المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ -رحمه الله تعالى-: "الحمد لله بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

‌كتاب الطهارة

باب التطهر بماء البحر والبئر والمطر والثلج والبرد قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (1) وقال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (2)

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: القرآن يدل على أن كل ماء [طاهر](3) ماء بحر وغيره، وقد روي فيه عن النبي-صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن، في إسناده من لا أعرفه.

1 -

مالك (د س ت)(4)، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة، من آل [ابن](5) الأزرق، "أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، أخبره أنه سمع أبا هريرة

(1) الفرقان: 48.

(2)

المائدة: 6.

(3)

في "الأصل وم": "طهارة". والمثبت من "هـ".

(4)

أبو داود (1/ 21 رقم 83)، والنسائي (1/ 167 رقم 332)، (7/ 207 رقم 4350)، والترمذي (1/ 100 - 101 رقم 69).

وأخرجه ابن ماجه أيضًا: (1/ 136 رقم 386)، (2/ 1081 رقم 3246) مختصرًا.

(5)

سقطت من "الأصل"، واستدركتها من "هـ"، ومصادر التخريج.

ص: 6

يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته".

قلت: أخرجه (د س ت) وصححه.

2 -

الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ثنا الجلاح أبو كثير، أن ابن سلمة المخزومي حدثه، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فجاءه صياد فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فنحمل معنا الإداوة، وأحدنا يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغ، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا منه وتوضئوا به، فإنه الطهور ماؤه، الحل ميتته"(1).

تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيدًا على روايته، لكن اختلف على يحيى فيه/ فروي عنه، عن المغيرة بن أبي بردة، عن رجل من بني مدلج، عن النبي-صلى الله عليه وسلم.

وروي عنه، عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلًا من بني مُدلج. وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة الكندي، عن رجل من بني مدلج.

وروي عنه عن المغيرة بن عبد الله، عن رجل من بني مدلج، وعنه عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه.

واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة. فقيل: سلمة بن سعيد، وقيل: عبد الله بن سعيد. وهو أو شيخه الذي قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. وقد رُوي نحوه عن عليٍّ وعبد الله بن عمرو وجابر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم.

3 -

قال الشافعي: وروى عبد العزيز بن عمر، عن سعيد بن ثوبان، عن أبي هند الفراسي، عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال:"من لم يطهره البحر فلا طهره الله". ثم ساقه المؤلف من حديث محمد بن حميد -وهو واهٍ- ثنا إبراهيم بن مختار، نا عبد العزيز -بمثله- لكن

(1) أخرجه الترمذي كما في التحفة (10/ 375 رقم 14618) تعليقًا من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب بنحوه.

ص: 7

لم يقل: الفراسي.

4 -

عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل:"أن أبا بكر سئل عن ميتة البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته".

قلت: إِسناده صحيح.

5 -

يحيى بن أيوب، نا خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال:"أتى نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نصيد في البحر ومعنا القليل من الماء العذب فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال: نعم، توضئوا منه".

6 -

الوليد بن كثير (د س ت)(1)، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج، عن أبي سعيد قال:"قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها النتن والجيف والمحيض والكلاب؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء". قال (د): وقال بعضهم: ابن عبد الرحمن بدل ابن عبد الله.

قلت: خرجه (د س ت) وحسنه، وقال أحمد بن حنبل: صحيح.

7 -

إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن أبيه، عن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن سعد بن أبي وقاص قال:"لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء من السماء، وإني لأدلك ظهره وأغسله".

قلت: سنده وسط.

8 -

شعبة (م)(2)، عن مجزأة بن زاهر الأسلمي، سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو الوسخ".

9 -

هشام بن عروة (خ م)(3)، عن أبيه عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول:

(1) أبو داود (1/ 17 رقم 66)، والنسائي (1/ 174 رقم 326)، والترمذي (1/ 95 - 96 رقم 66).

(2)

مسلم (1/ 346 - 347 رقم 476)[204].

وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 198 رقم 402).

(3)

البخاري (11/ 180 رقم 6368 وأطرافه في 6375، 6376، 6377)، ومسلم (4/ 2078 - 2079 =

ص: 8

اللهم اغسل قلبي- وفي لفظ: خطاياي - بماء الثلج والبرد".

الماء المسخن

10 -

العلاء بن الفضل، ثنا الهيثم بن رزين، عن أبيه، عن الأسلع بن شريك قال: "كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت

" إلى أن قال: "فوضعت أحجارًا فأسخنت (بها)(1) ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسلع (ما لراحلتك)(2) تضطرب؟ فقلت: لم أرحلها

" إلى أن قال: "فأسخنت ماء فاغتسلت".

قلت: تفرد به العلاء، وما هو بحجة.

11 -

علي بن غراب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه:"أن عمر كان يسخن له ماء في قُمقمة ويغتسل به". قال الدارقطني (3): إسناده صحيح.

كراهية المشمس

12 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أخبرني صدقة بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال: إنه يورث البرص".

قلت: إِبراهيم واهٍ.

13 -

إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر قال: قال عمر: "لا تغتسلوا بالماء الشمس فإنه يورث البرص".

14 -

خالد بن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أسخنت ماء في الشمس

= رقم 589).

ورواه أيضًا الترمذي (5/ 490 - 491 رقم 3495)، والنسائي (1/ 51 رقم 61)، (1/ 176 رقم 333)، (8/ 262 رقم 5466)، (8/ 266 رقم 5477)، وابن ماجه (2/ 1262 رقم 3838) بأتم من هذا وهو عند أبي داود مختصر، ليس فيه محل الشاهد. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه.

(1)

في "هـ": فيها.

(2)

في "هـ ": ما لي أرى راحلتك.

(3)

في "سننه"(1/ 37 رقم 1). ووافقه البيهقي والذهبي -هنا- وتعقبهم "ابن التركماني" في "الجوهر النقي"(1/ 5 - 6) فراجعه إن شئت.

ص: 9

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص". قال ابن عدي (1): خالد يضع الحديث على الثقات.

قال المؤلف: تابع خالدًا أبو البختري وهب بن وهب وهو شرٌّ منه. وروي بإسناد منكر، عن مالك، عن هشام.

قلت: هذا مكذوب على مالك.

قال: ورواه عمرو بن محمد (الأعسم)(2)، عن فليح، عن الزهري، عن عروة.

قلت: الأعسم متهم.

منع التطهر بالمائعات

15 -

خالد الحذاء (د س ت ق)(3)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر، قال رسول الله:"الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير".

قلت: هو في السنن الأربعة.

التطهر بماء خالطه طاهر لم يغلب عليه

16 -

هشام بن حسان (خ م)(4)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية: "توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا فقال: اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترًا [ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك](5) واجعلن في الآخرة كافورًا

" الحديث.

(1) الكامل (3/ 41). وقال الدارقطني (1/ 38) غريب جدًا، خالد بن إسماعيل متروك.

(2)

هكذا بالأصل وضع الذهبي عليه علامة الإهمال على السين مرتين وكذا بالإهمال في صحيح مسلم والميزان وتاريخ بغداد (12/ 204)، وهو ما يقتضيه صنيع أصحاب المشتبه، وكذا ذكره "السندي" في حواشي ألقاب ابن حجر تحت لقب الأعسم بالسين المهملة. وتصحف في "هـ" وسنن الدارقطني ونسختي "لسان الميزان" ولم أجد أحدًا نص على ضبطه -فيما علمت- فلذا أطلتُ. والله الموفق.

(3)

أبو داود (1/ 90 - 91 رقم 332)، النسائي (1/ 171 رقم 322) من طريق أيوب عن أبي قلابة. الترمذي (1/ 211 - 212 رقم 124). كذا قال ورمز رحمه الله وليس هو في ابن ماجه. انظر تحفة الأشراف (9/ 181 رقم 11971).

(4)

البخاري (3/ 160 - 161 رقم 1263)، ومسلم (2/ 648 رقم 939)[41].

وأخرجه أيضًا: أبو داود (3/ 197 رقم 3144)، والنسائي (4/ 30 رقم 1885) وابن ماجه (1/ 469 رقم 1459) عن أيوب، عن حفصة به.

(5)

سقطت من "الأصل" واستدركتها من "هـ" ومصادر التخريج.

ص: 10

17 -

إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (1)، عن أم هانئ قالت:"اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد: قصعة فيها أثر العجين"(2). فيه إرسال.

18 -

خارجة بن مصعب، عن أبي أمية، حدثني مجاهد، عن أبي فاختة مولى أم هانئ قال قالت أم هانئ:"دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتح ضحى، فأمر بماء فسكب في قصعة، كأني أرى أثر العجين فيها، وأمر بثوب فستر بيني وبينه فاغتسل وصلى صلاة الضحى ثمان ركعات".

قلت: خارجة لين، وأبو أمية هو عبد الكريم: تالف.

19 -

أبو صالح كاتب الليث، ثنا أبو إسحاق، عن سفيان بن عيينة، عن أبن عجلان، عن رجل، عن أبي مرة -أو مرة- مولى عقيل، عن أم هانئ:"جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه ريح الغبار فقال: يا فاطمة اسكبي لي غسلا. فسكبت له في جفنة فيها أثر العجين وسترت عليه فاغتسل وصلى ثمان ركعات".

قلت: إِسناده ضعيف.

20 -

معمر، عن ابن طاوس، عن المطلب بن عبد الله (3) عن أم هانئ قالت:"نزل رسول الله يوم الفتح بأعلى مكة وأتيته، فجاءه أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين، فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعان وذلك في الضحى".

قلت: منقطع.

21 -

الأوزاعي، عن رجل (3) عن أم هانئ "أنها كرهت أن تتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز".

قلت: منقطع، وفيه مجهول.

(1) ضبب المصنف رحمه الله بخط يده هنا، والضبة مثل الصاد بمدتها دون حائها، ويُجعل على ما صحَّ وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظًا أو معنى أو ضعيف أو ناقص

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيبُ موضع الإرسال والانقطاع. أفاد ذلك كله الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة في المصطلح في النوع الخامس والعشرين.

وقد علقت هذا لأن المصنف سيكرر ذلك كثيرًا فأحببت البيان هنا للعزو إليه بعد ذلك، إن شاء الله تعالى. وهدا الموضع ضبب عليه لأن مجاهدًا رواه في الحديث الذي بعده عنها بواسطة، فدل على الانقطاع بينهما.

(2)

أخرجه النسائي (1/ 131 رقم 240)، وابن ماجه (1/ 134 رقم 378) كلاهما من حديث إبراهيم بن نافع به.

(3)

ضبب عليها المصنف هنا للإعلام بموضع الانقطاع.

ص: 11

منع التطهر بالنبيذ

22 -

فيه حديث عمرو بن بجدان (عو)(1) سمع أبا ذر عن النبي-صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء". لفظ يزيد بن زريع، عن الحذاء، عن أبي قلابة عنه.

23 -

ابن عيينة (خ م)(2)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل شراب أسكر فهو حرام ".

24 -

بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء:"أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال: التيمم أعجب إليَّ منه"(3).

25 -

وقال أبو خلدة: "سألت أبا العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء، وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا"(4).

26 -

الثوري (د)(5)، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود قال:"لما كانت ليلة الجن تخلف منهم -يعني من الجن- رجلان فلما حضرت الصلاة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك وضوء؟ قلت: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ".

27 -

قيس بن الربيِع، أنا أبو فزارة العبسي، عن أبي زيد، ثنا ابن مسعود قال: "أتانا

(1) سبق تخريجه. ورمز "عو" يعني الأربعة كما صرح به المصنف في أول اليزان.

(2)

البخاري (1/ 421 رقم 242 وطرفاه في: 5585، 5586)، ومسلم (3/ 1586 رقم 2001) وأخرجه أيضًا النسائي (8/ 297 - 298 رقم 5591)، وابن ماجه (2/ 1123 رقم 3386).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 86).

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 87).

(5)

أبو داود (1/ 21 رقم 84) لكن من طريق شريك، عن أبي فزارة. وكذا أخرجه الترمذي (1/ 147 رقم 88) من طريق شريك أيضًا. وأما طريق سفيان الثوري فقد أخرجه ابن ماجه (1/ 135 رقم 384) بنحوه.

ص: 12

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن، ليقم معي رجل منكم، ولا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فقمت معه ومعي إداوة من ماء كذا، قال، حتى إذا برزنا خط حولي خطة، ثم قال: لا تخرجن منها، فإنك إن خرجت منها لم ترني، ولم أرك إلى يوم القيامة" ثم انطلق حتى توارى عني فثبت قائمًا حتى إذا طلع الفجر أقبل قال: ما لي أراك قائمًا؟ قلت: ما قعدت خشية أن أخرج منها. قال: أما إنك لو خرجت لم ترني، ولم أرك إلى يوم القيامة، هل معك من وضوء؟ " قلت: لا. قال: فماذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: تمرة حلوة وماء طيب، ثم توضأ وأقام الصلاة، فلما أن قضى الصلاة قام إليه رجلان من الجن، فسألاه المتاع فقال:"أو لم آمر لكما ولقومكما ما يصلحكما؟ قالا: بلى، ولكنا أحببنا أن يحضر بعضنا معك الصلاة قال: ممن أنتما؟ قالا: من أهل نصيبين. قال: قد أفلح هذان وأفلح قومهما، وأمر لهما بالعظام والرجيع طعامًا وعلفًا، ونهانا أن نستنجي بعظم أو روث".

قال (خ): أبو زيد الذي رَوى حديث: "تمرة طيبة" رجل مجهول. قد روى علقمة، عن عبد الله أنه قال:"لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال ابن عدي: ومداره على أبي فزارة راشد وهذا الحديث لا يصح. قال: وهو خلاف القرآن.

قال المؤلف: قد رواه حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود ويروى من وجهين عن ابن مسعود ولا يصح ذلك. قال الدارقطني: ليس هذا في مصنفات حماد بن سلمة، والثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل: اسمه عمرو. وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان. ورواه ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس، عن ابن مسعود.

28 -

خالد الحذاء (م)(1)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله:"لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وددت أني كنت معه".

(1) مسلم (1/ 333 رقم 450)[152].

ص: 13

29 -

داود (م)(1)، عن الشعبي:"سألت علقمة: "هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: أنا (سألته)(2) فقال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم".

30 -

شعبة، عن عمرو بن مرة:"سألت أبا عبيدة بن عبد الله: أكان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. وسألت إبراهيم، فقال: ليت صاحبنا كان ذاك".

31 -

يوسف بن بحر، نا المسيب بن واضح، نا مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي-صلى الله عليه وسلم: "النبيذ وضوء من لم يجد الماء". رواه محمد بن تمام، عن المسيب فوقفه، وإنما المحفوظ عن عكرمة قوله. رواه هقل والوليد بن مسلم، عن الأوزعي كذلك.

ورواه شيبان وعليّ بن المبارك، عن يحيى كذلك. وكان المسيب كثير الوهم. ورواه عبد الله بن المحرر -وهو متروك- عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس قوله، ويروى عن أبان- وهو متروك- عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. وروى حجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء من النبيذ.

قلت: حجاج لين كالحارث.

ورواه أبو إسحاق عبد الله بن ميسرة -متروك- عن مزيدة بن جابر، عن عليٍّ نحوه. قال: ثم إن صفة أنبذتهم مذكورة.

(1) مسلم (1/ 332 رقم 450)[150].

ورواه أيضًا الترمذي (5/ 356 - 357 رقم 3258)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (رقم 9463). من طريق داود عن الشعبي به، وأبو داود (1/ 21 - 22 رقم 85) مختصرًا.

(2)

في "هـ": "سألت ابن مسعود" وكذا في صحيح مسلم.

ص: 14

32 -

يونس (م)(1)، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة:"كنا ننبذ لرسول الله-صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه له ثلاثة (عَزَالِي) (2) تعلق ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة".

33 -

النضر بن شميل، نا أبو خلدة، عن أبي العالية قال:"ترى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا".

إزالة النجاسة بالماء دون المائعات

34 -

مالك (خ م)(3) وجماعة (م)(4)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال: لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصل فيه".

35 -

ابن عيينة، عن هشام (م)(5)، عن فاطمة، عن أسماء:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".

36 -

أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن نافع (خ)(6)، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه دم بلته بريقها ثم قصعته

(1) مسلم (3/ 1590 رقم 2005).

وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 334 رقم 3711)، والترمذي (4/ 961 رقم 1871).

(2)

العزالي: جمع العَزْلاء. وهو فم المزادة الأسفل. النهاية (3/ 231)، وقال النووي في شرح مسلم (13/ 176): هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.

(3)

البخاري (1/ 488 - 489 رقم 307)، ومسلم (1/ 240 رقم 291).

(4)

هكذا رمز المصنف وفرق بين التخريجين مع أن البخاري قد أخرجه (1/ 395 رقم 227) أيضًا من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام به.

(5)

راجع التعليق قبل السابق.

(6)

في رمز المصنف الذهبي هنا فوق إبراهيم بن نافع دون غيره تجوز ظاهر. ولعل الصواب (د) فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم بن نافع به (1/ 98 رقم 358) وأما البخاري فنصَّ البيهقي عقب الحديث أنه وإن اتفق مع إبراهيم بن نافع إلا أن شيخه مختلف في البخاري فهو ابن أبي نجيح.

ص: 15

بظفرها".

رواه عن أبي نعيم (خ)(1)، عن إبراهيم بن نافع، عن أبي نجيح، عن مجاهد.

37 -

وقال (د)(2): ثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت:"قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه، وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها". قال البيهقي: هذا في الدم اليسير المعفو عنه، أما الكثير (فصح)(3) عنها غسله.

38 -

شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان قال:"إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: امسحه بماء. وإنما أراد به سلمان والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج بالحك". فأما حديث عمار بن ياسر (4): "يا عمار، ما نخامتك ودموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البوك والغائط والدم والمني والقيء". فهذا باطل، رواه ثابت بن حماد -متهم بالوضع- عن ابن جدعان، عن ابن المسيب عنه.

* * *

(1) البخاري (1/ 491 رقم 312).

(2)

أبو داود (1/ 100 رقم 364).

(3)

في "هـ": فصحيح.

(4)

اختصر المصنف ذكر النبي، ففي "هـ": وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمار

إلخ.

ص: 16

الآنية جلد الميتة

39 -

شعبة (د س ت ق)(1)، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عُكيم قال:"قرئ علينا كتاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". خرجه أبو داود من حديث شعبة فزاد: "قرئ علينا بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة".

40 -

ثم قال (د)(2): ثنا محمد، نا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم الجهني، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا فأخبروني "أن عبد الله أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وجاء من وجه آخر "قبل موته بأربعين يومًا" وجاء عن ابن عكيم، ثنا مشيخة لنا من جهينة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم-كتب إليهم" وسيأتي.

قال ابن معين: حديث ابن عكيم في حديث ثقات الناس، حدثنا أصحابنا أن النبي كتب: "أن لا تنتفعوا

".

قال المؤلف: هو محمول عندنا على ما قبل الدبغ لحديث.

41 -

سفيان (م)(3)، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها". رواه سفيان مرة فقال: عن ابن عباس عن ميمونة، قال أبو بكر الحميدي: كان سفيان ربما لم يذكر ميمونة، وقيل له: فإن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدبغ، فقال سفيان: لكني أنا أحفظه فيه.

(1) أبو داود (4/ 67 رقم 4127)، والنسائي (7/ 175 رقم 4249)، وابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613). وأما الترمذي (4/ 194 رقم 1729) من طريق الأعمش والشيباني عن الحكم به.

(2)

أبو داود (4/ 67 رقم 4128).

(3)

مسلم (1/ 276 رقم 363).

وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 65 - 66 رقم 4120) من طريق سفيان. وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن الزهري.

ص: 17

وفي الحديث الآخر: حديث عمرو، عن عطاء عن ابن عباس. قال البيهقي: رواه يونس الأيلي ومالك وصالح بن كيسان عنه، فلم يذكروا فيه:"فدبغوه". والزيادة من مثل سفيان مقبولة وقد تابعه عقيل والزبيدي وسليمان بن كثير.

42 -

الحميدي (م (11) ثنا سفيان، ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس:"أن النبي-صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة فقال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".

ورواه ابن جريج عن عمرو، فلم يذكر الدباغ، وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء كذلك.

43 -

ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به". وهكذا رواه الليث (2)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، وكذلك قال يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء.

44 -

ابن عيينة (م)(3)، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة يرويه، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب دبغ فقد طهر". كذا رواه مالك، والثوري، وسليمان ابن بلال، والدراوردي، وفليح، وهشام بن سعد عن زيد (4). ورواه أبو الخير اليزني (5)، عن ابن وعلة بمعناه.

45 -

يزيد بن هارون، أبنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس:"عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة قال: إن دباغه قد ذهب بخبثه - أو رجسه أو نجسه". هذا إسناد صحيح، سألت أحمد بن عليّ الأصبهانى عن أخي سالم فقال: اسمه عبد الله.

(1) مسلم (1/ 277 رقم 363)[102].

وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 172 رقم 4238).

(2)

أخرجه الترمذي (4/ 193 رقم 1727).

(3)

مسلم (1/ 278 رقم 366).

وأخرجه أيضًا الترمذي (4/ 193 رقم 1728)، والنسائي (7/ 173 رقم 4241)، وابن ماجه (2/ 1193 رقم 3609).

(4)

أما رواية الثوري فعند مسلم وأبي داود، وأما سليمان بن بلال فعند مسلم فقط. وأما الدراوردي -عبد العزيز- فهو عند مسلم والترمذي. كما في تحفة الأشراف (5822).

(5)

عند مسلم والنسائي، كما في تحفة الأشراف (5822).

ص: 18

46 -

مالك (د)(1)، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت".

47 -

همام (د)(2)، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على بيت، فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها". وكذا رواه شعبة والدستوائي (3) عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة في الأصح عنه عن قتادة (4).

طهارة باطنه بالدبغ كظاهره

48 -

يحيى بن أيوب (م)(5)، حدثني جعفر بن ربيعة أن أبا الخير حدثه، حدثني ابن وعلة السبائي قال:"سألت ابن عباس فقلت: إنا نكون بالمغرب، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشرب. فقلت: أرأيًا رأيته؟ فقالى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغها طهورها".

49 -

ابن المبارك (خ)(6)، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة - زوج النبي-صلى الله عليه وسلم قالت:"ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شَنًا". تابعه عبدة بن سليمان والفضل بن موسى (7)، وقال عبيد الله بن موسى: عن إسماعيل فقال: ميمونة بدل سودة.

(1) أبو داود (4/ 66 رقم 4124).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3612) من طريق خالد بن مخلد، عن مالك به، وأخرجه النسائي (7/ 1176 رقم 4252) من طريق بشر بن عمر، وابن القاسم كلاهما عن مالك، فجعلاه من رواية عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن عائشة.

(2)

أبو داود (4/ 66 رقم 4125).

(3)

عند النسائي (7/ 173 رقم 4243).

(4)

كتب بحاشية "الأصل" بلغ، قرأه علي بن عبد المؤمن.

(5)

مسلم (1/ 278 رقم 366)[107]. وأخرجه النسائي (7/ 173 رقم 4242) من طريق إسحاق بن بكر -ابن مضر- ثنا أبي عن جعفر بن ربيعة به.

(6)

البخاري (11/ 577 رقم 6686).

(7)

أخرجه النسائي (7/ 173 رقم 4240).

ص: 19

50 -

أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (1) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".

قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (2).

خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك

51 -

فيه حديث ابن عُكيم (عو)(3): "كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

52 -

سعيد بن ابي عروبة (د س ت)، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع".

53 -

الأعمش (م)(5)، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه) (6) ثم ليغسله سبع مرات".

54 -

يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". يوسف غيره أوثق منه.

قلت: بل واهٍ جدًّا.

(1) الأنعام: 145.

(2)

مسند أحمد (1/ 327 - 328) عن عفان، عنه.

(3)

سبق تخريجه قريبًا.

(4)

أبو داود (4/ 69 رقم 4132)، والنسائي (7/ 176 رقم 4253)، والترمذي (4/ 212 رقم 1770 م)، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة.

(5)

مسلم (1/ 234 رقم 279)[89]. وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 53 رقم 66) من طريق الأعمش به، والنسائي في الكبرى (1/ 77 رقم 65)، وابن ماجه (1/ 130 رقم 363) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين بنحوه.

(6)

أشار الذهبي فوق هذه الكلمة بعلامة اللحق للحاشية اليمنى وكتب فيها: "فليرقه" وكتب فوقها" "خ". وفي صحيح مسلم "فليرقه" أيضًا كما نبه البيهقي بالسنن.

ص: 20

الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه

55 -

الليث وعمرو بن الحارث (د)(1)، نا كثير بن قرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع:"كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال) (2) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ".

56 -

يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ققال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و) (3) الدباغ؟ ! ".

57 -

معروف بن حسان -واهٍ- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا:"استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد) (4) ".

قلت: لم يصح هذا.

اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي

58 -

سليمان بن بلال (م)(5)، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

59 -

أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة،

(1) أبو داود (4/ 66 - 67 رقم 4126).

وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 174 - 175 رقم 4248) به مختصرًا من طريق الليث وعمرو معًا.

(2)

في "هـ": مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال.

(3)

في "هـ": أو.

(4)

في "هـ": يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 325): "بعد أن يرد صلاحه".

(5)

مسلم (1/ 277 رقم 366). وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد -بنحوه-.

ص: 21

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "طهور كل أديم دباغه". رواته ثقات.

60 -

فأما حديث عفان، ثنا همام، نا قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة ابن المحبق "أن النبي-صلى الله عليه وسلم أتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل الشراب. فقالوا: إنها ميتة. قال: ذكاتها دباغها" (1). وروينا من حديث حفص بن عمر، عن همام فقال: "دباغها طهورها". وكذلك قال شعبة، عن قتادة.

61 -

الطيالسي في مسنده (2): نا هشام عن قتادة ولفظه: "دباغ الأديم ذكاته" ففي الخبر دلالة على أنه في جلد ما يؤكل لحمه ومراده بالذكاة الطهارة. وفي لفظ لمعاذ بن هشام، عن أبيه بهذا ولفظه:"في قربة ميتة. فقال لها: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن ذكاتها دباغها".

62 -

يزيد بن هاورن، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن أبيه -ومرة أرسله-:"نهى رسول الله عن جلود السباع أن تفرش".

63 -

ثنا عمرو بن عثمان (د)(3)، نا بقية، عن (بحير)(4)، عن خالد قال:"وفد المقدام ابن معد يكرب إلى معاوية فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن زسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم".

طهارة جلد ما ذكى

64 -

مروان بن معاوية (د)(5)، أنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له

(1) قلت: سبق تخريجه قريبًا من طريق أبي داود وهو من طريق حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل كلاهما عن همام به. أخرجه النسائي (7/ 173 - 174 رقم 4243) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه.

(2)

مسند الطيالسي (175 رقم 1243).

(3)

أبو داود (4/ 68 رقم 4131) مطولًا. وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 176 - 177 رقم 4255) عن عمرو ابن عثمان بنحوه.

(4)

في "هـ، م": "بحر" وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، بحير بن سعد السحولي الحمصي روى عن خالد بن سعدان، وروى عنه بقية بن الوليد، وهو من رجال التهذيب.

(5)

أبو داود (1/ 47 رقم 185).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2/ 1061 رقم 3179) عن أبي كريب، عن مروان بن معاوية به، وفي رواية ابن ماجه: قال عطاء: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري.

ص: 22

رسول الله: تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى (للناس)(1) ولم يتوضأ". رواه جماعة عن هلال، عن عطاء مرسلًا.

65 -

وبإسناد ضعيف، نا منهال بن بحر، ثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس:"كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله، ولا ينكر علينا".

شعر الميتة حرام

66 -

يزيد بن طهمان (د)(2)، نا ابن سيرين، قال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تركبوا الخز ولا النمار". قال محمد: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله لم يتهم. وروى أبو شيخ الهنائي هكذا في جلود النمور.

67 -

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد -واه- نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة". هذا إسناد ضعيف، وقد جاء في دفن الشعر والظفر أحاديث ضعاف.

68 -

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د)(3)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". قد يحتج بهذا في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب ففي أوله زيادة وهي: قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم"، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم هذا.

واحتج بعض أصحابنا بحديث:

69 -

أبي عاصم (م)(4)، عن ابن جريج، أنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين،

(1) في "هـ": "بالناس". وفي السنن لأبي داود موافق "للأصل، م": "للناس".

(2)

أبو داود (4/ 67 رقم 4129).

وأخرجه أبن ماجه أيضًا (2/ 1205 رقم 3656) بمعناه.

(3)

أبو داود (3/ 111 رقم 2858).

وأخرجه الترمذي أيضًا (4/ 62 رقم 1480) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.

(4)

مسلم (1/ 277 رقم 364). وأخرجه النسائي (7/ 172 رقم 4237)، من طريق حجاج، عن ابن جريج به.

ص: 23

أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به". قالوا: فخص الإهاب بالاستمتاع.

ومن قال بالقول الآخر احتج:

70 -

بيونس (خ م)(1)، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله، عن ابن عباس "أن رسول الله وجد شاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها". قالوا: فخص الأكل بالتحريم.

71 -

شبابة، نا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال:"إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال". الهذلي: لا شيء.

72 -

الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه:"إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". عبد الجبار ضعفه الدارقطني.

73 -

يوسف بن السفر -متروك- نا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة:"سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

74 -

إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب، عن عبد الله بن قيس -بصري- سمع ابن مسعود قال:"إنما حرم من الميتة لحمها ودمها".

ومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد الميتة إذا دبغ احتج بخبر (م)(2) ابن وعلة عن ابن عباس في جلد الميتة: "دباغه طهوره". وقد تقدم.

75 -

شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بحر -بصري نزل بالكوفة- عن أبي وائل، عن عمر قال في الفراء:"ذكاته دباغه". كذا قال شعبة، وقال عبيد الله بن موسى: أنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني قال:"كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله: فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولى. قلت: من هذا؟ قال: سويد بن غفلة". هكذا رواه يعقوب

(1) البخاري (3/ 416 رقم 1492) وأطرافه في: 2221، 5531، 5532)، ومسلم (1/ 276 - 277 رقم 363). وله طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما.

(2)

سبق تخريجه.

ص: 24

الفسوي (1) عنه.

ورواه عبد الله بن محمد بن عمرو (الغزي)(2) عن عبيد الله، عن ابن أبي ليلى، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا.

76 -

أبو الجواب، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "أنها سئلت عن الفراء، فقالت: لعل دباغها يكون ذكاتها".

77 -

الدستوائي، ثنا قتادة قال:"سأل داود السراج الحسن عن جلود النمور والسَمُّور (3) تدبغ بالملح، قال: دباغها طهورها". وروُي عن عطاء أنه كره ذلك. وروُي عن ابن سيرين والحكم وحماد أَنهم كرهوا استعمال شعر الخنزير.

شعر النبي صلى الله عليه وسلم

78 -

هشام (م)(4)، عن ابن سيرين، عن أنس قال:"لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فناوله أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم أعطاه أبا طلحة. فقال: اقسمه بين الناس". وللبخاري (5) نحوه من حديث ابن عون، عن محمد.

79 -

أبان العطار، ثنا يحيى، حدثني أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه: "أن أباه شهد المنحر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله بين أصحابه ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه، قال: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على

(1) المعرفة والتاريخ (2/ 225).

(2)

في "هـ ": الأزدي، وهو هو، عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس الغزي، من رجال التهذيب.

(3)

بفتح السين وبالميم المشددة المضمومة، والجمع سمامير: هو حيوان بري يشبه السنور ببلاد الروس، وقيل: يشبه النمس. وقال الدميري في حياة الحيوان (2/ 28): وخُصَّ هذا النوع باتخاذ الفراء من جلوده للينها وخفتها و

وحسنها ويلبسها الملوك والأكابر.

(4)

مسلم (2/ 948 رقم 1305)[326].

وأخرجه الترمذي أيضًا (3/ 255 رقم 912)، وأبو داود (2/ 203 رقم 1981، 1982)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (1456) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين.

(5)

البخاري (1/ 328 - 329 رقم 171).

ص: 25

رجال، وقلم أظفاره فأعطى صاحبه، فإنه عندنا لمخضوب بالحناء والكتم". رواه التبوذكي وحبان بن هلال عنه.

والخضاب من عندهم لكيلا يتغير.

باب المنع من الأذهان في عظام الفيلة وما لا يؤكل

80 -

أبو عوانة (م)(1)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس:"نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

81 -

صدقة، عن يزيد بن أبي مريم، نا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، نا مشيخة لنا من جهينة:"أن النبي عليه السلام كتب إليهم أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء". تابعه أيوب بن حسان عن يزيد.

82 -

الشافعي قال: روى عبد الله بن دينار "أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة". هكذا ذكره في الجديد. وقال في القديم: نا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أنه كره أن يدهن في عظم فيل" وفي موضع آخر "أنه (2) كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها".

قلت: إِبراهيم واه.

وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرها العاج.

83 -

عبد الوارث (3)، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسخًا -أو سترًا- على بابها وحلت الحسن

(1) مسلم (3/ 1534 رقم 1934) وله طرق أخرى عن الحكم وأبي بشر متفرقين عند مسلم وأبي داود. وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 355 - 356 رقم 3805)، والنسائي (7/ 206 رقم 4348)، وابن ماجه (2/ 1077 رقم 3234) ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به بزيادة سعيد بن جبير-.

(2)

سقط من "الأصل، م": "كان يكره عظام الفيل. قال الشيخ: ويذكر عن عطاء أنه" ولعله انتقال نظر من المصنف رحمه الله سببه لفظة: "أنه" في الجملتين.

(3)

فات المصنف رحمه الله أن يرقم هنا رقم أبي داود، وقد أخرجه البيهقي في أول طرقه عنه، عن مسدد عن عبد الوارث به وهو فيه (4/ 87 رقم 4213).

ص: 26

والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان -أهل بيت بالمدينة- إن هؤلاء أهل بيت أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج". حميد: لا يعرف. قال عثمان الدارمي: سألت يحيى عن هذا الذي يرويه حميد الشامي عن سليمان المنبهي، قال: ما أعرفهما.

84 -

بقيه، عن عمرو بن خالد، عن قتادة، عن أنس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع طهوره وسواكه ومشطه، فإذا هبّه الله من الليل استاك وتوضأ وامتشط قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط بمشط من عاج". وهذا لا يصح. وقد قال الخطابي: قال الأصمعي العاج: الذبل، ويقال: هو عظم ظهر السلحفاة البحرية، وأما العاج المعروف فعظم ناب الفيل، وهو ميتة لا يجوز استعماله.

المنع من الشرب والأكل في الذهب والفضة

85 -

مالك (خ م)(1)، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

86 -

وأيضًا من حديث عبيد الله (م)(2)، عن نافع وزاد:"إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة" تفرد بالأكل وبالذهب (م) علي بن مسهر عنه.

87 -

شعبة (خ م)(3)، نا أشعث بن سليم، سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، سمعت

(1) البخاري (10/ 98 رقم 5634)، ومسلم (3/ 1634 رقم 2065). وله طرق أخرى عن نافع في مسلم وغيره.

(2)

مسلم (3/ 1634 رقم 2065).

وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (4/ 195 رقم 1/ 6872).

(3)

البخاري (3/ 135 رقم 1239) وأطرافه عن شعبة فقط: في (2445، 5650، 6222، 6654 ليس فيه ذكر الآنية، 5863)، ومسلم (3/ 1636 رقم 2066).

وأخرجه أيضًا عن شعبة: الترمذي (5/ 108 رقم 2809)، والنسائي (7/ 8 رقم 3778) مختصرًا.

ص: 27

البراء بن عازب يقول: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: خاتم الذهب -أو قال: حلقة الذهب- وعن الحرير والديباج، والإستبرق والميثرة الحمراء، والقسي وآنية الفضة".

88 -

أبو إسحاق الشيباني (خ م)(1)، عن أشعث بهذا وزاد:"ونهانا عن الشرب في الفضة، فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة".

89 -

ابن عيينة (م)(3)، عن أبي فروة الجهني، سمع عبد الله بن عكيم يحدث عن حذيفة "أنه استسقى بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فحذفه - قال: وكان حذيفة رجلا فيه حدة- فقال: إني أعتذر إليكم من هذا، إني كنت قد تقدمت إليه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فنهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديباج، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة".

90 -

سيف بن أبي سليمان (خ م)(3)، سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى "أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي بقدح فضة، فلما وضع القدح في يده رماه به ثم قال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أصنع هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

91 -

جرير بن حازم (خ)(4)، سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى قال: "استسقى حذيفة، فأتاه دهقان بإناء فضة فأخذه فرماه به، وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب

(1) البخاري (11/ 19 - 20 رقم 6235)، ومسلم (3/ 1636 رقم 2066)، من طريق الشيباني، لكن هذه الزيادة عند مسلم فقط ولم يذكرها البخاري. والذهبي تابع البيهقي -رحمهما الله تعالى- فإنه قال (1/ 27): أخرجاه جميعا من أوجه عن الشيباني - فأوهم أن هذه الزيادة فيهما. والله تعالى أعلى وأعلم.

وأخرجه أيضًا عن الشيباني لكنه مختصر: الترمذي (4/ 207 - 208 رقم 1760)، وابن ماجه (2/ 1187 رقم 3589).

(2)

مسلم (3/ 1637 رقم 2067)[4]. وأخرجه النسائي أيضًا (8/ 197 - 198 رقم 5301).

(3)

البخاري (9/ 465 رقم 5426، وأطرافه في: 5632، 5633، 5831، 5837)، ومسلم (3/ 1638 رقم 2067). وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (4/ 149 رقم 6631/ 1).

(4)

البخاري (10/ 304 رقم 5837).

ص: 28

في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

وروى منصور بن المعتمر (1) عن مجاهد نحوه في النهي عن الأكل فيها.

