المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب النكاح - المنتقى - ابن الجارود - ط الثقافية

[ابن الجارود]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ

- ‌ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ

- ‌ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ

- ‌ بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌ الطَّهَارَةُ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌ طَهَارَةُ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌ مَا رُوِيَ فِي إِسْقَاطِ الْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّبَاعُدِ لِلْخَلَاءِ

- ‌ الْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌ كَرَاهِيَةُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الْمَوَاضِعِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَقُرْبَ النَّاسِ

- ‌ كَرَاهِيَةُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌ اسْتِحْبَابُ الْوِتْرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

- ‌ الْقَوْلُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالْقَدْرِ الَّذِي يَنْجُسُ وَلَا يَنْجُسُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ فِي النِّيَّةِ فِي الْأَعْمَالِ

- ‌ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌ صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصِفَةُ مَا أَمَرَ بِهِ

- ‌ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا

- ‌ بَابُ الْحَيْضِ

- ‌ بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌ التَّنَزُّهُ فِي الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ عَنِ النَّجَاسَاتِ

- ‌ فَرْضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا

- ‌ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الثِّيَابِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ صِفَةُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَابُ الْأَفْعَالِ الْجَائِزَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الْجَائِزَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلَاةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌ بَابُ السَّهْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْكُسُوفِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ بَابُ الْوِتْرِ

- ‌ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌ بَابُ قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌ بَابٌ فِي رَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌ بَابُ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌ بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌ بَابُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى دُكَّانٍ

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْقَوْمِ وَحْدَهُ

- ‌ بَابُ السُّكُوتِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

- ‌ بَابُ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ

- ‌ بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ

- ‌ أَوَّلُ كِتَابِ الزَّكَاةِ

- ‌ بَابُ الصِّيَامِ

- ‌ بَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌ كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ

- ‌ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ

- ‌ بَابٌ فِي السَّلَمِ

- ‌ أَبْوَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌ بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

- ‌ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ بَابٌ فِي الظِّهَارِ

- ‌ بَابٌ فِي الْخُلْعِ

- ‌ بَابُ اللِّعَانِ

- ‌ بَابُ الْعِدَدِ

- ‌ بَابٌ فِي الدِّيَاتِ

- ‌ بَابٌ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْحُدُودِ

- ‌ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌ بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌ بَابٌ فِي حَدِّ الشَّارِبِ

- ‌ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبَائِحِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ

- ‌ بَابُ الْهِجْرَةِ

- ‌ بَابُ دَوَامِ الْجِهَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌ بَابٌ فِي مَا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ عز وجل وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا

- ‌ فَرْضُ الْجِهَادِ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌ بَابُ مَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى تَارِكِ الْغَزْوِ

- ‌ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌ بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْغَزْوِ

- ‌ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَتَرْكِهِ إِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ

- ‌ بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْجُيُوشِ وَالْأُمَرَاءِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

- ‌ بَابُ سُقُوطِ الْمَأْثَمِ عَنْ مَنْ أَصَابَهُمْ فِي الْبَيَاتِ

- ‌ بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْغُلَامُ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الذُّرِّيَّةِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌ بَابُ تَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِالْفِرَارِ مِنْهُمْ

- ‌ بَيَانُ الْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ إِلَى فِئَةٍ

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَحْرِيفِ الْكَلَامِ فِي الْحَرْبِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ وَرَدِّ السَّرِيَّةِ عَلَى الْعَسْكَرِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْغَادِرِ

- ‌ بَابُ تَحْرِيقِ النَّخْلِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ النِّسَاءِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَحْرِيقِ ذَوَاتِ الرُّوحِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَاسُوسِ يُقْدَرُ عَلَيْهِ فَيُسْلِمُ

- ‌ بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الدِّرْعِ

- ‌ بَابُ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَفَضِيلَةِ الرَّمْيِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ فِي الْحَرْبِ

- ‌ بَابُ كَرَاهِيَةِ إِدْخَالِ الْمَصَاحِفِ أَرْضَ الْعَدُوِّ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ وَالتَّرَجُّلِ

- ‌ بَابُ إِقَامَةِ الْإِمَامِ بِعَرْصَةِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الْقَهْرِ

- ‌ بَابُ الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَقَعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَهْدِ

