس به في المتابعات.

2 -

أسامة بن زيد الليثي.

أخرجه الدارقطني (3/ 11) من طريق الواقدي عنه به.

والواقدي متروك الحديث.

(1) 12/ 428 (كتاب اللباس- باب لا يمشي في نعل واحدة)

(2)

5/ 258 (كتاب البيوع- باب بيع المزايدة)

(3)

وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرد به ابن لهيعة، ولا يُروى "إلا الغنائم والمواريث" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد"

كذا قال: تفرد به ابن لهيعة، وقد تابعه عمر بن مالك وأسامة بن زيد كما تقدم.

ص: 5640

3937 -

"نهى أن يبيع حاضر لباد"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أنّ أعرابيا حدّثه أنّه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: إنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك" (1)

أخرجه أبو داود (3441)

عن موسى بن إسماعيل التبوذكي

وأبو يعلى (643)

عن عبد الأعلي بن حماد النرسي

والبزار (957)

عن عبد الله بن معاوية الجمحي

والبيهقي (5/ 347) والمزي (10/ 178 - 179)

عن عبد الواحد بن غياث البصري

كلهم عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أنّ أعرابيا (2) حدّثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.

ورواه مؤمل بن إسماعيل البصري عن حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي فلقيت طلحة بن عبيد الله، وذكر الحديث.

أخرجه البزار (956)

وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا قال: عن سالم عن أبيه عن طلحة إلا مؤمل عن حماد، وغير مؤمل يرويه عن رجل"

قلت: واختلف فيه على ابن إسحاق:

فقال إبراهيم بن سعد الزهري: عن ابن إسحاق ثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال:

(1) 5/ 274 (كتاب البيوع- باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟)

(2)

وعند البزار "عن رجل"

ص: 5641

جلس إليّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال: وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئًا عند هذا السلطان؟ فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. فقلت: لا والله ما أظنّ أن يغني عنك شيئًا، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي فنزلنا عليه، فقال له أبي: أخرج معي فبع لي إبلي هذه، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه. قال: فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي: أبايعه؟ قال: نعم، رضيت لكم وفاءه فبايعوه، فبايعناه، فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة: خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا، قال: فقال: هذا لكم ولكل مسلم. قال: على ذلك إني أحبّ أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّ هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحبّ أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا له ولكل مسلم" قال: يا رسول الله، إني قد أحبّ أن يكون عندي منك كتاب على ذلك، قال: فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب.

أخرجه أحمد (1/ 163 - 164)

وتابعه يزيد بن زُرَيع البصري ثنا ابن إسحاق به.

أخرجه أبو يعلى (644) والهيثم بن كليب (21)

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح" المجمع 3/ 82 - 83

قلت: ابن إسحاق روى له مسلم في المتابعات وعلّق له البخاري كما في "التهذيب"

والحديث اختلف فيه على سالم أبي النضر:

• فرواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سالم أبي النضر عن رجل من بني تميم عن أبيه عن طلحة.

قاله الدارقطني في "العلل"(4/ 220)

وقال: وهو الصواب"

• ورواه مفضل بن فضالة بن عبيد المصري عن عياش بن عباس القِتْبَاني عن سالم أبي النضر عن نوفل بن مساحق عن أبيه عن طلحة.

قاله الدارقطني.

ص: 5642

3938 -

"نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها"

قال الحافظ: وقد روى مسلم (833) من طريق طاوس عن عائشة قالت: وهم ابن عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها" (1)

3939 -

"نهى أن يُتعاطى السيف مسلولا"

قال الحافظ: وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر: فذكره، ولأحمد والبزار من وجه آخر عن جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال "ألم أزجر عن هذا؟ إذا سلّ أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه" ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد "لعن الله من فعل هذا، إذا سلّ أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه"(2)

صحيح

أخرجه ابن حبان (5943) أنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا محمد بن مَعْمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أني أبو الزبير قال: سمعت جابرا يقول: إنّ النبي-صلى الله عليه وسلم مرّ بقوم يَتَعَاطَوْن سيفا بينهم مَسْلُولا، فقال "ألم أزجركم عن هذا؟ لِيُغْمِده ثم يناوله أخاه".

وأخرجه البزار (كشف 3335) عن عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر القيسي قالا: ثنا أبو عاصم به.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وعبد الله بن أحمد هو عبدان الأهوازي، ومحمد بن معمر هو القيسي، وأبو عاصم هو النبيل.

ولم ينفرد ابن جريج به بل تابعه حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.

أخرجه الطيالسي (ص 242) عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 583) وأحمد (3/ 300 و 361) وأبو داود (2588) والترمذي (2163) وابن حبان (5946) والحاكم (4/ 290) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 224) من طرق عن حماد به.

واختلف فيه على أبي الزبير:

فقال ابن لهيعة: عن أبي الزبير عن جابر أنّ بَنَّة الجهني أخبره أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على

(1) 2/ 199 (كتاب الصلاة- أبواب المواقيت- باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس)

(2)

16/ 132 (كتاب الفتن- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا)

ص: 5643

قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال "لعن الله من يفعل ذلك، أو لم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك".

أخرجه ابن سعد (4/ 353) وأحمد (3/ 347) والطبراني في "الكبير"(2/ 16) وأبو نعيم في "المعرفة"(1255) وابن عبد البر في "الاستيعاب"(2/ 49 - 50) وابن السكن في "الصحابة"(أسد الغابة 1/ 247) من طرق عن ابن لهيعة به.

والأول أصح، وابن لهيعة قال الدارقطني وجماعة: لا يحتج به.

وقال الترمذي: حديث حماد بن سلمة عندي أصح، وهو حديث حسن غريب"

وقال الحاكم: حديث حماد صحيح على شرط مسلم"

وقال ابن عبد البر: وهو حديث انفرد به ابن لهيعة لم يروه غيره بهذا الإسناد"

قلت: تابعه أبو عمرو التُّجيبي عن أبي الزبير به.

أخرجه أبو نعيم في "المعرفة"(1256) من طريق يونس بن عبد الرحيم العسقلاني عن رشدين بن سعد ثنا ابن لهيعة وأبو عمرو التجيبي عن أبي الزبير به.

والعسقلاني قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

ورشدين قال أبو زرعة وجماعة: ضعيف الحديث.

طريق أخرى: قال البزار (كشف 3335): ثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر: فذكر مثل حديث ابن جريج عن أبي الزبير.

وأخرجه أحمد (3/ 370) عن معاوية بن عمرو الأزدي ثنا أبو إسحاق عن ابن جريج عن سليمان به.

قال البزار: وسليمان لا نعلمه سمع من جابر"

قلت: سليمان هو الأشدق قال ابن معين: سليمان بن موسى عن جابر مرسل.

وابن جريج مدلس ولم يذكر سماعا من سليمان.

وأما حديث أبو بكرة فأخرجه أحمد (5/ 41 - 42) والحاكم (4/ 290) من طريق المبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن يقول: أخبرني أبو بكرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال "لعن الله من فعل هذا أو ليس قد نهيت عن هذا. إذا سلّ أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه".

ص: 5644

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

قلت: الحديث إسناده حسن، والمبارك بن فضالة حسن الحديث إذا صرّح بالسماع.

قال أبو زرعة: يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة.

وقال أبو داود: إذا قال حدثنا فهو ثبت وكان يدلس.

وخالفه علي بن زيد بن جُدْعان فرواه عن الحسن مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 583)

وعلي بن زيد ضعيف.

وفي الباب عن أبي هريرة أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتعاطيان بينهما سيفا مسلولا

فقال: ألم أنه عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا"

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 134) ثنا محمد بن علي ثنا محمد بن الحسين ثنا إبراهيم بن محمد ثنا ضَمْرة عن ابن شَوْذب عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وقال: غريب من حديث ابن شوذب، تفرد به ضمرة"

وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، لا يحتمل ضمرة مثل هذا الحديث" العلل 2/ 415

3940 -

"نهى أن يتنفس في الأناء، وأن ينفخ فيه"

قال الحافظ: حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي أن النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره" (1)

صحيح

أخرجه الحميدي (525) وابن أبي شيبة (8/ 217 و 220 - 221) وأحمد (1/ 220) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.

وأخرجه أبو داود (3728) والترمذي (1888) وابن ماجه (3429) وأبو يعلى (2402) والبيهقي (7/ 284) وفي "الشعب"(5602) وابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 396) والبغوي في "شرح السنة"(3035) من طرق عن ابن عيينة به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"

(1) 12/ 195 (كتاب الأشربة- باب النهي عن التنفس في الإناء)

ص: 5645

قلت: إسناده صحيح رواته ثقات.

ولم ينفرد ابن عيينة به بل تابعه إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب.

أخرجه أحمد (1/ 309 و 357) عن عبد الرحمن بن مهدي و (1/ 357) عن محمد بن سابق التميمي

كلاهما عن إسرائيل به.

وخالفهما أبو نعيم الفضل بن دكين فرواه عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة مرسلًا.

أخرجه أحمد (1/ 357)

والأول أصح لأنّ الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة.

ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء.

أخرجه ابن ماجه (3288 و3430)

وشريك سيئ الحفظ.

ولم ينفرد عبد الكريم به بل تابعه خالد الحَذَّاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فِيِّ السقاء، وأن يتنفس في الإناء.

أخرجه ابن ماجه (3428) وابن حبان (5316) والحاكم (4/ 138)

وقال: صحيح على شرط البخاري"

قلت: هو في "صحيح البخاري"(فتح 12/ 194 - 195) من هذا الطريق بالفقرة الأولى منه فقط.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11789) من طريق محمد بن جابر الحنفي عن سِمَاك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة.

قال الهيثمي: وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف" المجمع 5/ 78

ص: 5646

3941 -

"نهى أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه"

قال الحافظ: أخرجه أحمد في "الأشربة" من طريق المختار بن فلفل عن أنس" (1)

حسن

أخرجه النسائي (8/ 259) وفي "الكبرى"(5072) وابن عدي (7/ 2552) وابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 160 - 161) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن وِقَاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه. قال: وكان يكره المُذَنَّبَ من البُسْر مخافة أن يكونا شيئين، فكنّا نقطعه.

وإسناده حسن، وقاء بن إياس مختلف فيه: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح.

وقال يحيي القطان والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وابن المبارك والمختار بن فلفل ثقتان.

3942 -

"نهى أن يُحمل السلاح بمكة"

قال الحافظ: روى مسلم (1356) من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره" (2)

هو بلفظ "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"

3943 -

"نهى أن يُخرج بالسلاح يوم العيد"

قال الحافظ: روى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: فذكره" (3)

مرسل ضعيف جدًا

أخرجه عبد الرزاق (5668 و 5669) عن الثوري وهشيم كلاهما عن جُوَيْبِر عن الضحاك بن مزاحم قال: فذكره.

زاد هشيم "إلا أن يخافوا عدوا فيخرجوا".

(1) 12/ 170 (كتاب الأشربة- باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا)

(2)

3/ 107 (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)

(3)

3/ 107 (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)

ص: 5647

وإسناده ضعيف جدًا، جويبر هو ابن سعيد البلخي وهو متروك كما قال النسائي وغيره.

3944 -

"نهى أن يركب ثلاثة على دابة"

قال الحافظ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن جابر وسنده ضعيف" (1)

موضوع

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(7508) عن محمد بن عبد الله بن رُسْتَه الأصبهاني ثنا سليمان الشاذكوني ثنا أبو أمية بن يعلى ثنا محمد بن المنكدر عن جابر به.

وقال:- لم يَرو هذا الحديث عن ابن المنكدر إلا أبو أمية بن يعلى، تفرد به الشاذكوني"

وقال الهيثمي: فيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك" المجمع 8/ 109

قلت: واتهمه غير واحد بوضع الحديث.

3945 -

"نهى أن يُستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران"

قال الحافظ: رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة" (2)

أخرجه ابن عدي (3/ 1179) والدارقطني (1/ 56) وابن الجوزي في "التحقيق"(119) من طريق يعقوب بن حُميد بن كاسب ثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فُرات القَزَّاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: فذكره.

قال الدارقطني: إسناد صحيح"

وقال ابن عدي: لا أعلم رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة ابن كاسب، وسلمة بن رجاء أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها"

قلت: هو مختلف فيه: وثقه ابن حبان، وضعفه النسائي وغيره، وابن كاسب مختلف فيه كذلك، والباقون ثقات.

(1) 12/ 520 (كتاب اللباس- باب الثلاثة على الدابة)

(2)

1/ 266 (كتاب الوضوء- باب الاستنجاء بالحجارة)

ص: 5648

3946 -

"نهى أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرّة أو وليدا"

قال الحافظ: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وسنده ضعيف جدا" (1)

تقدم الكلام عليه في حرف الهمزة فانظر حديث "أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به".

3947 -

"نهى أن يشرب الرجل قائما"

قال الحافظ: وأخرج مسلم (3/ 1600) من طريق قتادة عن أنس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث" (2)

3948 -

"نهى أن يُشرب من فِيِّ السقاء لأنّ ذلك ينتنه"

قال الحافظ: أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي" (3)

أخرجه الحاكم (4/ 140) عن عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا رَوح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وقال: صحيح الإسناد"

قلت: وهو كما قال، وشيخه ترجمه الذهبي في "السير" (16/ 60) وقال: الإمام الصادق المعمر القاضي أبو العباس عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم النضري المروزي قاضي مرو ومسندها.

واختلف فيه على حماد:

فقال حجاج بن المنهال البصري: ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء لأنّه ينتنه. مرسل.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 276) عن ابن خزيمة ثنا حجاج به.

واختلف فيه على هشام أيضًا:

- فقال مَعْمر بن راشد: عن هشام عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء.

قال هشام: فإنّه ينتنه ذلك.

(1) 13/ 201 (كتاب الأدب- باب تسمية الوليد)

(2)

12/ 184 (كتاب الأشربة- باب الشرب قائما)

(3)

12/ 194 (كتاب الأشربة- باب الشرب من فم السقاء)

ص: 5649

أخرجه عبد الرزاق (19598) عن معمر به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب"(5620)

وقال: رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا، وقال: لأنّ ذلك ينتنه. والصحيح أنّه من قول هشام"

قلت: تكلم ابن معين في رواية معمر عن هشام.

- وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد: عن هشام عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن

يشرب من في السقاء، وقال: إنّه ينتنه.

أخرجه البيهقي (7/ 285)

وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.

- ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي عن هشام عن أبيه ولم يذكر قوله: إنه ينتنه.