92 -

أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال:"انطلقت أنا وأبي إلى عليّ بن أبي طالب فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب".

قلت: سنده صالح وهو في سنن الدارقطني (2).

93 -

عن أنس بن سيرين، عن أنس قال:"نهى رسول الله عن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب". حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي إملاء، أنا أحمد بن علي بن الحسن، ثنا قطن بن إبراهيم، نا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سيرين.

قلت: أحمد ليس بثقة.

94 -

عبد الواحد بن زياد، نا يونس، عن أنس بن سيرين قال:"كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة قال: فلم يأكله فقيل له: حوله. قال: فحوله على إناء من (خَلنْج) (3) وجيء به فأكله".

ذم الإناء المفضض

95 -

أبو يحيى بن أبي (مسرة)(4) نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن

(1) أخرجه مسلم (3/ 1638 رقم 2067)، ولم يسق لفظه، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 3373).

(2)

سنن الدارقطني (1/ 41).

(3)

الخلنج شجر فارسي معرب يتخذ من خشبه الأواني، وقيل: هو كل جفنة وصحفة وآنية صنعت من خشب. انظر: لسان العرب والقاموس المحيط وزاد: "كَسَمنْدٍ".

(4)

تحرف في "هـ" إلى ميسرة، فلينتبه.

ص: 29

عبد الله ابن مطيع، عن أبيه (1) عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم". رواه جماعة، لم يقل أحد منهم عن جده إلا الحاكم أبو عبد الله.

قال المؤلف: المشهور عن ابن عمر في المضبب من قوله.

96 -

روى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا (ضبة) (2) فضة".

97 -

موسى بن أعين، عن خصيف، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أتي بقدح مفضض ليشرب منه، فأبى أن يشرب ثم قال: إن ابن عمر منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب في القدح المفضض".

98 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد (3) عن ابن سيرين، عن عمرة قالت:"كنا مع عائشة، فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحُلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضض". قال سعيد: حملناه على الحلقة ونحوها.

99 -

عبد الرحمن بن مهدي، عن عمران، عن قتادة "أن أنسًا كره الشرب في المفضض".

100 -

أبو حمزة السكري (خ)(4)، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس:"أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انصدع، فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة" قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه. وفي لفظ آخر: "انكسر" بدل "انصدع"، وهو يوهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة، فصح بهذا السند أيضًا إلى أنس وفيه:"فجعلتُ مكان الشعب سلسلة".

101 -

نا الحسن بن مدرك (خ)(5)، نا يحيى بن حماد، نا أبو عوانة، عن عاصم الأحول قال: "رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال (6): وهو قدح جيد

(1) أشار الذهبي للحاشية وكتب: "عن جده" وفوقها "ح" إشارة إلى أنها جاءت في رواية أخرى، والراجح حذفها كما نبه البيهقي، رحمهما الله تعالى.

(2)

الضبة من حديد أو صفر أو فضة يُشعب (أي يصلح) بها الإناء وغيره.

(3)

كتب فوقها بالأصل بين الأسطر: "كذا". وفي الحاشية لعله: عن قتادة اهـ. والظاهر أنه من خط الذهبي والله أعلم.

(4)

البخاري (6/ 245 رقم 3109).

(5)

البخاري (10/ 101 رقم 5638).

(6)

القائل هو عاصم راويه. كما أفاده ابن حجر في "الفتح".

ص: 30

عريض من (نُضَار)(1). قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا" قال (خ): وقال ابن سيرين: "إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة له: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

التطهر من آنية الحجر والزجاج والنحاس وغير ذلك

102 -

حميد (خ)(2)، عن أنس قال:"حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصَغُرَ المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم قلنا: كم كانوا؟ قال: ثمانين وزيادة".

103 -

أحمد بن عبدة، نا حماد، عن ثابت، عن أنس:"أن رسول الله دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء -أحسبه قال: قدح زجاج- فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول، فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه".

104 -

سليمان بن حرب (خ)(3) ومسدد (م)(4) والزهراني، وغيرهم قالوا: نا حماد، عن ثابت، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين".

105 -

عبد العزيز بن الماجشون (خ)(5)، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال:"جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ به فغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه".

(1) النضار: بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النسع، وقيل: من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري هو أجود الخشب للآنية، وقال في "المحكم" النضار: التبر والخشب. اهـ من "الفتح" وانظر النهاية (5/ 71).

(2)

البخاري (1/ 360 رقم 195).

(3)

البخاري (1/ 364 رقم 200).

(4)

مسلم (4/ 1783 رقم 2279)[4].

(5)

البخاري (1/ 361 رقم 197). وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 25 رقم 100)، وابن ماجه (1/ 159 رقم 471).

ص: 31

106 -

شعيب (خ)(1)، عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة قالت:"لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذنَّ له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله: فأخبرت ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو عليّ. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد به وجعه: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، فأجلس في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصب عليه، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. قيل: إن ذلك المخضب نحاس".

107 -

معمر، عن الزهري، عن عروة -أو عمرة- عن عائشة مرفوعًا: "صبوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن، لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. فقالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه

" الحديث. رواه الذهلي مرة، عن عبد الرزاق، عن معمر فلم يذكر عمرة ولا قال: "من نحاس" ولا قال: "ثم خرج". وأخبرناه الحاكم في المستدرك (2) من حديث أحمد وابن المديني عن عبد الرزاق فقال: عروة عن عمرة.

108 -

حوثرة بن أشرس، نا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة (3)، عن أبيه، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه يبادرني مبادرة". ورواه بعضهم بدون عروة.

109 -

أبو غسان (خ م)(4)، نا أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: "ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب

" الحديث. وفيه: "اسقنا يا سهل، [فأخرجتُ](5) لهم هذا القدح فسقيتهم فيه، فأخرج إلينا سهل القدح فشربنا فيه، ثم استوهبه إياه عمر بن عبد العزيز فوهبه له".

(1) البخاري (1/ 362 رقم 198 وأطرافه في: 664، 665، 679، 683

).

(2)

المستدرك (1/ 144 - 145) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن هشام ابن يوسف الصنعاني، ومحمد بن حميد المعمري لم يذكرا عمرة في إسناده.

(3)

أخرجه أبو داود على الوجهين من طريقين عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام (1/ 24 رقم 98، 99).

(4)

البخاري (10/ 101 رقم 5637)، ومسلم (3/ 1591 رقم 2007).

(5)

في "الأصل، م" فأخرج. والمثبت من "هـ" والبخاري.

ص: 32

110 -

ويذكر عن محمد بن أبي إسماعيل "أنه دخل على أنس فرأى في بيته قدحًا من خشب فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ويتوضأ".

التطهر في أواني المشركين

111 -

عوف (خ م)(1)، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين قال:"سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هو وأصحابه فأصابهم عطش شديد فأقبل رجلان من أصحابه - أحسبه عليًا والزبير أو غيرهما- فقال: إنكما ستجدان بمكان كذا وكذا امرأة معها بعير عليه مزادتان فائتيانى بهما. فأتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير فقال لها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن رسول الله، هذا الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين وهو رسول الله حقًا. فجاءا بها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء من مزادتيها، ثم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم أمر بعزلاء المزادتين ففتحت، ثم أمر الناس فملئوا آنيتهم وأسقيتهم، فلم يدعوا يومئذ إناء ولا سقاء إلا ملئوه. قال عمران: فكان يخيل إليّ أنها لم تزدد إلا امتلاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبها فبسط. ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى (ملأ) (2) لها ثوبها ثم قال لها: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئًا ولكن الله سقانا. فجاءت أهلها فأخبرتهم فقالت: جئتكم من (3) أسحر الناس أو إنه لرسول الله حقًا. قال: فجاء أهل ذلك (الحواء) (، ) حتى أسلموا كلهم". ومن ألفاظ الصحيحين "فكان آخر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها".

112 -

برد بن سنان (د)(5)، عن عطاء، عن جابر قال:"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم -وفي لفظ- فلا يعاب علينا".

قلت: برد وثقه جماعة، وضعفة ابن المديني.

(1) البخاري (1/ 533 رقم 344)، ومسلم (1/ 476 رقم 682). وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 171 رقم 321).

(2)

في "هـ": ملئوا.

(3)

كذا في "الأصل، م، هـ" ولعلها قد سقط "عند" وهي مثبتة في الصحيحين.

(4)

الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، والجمع أحوية. النهاية (1/ 465).

(5)

أبو داود (3/ 363 رقم 3838).

ص: 33

113 -

ابن عيينة، عن زيد بن أسلم - وقال مرة: حدثونا، عن زيد بن أسلم ولم أسمعه منه - عن أبيه قال:"لما كنا بالشام أتيت عمر بماء، فتوضأ منه فقال: من أين جئت بهذا، فما رأيت ماء (عدٍّ) (1) ولا ماء سماء أطيب منه؟ قلت: من بيت هذه العجوز النصرانية، فلما توضأ أتاها فقال: أيتها العجوز، أسلمي تسلمي، بعث الله بالحق محمدًا صلى الله عليه وسلم فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة. قالت: وأنا أموت الآن فقال عمر: اللهم اشهد". رواه الشافعي عنه ولفظه: "من جرة نصرانية".

114 -

إبراهيم بن يزيد الخوزي عن ابن أبي مليكة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي أن يشرب في الإناء للنصارى"(2). إبراهيم: لا يحتج به، ثم هو محمول على التنزيه.

باب منه

115 -

حيوة بن شريح (خ م)(3)، سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي، أخبرني أبو إدريس سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل". وقد جاء عن أبي ثعلبة ما دل على أن الأمر بالغسل للنجاسة.

(1) في "هـ": بئر. والعد: أي الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته. النهاية (3/ 189).

(2)

كذا في الأصل وفوقها: "صح". وفي "هـ" للنصراني وأشار في الهامش إلى "للنصارى".

(3)

البخاري (9/ 527 - 528 رقم 5488، ومسلم (3/ 1532 رقم 1930)، وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 110 رقم 2855) مختصرًا، والترمذي (4/ 110 رقم 1560)، والنسائي (7/ 181 رقم 4266) مختصرًا، وابن ماجه (2/ 1069 - 1070 رقم 3207) جميعهم من طرق عن حيوة.

ص: 34

116 -

محمد بن شعيب (د)(1)، نا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن مسلم بن مشكم، عن أبي ثعلبة:"أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا". هكذا أخرجه (د) عن نصر بن عاصم عنه. ورواه دحيم، عن ابن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانئ أنه أخبره، عن أبي ثعلبة الخشني بمعناه.

117 -

هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نغزو ونسير في أرض المشركين، فنحتاج إلى آنيتهم فنطبخ فيها. فقال: اغسلوها بالماء ثم اطبخوا فيها وانتفعوا بها". كذا رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة. ورواه جماعة، عن أيوب وخالد بإسقاط أبي أسماء (2).

السواك

118 -

ابن عيينة، عن مسعر (س)(3)، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". ورواه الشافعي عنه فأسقط مسعرًا.

وعبد الله: هو ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر.

119 -

يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه أنه سمع عائشة بهذا.

120 -

ابن وهب، نا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". قال المؤلف: كأنه سمعه منهما جميعًا.

121 -

سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: قال رسول الله

فذكره.

(1) أبو داود (3/ 363 رقم 3839).

(2)

كتب في الحاشية بلغ: قرأه على المصنف أحمد القوصي.

(3)

النسائي (1/ 10 رقم 5) عن حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: حدثني أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وراجع الاختلاف على إسناده في "التحفة"(11/ 465).

ص: 35

122 -

مسعر (م)(1)، عن المقدام بن شريح، عن أبيه "قلت لعائشة: بأيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك".

123 -

حماد بن زيد (خ م)(2)، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك بيده وهو يقول: عا عا" ولفظ (خ): "أع أع""والسواك في فيه كأنه يتهوع" وفي لفظ (م): "وطرف السواك على لسانه".

124 -

شعيب بن الحبحاب (خ)(3)، عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكثرت عليكم في السواك".

125 -

الطيالسي (4)، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن التميمي:"سألت ابن عباس عن السواك فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه".

قلت: أخرجه أحمد في مسنده (5) بلفظ: "لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن سينزل عليّ به وحي" وأخرج أحمد (6) من حديث واثلة: "حتى خشيت أن يكتب عليّ".

126 -

أبو الزناد (خ م)(7)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن

(1) مسلم (1/ 220 رقم 253). وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 13 رقم 51)، والنسائي (1/ 13 رقم 8)، من طريق عيسى بن يونس عن مسعر به، وابن ماجه (1/ 106 رقم 290)، من طريق شريك عن المقدام بن شريح به.

(2)

البخاري (1/ 423 رقم 244)، ومسلم (1/ 220 رقم 254). وأخرجه أبو داود (1/ 13 رقم 49)، والنسائي (1/ 9 رقم 3). من طريق حماد بن زيد بنحوه.

(3)

البخاري (2/ 435 رقم 888). وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 11 رقم 6) من طريق عبد الوارث عن شعيب به.

(4)

مسند الطيالسي (358 رقم 2739).

(5)

مسند أحمد (1/ 337).

(6)

مسند أحمد (3/ 490).

(7)

البخاري (2/ 435 رقم 887 وطرفه في: 7240)، ومسلم (1/ 220 رقم 252). وأخرجه أبو داود (1/ 12 رقم 46) من طريق سفيان عن أبي الزناد به، والنسائي (1/ 12 رقم 7) مختصرًا، (1/ 266 رقم 534)، وابن ماجه (1/ 225 - 226 رقم 690) من طريق سفيان عن أبي الزناد بشطره الأول فقط.

ص: 36

أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك عند كل صلاة". وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب.

127 -

إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". وكذا رواه روح بن عبادة، وبشر بن عمر، والشافعي من طريق حرملة، عن مالك يرفعونه وهو في الموطأ (1) موقوف دون ذكر الوضوء.

قلت: وأخرجه النسائي (2).

128 -

حماد بن زيد (س)(3)، ثنا عبد الرحمن السراج، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل".

129 -

حماد بن مسعدة عن عبيد الله (ت ق)(4)، عن المقبري وفيه أظنه قال:"لأمرتهم وقال: إلى ثلث الليل أو نصفه".

130 -

ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة ولفظه:"لولا أني أكره أن أشق".

131 -

الأشجعي، عن سفيان، عن أبي علي الصيقل، عن ابن تمام بن عباس عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أراكم تأتوني قلحًا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرض عليهم الوضوء".

132 -

عمر الأبار عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تدخلون عليّ قلحًا! استاكوا". وقال جرير: عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس (5) مرسلًا. ورواه سريج عن يونس، عن الأبار

(1)(1/ 66 رقم 115).

(2)

السنن الكبرى (2/ 198 رقم 3044، 3045)، وانظر التحفة (12288).

(3)

السنن الكبرى (2/ 196 رقم 3032) مقتصرًا على السواك فقط.

(4)

الترمذي (1/ 310 - 311 رقم 167) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وابن ماجه (1/ 105 رقم 287).

(5)

في "هـ": عن جعفر بن تمام [عن] ابن عباس. وليست "بالأصل، م" ولا تاريخ البخاري المنقول عنه (2/ 157) فالظاهر أنها مقحمة بالمطبوع. والله أعلم.

ص: 37

بسنده، عن أبيه، عن (العباس)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك.

133 -

زكريا بن أبي زائدة (م)(3)، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون: المضمضة".

تأكيد السواك عند الصلاة والانتباه والأزم (3) وغير ذلك

134 -

مالك (خ م)(4)، وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لولا أن أشق على الناس -وفي لفظ على أمتي- لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك". زاد ابن عيينة: "عند كل صلاة".

135 -

وعن ابن يوسف (خ)، عن مالك بلفظ:"لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". وأكثر الناس لم يذكروا ذا عن مالك.

136 -

القطان، عن محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

(1) كذا في "الأصل، م". وفي "هـ": "ابن عباس".

(2)

مسلم (1/ 223 رقم 261) من طريق وكيع ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن زكريا. وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 14 رقم 53)، والترمذي (5/ 85 رقم 2757)، والنسائي (8/ 126 - 128 رقم 5040)، وابن ماجه (1/ 107 رقم 293) جميعهم من طرق عن وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة به.

(3)

قال الفيومي في "المصباح المنير": أزم أزمًا أمسك عن المطعم والمشرب. اهـ. يعني عند تغير الفم من الأزْم.

(4)

سبق تخريجه.

ص: 38

137 -

ابن إسحاق (د)(1)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد: سمعت رسول الله يقول: "لولا أن أشق

" مثله، وزاد: "فرأيت زيدًا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك".

قال (خ)(2): حديث أبي سلمة عن زيد أصح. وقال (ت): كلاهما عندي صحيح.

138 -

يحيى بن يمان -وليس بقوي- عن سفيان، عن ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال:"كان السواك من أذن النبي صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب".

139 -

سعيد بن يحيى اللخمي وأحمد بن خالد (د)(3) قالا: نا ابن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حَبان، عن (عبد)(4) الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: "أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، عم ذلك؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك (عليهم) (5) أُمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة". رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فقال: عبيد الله بن عبد الله.

140 -

يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله: "فضل الصلاة التي يستاك لها على التي لا يستاك لها (سبعين) (6) ضعفًا". رواه معاوية بن يحيى -وليس بالقوي- عن الزهري، ويروى نحوه عن

(1) أبو داود (1/ 12 رقم 47). وأخرجه الترمذي أيضًا (1/ 34 رقم 22)، والنسائي في الكبرى، كما في التحفة (3766).

(2)

العلل الكبير (1/ 34).

(3)

أبو داود (1/ 12 - 13 رقم 48).

(4)

كتب في الحاشية: "عبيد" مصغرًا وفوقها "خ". والصواب في هذه الرواية "عبد الله" مكبرًا كما نص عليه أبو داود والمزي وغيرهما. وانظر تحفة الأشراف (4/ 315).

(5)

كذا في "الأصل" بخط الذهبي و"م" وأشار للحاشية فيهما - وكتب: "عليه" وفوقها "ح". والذي بالحاشية هو الذي في "هـ" وهو الذي عليه كل روايات الحديث بمصادره، بل جاءت مفسرة عند أحمد (5/ 225)، وابن خزيمة (رقم 15)، والحاكم (1/ 155 - 156): "فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر

" الحديث. وعليه جرى العظيم آبادي في شرح السنن (1/ 74). فلا أدري سبب عدول الذهبي عن هذا اللفظ الذي تكاد أن تجمع عليه الروايات إلى هذا.

(6)

كتب فوقها: كذا. وفي "هـ": تفضل ....

ص: 39

عروة وعن عمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف.

141 -

الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة:"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الركعتان بعد السواك أحب (إلى الله)(1) من سبعين ركعة قبل السواك". الواقدي لا يحتج به.

142 -

حماد بن قيراط، نا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا:"صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك". وهذا إسناد غير قوي.

143 -

خالد الطحان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال:"أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك".

144 -

منصور (خ)(2) وحُصَين (خ م)(3)، والأعمش عن أبي وائل، عن حذيفة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك". وفي لفظ (م): "إذا قام يتهجد". قال الخطابي: الشوص: دلك الأسنان عرضًا بالسواك وبالأصبع ونحوهما.

145 -

سعيد (م)(4)، ثنا قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: "كنا

(1) في "هـ": "إلى".

(2)

البخاري (1/ 424 رقم 245 وطرفاه في 889، 1136). وأخرجه مسلم أيضًا من طريق منصور (1/ 221 رقم 255)[47]، والنسائي (1/ 8 رقم 2) من طريق منصور أيضًا.

(3)

البخاري (3/ 24 رقم 1136)، ومسلم (1/ 220 رقم 255)[46]. وأخرجه أيضًا النسائي (3/ 212 رقم 1622) هذا وقد أخرجه عن سفيان الثوري، عن منصور وحصين معًا: البخاري (2/ 435 رقم 889)، وأبو داود (1/ 15 رقم 55)، وابن ماجه (1/ 105 رقم 286)، وأما طريق الأعمش فقد أخرجه مسلم (1/ 220 رقم 255)[46]، وابن ماجه (1/ 105 رقم 286). هذا وقد جمع الثلاثة أيضًا سفيان جمع: منصور وحصين والأعمش معًا أخرجه عنه هكذا مسلم (1/ 221 رقم 255)[47]، والنسائي (3/ 212 رقم 1621).

(4)

مسلم (1/ 512 رقم 746)، وأخرجه أيضًا النسائي (3/ 60 - 61 رقم 1315)، (3/ 199 - 201 رقم 1601)، (3/ 241 رقم 1720)، (3/ 241 رقم 1721)، وابن ماجه (1/ 376 رقم 1191).

ص: 40

نعد لرسول الله سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي".

146 -

حماد بن سلمة (د)(1)، أنا بهز بن حكيم، عن زرارة بنحوه ولفظه:"كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك".

147 -

همام (د)(2)، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ".

148 -

قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"أتى رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما، فوجد رسول الله من فيه أخلافًا (3) فقال له: أما تستاك؟ قال: بلى. ولكني لم أطعم ثلاثًا فأمر رجلًا من أصحابه فآواه وقضى حاجته". رواه جماعة عن زهير بن معاوية عنه.

قلت: قابوس لين.

غسل السواك وتسوك اثنين به

149 -

عنبسة بن سعيد الكوفي (د)(4)، حدثني كثير، عن عائشة:"كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه".

150 -

سليمان بن بلال (خ)(5)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مرضه قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم (مضغته)(6) فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن (7) وهو مستند إلى صدري".

(1) أبو داود (1/ 15 رقم 56)، وأعاده في (1349)، ولم يسق لفظه.

(2)

أبو داود (1/ 15 رقم 57).

(3)

أي تغييرًا في رائحته والخلفة: تغير ريح الفم انظر النهاية (2/ 67).

(4)

أبو داود (1/ 14 رقم 52).

(5)

البخاري (2/ 438 رقم 890) مع أطرافه بهذا الموضع.

(6)

كذا "بالأصل، م" وبعض نسخ "هـ" ورواية البخاري. وأما في "هـ": "طيبته". وفي طريق أخرى عن عائشة بالبخاري (4438): "فقضمته" وفي رواية: "فقصمته ونفضته وطيبته".

(7)

أي يستاك. والاستنان استعمال السواك، وهو افتعال من الإسنان أي يمره عليها. (لسان العرب، مادة:"سنن".

ص: 41

151 -

صخر بن جويرية (خـ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أراني أتسوك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر".

152 -

ابن المبارك، أنا أسامة بن زيد، أخبرني نافع أن أبن عمر قال:"رأيت رسول الله وهو يستن فأعطاه أكبر القوم ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر". استشهد (خ)(2) للأول بهذا.

التسوك عرضًا وبالأصابع

153 -

هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن عطاء (3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شربتم فاشربوا مصًا وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا". أخرجه أبو داود في المراسيل (4)(ولا أحتج بمثله)(5).

154 -

اليمان بن عدي الحمصي، ثنا ثبيت بن كثير الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضًا

" الحديث.

155 -

ورواه علي بن ربيعة القرشي المدني، عن يحيى، عن ابن المسيب فقال: عن ربيعة أبن أكثم: "كان رسول الله يستاك عرضًا ويشرب مصًا ويقول: هو أهنأ و (أبرأ) (6) ". وفيه في حديث بهز زيادة: "ويتنفس ثلاثًا ويقول: هو أهنأ وأمرأ (وأبرأ) (7) ". إنما يعرف بهز بهذا الحديث، فأما ربيعة فاستشهد بخيبر.

156 -

عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يجزئ من السواك الأصابع". عبد الحكم قال (خ): منكر الحديث.

(1) الرمز بخط الذهبي عبارة عن حاء ممدودة والنقط غير واضح. والذي ظهر لي أنه يقصد به أنه معلق في البخاري وهذا الرمز عند شيخه المزي (خت) والله أعلم، والحديث أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 425 رقم 246)، ومسلم (4/ 1779 رقم 2271)، (4/ 2298 رقم 3003).

(2)

انظر السابق.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

مراسيل أبي داود (74 رقم 5).

(5)

الذي ظهر لي -والله أعلى وأعلم- أن البيهقي ذكر هذا الحكم على الحديثين المرفوعين الآتيين. فإنه قال في أول الباب: روي فيه حديث لا أحتج بمثله، ثم صدّر الباب بحديثي بهز وربيعة بن أكثم وهو حديث واحد مختلف فيه. والظاهر أن البيهقي يعنيه ثم ذكر بعده مرسل أبي داود عن عطاء، وصنيع الذهبي - هنا بمهذبه- خلاف ما بينت للقارئ الكريم. والله تعالى أعلى وأعلم.

(6)

في "هـ": "أمرأ".

(7)

ليست في "هـ".

ص: 42

157 -

ورواه عقبة بن مكرم ومحمد بن موسى، عن عيسى بن شعيب، ثنا ابن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه: قال رسول الله: "يجزئ من السواك الأصابع". تفرد به عيسى. ورواه الأصم، نا عباس الدوري، نا عبد الرحمن بن صادر (1)، ثثا (موسى)(2) بن شعيب -كذا سماه- ثنا عبد الله بن المثنى فذكره المحفوظ عيسى.

158 -

وأخبرنا ابن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن إسحاق، نا خالد بن خداش، ثنا عبد الله بن المثنى، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس:"أن رجلًا من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله، إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: أصابعك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له".

159 -

أبو أمية الطرسوسي، نا عبد الله بن عمر (الجمال)(3) نا عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، قال رسول الله:"الأصبع تجزئ من السواك".

النية للطهارة

160 -

حديث عمر (خ م)(4) رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسول الله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

161 -

وأنا الحاكم، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن الذهلي (م)(5) ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، ثنا يحيى بن سعيد. فذكر الحديث إلا أنه قال: "أيها الناس،

(1) انظر "الإكمال" لابن ماكولا (5/ 24) والتعليق عليه.

(2)

كذا "بالأصل، م" وهو الصحيح. وفي "هـ": "عيسى" وهو خطأ.

(3)

كذا "بالأصل، م": "الجمال" بالجيم، وفي "هـ" بالمهملة وكذا في نصب الراية (1/ 10).

(4)

أخرجه البخاري (1/ 15 رقم 1)، وأطرافه في (54، 2529، 3898، 5070، 6689، 6953)، ومسلم (3/ 1515 - 1516 رقم 1907). وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 262 رقم 2201)، والترمذي (4/ 179 - 180 رقم 1647)، والنسائي (1/ 58 رقم 75)، (6/ 158 - 159 رقم 3437)، (7/ 13 رقم 3794)، وابن ماجه (2/ 1413 رقم 4227).

(5)

سبق في الذي قبله.

ص: 43

إنما الأعمال بالنية".

162 -

نا قتيبة (د)(1)، نا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر [اسم] (2) الله عليه".

163 -

نا ابن السرح (د)(3)، نا ابن وهب، عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر [اسم] (2) الله عليه" أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلا للجنابة.

* * *

(1) أبو داود (1/ 25 رقم 101)، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (1/ 140 رقم 399).

(2)

من "هـ".

(3)

أبو داود (1/ 25 رقم 102).

ص: 44

الوضوء فرض الوضوء ومحله من الإيمان

164 -

أبان (م)(1)، ثنا يحيى، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". وفي (م) بدل "الله أكبر": "الحمد لله"، وجعل مكان "الصوم جنة":"الصلاة نور".

165 -

زائدة (م)(2)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور".

166 -

شعبة، عن قتادة سمعت أبا المليح الهذلي، عن أبيه قال:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول"(3).

167 -

ابن عيينة (م)(4)، عن عمرو، سمع سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال:"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله، ألا نتوضأ؟ قال: لمَ (أصلي) (5) فأتوضأ؟ ".

168 -

أيوب (د ت س)(6)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس "أن رسول الله خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".

(1) مسلم (1/ 203 رقم 223).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 535 - 536 رقم 3517)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(215 رقم 168).

(2)

مسلم (1/ 204 رقم 224).

(3)

وقد أخرجه أبو داود (1/ 16 رقم 59)، والنسائي (5/ 56 رقم 2524)، وابن ماجه (1/ 100 رقم 271).

(4)

مسلم (1/ 283 رقم 374). أخرجه الترمذي أيضًا في "الشمائل"(153 رقم 187).

(5)

كذا. ولفظ مسلم من هذا الطريق: "أأصلي فأتوضأ"، ورواه الحميدي (478) عن ابن عيينة مثل لفظ الكتاب هنا. وهي كذلك في أحد نسخ مسلم وهي التي بشرح النووي وقال في شرحه (4/ 69): أما "لم" فبكسر اللام وفتح الميم و"أصلي" بإثبات الياء في آخره، وهو استفهام إنكار، ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن.

(6)

أبو داود (3/ 345 رقم 3760)، والترمذي (4/ 248 - 249 رقم 1847)، والنسائي (1/ 85 - 86 رقم 132).

ص: 45

التسمية على الوضوء

169 -

عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال:"نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوءًا فلم (يجدوا) (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا. فرأيته وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضئوا بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضئوا من آخرهم". قال ثابت: فقلت لأنس: تراهم كم كانوا؟ قال: كانوا نحوًا سن سبعين رجلًا" (2).

170 -

كثير بن زيد (ق)(3)، عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

171 -

وهيب وغيره (ت)(4)، نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفَال المُرِّي يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب يقول: حَدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي، من لا يحب الأنصار".

قال (ت)(5) قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في الباب حديث رباح هذا، جدته هي أسماء بنت سعيد بن زيد واسم أبي ثفال ثمامة. ومر في النية (6) حديث يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

أحمد بن حفص السعدي قال: سئل أحمد بن حنبل -يعني وهو حاضر- عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وأقوى شيء فيه حديث ربيح، وربيح ليس بمعروف. قال البيهقي: وأبو ثفال ليس بالمعروف جدًا. وقال (ت): روي هذا عن حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب (7): عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال (خ): لا يعرف لسلمة الليثي سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه.

172 -

ابن صاعد، ثنا محمود بن محمد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه و (لا)(8)

(1) في "هـ": "يجدوه" والمثبت من المسند لأحمد (3/ 165)، وابن خزيمة (144).

(2)

أخرجه النسائي (1/ 61 رقم 78).

(3)

ابن ماجه (1/ 139 - 140 رقم 397).

(4)

الترمذي (1/ 37 رقم 25).

(5)

بعض هذا الكلام في الجامع عقب (رقم 25) والبعض الآخر في "العلل الكبير"(31 - 32 رقم 16).

(6)

(1/ 44).

(7)

ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الإرسال.

(8)

في "هـ": "ما".

ص: 46

صلى من لم يتوضأ". لا يعرف إلا من هذا الوجه، وكان أيوب يقول: لم أسمع من يحيى إلا حديث: "التقى آدم وموسى".

قلت: الحمل فيه على الظفري.

173 -

همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: "أنه كان جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

" فذكر الحديث في صلاة الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله به، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين" (1). احتج أصحابنا بهذا في نفي وجوب التسمية.

174 -

ويخبر يحيى بن هاشم، نا الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود مرفوعًا:"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليصل عليَّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة". وهذا ضعيف، ويحيى متروك.

قلت: بل كذاب.

175 -

هشام بن بهرام، ثنا عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، عن عاصم بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورًا لأعضائه". فالداهري غير ثقة.

176 -

مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا محمد بن أبان، نا أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحو ذلك، وهذا ضعيف.

غسل اليدين قبل إدخالهما (2)

177 -

مالك (خ م)(3)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده (4) قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

(1) أبو داود (1/ 227 رقم 858)، والنسائي (2/ 225 رقم 1136)، وابن ماجه (1/ 156 رقم 460).

(2)

في "هـ": قبل إدخالهما في الإناء. والمصنف يختصر في العناوين أيضًا.

(3)

البخاري (1/ 316 رقم 162)، ومسلم (1/ 233 رقم 278).

(4)

حذف [ثلاثًا] كما يظهر من سياق العبارة عقب الحديث. نبه عليه محقق "هـ".

ص: 47

178 -

وأخرجه من وجه آخر، عن أبي الزناد (م)(1)، وثبت عن ابن سيرين وهمام، وعبد الرحمن بن يعقوب وثابت مولى عبد الرحمن بن (ثابت)(2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر التكرار.

179 -

سفيان (م)(3)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده". وثبت هذا عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

180 -

أبو معاوية (م)(3) وعيسى بن يونس (د)(4)، عن الأعمش، عن أبي صالح، زاد أبو معاوية: وأبي رزين، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده". ولفظ عيسى: "مرتين أو ثلاثًا".

181 -

وكيع (م)(3)، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة رفعه:"إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".

182 -

خالد الحذاء (م)(3)، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

(1) انظر السابق.

(2)

كذا "بالأصل، م"، وفي "هـ" ومسلم وترجمة ثابت بن عياض الأعرج وغيرها:"بن زيد". وذكروا أنه ثابت بن عياض الأحنف الأعرج مولاهم مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فالظاهر أنه انتقال نظر من المصنف رحمه الله تعالى:

(3)

مسلم (1/ 233 رقم 278).

وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 6 - 7 رقم 1)، (1/ 99 رقم 161).

وأخرجه أبو داود أيضًا (1/ 25 رقم 103).

(4)

أبو داود (1/ 25 رقم 104).

ص: 48

ورواه غندر (1)، عن شعبة، عن الحذاء فقال:"أين باتت يده منه".

183 -

معاوية بن صالح (د)(2)، عن أبي مريم، سمعت أبا هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده".

184 -

أحمد ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا؟ فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضًا"(3). قال الدارقطني: إسناده حسن.

185 -

آدم، نا شعبة، نا النعمان بن سالم: سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن جده أوس بن أبي أوس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا. فقلت للنعمان: وما استوكف؟ فقال: غسل كفيه ثلاثًا". أقام آدم إسناده واختلف فيه على شعبة.

186 -

الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه (4):"أنه قدم على رسول الله فأمر له بوضوء. فقال: توضأ يا أبا جبير، فبدأ أبو جبير بفيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ بفيك يا أبا جبير فإن الكافر يبدأ بفيه، ثم دعا رسول الله بوضوء فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا واليسرى ثلاثًا، ومسح رأسه وغسل رجليه". سقط منه عن جده نفير.

(1) أخرجه أحمد (2/ 455)، وابن خزيمة (رقم 100).

(2)

أبو داود (1/ 26 رقم 105).

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 139 رقم 394) عن حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة بالمرفوع فقط.

(4)

ضبب عليها المصنف. وقد ذكر الحافظ في "الإصابة"(3/ 571) الطريق الموصول هكذا:

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، أن أبا جبير قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

ص: 49

187 -

معقل بن عبيد الله (م)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة: أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث، غرفات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيمَ باتت يده".

188 -

وقال عبد الرحمن بن يعقوب: عن أبي هريرة: "فليفرغ على يديه من الماء".

189 -

زائدة (د س)(2)، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن عليّ قال:"صلى عليٌ الفجر ثم دخل الرَحْبة (3) ودخلنا معه، فدعا بوضوء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، فأخذ الإناء بيمينه، فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعًا، ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعًا فغسل كفيه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء" وفيه: "من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله فهذا كان طهوره".

قلت: تابعه أبو عوانة، ورواه جماعة عن شعبة فقال: عن مالك بن عرفطة، وإِنما هو خالد بن علقمة.

190 -

عبيد الله بن أبي زياد (د)(4)، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي علقمة "أن عثمان دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم ذكر الوضوء ثلاثًا قال: ومسح برأسه ثم غسل رجليه. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت".

قال المؤلف: هذا الغَسْل عندنا سنة، وبه قال عطاء وابن سيرين وأصحاب ابن مسعود.

191 -

إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه "إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه الماء قبل أن يدخلهما الإناء، فقال له قيس الأشجعي: فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع به؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك". قال الأصمعي: المهراس: حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض يتوضأ منه الناس لا يقدر أحد على تحريكه.

(1) مسلم (1/ 233 رقم 278).

(2)

أبو داود (1/ 28 رقم 112)، والنسائي (1/ 67 رقم 91) مختصرًا.

(3)

بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة: محلة بالكوفة (القاموس، مادة: رحب).

(4)

أبو داود (1/ 27 رقم 109).

ص: 50

192 -

أبو بدر، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل يده فإنه لا يدري أين باتت يده". قال الأعمش: فذكر ذلك لإبراهيم فقال: قد قال أصحاب عبد الله: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ قال الأعمش: فكانوا لا يرون بأسًا أن يدخلها إذا كانت نظيفة.

قلت: ذهب إلى وجوب غسل اليدين ثلاثًا عند القيام من النوم أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمر مستقل بنفسه، وقدر زائد على الوضوء، من تركه فوضوءه صحيح، لكنه يأثم.

الغرف باليمنى

193 -

عقيل وشعيب (خ)(1)، عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد، عن حمران مولى عثمان:"رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده اليمنى في الوضوء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى ثلاث مرات ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم ركع ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"(2).

كيفية المضمضة والاستنشاق وسنة التكرار والجمع بينهما وغير ذلك

194 -

زائدة (س)(3)، نا خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي: "أنه توضأ فأفرغ (على يده من الإناء فغسلها)(4) ثلاثًا قبل أن يدخل يده في الإناء، وأدخل اليمنى في الإناء

(1) البخاري (3/ 187 رقم 1934).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 65 رقم 85).

(2)

في الحاشية: "بلغ، قرأه على المصنف أحمد القوصي".

(3)

سبق تخريجه قريبًا.

(4)

في "هـ": "على يديه من الإناء فغسلهما".

ص: 51

فتمضمض واستنشق (ونثر)(1) بيده اليسرى، يفعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده في الإناء حتى غمرها الماء فرفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة، ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات، على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله فهذا طهوره".

195 -

معمر (م)(2)، عن همام، ثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه ماء ثم لينتثر".

196 -

أبو الزناد (خ م)(3)، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر".

197 -

يونس (م)(4)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد "أن حمران أخبره أن عثمان توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات" وفيه: "رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا". لم يقل (م) بعد: "واستنثر ثلاث مرات".