- ‌ بَابُ تَحْرِيمِ دِمَاءِ الْمُعَاهِدِينَ

- ‌ بَابُ بَدْءِ إِحْلَالِ الْغَنَائِمِ

- ‌ بَابُ إِبَاحَةِ أَطْعِمَةِ الْعَدُوِّ مِنْ غَيْرِ قَسْمٍ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ السَّرَايَا عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌ بَابُ تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ وَوَجْهٌ آخَرُ فِي التَّفْضِيلِ

- ‌ بَابُ نَفْلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ

- ‌ بَابُ نَفْلِ السَّرَايَا بَعْدَ الْخُمُسِ بَعْدَمَا أَصَابُوا

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْغَالِّ وَفِي أَيْنَ يُوضَعُ الْخُمُسِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيقِ مَتَاعِ الْغَالِّ وَعُقُوبَتِهِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ قَسْمِ الْغَنَائِمِ بِقُرْبِ الْعَدُوِّ

- ‌ بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌ بَابُ الرَّضْخِ لِلْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ يَحْضُرُونَ الْقِتَالَ

- ‌ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْفِدَاءِ مِنَ الْأُسَارَى

- ‌ بَابُ إِطْلَاقِ الْأُسَارَى بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌ بَابُ قَسْمِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ

- ‌ بَابُ عَتْقِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْعَدْلِ

- ‌ بَابُ مَا يَجِبُ فِي تَعْقِيبِ الْجُيُوشِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ مَا يُوجَفُ عَلَيْهِ وَالْخُمُسِ وَالصَّفَايَا

- ‌ بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ خَيْبَرَ

- ‌ بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌ بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى أَرْضِ الْعَنْوَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

- ‌ بَابُ الْوُجُوهِ الَّتِي يُخْرَجُ فِيهَا مَالُ الْفَيْءِ

الفصل: ‌ كتاب النكاح

71 -

‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

ص: 249

729 -

حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» .

ص: 249

730 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ (ح).

وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ» .

ص: 249

731 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: «أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ سَعْدٌ: فَلَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اخْتَصَيْنَا».

ص: 249

732 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ:«خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.»

ص: 250

733 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، «أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَدْوَمُ لِمَا بَيْنَكُمَا» .

ص: 250

734 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح).

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عَلِيٌّ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.

زَادَ عَلِيٌّ: لِتُكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا».

ص: 250

735 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ: أَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا» .

ص: 251

736 -

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: أَنَا عَبْثَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ:«عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ: {اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا}.»

ص: 251

737 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ فَقَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: أُخْتَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ:

⦗ص: 252⦘

لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي! قَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ، لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذُرَّةَ الشَّكُّ مِنْ زُهَيْرٍ - قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ، لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.»

ص: 251

738 -

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:«لَقِيتُ عَمِّي وَقَدِ اعْتَقَدَ رَايَةً، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ.»

ص: 252

739 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، «عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ [الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ، رِفَاعَةَ]

(1)

بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.»

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من طبعة دار الكتب العلمية، والمثبت من (طبعة الحويني ـ الغوث المكدود) وينظر إتحاف المهرة وسنن البيهقي، والله أعلم

ص: 252

740 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، «أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي طَلَاقًا بِنْتُ مِنْهُ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».

ص: 253

741 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ (ح).

وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ: أَنَا مُعَلَّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» .

ص: 253

742 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ - قَالَ: ثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» .

ص: 253

743 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ

⦗ص: 254⦘

صَالِحٍ

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» .

ص: 253

744 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» .

ص: 254

745 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَنَا يَحْيَى أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: «نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ وَهِيَ تُرِيدُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ.

قَالَتْ عَمْرَةُ: ثُمَّ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: نَزَلَ بَعْدُ خَمْسٌ».

ص: 254

746 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» .

ص: 254

747 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«أَتَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ، وَإِنَّمَا كُنَّا نَرَاهُ وَلَدًا، وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَأْمُرُ إِخْوَتَهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنْ يَرَاهَا، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: فَوَاللهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ» .

ص: 255

748 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» .

ص: 255

749 -

حَدَّثَنَا

ابْنُ الْمُقْرِئِ

، قَالَ: ثَنَا

سُفْيَانُ

، عَنِ

الزُّهْرِيِّ

، عَنْ

عُرْوَةَ

.

ص: 256

751 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (ح).

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:«ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنْتُ حَمْزَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» .

ص: 256

752 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَرْسَلَ إِلَى

⦗ص: 257⦘

أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لِيُحْضِرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».

ص: 256

753 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا قَالَتْ:«تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ» .