أخرجه مسدد (الإتحاف 5018)

قال البوصيري: هذا إسناد مرسل، رجاله ثقات"

3949 -

"نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَبُع"

قال الحافظ: ولمسلم (498) من حديث عائشة: فذكره" (1)

3950 -

"نهى أن يقال للمدينة يثرب"

قال الحافظ: وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب: فذكره" (2)

ذكره عمر بن شبة في "تاريخ المدينة"(1/ 165) من طريق إبراهيم بن أبي يحيي عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب به.

وابن أبي يحيى كذبه يحيى القطان وابن معين وابن المديني وابن حبان وغيرهم.

3951 -

"نهى أن يُلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو"

قال الحافظ: وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره" (3)

ضعيف

(1) 2/ 437 (كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة- باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود)

(2)

4/ 459 (كتاب الحج - فضائل المدينة- باب فضل المدينة)

(3)

3/ 107 (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)

ص: 5650

أخرجه ابن ماجه (1314) والطبراني في "الكبير"(11440) و"الأوسط"(7405) وابن عدي (1/ 308 و 308 - 309) من طريق نائل بن نجيح ثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: فذكره.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن زياد، ولا عن إسماعيل إلا نائل"

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان" مصباح الزجاجة 1/ 156

3952 -

"نهى عن إجابة طعام الفاسقين"

قال الحافظ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" من حديث عمران بن حُصين" (1)

ضعيف

أخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 168) وفي "الأوسط"(444) عن أحمد بن خليد الحلبي ثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان السروجي ثنا أيوب بن أبي هند ثنا أبو مروان الواسطي عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين قال: فذكره.

وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمران بن حصين إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرحيم بن مطرف"

وقال الهيثمي: وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمة" المجمع 4/ 54

قلت: هو يحيي بن أبي زكريا الغساني ضعفه أبو داود وابن حبان وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور.

وأيوب بن أبي هند قال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يدرى من هو، وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته.

والحسن لم يسمع من عمران بن حصين في قول أبي حاتم وابن المديني ويحيى القطان وابن معين والبيهقي.

والحديث أخرجه البيهقي في "الشعب"(5420) عن أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني ثنا عبد الله بن سعد بن يحيي القاضي ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة ثنا الفضيل بن عياض ثنا هشام بن حسان به.

ومحمد بن عبد الله الشيباني اتهمه غير واحد بوضع الحديث. انظر اللسان 5/ 231

(1) 11/ 159 (كتاب النكاح- باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة)

ص: 5651

3953 -

"نهى عن أكل البصل والكراث" فغلبتنا الحاجة، الحديث.

قال الحافظ: فعند مسلم (564) من رواية أبي الزبير عن جابر قال: فذكره" (1)

3954 -

"نهى عن الأغلوطات"

قال الحافظ: فعند أحمد من حديث معاوية أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره" (2)

ضعيف

وله عن معاوية طريقان:

الأول: يرويه الأوزاعي واختلف عنه:

- فرواه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الأوزاعي واختلف عنه:

• فقال غير واحد: عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصُّنَابحي عن معاوية به.

وفي لفظ "الغلوطات"

منهم:

1 -

علي بن بحر بن بَرِّي القطان.

أخرجه أحمد (5/ 435) والآجري في "أخلاق العلماء"(183) وابن بطة في "الإبانة"(300) والخطابي في "الغريب"(1/ 354) والخطيب في "الفقيه"(2/ 11) وابن بشكوال في "الغوامض والمبهمات"(258)

2 -

إبراهيم بن موسى الرازي.

أخرجه البخاري في "الكبير"(3/ 1/ 106) وأبو داود (3656) والبيهقي في "المدخل"(ص 229 - 230) وابن عبد البر في "الجامع"(2037) وابن عساكر (34/ 42)

3 -

جنادة بن محمد المري الدمشقي.

أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(1/ 305) وتمام (ق 104 /أ) وابن بشكوال (259)

(1) 2/ 484 (كتاب الصلاة- أبواب صفة الصلاة- باب ما جاء في الثوم النيء)

(2)

17/ 23 (كتاب الاعتصام- باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ص: 5652

4 -

أبو بكر بن أبي شيبة.

أخرجه ابن عبد البر (2038)

5 -

محمد بن سلام.

أخرجه تمام (ق 104/ أ)

6 -

نعيم بن حماد المروزي.

أخرجه تمام (ق 104/ أ) والخطيب في "الفقيه"(2/ 11) والمزي (15/ 21)

7 -

إسحاق بن راهويه.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 380)

• وقال مسدد: عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الهروي في "ذم الكلام"(ق 53 /أ)

وتابعه سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس به.

أخرجه الهروي (ق 53 - 54)

- ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية.

أخرجه أبو نعيم في "الصحابة"(6066) وابن عساكر (34/ 42)

- ورواه رَوح بن عبادة البصري عن الأوزاعي فقال فيه: عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أحمد (5/ 435) والحارث في "مسنده"(بغية الباحث 62) والطبراني في "الكبير"(19/ 380) وابن بطة (387) وأبو نعيم في "الصحابة"(7244) والبيهقي في "المدخل"(ص 229) والحنائي في "فوائده"(ق 13 - 14) والخطيب في "الفقيه"(2/ 10 - 11) وابن عساكر (34/ 41) وابن بشكوال (257)

- ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي واختلف عنه:

• فقال سليمان بن أحمد الواسطي: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن نُسَي الكندي عن معاوية أنهم ذكروا المسائل عنده، فقال: أما تعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل.

ص: 5653

أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 368) وابن عبد البر في "الجامع"(2039) وابن عساكر (34/ 42)

وسليمان بن أحمد الواسطي قال البخاري: فيه نظر، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويشتبه عليه، وقال النسائي: ضعيف، وقال صالح جزرة: كذاب.

• وقال أبو همام (1): ثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي قال: تذاكروا عند معاوية المسائل فردّ بعضهم على بعض، فقال: ألم تسمعوا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات.

أخرجه ابن بطة (301)

- ورواه عبد الملك بن محمد الصنعاني عن الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن عبادة بن نسي عن معاوية.

قاله الدارقطني في "العلل"(7/ 67)

وعبد الملك مختلف فيه.

- ورواه بقية بن الوليد عن سليمان بن فلان عن الأوزاعي عن عبادة بن نسي عن قيس بن خارجة.

أخرجه أبو القاسم البغوي في "الصحابة"(1969) وأبو نعيم في "الصحابة"(5731)

وبقية مدلس وقد عنعن.

- ورواه موسى بن أعْيَن الجزري عن الأوزاعي عن عبد الله بن سلمة، ولم يذكر الصنابحي ولا عبادة بن نسي.

قاله الدارقطني.

وقال: والصحيح حديث عيسى بن يونس"

قلت: ومداره على عبد الله بن سعد وهو ابن فروة البجلي مولاهم الدمشقي قال دحيم: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال الساجي: ضعفه أهل الشام، وقال الذهبي في "الميزان": ما له راو سوى الأوزاعي.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.

(1) أظنه الوليد بن شجاع.

ص: 5654

الثاني: يرويه إبراهيم بن أبي عبلة الشامي عن رجاء بن حَيْوة عن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات"

أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 389) وفي "مسند الشاميين"(2108) عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا سليمان بن داود الشاذكوني ثنا عبد الملك بن عبد لله الكناني ثنا إبراهيم بن أبي عبلة به.

والشاذكوني قال ابن معين: يكذب ويضع الحديث.

3955 -

"نهى عن البول في الماء الراكد"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (281) من حديث جابر" (1)

3956 -

"نهى عن الجَلاّلة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها"

قال الحافظ: ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر: فذكره" (2)

حسن

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(8/ 334) وفي "مسنده" المطالب (2371) ثنا شَبَابة ثنا مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره.

ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(15/ 182)

ورجاله ثقات إلا أنّ أبا الزبير كان مدلسًا ولم يذكر سماعا من جابر.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة فيتقوى بها، وسيأتي الكلام عليها عند حديث "نهى عن المجثمة"

3957 -

"نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه"

قال الحافظ: رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف" (3)

(1) 1/ 361 (كتاب الوضوء- باب البول في الماء الدائم)

(2)

12/ 68 (كتاب الذبائح- باب لحم الدجاج)

(3)

5/ 81 (كتاب الصوم- باب الحجامة والقيء للصائم)

ص: 5655

وذكره في موضع آخر وقال: أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي-صلى الله عليه وسلم-عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه في باب الحجامة للصائم" (1)

صحيح

أخرجه عبد الرزاق (7535) عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وزاد: قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تواصل إلى السحر؟ قال "أنا أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني"

ورواه أحمد (4/ 314 و 315) عن عبد الرزاق به.

ورواه ابن أبي شيبة (3/ 52) عن وكيع عن سفيان فقال في روايته: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا.

ورواه أحمد (5/ 364) عن وكيع فقال في روايته: عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فقال في روايته: حدثني رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أبو داود (2374) عن أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي به.

وإسناده صحيح رواته ثقات.

3958 -

"نهى عن الحَنْتَمَة وهي الجَرَّة، وعن الدَّبَّاء وهي القَرْعَة، وعن النَّقِير وهي أصل النخلة تُنقر نقرا، وعن المُزَفّت وهو المُقَيّر"

قال الحافظ: وأخرج مسلم (3/ 1583) من طريق زاذان قال: سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت: أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: فذكره" (2)

3959 -

"نهى عن الرقى" فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله إنّه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فعرضوا عليه، فقال "ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه"

قال الحافظ: وله (أي مسلم 4/ 1726 - 1727) من حديث جابر: فذكره" (3)

(1) 5/ 105 (كتاب الصوم- باب الوصال)

(2)

12/ 143 (كتاب الأشربة- باب الخمر من العسل)

(3)

12/ 304 (كتاب الطب- باب الرقى بالقرآن)

ص: 5656

3960 -

"نهى عن الشغار"

قال الحافظ: فعند مسلم (1416) من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: فذكره" (1)

3961 -

"نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بُضْع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه".

قال الحافظ: وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: فذكره" (2)

أخرجه البيهقي (7/ 200) من طريق سعيد بن أبي مريم الجمحي ثنا نافع بن يزيد ثنا ابن جريج أنّ أبا الزبير حدثهم عن جابر به.

ورجاله ثقات إلا أنّ أبا الزبير مدلس ولم يذكر سماعا من جابر.

لكن أخرجه مسلم (1417) من طريق حجاج بن محمد المصيصي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني كلاهما عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.

ولم يذكر الزيادة.

قال البيهقي في "المعرفة"(10/ 168): فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون التفسير من قول ابن جريج أو من فوقه، والله أعلم"

3962 -

"نهى عن الصلاة بعد العصر إلا الشمس كالأثارب"

سكت عليه الحافظ (3).

لم أقف عليه.

3963 -

"نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة"

قال الحافظ: رواه أبو داود من حديث علي بإسناد صحيح قوي" (4)

صحيح.

(1) 11/ 66 (كتاب النكاح- باب الشغار)

(2)

11/ 66 (كتاب النكاح- باب الشغار)

(3)

11/ 37 (كتاب النكاح- باب الأكفاء في الدين)

(4)

2/ 203 (كتاب الصلاة- أبواب المواقيت- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر)

وذكره في موضع آخر وقال: إسناده حسن" 2/ 201

ص: 5657

وله عن علي طريقان:

الأول: يرويه منصور بن المعتمر عن هلال بن يَسَاف عن وهب بن الأجدع عن عليّ به.

وفي لفظ "إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة"

وفي لفظ آخر "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"

أخرجه الطيالسي (ص 17) وابن أبي شيبة (2/ 348 - 349) وأحمد (1/ 80 - 81 و 129 و 141) وأبو داود (1274) والفاكهي في "أخبار مكة"(514 و 515) والنسائي (1/ 225) وفي "الكبرى"(372 و 1552) وأبو يعلى (411 و 581) وابن الجارود (281) وابن خزيمة (1284 و 1285) والطحاوي في "المشكل"(5268 و 5269 و 5270 و 5271) والمحاملي (179) وابن حبان (1547 و 1562) وابن حزم في "المحلى"(3/ 53) والبيهقي (2/ 459) والمزي (31/ 112) من طرق عن منصور بن المعتمر به.

ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجَعْد عن وهب بن الأجدع عن عليّ.

أخرجه الطحاوي في "المشكل"(5272)

والأول أصح، وشريك سيىء الحفظ.

قال ابن خزيمة: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن يحيي يقول: وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وقد روى عنه الشعبي أيضًا وهلال بن يساف"

وقال ابن حزم: وهب بن الأجدع تابعي ثقة مشهور، وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم"

وقال أبو زرعة ابن العراقي: إسناده صحيح" طرح التثريب 2/ 187

قلت: وهو كما قال، ووهب وثقه أيضًا العجلي وابن حبان والحافظ في "التقريب".

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 2 / 163): سمع عمر وعليا.

الثاني: يرويه سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضَمْرة عن علي مرفوعا "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"

أخرجه أحمد (1/ 130) عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا سفيان به.

وأخرجه ابن خزيمة (1286) عن الحسن بن محمد الزعفراني ثنا إسحاق الأزرق به.

ورواته ثقات إلا أنّ فيه عنعنة أبي إسحاق فإنّه كان مدلسًا.

ص: 5658

3964 -

"نهى عن الضب"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود بسند حسن فإنّه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحُبْراني عن عبد الرحمن بن شبل، وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي: لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى فإنّ رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها" (1)

أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(2/ 318 و 447) عن أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي ثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شُريح بن عبيد عن أبي راشد الحُبراني عن عبد الرحمن بن شبل أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب"

ومن طريقه أخرجه البيهقي (9/ 326)

وأخرجه أبو داود (3796)

عن محمد بن عوف الطائي

والطبري في "تهذيب الآثار"(مسند عمر 1/ 191) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة"(1906)

عن إبراهيم بن سعيد الجوهري

والجورقاني في "الأباطيل"(608)

عن أبي حاتم الرازي

ثلاثتهم عن أبي اليمان (2) به.

قال البيهقي: وهذا ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة"

وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك"

(1) 12/ 87 (كتاب الذبائح- باب الضب)

(2)

رواه عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي عن إسماعيل بن عياش بلفظ "حَرّم النبي-صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحم الضب والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع"

أخرجه المزي (17/ 166 - 167) من طريق الطبراني ثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عبد الوهاب بن الضحاك به.

وعبد الوهاب بن الضحاك قال أبو داود: كان يضع الحديث، وقال أبو حاتم: كان يكذب.

ص: 5659

وقال ابن حزم: حديث عبد الرحمن بن شبل غير صحيح فيه ضعفاء ومجهولون" المحلى 8/ 143 - 144

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن عياش ضعيف" العلل المتناهية 2/ 172

وقال الذهبي: هذا منكر" الميزان 1/ 244

وقال الجورقاني: هذا حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث"

قلت: رواته ثقات، وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة يُحتج بها، صرّح بذلك ابن معين وأحمد وابن المديني والفلاس ودحيم والبخاري والدولابي ويعقوب بن شيبة وابن عدي والجورقاني والنسائي، وهذا الحديث منها فإنّ ضمضم بن شريح حمصي وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره.