198 -

سعيد بن زياد (د)(5)، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال:"سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فدعا بماء فأتي بالميضأة فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها فى الماء فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا" وفيه: "هكذا

(1) في "هـ": "واستنثر".

(2)

مسلم (1/ 212 رقم 237)[21].

(3)

البخاري (1/ 316 رقم 162) مطولا، ومسلم (1/ 212 رقم 237)[م].

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 34 رقم 140)، والنسائي (1/ 65 - 66 رقم 86).

(4)

مسلم (1/ 204 - 205 رقم 226)[4].

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 80 رقم 116).

(5)

أبو داود (1/ 26 - 27 رقم 108).

ص: 52

رأيت رسول الله يتوضأ". ورواه أيضًا أبو علقمة، عن عثمان، وثبت ذلك عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

199 -

عبد العزيز بن أبي حازم (خ)(1)، عن يزيد بن الهاد (م)(2)، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشومه".

200 -

ابن أبي ذئب، عن قارظ -يعني ابن عبد الرحمن- عن أبي غطفان:"رأيت ابن عباس توضأ فمضمض واستنثر مرتين وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين بالغتين أو ثلاثًا"(3).

201 -

الثوري (عو)(4)، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه:"أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أشياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا"

قلت: أخرجه أرباب السنن (4) وصححه (ت).

202 -

خالد بن عبد الله (خ م)(5)، نا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عاصم النجاري وقلنا له: "توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بماء فأفرغ على كفيه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل [ذلك](6)

(1) البخاري (6/ 391 رقم 3295).

(2)

مسلم (1/ 212 - 213 رقم 238).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 35 رقم 141)، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (5/ 277 رقم 6567)، وابن ماجه (1/ 143 رقم 408).

(4)

طريق الثوري عند الترمذي والنسائي فقط والآخرين عن غيره. فأخرجه أبو داود (1/ 35 - 36 رقم 142) عن يحيى بن سُليم الطائفي و (1/ 36 رقم 143، 144) عن ابن جريج والترمذي (1/ 56 رقم 38) عن الثوري ورقم (788) عن يحيى بن سُليم، والنسائي (1/ 66 رقم 87) عن الثوري، (1/ 84 رقم 98 مكرر). عن ابن جريج، و (1/ 66 رقم 87 أيضًا)، (1/ 79 رقم 114 مختصرًا) عن يحيى، وابن ماجه (1/ 142 رقم 407)، (1/ 153 رقم 448) عن يحيى - ثلاثتهم عن إسماعيل بن كثير- بنحوه.

(5)

البخاري (1/ 355 - 356 رقم 191)، ومسلم (1/ 210 - 211 رقم 235)[18].

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 30 رقم 119)، والترمذي (1/ 41 رقم 28)، وابن ماجه (1/ 142 رقم 405).

(6)

من "هـ".

ص: 53

ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم".

203 -

أخرجاه من حديث خالد بن عبد الله، ومن حديث سليمان بن بلال، عن عمرو وقال:"فأدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة". قال: يعني - والله أعلم- مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة، ثم فعل ذلك ثلاثًا بثلاث غرف.

204 -

وهيب (خ م)، نا عمرو بن يحيى، عن أبيه قال:"شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فأكفأ على يديه ثلاث مرات من التور، فغسل يديه ثم أدخل يده في الإناء، فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرف من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل ذراعيه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين". ولفظ (خ): "فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا، بثلاث غرفات".

205 -

عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق"(2). وفي حديث عبد خير (3) عن علي: "مضمض واستنثر ثلاثًا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه".

206 -

الطيالسي (4)، نا شعبة، عن مالك بن عُرْفُطَة، عن عبد خير الخيَواني "أن عليًا أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثًا، ثم مضمض ثلاثًا مع الاستنشاق بماء واحد وغسل وجهه ثلاثًا بيد واحدة، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ووضع يده في التور ثم مسح

(1) البخاري (1/ 352 رقم 186)(1/ 356 رقم 192)، ومسلم (1/ 211 رقم 235).

(2)

أخرجه الستة إلا مسلمًا من طريق سفيان الثوري عن زيد مختصرًا بلفظ: "توضأ مرة مرة". انظر تحفة الأشراف (رقم 5976).

(3)

سبق تخريجه قريبًا وهو عند أهل السنن.

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 28 رقم 113)، والنسائي (1/ 68 - 69 رقم 93) (1/ 69 رقم 94) قال أبو داود (كما في التحفة 10203): ومالك بن عرفطة: إنما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة. اهـ وذكر المصنف نحو ذلك فيما سبق.

ص: 54

رأسه، وأقبل بيديه على رأسه ولا أدري أدبر بهما أم لا، وغسل رجليه ثلاثًا ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم".

207 -

ليث بن أبي سليم (د)(1)، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده:"دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق". قال مسدد: وحدثت به يحيى القطان فأنكره. وقال أحمد بن حنبل: ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: أيش هذا، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ ! وقال ابن المديني: قلت لسفيان: إن ليثًا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

فأنكره وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت ابن مهدي عن نسب جد طلحة فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وله صحبة. وقال عباس الدوري: قلت لابن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، رأى جده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون: قد رآه، وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة".

208 -

يونس عن الزهري (خ م)(2)، أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

209 -

ورواه حسان بن إبراهيم (م)(3) عن يونس، فزاد فيه أبا سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.

210 -

ابن جريج (عو)(4) حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه "أنه أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجداه، فأطعمتهما عائشة تمرًا وعصيدًا، فلم يلبثا أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ فقال: هل أطعمكما أحد؟ فقلت: نعم يا رسول الله، ثم قلت: أخبرنا عن الصلاة. قال: أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وإذا

(1) أبو داود (1/ 34 رقم 139).

(2)

البخاري (1/ 315 رقم 161)، ومسلم (1/ 212 رقم 237)[22] لكن عند مسلم عن أبي إدريس أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان - فذكراه.

(3)

مسلم (1/ 212 رقم 237)[22] وتابعه عبد الله بن وهب عنده أيضًا.

(4)

سبق تخريجه قريبًا.

ص: 55

استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا" وزاد فيه أبو عاصم عن ابن جريج "إذا توضأت فمضمض".

211 -

حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق". رواه مرة أخرى فأرسله وهو أشبه. ورواه إبراهيم بن سليمان الخلال، عن حماد فقال: عن ابن عباس بدل أبي هريرة، ولم يثبت.

212 -

عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه" قال الدارقطني (1): تفرد به عصام ووهم فيه، صوابه: ابن جريج عن سليمان بن موسى (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فليمضمض وليستنشق". كذا رواه السفيانان ووكيع وغيرهم عن ابن جريج مرسلًا. ورواه محمد بن الأزهر، وهو ضعيف، عن المفضل بن موسى عن ابن جريج بإسناد عصام ومتن الجماعة.

باب أنهما سنة

وبه يقول الحسن وغطاء -آخر قوليه- والزهري، وقتادة وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري ثم ساق حديث:

213 -

طلق بن حبيب (م)(3)، عن ابن الزبير، عن عائشة مرفوعًا:"عشر من الفطرة: قص الشارب" وفيه: "والاستنشاق

" الحديث وقد مرَّ في السواك (3).

214 -

يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد (4)، عن سلمة بن محمد بن عمار ابن ياسر، عن عمار بن ياسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عشر من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وغسل البراجم، والانتضاح بالماء، والختان"(5).

(1) في سننه (1/ 84 رقم 2).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

بخط المصنف في الحاشية: "علي ليس بذاك".

(5)

أخرجه أبو داود (1/ 14 رقم 54)، وابن ماجه (1/ 107 رقم 294).

ص: 56

غسل الوجه

215 -

سليمان بن بلال (خ)(1)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا - يعني أضافها إلى يده الأخرى- فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - يعني يتوضأ".

216 -

إبراهيم بن سعد (خ م)(2)، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره "أنه رأى عثمان دعا بإناء، فأفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنثر، وغسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه" وروينا في ذلك عن عليّ وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

217 -

ابن إسحاق (د)(3)، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس قال: دخل عليّ عليٌّ وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بن يديه فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم

(1) البخاري (1/ 290 رقم 140).

(2)

البخاري (1/ 311 رقم 159)، ومسلم (1/ 205 رقم 226)[4].

(3)

أبو داود (1/ 29 رقم 117).

ص: 57

غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته، فتركها تستن على وجهه

" الحديث.

تخليل اللحية

218 -

إسرائيل (ت)(1)، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال:"رأيت عثمان توضأ". وفيه: "فخلل لحيته ثلاثًا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله فعل الذي رأيتموني فعلت". سئل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حسن (2).

قلت: صححة (ت).

219 -

أبو المليح الرقي (د)(3)، ثنا الوليد بن زَرْوَان (4)، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل". وروينا في ذلك عن الزهري وموسى بن أبي عائشة وغيرهما عن أنس.

220 -

أبو حمزة السكري، عن إبراهيم الصائغ، عن أبي خالد، عن أنس:"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلل لحيته وعنفقته بالأصابع وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل". وروينا في التخليل عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين.

(1) الترمذي (1/ 46 رقم 31).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 148 رقم 430)، وأخرجه بدون التخليل أبو داود (1/ 27 رقم 110) مختصرًا.

(2)

العلل الكبير (33 رقم 19).

(3)

أبو داود (1/ 36 رقم 145).

(4)

كذا في الأصل مضبوطًا بالقلم. وفي "هـ" وأبي داود "زوران". وكلاهما صواب. قال الحافظ في التقريب: بزاي ثم واو ثم راء، وقيل: بتأخير الواو.

ص: 58

عرك العارضين (1)

221 -

عبد الحميد بن أبي العشرين، نا الأوزاعي، حدثني عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها"(2). عبد الواحد: وثقه ابن معين، وأباه يحيى القطان والبخاري، وقال أبو حاتم (3): هذا يرويه الوليد عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي، وقتادة قالا (4):"كان رسول الله". مرسلا وهو الصواب.

وقال الدارقطني (5): رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، فوقفه على ابن عمر وهو الصواب. ثم رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي مرسلًا.

222 -

الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، أخبرني عبد الله بن عامر، حدثني نافع:"أن ابن عمر كان يعرك عارضيه ويشبك لحيته بأصابعه أحيانًا ويترك".

غسل اليدين وإدخال المرفقين في الوضوء وإمرار الماء على العضد وتحريك الخاتم

223 -

ابن عجلان (6)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله توضأ، فغرف غرفة فمضمض منها واستنثر، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه

(1) العرك: الدلك، والعارضان: صفحتا الخدين.

(2)

أخرجه ابن ماجه (1/ 149 رقم 432).

(3)

علل الحديث (1/ 31 رقم 58).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

في سننه (1/ 107 رقمي 53، 54).

(6)

لم يرقم عليه المصنف (ت س ق). أخرجه الترمذي (1/ 52 رقم 36)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (5978)، وابن ماجه (1/ 151 رقم 439).

ص: 59

داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه على ظاهر أذنيه، فمسح باطنهما وظاهرهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى" (1).

224 -

وحديث حمران (خ)(2)، عن أبان فيه:"ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك وقال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا".

225 -

سويد بن سعيد، نا القاسم بن محمد العَقِيلي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال:"رأيت رسول الله يدير الماء على المرفق"(3).

226 -

وعباد الرواجني، نا القاسم بن محمد بن عبد الله، عن جده، عن جابر:"كان رسول الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه". وبه قال عطاء.

قلت: القاسم ساقط.

227 -

خلف بن خليفة (م)(4)، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم قال:"كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ ! قال لي: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".

228 -

عمرو بن الحارث (م)(5) وخالد بن يزيد (خ)(6)، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: " (وقفت)(7) يومًا مع أبي هريرة على ظهر المسجد وعليه سراويل من تحته

(1) بخط المصنف في الحاشية: "حديث حسن". والحديث أخرجه الترمذي (1/ 52 رقم 36)، والنسائي (1/ 82 رقم 92)، وابن ماجه (1/ 151 رقم 439).

(2)

سبق قريبًا.

(3)

بخط المصنف على الحاشية: "حديث واهٍ".

(4)

مسلم (1/ 219 رقم 250).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 93 رقم 149).

(5)

مسلم (1/ 216 رقم 246).

(6)

البخاري (1/ 283 رقم 136).

(7)

في "هـ": "رقيت" وهو عند أحمد (2/ 400) من نفس طريق البخاري بلفظ: "رقيت"، وهو عند أحمد (2/ 334، 523) من طريق فليح بن سليمان، عن نعيم المجمر بلفظ: "أنه رقى

". فالظاهر أنه تصحف على المصنف، والله أعلم.

ص: 60

قميصه فنزع سراويله، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ورفع في عضديه الوضوء وغسل رجليه، ورفع في ساقيه الوضوء، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي تأتي يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل".

229 -

عن معمر بن محمد بن عبيد الله، عن أبيه، عن جده، عن أبي رافع:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه"(1). معمر، قال (خ): منكر الحديث. قال المؤلف: (الاعتماد على أثر عن علي وغيره)(2).

230 -

أبو نعيم: ثنا عبد الصمد بن جابر الضبي، سمعت مجمع بن عتاب بن شمير، عن أبيه قال:"وضأت عليًا فكان إذا توضأ حرك خاتمه".

231 -

يحيى الحماني، نا وكيع ويزيد بن زريع، عن (المعلى)(3) بن جابر، عن الأزرق بن قيس:"رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه".

المسح بالرأس ومسح بعضه واختيار مسح كله

232 -

معمر (خ)(4) عن الزهري (م)(5)، عن عطاء بن يزيد، عن حمران:"رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 153 رقم 449).

(2)

في "هـ": فالاعتماد في هذا الباب على الأثر عن عليّ وغيره.

(3)

في "هـ": "العلاء" والظاهر أنه تحريف. وقد نص ابن أبي حاتم والمزي وابن حجر عليه بروايته عن الأزرق، ورواية يزيد عنه. الجرح (8/ 332)، وتعجيل المنفعة (ص 409)، و"تهذيب الكمال" ترجمة الأزرق بن قيس.

(4)

البخاري (4/ 187 رقم 1934).

(5)

مسلم (1/ 205 رقم 226).

وأخرجه أيضًا عن معمر: أبو داود (1/ 26 رقم 106)، والنسائي (1/ 64 رقم 84). وسبق هنا من طرق أخرى عن الزهري.

ص: 61

233 -

خالد بن علقمة الهمداني (س)(1)، عن عبد خير، عن عليٍّ في الوضوء وقد مر، وفيه:"ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة" وفيه: "فمن أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره".

234 -

ربيعة الكناني (د)(2)، عن المنهال بن عمرو، عن زر "أنه سمع عليًا وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

" فذكر الحديث. وقال: "ومسح على رأسه حتى (لمَّا)(3) يقطر، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم".

235 -

هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس:"أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء" وفيه: "ثم قبض قبضة من الماء فنفض يده فمسح بها رأسه وأذنيه"(4).

236 -

حميد الطويل (م)(د)، عن بكر بن عبد الله، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال:"تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبية، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه". الحديث خرجه مسلم، لكن قال: عروة بدل حمزة (6).

237 -

سليمان التيمي (م)(7)، عن بكر، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه "أن رسول الله

(1) ذكره البيهقي من طريق زائدة عن خالد وسبق تخريجه.

وأخرجه النسائي أيضًا عن أبي عوانة عن خالد (1/ 68 رقم 92)

(2)

أبو داود (1/ 28 رقم 114).

(3)

كذا "بالأصل، م" وسنن أبي داود، وتوارد عليها شراح السنن وضبطوها. وتصحفت في "هـ":"الماء".

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 34 رقم 137).

(5)

مسلم (1/ 230 رقم 274).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 76 رقم 108)، وابن ماجه (1/ 392 رقم 1236) مختصرًا.

(6)

قال أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين: كذا يقول مسلم: "عروة بن المغيرة"، وخالفه الناس فقالوا:"حمزة بن المغيرة" بدل "عروة بن المغيرة". نقله المزي في تحفته (8/ 474 رقم 114395).

(7)

مسلم (1/ 231 رقم 274)[82].

ص: 62

مسح على الخفين، ومسح مقدم رأسه ووضع يده على العمامة - أو مسح على العمامة". رواه يحيى القطان، عن التيمي فزاد في سنده (الحسن) (1) بين بكر وبين ابن المغيرة وقال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.

238 -

حماد بن زيد، ثنا أيوب عن محمد، عن رجل، عن عمرو بن وهب الثقفي قال: "كنا عند المغيرة بن شعبة

". فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "فتوضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح بناصيته، ومسح على العمامة والخفين". وكذلك قال جرير بن حازم عن محمد. وروي عن قتادة وعوف وهشام وغيرهم عن محمد، عن عمرو بن وهب.

239 -

مالك (خ م)(2)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه:"أن رجلًا قَال لعبد الله بن زيد بن عاصم -وهو جد عمرو بن يحيى- هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه". ومر في حديث عبد خير، عن علي (3) في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه:"ومسح رأسه بيديه جميعًا مقدمه ومؤخره مرة".

240 -

الوليد بن مسلم (د)(4)، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام ابن معدي كرب قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فإذا بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بَدَأ منه. قال الوليد: أخبرنيه حريز".

(1) في "هـ": "أبي الحسن" - وهو خطأ. والصواب: الحسن فقط وهو البصري.

(2)

البخاري (1/ 347 رقم 185)، ومسلم (1/ رقم 235).

وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 29 - 30 رقم 118)، والترمذي (1/ 47 رقم 32)، والنسائي (1/ 71 رقمي 97، 98)، وابن ماجه (1/ 149 - 150 رقم 434).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أبو داود (1/ 30 رقم 122).

ص: 63

241 -

قال الوليد (د)(1): وأنا عبد الله بن العلاء، نا أبو الأزهر المغيرة بن فروة، ويزيد ابن أبي مالك:"أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من (مقدمه) (2) إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه".

242 -

سعيد بن أبي أيوب (د ت)(3)، عن محمد بن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما و (ثنيهما) "(4).

243 -

الليث (د)(5)، عن ابن عجلان، عن ابن عقيل، عن الرُّبَيِّع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته". وفي لفظ: "من قرن الشعر" بدل "فوق".

244 -

أحمد بن حنبل، ثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن أنس "أنه كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره".

245 -

حفص بن غياث، أنا ليث، نا طلحة، عن أبيه، عن جده:"كان رسول الله إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه حتى يأتي على أذنيه وسالفته". كذا رواه طلق بن غنام وعمر عن أبيه.

246 -

وقال يحيى الحماني: ثنا حفص، عن ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده "أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ مسح رأسه وأذنيه، وأمرَّ يديه على قفاه". ورواه عبد الوارث

(1) أبو داود (1/ 31 رقم 124).

(2)

هكذا "بالأصل، م" والمطبوع من سنن أبي داود. لكن في "هـ": "مقدم رأسه" مع أنه من طريق أبي داود. فالله أعلم.

(3)

أبو داود (1/ 32 رقم 129)، والترمذي (1/ 49 رقم 34).

(4)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "منبتهما"، والذي بالأصل واضح، ولعل معناه من مثاني الشيء وهي تضاعيفه ومطاويه ومعاطفه ومحانيه. والله تعالى أعلى وأعلم. وقد أخرجه البيهقي عن الحاكم. وفي المستدرك (1/ 152) من طريق آخر عن ابن عقيل، ليس فيه موضع الإشكال.

(5)

أبو داود (1/ 31 رقم 128).

ص: 64

ابن سعيد، عن ليث بن أبي سليم فقال:"مسح رأسه حتى بلغ القذال - وهو أول القفا"(1).

247 -

يحيى الحماني، ثنا أبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمر "أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه". في إسناديهما ضعيفان.

باب المسح على العمامة مع الرأس

248 -

فيه حديث بكر بن عبد الله (م)(2)، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه".

إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعممًا

249 -

معاوية بن صالح (د)(3)، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قِطْرية (4) فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم يَنْقُض العمامة".

250 -

الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (5) "أن رسول الله توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه - أو قال: ناصيته بالماء".

251 -

عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة، عن عائشة:"أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت (الوقاية) (6) تمسح برأسها كله".

251 -

يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار:"سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: يا ابن أخي، ذلك السنة. وسألته (عن) (7) المسح على العمامة. فقال: لا أمس الشعر الماء".

(1) أخرجه أبو داود (1/ 32 رقم 132).

(2)

سبق تخريجه قريبًا.

(3)

أبو داود (1/ 36 رقم 147).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 187 رقم 564).

(4)

قال الأزهرى: في أعراض (أي نواحي) البحرين قرية يقال لها "قَطَر" وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. (نهاية قطر).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "الرداء".

(7)

تكررت في "الأصل".

ص: 65

253 -

يحيى بن سعيد الأموي، نا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه".

254 -

مالك، عن نافع "أنه رأى صفية بنت أبي عبيد -امرأة ابن عمر- تنزع خمارها ثم تمسح على رأسها بالماء - ونافع يومئذ صغير".

255 -

هشام بن عروة "أن أباه كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء". ففي كل ذلك مع ظاهر الكتاب دلالة على اختصار وقع من جهة الراوي في حديث:

256 -

(م)(1) الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار".

257 -

خالد بن عبد الله، عن حميد، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة عن (أبي)(2) إدريس (3) عن بلال "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وبناصيته والعمامة". هذا إسناد حسن، وهو كحديث المغيرة في المسح على العمامة والناصية جميعًا، ويشبه أن يكون هذا الاختصار وقع أيضًا فى (د)(4).

258 -

نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين".

تكرار المسح

259 -

الشافعي وغيره، أنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران، عن عثمان "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا".

260 -

رواه العدني (م)(5)، عن سفيان، ومتنه: "أن عثمان توضأ على المقاعد (6) ثلاثًا

(1) مسلم (1/ 231 رقم 275).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 172 رقم 101)، والنسائي (1/ 75 رقم 104)، وابن ماجه (1/ 186 رقم 561).

(2)

سقطت من "هـ".

(3)

ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع بين أبي إدريس -عائذ الله- وبلال رضي الله عنه. وهذه فائدة خلت منها المصادر.

(4)

أبو داود (1/ 36 رقم 146)، وهو في المسند لأحمد (5/ 277).

(5)

مسلم (1/ 206 رقم 227).

(6)

المقاعد: قال الإمام النووي: "بفتح الميم وبالقاف: قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان. وقيل: =

ص: 66

وقال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها".

وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس وأنه مسح برأسه مرة واحدة. قال (د): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة.

قال المؤلف: روي من أوجه غريبة، عن عثمان تكرار المسح، ولا تثبت، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.

261 -

أبو عاصم النبيل (د)(1)، نا عبد الرحمن بن وردان، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبرني حمران قال: "رأيت عثمان توضأ فغسل يديه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا - يعني- وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا

" الحديث.

262 -

مسدد، نا صفوان بن عيسى، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال:"دخلت على ابن دارة مولى عثمان منزله فسمعني أتمضمض، فقال: يا محمد، قلت: لبيك، قال: ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: رأيت عثمان وهو بالمقاعد، فدعا (بالماء) (2) فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا وغسل قدميه ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله فلينظر إلى وضوئي هذا".

263 -

إسرائيل (3)، عن عامر بن شقيق بن [جَمْرة] (4) عن شقيق بن سلمة قال: "رأيت

= درج. وقيل: موضع بقرب المسجد، اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. (شرح مسلم 3/ 114).

(1)

أبو داود (1/ 26 رقم 107).

(2)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "بإناء". ولفظه عند أحمد عن صفوان (1/ 61): "بوضوء".

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 27 رقم 110)، والترمذي (1/ 46 رقم 31)، وابن ماجه (1/ 148 رقم 430) مختصر.

(4)

في الأصل: "حمزة" بالمهملة والزاي، وفي "م" غير واضحة النقط. وهي على الصواب في "هـ":

"جَمْرة" قيدها ابن ماكولا في الإكمال (2/ 506) فقال: جمرة: أوله جيم مفتوحة، وميم ساكنة، وراء مفتوحة.

ص: 67

عثمان يتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وأذنيه ظاهرهما وباطنهمَا، وخلل لحيته، وغسل قدميه ثلاثًا، وخلل أصابع قدميه".

264 -

أبو بكر بن أبي أويس، نا سليمان بن بلال، عن إسحاق بن يحيى، عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر، عن أبيه، عن عثمان "أنه توضأ فغسل يديه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا".

وروي في ذلك عن عطاء، عن عثمان وليس بمتصل. وروي عن عليّ ما المحفوظ عنه غيره.

265 -

عبد الحميد الحماني، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير "أن عليًا دعا بماء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برَأسه ثلاثًا، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل". وكذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي وأبو مطيع عن أبي حنيفة في مسح الرأس ثلاثًا. وروى زائدة وأبو عوانة وغيرهما عن خالد بن علقمة بدون التثليث، وكذا رواه الجماعة عن عليّ (1).

وأجود ما روي فيه عن علي:

266 -

ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عباس بن الفضل، نا إبراهيم بن المنذر، نا ابن وهب، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي "أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ". كذا قال ابن وهب: "ومسح ثلاثًا" خالفه حجاج عن ابن جريج (2) فقال: "ومسح برأسه مرة".

(1) زاد في "هـ": إلا ما شذ منها. وأحسن ما روى

إلخ.

(2)

قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر المزي لتعليق أبي داود (1/ 29 رقم 117) لمخالفة ابن وهب-: وهذا يوهم أن إسناد ابن وهب عن ابن جريج كإسناد حجاج، وليس كذلك، فإن ابن جريج لم يذكر "شيبة" في السند. كذلك أخرجه البيهقي. اهـ النكت الظراف (7/ 365).

ص: 68

267 -

ابن عيينة (س)(1)، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه مرتين، وغسل رجليه مرتين". خالفه مالك ووهيب وسليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله وغيرهم، فرووه عن عمرو، وفيه مسح الرأس مرة إلا أنه أقبل وأدبر.

268 -

بشر بن المفضل، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءًا. فسكبت له في ميضأة -وهي الركوة- فأخذ مدًا وثلثًا -أو مدًا وربعًا- فقال: اسكبي على يدي. فغسل كفيه ثلاثًا ثم قال: ضعي. قالت: فتوضأ وأنا أنظر، فوضأ وجهه ثلاثًا ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يده اليمنى ثلاثًا، ووضأ يده اليسرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم مسح بأذنيه كلتيهما ظاهرهما وباطنهما، ووضأ رجله اليمنى ثلاثًا، ووضأ رجله اليسرى ثلاثًا"(2).

هكذا رواه محمد بن يحيى الزماني، عن بشر. ورواه غيره عن بشر لم يذكر قوله:"ثم مؤخر رأسه ثم مقدمه".

269 -

وروى إسحاق الأزرق، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن أنس "أنه كان يمسح رأسه ثلاثًا يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا".

مسح الأذنين وصماخيهما بماء جديد

مر (3) حديث شقيق، عن عثمان.

270 -

وحديث سعد بن زياد (د)(4)، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال:"سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان سئل عن الوضوء فدعا بماء" وفيه: "فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(1) النسائي (1/ 72 رقم 99).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 66 رقم 47).

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 31 رقم 126) عن مسدد، والترمذي (1/ 48 رقم 33) عن قتيبة - كلاهما عن بشر بن المفضل بدون الزيادة التي أشار لها البيهقي رحمه الله تعالى.

(3)

سبق تخريجه قريبًا.

(4)

سبق تخريجه سابقًا وهو عند أبي داود (1/ 26 رقم 108).

ص: 69

271 -

ومر حديث بشر بن المفضلى (د ت)(1)، عن ابن عقيل، عن الرُبَيِّع "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه باطنهما وظاهرهما".

272 -

مروان بن معاوية نا حميد قال: "توضأ أنس ونحن عنده فجعل يمسح باطن أذنيه وظاهرهما. فرأى شدَّةَ نظرنا إليه فقال: ابن مسعود كان يأمرنا بهذا". ورواه الحسين بن حفص، عن الثوري، عن حميد، وفيه:"كان ابن أم عبد يأمرنا بذلك".

273 -

الوليد بن مسلم (د)(2)، عن حريز، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام بن معدي كرب:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، قال: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه".

274 -

الحسن بن صالح (د)(3)، نا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه".

275 -

أخبرنا الحاكم، أنا ابن عبدوس العنزي، نا عثمان بن سعيد، ثنا الهيثم بن خارجة، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه". هذا إسناد صحيح، وكذلك روى عن ابن مقلاص وحرملة، عن ابن وهب ورواه (م د)(4) عن أبي الطاهر و (م)(5) أيضًا، عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد، عن ابن وهب وفيه "أنه رأى رسول الله توضأ قال: ومسح رأسه بماء غير فضل (يده)(6) " ولم يذكر الأذنين وهذا أصح.

(1) سبق قريبًا.

(2)

أبو داود (1/ 31 رقم 123).

(3)

أبو داود (1/ 36 رقم 131).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 151 رقم 441).

(4)

مسلم (1/ 211 رقم 236)، وأبو داود (1/ 30 رقم 120).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 50 رقم 35).

(5)

انظر السابق.

(6)

كذا "بالأصل، م". ومتن مسلم ورواية أحمد (4/ 41)، وابن خزيمة (رقم 35)، وأما في "هـ" فبالتثنية:"يديه" وهي في بعض نسخ مسلم كما ذكره النووي (3/ 125 شرح مسلم)، وروايتي أبي داود والترمذي، كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث. والله أعلم.

ص: 70

276 -

ابن وهب، أنا مالك وغيره، عن نافع "أن ابن عمر كان يعيد أصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه".

277 -

وفي الموطأ (1)، عن نافع "أن عبد الله كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه".

أما "الأذنان من الرأس" فأسانيده ضعاف ذكرناه في الخلاف (2) وأشهرها:

278 -

يوسف القاضي في سننه: نا مسدد وأبو الربيع -يعني الزهراني- قالا: [حدثنا](3) حماد بن زيد، ثنا سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين". وقال عباس الدُّوري (4) سمعت ابن معين يقول: سنان بن ربيعة: يحدث عنه حماد، ليس بالقوي. وقال ابن عون: إن شهرًا تركوه. وقال محمود بن غيلان: ثنا شبابة سمعت شعبة يقول: كان شهر بن حوشب رافق رجلًا فسرق عيبته (5). وقال يحيى بن أبي بكير، نا أبي (6) قال: كان شهر على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل:

لقد باع شهر دينَه بخريطةٍ

فمن يأمنُ القراء بَعْدك يا شهرُ.

والحديث ففي رفعه شك، رواه سليمان بن حرب، عن حماد ولفظه:"أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء". وقال أبو أمامة: "الأذنان من الرأس". قال سليمان: إنما هذا من قول أبي أمامة.

279 -

ثنا سليمان بن حرب ومسدد وقتيبة (د)(7)، كن حماد فذكره وفيه:"كان رسول الله يمسح المأقين. قال وقال: الأذنان من الرأس". قال سليمان: يقولها أبو أمامة؟ قال حماد: لا

(1) الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (1/ 34 رقم 37).

(2)

يعني به كتابه المعروف بـ "الخلافيات".

(3)

. من "هـ".

(4)

تاريخ الدوري (2/ 240 رقم 3736).

(5)

العيبة: وعاء من أدُم يكون فيه المتاع. (اللسان).

(6)

ضبب المصنف هنا إشارة إلى الانقطاع، وصرح بذلك في سير أعلام النبلاء (4/ 375).

(7)

أبو داود (1/ 33 رقم 134).

ص: 71

أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة.

280 -

ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ" وفيه:"ثم أخذ شيئًا من ماء، فمسح به رأسه وقال: بالوسطيين من أصابعه باطن أذنيه، والإبهامين من وراء أذنيه" قال أصحابنا: فكأنه كان يعزل من كل يد أصبعين، فإذا فرغ من مسح الرأس مسح بهما أذنيه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن ابن عجلان ولفظه:"مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه فمسح باطنهما وظاهرهما"(1).

غسل الرجلين

281 -

يزيد بن هارون، أنا ورقاء، ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال ابن عباس:"ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فغسل يديه مرة مرة، ومضمض واستنشق مرة وغسل وجهه مرة، وذراعيه مرة مرة، ومسح برأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم". إسناده صحيح.

282 -

يونس (م)(2)، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد أن حمران أخبره:"أن عثمان دعا يومًا بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".

283 -

أبو عوانة عن خالد بن علقمة (عو)(3)، عن عبد خير قال: "أتانا عليٌ وقد صلى

(1) لم يرقم عليه المصنف وهو عند (د ت ق) وسبق.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

سبق تخريجه من طريق زائدة، وأبي عوانة عند النسائي، وتبقى من طرقه: أبو داود (1/ 27 رقم 111) عن أبي عوانة وابن ماجه (1/ 142 رقم 404) مختصرًا عن شريك - ثلاثتهم عن خالد بن علقمة.

ص: 72

فدعا بطهور، فقلنا: وما يصنع بالطهور -وقد صلى ما يريد- إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يده ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، مضمض ونثر من الكف الذي يأخذ منه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مَرة واحدة، ثم غسل رجلهَ اليمنى ثلاثًا، والشمال ثلاثًا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا".

فرضية غسلهما

284 -

أبو عوانة (خ م)(1)، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال:"تخلَّف عنا رسول الله في سفرة سافرناها، فأدْرَكَنا وقد أرهقتنا (2) الصلاة - صلاة العصر- ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويلٌ للأعقاب من النار".

285 -

الثوري (م)(3) وجرير (م)(3)، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو:"رجعنا مع رسول الله من مكة إلى المدينة، فانتهينا إلى ماء بالطريق، فتعجل قوم فتوضئوا -وهم عجال- عند صلاة العصر، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء".

286 -

شعبة (م خ)(4)، نا محمد بن زياد "سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة فيقول: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويلٌ للأعقاب من النار".

(1) البخاري (1/ 173 رقم 60 وطرفاه 96، 163)، ومسلم (1/ 214 رقم 241).

وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (3/ 447 رقم 5885/ 1).

(2)

قال الحافظ في الفتح (1/ 265): ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم".

(3)

مسلم (1/ 214 رقم 241).

وأخرجه أيضًا عن الثوري أبو داود (1/ 24 رقم 97)، والنسائي (1/ 77 رقم 111)، وابن ماجه (1/ 154 رقم 450)، وأخرجه عن جرير أيضًا النسائي (1/ 89 رقم 142) مختصرًا.

(4)

هكذا قدم المصنف رمز (م) على (خ) والحديث أخرجه البخاري (1/ 321 رقم 165)، ومسلم (1/ 214 - 215 رقم 242).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 77 رقم 110).

ص: 73

287 -

الربيع بن مسلم (م)(1)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة "أن رسول الله رأى رجلًا لم يغسل عقبيه فقال: ويلٌ للأعقاب من النار". ورواه بمعناه أبو صالح، عن أبي هريرة.

288 -

ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير، عن سالم سبلان: سمعت عائشة تقول لأخيها: "يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويلٌ للأعقاب من النار يوم القيامة"(2).

289 -

مخرمة بن بكير (م)(3)، عن أبيه، عن سالم مولى شداد، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة فتوضأ عندها فقالت:"أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويلٌ للعراقيب من النار". ورواه محمد بن عبد الرحمن (4) ونُعيم بن عبد لله، عن سالم بنحوه.

290 -

حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النار".

قلت: صحيح. رواه أحمد في مسنده (5).

291 -

معقل (م)(6)، عن أبي الزبير، عن جابر، أخبرني عمر "أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى".

292 -

جرير بن حازم (د ق)(7)، سمع قتادة، ثنا أنس:"أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله: ارجع فأحسن وضوءك".

قلت: تفرد به جرير.

(1) مسلم (1/ 214 رقم 242).

(2)

بخط المصنف في الحاشية: إسناده جيد.

(3)

مسلم (1/ 213 رقم 240)[25].

(4)

مسلم (1/ 213 رقم 240).

(5)

أحمد (4/ 191) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيوة و (4/ 190) عن هارون، عن ابن وهب عن حيوة - لكن موقوفًا. قال عبد الله بن أحمد: ولم يرفعه قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون.

(6)

مسلم (1/ 215 رقم 243).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 218 رقم 666).

(7)

أبو داود (1/ 44 رقم 173)، وابن ماجه (1/ 218 رقم 665).

ص: 74

باب من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} (1)

مَن نَصَب رجع إلى الغَسل ومن جر فللمجاورة.

293 -

خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أنه كان يقرأ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (1) قال: عاد إلى الغسل".

294 -

هشيم، أخبرني أبو محمد، ثنا عباد بن الربيع، عن علي:"أنه كان يقرؤها كذلك". رواهما سعيد في سننه.

295 -

قيس، عن الربيع، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله:"أنه كان يقرأ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (1) قال: رجع الأمر إلى الغسل".

296 -

وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال:"رجع القرآن إلى الغسل وقرأ: {وَأَرْجُلَكُمْ} (1)، نصبها" وكذا نصبها عطاء والأعرج، ونافع ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، من طريق حفص، والأعشى عن أبي بكر، عن عاصم، وأبو الحسن الكسائي.

ومن خفض فإنما هو للمجاورة. قال الأعمش: كانوا يقرءونها بالخفض ويغسلون (2).

297 -

أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنه قال:"اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم".

298 -

وروينا في الحديث الصحيح، عن عمرو بن عبسة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء:"ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله (3) ". ففيه دليل على أن الله أمر بالغسل.

299 -

فأما حديث عبد الوهاب بن عطاء، أنا حميد، عن موسى بن أنس قال:"خطب الحجاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وعراقيبهما، فإن ذلك أقرب إلى جنتكم. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" قرأها جرًا". فإنما أنكر أنس القراءة دون الغسل، فقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على وجوب الغسل.

(1) المائدة: 6.

(2)

انظر كتاب "السبعة في القراءات" لابن مجاهد (ص 242 - 243).

(3)

وصلها البيهقي (1/ 81).