ص: 257

754 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:«تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» .

ص: 257

754/ 2 - فَأَخْبَرْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ وَهِيَ خَالَتُهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَهِيَ حَلَالٌ.»

ص: 257

755 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ - قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ أَوْثَقَهُمَا - عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 258⦘

«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ» .

وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: كَانَ الْحَسَنُ خَيْرَهُمَا.

ص: 257

756 -

قَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ : وَحَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: عَنْ أَبِيهِمَا ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.»

ص: 258

757 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ» .

ص: 258

758 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ، قَالَ: فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: افْعَلُوا، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعِي بُرْدَةٌ وَمَعَهُ بُرْدَةٌ، وَبُرْدَتُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدَتِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا،

⦗ص: 259⦘

فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، قَالَ: فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحِجْرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

ص: 258

759 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.»

ص: 259

760 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» .

ص: 259

761 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ،

⦗ص: 260⦘

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» .

ص: 259

762 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» .

ص: 260

763 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَمْدَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَا: ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» .

764 -

وَقَدْ وَصَلَهُ شَرِيكٌ أَيْضًا وَأَسْنَدَهُ.

ص: 260

765 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، أَوْ

⦗ص: 261⦘

لِابْنِ عَمٍّ لَهُ، قَالَ: فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حُلْوَةً مَلَّاحَةً، لَا يَكَادُ يَرَاهَا أَحَدٌ إِلَّا أَخَذَتْ بِنَفْسِهِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَعِينُهُ عَلَى كِتَابَتِهَا، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُهَا عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ فَكَرِهْتُهَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَرَى مِنْهَا مَا رَأَيْتُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتٍ، أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ، فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعِينُهُ عَلَى كِتَابَتِي، قَالَ: فَهَلْ لَكِ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، وَخَرَجَ الْخَبَرُ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: صِهْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَلَقَدْ أَعْتَقَ تَزْوِيجُهُ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا.»

ص: 260

766 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا: لَا يُصَابُ أَحَدٌ

⦗ص: 262⦘

بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فِيَّ خِلَالٌ ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي أَحَدٌ يُزَوِّجُنِي، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه فَغَضِبَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ حِينَ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فِيَّ كَذَا وَكَذَا، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَتْ: فَأَتَاهَا فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ فَأَدْعُو اللهَ تَعَالَى أَنْ يُذْهِبَ بِهَا عَنْكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبْيَتِكِ فَإِنَّ اللهَ سَيَكْفِيهِمْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ أَنْ لَيْسَ هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ يُزَوِّجُكِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُنِي.

فَقَالَتْ لِابْنِهَا: زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَوَّجَهَا».

ص: 261

767 -

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ فَقَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ (ح).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ: وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» . الْحَدِيثُ لِلدَّارِمِيِّ.

ص: 262

768 -

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اسْتَأْذِنُوا.

وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ. قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ قَالَ: فَسُكَاتُهَا إِذْنُهَا.

وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ: تَسْتَحِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَهُوَ إِذْنُهَا».

ص: 263

769 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا.»

ص: 263

770 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنهما:«أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا» .

ص: 263

771 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» .

ص: 264

772 -

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.»

ص: 264

773 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ» .

ص: 264

774 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

ص: 264

775 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ:«تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ» .

قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: النَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

ص: 265

777 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ - عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:«كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ أَوَاقٍ» .

ص: 265

778 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: أَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ

⦗ص: 266⦘

مَهْدِيٍّ

- عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (ح).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - وَالْحَدِيثُ لَهُ - قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّهُمْ، ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ: فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرَوْعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ - وَبَنُو رُوَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ» .

ص: 265

779 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» .

ص: 266

780 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» .

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

ص: 266

781 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -

⦗ص: 267⦘

عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:«أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا» .

ص: 266

782 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: أَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» .

ص: 267

783 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» .

ص: 267

784 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:«السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» .

ص: 267

785 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ:

⦗ص: 268⦘

أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.»

ص: 267

786 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:«تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.»

ص: 268

787 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ حَفْصَةَ أَوْ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، فَأَوْلَمَ عَلَيْهَا تَمْرًا وَسَوِيقًا.»

ص: 268

788 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِي ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» .

ص: 268

789 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ

⦗ص: 269⦘

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ.»

ص: 268

791 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» .

ص: 269

792 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ» .

ص: 269