لكن أبو راشد الحبراني لم يذكر سماعا من عبد الرحمن بن شبل، ولم أر أحدا صرّح بسماعه منه، فلا أدري أسمع منه أم لا.

3965 -

"نهى عن الضرب في الوجه، وعن الوَسْم في الوجه"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (2116) من حديث جابر. وفي لفظ له (2117)"مُرّ على النبي-صلى الله عليه وسلم بحمار قد وُسِمَ في وجهه فقال "لعن الله من وسمه" (1).

3966 -

"نهى عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها"

قال الحافظ: واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ: فذكره، وفي إسناده ابن لهيعة" (2)

ضعيف

يرويه ابن لَهيعة واختلف عنه:

- فرواه إسحاق بن عيسى ابن الطَّبَّاع البغدادي عن ابن لهيعة واختلف عنه:

• فقال غير واحد: عن إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر مرفوعا.

(1) 12/ 93 و 94 (كتاب الذبائح- باب الوسم والعلم في الصورة)

(2)

11/ 220 (كتاب النكاح- باب العزل)

ص: 5660

أخرجه أحمد (1/ 31) عن إسحاق بن عيسى به.

وأخرجه ابن ماجه (1)(1928)

عن الحسن بن علي الخلال

ويعقوب بن سفيان في "المعرفة"(1/ 385) ومن طريقه البيهقي (7/ 231)

عن عيسى بن محمد الرملي

وابن عبد البر في "التمهيد"(3/ 150) وقال: في إسناده ضعف"

عن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي

ثلاثتهم عن إسحاق بن عيسى به.

• وقال رضوان بن إسحاق الدمشقي: عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قوله.

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 412) عن أبيه عن رضوان به.

- وقال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المصري: عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قوله، ولم يذكر عمر.

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 412)

وقال: وهذا أشبه"

- وقال أبو صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث: عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن حمزة عن أبيه عن جده قوله.

أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 412) عن أبيه ثنا أبو صالح به.

قال أبو حاتم: حديث أبي صالح أصح، وهذا من تخاليط ابن لهيعة"

- وقال ابن وهب: عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمزة عن أبيه عن عمر مرفوعا.

قاله الدارقطني في "العلل"(2/ 93)

وقال: وهو وهم، والصواب مرسل"

(1) قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" المصباح 2/ 111

ص: 5661

قلت: وابن لهيعة قال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال الفلاس: ضعيف الحديث، وقال مسلم: تركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد ووكيع.

3967 -

"نهى عن العُمْرَى والرُقْبَى"

قال الحافظ: وله (أي النسائي) من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال: فذكره، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. وهكذا أخرجه مرسلًا.

وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا "لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعْمِرَ شيئًا أو أُرْقِبَه فهو له حياته ومماته" ورجاله ثقات لكن اختلف في سماع حبيب له من ابن عمر، فصرّح به النسائي من طريق، ونفاه من طريق أخرى" (1)

يرويه عطاء بن أبي رباح واختلف عنه:

- فقال إسرائيل بن يونس الكوفي: عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء قال: فذكره.

أخرجه النسائي (6/ 230) وفي "الكبرى"(6561) عن أحمد بن سليمان الجزري أنبأ عبيد الله- هو ابن موسى- عن إسرائيل به.

ورواته ثقات.

- ورواه ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء رفعه "من أُعطي شيئًا حياته فهو له حياته وموته"

أخرجه النسائي (6/ 230) وفي "الكبرى"(6562) عن محمد بن حاتم بن نعيم المروزي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك به.

ورواته ثقات.

- وقال ابن جريج: أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعا "لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أُرقبه فهو له حياته وموته"

أخرجه أحمد (2/ 34 و 73) عن عبد الرزاق أنا ابن جريج به.

(1) 6/ 168 (كتاب الهبة- باب ما قيل في العمرى والرقبى)

ص: 5662

وأخرجه ابن ماجه (2382) والنسائي (6/ 230 - 231) وفي "الكبرى"(6564) وابن الجارود (990) والطحاوي في "المشكل"(5452) من طرق عن عبد الرزاق به.

وتابعه محمد بن بكر البُرْسَاني عن ابن جريج به.

أخرجه أحمد (2/ 73) عن محمد بن بكر به.

ورواه النسائي (6/ 231) وفي "الكبرى"(6565) عن عبيد الله بن سعيد اليشكري عن محمد بن بكر فقال في روايته: عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه.

قلت: رواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى، وقال "من أرقب رقبى فهي له"

أخرجه النسائي (6/ 231) وفي "الكبرى"(6566) عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي أنبأ وكيع عن يزيد بن زياد به.

وأخرجه الطحاوي في "المشكل"(5453) عن النسائي به.

وأخرجه أحمد (2/ 26) عن وكيع به.

وإسناده صحيح رواته ثقات.

3968 -

"نهى عن الكي" فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا.

وفي لفظ: فلم يفلحن ولم ينجحن.

قال الحافظ: وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: فذكره، وسنده قوي" (1)

صحيح

وله عن عمران بن حُصين طرق:

الأول: يرويه مطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير عن عمران وعنه غير واحد، منهم:

1 -

أبو التيّاح يزيد بن حميد البصري.

أخرجه أحمد (4/ 446)

عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري

وعن عفان بن مسلم البصري

(1) 12/ 261 (كتاب الطب- باب من أكتوى أو كوى غيره)

ص: 5663

والطبراني في "الكبير"(18/ 127) والحاكم (4/ 416 - 417)

عن حجاج بن المنهال البصري

والطبراني (18/ 127)

عن هُدبة بن خالد البصري

كلهم عن حماد بن سلمة ثنا أبو التيَّاح عن مطرف عن عمران به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم"

قلت: إسناده صحيح لكن لم يخرج مسلم رواية حماد عن أبي التياح.

2 -

ثابت البُنَاني.

أخرجه الطيالسي (ص 111) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا".

ومن طريقه أخرجه البيهقي (9/ 342)

وأخرجه أحمد (4/ 444) والبزار (3517) والطبراني (18/ 122) وابن عبد البر في "التمهيد"(24/ 63)

عن عفان بن مسلم البصري

وأبو داود (3865)

عن موسى بن إسماعيل البصري

قالا: ثنا حماد بن سلمة به.

وإسناده صحيح رواته ثقات.

3 -

إسحاق بن سويد بن هُبيرة العدوي.

واختلف عنه:

• فقال علي بن عاصم الواسطي: عن إسحاق بن سويد ثني مطرف عن عمران قال: نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 121 - 122)

وعلي بن عاصم مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.

ص: 5664

• وقال إسماعيل بن عُلية: عن إسحاق بن سويد عن مصرف قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي، ثم اكتوى بعد.

موقوف.

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 66)

وإسناده صحيح.

4 -

سعيد بن إياس الجُرَيري.

أخرجه ابن عبد البر (24/ 63) عن عبد الوارث بن سعيد القرطبي ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن الخليل ثنا أبو النضر ثنا سليمان بن المغيرة عن الجريري عن مصرف عن عمران قال: سمعت النبي-صلى الله عليه وسلم-ينهى عن الكي، فما زال بي البلاء حتى اكتويت فما أفلحت ولا أنجحت.

وإسناده صحيح إن كان سليمان بن المغيرة سمع من الجريري قبل اختلاطه، وقد احتج مسلم بروايته عنه، وأحمد بن الخليل هو البغدادي نزيل نيسابور، وأبو النضر هو هاشم بن القاسم.

5 -

الحسن البصري.

واختلف عنه:

• فقال علي بن عاصم الواسطي: عن يونس بن عبيد عن الحسن عن مطرف عن عمران.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 122) و"الأوسط"(6489)

• وقال هشيم: عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران، ليس فيه عن مصرف.

أخرجه أحمد (4/ 430) عن هشيم به.

ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 152)

وأخرجه ابن ماجه (3490) عن عمرو بن رافع القزويني ثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران.

ولم ينفرد هشيم به بل تابعه:

أ- عبد الوارث بن سعيد البصري ثنا يونس عن الحسن عن عمران.

ص: 5665

أخرجه الطبراني (18/ 152) وأبو الطاهر الذهلي في "حديثه"(33) وابن عبد البر (24/ 62)

ب- وهيب بن خالد البصري.

أخرجه ابن البختري في "حديثه"(478)

وهذا أصح.

ولم ينفرد يونس بن عبيد به بل تابعه:

1 -

مبارك بن فضالة ثنا الحسن عن عمران به.

أخرجه الطبراني (18/ 172)

2 -

قتادة عن الحسن عن عمران.

أخرجه أحمد (4/ 427) والترمذي (2049) والروياني (70) وابن حبان (6081) والطبراني (18/ 141 و150) والحاكم (4/ 213) وأبو عبد الله الدقاق في "معجمه"(26) من طرق عن شعبة قال: سمعت قتادة به.

قال الترمذي: حسن صحيح"

وقال الحاكم: صحيح الاسناد"

قلت: الحسن لم يسمع من عمران في قول أبي حاتم وابن المديني ويحيى القطان وابن معين.

وقال الحاكم: سمع منه.

وأخرجه الطبراني (18/ 149) من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة به.

- ورواه همام بن يحيى العَوْذي عن قتادة واختلف عنه:

• فقال غير واحد: عن همام عن قتادة عن الحسن عن عمران.

أخرجه الترمذي (4/ 389)

عن عمرو بن عاصم الكلابي

والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 320) والطبراني (18/ 141)

عن أبي عمر حفص بن عمر الحَوْضي

ص: 5666

وابن عبد البر (24/ 62)

عن عبد الله بن رجاء الغُدَاني البصري

قالوا: ثنا همام به.

• وقال سعيد بن عامر الضُّبَعي: عن همام عن قتادة عن مصرف عن عمران.

أخرجه الطبراني (18/ 119)

الثاني: يرويه عمران بن حُدير البصري عن أبي مِجْلَز عن عمران قال: نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما فيها شفاء من سقم ولا براء من إثم.

أخرجه الطبراني (18/ 207) وابن عبد البر (24/ 62 - 63) من طرق عن حجاج بن المنهال البصري ثنا حماد بن سلمة ثنا عمران بن حدير به.

واختلف فيه على عمران بن حدير:

فقال يزيد بن هارون: أنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: كان عمران بن حصين ينهى عن الكي، فابتلي فاكتوى، فجعل بعد ذلك يعج، يقول: اكتويت كية نار ما أبرأت من ألم، ولا أشفت من سقم. موقوف.

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 66)

ورواته ثقات إلا أنّ أبا مجلز واسمه لاحق بن حميد لم يلق عمران بن حصين كما قال ابن المديني.

الثالث: يرويه حاجب بن عمر الثقفي عن الحكم بن الأعرج عن عمران رفعه "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب" قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال "هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون"

قال: فما زال بنا النبلاء حتى اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا.

أخرجه ابن منده في "الإيمان"(978) عن عبد الرحمن بن يحيى بن منده ثنا إبراهيم بن فهد ثنا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر النمري ثنا حاجب بن عمر به.

بإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن فهد.

3969 -

"نهى عن المُجَثَّمَة، وعن لبن الجَلالَة، وعن الشرب من فِيِّ السِّقَاء"

قال الحافظ: وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي

ص: 5667

وصححه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره، وهو على شرط البخاري في رجاله إلا أنّ أيوب رواه عن عكرمة فقال: عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي، وللبزار من وجه آخر عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها" (1)

صحيح

وله عن ابن عباس طرق:

الأول: يرويه عكرمة واختلف عنه:

- فقال قتادة: عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة.

أخرجه أحمد (1/ 339) عن محمد بن جعفر البصري ثنا شعبة عن قتادة به.

وأخرجه أحمد أيضًا (1/ 339) عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي البصري ثنا شعبة به، ولفظه "نهى عن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء"

وإسناده صحيح رواته ثقات، ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة لأنّه كان لا يسمع منه إلا ما سمع.

ولم ينفرد شعبة به بل تابعه غير واحد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.

منهم:

1 -

هشام الدَّسْتُوائي.

أخرجه أحمد (1/ 226 و 293 و 321) والدارمي (2007) وأبو داود (3786) والترمذي (1825) والنسائي (7/ 212) وفي "الكبرى"(4537) والحربي في "الغريب"(1/ 107) وابن الجارود (887) والطبراني في "الكبير"(11821) والبيهقي (9/ 333) وابن عبد البر في "التمهيد"(15/ 182 - 183) من طرق عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، وعن (2) لبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء"

2 -

سعيد بن أبي عَروبة.

أخرجه أحمد (1/ 241 و 339) والترمذي (4/ 270) وابن حبان (5399) والحاكم (2/ 34) والبيهقي (9/ 334) وابن عبد البر (15/ 183) من طرق عن سعيد عن قتادة عن

(1) 12/ 68 (كتاب الذبائح- باب لحم الدجاج)

(2)

وفي لفظ لأحمد والحربي "وعن لبن شاة الجلالة"

ص: 5668

عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة (1)، وعن المجثمة (2)، وعن الشرب من في السقاء.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري"

3 -

حماد بن سلمة.

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 397) والدارمي (2042) وأبو داود (3719) وابن قتيبة في "الغريب"(1/ 276) وابن خزيمة (2552) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 276) والطبراني في "الكبير"(11819) والحاكم (1/ 444 - 445 و 2/ 102) والبيهقي (5/ 254 و 9/ 333) وفي "الآداب"(929) من طرق عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة والمجثمة. لفظ أبي داود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي.

قال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح، قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد".

وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد"

4 -

مُجّاعة بن الزبير العتكي.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(11820) عن السري بن سهل الجنديسابوري ثنا عبد الله بن رشيد ثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة، وعن الشرب من في السقاء.

مجاعة مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: مستقيم الحديث عن الثقات، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال ابن عدي: يكتب حديثه.

5 -

عمر بن عامر البصري.

أخرجه ابن البختري في "الأمالي"(104)

ولم ينفرد قتادة به بل تابعه خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة والمجثمة وأن يشرب من في السقاء.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(11977) عن إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا وهيب عن خالد الحذاء به.

(1) زاد ابن عبد البر "وعن لحومها"

(2)

وفي لفظ الحاكم وغيره "وعن أكل المجثمة"

ص: 5669

واختلف فيه على وهيب بن خالد:

فقال مسلم بن إبراهيم الأزدي: ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء (1).

أخرجه الدارمي (2043)

- وقال أيوب السَّخْتياني: عن عكرمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، والمجثمة والجلالة.