ص: 75

300 -

ابن عيينة، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل "أن علي بن الحسين أرسله إلى الرُبَيِّع بنت مُعَوِّذ يسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفيه:"فقالت: ثم غسل رجليه قالت: وقد أتاني ابن عم لك -تعني ابن عباس- فأخبرته فقال: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين ومسحتين". فهذا إن صح، فلعله كان يرى أن القراءة بالخفض تقتضي المسح، ثم بعد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك غسلهما. وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا.

301 -

خلاد بن يحيى، ثنا هشام بن سعد، نا زيد، عن عطاء قال لنا ابن عباس:"أتحبون أن أحدثكم كيف كان رسول الله يتوضأ؟ " وفيه: "ثم اغترف غرفة فرش على رجله وفيها النعل، واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل النعلين".

302 -

عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم بهذا ولفظه:"فاستنشق ومضمض مرة، ثم صب على وجهه مرة، وصب على يديه مرتين مرتين، ومسح رأسه مرة ثم أخذ حفنة ماء فرش على قدميه وهو منتعل". خالفهما سليمان بن بلال وابن عجلان، وورقاء ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، كما مر لهم سوى محمد، فرواه عنه قالون ولفظه:"ثم أخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى وكذلك فعل باليسرى". فلفظ عبد العزيز يحتمل موافقتهم فيكون غسلهما في النعل.

وهشام ليس بالحافظ، فلا يقبل منه مخالفته لهؤلاء. وقد قال القاسم بن يزيد الجرمي: ثنا سفيان وهشام بن سعد، عن زيد وفيه:"ثم غسل رجليه وعليه نعله".

الشافعي قال: "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه"، وروي "أنه رش ظهورهما". وأحد الحديثين من وجه جيد. لو (1) كان منفردًا ثبت والذي خالفه أكثر وأثبت منه.

قال البيهقي: عني بالجيد حديث الدراوردي وغيره عن زيد بن أسلم، وعني بالآخر حديث عبد خير، عن علي في المسح على ظهر القدمين، ومراده الخفان.

303 -

ابن علية، نا ابن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس قال: "دخل عليٌّ بيتي، فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه، حتى وضع بين يديه وقد بال فقال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

(1) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "من وجه صالح الإسناد ولو كان منفردًا

" إلخ.

ص: 76

قلت: بلى فداك أبي وأمي، فوضع [له](1) إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما في وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم عاد بمثل ذلك ثلاثًا، ثم أخذ كفًا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك على قدميه وفيها النعل، (ثم فتلها بها)(2)، ثم غسل الرجل الأخرى مثل ذلك قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال (ت): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما هذا الحديث. وكأنه رأى الحديث الأول أصح - يعني: حديث عطاء بن يسار.

قال البيهقي: يحتمل -وإن صح- أن يكون غسلهما في النعلين، فقد روينا من وجوه عن علي "أنه غسل رجليه في الوضوء". من ذلك:

304 -

زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي وفيه:"ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى، على قدمه اليسرى ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم"(3).

305 -

أبو نعيم، ثنا ربيعة الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر:"سمع عليًا، وسئل عن وضوء رسول الله، فأراق الماء في الرحبة ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله؟ فغسل يديه ثلاثًا، ووجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه حتى ألمّ أن يقطر، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ"(4).

306 -

أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي حَيَّة:"رأيت عليًا توضأ" وفيه: "ومسح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم ثم قال: إني

(1) من "هـ".

(2)

كذا "بالأصل، م"، وفي "هـ":"فبلها به".

(3)

بحاشية الأصل بخط المصنف: "حسن غريب".

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 28 رقم 114)، وسبق.

ص: 77

أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم " (1).

هكذا رواه أبو إسحاق، وثبت في مثل هذه القصة أنه مسح:

307 -

أخبرناه أبو علي الروذباري، ثنا محمد بن أحمد بن محمويه، ثنا جعفر بن محمد القلانسي (خ)(2) ثنا آدم، ثنا شعبة، نا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة يحدث، عن علي:"أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله، وهو قائم، ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال: هذا وضوء من لم يحدث". أخرجه (خ) بمعناه.

[(3) قلت: كونه مسح بحفنة أعضاءه دال على أنه ما توضأ عن حدث بل تبرد بالماء](3) فهذا يبين ما ورد في ذلك أنه مسح عن غير حدث، لكن بعض الرواة اختصر الحديث فلم ينقل قوله:"هذا وضوء من لم يحدث".

308 -

الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي:"أنه دعا بكوز من ماء ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ ! فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، ومسح على نعليه ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث". وفي رواية: "هكذا وضوء رسول الله للطاهر ما لم يحدث".

ففيه دلالة على أن ما روي عن علي في المسح على النعلين إنما هو في وضوء متطوع به، أو أراد غسل الرجلين في النعلين، أو أراد مسح على جوربيه ونعليه كما رواه بعض الرواة مقيدًا بالجوربين، وأراد جوربين منعلين، فقد ثبت الوعيد على ترك غسل الرجلين.

(1) لم يرمز له المصنف وحقه أن يرمز له رمز الأربعة. ثم رمز له بالحاشية (عو). وقد أخرجه أبو داود (1/ 28 رقم 116)، والترمذي (1/ 67 رقم 48)، والنسائي (1/ 70 رقم 96)، وابن ماجه (1/ 150 رقم 436) مختصرًا و (1/ 155 رقم 456) مختصرًا أيضًا.

(2)

البخا ري (10/ 83 رقم 5616).

ورواه البخاري أيضًا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من طرق عن عبد الملك بنحوه.

(3)

ما بين المعقوفين بحاشية الأصل، ولعله بخط الذهبي، وهو في صلب الكتاب في "م".

ص: 78

الكعبان هما الناتئان في جانبي القدم

مر في حديث عثمان: "وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين

" (1).

309 -

زكريا بن أبي زائدة (2)، ثنا أبو القاسم الجَدَلي، سمعت النعمان بن بشير يقول:"أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم -ثلاثًا- والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه". رواه وكيع عنه.

310 -

يونس بن بكير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المَجَاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه - يعني أبا لهب

". وذكر الحديث.

تخليل الأصابع

311 -

في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا". مر هذا (3). ومر حديث شقيق ابن سلمة عن عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل أصابع قدميه" (3).

312 -

ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت المستورد بن شداد يقول: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".

(1) وبيّن البيهقي المراد والاستدلال من ذلك بقوله: وفي ذلك دليل على أن لكل رجل كعبين.

(2)

كتب بالحاشية: "بعضه في الكتب الستة بإسناد آخر".

وقد أخرجه أبو داود (1/ 178 رقم 662) من طريق زكريا بنفس متن الأصل. والذي أشار إليه في الحاشية من طريق سماك بن حرب عن النعمان لكنه مختصر. انظر: تحفة الأشراف (9/ 19 رقم 11620).

(3)

سبق تخريجه.

ص: 79

313 -

أحمد بن أخي بن وهب سمعت عمي يقول: "سمعت مالكًا يُسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. فتركته حتى خف الناس وقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة في تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه". فقال: إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع، قال عمي: ما أقل من يتوضأ إلا يخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء فمن تَفقد ذلك سلم (1).

استحباب الإشراع في الساق

314 -

خالد بن مخلد (م)(2)، نا سليمان بن بلال، ثنا عمارة بن غزية، عن نعيم المجمر:"رأيت أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ".

315 -

وبإسنادة قال رسول الله: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله".

باب (3)

316 -

ابن عون، عن أبي سعيد -ابن أخي عائشة من الرضاعة- عن عائشة:"في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب قالت: اسلتيه وأرغميه". قولها: "أرغميه" تقول: أهينيه وارمي به

(1) كتب بالحاشية: "بلغ أبو زرعة على الذهبي". وبعدها دارة منقوطة.

(2)

مسلم (1/ 216 رقم 246)[34].

(3)

ذكر في "هـ" تمام اسم الباب: "باب نزع الخضاب عند الوضوء إذا كان يمنع الماء"

ص: 80

عنك (1).

317 -

شعبة، عن ابن أبي نجيح، حدثني من سمع عائشة قالت:"بلغني أن نساء يختضبن ثم تمسح إحداهن على خضابها إذا توضأت للصلاة، لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إليّ من أن أفعل ذلك".

318 -

عمرو بن الحارث، عن قتادة حدثه أن أبا العالية حدثه -أو أخبر- "أنه سأل ابن عباس عن الخضاب، فقال ابن عباس: أخبرك كيف تختضب نساؤنا، يصلين -يعني العشاء- ثم يركِّبن الخضاب فينمن فإذا كان صلاة الصبح نزعنه فتوضأن وصلين ثم ركبنه، فإذا كان صلاة الظهر نزعنه بأحسن خضاب، ولا يشغلن عن وضوء، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بعد صلاة العشاء الآخرة".

319 -

الكديمي، ثنا روح، نا شعبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد أنه قال:"سألت ابن عباس عن الخضاب، فقال: أما نساؤنا فيخضبن من صلاة العشاء إلى الصبح، ثم نظفن أيديهن فيتطهرن، ثم يُعدن عليه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر بأحسن خضاب، ولا يمنعهن ذلك من الصلاة".

القول بعد الوضوء

320 -

عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير. ح وربيعة ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني. ح وعبد الوهاب بن بخت، عن الليث بن سليم الجهني، كلهم عن عقبة بن عامر. ح (م)(2) وعبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني قال: وحدثه أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة قال: "كانت علينا رعاية الإبل، فحانت نوبتي فروحتها بعشيّ، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الضوء

(1) هكذا نقله البيهقي عن أبي عبيد. وفي حاشية الأصل: "أرغميه: تربيه".

(2)

مسلم (1/ 209 رقم 234).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ رقم 169). ورواه مقتصرًا على قول عقبة المرفوع فقط: أبو داود (1/ 238 رقم 906)، والنسائي (1/ 95 رقم 151).

ص: 81

ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول:(الذي)(1) قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني رأيتك جئت آنفًا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". أخرجه مسلم.

321 -

زيد بن الحباب (م)(2)، نا معاوية بن صالح، حدثني ربيعة، عن أبي إدريس وأبي عثمان (3)، عن عقبة بن عامر، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء".

كذا رواه عباس الدوري عنه وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة (م)(2)، عن زيد، لكن قال: وأبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة.

322 -

ويروى في حديث ابن عمر وأنس في هذا الحديث: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". خرجناه في الدعوات.

قلت: ما ثبت ذا.

الوضوء ثلاثًا لا أكثر

323 -

يعلى بن عبيد، نا سفيان عن موسى بن أبي عائشة (د)(4)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء -أو تعدى- وظلم". تابعه الأشجعي، عن سفيان.

(1) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": ومسلم: "التي".

(2)

مسلم (1/ 210 رقم 234)، وانظر التخريج السابق.

(3)

ضبب المصنف هاهنا معلمًا بالانقطاع كما سيوضح، ويشير البيهقي في التعليق على الحديث.

(4)

أبو داود (1/ 33 رقم 135).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 88 رقم 140)، وابن ماجه (1/ 146 رقم 422).

ص: 82

324 -

أبو عوانة (د)(1)، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكدا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم- أو ظلم وأساء".

قوله: "نقص" يحتمل أن يكون يريد به نقصان العضو.

قلت: فكذا ينبغي أيضًا أن تفسر الزيادة.

325 -

وكيع (م)(2)، عن سفيان، عن أبي النضر سالم، عن أبي أنس قال:"توضأ عثمان عند المقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا: بلى هكذا" أبو أنس هو مالك بن أبي عامر.

326 -

الفريابي والحسين بن حفص والعدني (3) وغيرهم قالوا: نا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان "أنه دعا بماء بالمقاعد فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا

". الحديث. وهكذا هو في جامع سفيان.

قلت: هذه علة مؤثرة في حديث وكيع (4).

(1) انظر السابق.

(2)

مسلم (1/ 207 رقم 230).

(3)

يعني: عبد الله بن الوليد كما صرح به في "هـ".

(4)

انظر "التتبع" للدارقطني (ص 279 - 281).

ص: 83

الوضوء مرتين مرتين

327 -

فليح (خ)(1)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين".

328 -

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان (د ت)(2)، نا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله توضأ مرتين مرتين".

قلت: حسنه (ت)(3).

التثليث في بعض ذلك

329 -

وهيب (خ م)(4)، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه:"سمعت عمرو بن أبي الحسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على (يده) (5) من التور ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يديه فغسل يديه مرتين مرتين (6) إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين".

330 -

المسيب بن واضح، ثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ثم قال: هذا وضوء من لا تقبل له صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا. ثم قال: هذا

(1) البخاري (1/ 311 رقم 158).

(2)

أبو داود (1/ 33 رقم 136)، والترمذي (1/ 62 رقم 43).

(3)

بحاشية الأصل: "بلغ قرأه علي بن عبد المؤمن".

(4)

سبق تخريجه.

(5)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "يديه".

(6)

تكررت "بالأصل، م" كما ترى وهي صحيحة وإن خلت عنها "هـ" وقد سبق في رواية مالك عن عمرو ابن يحيى هنا كما أشار لذلك الحافظ ابن حجر في شرحه.

ص: 84

وضوئي ووصوء المرسلين قبلي". المسيب ليس بالقوي. رواه عنه أبو عروبة وابن أبي داود.

331 -

سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال:"دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال: هذا وضوء من أوتي أجره مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". وهكذا روي عن عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه (1) وخالفهما غيرهما وليسوا في الرواية بأقوياء.

فضيلة الوضوء وإسباغه

332 -

ابن وهب (م)(2)، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب".

333 -

عكرمة بن عمار (م)(3)، ثنا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (4)، عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة

فذكر الحديث في قدومه مكة وفيه: "قلت: يا رسول الله، فالوضوء؟ قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه (فتمضمض واستنشق)(5) فينثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما (أمر)(6) الله إلا خرت خطايا وجهه من

(1) أخرج هذا الطريق ابن ماجه (1/ 145 رقم 419).

(2)

مسلم (1/ 215 رقم 243).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 6 رقم 2) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 569 رقم 832) مطولًا.

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 91 رقم 147) بنحوه. وأخرجه أبو داود (2/ 52 رقم 1277)، والترمذي (5/ 532 رقم 3579)، والنسائي (1/ 279 رقم 572) مقتصرًا على غير موطن الشاهد.

(4)

وضع فوق هذا الاسم: رمز مسلم، وانظر تعليقي على آخر الحديث.

(5)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": فيمضمض ويستنشق.

(6)

كذ ا "بالأصل، م". وفي "هـ" ومسلم: "أمره".

ص: 85

أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه" وأخرجه ابن خزيمة (1) محتجًا به في وجوب غسلهما. وأسقط يحيى بن أبي كثير (م)(2).

334 -

مالك (3)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذأ توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج الخطايا من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى خرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له". قال ابن معين: عبد الله الصنابحي يروي عنه عطاء بن يسار صحابي ويقال: أبو عبد الله، والصنابحي صاحب أبي بكر عبد الرحمن بن عسيلة، والصنابحي (صاحب) (4) قيس بن أبي حازم يقال له: الصنابح بن الأعسر. كذا قال أبن معين وزعم البخاري (5) أن مالكًا وهم فيه، وإنما هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)(1/ 85 رقم 165).

(2)

هكذا قال المصنف، ووهم رحمه الله في تهذيبه وإختصاره، فلفظ البيهقي بعد إخراجه من طريقي أبي الوليد والنضر بن محمد، كلاهما عن عكرمة قال: أخرجه مسلم

عن النضر. وفي رواية أبي الوليد عن عكرمة: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، ولم يذكر في إسناده يحيى بن أبي كثير. اهـ.

فبان بهذا أن الضمير عائد على رواية أبي الوليد وأنه هو الذي أسقط "يحيى" وهي كذلك عند ابن خزيمة والله تعالى أعلى وأعلم.

(3)

أخرجه النسائى (1/ 74 رقم 103).

(4)

في حاشية "الأصل": "صوابه: شيخ".

(5)

في ترتيب علل الترمذي الكبير (رقم 1)، وأشار له في التاريخ الكبير بترجمة عبد الرحمن بن عُسيلة (5/ 321 - 322).

ص: 86

335 -

الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد (1) عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن".

قلت: أخرجه ابن ماجه (2) من حديث منصور، عن سالم، وهو لم يدرك ثوبان، ولفظه:"إن خير أعمالكم".

336 -

ابن وهب (م)(3)، أنا عمِرو بن الحارث أن (الحُكَيم)(4) بن عبد الله القرشي، حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثه، عن حمران، عن عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس -أو في المسجد- غفر له ذنبه".

337 -

مالك (م)(5)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؛ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط".

338 -

(م)(6) وبه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى القبرة فقال: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول اللَه ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون

(1) ضبب عليها المصنف.

(2)

ابن ماجه (1/ 101 - 102 رقم 277).

(3)

مسلم (1/ 208 رقم 232)[13].

وأخرجه أيضًا النسائي (2/ 111 رقم 856).

(4)

كذا مضبوطًا مصغرًا بالأصل. ومو من رجال التهذيب وقيدوه مصغرًا. وتصحف في "هـ": الحكم. مكبرًا، وهو خطأ.

(5)

مسلم (1/ 219 رقم 251).

وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 89 رقم 143).

(6)

مسلم (1/ 218 رقم 249).

وأخرجه أبو داود (3/ 219 رقم 3237) مختصرًا، والنسائي (1/ 93 رقم 150).

ص: 87

يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم، ألا هلم -ثلاثًا- فيقال: إنهم قد بدلوا. فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقًا".

الرجل يوضئه غيره

339 -

يحيى بن سعيد (خ م)(1)، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد "أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشِّعْبِ فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ فقال له أسامة: ألا تصلي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك".

340 -

أبو الأحوص (م)(2)، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن المغيرة بن شعبة قال:"بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه". وأخرجه (خ)(3) من حديث المغيرة بنحوه.

تفريق الوضوء

341 -

(بحير بن سعد)(4)(د)(5) عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي، في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة". قال البيهقي: هو مرسل.

قلت: ما أَراه إِلا متصلا.

342 -

جرير بن حازم (د)(6)، سمع قتادة قال: أنا أنس "أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (1/ 342 رقم 181، 3/ 606 رقم 1667)، ومسلم (2/ 934 رقم 1280)[277]، والنسائي في الكبرى (2/ 426 رقم 4022).

(2)

مسلم (1/ 229 رقم 274)[76].

(3)

البخاري (1/ 342 رقم 182).

(4)

كذا "بالأصل، م" وهو الصحيح. وفي "هـ": "يحيى يعني ابن سعيد" وهو تحريف شديد، وصوابه ما أثبته المصنف هنا، والحديث عند أبي داود -الذي روى البيهقي من طريقه- وعند غيره من طريق "بحير ابن سعد". والله تعالى أعلم.

(5)

أبو داود (1/ 45 رقم 175).

(6)

سبق تخريجه، وقال الذهبي هناك: تفرد به جرير.

ص: 88

وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال: إرجع فأحسن وضوءك".

قال (د): لم يروه عن جرير إلا ابن وهب وليس هذا بمعروف.

قلت: مع غرابته رواته ثقات ولجرير ما ينكر عن قتادة، هذا منه.

343 -

ثنا موسى بن إسماعيل (د)(1)، ثنا حماد، أنا يونس وحميد، عن الحسن (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة مرسلًا.

344 -

معقل بن عبيد الله (م)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولفظه:"ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى".

345 -

الثوري في الجامع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال:"رأى عمر رجلًا توضأ فبقي في رجله لمعة فقال: أعد الوضوء".

346 -

وعن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة (2) عن عمر مثله.

قد جاء عن عمر ما دل على أن أمره بالإعادة استحبابًا وإنما الواجب اللمعة فقط.

347 -

هشيم، عن الحجاج وعبد الملك، عن عطاء، عن عبيد بن عمير:"أن عمر رأى رجلًا بظهر قدمه لمعة لم يصبها [الماء] (4) فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ قال: يا أمير المؤمنين، البرد شديد وما معي ما يدفئني، فرق له بعدما هم به. فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة".

348 -

قتيبة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه توضأ في السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصلى". هذا صحيح عن ابن عمر، ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ، وكان عطاء يجوِّز تفريق الوضوء، وهو قول الحسن والنخعي، وأصح قولي الشافعي.

349 -

عبد الواحد بن زياد، عن ليث، ثنا عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة أو

(1) أبو داود (1/ 45 رقم 174).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

سبق.

(4)

من "هـ".

ص: 89

عن أخي أبي أمامة - قال: "رأى رسول الله قومًا على أعقاب أحدهم مثل الدرهم (1) أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء فجعلى يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وكان أحدهم ينظر، فإذا رأى بعقبه موضعًا لم يضبه الماء أعاد وضوءه". إن صح هذا فشيء اختاروه، ويحتمل أنه أراد أعاد وضوء ذلك الموضع (2).

الترتيب في الوضوء

احتج الشافعي بظاهر الكتاب ثم بحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء وقد مر (3).

350 -

مالك عن جعفر بن محمد (م)(4)، عن أبيه، عن جابر:"سمعت رسول الله حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا".

351 -

الفريابي وقبيصة قالا: ثنا سفيان، عن جعفر بهذا ولفظه:"ابدءوا بما بدأ الله به {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} "(5).

352 -

ابن فضيل، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه أتاه رجل فقال: أبدأ بالصفا قبل المروة، أو بالمروة قبل الصفا؟ وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي؟ وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذ من كتاب الله، فإنه أجدر أن يحفظ قال الله:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (5) فالصفا قبل المروة، وقال تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (6) الذبح قبل الحلق، وقال:

(1) في "هـ": "مثل موضع الدرهم".

(2)

العبارة كما تراها موهمة ونصها في "هـ": "وهذا إن صح فشيء اختاروه لأنفسهم، وقد يحتمل أن يريد به إعادة وضوء ذلك الموضع فقط". وفي حاشية الأصل: "بلغ أبو زرعة على المصنف".

(3)

سبق تخريجه.

(4)

مسلم (2/ 886 رقم 1218). وأخرجه أيضا أبو داود (2/ 182 رقم 1905)، وابن ماجه (2/ 1022 - 1027 رقم 3074) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر مطولا. وأخرجه النسائي (5/ 239 رقم 2969)، عن مالك عن جعفر مختصرًا، وأخرجه أيضًا مختصرًا (5/ 239 رقم 2970) عن يحيى بن سعيد عن جعفر.

(5)

البقرة: آية 158.

(6)

البقرة: آية 196.

ص: 90

{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (1) الطواف قبل الصلاة".

353 -

سفيان (1)، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال:"خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله: بئس الخطيب أنت [قل: ] (3) ومن يعص الله ورسوله فقد غوى".

البداءة باليمين سنة (4)

354 -

شعبة (خ)(5) وأبو الأحوص (م)(6)، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في شأنه، في ترجله وتنعله ووضوئه". لفظ شعبة، وقال الآخر:"إن كان رسول الله يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل".

355 -

أبو الزنباع روح، ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهير بن معاوية (د ق)(7)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم".

قلت: هذا غريب فرد.

(قلت: وصح قوله عليه السلام: "وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها")(8).

(1) الحج: آية 26.

(2)

مسلم (2/ 594 رقم 870).

وأخرجه أبو داود أيضًا (1/ 288 رقم 1099)، و (4/ 295 رقم 4981)، والنسائي (6/ 90 رقم 3279).

(3)

سقط من "الأصل"، وهو في "هـ" ومسلم.

(4)

لفظ الباب في "هـ": البداءة باليمين قبل اليسار سنة.

(5)

البخاري (1/ 324 رقم 168)(1/ 623 رقم 426)(9/ 436 رقم 5380)، (10/ 322، 381 رقمي 5854، 5926).

ورواه من طريق شعبة أيضًا: مسلم (1/ 226 رقم 268)[67]، وأبو داود (4/ 70 رقم 4140)، والترمذي في الشمائل (رقم 85)، والنسائي (1/ 78، و 205 رقمي 112، 421)، (8/ 185 رقم 5240).

(6)

مسلم (1/ رقم 268)[66].

وأخرجه الترمذي (2/ 506 رقم 608)، وابن ماجه (1/ 141 رقم 401).

(7)

أبو داود (4/ 69 رقم 4141)، وابن ماجه (1/ 141 رقم 402).

(8)

كُتب في الحاشية ولم يضع لها مكانًا للحق وهي في "م" كما وضعتها. والحديث المشار إليه متفق عليه، من حديث أم عطية رضي الله عنها.

ص: 91

356 -

مروان بن معاوية، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد- يعني مولى بني مخزوم (1) قال:"جاء رجل إلى عليّ رضي الله عنه فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ (فأضرط) (2) علي به، ثم دعا بماء فتوضأ فبدأ بالشمال".

357 -

حفص بن غياث، عن إسماعيل، عن زياد قال: قال علي: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت".

358 -

عوف الأعرابي، عن عبد الله بن عمرو بن هند (1) قال علي:"ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت".

روى أحمد بن حنبل هذا عن الأنصاري، عن عوف ثم قال عوف: لم يسمعه عبد الله من علي.

359 -

وكيع، نا المسعودي عن أبي بحر قال: أنا أشياخنا الهلاليون: "سئل ابن مسعود عن الرجل يتوضأ فيبدأ بشماله فرخص فيه".

قال وكيع: أبو بحر اسمه أحنف الهلالي. قال البيهقي: رواه فرات بن أحنف، سمع أباه، سمع عبد الله الهلالي، سمع ابن مسعود قال:"إن شاء بدأ في الوضوء بيساره".

360 -

وروى أبو العبيدين، عن ابن مسعود:"أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: فلا بأس".

361 -

وروى سليمان بن موسى، عن مجاهد، قال: قال عبد الله: "لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك". قال الدارقطني: هذا مرسل لا يثبت؛ لأن مجاهدًا لم يدرك عبد الله بن مسعود.

(1) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع.

(2)

أي استخف به وأنكر قوله. النهاية (3/ 84).

ص: 92

باب نهي المحدث عن مس المصحف

362 -

معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال:"كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا تمس القرآن إلا على طُهْر".

363 -

الحكم بن موسى (س)(1)، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب الفرائض والديات وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر".

364 -

أبو عاصم، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى (2)، سمعت سالمًا يحدث، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهرًا" من سنن الدارقطني (3).

365 -

مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مصعب بن سعد قال:"كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم. فقال: فقم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت".

366 -

الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. قال: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا".

كذا رواه جماعة عن الأعمش، وجاء في رواية عن أبي الأحوص عنه، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سلمان.

(1) كذا رقم المصنف، والحديث قطعة من صحيفة عمرو بن حزم، أورد منها النسائي مقطعات، وليس هذا اللفظ منها. انظر سق النسائي (8/ 56 - 60) وهذه اللفظة عند الدارمي والدارقطني.

(2)

كتب بالحاشية: سليمان له مناكير.

(3)

سنن الدارقطني (1/ 121 رقم 3).

ص: 93

367 -

إسحاق الأزرق، ثنا القاسم بن عثمان البصري، عن أنس قال: "خرج عمر متقلدًا بسيف

" الحديث، وفيه: "قيل: إن ختنك وأختك قد صَبَوَا وتركا دينك، فأتاهما وعندهما رجل من المهاجرين -يقال له: خباب- وكانوا يقرءون "طه" فقال عمر: أعطوني الكتاب (فأقرؤه)(1) - وكان عمر يقرأ (الكتب)(2) - فقالت أخته: إنك رجس، وإنه لا يمسه إلا (المطهر)(3) فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ فأخذ الكتاب فقرأ "طه". ولهذا شواهد.

قلت: القاسم لا يدرى هن هو (4). قال: وهو قول الفقهاء السبعة.

باب نهي الجنب عن التلاوة

368 -

شعبة (د)(5)، نا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال:"دخلت على عليّ أنا ورجلان [رجل] (6) من قومي ورجل أحسبه من بني أسد فبعثهما وجهًا وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فكأنه رأى أنا أنكرنا ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -وربما قال: يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة".

369 -

ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله ابن مالك الغافقي:"أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إذا توضأتُ وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل". ثم قال ابن وهب: قال لي مالك والليث مثله- يعني من قولهما.

(1) في "هـ": "فأقرأ".

(2)

في "هـ": "الكتاب".

(3)

في "هـ": "المطهرون".

(4)

ذكره المصنف في "الميزان"(3/ 375) ونقل عن البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. ثم قال الذهبي: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدًا.

(5)

أبو داود (1/ 59 رقم 229).

وأخرجه أيضًا من طريق شعبة النسائي (1/ 144 رقم 265) مختصرًا، وابن ماجه (1/ 195 رقم 594).

(6)

من "هـ".

ص: 94

370 -

الأعمش، عن أبي وائل، عن عَبيدة "أن عمر كره أن يقرأ القرآن وهو جنب".

371 -

الحسن بن حي، عن عامر بن السمط، عن أبي الغريف، عن علي قال:"اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا" وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة.

372 -

وقد روي عن ابن عباس: "لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها". ومن خالفه أكثر ومعهم ظاهر الخبر (1).

نهي الحائض

373 -

إسماعيل بن عياش (ت)(2)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن". تفرد به إسماعيل، وهو منكر الحديث عن أهل الحجاز والعراق، وقد روي عن غيره عن موسى، وليس بصحيح. وروي عن جابر من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي السند.

374 -

شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم (3) "أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب". قال شعبة: وجدت في صحيفتي: "والحائض". هذا مرسل.

إباحته للمُحْدِث

375 -

مالك (خ م)(4)، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، أن ابن عباس أخبره "أنه بات ليلة عند ميمونة خالته، قاله: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام، حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده استيقظ رسول الله فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة،

(1) فى حاشية "الأصل": بلغ قرأه علي بن عبد المؤمن.

(2)

الترمذي (1/ 236 رقم 131).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 195 رقم 595).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البخاري (1/ 344 رقم 183)، (2/ 554 رقم 992)، (3/ 86 رقم 1198)، (8/ 84 بأرقام 4570، 4571، 4572)، ومسلم (1/ 526 رقم 763)[182].

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 47 رقم 1367)، والترمذي في الشمائل (رقم 266)، والنسائي (3/ 210 رقم 1620).

ص: 95

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى

". الحديث. وقد روي هذا عن محمد (1) بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده قال: "فرأيته قام فاستاك، ثم توضأ وهو يقرأ (2) الآيات". فالله أعلم.

376 -

مالك، عن أيوب، عن ابن سيرين (3)"أن عمر كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجة، ثم رجع وهو يقرأ، فقال له رجل: لم توضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ! فقال عمر: من أفتاك (بهذا، أمسيلمة؟ ! ) (4) ".

377 -

في تاريخ البخاري (5) من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي مريم إياس بن ضُبَيح قال: "كنت عند عمر

". فذكر معناه. وقد مر آنفًا (6) قول سلمان الفارسي: "فإني لا أمسه وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ".

378 -

خالد الطحان، عن عامر بن السمط عن أبي الغريف قال علي:"لا بأس أن تقرأ وأنت على غير وضوء، فأما وأنت جنب فلا ولا حرف".

379 -

من سنن سعيد. أيوب بن سويد، نا سفيان، عن سليمان بن أبي الجهم، عن سعيد ابن جبير قال:"كان ابن عمر وابن عباس يقولان: إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث". ورواه عبد الله العدني، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير.

(1) لم يرقم له المصنف تبعًا للبيهقي وهو عند مسلم (1/ 530 رقم 763 متابعة)، وأبي داود والنسائي. وقد أشار البيهقي لمخالفة هذه الرواية للسابقة، وفيها خلافات أخر، وهذه الرواية مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة على سبعة أوجه فيها، وأنه خالف الجمهور وذكر النووي في شرحه (6/ 51) أن هذه الرواية متابعة. وراجعه إن شئت.

(2)

في "هـ": "يقرأ هذه الآيات".

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "بهذه المسألة"! وما هنا أليق. والله أعلم.

(5)

تاريخ البخاري (1/ 436 - 437 رقم 1402)(1/ 439 رقم 1409).

(6)

سبق تخريجه.

ص: 96

استحباب الطهارة للتلاوة والذكر

380 -

زكريا بن أبي زائدة (م)(1)، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".

381 -

ابن أبي عروبة (ت س ق)(2)، عن قتادة، عن الحسن، عن حُضَين أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ "أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله لا على طهارة".

382 -

الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر".

الاستطابة باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها

383 -

الزهري (خ م)(3)، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدونا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى".

(1) مسلم (1/ 282 رقم 373).

وأخرجه أيضئا أبو داود (1/ 5 رقم 18)، والترمذي (5/ 432 رقم 3384)، وابن ماجه (1/ 110 رقم 302).

(2)

كذا "بالأصل، م" والحديث إنما هو عند (دس ق) وتحتمل أن تكون (د) وليس (ت). أخرجه أبو داود (1/ رقم 17)، والنسائي (1/ 37 رقم 38)، وابن ماجه (1/ 126 رقم 350).

(3)

البخاري (1/ 295 رقم 144)، (1/ 594 رقم 394)، ومسلم (1/ 224 رقم 264).

وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 3 رقم 9)، والترمذي (1/ 13 رقم 8)، والنسائي (1/ 22 رقم 21)(1/ 23 رقم 22)، وابن ماجه (1/ 115 رقم 318).

ص: 97

384 -

الأعمش (م)(1)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان "وقيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".

385 -

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابن عجلان (2)، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإذا استطاب فلا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة".

386 -

القطان (3)، عن ابن عجلان بهذا وزاد:"أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم الخلاء". وقال: "ولا يستنج بيمينه". وكذا رواه ابن عيينة (4)، عن ابن عجلان بدون "أعلمكم". أخرجه مسلم (5) من حديث سهيل، عن أبيه أبي صالح مختصرًا.

387 -

وهيب (د ق)(6)، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال:"نهى رسول الله أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط". قال (د): أبو زيد مولًى لبني ثعلبة.

قلت: لا يدرى من هو.

(1) مسلم (1/ 223 رقم 262).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 3 رقم 7)، والترمذي (1/ 24 رقم 16)، والنسائي (1/ 38 رقم 41).

(2)

الحديث من طرق أخرى عن ابن عجلان عند أبي داود (1/ 3 رقم 8)، والنسائي (1/ 38 رقم 40)، وابن ماجه (1/ 114 رقم 313).

(3)

أخرجه النسائي (1/ 38 رقم 40).

(4)

أخرجه ابن ماجه (1/ 114 رقم 313).

(5)

مسلم (1/ 224 رقم 265).

(6)

أبو داود (1/ 3 رقم 10)، وابن ماجه (1/ 115 رقم 319)، لكن الأخير من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى.

ص: 98

الرخصة في البنيان

388 -

مالك (خ)(1)، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع ابن حبان، عن ابن عمر "أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد رقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته".

389 -

وأخرجاه من غير وجه عن يحيى (2)، وفي لفظ (خ):"لقد رقيت ذات يوم فرأيت رسول الله قاعدًا على لبنتين لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة".

390 -

صفوان بن عيسى (د)(3)، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر:"رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس".

391 -

ابن إسحاق (د)(4)، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قد رأيته قبل موته

(1) البخاري (1/ 297 رقم 145).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 224 رقم 12)، والنسائي (1/ 23 رقم 23).

(2)

البخاري (1/ 301 رقم 149) عن يزيد بن هارون. ومسلم (1/ 224 رقم 266) عن سليمان بن بلال. وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 116 رقم 322) من طريق يزيد والأوزاعي كلهم عن يحيى بن سعيد به.

(3)

أبو داود (1/ 3 رقم 11).

(4)

أبو داود (1/ 4 رقم 13).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 15 رقم 9)، وابن ماجه (1/ 117 رقم 325) وقال الترمذي: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب.

ص: 99

بعام يبول مستقبل القبلة". ولفظ (د): "قبل أن يقبض بعام مستقبلها".

392 -

علي بن عاصم، ثنا خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت قال:"كنت عند عمر ابن عبد العزيز في خلافته وعنده عراك بن مالك فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببولٍ ولا غائط منذ كذا وكذا. فقال عراك: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة". تابعه حماد بن سلمة (1)، عن خالد في إقامة سنده. ورواه عبد الوهاب الثقفي عنه، عن رجل، عن عراك، عن عائشة. ورواه أبو عوافة وغيره، عن خالد (2) عن عراك.

393 -

حاتم بن إسماعيل، عن عيسى (الحناط) (3) قلت للشعبي:"أنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر، قال نافع عن ابن عمر: دخلتُ بيت حفصة، فحانت التفاتة فرأيت كنيف رسول الله مسمتقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعًا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، إن لله عبادًا ملائكة وجنًا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى لا قبلة فيه".

عيسى بن أبي عيسى ميسرة ضعيف.

التخلي عند الحاجة

394 -

محمد بن عمرو (د ت)(4)، عن أبي سلمة، عن المغيرة:"كنت مع رسول الله في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب".

قلت: صححه (ت).

395 -

يونس بن بكير، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر: "خرجت

(1) أما هذه المتابعة فعند ابن ماجه (1/ 117 رقم 324).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كذا "بالأصل، م "بالحاء المهملة ووضع تحتها فى الأصل حاء صغيرة دلالة على الإهمال. وفي "هـ": الخياط وفي نسخة مثل ما "بالأصل، م". وطريق الحناط هذه أخرجها ابن ماجه (1/ 117 رقم 323).

(4)

أبو داود (1/ 1 رقم 1)، والترمذي (1/ 31 - 32 رقم 20).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 18 رقم 17)، وابن ماجه (1/ 120 رقم 331).

ص: 100

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ وكان إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد، فنزلنا منزلًا بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجر، فقال لي: يا جابر، خذ الإداوة وانطلق بنا. فملأت الإداوة، وانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى، فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال: يا جابر، انطلق فقل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. ففعلت، فزحفت حتى لحقت بصاحبتها، فجلس خلفهما حتى قضى حاجته".

قلت: إِسماعيل فيه ضعف، ويونس قريب الحال، وهو من رواية العطاردي عنه وفيه مقال.

قال: وفي التباعد عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي قراد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: خرج (س ق)(1) حديث عبد الرحمن ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا أراد حاجته أبعد" من حديث يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة عنه.