أخرجه الحاكم (2/ 35)

عن عبد الصمد بن النعمان النسائي

والبيهقي (9/ 333) وفي "الآداب"(930) واللفظ له

عن حجاج بن المنهال البصري

قالا: ثنا حماد بن سلمة عن أيوب به (2).

سكت عليه الحاكم، وقد ذكره شاهدا لحديث ابن عباس، وهو كذلك فإنّه لا يمنع أن يكون عكرمة قد سمعه من ابن عباس وسمعه من أبي هريرة. وقد رواه حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة على الوجهين في النهي عن الشرب من في السقاء.

أخرجه الطحاوي (4/ 276)

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى:

فقال البزار (كشف 2859): ثنا محمد بن يحيي القُطَعِي ثنا حجاج بن المنهال ثنا أشعث بن براز عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، وعن شرب ألبانها، وأكلها وركوبها.

وقال: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وأشعث بصري لين الحديث"

قلت: ذكره النسائي في "الضعفاء" وقال: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث.

(1) أخرجه البخاري (12/ 194 - 195 فتح) من طريق يزيد بن زُريع البصري عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكر النهي عن الشرب من في السقاء فقط.

(2)

رواه عبد الوارث بن سعيد البصري عن أيوب واقتصر على النهي عن الشرب من في السقاء.

أخرجه ابن ماجه (3420)

ص: 5670

الثاني: يرويه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى يوم فتح مكة عن (1) لحوم الجلالة وألبانها وظهورها.

أخرجه البزار (كشف 2860) والطبراني في "الكبير"(11080) والبيهقي (9/ 332 - 333) والخطيب في "التاريخ"(6/ 262 - 263) من طرق (2) عن ليث به. واللفظ للبزار

وإسناده ضعيف لضعف ليث.

الثالث: يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي عن طاوس عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها.

أخرجه البيهقي (9/ 333) من طريق سعيد بن كثير بن عُفير المصري ثني ابن لهيعة عن أبي الزبير به.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

وللحديث شاهد عن ابن عمر وآخر عن ابن عمرو

فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:

الأول: يرويه عبد الله بن أبي نجيح المكي عن مجاهد واختلف عنه:

- فقال محمد بن إسحاق المدني: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.

أخرجه أبو داود (3785) والترمذي (1824) وابن ماجه (3189) والحربي في "الغريب"(1/ 107) والطبراني في "الكبير"(13506) والحاكم (2/ 34) والبيهقي (9/ 332) وابن عبد البر (15/ 182) والبغوي في "شرح السنة"(2809) من طرق عن ابن إسحاق به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب"

قلت: فيه عنعنة ابن إسحاق فإنّه كان مدلسًا.

- وقال سفيان الثوري: عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلًا.

أخرجه عبد الرزاق (8718) وابن أبي شيبة (8/ 336)

(1) ولفظ الطبراني "عن الجلالة وعن النهبة"

(2)

رواه حسان بن إبراهيم الكرماني وشريك بن عبد الله والمعلي بن عبد الرحمن عن ليث به.

وخالفهم إسماعيل بن علية فرواه عن ليث عن مجاهد مرسلًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 334)

ص: 5671

وهذا أصح.

ولم ينفرد ابن أبي نجيح به بل تابعه إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي عن مجاهد مرسلًا (1).

أخرجه عبد الرزاق (8713) وابن أبي شيبة (8/ 336)

الثاني: يرويه أيوب السَّخْتياني عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

الجلاله في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها"

أخرجه أبو داود (3787) والحاكم (2/ 34 - 35) والبيهقي (9/ 333) وفي "الصغرى"(3896) من طريق عبد الله بن جَهْم الرازي ثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب به.

وإسناده حسن، عبد الله وعمرو صدوقان، وأيوب ونافع ثقتان.

ولم ينفرد عمرو بن أبي قيس الرازي به بل تابعه عبد الوارث بن سعيد البصري عن أيوب بلفظ "نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة"

أخرجه البيهقي (9/ 333) وفي "الصغرى"(3897 و 3898)

الثالث: يرويه إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها وظهورها.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(13187) و"الأوسط"(622)

عن أحمد بن علي الأبار

وابن عدي (5/ 1680)

عن أحمد بن موسى بن زنجويه

قالا: ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش به.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن عمر إلا إسماعيل"

قلت: وهو ثقة فيما روى عن الشاميين كما قال ابن معين وجماعة، وعمر بن محمد وإن كان مدنيا إلا إنّه نزل عسقلان من بلاد الشام ومات بها.

قال أبو عاصم النبيل: كان أكثر مقامه بالشام.

(1) وتابعه أيضا إبراهيم بن أبي حرة النصيبي عن مجاهد به.

أخرجه عبد الرزاق (8714) عن ابن عيينة عن إبراهيم به.

ص: 5672

ووثقه أحمد وجماعة.

وهشام بن عمار صدوق، والأبار ثقة فالإسناد حسن.

وأما حديث ابن عمرو فله عنه طريقان:

الأول: يرويه ابن طاوس عن عمرو بن شعيب واختلف عنه:

- فقال وهيب بن خالد البصري: عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها، وأكل لحمها.

أخرجه أبو داود (3811) عن سهل بن بكار الدارمي ثنا وهيب به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في "المعرفة"(14/ 106)

ورواه عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرَّزاد البصري عن سهل بن بكار فقال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو- قال مرّة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده- هكذا على الشك.

أخرجه النسائي (7/ 211) وفي "الكبرى"(4536)

والأول أصح فقد رواه غير واحد عن وهيب فقالوا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

منهم:

1 -

مؤمل بن إسماعيل البصري.

أخرجه أحمد (2/ 219)

2 -

إبراهيم بن الحجاج السامي.

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2830)

3 -

أحمد بن إسحاق الحضرمي (1).

أخرجه الحاكم (2/ 103) والبيهقي (9/ 333)

- وقال مَعْمر بن راشد: عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب مرسلًا.

(1) قال في روايته: عن جده عبد الله بن عمرو.

ص: 5673

أخرجه عبد الرزاق (8712)

والأول أصح لأنّ الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة.

وإسناده حسن.

الثاني: يرويه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر الكوفي: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه عن ابن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة: أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة.

أخرجه الدارقطني (4/ 283) والحاكم (2/ 39) والبيهقي (9/ 333) وفي "معرفة السنن"(14/ 107)

وقال الحاكم: صحيح الإسناد"

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إسماعيل وأبوه ضعيفان"

وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي"

وقال في "المعرفة": وإسماعيل غير قوي في الحديث"

3970 -

"نهى عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل منح أرضا، ورجل اكترى أرضا بذهب وفضة"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خَديج قال: فذكره، لكن بين النسائي من وجه آخر أنّ المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأنّ بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب. وقد رواه مالك في "الموطأ" والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب" (1)

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 85 و 128 - 129) عن أبي الأحوص سلام بن سُليم الكوفي عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنّما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة"

ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 442)

وأخرجه أبو داود (3400) وابن ماجه (2449) والنسائي (7/ 33) وفي "الكبرى"(4617 و 6126) والطحاوي في "شرح المعاني"(6/ 104) وفي "المشكل"(2677)

(1) 5/ 423 (كتاب المزارعة- باب كراء الأرض بالذهب والفضة)

ص: 5674

والطبراني في "الكبير"(4269) والبيهقي (6/ 132) وابن عبد البر (3/ 37 - 38) من طرق عن أبي الأحوص به.

قال النسائي: ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.

ثم أخرجه من طريق إسرائيل عن طارق عن سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

المحاقلة.

قال سعيد: فذكر نحوه.

قال النسائي: رواه سفيان الثوري عن طارق. أي الموقوف منه فقط.

ثم أخرجه من طريق سفيان عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح من الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة.

قال النسائي: وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.

ثم أخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة.

وهو في "الموطأ" لمالك (2/ 625) وعنه الشافعي في "الأم"(3/ 54 - 55)

وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن"(8/ 95) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنا الشافعي به.

وأخرجه مسدد في "مسنده"(إتحاف الخيرة 3811) عن يحيي القطان عن مالك به وزاد: والمزابنة: شراء الثمر بالتمر كيلا، والحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا. وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة قال: لا بأس به.

وأخرجه عبد الرزاق (14487) عن مَعْمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

3971 -

"نهى عن المراثي"

قال الحافظ: أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ "نهانا أن نتراثى"(1)

ضعيف

(1) 3/ 407 (كتاب الجنائز- باب رثاء النبي-صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة)

ص: 5675

أخرجه الطيالسي (ص 111) وعبد الرزاق (6404) والحميدي (718) وابن أبي شيبة (3/ 392) وأحمد بن حنبل (4/ 356 و 383) وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة"(2/ 48) وابن ماجه (1592) وابن المنذر في "الأوسط"(3176) وابن عدي (1/ 215) والخطابي في "الغريب"(1/ 649) والحاكم (1/ 359 - 360 و 382 - 383) والبيهقي (4/ 42 - 43) وفي "معرفة السنن"(5/ 305) من طرق عن أبي إسحاق إبراهيم بن مسلم الهَجَري قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلّى علي بنت له فكبّر عليها أربعًا، ثم قام ساعة فسبحوا به، فقال: إنكم ترون أني أكبر خمسًا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر أربعًا، قال: ثم ركب معها، وجعل يقول لقائده: لا تقدمني أمامها، وجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المراثي. اللفظ لعبد الرزاق.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة"

وقال أيضًا: الهجري ليس بالمتروك إلا أنّ الشيخين لم يحتجا به، والحديث غريب صحيح"

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: ضعفوا إبراهيم"

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه الهجري وهو ضعيف جدًا، ضعفه ابن عيينة وابن معين والنسائي وغيرهم" المصباح 2/ 48

3972 -

"نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوّج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر"

قال الحافظ: وأخرج أبو الشيخ في "كتاب النكاح" من حديث أبي ريحانة: فذكره" (1)

3973 -

"نهى عن المُفَدّم"

قال الحافظ: وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث من طريق علي بن مُسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: فذكره.

قال يزيد: قلت للحسن بن سهيل: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر" (2)

(1) 11/ 66 (كتاب النكاح- باب الشغار)

(2)

12/ 409 (كتاب اللباس- باب لبس القسي)

ص: 5676

وذكره في موضع آخر وقال: وهو بالفاء وتشديد الدال: وهو المشبع بالعصفر، فسره في الحديث" (1)

ضعيف

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 370) وعنه ابن ماجه (3601) ثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر به.

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح" مصباح الزجاجة 4/ 89

قلت: بل إسناده ضعيف، قال الدارمي في "تاريخه" (ص 94): سألت ابن معين عن يزيد بن أبي زياد؟ فقال: ليس بالقوي.

قلت: فالحسن بن سهيل الذي يروي عنه؟ قال: مشهور.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 2/ 295): لا أدري سمع من ابن عمر أم لا.

وقال الذهبي: لا أعلم روى عنه غير يزيد.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

3974 -

حديث النهي عن النجش

سكت عليه الحافظ (2).

أخرجه البخاري (فتح 5/ 259 - 260) من حديث ابن عمر.

3975 -

"نهى عن النفخ في الشراب"

قال الحافظ: ثم أشار إلى حديث أبي سعيد وهو ما أخرجه الترمذي وصححه والحاكم من طريقه أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال "اهرقها" قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال "فَأبِن القدح إذًا عن فيك"(3)

صحيح

وله عن أبي سعيد طريقان:

الأول: يرويه أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني قال:

(1) 112/ 422 - 423 (كتاب اللباس- باب الثوب الأحمر)

(2)

15/ 359 (كتاب الحيل)

(3)

12/ 195 (كتاب الأشربة- باب الشرب بنفسين أو ثلاثة)

ص: 5677

كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم-أنّه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نَفَس واحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس" قال: فإني أرى القذاة فيه، قال "فأهرقها"

أخرجه مالك (2/ 925) عن أيوب بن حبيب به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 220) وأحمد (3/ 26 و 32 و 57) والدارمي (1)(2046 و 2057) والترمذي (1887) والنسائي في "حديث مالك"(تهذيب الكمال 34/ 252) وابن حبان (5327) والحاكم (4/ 139) والبيهقي في "الشعب"(5603) و"الآداب"(676) والبغوي في "شرح السنة"(3036) والمزي (34/ 252) من طرق عن مالك به.

قال الترمذي: حسن صحيح"

وقال الحاكم: صحيح الإسناد"

قلت: وهو كما قالا، فأيوب بن حبيب وثقه النسائي وغيره، وأبو المثنى وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه.

ولم ينفرد مالك به بل تابعه فليح بن سليمان الخزاعي عن أيوب بن حبيب به.

أخرجه أحمد (3/ 68 - 69)

الثاني: يرويه ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أنّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثَلْمَة القدح، وأن ينفخ في الشراب.

أخرجه أحمد وابنه (3/ 80) وأبو داود (3722) وابن ماجه (1366) وابن حبان (5315) والبيهقي في "الشعب"(5618) من طرق عن عبد الله بن وهب أني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب به.

وقرة بن عبد الرحمن مختلف فيه، والباقون ثقات.

3976 -

"نهى عن النُّهبة"

قال الحافظ: وحديث زيد بن خالد عند أحمد: فذكره" (2)

أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 59) وأحمد (4/ 117 و 5/ 193) من طريق ابن أبي ذئب ثني

(1) وقع عنده في الموضع الأول: عن أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى، وهو وهم.

(2)

6/ 44 - 45 (كتاب المظالم- باب النهبى بغير اذن صاحبه)

ص: 5678

مولى الجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه أنّه سمع النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخِلْسَة.

وإسناده ضعيف للمولى الذي لم يسم، وعبد الرحمن بن زيد بن خالد قال الحافظ في "التعجيل": لا يعرف حاله ولا اسم الراوي عنه، وقال الحسيني في "الإكمال": ليس بمشهور، وقال أبو زرعة في "ذيل الكاشف": لا أعرف حاله.

وللحديث شواهد، منها: عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها، وملئوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور وهي تغلي، فحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المُجَثّمة، والخلسة، والنهبة.

أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 684) وأحمد (3/ 323) وغيرهما من طريق عكرمة بن عمار اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به.

ورجاله ثقات إلا أنّ رواية عكرمة بن عمار عن يحيي بن أبي كثير ضعيفة كما نص على ذلك يحيى القطان وأحمد وغيرهما.

ومنها: حديث العرباض بن سارية أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلسة والمجثمة"

وقد تقدم الكلام عليه وعلى حديث جابر في حرف الحاء فانظر حديث "حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال"

3977 -

"نهى عن الوصال وليس بالعزيمة"

قال الحافظ: وروى البزار والطبراني من حديث سَمُرة: فذكره" (1)

ضعيف

أخرجه البزار (كشف 1024) والطبراني في "الكبير"(7011 و 7012) من طرق عن جعفر بن سعد بن سمرة ثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم-أن نواصل، وليست بالعزيمة. لفظ البزار

ولفظ الطبراني "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواصل في شهر الصوم وكرهه، وليست

بالعزيمة".