الارتياد للبول

396 -

وهب بن جرير، نا شعبة، عن أبي التياح، عن رجل قال:"لما قدم ابن عباس البصرة سمعهم يتحدثون عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فكتب إلى أبي موسى يسأله عنها، فكتب إليه أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذ مال فقعد إلى جنب حائط فبال، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا بال أحدهم فأصاب جسده البول قرضه بالمقاريض، فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله".

رواه حماد بن سلمة (د)(2)، عن أبي التياح وفيه: "فأتى دمثًا في أصل جدارٍ فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم

" الحديث.

(1) النسائي (1/ 17 رقم 16)، وابن ماجه (1/ 121 رقم 334).

(2)

أبو داود (1/ 1 رقم 3).

ص: 101

الاستتار

397 -

مهدي بن ميمون (م)(1)، ثنا محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر:"أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ خلفه، فأسر إليَّ حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله لحاجته هدف أوحائش نخل- يعني: حائط نخل".

398 -

حاتم بن إسماعيل (م)(2)، عن يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد: "أتينا جابرًا في مسجده

" إلى أن قال: "فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة، فنظر فلم ير شيئًا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي عليّ بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصنٍ من أغصانها، فقال كذلك، حتى إذا كان بالمنصف بينهما لأم بينهما -يعني: جمعهما- فقال: التئما عليّ بإذن الله. فالتأمتا، قال جابر: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل، وإذا الشجرتان قد اخترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق".

399 -

ثور بن يزيد (د ق)(3)، عن حصين الحبراني، عن أبي شعد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبًا من رمل يجمعه ثم يستدبره، فإن الشياطين يلعبون بمقاعد بني آدم، من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

(1) مسلم (1/ 268 رقم 342)، (4/ 1886 رقم 2429) مختصرًا.

وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 23 رقم 2549)، وابن ماجه (1/ 122 - 123 رقم 340).

(2)

مسلم (4/ 2306 رقم 3012) وهو حديث طويل.

(3)

أبو داود (1/ 9 رقم 35)، وابن ماجه (1/ 121 رقم 337).

ص: 102

ويضع خاتمه ويغطي رأسه ويقول

400 -

هدبة وحجاج (1) قالا: ثنا همام صاحب البصري، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه". في حديت هدبة، ولا أعلمه إلا عن الزهري، قال (د) (2): هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج (3)، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه".

قال البيهقي: له شاهد ضعيف:

401 -

أخبرناه الحاكم، نا علي بن حمشاذ، فا عبيد بن عبد الواحد، نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ثنا يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه".

قلت: يحيى هذا بصري ما علمت أحدًا وهاه، حدَّث عنه أيضًا سليمان الشاذكوني وغيره.

402 -

حماد بن زيد (خ م)(4)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". قال (خ): "وقال غندر: عن شعبة، عن عبد العزيز: إذا أتى الخلاء

وقاله سعيد بن زيد، عن عبد العزيز: "إذا أراد أن يدخل

".

403 -

عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس "أن رسول الله كان إذا أراد الخلاء قال:

(1) لم يرقم المصنف على حجاج وهو عند الترمذي أخرجه (4/ 201 رقم 1746) مقرونًا بسعيد بن عامر.

(2)

عقب إخراجه له من طريق أبي الحنفي، عن همام (1/ 5 رقم 19).

(3)

أخرجه مسلم (3/ 1657 رقم 2093) وعلقه البخاري (10/ 331 عقب رقم 5868) ولم يذكر لفظه.

(4)

علقه البخاري عقب (1/ 292 رقم 142)، ومسلم (1/ 283 رقم 375).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 2 رقم 4) ، والترمذي (1/ 11 رقم 6).

ص: 103

أعوذ بالله من الخبث والخبائث" (1).

404 -

معمر، وشعبة (د ق)(2) واللفظ له، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث". وكذا رواه ابن علية (3) وغيره، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، ورواه يزيد بن زريع وجماعة (4)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد قال (ت) (3): قلت لمحمد -يعني البخاري-: أيهما أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما ولم يقضِ في هذا بشيء. وقال الخطابي: الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة- يريد ذكران الجن وإناثهم.

405 -

الكديمي- قلت: وهو متهم- ثنا خالد بن عبد الرحمن، عن الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه". قال ابن عدي: لم يأت به غير الكديمي. وصح عن أبي بكر الصديق تغطية الرأس عند دخول الخلاء.

406 -

إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح (6):"كان رسول الله إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه". مرسل.

قلت: وأبو بكر ضعيف.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 2 رقم 4)، والنسائي في الكبرى (6/ 23 رقم 9902).

(2)

أبو داود (1/ 2 رقم 6)، وابن ماجه (1/ 108 رقم 296).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 23 رقم 9903).

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 23 رقم 4 990).

(4)

أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 23 رقم 9905، 9906)، وابن ماجه (1/ 108 رقم 296).

(5)

العلل الكبير للترمذي (ترتيبه 1/ 23 رقم 3).

(6)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 104

407 -

النبيل، عن زمعة (1)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه قال:"قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى".

قلت: رواه أبو نعيم، عن زمعة فقال: عن محمد بن أبي عبد الرحمن، وهذا مجهول كشيخة.

408 -

وكيع (د)(2)، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض". قال (د) (3): رواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس. قال البيهقي بسنده إلى أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي: نا وكيع نحوه، ولفظه:"إذا أراد حاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض".

القول إذا خرج

409 -

إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة:"كان رسول الله إذا خرج من الغائط قال: غفرانك". رواه جماعة (4) عنه، وذكر عبيد الله بن موسى عنه، عن يوسف، عن أبيه سمع عائشة.

410 -

أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنا ابن خزيمة، نا محمد بن المثنى، نا يحيى بن أبي بكير، نا إسرائيل، بهذا وزاد:"غفرانك ربنا وإليك المصير". فهذه زيادة باطلة قد رأيته في نسمخة قديمة بكتاب ابن خزيمة ليس فيه ذلك، ثم ألحقت بخط آخر، فالأشبه أن تكون ملحقة بكتابه من غير علمه، وقد رواه أبو طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة عن جده (5) بدون الزيادة.

(1) تصحف في "هـ" في موضعين إلى: ربيعة. وزمعة هو ابن صالح، كما جاء مصرحًا به في الروايات عند الطبراني (7/ 160 - 161 رقم 6605) وانظر المطالب العالية المسندة (1/ 68 رقم 47/ 1، 2).

(2)

أبو داود (1/ 4 رقم 14).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 4 رقم 14)، والترمذي (1/ 21 رقم 14).

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 8 رقم 30)، والترمذي (1/ 12 رقم 7)، والنسائي فى الكبرى (6/ 24 رقم 9907)، وابن ماجه (1/ 110 رقم 300).

(5)

صحيح ابن خزيمة المطبوع من روايته عنه (رقم 90) والأمر كما قال البيهقي رحمه الله تعالى.

ص: 105

النهي عن البول في الماء الراكد وفي الطريق وفي المستحم والبخش (1)

411 -

الليث (م)(2)، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يبال في الماء الراكد".

412 -

معمر (م)(3)، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه".

413 -

العلاء بن عبد الرحمن (م)(4)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ ! قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم".

414 -

نافع بن يزيد (د ق)(5)، حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه (6) عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق،

(1) كذا بالأصل وهذه الترجمة ملفقة من عدة ترأجم كما هو مبين بالدراسة أول الكتاب. ولعلها البخس بالخاء المعجمة الساكنة والسين المهملة: وهو من الزرع الذي يزرع بماء السماء كما في اللسان مادة: (بخس). يعني الموضع الذي به عُشب يستريح عليه الناس. والله أعلم.

(2)

مسلم (1/ 235 رقم 281).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 34 رقم 35)، وابن ماجه (1/ 124 رقم 343).

(3)

مسلم (1/ 235 رقم 282).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 100 رقم 68)، والنسائي (1/ 197 رقم 397).

(4)

مسلم (1/ 226 رقم 269).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 7 رقم 25).

(5)

أبو داود (1/ 7 رقم 26)، وابن ماجه (1/ 119 رقم 328).

(6)

ضبب عليها المصنف هنا دلالة على الانقطاع. راجع تهذيب التهذيب (12/ 109 - 110).

ص: 106

والظل (لخِراءة)(1) ".

415 -

كامل بن طلحة، ثنا محمد بن عمرو الأنصاري، ثنا ابن سيرين قال:"قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى توشك أن تفتينا في (الخُرء) (2) فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سل (سخينته). (3) على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

قلت: هذا حديث منكر، والأنصاري ضعيف. وكامل قال أبو داود: رميت بكتبه- وجاء عن أحمد قال: ما أعلم أحدًا يدفعه بحجة.

416 -

هقل، نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال:"يكره للرجل أن يبول في هواء، وأن يتغوط على رأس جبل كأنه طير واقع". رواه يوسف بن السفر وهو متهم- عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن عدي: هذا موضوع.

417 -

معمر (د)(4)، أخبرني أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن مغفل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه"(5).

418 -

يزيد بن إبراهيم، ثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن مغفل "أنه كان يكره البول في المغتسل، وقال: إن منه الوسواس". كذا قال يزيد، وخالفه سعيد بن أبي عروبة وغيره.

419 -

يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عقبة بن صُهبان، عن أبن مغفل قال:"نهي- أو زُجر- أن يبال في المغتسل".

(1) ليست في "هـ" ولا عند (د ق).

(2)

في "هـ": "الخراءة".

(3)

كذا "بالأصل، م": سخينته بالنون وفي "هـ" سخيمته بالميم وهو الصواب كما في اللسان (سخم) وذكر الحديث وقال: "يعني الغائط والنَجْو". فالظاهر -والله أعلم- أنه تصحيف.

(4)

أبو داود (1/ 7 رقم 27).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 32 رقم 21)، والنسائي (1/ 34 رقم 36)، وابن ماجه (1/ 111 رقم 304).

(5)

كتب في الحاشية: "غريب جدًا".

ص: 107

420 -

عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، عن قتادة، - سمع عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل "أنه سخل عن الرجل يبول في مغتسله، قال: يخاف منه الوسواس".

قلت: يعني: الجنون.

421 -

زهير بن معاوية (د)(1)، عن داود بن عبد الله، عن حميد الحميري- هو ابن عبد الرحمن- قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله".

422 -

معاذ بن هشام (د س)(2)، حدثني بي، عن قتادة (3)، عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الججر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج؛ فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق على أهل البيت، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الشراب، وأغلقوا الأبواب. فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ ! فقال: إنها مساكن الجن".

البول في إناء

423 -

ابن عون (خ م)(4)، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قيل لعائشة: "إنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى عليّ، فقالت: بم أوصى إلى عليّ، وقد رأيته دعا بطست ليبول فيها، وأنا مسندته إلى صدري فانخنس -أو قالت: فانخنث- فمات وما شعرت فبما يقول هؤلاء أنه أوصى إلى عليّ". إبراهيم قيل: هو ابن يزيد التيمي.

424 -

ابن جريج (د س)(5)، عن حُكيمة بنت أميمة بنت رُقيقة، عن أمها قالت: "كان

(1) أبو داود (1/ 8 رقم 28)، (1/ 21 رقم 81) مختصرًا.

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 130 رقم 238).

(2)

أبو داود (1/ 8 رقم 29). والنسائي (1/ 33 رقم 34).

(3)

ضبب المصنف هنا، إشارة إلى الإرسال كما قال الإمام أحمد تلويحًا. راجع "الجوهر النقي"(1/ 99).

(4)

البخاري (5/ 420 رقم 2741)، (7/ 755 رقم 4459)، ومسلم (3/ 1257 رقم 1636).

وأخرجه أيضًا الترمذي في الشمائل (رقم 387)، والنسائي (1/ 32 رقم 33)، (6/ 240، 241 برقمي 3624، 3625)، وابن ماجه (1/ 519 رقم 1626).

(5)

أبو داود (1/ 7 رقم 24)، والنسائي (1/ 31 رقم 32).

ص: 108

لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل".

ذم الكلام على الخلاء

425 -

الضحاك بن عثمان (م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلًا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه".

426 -

عكرمة بن عمار (د)(2) من حديث ابن مهدي عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، حدثني أبو سعيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك".

ورواه سلم بن إبراهيم الوراق، عن عكرمة، عن يحيى فقال: عن عياض بن هلال.

قال ابن خزيمة: هذا أصح. وقال (د): لم يسنده إلا عكرمة. وقال الوليد: عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

البول قائمًا

427 -

الأعمش (خ م)(3)، عن أبي وائل، عن حذيفة:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت عنه، فقال: ادنه. فدنوت. ثم توضأ ومسح على خافيه".

(1) مسلم (1/ 281 رقم 370).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 5 رقم 16)، والترمذي (1/ 150 رقم 90)، (5/ 67 رقم 2720)، والنسائي (1/ 35 رقم 37)، وابن ماجه (1/ 127 رقم 353). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أبو داود (1/ 4 رقم 15).

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (1/ 70 رقم 33)، وابن ماجه (1/ 123 - 124 رقم 342).

(3)

البخاري (1/ 391 رقم 224)، ومسلم (1/ 282 رقم 372).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 6 رقم 23)، والترمذي (1/ 19 رقم 13)، والنسائي (1/ 19 رقم 18)، (1/ 25 رقم 26)، وابن ماجه (1/ 111، 181 رقمي 305، 544).

ص: 109

428 -

منصور (خ)(1)، عن أبي وائل، عن حذيفة:"لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف الحائط فبال كما يقوم أحدكم. قال: فانتبذت، فأشار إليّ، فجئت فقمت عند (عقبيه) (2) حتى فرغ".

429 -

شعبة، عن عاصم، سمعت أبا وائل، عن المغيرة "أن رسول الله أتى سباطة قومٍ فبال قائمًا"(3) فلقيت منصورًا فحدثنيه عن أبي وائل، عن حذيفة. وكذا رواه حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن المغيرة.

ويقال: بال قائمًا لِعِلَّةٍ. ولا يصح ذلك.

430 -

حماد بن غسَّان الجعفي، ثنا معن، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا من جرح كان بمأبِضِه".

قلت: هذا منكر.

قال المؤلف: قيل: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، فعسى أنه كان به ذلك، وقيل: فعله لأنه لم يكن للقعود مكانًا.

431 -

الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عيد الرحمن بن حسنة قاله:"كنت أنا وعمرو أبن العاص جالسين، فخرج عليظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده درقة (4) فباله وهو جالس، فتكلمنا قلنا: يبول كما تبوله المرأة! فأتأنا فقال: أتدرون ما لقي صاحب بني إسرئيل، كان إذا أصابهم بول قرضوه، فنهاهم فتركوه فعذب في قبره". زاد فيه ابن عيينة وغيره: "أنه استتر بالدرقة".

(1) البخاري (1/ 393 رقم 225، 226)، (5/ 140 رقم 2471).

وأخرجه أيضًا مسلم (1/ 228 رقم 273)[74]، والنسائي (1/ 25 رقم 27).

(2)

كذا "بالأصل، م" وفي "هـ": "عقبه".

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 111 - 112 رقم 306).

(4)

الدَّرَق: ضرب من التِّرسة، الواحدة: درقة تتخذ من الجلود. وقيل: ليس فيه خشب ولا عَقَب. (اللسان/ مادة: درق).

ص: 110

قلت: عبد الرحمن هو أخو شرحبيل ابنا حسنة، وأبوهما هو عبد الله بن المطاع الكندي، أخرجه (د س ق)(1).

432 -

سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت:"ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان- أو قال: القرآن"، والأول قاله أبو نعيم عنه.

433 -

عبيد الله، أنا إسرائيل، عن المقدام، عن أبيه "سمع عائشة تقسم بالله ما رأى أحد رسول الله يبول قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان".

قلت: سنده صحيح. رواه (ت س ق)(2) ثلاثتهم من حديث شريك، عن المقدام، ولفظه:"من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفًا فلا تصدقوه".

434 -

ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: "رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا، فقال: يا عمر، لا تبل قائمًا. قال: فما بلت قائمًا بعد"(3).

عبد الكريم ضعيف.

435 -

ابن وهب، أنا مالك، عن عبد الله بن دينار "أنه رأى ابن عمر بال قائمًا". فهذا يضعف ما قبله أيضًا.

وقد روينا الجواز عن عمر وعلي وسهل بن سعد.

436 -

ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: قال عمر: "البول قائمًا أحصن للدبر".

437 -

وروى عدي بن الفضل -وهو ضعيف- عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن جابر:"نهى رسول الله أن يبول الرجل قائمًا"(4).

الاستجمار بثلاثة أحجار

438 -

ابن عيينة عن ابن عجلان (د س ق)(5)، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستتهبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث

(1) أبو داود (1/ 6 رقم 22)، والنسائي (1/ 26 رقم 30)، وابن ماجه (1/ 124 - 125 رقم 346).

(2)

الترمذي (1/ 17 رقم 12)، والنسائي (1/ 26 رقم 29)، وابن ماجه (1/ 112 رقم 307). وقال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 112 رقم 308).

(4)

أحرجه ابن ماجه (1/ 112 رقم 309).

(5)

أبو داود (1/ 2 رقم 8)، والنسائي (1/ 38 رقم 40)، وابن ماجه (1/ 114 رقم 312، 313).

ص: 111

والرمة. وأن يستنجي الرجل بيمينه".

439 -

يزيد بن زريع (م)(1)، نا روح بن القاسم، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم نحوه، وفيه:"وأمر بثلاثة أحجار".

440 -

الأعمش (م)(2)، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد "قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة؟ فقال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستتجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم" وفي لفظ لسفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم قال: "ولا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

441 -

سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري (د س)(3)، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه".

442 -

هشام بن عروة (د ق)(4)، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة إبن ثابت "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".

قال (د): كذا رواه أبو معاوية وأبو أسامة وابن نمير عنه. قال البيهقي وكذا رواه وكيع ومحمذ بن بشر وعبدة بن سليمان. وقال ابن عيينة، عن هشام، عن أبي وجزة، عن عمارة، وأخبرنا الحاكم، ثنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبد الرحمن ابن سعد، عن عمرو بن خزيمة قال (ت) (5): أخطأ أبو معاوية إذ زاد فيه: عبد الرحمن، رواه

(1) كذا رقم المصنف "بالأصل، م" وهو في سنن البيهقي من طريق أمية بن بسطام عن يزيد بن زريغ بهذا السند، وأما الذي في مسلم فقد سبق هنا من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد، عن روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأشار المزي لهذه المخالفة ونبه عليها. فالظاهر أن رقم المصنف هنا وهم والله تعالى أعلم بالصواب.

(2)

سبق تخريجه قريبًا.

(3)

أبو داود (1/ 10 رقم 40)، والنسائي (1/ 41 - 42 رقم 42).

(4)

أبو داود (1/ 10 رقم 41)، وابن ماجه (1/ 114 رقم 315).

(5)

علل الترمذي الكبير (1/ 26 - 27 رقم 9).

ص: 112

أبو معاوية أيضًا كالجماعة.

443 -

معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله:"أمرني رسول الله أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: ائتني بحجر". رواه إسحاق في مسنده، عن عبد الرزاق عنه.

الاستجمار وترًا

444 -

مالك (م)(1)، ويونس (خ)(2)، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر". وصح عن الأعرج (2)، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير (3)، عن جابر نحوه في الاستجمار.

445 -

الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا".

446 -

ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"(4). فهذا إن صح فإنما أراد وترًا يكون بعد الثلاث.

447 -

الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثنا روح، نا أبو عامر الخزاز، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استجمر أحدكم فليوتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعًا والأرضين سبعًا والطواف - وذكر أشياء".

(1) مسلم (1/ 212 رقم 237)[22].

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 66 رقم 88)، وابن ماجه (1/ 143 رقم 409).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

أخرجه مسلم (1/ 213 رقم 239).

(4)

سبق تخريجه.

ص: 113

التوقي عن البول

448 -

وكيع (خ م)(1)، عن الأعمش، عن مجاهد سمعه يحدث عن طاوس، عن ابن عباس قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. -قال وكيع: أي لا يتوقى- قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا".

449 -

الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال:"انطلقت أنا وعمرو فخرج رسول الله ومعه درقة -أو شبه الدرقة- فجلس فاستتر بها فبال وهو جالس، فقلت أنا وصاحبي: انظر إلى رسول الله كيف يبول كما تبول المرأة! فأتانا فقال: أما علمتم ما لقي صاجب بني إسرائيل، كان إذا أصاب أحدًا منهم شيء من البول قرضه بالمقراض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره"(2).

الاستنجاء بالماء

450 -

شعبة (خ م)(3)، عن عطاء بن أبي ميمونة، سمعت أنسًا يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي بها".

(1) البخاري (1/ 385 رقم 218)، (10/ 484 رقم 6052)، ومسلم (1/ 240 رقم 292).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 6 رقم 20)، والترمذي رقم (1/ 102 رقم 70)، والنسائي (1/ 28 رقم 31)، وابن ماجه (1/ 125 رقم 347).

(2)

سبق تخريجه قريبًا. وفي حاشية الأصل: "بلغ، قراءه على المصنف أحمد القوصي".

(3)

البخاري (1/ 301 - 303 رقم 150، 151، 152)، (1/ 686 رقم 500)، ومسلم (1/ 227 رقم 271).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 42 رقم 45).

ص: 114

451 -

معاوية بن هشام (د)(1)، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} (2). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية".

452 -

ابن إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس:" {فِيهِ رِجَالٌ}. قال: لما نزلت بعث رسول الله إلى عويم بن ساعدة. فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال: يا نبي الله، ما خرج منَّا رجلٌ ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره- أو قال: مقعدته- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي هذا". روينا عن حذيفة "أنه كان يستنجي بالماء إذا بال". وعن عائشة قالت: "من السنة غسل المرأة قبلها".

الجمع بين الحجر والماء

453 -

ابن شابور (ق)(3)، حدثني عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: حدثني أبو أيوب وجابر وأنس بن مالك "أن هذه الآية لما نزلت: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة فقال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك، فعليكموه".

454 -

ابن أبي عروبة وغيره (4)، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة:"مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول؛ فإني أستحييهم، وكان رسول الله يفعله".

(1) أبو داود (1/ 11 رقم 44).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 262 رقم 3100)، وابن ماجه (1/ 128 رقم 357) وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

(2)

التوبة: آية 108.

(3)

هكذا رقم المصنف فوق ابن شابور -وهو محمد بن شعيب بن شابور- والذي عند ابن ماجه من طريق صدقة بن خالد عن عتبة بن حكيم (1/ 127 رقم 355).

(4)

وغيره: يعني همامًا وأبا عوانة.

ص: 115

قلت: وفي لفظٍ: "فليستنجوا بالماء" صححه (ت). وفي لفظ في مسند أحمد (1): "وهو شفاء من الباسور".

ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة، بدون المرفوع منه.

455 -

عقبة بن علقمة البيروتي، نا الأوزاعي، حدثني أبو عمار (2)، عن عائشة "أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقالت: هو شفاء من الباسور". شداد أبو عمار لم يدرك عائشة.

456 -

إسماعيل بن أبي خالد (خ م)(3)، عن قيس، عن سعد قال:" لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورقا الحبلة حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، ماله خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خسرت إذًا وضل سعيي". وفي لفظ: "إلا ورق الشجر".

457 -

زائدة، عن عبد الملك بن عمير (4) قال علي بن أبي طالب:"إنهم كانوا يبعرون بعرًا، وأنتم تثلطون ثلطًا (5) فأتبعوا الحجارة الماء".

تابعه مسعر من حديث يحيى بن آدم، ولفظه كالأول ولم يقل:"فأتبعوا الحجارة الماء".

دلك اليد بالأرض

458 -

شريك (د)(6)، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. "كان

(1) أخرجه الترمذي (1/ 202 رقم 119)، والنسائي (1/ 42 رقم 46) من طريق أبي عوانة. مسند أحيد (6/ 93) من طريق شداد أبي عمار وهي الطريق الآتية بعد التعليق.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (7/ 104 رقم 3728)، (9/ 460 رقم 5412)(11/ 286 رقم 6453)، ومسلم (4/ 2277 رقم 2966). وأخرجه أيضًا الترمذي (4/ 503 رقم 2366)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (3913) وابن ماجه (1/ 47 رقم 131) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

الثلط هو الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للبقر والإبل والفيلة. النهاية (1/ 220).

(6)

أبو داود (1/ 12 رقم 45) ووقع في النسخة المطبوعة من السنن زيادة: "عن مغيرة" بعد إبراهيم بن جرير، وهو خطأ ولم يذكره المزي في الأطراف، وانظر العون (1/ 67).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 45 رقم 50)، وابن ماجه (1/ 128 رقم 358)(1/ 160 رقم 473) مختصرًا.

ص: 116

النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".

459 -

أبو نعيم (1)، وجماعة قالوا: نا أبان بن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله (1)، عن أبيه قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه (2)، فاستنجى ثم دلك يده بالأرض، ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله، رجليك! قال: إني أدخلتهما طاهرتين"(3). قال النسائي: هذا أشبه بالصواب (4).

قلت: وإِبراهيم لم يدرك أباه.

460 -

أبو أحمد الزبيري، ثنا أبان بن عبد الله، حدثني مولى لأبي هريرة وأظنه أبو وهب، سمعت أبا هريرة يقول:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضئني. فأتيته بوضوءٍ فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: إنك توضأت ولم تغسل رجليك! قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان".

461 -

ابن عون، عن أنس بن سيرين "أن أنس بن مالك كان يوضع له الماء والأشنان - يعني: للاستنجاء".

الاستنجاء بالخرقة والجلد والتراب ونحو ذلك

462 -

سويد بن سعيد، ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده سعيد بن عمرو قال:"كان أبو هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يومًا فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارًا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار في ثوبي، فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام تبعته، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروث؟ فقال: أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعامًا". رواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن عمرو بنحوه.

(1) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على عدم سماعه من أبيه بإجماع المحدثين.

(2)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "بوضوء".

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 129 رقم 359) من طريق أبي نعيم، وأخرجه النسائي (1/ 45 رقم 50) من طريق شعيب بن حرب.

(4)

يعني من حديث شريك السابق.

ص: 117

وأخرج (خ)(1) سوى ذكر جن نصيبين، عن أحمد بن محمد المكي عنه.

463 -

زهير (خ)(2)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، سمع عبد الله يقول:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس".

خالفه معمر فرواه عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وزاد في آخره:"ائتني بحجر". ورواه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، عن عبد الله. قال (ت) (3): حديث إسرائيل أصح؛ لأنه أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه قيس قال: وزهير ليس بذاك، سمع من أبي إسحاق بأخرة إذ ساء حفظه. قلت (4): لكن اعتمد البخاري على حديث زهير.

464 -

عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله:"خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربني حائلًا ولا رجيعًا". ليث ضعيف.

465 -

عبد الأعلى السامي (م (51)، عن داود، عن عامر: "سألت علقمة: هل كان ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: أنا سألت ابن مسعود فقلت له: هل شهد أحد

(1) البخاري (1/ 307 رقم 155). وأخرجه أيضًا عن موسى بن إسماعيل (7/ 208 رقم 3860).

(2)

البخاري (1/ 308 رقم 156).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 39 رقم 42)، وابن ماجه (1/ 114 رقم 314).

(3)

علل الترمذي الكبير (27 - 39 رقم 11)، وجامع الترمذي (1/ 25 رقم 17).

(4)

هذا من قول الترمذي ونقله عنه البيهقي.

(5)

مسلم (1/ 332 رقم 450).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 21 رقم 85)، والترمذي (5/ 356 رقم 3258)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (9463) من طريق داود به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 118

منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم".

466 -

وأيضًا عن ابن حُجر (م)(1)، عن ابن علية، عن داود

إلى قوله: "وآثار نيرانهم". قال الشعبي: "وسألوه الزاد، وكانوا من جن الجزيرة

". إلى آخره من قول الشعبي. ورواه ابن أبي عدي، عن داود فقال: لا أدري في قول علقمة أو في قول عامر أنهم سألوه الزاد

فذكره.

467 -

إسماعيل بن عياش (د)(2)، عن يحيى السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن ابن مسعود قال:"قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظمٍ، أو بروثة أو حممة، فإن الله قد جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم".

468 -

ابن وهب، نا موسى بن علي، عن أبيه (3)، عن ابن مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم حائل، أو روثة أو حممة". لم يثبت سماع علي من ابن مسعود، وإسناد الأول غير قوي. وفي الباب عن أبي عثمان بن سنة (4) الخزاعي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن ابن مسعود .... ولم يذكرا الحممة.

(1) انظر التخريج السابق.

(2)

أبو داود (1/ 10 رقم 39).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

أخرجه النسائي (1/ 37 رقم 39).

ص: 119

469 -

زكريا بن إسحاق (م د)(1)، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعرٍ". وروينا فيه عن سلمان وأبي هريرة (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

470 -

مفضل بن فضالة (د)(3)، عن عياش بن عباس أن شُيَيْم بن بَيْتان أخبره، عن شيبان القتباني، عن رويفع بن ثابت قال:"إن كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضْو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القِدح، ثم قال: قال لي رسول الله: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى بعظم أو رجيع دابة، فإن محمدًا منه بريء".

471 -

مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة "أن دباغها قد ذهب بخبثه أو بنجسه أو رجسه" ..

472 -

فأما خبر عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار له صحبة أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثٍ أو جلدٍ". قال الدارقطني (5): لم يصح.

473 -

هشيم، أنا أبو بشر، عن طاوس قال:"الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد. قلت: فإن لم أجد؟ قال: ثلاث حفنات من تراب". وكذا رواه ابن عيينة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس.

474 -

عبد الرزاق، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام سمع طاوسًا (6) قال رسول الله: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة

(1) مسلم (1/ 224 رقم 263)، وأبو داود (1/ 10 رقم 38).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

أبو داود (1/ 9 قم 36).

(4)

سبق إخراج البيهقي لهذا وصححه.

(5)

سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 8)، ولفظه:"هذا إسناد غير ثابت أيضًا. عبد الله بن عبد الرحمن مجهول".

(6)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 120

أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاثة حفنات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك عليّ ما ينفعني". وكدا رواه وكيع، عن زمعة، والأول أرجح.

475 -

أحمد بن الحسن المصري -كذاب-. ثنا أبو عاصم، عن زمعة، عن سلمة، عن طاوس، عن ابن عباس موصولًا مرفوعًا.

476 -

مبشر بن عبيد مما سمعه منه بقية قال: حدثني الحجاج بن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"قدم سراقة بن مالك على رسول الله فسأله عن التغوط، فأمره أن يستعلي الريح، وأن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب".

مبشر: متروك.

477 -

الترقفي، ثنا يحيى بن يعلى، نا أبي، عن غيلان، عن أبي إسحاق، عن مولى عمر يسار ابن نمير قال:"كان عمر إذا بال قال: ناولني شيئًا أستنجي به. فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطًا يتمسح به أو يمسه (1) الأرض، ولم يكن لغسله". هذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه.

ولا يستنجى بنجس

478 -

روى طلحة بن مصرف، عن مجاهد "لا يستنجى بحجرٍ قد استنجي به مرة".

479 -

عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي -واه- نا عبد الرحمن بن عبد الواحد، سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرًا، ولا يستنجى بشيء قد استنجي به مرة".

480 -

إبراهيم بن أبي حميد -واه- ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، ثنا معاذ بن رفاعة، نا عبد الوهاب بن بُخت، عن أنس مرفوعًا:"الاستنجاء بثلاثة أحجار وبالتراب إذا لم يجد حجارة، ولايستنجى بشيء قد استنجي به مرة".

(1) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "يمس".

ص: 121

النهي عن مس الذكر عند البول باليمين والاستنجاء بها

481 -

الأوزاعي (خ)(1) حدثني يحيى (م)(2)، حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يستنجي بيمينه".

482 -

و (م)(2) في لفظ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول".

483 -

الدستوائي (خ م)(2)، عن يحيى بن أبي كثير، ولفظه:"إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستنجين بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه".

484 -

ابن مهدي (م)(3)، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال:"قال له المشركون: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخِراءة. قال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، وأن يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظم وقال: لا يستنج أحدكم بدون ثلاثة أحجار".

485 -

ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما أنا لكم مثل الوالد

". الحديث، وفيه: "ولا يستنجي بيمينه" (3).

(1) البخاري (1/ 306 رقم 154).

وأخرجه أيضًا عن الأوزاعي ابن ماجه (1/ 113 رقم 310).

(2)

مسلم (1/ 225 رقم 267)، (3/ 1602 رقم 267) مختصرًا.

وأخرجه أيضًا عن يحيى البخاري (1/ 304 رقم 153)(10/ 95 رقم 5630)، وأبو داود (1/ 8 رقم 31)، والترمذي (1/ 23 رقم 15)، و (4/ 269 رقم 1889)، والنسائي (1/ 25 رقم 24)، (1/ 43 رقمي 47، 48).

(3)

سبق تخريجه.

ص: 122

486 -

يحيى بن أبي زائدة (د)(1)، نا أبو أيوب الأفريقي (2)، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، حدثتني حفصة "أن رسول الله كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك".

487 -

عبد الوهاب بن عطاء (د)(1)، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

ورواه عيسى بن يونس (د)(3)، عن سعيد فلم يذكر فيه الأسود. ورواه ابن أبي عدي، عن سعيد، فقال: عن رجل عن أبي معشر.

الاستبراء والاستنجاء

488 -

عبد الله بن يحيى أبو يعقوب، عن ابن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، فأتاه عمر بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: توضأ به. قال: لم اُؤمر كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت كانت سنة"(4).

489 -

زكريا بن إسحاق وزمعة، قالا: ثنا عيسى بن يزداد، عن أبيه (5)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نتر ذكره ثلاث نترات"(6). مرسل ولا يصح، قاله البخاري.

490 -

عتيق بن يعقوب، ثنا أبيّ بن عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، عن سهل:

(1) أبو داود (1/ 8 رقم 32).

(2)

في الحاشية: "اسم أبي أيوب عبد الله بن علي".

(3)

أبو داود (1/ 8 رقم 33).

(4)

أبو داود (1/ 11 رقم 42)، وابن ماجه (1/ 118 رقم 327).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 73 رقم 4)، وابن ماجه (1/ 118 رقم 326) كلاهما عن زمعة.

ص: 123

"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين لصفحتين (1) وحجرًا للمسربة". قال الدارقطني (2): إسناده حسن.

أبواب الأحداث الوضوء من البول والغائط

491 -

الزهري (خ م)(3)، أخبرني عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال:"شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". قال الشافعي عقيبه: لما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من (سبل)(4) الغائط، وكان الغائط أكثر منها.

492 -

الأعمش (خ م)(5)، عن إبراهيم، عن همام قال:"بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، قيل له: تفعل هذا وقد بلت؟ ! قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ فمسح على خفيه". وفي حديث إبراهيم بن طهمان، عنه قال:"رأيت رسول الله صنع مثل الذي صنعت"، قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

493 -

ابن (6) شعيب، أنا شيبان، عن عاصم بن بهدلة حدثهم عن زر قال: "أتيت صفوان

(1) كذا "بالأصل، م" وفي "هـ" وسنن الدارقطني: "للصفحتين" بزيادة لام.

(2)

سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 10).

(3)

البخاري (1/ 339 رقم 177)، (4/ 345 رقم 2056). ومسلم (1/ 276 رقم 361) لكن عنه وعن سعيد بن المسيب كلاهما عن عبد الله بن زيد.

وأخرجه أيضًا عنهما معًا: البخاري (1/ 285 - 286 رقم 137)، ومسلم كما سبق، وأبو داود (1/ 45 رقم 176)، والنسائي (1/ 98 رقم 160)، وابن ماجه (1/ 171 رقم 513).

(4)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "سبيل".

(5)

البخاري (1/ 589 رقم 387)، ومسلم (1/ 227 رقم 272).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 81 رقم 118)، و (2/ 73 رقم 774)، وابن ماجه (1/ 180 - 181 رقم 543).

(6)

كذا "بالأصل، م" وهو محمد بن شعيب بن شابور كما في ترجمة شيبان من تهذيب الكمال. وفي "هـ": "أبو" خطأ.

ص: 124

ابن عسال فقلت له: إنك كنت امرأً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه قد (حك)(1) في صدري المسح على الخفين من البول والغائط، فأخبرني بشيء إن كنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: كان يأمرنا إذا كنا سفرًا -أو مسافرين- أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم" (2).

494 -

مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان:"رخص لنا رسول الله في المسح على الخفين المسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح". قال الدارقطني (3): لم يقل: "أو ريح" غير وكيع عن مسعر.

الوضوء من المذي والودي

495 -

الأعمش (خ م)(4)، عن منذر أبي يعلى، عن ابن الحنفية، عن علي:"كنت رجلًا مذاءً فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

496 -

شعبه (خ م)(4)، عن الأعمش، ولفظه:"استحييت ان أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت رجلًا فسأله فقال: فيه الوضوء".

497 -

ابن وهب، عن مالك (د س ق)(5) أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار (6) عن المقداد "أن عليًا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي، ماذا عليه في ذلك، فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألته فقال: إِذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة".

قلت: قال (د)(7): رواه ابن إِسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد.

(1) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "حاك".

(2)

أخرجه الترمذي (1/ 159 رقم 96)، والنسائي (1/ 83 رقم 126، 127)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 478)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

سنن الدارقطني (1/ 133 رقم 1).

(4)

البخاري (1/ 277 رقم 132)، (1/ 339 رقم 178)، ومسلم (1/ 247 رقم 303).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 97، 214 برقمي 157، 437).

(5)

أبو داود (1/ 53 رقم 207)، والنسائي (1/ 97 رقم 156)، وابن ماجه (1/ 169 رقم 505).

(6)

ضبب عليها المصحف للانقطاع.

(7)

(1/ 54 رقم 209).

ص: 125

498 -

ابن وهب (د س ق)(1)، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي: "أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله: توضأ وانضح فرجك".