(1) 5/ 108 (كتاب الصوم- باب الوصال)

ص: 5679

وإسناده ضعيف، جعفر بن سعد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم مجهول، وقال عبد الحق: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر والحافظ: في "التقريب": ليس بالقوي.

وخبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، وقال الذهبي في "الميزان": يجهل حاله عن أبيه، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول.

وسليمان بن سمرة ذكره ابن حبان في "الثقات" أيضًا، وقال ابن القطان الفاسي: حاله مجهولة.

وقال أيضًا: ما من هؤلاء من يعرف حاله -يعني جعفر وشيخه وشيخ شيخه- وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم.

3978 -

"نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة"

قال الحافظ: وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: فذكره، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا" (1)

صحيح

أخرجه الشافعي في "مسنده"(ص 143) وأحمد (2/ 42 و 50) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 23) والبيهقي (5/ 300) وفي "معرفة السنن"(8/ 73) والبغوي في "شرح السنة"(2079) من طرق عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار الحديث

وإسناده صحيح رجاله ثقات.

3979 -

"حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"

قال الحافظ: وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناده ثقات إلا أنّ الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، وفي الجملة هو حديث صالح للحجة" (2)

(1) 5/ 299 (كتاب البيوع- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)

(2)

5/ 454 (كتاب الاستقراض- باب استقراض الإبل)

ص: 5680

ورد من حديث ابن عباس ومن حديث سمرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث جابر بن سمرة

فأما حديث ابن عباس فيرويه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة واختلف عنه:

- فرواه مَعْمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير واختلف عنه:

• فقال إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري: عن عبد الرزاق (14133) أنا معمر عن يحيي عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ورواه محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق فجعله عن عكرمة مرسلًا.

أخرجه ابن الجارود (609)

• وقال داود بن عبد الرحمن العطار: عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس.

أخرجه ابن الجارود (610) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 60) والطبراني في "الكبير"(11996) و"الأوسط"(5027) وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(621)

وتابعه إبراهيم بن طهمان الخراساني عن معمر به (1).

أخرجه البيهقي (5/ 288 - 289)

• وقال عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري: عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلًا.

قاله البيهقي (5/ 289)

• ورواه سفيان الثوري عن معمر واختلف عنه:

فقال غير واحد: عن سفيان عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس، منهم:

1 -

أبو داود عمر بن سعد الحَفَري.

أخرجه ابن حبان (5028)

2 -

أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري.

أخرجه الطحاوي (4/ 60) وأبو الشيخ في "الأقران"(358) والدارقطني (3/ 71)

3 -

عبد الملك بن عبد الرحمن الذَّماري.

قاله البيهقي (5/ 289)

(1) وتابعه أيضًا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. انظر "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 385

ص: 5681

وقال محمد بن يوسف الفِرْيابي: عن سفيان عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلًا.

أخرجه البيهقي (5/ 289)

- وقال علي بن المبارك الهُنَائي: عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلًا.

قاله البيهقي (5/ 289)

وقال: الموصول وهم، والصحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلًا"

وأسند عن ابن خزيمة قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل"

وأسند عن الشافعي قال: هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"

وقال أبو حاتم: الصحيح عن عكرمة أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم، مرسل" العلل 1/ 385

وتعقب ابن التركماني البيهقيَ فقال: قلت: حاصله أنّه اختلف على الثوري فيه، فرواه عنه الفريابي مرسلًا، ورواه عنه الزبيري والذماري متصلًا، واثنان أولى من واحد كيف وقد تابعهما أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولا، أخرجه ابن حبان، فظهر بهذا أنّ رواية من رواه عن الثوري موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلًا، واختلف أيضًا على معمر فيه، فرواه عنه عبد الرزاق وعبد الأعلى مرسلًا، على أنّ عبد الرزاق رواه أيضًا عنه متصلًا، كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ "المصنف" له، ورواه عن معمر ابن طهمان والعطار موصولا، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق وبما رجح من رواية الثوري، فظهر أنّ رواية من رواه عن معمر موصولا أولى، ومعمر أحفظ من علي بن المبارك فروايته عن يحيي موصولا أولى من رواية علي بن المبارك عنه مرسلًا، وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه، وقد أخرج البزار هذا الحديث وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا منه" الجوهر النقي 5/ 289

قلت: الموصول أصح كما قال، ورجال إسناده ثقات كما قال الحافظ (1) إلا أنّ يحيي بن أبي كثير مدلس ولم يذكر سماعا من عكرمة، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية من المدلسين وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم فأخرجوا لهم في الصحيح، وقد احتج البخاري بروايته عن عكرمة.

(1) وقال في موضع آخر: ورجاله ثقات إلا أنّه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله" الفتح 5/ 324

ص: 5682

وأما حديث سَمُرة فأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 116) وأحمد (5/ 12 و 19 و 21 و 22) والدارمي (2567) وسمويه في "الفوائد"(9) وأبو داود (3356) وابن ماجه (2270) والترمذي (1237) والنسائي (7/ 257) وفي "الكبرى"(6213 و 6214) وابن الجارود (611) والروياني (815) والطحاوي (4/ 60 و 61) وابن البختري في "حديثه"(615) والطبراني في "الكبير"(6847 و 6848 و 6849 و 6850 و 6851) وأبو الفضل الزهري (622) والبيهقي (5/ 288) وفي "معرفة السنن"(8/ 50) والخطيب في "التاريخ"(2/ 354) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"

وقال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة"

وقال الحافظ: ورجاله ثقات إلا إنّه اختلف في سماع الحسن من سمرة" الفتح 5/ 324

قلت: سماع الحسن من سمرة مختلف فيه بين أهل العلم، وعلى فرض صحة سماعه منه فإنّه كان مدلسًا ولم يذكر سماعا من سمرة.

وقتادة مدلس أيضًا ولم يذكر سماعا من الحسن، ورواية شعبة عنه عند النسائي مأمون فيها من تدليسه لأنّه كان لا يسمع منه إلا ما سمع.

وتابعه مجاعة بن أبي عبيدة البصري عن الحسن عن سمرة به.

أخرجه الطبراني (6940)

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطحاوي (4/ 60)

عن محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ

وعبد الله بن محمد بن خشيش

وإبراهيم بن محمد الصيرفي

وأبو الشيخ في "الطبقات"(450)

عن زيد بن خرشة الذهلي

وابن البختري في "حديثه"(254)

ص: 5683

عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوزان

وابن المقرئ في "المعجم"(601) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 137)

عن عبيد بن الحسن الغزال

والخطيب في "تلخيص المتشابه"(2/ 824)

عن إسماعيل بن إسحاق القاضي

وفي "تالي التلخيص"(1)

عن عثمان بن سعيد الدارمي

قالوا: ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا محمد بن دينار الطاحي ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر به.

واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم:

فقال إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصبهاني سَمُّوْيَه: عن مسلم بن إبراهيم عن محمد بن دينار عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن ابن عمر.

فزاد فيه: عن أبيه.

أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 253) عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عبد الله به.

ورواته ثقات غير محمد بن دينار وهو مختلف فيه، قواه جماعة وضعفه آخرون.

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أحمد (3/ 310 و 380 و 382) والترمذي (1238) وابن ماجه (2271) وأبو يعلى (2025 و 2223)

عن حجاج بن أرطأة

وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(3515) والطبراني في "الأوسط"(2764) وابن عدي (2/ 483)

عن بحر بن كَنِيْز السقاء

والطحاوي (4/ 60)

عن أشعث بن سوّار الكندي

والطبراني في "مسند الشاميين"(2801)

ص: 5684

عن سعيد بن بشير الأزدي

أربعتهم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان

نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد.

قال الترمذي: حسن صحيح"

قلت: حجاج وبحر وأشعث وسعيد ضعفاء، وأبو الزبير مدلس ولم يذكر سماعا من جابر.

وقال الحافظ: إسناده لين" الفتح 5/ 324

وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه الطبراني في "الكبير"(2057) وابن عدي (6/ 2173)

عن محمد بن الفضل بن عطية

وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"(5/ 99) ومن طريقه الخطيب في "التاريخ"(8/ 186)

عن أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي المقري

كلاهما عن سِمَاك بن حرب عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن بيع الحيوان

بالحيوان نسيئة.

ومحمد بن الفضل وحفص بن سليمان متروكان.

3980 -

"نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"

قال الحافظ: وللدارقطني من حديث جابر: فذكره، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن" (1)

صحيح.

ورد من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث الحسن مرسلًا.

فأما حديث جابر فأخرجه عبد بن حميد (1059) وأبو سعيد الأشج في "حديثه"(18) وابن ماجه (2228) والدارقطني (3/ 8) والبيهقي (5/ 316) وفي "معرفة السنن"(8/ 110) من

(1) 5/ 254 (كتاب البيوع- باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا)

ص: 5685

طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري.

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى" مصباح الزجاجة 3/ 24

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو يعلى في "معجمه"(293) عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون للبائع زيادة وعليه النقصان.

ومن طريقه أخرجه الخطيب في "الموضح"(2/ 400) وفي "تالي التلخيص"(351)

وأخرجه البزار (كشف 1265) والطحاوي في "المشكل"(5902)

عن محمد بن عبد الرحيم البزاز صاعقة

والبيهقي (5/ 316) وفي "الصغرى"(1920)

عن أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق

قالا: ثنا مسلم بن أبي مسلم به.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، تفرد به مخلد عن هشام"

وقال الهيثمي: وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح" المجمع 4/ 98.

قلت: مسلم ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وترجمه الخطيب في "التاريخ" (13/ 100) وقال: كان ثقة"

وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات فالإسناد صحيح.

وأما حديث أنس فأخرجه ابن عدي (3/ 886) من طريق أحمد بن بكر البالسي ثنا خالد بن يزيد القسري ثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لك زيادته وعليك نقصانه.

وقال: هذا منكر عن ابن عون بهذا الإسناد، لا يرويه غير خالد بن يزيد، وعن خالد أحمد بن بكر البالسي، وأخاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من خالد فإنّ أحمد ضعيف"

ص: 5686

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدي كما في "نصب الراية"(4/ 35) ولم أره في "الكامل" من طريق معلي بن هلال الطحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا "لا يباع الطعام حتى يكال بالصاعين: صاع البائع، وصاع المشتري"

وأسند ابن عدي إلى البخاري والنسائي وأحمد والسعدي في معلي بن هلال أنّه كذاب وضاع ووافقهم على ذلك.

وأما حديث الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 197) عن حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع.

ورواته ثقات، حفص هو ابن غياث، وهشام هو ابن حسان.

3981 -

"نهى عن بيع الغَرَر"

قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني نافع، وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث سهل بن سعد" (1)

صحيح

ورد من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث سهل بن سعد ومن حديث علي

فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:

الأول: يرويه نافع عن ابن عمر، وعنه غير واحد، منهم:

1 -

محمد بن إسحاق المدني.

أخرجه أحمد (2/ 144) عن يعلى ومحمد ابني عبيد الطنافسي قالا: ثنا ابن إسحاق ثني نافع عن ابن عمر قال: فذكره.

وإسناده حسن، ابن إسحاق صدوق، والباقون ثقات.

وأخرجه ابن الأعرابي (ق 134 / ب) وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 94) من طريق معاوية بن هشام القَصّار عن سفيان عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.

(1) 5/ 260 (كتاب البيوع- باب بيع الغرر)

ص: 5687

قال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان"

قلت: وهو صدوق كما قال ابن سعد وغيره.

2 -

سليمان التيمي.

أخرجه ابن حبان (4972)

عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني

وابن أبي عاصم في "البيوع"(1)

عن محمد بن المثنى

والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر"(1/ 522)

عن محمد بن عمرو بن سليمان بن أبي مذعور البغدادي

قالوا: ثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به.

واختلف فيه على معتمر بن سليمان:

فرواه علي بن سليمان الدرهمي عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن نافع عن ابن عمر.

وزاد فيه: عن رجل.

أخرجه الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر"(1/ 522) من طريق أبي طاهر المخلص أنا أبو محمد بن صاعد ثنا علي بن حسين الدرهمي به.

وقال: وعلي بن الحسين الدرهمي وثقه أبو حاتم والنسائي مع تشددهما، فزيادته مقبولة"

قلت: وهو كما قال، وعلى هذا فالإسناد ضعيف للرجل الذي لم يسم.

3 -

يونس بن عبيد.

أخرجه ابن الأعرابي (ق 110/ أ) عن إبراهيم بن فهد بن حكيم البصري ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا محمد بن دينار عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر به.

وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن فهد، ومحمد بن دينار هو الطاحى مختلف فيه.

(1) انظر "تخريج أحاديث المختصر"(1/ 522)

ص: 5688

4 -

عبيد الله بن عمر العمري.

أخرجه الخطيب في "التاريخ"(6/ 365 - 366) من طريق ابن خزيمة ويحيى بن محمد بن صاعد كلاهما عن إسحاق بن حاتم بن بيان العلاف المدائني ثنا يحيي بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

ويحيى بن سليم هو الطائفي مختلف فيه، وتكلم البخاري والنسائي والساجي في ما يرويه عن عبيد الله بن عمر، والباقون ثقات.

5 -

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

أخرجه البيهقي (5/ 338) من طريق قَبيصة بن عقبة الكوفي ثني سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر به.

وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، وقبيصة قال ابن معين: ليس بحجة في سفيان.

6 -

مالك بن أنس.

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(21/ 134) من طريق أحمد بن الحسن بن هارون الصباحي ثنا أبو حذافة ثنا مالك به.

وقال: هذا منكر الإسناد لا يصح"

الثاني: يرويه موسى بن عبيدة الرَّبَذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكاليء، وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىء بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق"

أخرجه البزار (كشف 1280)

وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"

قلت: وموسى بن عبيدة قال ابن معين وجماعة: ضعيف.

الثالث: يرويه عبيد الله بن الوليد الوَصّافي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع المضطر.

أخرجه ابن عدي (4/ 1631)

وقال: الوصافي ضعيف جدًا يتبين ضعفه على حديثه"

ص: 5689

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (1513) بلفظ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"

وأما حديث ابن عباس فله عنه طرق:

الأول: يرويه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.

أخرجه الطبراني في "الكبير"(11655) وابن عدي (7/ 2487)

قال الهيثمي: وفيه النضر أبو عمر وهو متروك" المجمع 4/ 80

الثاني: يرويه أيوب بن عتبة اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس به.

أخرجه الطبراني (11341) والخطيب في "التاريخ"(7/ 3)

وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة.

الثالث: يرويه النعمان بن المنذر الدمشقي عن مكحول عن ابن عباس به.