499 -

الحسين بن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن ابن عباس قال:"المني والمذي والودي؛ فالمني منه الغسل، ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ". ورواه إبراهيم (2)، عن ابن مسعود قال:"الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء".

الوضوء من الدم أو الدود أو الحصى يخرج من أحد السبيلين

500 -

حماد بن زيد (م)(3)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة".

لم يخرج (م): "وتوضئي"، وقال (م) (4): في حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره؛ لأنه زيادة غير محفوظة، إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره، عن هشام، وفي آخره: قال أبي: "ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

501 -

شريك، عن أبي القطان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) مسلم (1/ 247 رقم 303)[19].

وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 214 رقم 438).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (1/ 262 رقم 333).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 123، 185 برقمي 217، 464)، وابن ماجه (1/ 203 رقم 621).

(4)

عتب تخريجه للحديث وآخر كلامه: "تركنا ذكره" وما بعده فمن كلام البيهقي كما أوضحه ابن التركماني في "الجوهر النقي"(1/ 116).

ص: 126

قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي"(1). الكلام عليه في كتاب الحيض.

502 -

الأعمش عن أبي ظبيان، عن ابن عباس "أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام- قال الأعمش مرة: والحجامة للصائم- فقال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج". وروي أيضًا عن علي قوله.

503 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، حدثني الفضل بن المختار، عن أبن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الوضوء مما خرج وليس مما دخل"، هذا لا يثبت. وروينا عن عطاء بن أبي رباح في الذي يتوضأ فيخرج الدود من دبره، قال: عليه الوضوء. وكذا قال الحسن وجماعة.

الوضوء من الريح من أحد السبيلين

504 -

معمر (خ م)(2)، عن همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".

505 -

سهيل بن أبي صالح (م)(3)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشْكلَ عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

(1) أخرجه أبو داود (1/ 80 رقم 697)، والترمذي (1/ 220 رقمي 126، 127)، وابن ماجه (1/ 204 رقم 625).

(2)

البخاري (1/ 282 رقم 135)، و (12/ 345 رقم 6954)، ومسلم (1/ 204 رقم 225).

وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 16 رقم 60)، والترمذي (1/ 110 رقم 76) وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 276 رقم 362).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 45 رقم 177)، والترمذي (1/ 109 رقم 75). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 127

الوضوء من النوم

قال الله تعالى: {إِذا قمتم إِلى الصلاة فاغسلوا} (1) الآية، قال الشافعي: فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم.

قال المؤلف: هذا يرويه مالك، عن زيد بن أسلم أن ذلك إذا قمتم من المضاجع- يعني: النوم. واحتج الشافعي في القديم أنها نزلت في خاص بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوءٍ واحد.

506 -

الثوري (م)(2)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلواته كلها بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال: عمدًا فعلته يا عمر".

507 -

ابن قتيبة (م)(3)، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده".

508 -

العلاء (م)(3)، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء، فليفرغ على يديه من الماء؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

(1) المائدة: آية: 6.

(2)

مسلم (1/ 232 رقم 277).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 44 رقم 172)، والترمذي (1/ 89 رقم 61)، والنسائي (1/ 86 رقم 133) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 233 رقم 278).

ص: 128

509 -

عاصم، عن زر، عن صفوان بن عسال:"كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم"(1).

510 -

بقية (د ق)(2)، عن الوضين بن عهطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ". بقية أيضًا، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العين وكاء السه؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء". أبو بكر ضعيف.

511 -

الوليد بن مسلم، ثنا مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوف ..... فذكره. قال الوليد: مروان أثبت من أبي بكر.

512 -

مالك، عن زيد بن أسلم (3) أن عمر قال:"إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ". منقطع.

513 -

الواقدي، ثنا أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده أسلم، عن عمر قال:"إذا وضع جَبِينه (4) فليتوضأ".

قلت: الواقدي تالف.

514 -

الثوري وغيره، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة برأسه". روي مرفوعًا، ولم يصح.

515 -

شعبة، عن الجُريري، عن خالد بن علاق، عن أبي هريرة:"من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء".

516 -

ابن علية، عن الجريري بهذا، قال الجريري: فسألناه، فقال: هو أن يضع جنبه. وروي مرفوعًا، ولا يصح.

517 -

الوليد بن مسلم، أخبرني الأوزاعي، عن نافع "أن ابن عمر كان ينام اليسير في

(1) لم يرقم عليه المصنف وهو مشهور في السنن وغيرها. وأخرجه البيهقي في هذا الموضع عن سعدان بن نصر عن سفيان -وهو ابن عيينة- وقد أخرجه من طريق الترمذي (5/ 509 رقم 3535) مطولا، والنسائي (1/ 83 رقمي 126، 127)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 478) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أبو داود (1/ 52 رقم 203)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 477).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

كذا قيده في "الأصل". وفي "م""جنبه" وفي "هـ": "أحدكم جنبه

".

ص: 129

المسجد الحرام، فيتوضأ".

518 -

الوليد وأخبرني عمر بن محمد، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر "أنه كان إذا غلبه النوم في قيام الليل أتى فراشه فاضطجع فرقد رقاد الطير، ثم يثب فيتوضأ ويعاود الصلاة".

519 -

قال: وأخبرني أبو عمرو، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء ومجاهد قالا:"من نام رأكعًا أو ساجدًا توضأ".

520 -

هشام بن حسان، عن الحسن "أنه كان يرى على من نام جالسًا وضوءًا".

521 -

وروى الثوري، عن هشام، عن الحسن:"إذا نام قاعدًا، أو قائمًا فعليه الوضوء". وإلى هذا ذهب المزني.

ترك الوضوء من النوم الكثير قاعدًا

522 -

الدستوائي (د)(1)، عن قتادة، عن أنس "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون". قال (د): زاد شعبة فيه، عن قتادة:"على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

523 -

شعبة (م)(2)، عن قتادة، عن أنس:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يتهومون فيصلون ولا يتوضئون". زاد يحيى القطان، عن شعبه في الحديث:"على عهد رسول الله".

524 -

محمد بن حميد الرازي، أنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن قتادة، عن أنس:"لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون". قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وعلى هذا حمله ابن مهدي والشافعي وغيرهما.

525 -

حماد بن سلمة (م د)(3)، عن ثابت أن أنسًا قال:"أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة. فقام يناجيه حتى نعس القوم -أو بعض القوم- ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا". لم يقل (م): "ولم يذكر وضوءًا".

526 -

ابن وهب، أنا مالك وجماعة، عن نافع "أن ابن عمر كان ينام وهو جالس، ثم

(1) أبو داود (1/ 50 رقم 200).

(2)

مسلم (1/ 284 رقم 376)[124].

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 113 رقم 78) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 284 رقم 376)[126]، وأبو داود (1/ 50 رقم 201).

ص: 130

يصلي ولا يتوضأ".

527 -

مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس:"من نام وهو جالس فلا وضوء عليه؛ فإن أضطجع فعليه الوضوء" وروينا في ذلك عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة.

528 -

قزَعة بن سويد، حدثني بحر بن كنيز، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة قال:"كنت في المسجد جالسًا أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليّ وضوء؟ قال: لا، حتى تضع جنبك". بحر ضعيف.

نوم الساجد

539 -

عبد السلام بن حوب، عن يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في سجوده حتى غط ونفخ، قلت: يا رسول الله، قد نمتَ. قال: إنما يجب الوضوء على من وضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله". قال بعضهم: عن عبد السلام فيه: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا"(1).

530 -

أخبرنا الحاكم، نا الأصم، ثنا يحى بن أبي طالب، ثنا إسحاق السلولي، عن عبد السلام بهذا الحديث ومتنه:"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه أسترخت مفاصله". تفرد به يؤيد بن عبد الرحمن، قال (ت) (2): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا شيء. رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة (3) عن ابن عباس قوله. لم يذكر أبا العالية، وقال (د) (4): قوله: "الوضوء على من نام مضطجعًا". هو حديث منكر، تفرد به يؤيد، وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: في الصلاة و"القضاة ثلاثة". وحديث ابن عباس: "حدثني رجال مرضيون". وحديث: يونس بن متَّى. قال البيهقي: وسمع أيضًا حديث ابن عباس في القول عند الكرب وحديثه في الإسراء وقال: (د): روى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 52 رقم 202)، والترمذي (1/ 111 رقم 77).

(2)

العلل الكبير (45 رقم 43).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

عقب تخريجه بالسنن.

ص: 131

وقال عكرمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظًا. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنام عيناي ولا ينام قلبي".

531 -

حماد بن سلمة، عن أيوب وحميد وحماد الكوفي، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط، فقام فصلى ولم يتوضأ".

532 -

سفيان (خ م)(1)، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ". فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصًا بهذا؛ لأنه كان لا ينام قلبه.

533 -

ابن عيينة (م)(2) قال عمرو: عن كريب، عن ابن عباس: "بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة

" الحديث، وفيه: "ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم جاءه المنادي بالصلاة فقام إلى الصلاة، فصلى بنا ولم يتوضأ". قال سفيان:"قلنا لعمرو: إنا أناسًا يقولون: إن رسول الله تنام عينه ولا ينام قلبه! فقال: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. وقرأ {إني أرى في المنام أني أذبحك} (3) ".

534 -

مالك (خ م)(4)، عن المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة قلت:"يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ ! قال: يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي". وروينا عن جابر وأبي هريرة وأنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم".

535 -

ابن المبارك، أنا حيوة، أخبرني أبو صخر أنه سمع يزيد بن قسيط يقول: إنه

(1) البخاري (11/ 119 رقم 6316)، ومسلم (2/ 525 رقم 763).

وأخرجه أيضا أبو داود (4/ 310 رقم 5043)، والترمذي في الشمائل (ص 220 رقم 245).

(2)

مسلم (1/ 528 رقم 763).

وأخرجه البخاري (1/ 287 رقم 138)، (2/ 401 رقم 859)، وابن ماجه (1/ 147 رقم 423) مختصرًا.

(3)

الصافات: آية 102.

(4)

البخاري (3/ 45 رقم 1147)(4/ 295 رقم 3013)(6/ 670 رقم 3569)، ومسلم (1/ 509 رقم 738).

ص: 132

سمع أبا هريرة يقول: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ".

وينتقض بالإغماء

536 -

زائدة (خ م)(1)، ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال:"دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى ثقل رسول الله فقال: أصلي الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس". وسيأتي في الصلاة. والغسل بالإغماء شيء استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، والوضوء يكفي- إن شاء الله.

الوضوء من الملامسة

قال الله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: "لعلك قبلت أو لمست". ونهيه عن بيع الملامسة. وفي حديث لأبي هريرة مرفوعًا: "واليد زناها اللمس". وقول عائشة: "قل يوم -أو ما كان يوم- إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع".

537 -

أخبرنا الحاكم، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدي، نا إبراهيم

(1) البخاري (2/ 203 رقم 687)، ومسلم (1/ 311 رقم 418).

وأخرجه أيضًا النسائي (2/ 101 رقم 834).

(2)

النساء: آية 43.

ص: 133

ابن حمزة، نا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال:"إن القبلة من اللمس؛ فتوضئوا منها".

538 -

شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، أن عبد الله قال في قوله:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) قولا معناه ما دون الجماع.

539 -

هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال:"القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع". تابعه سفيان وشعبة.

540 -

مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبَّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء". وخالفهم ابن عباس فقال: هي الجماع. ولم ير في القبلة وضوءًا.

541 -

شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال:"تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي: ليس من الجماع، وقال ناس من العرب: هي من الجماع، فذكرت ذلك لابن عباس فتال: مع أيهم كنتَ؟ قلت: مع الموالي. قال: غلبت الموالي، إن اللمس والمباشرة من الجماع، ولكن الله (كنى) (2) ما شاء بما شاء".

ومن حجة أصحابنا:

542 -

جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (3) عن معاذ بن جبل "أنه كان قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من أمرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها، فقال: توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل. قال: وأنزل الله هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ

} (4) الآية، فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة، قال: بل هي للمسلمين عامة".

(1) النساء: آية 43.

(2)

في "هـ": "يكني".

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

هود: آية 114.

ص: 134

كذا رواه زائدة (1) وأبو عوانة، وابن أبي ليلى لم يدرك معاذًا.

543 -

الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"(2). فهذا قال فيه يحيى القطان: "أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا، وقال علي بن المديني: سمعت يحيى، وذكر عنده حديثًا:

544 -

الأعمش، عن حبسِب، عن عروة، عن عائشة:"تصلي وإن قطر الدم على الحصير". وقي القبلة. قال يحيى: احك عنِّي أنهما شبه لا شيء.

545 -

وقال: ثنا إبراهيم بن مخلدَ (د)(3)، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، نا الأعمش، أنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة بهذا.

قال (د): وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، لم يحدث عن عروة بن الزبير بشيء؛ فعروة المزني مجهول.

546 -

الثوري، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي (4)، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء، ثم لا يعيد الوضوء. قالت: ثم يصلي"(5) قال (د): إبراهيم لم يسمع من عائشة، وقد روينا سائر الباب في الخلافيات، والذي صح عن عائشة، في قبلة الصائم فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها.

لمس الصغيرة والمحرم

547 -

الليث (خ م)(6)، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول: "بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص

(1) أخرجه الترمذي (5/ 271 رقم 3113) وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 46 رقم 179)، والترمذي (1/ 133 رقم 86)، وابن ماجه (1/ 168 رقم 502) وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

(3)

أبو داود (1/ 46 رقم 180).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

أخرجه أبو داود (1/ 45 رقم 178)، والنسائي (1/ 104 رقم 170).

(6)

البخاري (10/ 440 رقم 5996)، ومسلم (1/ 386 رقم 543).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 241 رقم 918)، والنسائي (2/ 45 رقم 711).

ص: 135

على عاتقه، فصلى وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها".

ما جاء في الملموس

548 -

عبيد الله بن عمر (م)(1)، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت:"فقدت رسول الله (2) صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته بيدىِ، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، وهو ساجد وهو يقول: اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". لم يخرج (م)"وهو ساجد". ورواه وهيب ومعتمر وابن نمير عنه دون ذكر أبي هريرة، والذي ساقه بذكره أبو أسامة.

ما جاء في غمزه زوجته بغير شهوة أو من وراء حائل

549 -

عبيد الله (خ)(3)، عن القاسم، عن عائشة قالت:"بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما" وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه:"حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله". وفي رواية أبي سلمة عنها: "فإذا سجد غمزني"(4).

(1) مسلم (1/ 352 رقم 486).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 232 رقم 879)، والنسائي (1/ 102 رقم 169)، (2/ 210 رقم 1100)، وابن ماجه (2/ 1262 رقم 3841).

(2)

كذا بالأصل: "رسول الله" وفوقها كتب بخط دقيق: "النبي" وفي "م": "النبي" فقط، وفي "هـ":"رسول الله".

(3)

البخاري (1/ 706 رقم 519).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 189 رقم 712)، والنسائي (1/ 102 رقم 167).

(4)

كتب في الحاشية: بلغ قراءة: علي بن عبد المؤمن.

ص: 136

الوضوء من مس الذكر

550 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول:"دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة"(1).

551 -

سعيد بن عبد الرحمن ويحيى القطان (2)، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة -وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله قال: إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ". وذكر فيه القطان سماع هشام من أبيه.

قلت: وفي مسند أحمد (3) هذا: نا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته بهذا.

552 -

شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول:"ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يُتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده. فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله يذكر ما يُتوضأ منه فقال: ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان"(4).

553 -

ورواه أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ".

فأما سماع عروة من بسرة ومشافهتها إياه بالحديث فبعد سماعه من مروان.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 46 رقم 181)، والنسائي (1/ 100 رقم 163، 164).

(2)

أخرجه الترمذي (1/ 126 رقم 82)، والنسائي (1/ 216 رقم 447) من طريق يحيى به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسند أحمد (6/ 406 - 407).

(4)

أخرجه النسائي (1/ 100 رقم 164 أيضًا).

ص: 137

554 -

ابن أبي فديك، ثنا ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قال رسول الله:"من مس ذكره فليتوضأ" قال عروة: فسألت بسرة فصدقته.

555 -

عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام، عن أبيه قال: فأتيت بسرة فحدثتني كما حدثني مروان عنها.

556 -

شعيب بن إسحاق، أخبرني هشام، عن أبيه أن مروان حدثه، عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ". فأنكر ذلك عروة، فسأل بسرة، فصدقته بما قال". وكذا رواه حميد بن الأسود والمنذر بن عبد الله، عن هشام.

قال ابن المديني: وذكر حديث شعيب بن إسحاق هذا يدلك أن يحيى القطان قد حفظ عن هشام، عن أبيه أنه قال: أخبرتني بسرة، فحدثني حميد بن الأسود، عن هشام كذلك.

قال ابن خزيمة: كان الشافعي يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة لا قياسًا، وبه أقول؛ لأن عروة سمعه من بسرة. قال المؤلف: هي بنت أخي ورقة بن نوفل بن أسد من المبايعات. وقال مالك: هي جدة عبد الملك بن مروان لأمه.

قلت: قال النسائي (1): هذا لم يسمعة هشام بن عروة من أبيه. وقد أخرجه (د ت س ق)(2). وقد رواه ابن عيينة (3)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة نفسها.

557 -

الهيثم بن حميد (ق)(4)، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول (5) عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من مس فرجه فليتوضأ".

قال (ت)(6): سألت أبا زرعة عن هذا فاستحسنه.

قلت: فيه انقطاع.

(1) عقب تخريجه لحديث هشام بن عروة عن أبيه (1/ 216 رقم 447).

(2)

سبق تخريج طرف أبي داود والنسائي والترمذي في أول الباب. وأخرجه الترمذي أيضًا (1/ 129 رقم 83)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 479).

(3)

أخرجه النسائي (1/ 416 رقم 444).

(4)

ابن ماجه (1/ 162 رقم 481).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

العلل الكبير للترمذي (ص 49 رقم 54).

ص: 138

558 -

إسحاق الفروي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قال] (1):"من مس ذكره فعليه الوضوء".

قلت: النوفلي ضعفوه.

559 -

وأخرج ابن ماجه (3) بإسناد نظيف عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا مس أحدكم ذكوه فعليه الوضوء".

560 -

وأخرج أحمد (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"من مس فرجه فليتوضأ، أو أيما أمرأة مست فرجها (فلتتوضأ) (4) ".

561 -

مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن مصعب بن سعد قال:"كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت".

562 -

مالك، عن نافع، عن أبن عمر:"إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء".

مالك، عن ابن شهاب، عن سالم:"رأيت ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبه، ما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانًا أمس ذكري فأتوضأ".

563 -

وبه: "كنت مع ابن عمر في سفر، فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له: إن هذه صلاة ما كنت تصليها! فقال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست ذكري، ثم نسيت أن أتوضأ فتوضات ثم عدت لصلاتي".

564 -

مالك، عن هشام، عن أبيه أنه كان يقول:"من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء". وروينا في ذلك، عن عائشة وأبي هريرة.

565 -

ابن جريج، عن ابن أبي مليكة (5)"أن عمر بينا هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكوه، فأشار إلى الناس أن امكثوا، ثم خرج فتوضأ، ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة".

566 -

عبد الرحمن بن زياد، ئنا شعبة، عن قتادة (5)، قال:"كان ابن عمر وابن عباس يقولالن في الرجل يمس ذكره: يتوضأ. فقلت لقتادة: عمن هذا؟ قال: عن عطاء".

(1) من "هـ".

(2)

سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 480)، وسيأتي إعلال البيهقي له فيما يأتي.

(3)

مسند أحمد (2/ 223).

(4)

"بالأصل، م" بالتذكير: "فليتوضأ" وما أثبتناه من "هـ" وأحمد ويقتضيه المعنى.

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 139

الوضوء من مس المرأة فرجها

567 -

الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، عن الزهري، عن عروة أنه سمع مروان يقول:"أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك". تفرد به ابن نمر.

568 -

الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة يقول:"ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده، فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال "مروان: بلى، أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. فقال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها، فأرسلت إليه بمثل ما حدثني عنها مروان، فهذا هو الصحيح من حديث الزهري.

569 -

أبو موسى الأنصاري، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر قال: "سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر

"الحديث، وفي آخره قال: "والمرأة مثل ذلك". فالظاهر أن هذا من قول الزهري.

570 -

بقية، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". رواه إسحاق بن راهويه وأبو عتبة الحجازي عنه. وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو.

571 -

ضمرة بن ربيعة، ثنا يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه عمرو ابن شعيب بنحوه.

572 -

عبد الوهاب بن عطاء، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان بنحوه، والمثنى ضعيف.

573 -

عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت:"إذا مست المرأة فرجها توضأت".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 140

ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف

574 -

عبد الرحمن بن القاسم الفقيه، ومعن بن عيسى وغيرهما، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة". يزيد: تكلم فيه.

575 -

عبد الرحمن بن مهدي، عن عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير العجلي، عن أبي وهب الخزاعي، عن أبي هريرة قال:"من مس فرجه فليتوضأ، ومن مسه -يعني: من وراء الثوب- فليس عليه وضوء".

576 -

وقال (خ) في تاريخه (1): حدثني ابن يحيى، نا عبد الصمد، سمع عمر بن أبي وهب، سمع جميل بن بشير (2)، عن أبي هريرة:"من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ".

577 -

ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ". رواه الشافعي، أبنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عنه، ثم قال: وزاد ابن نافع فقال: عن ابن ثوبان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الشافعي: وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابرًا. قال: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعًا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا وإلى ركبتيه راكعًا.

قلت: لو صح الحديث لما كان فيه أكثر من أن الإِفضاء باليد موجب للوضوء يبقى مفهومه، والمفهوم قد يحتج به إِذا سلم من معارض، كيف وأحاديث المس مطلقًا أصح وأعم في مسمى المس! .

478 -

قال: فأما خبر طلق، قال محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا ملازم بن عمرو، ننا عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: "خرجنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل

(1) التاريخ الكبير للبخاري (2/ 216 رقم 2244)، ترجمة جميل بن بشير. وانظر:"نصب الراية" للزيلعي (1/ 56)، فقد نقل تلخيص الذهبي هذا للأسانيد.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 141

ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة -أو مضغة- منك". ملازم فيه مقال. ورواه محمد ابن جابر اليمامي وأيوب بن عتبة -وكلاهما ضعيف- عن قيس (1). ورواه عكرمة بن عمار، عن قيس فأرسله، وهو أمثل الجماعة، وقد ضعفه البخاري جدًا، فأما قيس فقد قال الشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، وقد عارضه من تقدم. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه.

قلت: هذا في سنده محمد بن الحسن النقاش وهو هالك.

وقال ابن أبي حاتم: عن أبي زرعة وأبيه، قالا: قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهياه. قال المؤلف: ولو صح لكان هذا في ابتداء الهجرة، وأحاديث الوضوء فبعد ذلك.

579 -

حماد بن زيد، عن محمد بن جابر، حدثني قيس بن طلق، عن أبيه قال:"قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فقال: اخلط الطين، فإنك أعلم بخلطه يا يمامي، فسألته- أو سأله رجل- فقال: أرأيت الرجل يتوضأ ثم مس ذكره؟ قال: إنما هو منك". ثم قد حمله أصحابنا على مس بظهر كفه.

580 -

همام بن يحيى، ثنا محمد بن جابر، حدثني شيخ لنا ياليمامة يقال له: قيس بن طلق، عن أبيه، وفيه:"بينما أنا أصلي فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري". فالظاهر من حال هذا إنما أصابه بظهر يده.

قلت: لكن الجواب يدل على أنه لا ينقض مطلقًا.

581 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ بمرو، ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجا الحافظ قال: "اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال ابن معين: يتوضأ منه. وتقلد ابن المديني قول الكوفيين فاحتج ابن معين بحديث بسرة، واحتج اين المديني بحديث قيس بن طلق وقال ليحيى: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيًا حتى ردّ جوابها إليه؟ ! ففال يحيى: لم يُقنِع ذلك عروة حتى أتاها فسألها وشافهته بالحديث. ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس، وإنه لا يحتج بحديثه. فقال أحمد: كلا الأمرين على ما

(1) أخرجه أبو داود (1/ 47 رقم 183)، وابن ماجه (1/ 163 رقم 483).

ص: 142

قلتما. فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"يتوضأ من مس الذكر". فقال علي: كان ابن مسعود يقول: "لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك" .. فقال: هذا عمن؟ فقال علي: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فاختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال أحمد: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثني أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد (1) عن عمار قال:"ما أبالي مسسته أو أنفي". فقال يحيى: بين عمير وعمار مفازة". وقد روينا عن علي بن المديني ما يدل على أنه رجع إلى حديث بسرة.

582 -

محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال علي بن المديني:"اجتمع سفيان وابن جريج فتذاكرا مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه، أرأيت لو أمسك بيده منيًا ما كان عليه؟ قال ابن جريج: يغسل يده، قال: فأيهما أكثر المني أو مس الذكر؟ فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان". قال البيهقي: السنة لا تعارض بالقياس. قال الشافعي: من قال من الصحابة لا وضوء فيه؛ فإنما قاله بالرأي، ومن أوجب الضوء فيه فلا يوجبه إلا بالاتباع.

583 -

محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، نا إبن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [عن أبي ليلى] (2) قال:"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته". هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مس بيده ثم صلى ولم يتوضأ (3).

مس الأنثيين

584 -

عبد الحميد بن جعفر، عن هشام، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت:

(1) ضبب عليها المصنف.

(2)

سقط من "هـ" ونبه عليه محققه (1/ 17) بهامش فهرس أسماء الصحابة حيث قال: في أصول السنن "عبد الرحمن بن أبي ليلى" والصواب: "عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه". سقط لفظ "عن أبيه" اهـ. وما "بالأصل، م" يبين صدق ذلك والحمد لله ويستأنس له أن الذهبي لم يعله بالإرسال.

(3)

في حاشية "الأصل": "بلغ، قراءه على المصنف أبو زرعة".

ص: 143

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفعيه (1) فليتوضأ". قال الدارقطني (2): كذا قال عبد الحميد فوهم في ذكره للأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة، فالمحفوظ أن ذلك من قول عروة، كذلك رواه أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما.

585 -

يزيد بن زريع، نا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة: سمعت رسول الله يقول: "من مس ذكره فليتوضأ". قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ.

586 -

خلف بن هشام، نا حماد، عن هشام قال: كان أبي يقول: "إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي (3) حتى يتوضأ".

مس الإبط

587 -

أبو بكر الحميدي، سمعت يحيى القطان يسأل سفيان بن عيينة عن هذا الحديث "تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب" فقال سفيان: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهري، فكتال: يا أبا بكر، إن الناس ينكرون عليك حديثين. فقال: وما هما؟ قال: حديث "تيممنا إلى المناكب". فقال: أخبرنيه عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، عن عمار قال:"تيمينا مع رسول الله إلى المناكب". فقال إسماعيل: وحديث عبيد الله في مس الإبط، فكأن الزهري كف عنه كالمنكر له أو أنكره، فأتيت عمرو بن دينار فأخبرته، وقد كنت سمعته يحدث به عن الزهري فقال عمرو: بلى، حدثني الزهري، عن عبيد الله (4)"أن عمر أمر رجلًا أن يتوضأ من مس الإبط" هذا منقطع وقد يكون أمر بغسل اليد منه تنظيفًا.

588 -

خلف بن خليفة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال:"إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء".

589 -

خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "ليس

(1) الأنثيين مما الخصيتان (المصباح المنير). والرُّفغ: هو أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ. والرفغ: ما حول الفرْج. وقد يطلق على الفرْج وهو بالضم، وتفتح الراء في لغة تميم. (المصباح المنير).

(2)

سنن الدارقطني (1/ 148 رقم 10).

(3)

كذا "بالأصل، م" والدارقطني. وفي "هـ": "يصل".

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 144

عليه إعادة". وجاء عن ابن عمر قول آخر.

590 -

أبو معاوية، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال:"رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته".

591 -

عبد الله بن عمر العمري، عن نافع "أن ابن عمر كان يتوضأ في الحر ويمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه".

592 -

وعن يحيى بن سعيد، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، ومالك قالوا:"ليس في مس الإبط وضوء" وهو قول الحسن والحارث العكلي والشافعي.

مس النجاسات رطبها ويابسها

593 -

ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، سمعت جدتي أسماء تقول:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، ثم صلى فيه"(1). قال الشافعي عقيبه: فإذا أمر عليه السلام بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضّوء منه، والدم أنجس من الذكر فكل ما ماس (2) من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه.

594 -

جعفر بن محمد (م)(3)، عن أبيه، عن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلًا من بعض العالية، والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله وأخذ -يعني بأذنه- ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ! قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ! قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم".

595 -

الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوضأ من مُوطَأ"(4) هكذا رواه ابن عيينة وابن إدريس، وجرير وشريك عنه. وتفرد ابن عيينة بقوله:

(1) أخرجه الترمذي (1/ 56 رقم 38) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

كذا، بالأصل، م، وفي "هـ":"لمس".

(3)

مسلم (4/ 2272 رقم 2957).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 48 رقم 186).

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 53 رقم 204)، وابن ماجه (1/ 331 رقم 1041).

ص: 145

"مع النبي صلى الله عليه وسلم".

596 -

وقال هناد ومحمد بن حماد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق -أو حُدِّثه عنه- قال: قال عبد الله: "كنا نصلي، لا نكف شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضأ من مُوطَأ".

597 -

(د)(1) ثنا هناد وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق -أو حُدِّثه عنه- قال عبد الله بهذا، وقال هناد: عن شقيق أو حُدِّثه عنه.

ترك الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين

598 -

العطاردي، نا يونس، نا ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن ابن جابر، عن جابر بن عبد الله قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها، وكان غائبًا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دمًا، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب. فلما أن خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: بلى اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي، وأتى زوج المرأة، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائمًا يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فنزعه وثبت قائمًا يصلي، ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه، فنزعه فوضعه ثم ركع فسجد، فم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أُتيت. فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ ! قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أُنفذها".

(1) سبق تخريجه.

ص: 146

599 -

رواه عن أبي توبة (د)(1)، عن ابن المبارك، عن ابن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بمعناه مختصرًا وفي آخره قال: "ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة

" الحديث.

600 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه".

601 -

وعن رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك".

602 -

أبو سهل القطان، ثنا صالح بن مقاتل، نا أبي، ثنا سلمان بن داود القرشي بالرقة، تنا حميد، عن أنس قال:"احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه" لكن في إسناده ضعفاء. أخرجه الدارقطني (2).

603 -

سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله قال:"رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ".

604 -

روينا في معنى هذا عن ابن مسعود ثم عن ابن المسيب، وسالم والحسن وطاوس والقاسم بن محمد:"ليس على المحتجم وضوء".

605 -

داود بن رشيد، ثنا مطرف بن مازدن، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي، حدثني عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ أنه قال:"ليس الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب. فقيل له: إن ناسًا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا مما مست النار. فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب". مطرف: تكلموا فيه.

606 -

إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى

(1) أبو داود (1/ 49 رقم 198).

(2)

في سننه (1/ 151 رقم 2) باب: الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.

ص: 147

من صلاته ما لم يتكلم" (1). قال أحمد بن حنبل: ما روى إسماعيل عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: هكذا رواه إسماعيل، وإنما رواه ابن جريج، عن أبيه، وليس فيه عائشة.

607 -

عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيًا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم". وقد جاء عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه هكذا.

قال الشافعي: فيما روي عن ابن عمر وابن المسيب "أنهما كانا يرعفان فيتوضئان ويبنيان على ما صليا" قد روينا عنهما أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءًا، وإنما معنى وضوئهما عندنا غسل الدم وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة. وقد روي عن ابن مسعود "أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه وقال: هذا وضوء من لم يحدث".

وهذا معروف من كلام العرب يسمون غسل بعض الأعضاء: وضوءًا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيء إن صح.

608 -

عبد الوارت (د ت س)(3)، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، ثنا عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن أبيه، حدثني معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: أنا صببت له وضوءه". إسناده مضطرب.

قلت: قال (ت)(4): رواه معمر، عن يحيى، فأخطأ فيه قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان (د) عن أبي الدرداء (6).

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 385 رقم 1221).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (2/ 321 رقم 2381)، والترمذي (1/ 142 - 143 رقم 87)، والنسائي في الكبرى (2/ 213 رقم 3120)، وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

(4)

عقب تخريجه برقم (87).

(5)

ضبب عليها المصنف هنا دلالة على موضع الخطأ في الاسم؛ لأن تمام كلام الترمذي: "

ولم يذكر فيه الأوزاعي" وقال: "عن خالد بن معدان" وإنما هو "معدان بن أبي طلحة".

(6)

في حاشية "الأصل": "بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن".

ص: 148

ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة

609 -

الأعمش، عن أبي سفيان قال:"سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء" رواه جماعة عنه.

610 -

غندر، ثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، سمعت أبا سفيان يحدث، عن جابر قال "في الضحك في الصلاة: ليس عليه إعادة وضوء". ورواه ابن مهدي، ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن الشعبي مثله. وكذا رواه ابن جريج، عن يزيد أبي خالد. ورواه حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر قوله. ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان أحد الضعفاء، عن يزيد فرفعه.

611 -

سليمان بن المغيرة، عن حمد بن هلال (1) عن أبي موسى الأشعري "أنه كان يصلي بالناس فرأوا شيئًا فضحك بعض من كان معه، فقال أبو موسى حيث انصرف: من كان ضحك منكم فليعد الصلاة".

612 -

حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن مولى لأبي أمامة، عن أبي أمامة قال:"الحدث ما كان من النصف الأسفل".

613 -

إسماعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال:"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم سعيد وعروة، والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن رعف: غسل عنه الدم ولم يتوضأ، وفيمن ضحك في الصلاة: أعاد صلاته ولم يعد منه وضوءه". وروينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي، وعطاء، والزهري.

حديث القهقهة

614 -

يحيى القطان، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية (2) "أن رجلا أعمى جاء

(1) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع يينهما. فإن حميدًا يرسل.

(2)

لم يضع المصنف هنا ضبة كعادته للإرسال فلعله لشهرته وعدم التباسه. والله أعلم.

ص: 149

والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتردى في بئر فضحك طوائف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة". قال ابن سيرين: كان أبو العالية لا يبالي عمن أخذ حديثه.

615 -

علي بن عاصم، أبنا هشام، عن الحسن (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فدخل أعمى فتردى في بئر كانت في المسجد، فضحك طوائف في صلاتهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان ضحك أن يعيد وضوءه وصلاته". رواه أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد الجهني (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

خالفه غيلان بن جرير فرواه عن منصور، عن ابن سيرين مرسلا.

616 -

أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم (1) قال:"جاء رجل ضرير والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعثر فتردى في بئر فضحكوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة".

617 -

الشافعي، أنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب (1):"أن رسول الله أمر رجلا ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة". قال الشافعي: فلم نقبل هذا لأنه مرسل.

618 -

وأنبأنا الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.

قال ابن المديني: قال لي ابن مهدي حديث الضحك في الصلاة يدور على أبي العالية.

فقلت: رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فقال: ثنا حماد بن زيد، عن حفص بن سليمان قال: أنا حدثت به الحسن، عن حفصة، عن أبي العالية. قلت له: قد رواه إبراهيم (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن: ثنا شريك، عن أبي هاشم، قال: أنا حدثت به إبراهيم، عن أبي العالية. فقلت لعبد الرحمن: قد رواه الزهري مرسلا. قال: قرأت هذا الحديث في كتاب ابن أخي الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن. قال ابن المديني: أعلم الناس بهذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي.

أخبرنا الماليني، أنا إبن عدي، نا ابن صاعدة، ثنا إسماعيل القاضي: سمعت عليًا بهذا.

619 -

وصح عن قتادة، عن الحسن "أنه كان لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا".

620 -

وشعيب ابن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: "من ضحك في الصلاة يعيد

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 150

الصلاة ولا يعيد الوضوء". قال ابن عدي: . من أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. قال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة، وروي في ذلك بإسناد موصول ولا يصح. قال الشافعي: لو ثبت لقلنا به، وكذا ضعفه سليمان بن حرب ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما.

ولا وضوء في قول الباطل

621 -

الأوزاعي (خ م)(1)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزي فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".

622 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله". قال ابن شهاب: ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءًا.

ولا وضوء في قص الشارب ولا الأظفار ونحو ذلك

623 -

معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:" {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} (2) قال: ابتلاه بالطهارة في خمس في الرأس، وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء". ومضى حديث ابن الزبير، عن عائشة مرفوعًا: "عشر من الفطرة

" فذكرهن إلا أنه ذكر إعفاء اللحية وغسل البراجم، ولم يذكر الختان وفرق الرأس.

(1) البخاري (10/ 532 رقم 6107)، ومسلم (3/ 1267 رقم 1647)[5].

وأخرجه أيضًا الترمذي (4/ 99 رقم 1545)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(رقم 991)، وابن ماجه (1/ 678 رقم 2096) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البقرة: آية 124.

ص: 151

624 -

ابن عيينة (خ م)(1)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة-: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار".

625 -

حنظلة (خ)(2)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار".

626 -

عبيد الله (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب".

627 -

يزيد بن زريع (خ م)(4)، ثنا عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله:"خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب".

628 -

العلاء بن عبد الرحمن (م)(5)، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس".

629 -

جعفر بن سليمان (م)(6)، عن أبي عمران الجوني، عن أنس قال:"وُقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة".

(1) البخاري (10/ 347 رقم 5889)، ومسلم (1/ 221 رقم 257).

وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 84 رقم 14198، والنسائي (1/ 15 رقم 11)، وابن ماجه (1/ 107 رقم 292).

(2)

البخاري (10/ 347 رقمي 5888، 5890).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 15 رقم 12).