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1261) عن الحسين بن إسحاق التُّسْتَري ثنا جعفر بن مسافر ثنا يحيي بن حسان ثنا الهيثم بن حميد عن النعمان بن المنذر به.

وإسناده منقطع لأنّ مكحولا لم يسمع من ابن عباس.

وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5511) من طريق إسماعيل بن أبي الحكم المديني عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

وقال: لا يُروى هذا الحديث عن سهل إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن أبي الحكم"

قلت: تابعه عبد الرحمن بن يونس السراج عن عبد العزيز عن أبيه عن سهل به.

أخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "تخريج أحاديث المختصر"(1/ 520 و 521) وابن جميع في "معجمه"(ص 253 - 254) وابن عبد البر في "التمهيد"(21/ 135) والذهبي في "السير"(8/ 323) وفي "تذكرة الحفاظ"(1/ 269)

وقال الدارقطني: تفرد به عبد الرحمن بن يونس عن عبد العزيز، وقد رواه مالك عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو أصح. لكن قد رواه عبد العزيز عن أبيه بالسندين فدل على أنّه حفظه"

ص: 5690

وقال ابن عبد البر: هذا خطأ، ولم يرو هذا الحديث أبو حازم عن سهل، وإنما رواه عن سعيد بن المسيب كما قال مالك، وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يحتج به فيما خالفه غيره، وهو عندهم لين الحديث ليس بحافظ"

وقال الحافظ: هذا حديث حسن صحيح، وعبد العزيز احتج به الشيخان، وقد أشار الدارقطني إلى أنّه حفظ الموصول حيث روى الموصول والمرسل معا"

وأما حديث علي فأخرجه أحمد (1/ 116) عن هُشيم أنبأ أبو عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي أو قال: قال علي: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم- وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك.

وأخرجه البيهقي (6/ 17) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بني تميم به.

وأخرجه أيضًا (6/ 17) وفي "الصغرى"(1996) من طريق سريج بن يونس البغدادي ثنا هشيم عن أبي عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم به.

وقال: أبو عامر هذا هو صالح بن رستم الخزاز البصري"

وأخرجه أبو داود (3382) عن محمد بن عيسى ابن الطَّبَّاع البغدادي ثنا هشيم أنا صالح بن عامر- قال أبو داود: كذا قال محمد- ثنا شيخ من بني تميم به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الصغرى"(1997 و 1998)

وقال: وصالح هذا هو ابن رستم أبو عامر"

وقال المزي: والصواب إن شاء الله: عن صالح، عن عامر، وهو صالح بن صالح بن حي، أو صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، وعامر هو الشعبي، والله أعلم" تهذيب الكمال 13/ 61

وتعقبه الحافظ فقال: بل الصواب: حدثنا هشيم ثنا صالح أبو عامر، وهو الخزاز، ثنا شيخ من بني تميم.

وأيَّدَ ذلك بروايتي أحمد وسعيد بن منصور، ثم قال: فليس في الإسناد حالة إلا إبدال أبو بإبن حسب، ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه" تهذيب التهذيب 4/ 395

قلت: وهو كما قال.

والحديث إسناده ضعيف للشيخ الذي لم يسم.

ص: 5691

3982 -

"نهى عن بيع ضراب الجمل"

قال الحافظ: ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم (3/ 1197): فذكره" (1)

3983 -

"نهى عن بيع فضل الماء"

قال الحافظ: واستدل لمالك بحديث جابر عند مسلم (1565): فذكره" (2)

3984 -

"نهى عن تفضيض الأقداح ثم رخص فيه للنساء"

قال الحافظ: وفي "الأوسط" للطبراني من حديث أم عطية: فذكره" (3)

سيأتي الكلام عليه فانظر حديث "نهى عن لبس الذهب"

3985 -

"نهى عن تقليب السلاح في المسجد"

قال الحافظ: وفي "الأوسط" للطبراني من حديث أبي سعيد قال: فذكره" (4)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4036) عن علي بن سعيد الرازي ثنا إسحاق بن خالد الأعسم ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا أبو البلاد عن محمد بن عبيد الله قال: كنا عند أبي سعيد الخدري فقلب رجل نبلا، فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليب السلاح في المسجد وسله.

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن أبي البلاد إلا مروان"

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو البلاد (5) ضعفه أبو حاتم" المجمع 2/ 26

وفي "الميزان" قال أبو حاتم: لا يحتج به"

قلت: ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 2/160) وذكر عن أبيه أنّه قال فيه: يكتب حديثه، وذكر عن ابن معين أنّه قال فيه: ثقة.

وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة" التاريخ 2/ 649

وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1) 5/ 368 (كتاب الإجارة- باب عسب الفحل)

(2)

5/ 429 (كتاب الشرب- باب من قال: إنّ صاحب المال أحق بالمال حتى يروى)

(3)

11/ 386 (كتاب الأطعمة- باب الأكل في إناء مفضض)

(4)

2/ 93 (كتاب الصلاة- باب يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في المسجد)

(5)

اسمه يحيى بن سيمان العامري الغطفاني.

ص: 5692

ومحمد بن عبيد الله ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وذكر أبو أحمد الحاكم في "الكنى"(2/ 382) أنّه محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي، وليس كما قال، بل هو غيره.

وعلي بن سعيد مختلف فيه، وإسحاق ومروان ثقتان.

3986 -

"نهى عن تناشد الأشعار في المساجد"

قال الحافظ: رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فذكره، وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصححه، وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال" (1)

حسن

أخرجه أحمد (2/ 179) وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"(1/ 30 - 31) وأبو داود (1079) وابن ماجه (749 و 1133) والترمذي (322) والفاكهي في "أخبار مكة"(1267) والنسائي (2/ 37) وفي "الكبرى"(793 و 794) وابن خزيمة (1304 و 1306 و 1816) وابن المنذر في "الأوسط"(5/ 126) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 358) والخطيب في "الفقيه"(2/ 130) وفي "الجامع"(1187 و 1188 و 1189) والبغوي في "شرح السنة"(485) والحافظ في "نتائج الأفكار"(1/ 301 - 302) من طرق عن محمد بن عجلان المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس (2) يوم الجمعة قبل (3) الصلاة (4). لفظ الترمذي.

ولم ينفرد ابن عجلان به بل تابعه أسامة بن زيد الليثي ثني عمرو بن شعيب به.

أخرجه أحمد (2/ 212) وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(535)

قال الترمذي: حديث ابن عمرو حديث حسن، وعمرو بن شعيب هو: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.

(1) 2/ 95 (كتاب الصلاة- باب الشعر في المسجد)

(2)

زاد ابن خزيمة "للحديث"

(3)

ولفظ الخطيب في الموضع الثالث من الجامع "قبل خروج الإمام"

(4)

زاد أبو داود وغيره "وأن ينشد فيه ضالة"

ص: 5693

قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما: يحتجون بحديث عمرو بن شعيب.

قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو.

قال الترمذي: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنّه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.

قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيي بن سعيد أنّه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه"

انتهى من سنن الترمذي.

وقال الخطيب: وهذا الحديث ينفرد بروايته عمرو بن شعيب ولم يتابعه أحد عليه، وفي الاحتجاج به مقال"

قلت: هو حسن الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي 2/ 140 - 144 عن عمرو بن شعيب فإنّه نفيس.

وقال الحافظ: هذا حديث حسن"

وقال النووي: رواه أبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة" الخلاصة 2/ 287

3987 -

"نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"

قال الحافظ: ويدل عليه حديث جابر قال: فذكره، أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنّه طعن في صحته" (1)

يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر، وعنه غير واحد، منهم:

1 -

حماد بن سلمة.

واختلف عنه:

• فقال غير واحد: عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

ثمن السِّنَّوْر والكلب، إلا كلب صيد.

أخرجه النسائي (7/ 168 و 272) وفي "الكبرى"(4806 و 6264) والطحاوي في "المشكل"(4663) والجورقاني في "الأباطيل"(512)

(1) 5/ 331 (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)

ص: 5694

عن حجاج بن محمد الأعور

والدارقطني (3/ 73) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل"(980)

عن الهيثم بن جميل البغدادي

والدراقطني (3/ 73)

عن سويد بن عمرو الكلبي الكوفي (1)

ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به.

• وقال عبيد الله بن موسى الكوفي: ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر- لا أعلمه إلا عن النبي-صلى الله عليه وسلم

أخرجه الدارقطني (3/ 73)

• وقال عبد الواحد بن غياث البصري: ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نُهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

أخرجه البيهقي (6/ 6)

• وقال وكيع: عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد. موقوف

أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 244)

وتابعه أبو نعيم الفضل بن دُكين ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنّه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 58)

قال النسائي: هذا منكر"

وقال أيضًا: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح"

(1) قال الدارقطني: ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا سويد بن عمرو عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.

قال: ولم يذكر حماد: عن النبي-صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من الذي قبله"

يعني: أصح من حديث الهيثم بن جميل، وقوله هذا يدل على أنّ الصواب في متن الحديث أنّه "نُهى عن

ثمن السنور"

وهكذا ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي"(6/ 7) من طريقه ولم يقل في متنه "رسول الله صلى الله عليه وسلم"

ص: 5695

وقال ابن حزم: وأما حديث جابر فإنه من رواية أبي الزبير عنه، ولم يسمعه منه بإقرار أبي الزبير على نفسه.

ثم روى من طريق الليث بن سعد قال: إنّ أبا الزبير دفع إليّ كتابين، فقلت في نفسي: لو سألته أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: هذا كله سمعته من جابر؟ فقال: منه ما سمعته، ومنه ما حُدثت عنه، فقلت له: أَعْلِمْ لي على ما سمعت؟ فَأَعْلَمَ لي على هذا الذي عندي.

قال ابن حزم: فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير: أنّه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر فلم يسمعه من جابر بإقراره.

وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر، ولا هو مما عند الليث، فصحّ أنّه لم يسمعه من جابر، فحصل منقطعا" المحلى 9/ 620

وذكر البيهقي الخلاف على حماد في رفع الحديث ثم قال: والأحاديث الصحاح عن النبي-صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنّما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ولعله شبّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين"

وتعقبه ابن التركماني بأنّ قول الصحابي: نُهي، مرفوع عند أهل الحديث وإن لم يذكر النبي-صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو كقول أنس: أُمر بلال أن يشفع الأذان الحديث، وأنّ قوله في حديث عبيد الله بن موسى: لا أعلمه إلا عن النبي-صلى الله عليه وسلم، مرفوع أيضًا، وأنّ رواية الهيثم بن جميل المصرح فيها بالرفع جيدة لأنّ الهيثم ثقة، والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة، وأنّ الاستثناء المذكور في حديث جابر مروي بسند جيد.

قال: فظهر أنّ الحديث بهذا الاستثناء صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله أعلم"

قلت: المرفوع عندي أصح، ورواته ثقات، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر كما سيأتي في رواية معقل بن عبيد الله، لكنه لم يذكر فيها الاستثناء المذكور.

2 -

الحسن بن أبي جعفر الجُفْرِي.

أخرجه أحمد (3/ 317) وأبو يعلى (1919) وابن حبان في "المجروحين"(1/ 237) والدارقطني (3/ 73) وابن الجوزي في "العلل"(979) والجورقاني في "الأباطيل"(513) من طريق عباد بن العوام الواسطي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلم.

ص: 5696

قال ابن حبان: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره"

وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف"

وقال الجورقاني: هذا حديث منكر، والحسن بن أبي جعفر ضعفه ابن معين وتركه أحمد. قال أحمد بن زهيرة سئل ابن معين عن الحسن الجفري فقال: لا شيء وهو الذي روى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم"

3 -

الجراح بن المنهال الجزري.

أخرجه أبو الشيخ في "حديثه"(3) عن إبراهيم بن سعدان بن إبراهيم المديني الكاتب ثنا بكر بن بكار ثنا الجراح بن المنهال ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ومهر البغي.

وإسناده ضعيف جدًا، الجراح بن المنهال قال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

4 -

عبد الله بن لَهيعة.

أخرجه أحمد (3/ 339 و 349 و 386) وابن ماجه (2161) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 52 و 53) من طرق عن ابن لهيعة ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

5 -

معقل بن عبيد الله الجَزَري.

أخرجه مسلم (1569) والبيهقي (6/ 10) من طريق الحسن بن محمد بن أعين الحراني ثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي-صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

6 -

خير بن نعيم الحضرمي.

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1259)

عن أبي الرداد عبد الله بن عبد السلام

والدراقطني (3/ 72)

ص: 5697

عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم

قالا: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد الحجري ثنا حَيْوة بن شريح ثنا خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور.

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن حيوة إلا وهب الله"

قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطيء، وقال أبو حاتم: محله الصدق.

3988 -

"نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا يعني مما يصيد"

قال الحافظ: وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ: فذكره، وسنده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر.

وفي رواية لأحمد "نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية" ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد" (1)

ضعيف

وحديث ابن عمر أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 52) من طريق عمرو بن خالد الحراني ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أني صفوان بن سليم أخبره عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

ورواية أحمد التي ذكرها الحافظ هي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية"

أخرجه أحمد (3/ 353) عن حسين بن محمد المروذي ثنا أبو أويس ثنا شرحبيل عن جابر به.

وإسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد الخطمي المدني، وأبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس مختلف فيه وأكثر على تضعيفه.

وأما حديث ميمونة بنت سعد فأخرجه الطبراني في "الكبير"(25/ 36) عن أحمد بن النضر العسكري ثنا إسحاق بن زريق الراسبي ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز عن ميمونة بنت سعد أنّها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن الكلب؟ فقال "طعمة جاهلية وقد أغنى الله عنها"

(1) 5/ 331 - 332 (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)

ص: 5698

قال الهيثمي: إسناده ضعيف، وفيه من لا يعرف" المجمع 4/ 92

قلت: العسكري وثقه ابن المنادي كما في "تاريخ بغداد"(5/ 185 - 186)، وإسحاق بن زريق هو الرسعني تحرف إلى الراسبي ذكره ابن حبان في "الثقات"، وعثمان بن عبد الرحمن هو ابن مسلم الحراني الطرائفي وهو صدوق إلا إنه يروي عن ضعفاء ومجهولين، وعبد الحميد ما عرفته، وآمنة لم أر من ترجمها.

3989 -

"نهى عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"

قال الحافظ: وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: فذكره، وإسناده صحيح" (1)

صحيح

أخرجه أبو داود (3482) ثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر عن ابن عباس قال: فذكره.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وعبيد الله بن عمرو هو الرقي، وعبد الكريم هو ابن مالك الجَزَري.

وأخرجه المزي (24/ 18 - 19) من طريق ابن أبي عاصم ثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مصرف ثنا عبيد الله بن عمرو به.