(3)

البخاري (10/ 363 رقم 5893)، ومسلم (1/ 222 رقم 259).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 88 رقم 2763)، والنسائي (1/ 16 رقم 15)، (8/ 181 رقم 5226) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(4)

البخاري (10/ 361 رقم 5892)، ومسلم (1/ 222 رقم 259)[54].

(5)

مسلم (1/ 222 رقم 260).

(6)

مسلم (1/ 222 رقم 258).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 86 رقم 2759)، والنسائي (1/ 15 رقم 14)، وابن ماجه (1/ 108 رقم 295).

ص: 152

630 -

صدقة بن موسى، ثنا أبو عمران، عن أنس:"وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط أربعين يومًا"(1).

631 -

أيوب بن سويد، ثنا عيسى، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز قال:"رأيت ابن عمر قص أظفاره، فقلت: ألا تتوضأ؟ فقال: مم أتوضأ؟ لأنت أكيس في نفسك ممن سماه أهله كيس (2) ".

وروينا عن الشعبي "في الرجل يقص أظفاره بعد الوضوء قال: هو طهور". وعن الحسن قال: "ليس فيه وضوء". وعن عطاء: "أمسسه الماء". وعن إبراهيم كذلك، وعن الزهري: إن شاء مسح.

632 -

الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري "فيمن قلم أظفاره أو قص شاربه أو جز شعره، قال: إن شاء مسح عليه بماء، وإن شاء ترك".

كيف أخذ الشارب

633 -

المسعودي، أخبرني أبو عون الثقفي (3) عن المغيرة بن شعبة "أن رسول الله رأى رجلا طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه".

قلت: فيه انقطاع؛ لأن أبا عون محمد بن عبيد الله لم يدرك المغيرة.

634 -

معقل بن عبيد الله، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال:"ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يستعرض سبلته فيجزها كما تجز الشاة أو يجز البعير".

635 -

ابن عجلان، عن عبيد الله بن أبي رافع قال:"رأيت أبا سعيد وجابرًا، وابن عمر ورافع بن خديج، وأبا أسيد الساعدي وابن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى [كأخي] (4) الحلق". وقال غيره: عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع.

636 -

إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: "رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم، ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة، وعبد الله بن بسر، وعتبة

(1) أخرجه أبو داود (4/ 84 رقم 4200)، والترمذي (5/ 86 رقم 2758).

(2)

كذا "بالأصل، م" وفي "هـ": "كيسًا".

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

ملحقة بالحاشية وليست في "هـ".

ص: 153

ابن عبد، والحجاج بن عامر الثمالي، والمقدام بن معدي كرب، كانوا يقصون شواربهم مع طرف [الشفة](1) ".

مالك قال: أحفى بعض الناس شواربهم. فقال مالك: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ولكن يُبدي حرف الشفتين والفم، حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس. كذا قال مالك.

637 -

وقد روى هو في الموطأ (م)(2) عن أبي بكر ابن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى". ورويناه من حديث عبيد الله بن عمر، وعمر بن محمد، عن نافع: فكأنه (3) رحمه الله حمل الإحفاء على الأخذ منه بالجز دون الحلق، ومن ذهب إلى الحلق زعم أنه داخل في جملة أمره بالإحفاء.

التنور

638 -

ثنا كامل أبو العلاء، الطيالسي في مسنده (4)، عن حبيب بن أبي ثابت (5)، عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور ويلي عانته بيده". منقطع وكامل فيه لين.

639 -

رواه ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت (5):"كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي عانته بيده".

640 -

ورواه ابن وهب: أخبرني سفيان (5) عن حبيب بن أبي ثابت (5): " (قال) (6) النبي صلى الله عليه وسلم يلي عانته بيده إذا تنور".

641 -

سفيان بن عبد الملك: قال ابن المبارك: ما أدري من أخبرني عن قتادة (3)"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور". قال ابن المبارك: أشبه الأمرين أن لا يكون. ثم ذكر الحديث الآخر أنه ولي عانته فقال: هذا ضعيف.

642 -

يعقوب الفسوي، حدثني سليمان بن سلمة الحمصي، ثنا سليمان بن ناشرة

(1) في "الأصل": شواربهم، وهو سبق قلم.

(2)

الموطأ (2/ 947 رقم 1)، ومسلم (1/ 222 رقم 259)[53].

وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 84 رقم 4199)، والترمذي (5/ 88 رقم 2764) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

يعني الإمام مالك - رحمه الله تعالى.

(4)

مسند الطيالسي (ص 224 رقم 1610)، وتابعه إسحاق بن منصور، عن كامل، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2/ 1235 رقم 3752).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

كذا "بالأصل، م" وفي "هـ": "كان". وهو الأليق بالسياق.

ص: 154

الألهاني، سمعت محمد بن زياد الألهاني يقول:"كان ثوبان جارًا لنا" وكان يدخل الحمام فقلت له، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور". في سنده من لا يعرف.

قلت: سليمان بن سلمة الخبائري تركه أبو حاتم (1).

643 -

أبو داود في المراسيل (2): نا أبو كامل الجحدري، عن عبد الواحد، عن صالح بن صالح، عن أبي معشر (3)"أن رجلا نور رسوله الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ العانة كف الرجل، ونور رسول الله نفسه".

644 -

وثنا عبد الله بن محمد الأذرمي (د)(4)، أنا عبد الوهاب، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة "أن النبي- عليه السلام لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان" وكلاهما منقطع. أبو حمزة السكري، عن مسلم الملائي، عن أنس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه". مسلم: ضعيف.

645 -

أسامة بن زيد الليثي، عن نافع "أن ابن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو".

646 -

ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع "أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام وكان يتنور في البيت ويلبس إزارًا ويأمرني أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرجه"(5).

ترك الوضوء مما مست النار

647 -

مالك (خ م)(6)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ".

648 -

القطان (م)(7)، عن هشام بن عروة، حدثني وهب بن كيسان، عن محمد بن

(1) الجرح والتعديل (4/ 122 رقم 529).

(2)

مراسيل أبي داود (ص 153 رقم 500).

(3)

ضبب عليها المصنف.

(4)

مراسيل أبي داود (ص 153 رقم 501).

(5)

بهامش الأصل: "بلغ، قراءه على ابن عبد المؤمن" وهو بلاغ سبق مرارًا.

(6)

البخاري (1/ 371 رقم 207)، ومسلم (1/ 273 رقم 354).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 48 رقم 187)، والنسائي في الكبرى (3/ 114 رقم 4691).

(7)

مسلم (1/ 273 رقم 4 35)، من هذه الطرق كلها.

وأخرجه أيضًا من طريق الزهري: ابن ماجه (1/ 165 رقم 490).

ص: 155

عمرو بن عطاء عن ابن عباس. وحدثني (1) الزهري، عن علي بن عبد الله، عن أبيه وحدثني (1) محمد ابن علي بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا- أو لحمًا- ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء".

649 -

الوليد بن كثير (م)(2)، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال:"كنت مع ابن عباس في بيت ميمونة في المسجد، فجعل يعجب ممن يزعم أن الوضوء مما مست النار، ويضرب فيه الأمثال ويقول: إنا نستحم بالماء المسخن ونتوضأ به وندهن بالدهن المطبوخ. وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد مست النار، ثم قال: لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ ثم لبس ثيابه، فجاءه المؤذن فخرج إلى الصلاة، حتى إذا كان في الحجرة خارجًا من البيت لقيته هدية عضو من شاة، فأكل منها لقمة -أو لقمتين- ثم صلى وما مس ماء".

650 -

عُقيل (خ)(3)، عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين، ثم قام فصلى ولم يتوضأ".

651 -

عمرو بن الحارث (م)(4)، عن ابن شهاب بنحوه. قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن النبي بذلك.

652 -

قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج (خ)(5)، عن كريب، عن ميمونة:"أن رسول الله أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ".

653 -

قال عمرو (6): وحدثني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج، عن كريب (عن ابن عباس)(7) عن ميمونة بذلك.

(1) القائل: "وحدثني" هو: هشام بن عروة.

(2)

مسلم (1/ 275 رقم 359).

(3)

البخاري (1/ 372 رقم 208).

(4)

مسلم (1/ 273 رقم 355)[93].

(5)

البخاري (1/ 373 رقم 210).

وأخرجه أيضًا مسلم (1/ 274 رقم 356).

(6)

هو تابع لما سبق فقد أخرجه مسلم (1/ 274 رقم 356).

(7)

ضبب المصنف فوقها؛ لأنه وهم نبه عليه البيهقي بعدُ.

ص: 156

وحدثني (1) سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع قال:"أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله بطن الشاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ" ذكر ابن عباس بين كريب وميمونة وهم وأسقطه (م).

654 -

زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عكرمة وابن أبي مليكة قالا:"سمعنا عائشة تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على القدر فيأخذ منها العرق، فيأكل منه ثم ينطلق إلى الصلاة، وما يتوضأ ولا تمضمض".

قلت: سنده صحيح.

655 -

جماعة (2)، نا ابن جريج، أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته "أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًا فأكله، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ". رواه عثمان بن عمر وحده، عن ابن جريج فقال: سليمان بدل عطاء. ويروى نحوه، عن عبد الله ابن شداد (3) وزينب بنت أم سلمة (4)، عن أم سلمة.

656 -

ابن عيينة (ت)(5)، عن ابن المنكدر، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحمًا فصلى ولم يتوضأ".

وفي الباب عن عثمان وابن مسعود، وسويد بن النعمان ومحمد بن مسلمة، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والمغيرة وعبد الله بن الحارث الزبيدي ورافع بن خديج وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "الوضوء مما مست النار" وهو منسوخ، ألا ترى أن ابن عباس إنما صحبه بعد الفتح؟ وهذا بين، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر وعمر، وعثمان وعلي، وابن عباس وعامر بن ربيعة، وأبي بن كعب وأبي طلحة لم يتوضئوا منه.

(1) مسلم (1/ 274 رقم 357)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (12031).

(2)

أخرجه الترمذي (4/ 240 رقم 1829)، والنسائي (1/ 158 رقم 183) وفيه سليمان بدل عطاء.

(3)

عند النسائي في الكبرى (4/ 154 رقم 6656).

(4)

عند النسائي (1/ 107 رقم 182)، وابن ماجه (1/ 165 رقم 491).

(5)

الترمذي (1/ 116 لرقم 80).

ص: 157

657 -

الليث (م)(1)، عن عقيل قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن خارجة بن زيد أخبره أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوضوء مما مست النار".

658 -

قال ابن شهاب (2): وأخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره "أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا مما مست النار".

659 -

وأخبرني (3) سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث، أنه سأل عروة فقال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضئوا مما مست النار".

قال المؤلف: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي طلحة وأبي موسى وأبي سعيد الخدري وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

660 -

شعيب بن أبي حمزة (د س)(4)، عن ابن المنكدر، عن جابر قال:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار".

661 -

وقال محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا علي بن عياش، نا شعيب بهذا، ولفظه:"كان آخر الأمرين من رسول الله أنه أكل لحمًا وخبزًا، ثم صلى ولم يتوضأ".

662 -

قريش بن حيان العجلي، ثنا يونس بن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة قال:"أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار، ثم صلى ولم يتوضأ، وكان آخر أمريه". وقال غيره: يونس بن أبي خالدة.

قلت: لا يعرف.

663 -

الدراوردي (5)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة "أنه رأى رسول الله يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ".

664 -

رواه عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل وفيه:"أكل ثور أقط فتوضأ، وأكل كتفًا ولم يتوضأ" وقد ذهب قوم إلى أن حديث أبي هريرة معلول، وفتواه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء

(1) مسلم (1/ 272 رقم 351).

(2)

أخرجه مسلم أيضًا (1/ 272 رقم 352).

(3)

أخرجه مسلم أيضًا (1/ 273 رقم 353).

(4)

أبو داود (1/ 49 رقم 192)، والنسائي (1/ 108 رقم 185).

(5)

أخرجه الترمذي في الشمائل (146 - 147 رقم 177).

ص: 158

منه. وأن رواية شعيب عن ابن المنكدر اختصار من الحديث الذي قال ابن وهب:

665 -

أنا أسامة بن زيد وابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر: داذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت له شاة مصلية فأكل وأكلنا، ئم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ". هكذا رواه جماعة عن محمد بن المنكدر، ويرون أن آخر أمريه أريد به في هذه القصة قاله (د)(1) وغيره وكذلك يرون حديث محمد بن مسلمة. وقد روي ما يوهم أن يكون الناسخ إيجاب الوضوء منه.

666 -

عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني زيد بن جبيرة بن محمود، عن أبيه، عن سلمة بن سلامة بن وقش- وكان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون أنس بن مالك فإنه بقي بعده "أنهما دخلا وليمة وسلمة على وضوء فأكلوا، ثم خرجوا فتوضأ سلمة فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء؟ قال: بلى. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا من دعوة دعينا لها ورسول الله على وضوء فأكل ثم توضأ فقلت له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكن الأمور تحدث وهذا مما حدث".

قلت: زيد تركوه.

667 -

أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فصلى ولم يتوضأ" (2). قاله الزهري: فذهبت تلك في الناس، ثم أخبر رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"توضئوا مما مست النار".

قال عثمان بن سعيد الدارمي: فهذه الأحاديث قد اختلف فيها فاختلف في الأول والآخر منها فلم نقف على الناسخ، فنظرنا إلى ما اجتمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه.

668 -

مالك، عن وهب بن كيسان سمع جابرًا يقول:"رأيت أيا بكر أكل لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ".

(1) عقب تخريجه (1/ 49 رقم 191).

(2)

أخرجه البخاري عنه (9/ 458، 497 رقم 5408، 5462).

ص: 159

669 -

حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، وأبي الزبير، عن جابر"أن أبا بكر وعمر أكلا خبزًا ولحمًا فصليا ولم يتوضأا".

670 -

مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن أبان بن عثمان "أن عثمان أكل خبزًا ولحمًا ثم مضمض، وغسل يديه ومسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ".

671 -

إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي:"أنه أطعم خبزًا ولحمًا فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: إن الوضوء مما خرج، ليس مما دخل".

672 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار قال:"وقفت على أبي هريرة وهو يتوضأ، إذ جاءه ابن عباس فقال: ما أبالي مما توضأت، والله لقد رأيت رسول الله أكل خبزًا ولحمًا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

673 -

ابن جريج، كن عطاء قال ابن عباس:"لا وضوء مما مست النار إنما النار بَركة والنار ما تحل من شيء ولا تحرمه".

674 -

مالك، عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري "أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، فقرب إليهما طعامًا قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقالا له: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبيّ وأبو طلحة فصليا ولم يتوضأا".

675 -

مالك، عن يحيى بن سعيد "أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعامًا قد مسته النار أيتوضأ؟ فقال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ".

676 -

داود، عن الشعبي، عن علقمة والأسود "أنهما أكلا مع ابن مسعود خبزًا ولحمًا فلم يتوضأا"(1).

الوضوء من لحم الإبل

677 -

أبو عوانة (م)(2)، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ؟ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم

(1) تحتمل في الأصل: "يتوضأ". وفي حاشية الأصل: "بلغ، أبو زرعة على المصنف".

(2)

مسلم (1/ 275 رقم 360).

ص: 160

الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

678 -

وأخرجه (م)(1) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، وسماك بن حرب، عن جعفر.

679 -

قال (خ)(2) في تاريخه: جعفر بن أبي ثور عن جده جابر بن سمرة. قال سفيان وزكريا وزائدة، عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم. ثم قال: وقال أهل النسب: وَلَدُ جابر بن سمرة خالد، وطلحة وأبو ثور مسلمة. قال: وقال شعبة: عن سماك، عن أبي ثور، عن جابر بن سمرة. وقال (ت) (3): أخطأ فيه شعبة. حديث الثوري أصح. قال ابن المديني: جعفر بن أبي ثور مجهول. وليس كذلك، بل هو مشهور.

680 -

قد روى الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: "كنا نمضمض من ألبان الإبل ولا نمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم".

681 -

شعبة وغيره عن الأعمش (د ت ق)(4)، عن عبد الله مولى لقريش، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فنهى عنها" هكذا يرويه جماعة، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي. ورواه حجاج بن أرطاة -وهو ضعيف- عن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (5) عن أسيد بن حضير (6). قال الترمذي (7): حديث الأعمش أصح. قال: ورواه عبيدة الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن ذي الغرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأول

(1) مسلم (1/ 275 رقم 360) مختصرًا.

وأخرجه أيضًا من حديث أشعث: ابن ماجه (1/ 166 رقم 495).

(2)

التاريخ الكبير (2/ 187 رقم 2145).

(3)

العلل الكبير للترمذي (47 رقم 49).

(4)

أبو داود (1/ 47، 133 رقمى 184، 493)، والترمذي (1/ 122 رقم 81)، وابن ماجه (1/ 166 رقم 494).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

أخرجه ابن ماجه (1/ 166 رقم 496).

(7)

العلل الكبير (1/ 46 - 47 رقم 47) والجامع عقب (1/ 124 رقم 81).

ص: 161

أصح. قال البيهقي: عبيدة ليس بالقوي. وبلغني عن أحمد وابن راهويه: فالأصح (1) في الباب حديثان: حديث البراء وحديث جاير بن سمرة. وقال ابن خزيمة (2): لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح لعدالة ناقليه. وروينا عن علي وابن عباس: "الوضوء مما خرج ليس مما دخل" وإنما قالا هذا في ترك الوضوء مما مست النار.

682 -

حفص بن غياث، عن عمران بن سليم، عن أبي جعفر (3) قال:"أتي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام -لحم جزور- فأكل ولم يتوضأ". وهذا منقطع.

683 -

وعن أبي عبيدة قال: "كان ابن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ". فبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض الفقهاء الوضوء المذكور على النظافة ونفي الزهومة.

المضمضة من الدسم استحبابًا

684 -

الأوزاعي (خ م)(4)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له دسمًا".

685 -

عمرو بن الحارث (م)(5)، عن ابن شهاب ولفظه:"ثم دعا بماء فتمضصض منه ثم قال: إن له دسمًا".

686 -

مالك (خ)(6)، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار "أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله عام خيبر، حتى إذا كان بالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه، ثم [قام] (7) إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ".

(1) نص العبارة في "هـ": "وبلغني عن

أنهما قالا قد صح

".

(2)

في صحيحه عقب تخريجه (1/ 21 - 22 رقم 32).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البخاري (10/ 73 رقم 5609)، ومسلم (1/ 274 رقم 358). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 167 رقم 498).

(5)

مسلم (1/ 274 رقم 358).

(6)

البخاري (1/ 373 رقم 209)، (7/ 529 رقم 4195). وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 108 رقم 186).

(7)

من "هـ".

ص: 162

687 -

وصب بن كيسان (م)(1)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقًا من شاة ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء".

688 -

زيد بن الحباب (د)(2)، عن مطيع بن رشد عن توبة العنبري أنه سمع أنسًا "أن رسول الله شرب لبنًا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى". قال زيد: دلني شعبة على مطيع.

689 -

وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:"لولا التلمظ ما باليت أن لا أمضمض".

690 -

شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير، سمعت ابن عباس يقول:" [لو] (3) إني أكلت خبزًا ولحمًا وشربت اللبن اللقاح ما باليت أن أصلي ولا أتوضأ، إلا أن أمضمض فمي وأغسل أصابعي من غمر اللحم".

انتقاض الطهر بالسهو

691 -

همام (خ م)(4)، ثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

باب لا يزول اليقين بالشك

692 -

الزهري (خ م)(5)، أخبرني سعيد وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال:"شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

693 -

خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر، حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:

(1) مسلم (1/ 273 رقم 354).

(2)

أبو داود (1/ 50 رقم 197).

(3)

من "هـ".

(4)

سبق تخريجه.

(5)

البخاري (1/ 285 رقم 137)، و (4/ 345 رقم 2056) ومسلم (1/ 276 رقم 361). وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 45 رقم 176)، والنسائي (1/ 98 رقم 160).

ص: 163

قال رسول الله: "إذا وجد أحدكم في بطنه الريح فخيل إليه أنه خرج منه الشيء فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

694 -

من حديث جرير بن عبد الحميد (م)(1)، عن سهيل وفيه:"فلا يخرجن من المسجد".

695 -

أشعث، عن الحسن:"إذا شككت في الحدث وأيقنت الوضوء فأنت على وضوء، وإذا شككت في الوضوء وأيقنت بالحدث فتوضأ".

الانتضاح بعد الوضوء

696 -

الثوري وجماعة عن منصور (د س ق)(2)، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم - أو الحكم ابن سفيان- قال:"كان رسول الله إذا بال توضأ وينتضح". وكذا رواه معمر وزائدة.

697 -

وقال شعبة (3) ووهيب: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل يقال له: الحكم -أو أبو الحكم- من ثقيف، عن أبيه "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها". ورواه أبو عوانة وروح بن القاسم وجرير، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم -أو أبي الحكم- بن سفيان الثقفي، لم يذكروا أباه. ورواه إسرائيل وسلام بن أبي مطيع وزكريا، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، لم يشكوا ولا ذكروا أباه. قال (ت) (4): سألت محمدًا عن هذا فقال: الصحيح ما روى شعبة ووهيب وقالا: عن أبيه وربما قال ابن عيينة فيه: عن أبيه.

698 -

العدني (ت)(5)، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من

(1) مسلم (1/ 276 رقم 362).

(2)

أبو داود (1/ 43 رقم 166)، والنسائي (1/ 86 رقم 135)، وابن ماجه (1/ 157 رقم 461).

(3)

أخرجه النسائي (1/ 86 رقم 134) من طريق شعبة فقط. وتابعه زائدة عند أبي داود (1/ 43 رقم 168).

(4)

العلل الكبير للترمذي (37 رقم 27).

(5)

خط المصنف فوق العدني خطًا يشبه رمز الترمذي وكأنه كتبه على استحياء. وسبب ذلك -والله أعلم- أن البيهقي -رحمه الله تعالى- لما أخرج الحديث من طريق إبراهيم بن أبي طالب عن العدني قال: رواه أبو عيسى الترمذي عن العدني

إلخ" اهـ. والترمذي لم يخرجه في الجامع ولا العلل المفردة. فلذا لزم التنويه والله أعلم. وقد أخرجه أبو داود (1/ 43 رقم 167)، من طريق إسحاق بن إسماعيل عن سفيان به.

ص: 164

ثقيف، عن أبيه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء". وقد رواه ابن عيينة أيضًا، عن منصور.

669 -

ابن لهيعة، أخبرني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه "أن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء فتوضأ، فلما فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ماء فنضح به فرجه"(1).

700 -

قبيصة وحده، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"دعا رسول الله بماء وتوضأ مرة مرة ونضح". رواه جماعة (2) عنْ سفيان بدون "نضح".

701 -

كثير بن هشام، ثنا الفرات، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير "أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال: انضح بكأس من ماء، وإذا وجدت ذلك فقل هو منه. فذهب الرجل فمكث ما شاء الله، ثم أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان يجد من ذلك".

باب عدة صلوات بوضوء

702 -

الثوري (م)(3)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر في ذلك، فقال: عمدًا صنعته".

703 -

ورواه أبو عاصم، عن سفيان ولفظه:"صلى بهم خمس صلوات بوضوء واحد".

باب تجديد الوضوء

704 -

الثوري (خ)(4)، عن عمرو بن عامر، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث".

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 157 رقم 462).

(2)

رواه الستة إلا مسلمًا. كما في تحفة الأشراف (رقم 5976).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

البخاري (1/ 377 رقم 214).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 88 رقم 60) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 165

705 -

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (د)(1)، عن أبي غطيف الهذلي قال:"كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات". عبد الرحمن: لين.

الغسل ويجب بالتقاء الختانين

706 -

(م) شعبة وهشام (خ)(3) قالا: ثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل" و (م) لفظه: "ثم اجتهد". و (خ): "ثم جهدها".

757 -

معاذ بن هشام (م)(4)، عن أبيه، ثنا قتادة ومطر، عن الحسن ولفظه:"بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". زاد مطر في حديثه: "وإن لم ينزل".

708 -

أبان وهمام، ثنا قتادة بهذا وفيه:"ثم أجهد ففسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".

709 -

يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة ولفظه:"إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل".

710 -

الأنصاري (م)(5)، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى "أنهم كانوا جلوسًا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضره من المهاجرين: إذا

(1) أبو داود (1/ 16 رقم 62).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 87 رقم 59)، وابن ماجه (1/ 170 رقم 512) وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.

(2)

مسلم (1/ 271 رقم 348).

وأخرجه أيضًا عن شعبة: النسائي (1/ 110 رقم 191)، وأبو داود (1/ 56 رقم 216) عن شعبة وهشام معًا.

(3)

البخاري (1/ 470 رقم 291).

وأخرجه أيضًا عن هشام: أبو داود كما سبق، وابن ماجه (1/ 200 رقم 610).

(4)

مسلم (1/ 271 رقم 348)[87].

(5)

مسلم (1/ 271 رقم 349)[88].

ص: 166

مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. قالت: فلا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك؛ إنما أنا أمك. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل" ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي موسى، فلم يرفعه. ورواه علي بن جدعان، عن ابن المسيب عنه مرفوعًا.

711 -

ابن وهب (م)(1)، عن عياض بن عبد الله القرشي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسوله الله: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

712 -

الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء، فقالت: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعًا".

713 -

فأما حديث القطان (خ)(2) عن هشام بن عروة (م)(3)، أخبرني أبي، أخبرني أبو أيوب، أخبرني أبي بن كعب أنه قال:"يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

714 -

عبد الوارث (خ م)(4)، حدثني حسين المعلم، حدثتي يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدثه، أن عطاء بن يسار حدثه، أن زيد بن خالد الجهني حدثه "أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع فلا ينزل. فقال: ليس عليه غسل ثم قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت بعد ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(1) مسلم (1/ 272 رقم 350).

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (5/ 352 رقم 9126).

(2)

البخاري (1/ 473 رقم 293).

(3)

مسلم (1/ 270 رقم 346).

(4)

البخاري (1/ 471 رقم 292)، ومسلم (1/ 270 رقم 347).

ص: 167

715 -

شيبان (خ)(1)، عن يحيى، عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره، عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان:"أرأيت الرجل يجامع ولم يمن؟ قال: يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك". وفي رواية بدون أبيّ.

716 -

شعبة (خ م)(2)، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد "أن رسول الله مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ففال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك، وعليك الوضوء". فهذا منسوخ بما قدمنا. ويدل على نسخه:

717 -

عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري "أن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر وابن عمر وعائشة أنكروا ذلك. وقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل بن سعد -وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة-: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانت: الماء من الماء، رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل".

718 -

ابن عرفة، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي قال:"إنما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها" وهذا لم يسمعه الزهري من سهل.

719 -

ثنا أحمد بن صالح (د)(3)، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبيّ بن كعب أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك". ورويناه بسند صحيح عن سهل.

720 -

قال (د)(4): ثنا محمد بن مهران، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن

(1) البخاري (1/ 340 رقم 179).

(2)

البخاري (1/ 340 رقم 180)، ومسلم (1/ 269 رقم 345).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 199 رقم 606).

(3)

أبو داود (1/ 54 رقم 214).

(4)

أبو داود (1/ 54 رقم 215).

ص: 168

أبي حازم عن سهل بن سعد: حدثني أبيّ "أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد" وفي حديث موسى بن هارون عن ابن مهران: "ثم أمرنا بالاغتسال".

721 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان "أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل فلا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت".

722 -

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن عمر وعثمان وعائشة، كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل".

723 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (1) أن عليًا كان يقول:"ما أوجب الحد أوجب الغسل".

724 -

مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة أنه قال:"سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك مثل (الفروج يسمع) (2) الديكة تصرخ (فيصرخ) (3) معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

725 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"إذا خالف الختان الختان وجب الغسل".

726 -

الحذاء وغيره، عن ابن سيرين:"سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الدفق والخلاط".

727 -

جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله مثله، أي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

728 -

جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي نحوه.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "الفروخ تسمع". ومادة "فرخ" بالخاء المعجمة مستخدمة في أحاديث كثيرة. وبالجيم تحتمل لغويًا.

(3)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "فتصرخ".

ص: 169

وجوب الغسل بخروج المني

729 -

عمرو بن الحارث (م)(1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الماء من الماء".

730 -

زائدة عن الركين بن الربيع (د س)(2)، عن حصين بن قبيصة الفزاري، عن علي قال:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت نضح (3) الماء فاغتسل".

قلت: رواه عبيدة بن حميد، عن الركين. أخرجه (د س)(2).

731 -

حميد الرؤاسي، ثنا حسن بن صالح، عن بيان، عن حصين بن (أبي)(4) صفوان، عن علي قال:"كنت رجلا مذاء فلما [رأى] (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني قال: إنما الغسل من الماء الدافق".

جنابة الرجل والمرأة في النوم

732 -

عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلامًا. قال: يغتسل، وإن رأى أنه احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه"(6).

(1) مسلم (1/ 269 رقم 343)[81].

قلت: وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 56 رقم 217).

(2)

أبو داود (1/ 52 رقم 206) والنسائي (1/ 111 رقم 193، 194).

(3)

كذا "بالأصل، م" و"هـ". وفي حاشية "الأصل": اليمنى: "فضخ" بالفاء والضاد والخاء المعجمتان. وفي الحاشية اليسرى: "فضح" بالفاء والضاد المعجمة والحاء المهملة. وفوقها "خ" ولفظ النسائي "فضخ" بالمعجمتين. وفسره شارحه بالدفق. ولفظه في أبي داود والنسائي: "فإذا فضخت" في إحدى روايتيه.

(4)

كذا "بالأصل، م". لكن في التهذيب و"هـ": "حصين بن صفوان".

(5)

في "الأصل" رآني، والمثبت من "هـ".

(6)

أخرجه أبو داود (1/ 61 رقم 236)، والترمذي (1/ 189 رقم 113)، وابن ماجه (1/ 200 رقم 612).

ص: 170

733 -

مالك (خ)(1) عن هشام (م)(2)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت:"جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي عن الحق، هل على المرأة عن غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء".

734 -

رواه وكيع (م)(3)، عن هشام بنحوه، وزاد:"فقلت لها: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها إذًا".

735 -

عقيل (م)(4)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها حدثته "أن أم سليم ذهبت إلى رسول الله فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال: نعم. قالت عائشة: أف لك، أترى المبرأة ذلك؟ ! فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تربت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ ! ". وكذا رواه يونس الأيلي (5)، والزبيدي (6)، وابن أخي الزهري عنه، ورواه عنه مالك فأرسله.

736 -

يحيى بن أبي زائدة (م)(7)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة "أن أمرأة قالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه" (8).

(1) البخاري (1/ 462 رقم 282)، (10/ 545 رقم 6121).

(2)

مسلم (1/ 251 رقم 313).

وأخرجه أيضًا: الترمذي (1/ 209 رقم 122)، والنسائي (1/ 114 رقم 197)، وابن ماجه (1/ 197 رقم 600) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 251 رقم 313).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 197 رقم 605) من طريق وكيع.

(4)

مسلم (1/ 251 رقم 314).

(5)

عند أبي داود (1/ 61 رقم 237).

(6)

عند النسائي (1/ 112 رقم 196).

(7)

مسلم (1/ 251 رقم 314)[33].

(8)

في حاشية "الأصل": "غريب".

ص: 171

737 -

صالح بن عمر (م)(1)، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أنس قال:"سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل".

738 -

(د)(2) عبد الله العمري، عن أخيه، عن القاسم، عن عائشة:"سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: فالمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم؛ إنما النساء شقائق الرجال".

صفة الماء الذي يوجب الغسل

739 -

ابن أبي عروبة (م)(3)، عن قتادة أن أنسًا حدثهم، أن أم سليم حدثت "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا رأت ذلك فلتغسل فقالت أم سليم -واستحيت من ذلك-: وهل يكون هذا؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أين يكون الشبه؟ ! إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه"(4).

740 -

معاوية بن سلام (م)(5)، عن زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنت قائمًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم دفعتني؟ ! فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟ ! قال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. قال اليهودي: جئت أسألك عن شيء. فقال رسول الله: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله بعود

(1) مسلم (1/ 250 رقم 312).

(2)

سبق تخريجه قريبًا (ق 50 - 51).

(3)

مسلم (1/ 250 رقم 311).

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (1/ 109 رقم 202).

(4)

كُتب في الحاشية: "بلغ".

(5)

مسلم (1/ 252 رقم 315).

وأخرجه أيضًا النسائي في سننه الكبرى كما في التحفة (2106).

ص: 172

معه، ثم قال: سل. فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فهما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. فقال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: أينفعك إذا حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر؛ فإذا علا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله. فقال: صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني، وما لي بشيء منه علم حتى أتاني الله به".

باب المذي والودي لا يوجبان الغسل

741 -

عبيدة بن حميد (د)(1)، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له - فقال: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا نضحت الماء فاغتسل".

742 -

خلاد بن يحيى، ثنا مالك بن مغول، عن زرعة أبى عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس يقول: "المني والمذي والودي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فاغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة". وروينا عن عمر وابن عمر في المذي بنحوه.

الرجل يرى في ثوبه منيًا

743 -

مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت قال: "خرجت مع عمر إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما

(1) سبق تخريجه قريبًا.

ص: 173

شعرت، وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وتضح ما لم ير وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا".

744 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار (1)"أن عمر صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلامًا، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام وعاد لصلاته".

الحائض تغتسل إذا طهرت

745 -

عمرو بن الحارث (م س)(2) وابن أبي ذئب (خ)(3) -وهذا لفظه- عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو عرق وليس بالحيضة فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة".

746 -

الوليد بن مزيد نا الأوزاعي (س ق)(4)، حدثني الزهري، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت:"استحيضت أم حبيبه وهي تحت ابن عوف سبع سنين واشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنها ليست بالحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. فكانت أم حبيبة تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء". قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" تفرد به الأوزاعي. كذا رواه جماعة عنه.

ومن أسلم يغتسل

747 -

عبد الرزاق؛ أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة "أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (1/ 263 رقم 334)، والنسائي (1/ 119 رقم 280).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 75، 77 رقمي 285، 288).

(3)

البخاري (1/ 508 رقم 327).

وأخرجه أيضًا من طريقه أبو داود (1/ 78 رقم 291).

(4)

النسائي (1/ 117 رقم 203)، (1/ 118 رقم 204)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626).

ص: 174

دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم".

748 -

الليث (خ)(1)، عن المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد". وفيه: "أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله". ففي هذه الرواية الغسل قبل الشهادة، ويحتمل أن يكون أعادها.

749 -

سفيان (2) الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر" كذا قال عدة عنه.

750 -

وقال وكيع عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة "أن جده قيس بن عاصم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر".

751 -

وقال الفسوي وغيره: ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأغر بن [الصباح](3) عن خليفة ابن حصين، عن أبيه "أن جده قيس بن عاصم أتى

" الحديث.

752 -

ابن جريج (د)(4) أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر يقول: احلق". قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: "ألق عنك شعر الكفر واختتن".

(1) البخاري (1/ 661، 667 رقمي 462، 469)، (5/ 90 - 91 رقمي 2422، 2423)، (7/ 688 رقم 4372) مختصرًا ومطولا.

وأخرجه أيضًا مسلم (3/ 1386 رقم 1764)، وأبو داود (3/ 57 رقم 2679)، والنسائي (1/ 109 رقم 189)، (2/ 46 رقم 712).

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 98 رقم 355)، والترمذي (2/ 502 رقم 605)، والنسائي (1/ 109 رقم 188) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

(3)

"بالأصل، م" بالياء المثناة من تحت واضحة لكن في "هـ" والتهذيب وفروعه بالباء الموحدة وهو صنيع أهل المشتبه في باب صباح وصياح وغيرهما.

(4)

أبو داود (1/ 98 رقم 356).

ص: 175

صفه الغسل

753 -

زائدة (م)(1)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه من الإناء قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة".

754 -

وكيع (م)(2)، عن هشام بهذا وقال:"فغسل كفيه ثلاثًا، ثم توضأ، ثم أدخل يده فخلل بها أصول الشعر، حتى خيل إليه أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء، ثم أفاض على سائر جسده".

755 -

مخرمة بن بكير (م)(3)، عن أبيه، عن أبي سلمة، قالت عائشة:"كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك أظنه (أراد) (4) صب الماء على رأسه".

756 -

الأعمش (م)(5)، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس: حدثتني خالتي ميمونة قالت: "أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلات حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده".

(1) مسلم (1/ 253 رقم 316)[35].

(2)

مسلم (1/ 253 رقم 316)[36].

(3)

مسلم (1/ 256 رقم 321)[43].

(4)

كذا "بالأصل، م" ووضع فوقها ما يشبه الضبة بالأصل وفي "هـ": "زاد" وليس في رواية مسلم هذا الظن.

(5)

مسلم (1/ 254 رقم 317)، (1/ 266 رقم 337) مختصرًا.

وأخرجه أيضًا من طرق أخرى -غير أبي معاوية وابن عيينة- البخاري (1/ 431 رقم 249 وأطرافه)، وأبو داود (1/ 64 رقم 245)، والترمذي (1/ 173 رقم 103)، والنسائي (1/ 137 رقم 253)، (1/ 208 رقم 428)، (1/ 200 رقم 456) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 176

757 -

ومن حديث أبي معاوية (م)(1) عن الأعمش نحوه.

758 -

ومن حديث ابن عيينة (خ)(2) عن الأعمش نحوه مختصرًا لفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه".

759 -

ثنا الحسن بن شوكر (د)(3)، نا هشيم، عن عروة الهمداني، ثنا الشعبي قال: قالت عائشة: "لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة".

ويتوضأ أولا

760 -

هشام (خ م)(4)، عن أبيه، عن عائشة:"كان رسول الله يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يدخل كفيه في الماء فيخلل بها أصول شعره، حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل".