ولفظه "نهى عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب" وقال "إذا أتاك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"

3990 -

" نهى عن ربح ما لم يُضمن"

قال الحافظ: واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال: فذكره، أخرجه الترمذي" (2)

حسن

وله عن ابن عمرو طريقان:

الأول: يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن

(1) 5/ 331 (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)

(2)

5/ 253 (كتاب البيوع- باب بيع الطعام قبل أن يقبض)

(3)

وفي لفظ "لا يحل سلف وبيع"

ص: 5699

سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد (1)، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أخرجه الطيالسي (ص 298) وابن أبي شيبة (6/ 572) وأحمد (2/ 174 - 175 و 178 - 179 و 205) والدارمي (2563) وأبو داود (3504) وابن ماجه (2188) والترمذي (1234) والفاكهي في "أخبار مكة"(1801) والنسائي (7/ 254 و 259) وفي "الكبرى"(6204 و 6225 و 6226 و6227) وابن الجارود (601) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 46 و 47) وأبو علي محمد بن سعيد الحراني في "تاريخ الرقة"(276) والطبراني في "الأوسط"(1521 و 1577 و 4680) وفي "مسند الشاميين"(350 و 2777) وابن عدي (2/ 599 و 5/ 1736 و 1767) والدارقطني (3/ 74 - 75) والحاكم (2/ 17) والبيهقي (5/ 267 و 313 و 336 و 339 - 340 و 343 و 348) وفي "معرفة السنن"(8/ 108 و 168) وفي "الصغرى"(1950) وابن عبد البر في "التمهيد"(13/ 333 و 24/ 384) والخطيب في "المتفق والمفترق"(855) والبغوي في "شرح السنة"(2112) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به (2).

قال الترمذي: حسن صحيح"

وقال الحاكم: صحيح"

وقال ابن عدي: سمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبد الرحمن الأذرمي: يقال: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، أو هذا أصحها"

وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث محفوظ معروف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وهو حديث صحيح، رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدّث عنه ثقة، وإنما دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه" التمهيد 24/ 384

قلت: إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب.

الثاني: يرويه ابن جريج أني عطاء عن ابن عمرو أنّه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال "نعم" فكان أول ما كتب كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم إلي أهل مكة "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن

(1) وفي لفظ لأحمد "وعن بيعتين في بيعة"

(2)

وفي بعض الروايات: عن عمرو بن شعيب ثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو.

ص: 5700

كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية، فقضاها إلا أوقيتين، فهو عبد"

أخرجه النسائي في "الكبرى"(5027) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي ثنا الوليد- هو ابن مسلم- عن ابن جريج به.

وقال: هذا الحديث منكر، وهو عندي خطأ"

وأخرجه ابن حبان (4321) عن عمر بن محمد الهمداني ثنا عمرو بن عثمان به.

واختلف فيه على عمرو بن عثمان:

فقال ابن أبي عاصم في "الأوائل"(139): ثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عطاء عن ابن عمرو.

فجعل الأوزاعي مكان ابن جريج.

والأول أصح.

فقد رواه محمد بن الصباح عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمرو.

أخرجه الخطيب في "تقييد العلم"(ص 81)

واختلف فيه على ابن جريج، فرواه هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن ابن عمرو ولم يذكر عطاءا.

أخرجه البيهقي (10/ 324)

وقال: كذا وجدته ولا أراه محفوظا"

وهو كما قال.

قال الحافظ: قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من ابن عمرو، ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه" هامش موارد الظمآن ص 271

وقال المزي في "تحفة الأشراف"(6/ 362): عطاء هو ابن أبي رباح" (1)

قلت: بل هو الخراساني.

(1) قال ابن حزم: عطاء هذا الخراساني لم يسمع من ابن عمرو شيئًا" المحلى 10/ 274

ص: 5701

قال عبد الرزاق (14222): أنا ابن جريج عن عطاء الخراساني أنّ ابن عمرو قال: فذكر الحديث بتمامه.

واختلف فيه على عطاء الخراساني (1).

فقال يزيد بن بزيع الرملي: ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

أخرجه الحاكم (2/ 17) والخطيب في "التقييد"(ص 75 - 76)

ويزيد بن بزيع قال الذهبي في "الميزان": ضعفه الدارقطني وابن معين وهو من الدجاجلة.

وللحديث شاهد عن حكيم بن حزام وعن يعلي بن أمية وعن ابن عباس وعن عتاب بن أسيد

فأما حديث حكيم بن حزام فأخرجه الطبراني في "الكبير"(3146) عن أسلم بن سهل الواسطي ثنا أحمد بن إسماعيل بن سلام الواسطي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا العلاء بن خالد الواسطي عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن.

وإسناده ضعيف لضعف العلاء بن خالد.

وأما حديث يعلي بن أمية فأخرجه البيهقي (5/ 313) من طريق سعيد بن يحيي بن سعيد الأموي ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: استعمل النبي-صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة فقال "اني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل، ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع، وعن الصفقتين في البيع الواحد، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده"

- ورواته ثقات غير ابن إسحاق وهو صدوق يدلس ولم يذكر سماعا من عطاء.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9003) عن مقدام بن داود الرُّعَيْني ثنا يحيى بن بكير ثني يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد "إني قد بعثتك على أهل الله، أهل

(1) رواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه واختلف عنه. انظرا "تقييد العلم"(ص 76 و 77)

ص: 5702

مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف"

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن صالح، تفرد به يحيى بن بكير"

وأخرجه البيهقي (5/ 313) والخطيب في "المتفق والمفترق"(1722) من طريق أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري ثنا مقدام بن داود به.

وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد"

وأخرجه ابن عدي (7/ 2700) من طريق يحيي بن عثمان بن صالح المصري ثنا يحيى بن بكير به.

ويحيى بن صالح الأيلي ذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: أحاديثه مناكير أخشى أن تكون منقلبة، هو بعمر بن قيس أشبه.

وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة.

وأما حديث عتاب بن أسيد فأخرجه ابن قانع في "الصحابة"(2/ 270) من طريق ابن المبارك عن أبي حنيفة عن يحيي بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة فقال "انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع وسلف"

وإسناده ضعيف للرجل الذي لم يسم.

طريق أخرى: قال ابن ماجه (2189) وأبو يعلى (المطالب 1411 - إتحاف الخيرة 3708): ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن سلف وبيع، وعن شرط وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشف ما لم يضمن.

قال الحافظ: هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم"

وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابا" المصباح 3/ 15

وقال في "مختصر الاتحاف"(4/ 416): ليث بن أبي سليم ضعيف"

ص: 5703

3991 -

"نهى عن سب أسعد وهو تُبّع"

قال الحافظ: وقال عبد الرزاق: أنبأنا بكار بن عبد الرحمن: سمعت وهب بن منبه يقول: فذكره" (1)

مرسل

أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره"(2/ 209) أنا بكار قال: سمعت وهبا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب تبع، قلنا: يا أبا عبد الله وما كان تبع؟ قال: صابئا، قلنا: يا أبا عبد الله وما الصابئ؟ قال: على دين إبراهيم، كان إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن له شريعة.

هذا مرسل.

وقال عبد الرزاق: أخبرني أبو الهذيل قال: أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال: قال لي عطاء بن أبي رباح: أتسبون تبعًا يا تميم؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تسبوه فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سبه.

ومن طريقه أخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث"(662)

وهذا مرسل كذلك، وانظر حديث "لا تسبوا تبعا فإنّه كان قد أسلم"

3992 -

"نهى عن صوم يوم عرفة بعرفه"

قال الحافظ: روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أنّ أبا هريرة حدّثهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره" (2)

ضعيف

أخرجه أحمد (2/ 304) والنسائي في "الكبرى"(2831) وأبو نعيم في "الحلية"(9/ 20 - 21) والشجري في "أماليه"(2/ 61)

عن عبد الرحمن بن مهدي

وأحمد (2/ 446) وابن ماجه (1732)

عن وكيع

(1) 10/ 191 (كتاب التفسير- سورة الدخان)

(2)

5/ 142 (كتاب الصوم- باب صوم يوم عرفة)

ص: 5704

والبخاري في "الكبير"(4/ 1/424 - 425) وأبو داود (2440) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة"(2/ 114) والحربى في "الغريب"(1/ 186) والنسائي في "الكبرى"(2830) والطحاوي في "المشكل"(2966) والعقيلي (1/ 298) والطبراني في "الأوسط"(2577) والقطيعي في "جزء الألف دينار"(185) وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 347) والبيهقي (4/ 284 و 5/ 117) وابن عبد البر في "التمهيد"(21/ 160 و 161) والخطيب في "التاريخ"(9/ 34) والمزي (28/ 586 - 587)

عن سليمان بن حرب البصري

وابن خزيمة (2101) والطحاوي (2965) والحاكم (1/ 434) والبيهقي (4/ 284) وفي "فضائل الأوقات"(190)

- عن أبي داود الطيالسي

قالوا: ثنا أبو دِحْية حوشب بن عقيل الجرمي ثني مهدي العبدي الهَجَري ثني عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة به.

ورواه أبو قدامة الحارث بن عبيد الأيادي عن حوشب بن عقيل فجعله عن ابن عباس.

أخرجه البيهقي (5/ 117)

وقال: كذا قال الحارث بن عبيد، والمحفوظ عن عكرمة عن أبي هريرة"

قلت: وهو كما قال، والحارث بن عبيد قال أبو حاتم وغيره: ليس بالقوي.

وحديث أبي هريرة قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري"

كذا قال، وحوشب ومهدي لم يخرج لهما البخاري شيئا.

وقال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن عكرمة إلا مهدي، تفرد به حوشب"

وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة، تفرد به عنه مهدي، وعنه حوشب"

وقال ابن حزم: هو من رواية حوشب بن عقيل وليس بالقوي، عن مهدي الهجري وهو مجهول، ومثل هذا لا يحتج به" المحلى 6/ 440

وقال العقيلي: لا يتابع حوشب بن عقيل عليه، ولا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم "أنّه نهى عن صوم يوم عرفة"

قلت: حوشب وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، ومهدي ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن معين: لا أعرفه.

ص: 5705

وللحديث شاهد عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن صيام يوم عرفة بعرفات.

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2348) عن إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ثنا محمد بن عبد الرحيم بن شروس ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عائشة به.

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن صفوان إلا ابراهيم"

قلت: كذبه يحيى القطان وابن معين وابن المديني وغيرهم.

3993 -

"نهى عن عَسْب التيس"

قال الحافظ: روى النسائي من حديث أبي هريرة: فذكره" (1)

أخرجه النسائي في "الكبرى"(4698) عن واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس.

وأخرجه في موضع آخر (6271) وفي "الصغرى"(7/ 274) أيضًا عن واصل بن عبد الأعلى فجعله عن أبي حازم مرسلا، وساقه بلفظ "وعسب الفحل"

والموصول أصح فقد رواه غير واحد عن ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة.

أخرجه ابن ماجه (2160)

عن علي بن محمد الطنافسي

ومحمد بن طَريف البجلي

والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 53) وفي "المشكل"(4656)

عن محمد بن سعيد ابن الأصبهاني

والدارمي (2626)

عن محمد بن عيسى ابن الطَّبَّاع البغدادي

قالوا: ثنا محمد بن فضيل به.

(1) 5/ 368 (كتاب الإجارة- باب عسب الفحل)

ص: 5706

ولفظ ابن ماجه "وعسب الفحل"

واقتصر الطحاوي على النهى عن ثمن الكلب.

ورواه محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن معن الكوفى عن أبيه عن الأعمش بلفظ "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي"

أخرجه النسائي في "الكبرى"(4699) وأبو يعلى (6210)

طريق أخرى: قال أشعث بن سوّار الكندي: عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس.

أخرجه أبو يعلى في "معجمه"(197) عن سفيان بن وكيع ثنا محمد بن فضيل عن أشعث به.

وإسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وأشعث بن سوار.

3994 -

"نهى عن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب"

قال الحافظ: رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي سعيد" (1)

ضعيف

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4239) عن العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وقال: هما لمن غلب"

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع، تفرد به أبو الوليد"

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عطية العوفي وهو ضعيف" المجمع 5/ 318

قلت: وقيس بن الربيع مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.

3995 -

"نهى عن قتل النملة والنحلة"

قال الحافظ: لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في "السنن" أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم:

فذكره" (2)

(1) 6/ 489 (كتاب الجهاد- باب قتل الصبيان في الحرب)

(2)

7/ 168 (كتاب بدء الخلق- باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164])

ص: 5707

يرويه ابن شهاب الزهري واختلف عنه:

- فرواه معمر بن راشد عن الزهري واختلف عنه:

• فقال عبد الرزاق (8415): أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد والصُّرَد.

وأخرجه أحمد (1/ 332) وعبد بن حميد (650) عن عبد الرزاق به.

وأخرجه أبو داود (5267) عن أحمد به.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة"(14/ 85) من طريق أبي بكر بن داسة ثنا أبو داود به.

وأخرجه الدارمي (2005) وابن ماجه (3224) والطحاوي في "المشكل"(869) والبيهقي (9/ 317) وفي "الصغرى"(3873) من طرق عن عبد الرزاق به.

• وقال رباح (1): عن معمر عن الزهري عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قاله أبو زرعة (علل ابن أبي حاتم 2/ 301)

وقال: أخطأ فيه عبد الرزاق، والصحيح من حديث معمر عن الزهري أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم مرسل"

- ورواه عُقيل بن خالد الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.

أخرجه ابن حبان (5646) عن محمد بن صالح بن ذَرِيح البغدادي أنا بشر بن الوليد الكندي ثنا حبان بن علي العَنَزي عن عقيل به.

وإسناده ضعيف لضعف حبان بن علي، وبشر بن الوليد مختلف به.

ولم ينفرد عقيل بن خالد به بل تابعه إبراهيم بن سعد المدني عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس به.

أخرجه البيهقي (9/ 317) عن الحاكم أني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ثنا جدي ثني أبو ثابت محمد بن عبيد الله ثنا إبراهيم بن سعد به.

وإسماعيل بن محمد لم أقف له على ترجمة، والباقون ثقات.

(1) أظنه ابن زيد الصنعاني.

ص: 5708

قال أبو زرعة: وروى هذا الحديث حارث الخازن شيخ بهمذان عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس مرفوعا، وأخطأ فيه الشيخ، يشبه أن يكون دخل له حديث في حديث، وليس هذا الحديث من حديث إبراهيم بن سعد، وحارث الخازن كان شيخا لم يبلغني عنه أنّه حدّث بحديث منكر إلا هذا" العلل لابن أبي حاتم 2/ 301 - 302

- ورواه ابن جريج واختلف عنه:

• فقال حبان بن علي العنزي: عن ابن جريج عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس.

أخرجه ابن حبان (5646)

وحبان قال ابن سعد وغيره: ضعيف.

وتابعه سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج به.

أخرجه الطحاوي في "المشكل"(866)

وسعيد بن سالم قال النسائي وغيره: ليس به بأس.

• وقال غير واحد: عن ابن جريج قال: حُدثت عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس.

منهم:

1 -

عبد الله بن المبارك في "مسنده"(196)

2 -

يحيى بن سعيد القطان.

وقال: ورأيت في كتاب سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري.

أخرجه أحمد (1/ 347) والقطيعي في "جزء الألف دينار"(58) وأبو الشيخ في "الطبقات"(788) والبيهقي (9/ 317)

3 -

يحيى بن معين (1).

وقال: وكان عندي ضعيفًا فمحيته، ثم قال: رأيته في كتاب سفيان بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس.

أخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه"(أخبار المكيين 369) والطحاوي في "المشكل"(870)

(1) قال في روايته: عن ابن جريج أخبرت عن الزهري.

ص: 5709

4 -

عبد الله بن وهب (1).

أخرجه الطحاوي (867 و 868) والبيهقي (9/ 317)

• وقال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: عن ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس.

أخرجه الطحاوي (871) وأبو الشيخ في "الأقران"(137)

وتابعه حفص بن غياث الكوفي عن ابن جريج به.

أخرجه أبو الشيخ (138)

• وقال أيوب بن سويد الرملي: عن ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.

قاله أبو زرعة (علل ابن أبي حاتم 2/ 301)

وقال: أخطأ فيه أيوب بن سويد، ولم يسمع ابن جريج من الزهري هذا الحديث"

قلت: وأيوب بن سويد قال أحمد: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس بشيء.

وحديث ابن المبارك ومن تابعه أصح.

والرجل الذي حدّث ابن جريج هو ابن أبي لبيد كما جاء مصرّحًا به في رواية سفيان الثوري.

واسمه عبد الله، قال النسائي وغيره: ليس به بأس.

- وقال عبد الرحمن بن إسحاق: عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قاله ابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 301)

وللحديث شاهد عن أبي هريرة وآخر عن سهل بن سعد

فأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق:

الأول: يرويه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد، والضفدع، والنملة، والهدهد.

(1) قال في روايته: سمعت ابن جريج يحدث عن رجل حدّثه عن الزهري.

ص: 5710

أخرجه ابن ماجه (3223)

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي" مصباح الزجاجة 3/ 238.

الثاني: يرويه عثمان الأعرج عن الحسن عن عمران بن حُصين وجابر بن عبد الله وأبي هريرة قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، وأن يمحى اسم الله بالبصاق.

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(2/ 160) من طريق شداد بن حكيم البلخي عن عباد بن كثير عن عثمان الأعرج به.

وقال: غريب من حديث الحسن عن عمران وجابر وأبي هريرة لم نكتبه إلا من حديث عباد بن كثير"

قلت: هو الثقفي البصري وهو متروك الحديث كما قال النسائي وغيره.

الثالث: يرويه الزهري عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النحلة، والنملة، والهدهد، والصرد"

أخرجه الخطيب في "التاريخ"(9/ 119 - 120) من طريق سهل بن يحيي بن سبأ الحداد ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري به.

وقال: أنا البرقاني أنا الدارقطني وسئل عن هذا الحديث فقال: رواه شيخ يعرف بسهل بن يحيي بن سبأ الحداد ووهم فيه، وإنما رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس"

وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه الروياني (1097) والطبراني في "الكبير"(5728) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 291) والبيهقي (9/ 317) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي: سمعت أبي يذكر عن جدي أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: عن النملة، والصرد، والنحلة، والضفدع، والهدهد.

قال البيهقي: تفرد به عبد المهيمن وهو ضعيف، وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أقوى ما ورد في هذا الباب"

قلت: وقال البخاري وأبو حاتم: عبد المهيمن منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

ص: 5711

3996 -

"نهى عن كراء الأرض"

قال الحافظ: وللنسائي أيضًا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خَديج فحدّثه عن أبيه أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم: فذكره، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا" (1)

أخرجه النسائي (7/ 32) وفي "الكبرى"(4594) عن علي بن حجر السعدي أنبأ عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد به.

ورواته ثقات إلا أنه اختلف فيه على مجاهد، فرواه عبد الكريم بن مالك الجَزَري عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه، ورواه غير واحد عن مجاهد عن رافع بن خديج ليس فيه ابن رافع.

وقد ذكر النسائي هذا الاختلاف في كتابيه فليراجع.

3997 -

"نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال: هكذا بيده نحو الغزل والنقش"

قال الحافظ: وقد روى أبو داود أيضًا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعا: فذكره" (2)

تقدم الكلام عليه في حرف الهمزة فانظر حديث "اعلفه نواضحك"

3998 -

"نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو"

قال الحافظ: زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج: فذكره" (3)

أخرجه أبو داود (3427) والحاكم (2/ 42) والمزي (19/ 172)

عن أحمد بن صالح المصري

والبيهقي (6/ 127)

عن إبراهيم بن المنذر الحزامي

قالا: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك عن عبيد الله بن هُرير عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: فذكره.

(1) 5/ 411 (كتاب المزارعة- باب حدثنا علي بن عبد الله)

(2)

5/ 332 (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)

(3)

5/ 332 (كتاب البيوع- باب ثمن الكلب)

و5/ 365 (كتاب الإجارة- باب ضريبة العبد)

ص: 5712

عبيد الله بن هريرة ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، وقال الذهبي في "الميزان": تفرد به عنه ابن أبي فديك وما رأيت أحدا وثقه.

والباقون كلهم ثقات.

3999 -

"نهى عن كل في ناب من السباع وكل ذي مِخْلب من الطير"

قال الحافظ: ولمسلم (1934) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس: فذكره" (1)

4000 -

"نهى عن كل مسكر ومُفْتِر"

قال الحافظ: وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ: فذكره" (2)

حسن

أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 103 - 104) وأحمد (6/ 309) وفي "الأشربة"(4) وأبو داود (3686) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 216) والطبراني في "الكبير"(23/ 337) وأبو الشيخ في "الطبقات"(407) والبيهقي (8/ 296) من طرق عن الحسن بن عمرو الفُقَيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة تقول: فذكرت الحديث.

وإسناده حسن كما قال الحافظ للخلاف في شهر بن حوشب.

4001 -

"نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان"

قال الحافظ: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال: فذكره" (3)

ضعيف

أخرجه أحمد (4/ 134) وأبو داود (4049) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة"(2/ 516 - 517) والنسائي (8/ 123) وفي "الكبرى"(9366) والطحاوي في "المشكل"(3313 و 3255) والبيهقي (3/ 277) وفي "معرفة السنن"(5961) وابن عبد البر في "التمهيد"(17/ 101 - 102) والمزي (12/ 564 - 565) من طرق عن المفضل بن فَضالة بن عبيد المصري ثني عياش بن عباس القِتْبَاني عن أبي الحصين الهيثم بن شُفي الحَجْري أنّه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المَعَافر لنصلي

(1) 12/ 78 (كتاب الذبائح- باب أكل كل ذي ناب من السباع)

(2)

12/ 142 (كتاب الأشربة- باب الخمر من العسل وهو التبع)

(3)

12/ 443 (كتاب اللباس- باب اتخاذ الخاتم)

ص: 5713

بإيلياء، وكان قاصهم رجلًا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا، فقال: سمعته يقول "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوَشْر، والوَشْم، والنتف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شِعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النُّهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان"

أبو عامر المعافري لم أر من وثقه، وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات، ولم ينفرد المفضل بن فضالة به بل تابعه غير واحد عن عياش بن عباس، منهم:

1 -

حَيوة بن شريح المصري.

أخرجه أحمد (4/ 135) والنسائي (8/ 128 - 129) وفي "الكبرى"(9401)

2 -

يحيى بن أيوب المصري.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 397 - 398) وفي "مسنده"(734) وأحمد (4/ 134) والدارمي (2651) وابن ماجه (3655) والطحاوي في "المشكل"(3256) وابن عبد البر (17/ 104)

ووقع عندهم إلا الدارمي والطحاوي: عن عامر الحَجْري.

قال المزي في "التهذيب"(14/ 85) عامر الحجري. وقيل: أبو عامر، وهو الصواب، يأتي في "الكنى".

ثم أعاده في الكنى فقال: أبو عامر الحجري الأزدي المعافري المصري، ويقال عامر، والصحيح: أبو عامر، واسمه: عبد الله بن جابر من حَجْر الأزد.

3 -

عبد الله بن سويد بن حيان المصري.

أخرجه الطحاوي في "المشكل"(3254)

- ورواه ابن لَهيعة عن عياش بن عباس واختلف عنه:

• فقال عبد الله بن وهب: ثني ابن لهيعة عن عياش بن عباس ثني أبو الحصين قال: انطلقت أنا وأبو عامر الحجري"

أخرجه الطحاوي في "المشكل"(3253)

• وقال الحسن بن موسى الأشيب: ثنا ابن لهيعة ثنا عياش بن عباس ثني أبو الحصين عن أبي ريحانة.

ص: 5714

لم يذكر أبا عامر الحجري

أخرجه أحمد (4/ 134)

وحديث ابن وهب أصح.

قال محمد بن يحيي الذهلي: ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة، ومن سمع منه في القديم فهو أولى، لأنّه خلط بأخرة.

واختلف فيه على أبي الحصين:

فرواه يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين عن أبي ريحانة قال: بلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

لم يذكر أبا عامر وقال فيه: بلغنا.

أخرجه أحمد (4/ 134) والنسائي (8/ 129) وفي "الكبرى"(9402 و 9403) والطحاوي في "المشكل"(3259) والخطيب في "الموضح"(2/ 451 - 452) من طرق (1) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به.

وتابعه سوادة الرقي عن أبي الحصين به.

أخرجه الخطيب في "الموضح"(2/ 452) من طريق منصور بن أبي مزاحم البغدادي ثنا إسماعيل بن عياش عن بزيع بن عبد الرحمن عن سوادة به.

وبزيع بن عبد الرحمن مختلف فيه: وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وقال البزار: لا نعلم حدّث عنه إلا اسماعيل.

وإسماعيل روايته عن غير الشاميين ضعيفة، ولا أدري إن كانت هذه منها أم لا، فإني لم أر من نسب بزيع بن عبد الرحمن.

ثم تبيّن لي أنه شامي من الرقة.

انظر ترجمة سوادة الرقي في "الجرح والتعديل"(2/ 1/ 294) لابن أبي حاتم.

وحديث عياش بن عباس عندي أصح لأنّ عياشا ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

وقد تقدم أنّ أبا عامر الحجري لم يوثق، وذكره الحافظ في "التقريب" وقال: مقبول.

أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.

(1) رواه أبو النضر هاشم بن القاسم عن الليث عن عياش بن عباس عن رجل حدّثه عن أبي ريحانة.

أخرجه ابن عبد البر (17/ 104)

ص: 5715

4002 -

"نهى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ثم رخص في تفضيض الأقداح"

قال الحافظ: وقد أخرج الطبراني في "الأوسط" من حديث أم عطية أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم:

فذكره، وفي سنده من لا يعرف" (1)

ضعيف

أخرجه الطبراني في "الكبير"(25/ 68) و"الأوسط"(3335) عن بانوبة بن خالد بن بانوبة الأيلي (2) ثنا عمر بن يحيي الأيلي ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال ثنا محمد بن سيرين عن أخته عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح.

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن معاوية إلا عمر بن يحيي، ولا سمعناه إلا من هذا الشيخ".

وقال الهيثمي: وفيه عمر بن يحيى الأبلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات" المجمع 5/ 149

قلت: عمر بن يحيى أظنه المترجم في "اللسان"(4/ 338) فإن كان هو فقد اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث.

وبانوبة لم أعرفه، والباقون ثقات.

4003 -

"نهى عن لحوم الحمر الأهليه، وأمر بلحوم الخيل"

قال الحافظ: أخرج الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا: فذكره" (3)

حسن

أخرجه الطبراني في "الكبير"(12820) و"الأوسط"(5756) والدارقطني (4/ 290) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سِمَاك بن حرب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل.

(1) 12/ 204 (كتاب الأشربة- باب الشرب من قدح النبي-صلى الله عليه وسلم)

(2)

أو الأبلي.

(3)

12/ 71 (كتاب الذبائح- باب لحوم الخيل)

ص: 5716

قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن جابر بن زيد إلا سماك، ولا عن سماك إلا عمر بن عبيد، تفرد به محمد بن عبيد"

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد بن عبيد المحاربي وهو ثقة" المجمع 5/ 47

قلت: الحديث إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير سماك بن حرب وهو صدوق فيما يرويه عن غير عكرمة.

4004 -

"نهى عن لحوم الحمر والخيل والبغال"

قال الحافظ: وذكر الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: فذكره، قال الطحاوي: وأهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار. قلت: لا سيما في يحيي بن أبي كثير فإن عكرمة وإن كان مختلفا في توثيقه فقد أخرج له مسلم لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيي بن أبي كثير، وقد قال يحيي بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيي بن أبي كثير ضعيفة، وقال: حديثه عن يحيي مضطرب، وقال النسائي: ليس به بأس إلا في يحيى، وقال أحمد: حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب.

وهذا أشد مما قبله ودخل في عمومه يحيي بن أبي كثير أيضًا، وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها فإنّ الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس فيه للخيل ذكر" (1)

تقدم الكلام عليه في حرف الحاء فانظر حديث "حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر

الإنسية ولحوم البغال"

4005 -

"نهى عن نبيذ الجر"

قال الحافظ: أخرجه مسلم (3/ 1581) وأبو داود (3691) وغيرهما من حديث ابن عباس" (2)

قلت: هو بلفظ: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر"

(1) 12/ 71 (كتاب الذبائح- باب لحوم الخيل)

(2)

12/ 162 (كتاب الأشربة- باب ترخيص النبي-صلى الله عليه وسلم في الأوعية)

ص: 5717

4006 -

"نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"

قال الحافظ: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: فذكره" (1)

صحيح

أخرجه الشافعي في "مسنده"(ص 282) ومن طريقه البيهقي (8/ 309) أنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال: فذكره.

وأخرجه الحميدي (715) عن سفيان ثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الجر الأخضر والأبيض.

قال سفيان: وثالثا قد نسيته.

وأخرجه النسائي (8/ 272) وفي "الكبرى"(5132) عن محمد بن منصور الطوسي ثنا سفيان ثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، سفيان هو ابن عيينة وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان.

4007 -

"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجَلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها"

قال الحافظ: ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فذكره، وسنده حسن" (2)

تقدم الكلام عليه فانظر حديث "نهى عن المجثمة"

(1) 12/ 162 (كتاب الأشربة- باب ترخيص النبي-صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي)

(2)

12/ 68 (كتاب الذبائح- باب لحم الدجاج)

ص: 5718