761 -

أبو معاوية (م)(5)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، وآخر الحديث زيادة انفرد بها أبو معاوية "وذلك للتنظف".

(1) مسلم (1/ 254 رقم 317).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 204 رقم 419).

(2)

البخاري (1/ 443 رقم 260).

وأخرجه النسائي (1/ 204 رقم 418).

(3)

أبو داود (1/ 62 رقم 244).

(4)

البخاري (1/ 465 رقم 248)، (1/ 445 رقم 262)، (1/ 454 رقم 272)، ومسلم (1/ 253 رقم 316). وسبق قريبًا من طريقي زائدة ووكيع عن هشام.

وأخرجه أيضا أبو داود (1/ 63 رقم 242)، والترمذي (1/ 174 رقم 104)، والنسائي (1/ 134 رقم 247)، (1/ 135 رقم 248)، (1/ 205 رقم 420)، (1/ 206 رقم 423) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

مسلم (1/ 253 رقم 316).

ص: 177

الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الغسل

762 -

الثوري (خ)(1)، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت:"سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض الماء عليه، ثم نحى قدميه فغسلها".

763 -

عطاء (2) بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم أخذ بيمينه فصب على شماله فغسل فرجه حتى ينقيه، ثم مضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم صب على رأسه وجسده الماء، فإذا فرغ غسل قدميه".

764 -

رواه الطيالسي (3)، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء.

تخليل الشعر

765 -

مالك (خ)(4)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله".

766 -

عبدان (خ)(5)، أنا ابن المبارك، ثنا هشام وفيه:"ثم اغتسل يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعًا".

(1) سبق تخريجه قريبًا من طرق عن الأعمش.

(2)

وضع المصنف فوقه رمز (د) وضرب عليها، وصوابه (س). أخرجه النسائي (1/ 132 رقم 243)، (1/ 133 رقمي 244، 245)، (1/ 134 رقم 246).

(3)

مسند الطيالسي (207 رقم 1474).

(4)

البخاري (1/ 429 رقم 248) وبقية طرقه سبقت قريبًا في أول باب "صفة الغسل".

(5)

البخارى (1/ 454 - 455 رقمي 272، 273).

ص: 178

767 -

حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثًا"(1).

768 -

حماد بن سلمة (د ق)(3)، ثنا عطاء، عن زاذان (3) أن عليًّا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. وكان يجز شعره".

769 -

نصر بن علي والمقدمي قالا: ثنا الحارث بن وجيه (د ت ق)(4)، ثنا مالك بن دينار، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر". الحارث: واهٍ (5).

770 -

أبو الوليد، ثنا قريش بن حيان، ثنا سليمان بن فروخ قال:"لقيت أبا أيوب - هو الأزدي- فصافحته فوجد في أظفاري طولا (6) فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء فقال: يسأل أحدكم عن خبر السماء، وهو يدع أظفاره كأظفار الطير (يجمع) (7) فيها الجنابة والتفث". وكذا رواه جماعة عن قريش.

(1) سبق تخريجه ضمن طرقه عن هشام، قريبًا.

(2)

أبو داود (1/ 65 رقم 249) وابن ماجه (1/ 196 رقم 599).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

أبو داود (1/ 65 رقم 248)، والترمذي (1/ 178 رقم 106)، وابن ماجه (1/ 196 رقم 597) وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.

(5)

لفظ "هـ": "تكلموا فيه".

(6)

ضبب المصنف هنا للإرسال فقد قال البيهقي (1/ 176): هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري.

(7)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ" والمسند للإمام أحمد (5/ 417): "يجتمع".

ص: 179

771 -

وقال الطيالسي في مسنده (1) ثنا قريش عن (وائل)(2) ابن سليم قال: "أَتيت أبا أيوب الأزدي فصافحته فرأى أظفاري طوالا فقال (3): أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: يسألني أحدهم عن خبر السماء ويدع أظفاره كأظفار الطير، يجمع فيها الجنابة والتفث" مرسل.

سنة التكرار في غسل الرأس

772 -

هشام، عن أبيه، عن عائشة: "كان إذا أراد أن يغتسل

" الحديث وفيه: "ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات" (4).

773 -

شعبة (خ)(5)، عن مخول، عن أبي جعفر، عن جابر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة أفرغ على رأسه ثلاثًا فقال رجل: إن شعري كثير. فقال جابر: كان رسول الله أكثر منك شعرًا وأطيب".

774 -

جعفر بن محمد (م)(6)، عن أبيه، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثًا وهو جنب".

775 -

رواه عبد الوهاب الثقفي (م)(6)، عن جعفر فقال:"صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب".

(1) مسند الطيالسي (81 رقم 596).

(2)

كذا "بالأصل، م، هـ". وفي رواية الطيالسي المطبوع: "واصل" بالصاد المهملة، وكذا في المطالب العالية (رقم 69).

(3)

ضبب المصنف هنا للإرسال فقد قال البيهقي (1/ 176): هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري.

(4)

سبق تخريجه قريبًا.

(5)

البخاري (1/ 438 رقم 255).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 207 رقم 426).

(6)

مسلم (1/ 259 رقم 329).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 191 رقم 577).

ص: 180

776 -

أبو الأحوص (م)(1)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:"تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف".

777 -

زهير (خ)(2)، عن أبي إسحاق، حدثني سليمان بن صرد، عن جبير:"ذكرنا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات" هكذا وصف زهير قال: "فجعل باطن كفيه مما يلي السماء، وظاهرهما مما يلي الأرض".

وأخرج (خ)(3) حديث ميمونة المذكور في إفراغ الماء على سائر جسده "ثم تنحى صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه. قالت: فناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيده". قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: إنما كرهوا ذلك مخافة العادة.

تعاهد العين والسرة

778 -

الدستوائي، عن قتادة (4)، عن نافع، عن ابن عمر:"كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل (إصبعيه) (5) في سرته" موقوف. وكذا رواه الشافعي، عن مالك، عن نافع عنه. قال (6) الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال المؤلف: لم يصح مرفوعًا.

(1) مسلم (1/ 258 رقم 327).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 135 رقم 250)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 575).

(2)

البخاري (1/ 437 رقم 254).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 62 رقم 239) وقد أخرجه مسلم (1/ 258 رقم 327)[55]، والنسائي (1/ 207 رقم 425) من طريق شعبة عن أبي إسحاق أيضًا.

(3)

سبق تخريجه قريبًا.

(4)

وضع المصنف علامة صح فوقها.

(5)

كذا "بالأصل، م" وفي "هـ": "إصبعه".

(6)

في "هـ" قبلها: "قال مالك: ليس عليه العمل". وهي على شرط المصنف.

ص: 181

تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل

779 -

(م)(1) وكيع (خ)(1) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت:"وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده".

الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق

780 -

شعبة (م)(1)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير "في غسل الجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".

781 -

جعفر (م)(1)، عن أبيه، عن جابر "أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات".

782 -

أبو بشر (م)(2)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا".

783 -

أيوب بن موسى (م)(3)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك

(1) سبق تخريجه قريبًا.

(2)

مسلم (1/ 259 رقم 328).

(3)

مسلم (1/ 259 رقم 330).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 65 رقم 251) والترمذي (1/ 175 رقم 105) والنسائي (1/ 131 رقم 241) وابن ماجه (1/ 198 رقم 603) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 182

أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري - أو قال: فإذا أنت قد طهرت".

784 -

ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول:"وأي وضوء أتم من الغسل، إذا اجتنب الفرج".

785 -

ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد:"سألوا ابن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم، وليغسل قدميه" وعن [الحسن](1) في الذي نسي المضمضة والاستنشاق من الجنابة قال: لا يعيد الصلاة.

786 -

عوف (خ م)(2)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: "كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

" فذكر الحديث قال: "ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. .. " وذكر الحديث قال: "وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال: اذهب فأفرغه عليك".

787 -

الحمادان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: "رأيت أبا ذر

" الحديث "في الجنابة تصيبه ولا ماء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (3).

789 -

رواه خالد الحذاء (د ت س)(4)، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان: سمعت أبا ذر بهذا.

قلت: صحح الترمذي حديث خالد.

(1) بياض "بالأصل، م". والمثبت من "هـ" ولفظه: وروينا عن الحسن البصري

".

(2)

البخاري (1/ 533، 545 رقمي 344، 348)، ومسلم (1/ 474 رقم 682).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 171 رقم 321).

(3)

أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة (1/ 91 رقم 333).

(4)

أبو داود (1/ 64 رقم 332)، والترمذي (1/ 211 رقم 124)، والنسائي (1/ 171 رقم 322) لكن الأخير من طريق أيوب عن أبي قلابة. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

ص: 183

790 -

أيوب بن جابر (د)(1)، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال:"كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جُعل الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة".

791 -

الحوضي، ثنا الحارث بن وجيه بحديث "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة". قال الشافعي: هذا ليس بثابت. قال البيهقي: إنما يروى هذا عن الحسن مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة قوله، وعن النخعي قال: كان يقال.

وروى الزعفراني عن الشافعي: على ما ظهر وداخل الأنف والفم مما بطن، فأشبه داخل العينين وداخل الأذن. فقال من تكلم مع الشافعي: القياس أن لا يعيد ولكنا أخذنا بالأثر - يعني حديث أسباط بن محمد، ثنا أبو حنيفة، عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال:"لا يعيد إلا أن يكون جنبًا" يعني المضمضة والاستنشاق.

ورواه الثوري، عن عثمان قال الدارقطني (2): ليس لبنت عجرد سواه. قال الشافعي: أثره (3) عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد. وزعم أن هذا الأثر ثابت، يترك له القياس، وهو عاب علينا أخذنا بحديث بسرة بنت صفوان، وعثمان وعائشة غير معروفين. قال البيهقي: ورواه حجاج بن أرطاة عن عائشة بنت عجرد (2).

ترك الوضوء بعد الغسل

792 -

زهير (4) وشريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ثم يصلي الركعتين -صلاة الفجر- ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل". ولفظ شريك:"كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة".

(1) أبو داود (1/ 64 رقم 247).

(2)

سنن الدارقطني (1/ 115 رقم 5).

(3)

أي "الذي يعتمد عليه" كما صرح في "هـ".

(4)

أخرج طريق زهير: أبو داود (1/ 65 رقم 250)، وطريق شريك أخرجها الترمذي (1/ 179 رقم 107) والنسائي (1/ 137 رقم 252)، (1/ 209 رقم 430)، وابن ماجه (1/ 191 رقم 579) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 184

غسل المرأة من الحيض وغيره

793 -

شعبة (م)(1)، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة "أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال: تأخذ [إحداكن](2) ماءها (وسدرها)(3) فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها الماء وتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فِرصةً ممسكة تطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله! (تطهر)(4) بها واستتر. قالت عائشة: تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن الغسل من الجنابة فقال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم (تدلكيه)(5) حتى يبلغ شئون رأسك، ثم تفيضين عليك الماء، قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه". كذا فيه شئون. وأهل اللغة يقولون (6): سور أو شوى وقالوا: سوره: أعلاه، وشواه: جلده.

794 -

ابن مهدي ثنا زائدة (س)(7)، عن صدقة (8)، ثنا جميع بن عمير قال: "دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت: كان

(1) مسلم (1/ 260 رقم 332).

وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 85 رقم 316)، وابن ماجه (1/ 210 رقم 642).

(2)

"بالأصل. م""كن" فقط لتداخل رسم الكلمتين وما أثبته من "هـ".

(3)

في "هـ": "سدرتها".

(4)

في "هـ": "تطهري".

(5)

في "هـ": "تدلكينه".

(6)

انظر تعقب ابن التركماني للبيهقي في الجوهر النقي (1/ 180) بهامش السنن.

(7)

كذا رقم المصنف فوق زائدة والصواب أن يضعه فوق ابن مهدي -وهو عبد الرحمن- فقد أخرجه النسائي في الكبرى (11/ 16053) كما في التحفة.

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 63 رقم 241) عن ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه (1/ 190 رقم 574) من طريق آخر عن صدقة به.

(8)

كتب في الحاشية: "هو صدقة بن سعيد".

ص: 185

رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار ونحن نفيض على رءوسنا خمسًا من أجل الضفر".

795 -

وروى الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة أنه قال لامرأته:"خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه".

ورواه المؤلف أيضًا من طرق الكديمي، ثنا روح، نا شعبة عن منصور.

ترك حل الشعر إذا رويت أصوله

796 -

الثوري (م)(1)، عن أيوب بن موسى، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنها [قالت: ] (2) قلت: "يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي -أو قالت: عقص رأسي- أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات ثم قد طهرت".

797 -

جعفر بن عون، نا أسامة بن زيد، عن المقبري (3) عن أم سلمة قال:"جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة؟ قال: احفني على رأسك ثلاث حفنات، ثم اغمزي أثر كل حفنة". أيوب أحفظ من أسامة.

798 -

ابن وهب، نا أسامة بن زيد الليثي، أن سعيد بن أبي سعيد حدثه، أنه سمع أم سلمة تقول: "جاءت امرأة

" الحديث وقال: "ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك".

799 -

أيوب (م)(4)، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير قال:"بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر الننساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمر وهذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ ! لقد كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".

(1) سبق تخريجه قريبًا.

(2)

من "هـ".

(3)

ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع.

(4)

مسلم (1/ 260 رقم 331).

وأخرجه أيضا ابن ماجه (1/ 198 رقم 604).

ص: 186

800 -

الخريبي (د)(6)، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة:"كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات".

801 -

ابن مهدي (د)(2)، عن بكار بن يحيى، عن جدته قالت: "دخلت على أم سلمة

" الحديث. وفيه: "قالت أم سلمة: وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها".

802 -

إبراهيم بن سعد (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة

" فذكر الحديث في حيضها "فقالت: يا رسول الله، هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد وإنما كنت تمتعت بالعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وأمسكي عن عمرتك. قالت: ففعلت".

قال المؤلف: إن اغتسلت للإهلال بالحج فهو سنة، فقد أمرت فيه بنقض رأسها وتمشيطه كما استحب لأسماء بنت عميس الغسل للإهلال وقد نفست.

803 -

أخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن يونس، نا مسلم بن صبيح، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال رسول الله:"إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقضه ولم تغسله بالخطمي والأشنان".

قلت: ابن يونس ليس بثقة.

(1) أبو داود (1/ 66 رقم 254).

(2)

أبو داود (1/ 99 رقم 359).

(3)

كذا رقم المصنف "بالأصل، م" وإنما أخرجه من طريق إبراهيم البخاري (1/ 497 رقم 316) وعزاه له فقط المزي (12/ 26 رقم 16404) والمصنف قد تابع البيهقي لقوله: "مخرج في الصحيحين ولم يذكر من طريق فلان فظن الذهبي أنهما روياه من طريقه. وقد أخرجه مسلم من طرق أخرى عن الزهري (2/ 870، 871 رقم 1211).

ص: 187

غسل الجنب رأسه بالخطمي

804 -

شريك (د)(1)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سُواءة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء". هذا إن صح فمحمول على ما إذا كان الماء غالبًا على الخطمي.

805 -

أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع: سمعت ابن مسعود يقول: "إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعِدْ له غسلا".

806 -

شيبان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن سارية بن عبد الله قال: قال عبد الله: "من غسل رأسه بخطمي وهو جنب فقد أجزأ، وليغسل سائر جسده". خالفه أبو عوانة، فرواه عن الأعمش، عن سالم، عن ثابت بن قطبة الثقفي عن ابن مسعود. والأول أصح؛ لأنه كذلك رواه الثوري.

887 -

وروينا عن إبراهيم النخعي "أنهم كانوا يغسلون رءوسهم بالسدر من الجنابة، ثم يمكث أحدهم ساعة ثم يغتسل من الجنابة".

قلت: لا يقال في عرف الخطاب أن فلانًا غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول، فمعنى الحديث أنه عليه السلام كان يتغسل بالخطمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى.

الطيب عند غسلها من الحيض

808 -

ابن عيينة (خ م)(2)، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل وقال: خذي فرصة من مسك

(1) أبو داود (1/ 67 رقم 256).

(2)

البخاري (1/ 494 رقم 314)، (13/ 341 رقم 7357)، ومسلم (1/ 260 رقم 332).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 135 رقم 251) من طريق ابن عيينة.

ص: 188

فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فاستتر -هكذا وحكى سفيان بأصابعه- فقال: سبحان الله! تطهري بها. فاجتذبتها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم".

809 -

هشام بن حسان (خ م)(1)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا [إلا] (2) ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تمس طيبًا إلى أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذةً من قسط أو أظفار".

810 -

أيوب (خ م)(3)، عن حفصة، عن أم عطية قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".

سقوط فرض الترتيب في الغسل

قال الله - تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (4) وقال عليه السلام للجنب في حديث عمران بن حصين (5): "اذهب وأفرغه عليك". وقال في حديث أبي ذر (5): "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". ولم يأمر بالترتيب.

811 -

يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، سمعت أبا ذر عن

(1) البخاري (1/ 492 رقم 313)، (9/ 402 رقمي 5342، 5343)، ومسلم (2/ 646 رقم 938).

وأخرجه أيضا أبو داود (2/ 291، 292 رقم 2302، 2303)، والنسائي (6/ 202 رقم 3534)، وابن ماجه (1/ 674 رقم 2087).

(2)

في "الأصل": ولا. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (1/ 492 رقم 313)، (9/ 401 رقم 5341)، ومسلم (2/ 1128 رقم 938)[67].

(4)

المائدة: آية 6.

(5)

سبق تخريجه قريبًا.

ص: 189

النبي صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير".

ويستحب البداية بالأيمن

812 -

حنظلة (خ م)(1)، عن القاسم، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذه بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه الماء فقال بهما على رأسه". الحلاب: وعاء يحلب فيه.

813 -

أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، نا أبو عاصم، عن حنظلة بهذا ولفظه:"كان يغتسل بحلاب قدر هذا -وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال- ثم يصب على شق رأسه الأيمن، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ (كفيه) (2) فيصيب وسط رأسه".

تفريق الغسل

814 -

عاصم بن عبد العزيز الأشجعي -واه- حدثني محمد بن زيد بن قنفذ، عن جابر ابن سيلان، عن ابن مسعود "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذلك المكان ثم يصلي" وعاصم قال (خ)(3): فيه نظر (4).

التمسح بالمنديل

في حديث ابن عباس المذكور (5) عن ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت: "وناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه" وفي لفظ: "فأتته بمنديل فرمى به". قال

(1) البخاري (1/ 439 رقم 258)، ومسلم (1/ 255 رقم 318).

وأخرجه أيضا أبو داود (1/ 62 - 63 رقم 240)، والنسائي (1/ 206 رقم 424).

(2)

في "هـ": "بكفيه".

(3)

"التاريخ الكبير"(6/ 493 رقم 3089).

(4)

بحاشية الأصل: بلغ مقابلة علي بن عبد المؤمن.

(5)

سبق تخريجه.

ص: 190

الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: الحديث هكذا، ولا بأس بالمسح بالمنديل، إنما هو عادة.

815 -

منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن عطاء، عن جابر قال:"لا تمندل إذا توضأت". من طريق ابن معين عن ابن عيينة عنه وروينا عن عثمان وأنس أنهما لم يريا به بأسًا، وعن الحسن بن علي أنه فعله.

816 -

ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب (1)، أنا زيد بن الحباب، عن أبي معاذ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء". أبو معاذ: هو سليمان بن أرقم متروك.

817 -

أخبرنا الحاكم، حدثني أحمد بن منصور [ثنا](2) الشيرازي الحافظ، ثنا أحمد بن محمد النحوي، ثنا أبو العيناء، ثنا أبو زيد النحوي، ثنا أبو عمرو بن العلاء، عن أنس، عن أبي بكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة (يُنشف) (3) بها بعد الوضوء". قلت: الشيرازي ليس بثقة والآفة منه.

قال المؤلف: إنما رواه أبو عمرو، عن إياس بن جعفر أن رجلًا حدثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة -أو منديل- فكان إذا توضأ مسح بها وجهه ويديه". رواه عنه عبد الوارث بن سعيد.

818 -

حنبل، أنا أبو معمر سألت عبد الوارث عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس " [أن] (4) النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل -أو خرقة- فإذا توضأ مسح وجهه". فقال: كان في قُطينة فأخذه ابن علية فلست أرويه، فهذا كما ترى امتنع من روايته عبد الوارث. وروينا عن معاذ (5)

(1) أخرجه الترمذي (1/ 74 رقم 53) من طريق وكيع بن الجراح عن ابن وهب به. وقال الترمذي: "حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

(2)

من "هـ" ولفظه به: "حدثني أحمد بن منصور الصوفي الحافظ: ثنا أبو العباس ابن الشيرازي

".

(3)

في "هـ": "يتنشف".

(4)

من "هـ".

(5)

أخرجه الترمذي (1/ 75 رقم 54) وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف.

ص: 191

"رأيت رسول الله إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه". ولم يصح.

819 -

الوليد بن مسلم (د)(1)، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن أبن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم فوضعوا له غسلًا فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بورس أو زعفران فاشتمل بها".

رواه ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس (2) بهذا وفيه:"ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه (3) ".

وعرق الحائض والجنب طاهر

820 -

هشام (خ م)(4)، عن أبيه، عن عائشة:"كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض". واحتج الشافعي في ذلك بما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، ولا (يشك)(5) في كثرة العرق فيه، وقد مر الحديث.

821 -

شعبة وغيره عن الأعمش (م)(6)، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في

(1) أبو داود (4/ 347 رقم 5185).

وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (6/ 89 رقم 10157).

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 89 رقم 10156) وابن ماجه (1/ 158 رقم 466)، (2/ 1192 رقم 3604).

(3)

العكنة: الطي في البطن من السمن، والجمع عكن، مثل غرفة وغرف. وفي الحاشية:"بلغ أبو زرعة على المؤلف".

(4)

البخاري (1/ 401 رقمي 295، 296)، (4/ 272 رقم 2028)، (10/ 368 رقم 5925)، ومسلم (1/ 244 رقم 297)[9].

وأخرجه أيضا أبو داود (2/ 333 رقم 2469)، والترمذي في الشمائل (ص 47 رقم 31)، والنسائي (1/ 148 رقم 277)(1/ 193 رقم 389) ، وابن ماجه (1/ 208 رقم 633)، (1/ 565 رقم 1778).

(5)

في هـ: "شك".

(6)

مسلم (1/ 244 رقم 298).

وأخرجه أيضا أبو داود (1/ 68 رقم 261)، والترمذي (1/ 241 رقم 134)، والنسائي (1/ 146، 192 برقمي 271، 384) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

ص: 192

يدك. فناولتها إياه". و (م) لم يقل: "فناولتها إياه".

822 -

ثنا القعنبي (خ م)(1)، ثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة".

رواه ابن وهب، عن أفلح فزاد فيه:"وتلتقي". وقال إسحاق بن سليمان عن أفلح: "يعني وتلتقي". وعندي أن معنى قوله: "تلتقي" يختلف إدخالهما أيديهما فيه لأخذ الماء.

823 -

شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة "أنها سئلت عن رجل يدخل يده الإناء وهو جنب قبل أن يغتسل. فقالت: إن الماء لا يجنبه شيء، ولكن ليبدأ فيغسل يده، قد كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد".

824 -

مالك: حدثني نافع "أن عبد الله كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه".

825 -

ابن وهب، عن مسلمة بن علي والفضيل بن عياض، عن هشام بن حسان، عن عكرمة أن ابن عباس قال:"لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب". قال: وقال لي مالك مثله.

826 -

ابن وهب، أنا عيسى بن يونس، عن حريث بن أبي مطر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يأتيني وأنا جنب فيستدفئ بي".

حريث: فيه نظر. وروي من وجه ضعيف عن عائشة مختصرًا.

فضلة الجنب

827 -

ابن عيينة (م)(2) عن الزهري (خ)(3)، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد".

(1) البخاري (1/ 444 رقم 261)، ومسلم (1/ 256 رقم 321).

(2)

مسلم (1/ 255 رقم 319)[41].

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 133 رقم 376).

(3)

البخاري (1/ 433 رقم 250).

وأخرجه من طرق أخرى عن الزهري: مسلم (1/ 255 رقم 319)، وأبو داود (1/ 62 رقم 238) ، والنسائي (1/ 57، 127، 128، 179 بأرقام 72، 228، 231، 344)، وابن ماجه (1/ 133 رقم 376) أيضًا.

ص: 193

828 -

شعبة (خ)(1)، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة".

829 -

وشعبة (خ)(2) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها نحوه.

830 -

زهير (م)(3)، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله عن إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني فأقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان". تابعه شعبة، عن عاصم وفيه:"فيبادرني وأبادره حتى أقول: دع لي دع لي"(4). كذا قال.

831 -

أبان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فيبدأ قبلي".

832 -

ابن جريج، أخبرني ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله وإياها كانا يغتسلان من الإناء الواحد (يغترف) (5) منه وهما (جنب) (5) قال: وأخبرني عطاء عن عائشة أنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنهما شرعا جميعًا وهما جنب في إناء واحد".

833 -

عمرو بن دينار (خ م)(6)، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهي من إناء واحد". و (خ) (7) دون ذكر ميمونة وقال البخاري: كان ابن عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عباس عن ميمونة.

(1) البخاري (1/ 445 رقم 263).

(2)

البخاري (1/ 564 رقم 363).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 128، 201 برقمي 233، 412).

(3)

مسلم (1/ 256 رقم 321)[46].

(4)

أخرجه النسائي (1/ 130، 202 برقمي 239، 414).

(5)

في "هـ": "يغترفان ..... جنبان".

(6)

البخاري (1/ 436 رقم 253)، ومسلم (1/ 257 رقم 322).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 91 رقم 62)، والنسائي (1/ 129 رقم 236)، وابن ماجه (1/ 133 رقم 377)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(7)

البخاري (1/ 436 رقم 253).

ص: 194

834 -

ابن جريج (م)(1)، أخبرني عمرو قال: علمي والذى يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة".

835 -

الثوري (2)، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، وقد فضل من غسلها فضل فأراد أن يتوضأ به فقالت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه من جنابة فقال: إن الماء لا ينجس".

836 -

أبو الأحوص (د)(3)، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:"اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال: إن الماء لا يجنب".

837 -

هشام (م)(4)، عن يحيى، حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها "أنها كانت هي ورسول الله يغتسلان من إناء واحد من الجنابة".

838 -

شعبة (خ)(5)، عن عبد الله بن جبر، عن أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة يغتسلان من إناء واحد".

المؤمن لا ينجس

839 -

يزيد بن كيسان (م)(6)، حدثني أبو حازم قال: قال أبو هريرة: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة، ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض! فقال: إن ذاك ليس بيدك فناولته".

(1) مسلم (1/ 257 رقم 323).

(2)

أخرجه النسائي (1/ 173 رقم 325)، وابن ماجه (1/ 132 رقم 371).

(3)

أبو داود (1/ 18 رقم 68).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 94 رقم 65)، وابن ماجه (1/ 132 رقم 370)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (1/ 257 رقم 324).

وأخرجه أيضًا البخاري (4/ 180 رقم 1929)، وابن ماجه (1/ 134 رقم 380).

(5)

البخاري (1/ 446 رقم 264).

(6)

مسلم (1/ 245 رقم 299).

وأخرجه أيضا النسائي (1/ 146، 192 برقمي 270، 383).

ص: 195

840 -

عبد الملك بن أبي غنية (م)(1)، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت: يا رسول الله، إني حائض! قال: ناولينيها؛ فإن الحيضة ليست في يدك".

841 -

منصور (خ)(2)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت. "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد كلانا جنب، ويخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف وأنا حائض فأغسله، ويأمرني فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض".

842 -

ابن علية (م)(3) وغيره، عن حميد (خ)(4)، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".

843 -

مسعر (م)(5)، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا. فقال: إن المؤمن لا ينجس".

(1) مسلم (1/ 245 رقم 298)[12].

(2)

البخاري (1/ 481 رقم 299، 300، 301)، (4/ 321 رقم 2030، 2031).

وأخرجه أيضًا مسلم (1/ 242 رقم 293)، (1/ 244 رقم 297) وأبو داود (1/ 70 رقم 268) والترمذي (1/ 239 رقم 132) والنسائي (1/ 147، 151، 189، 193، بأرقام 275، 286 374، 387) وابن ماجه (1/ 208 رقم 636) وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 282 رقم 371).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 178 رقم 534).

(4)

البخاري (1/ 464، 466 رقم 283، 285).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 87 رقم 321)، والترمدي (1/ 207 رقم 121)، والنسائي (1/ 145 رقم 269)، وابن ماجه (1/ 178 رقم 534) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح.

(5)

مسلم (1/ 282 رقم 372).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 59 رقم 230)، والنسائي (1/ 145 رقم 268)، وابن ماجه (1/ 178 رقم 535).

ص: 196

فضلة المحدث

844 -

مالك ويونس بن يزيد وجماعة (خ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر "أن الرجال والنساء -زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم-كانوا يتوضئون جميعًا في الإناء الواحد".

845 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله، ندلي فيه أيدينا"(2).

846 -

أسامة بن زيد الليثي، عن سالم بن النعمان، عن أم صُبَيَّة الجهنية قالت:"اختلفت يدي ويد رسول الله في إناء واحد في الوضوء"(3). ويقال: سالم هذا ابن سَرْج، ويقال: ابن خَربُوذ.

ما جاء في النهي عن ذلك

847 -

داود بن عبد الله الأودي (د)(4)، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال:"لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع (5) قال: نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا". رواه (د) من حديث زهير عنه ولم يذكر: "وليغترفا جميعًا". رواته ثقات، لكن حميد لم يسم الصحابي فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته للأحاديث الثابتة، وداود لم يحتج به (خ م).

(1) البخاري (1/ 357 رقم 193).

وأخرجه أيضا النسائي (1/ 57، 179 رقم 71، 342)، وابن ماجه (1/ 134 رقم 381).

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 20 رقم 80).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 20 رقم 78)، وابن ماجه (1/ 135 رقم 382).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

ضبب عليها المصنف.

ص: 197

قلت: وثقه جماعة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.

848 -

أبو داود (د س ت ق)(1)، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ من فضل وضوء المرأة".

قلت: خرجه (عو) من حديث شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.

849 -

وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها أو فضل شرابها".

850 -

وشعبة وسفيان وهشيم ويزيد بن زريع -واللفظ له- عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة" (2). قال البخاري في تاريخه (3): سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي ويقال: الغفاري -يعد في البصريين- عن الحكم بن عمرو. وقال (ت)(4): سألت محمدًا - يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي حاجب، فرواه عنه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي فوقفاه.

851 -

ابن المبارك، ثنا عمران بن حدير، عن سوادة العنزي قال:"اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه".

852 -

عبد العزيز بن المختار، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة"(5) خالفه غيره.

(1) أبو داود (1/ 21 رقم 82)، والنسائي (1/ 179 رقم 343)، والترمذي (1/ 93 رقم 64)، وابن ماجه (1/ 132 رقم 373)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(2)

طريق سفيان فقط أخرجه الترمذي (1/ 92 رقم 63) وقال: هذا حديث حسن.

(3)

التاريخ الكبير (4/ 184 - 185 رقم 2419).

(4)

في العلل الكبير (ص 40 رقم 32).

(5)

أخرجه ابن ماجه (1/ 133 رقم 374).

ص: 198

853 -

وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال:"تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها". هذا الموقوف أولى، قاله الدارقطني (1) وقال (خ) (2): أخطأ من رفعه.

باب لا وقت (3) فيما يتطهر به المتوضىء والمغتسل

854 -

مالك (خ م)(4)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم" ورواه ابن مسعود وجابر والبراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

855 -

هشام (خ)(5) عن أبيه (م)(6)، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد".

856 -

الزهري (خ)(6)، عن عروة بهذا، وزاد:"وذلك القدح يومئذ يدعى: الفرق".

857 -

وعن الزهري (م)(6)، عن عروة ولفظه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، وهو الفرق". وكذا رواه جماعة عن الزهري، ولفظ معمر:"من إناء [واحد] (7) فيه قدر الفرق".

(1) في سننه (1/ 116).

(2)

في العلل الكبير للترمذي (40 رقم 32).

(3)

الوقت والتوقيت هنا بمعنى التحديد بكمية معينة. والله أعلم.

(4)

البخاري (1/ 325 رقم 169)، (6/ 672 رقم 3573)، ومسلم (4/ 1783 رقم 2279).

وأخرجه أيضا الترمذي (5/ 556 رقم 3631)، والنسائي (1/ 60 رقم 76)، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

(5)

البخاري (13/ 317 رقم 7339).

وأخرجه أيضا النسائي (1/ 128، 201 برقمي 231، 411).

(6)

مسلم (1/ 255 رقم 319) وسبقت في باب "فضلة الجنب" بقية طرقه عن عروة.

(7)

من "هـ".

ص: 199

858 -

نا يحيى (م)(1)، قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء -هو الفرق- من الجنابة".

859 -

إبراهيم بن سعد، سمعت ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وهو الفرق"(2). قال: فقال الزهري: أحسبه خمسة أقساط. وقال أبو عمر الحوضي: القسط أربعة أرطال.

860 -

وقال قتيبة (م)(1): قال ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. وكذا روى حرملة عن الشافعي.

وسمعت أحمد بن حنبل (د)(3) يعرف الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع (4) ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قيل: فمن قال: هو ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذاك بمحفوظ. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع.

861 -

مسعر (خ م)(5)، حدثني ابن جبر، سمعت أنسًا يقول:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد".

862 -

شعبة (م)(6)، ثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي". قال الشافعي: في هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلا كماله مع أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنب: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" بغير توقيت شيء منه.

(1) سبق فيما مضى.

(2)

أخرجه النسائي (1/ 201 رقم 410) من طريقه.

(3)

في السنن (1/ 24 رقم 95).

(4)

من هنا القائل هو أبو داود ولفظه بالسنن: "وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم

".

(5)

البخاري (1/ 364 رقم 201)، ومسلم (1/ 257 رقم 325).

(6)

مسلم (1/ 257 رقم 325).

وأخرجه أيضا النسائي (1/ 57، 127، 179 برقم 73، 229، 345).

ص: 200

استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع

863 -

ابن علية (م)(1)، عن أبي ريحانة، عن سفينة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد".

864 -

بشر بن الفضل (م)(1)، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة:"كان رسول الله يوضئه المد ويغسله الصاع".

865 -

أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت:"كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع"(2).

866 -

العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله:"يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع". رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".

867 -

زهير بن معاوية (خ)(3)، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر "أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (4). فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعرًا - أو خيرًا منك".

868 -

شعبة (خ م)(5)، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: "سألها

(1) مسلم (1/ 258 رقم 326)[53].

وأخرجه أيضا الترمذي (1/ 83 رقم 56)، وابن ماجه (1/ 99 رقم 267)، وقال الترمذي: حديث سفينة حديث حسن صحيح.

(2)

علقه أبو داود (1/ 23 رقم 92)، ورواه هو والنسائي (1/ 179 رقم 346)، وابن ماجه (1/ 99 رقم 268) من طرق أخرى عن قتادة.

(3)

البخاري (1/ 435 رقم 252).

(4)

في "هـ": "لا إليه ولا إليه".

(5)

البخاري (1/ 434 رقم 251)، ومسلم (1/ 256 رقم 320).

وأخرجه أيضا النسائي (1/ 127 رقم 227).

ص: 201

أخوها من الرضاعة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بماء قدر الصاع، واغتسلت وصبت على رأسها ثلاثًا". و (م) (1) زاد:"وبيننا وبينها ستر".

جواز نقص ذلك

869 -

شبابة (م)(2)، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر -وكانت تحت المنذر بن الزبير- أن عائشة أخبرتها "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك".

870 -

إبراهيم بن طهمان، ثنا أبو الزبير، عن عبيد بن عمير قال:"بلغ عائشة أن عبد الله ابن عَمرو يفتي أن المرأة تنقض رأسها عند غسل الجنابة، فقالت: لقد كلف النساء تعبًا، ولقد رأيتني أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا -وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فأفيض على رأسي ثلاث مرار جميعًا"(3).

قلت: إِسناده جيد.

871 -

شعبة (د)(4)، عن حبيب الأنصاري، سمعت عباد بن تميم، عن جدتي -وهي أم عمارة-:"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ". كذا رواه غندر عنه، وقواه أبو زرعة، وخولف غندر.

يحيى بن أبي زائدة، ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد من ماء، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه".

872 -

وقال أبو قلابة الرقاشي: ثنا سليمان بن داود، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنحو من ثلثي مدٍّ". وكذا رواه معاذ، عن شعبة.

(1) نفس السابق.

(2)

مسلم (1/ 256 رقم 321)[44].

(3)

أخرجه النسائي (1/ 203 رقم 416).

(4)

أبو داود (1/ 23 رقم 94)، وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 58 رقم 74).

ص: 202

873 -

سريج بن يونس، ثنا علي بن ثابت، عن الصلت بن يسار، عن شهر، عن أبي أمامة "أن النبي عليه السلام توضأ بنصف مد". الصلت: متروك. ورواه مرة فقال: "بقسط من ماء". وقال محمد بن عَمرو بن أبي مذعور: ثنا علي بن ثابت، وقال:"بأقل من مد".

النهي عن الإسراف في الماء

874 -

التبوذكي - قلت: وعفان - (د ق)(1) نا حماد بن سلمة، أنا الجريري، عن أبي نعامة "أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة، وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء".

875 -

خارجة بن مصعب، ثنا يونس، عن الحسن، عن عُتَيّ السعدي، عن أُبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فاحذروه - أو قال: فاتقوه"(2). رواه عدةٌ عن الطيالسي عنه، وبعضهم قال:"واتقوا وسواس الماء"، وله علة. رواه الثوري، عن بيان، عن الحسن ببعضه قوله، وبعضه من قول يونس.

876 -

الثوري في الجامع، عن بيان، عن الحسن قال:"شيطان الوضوء يدعى الولهان، يضحك بالناس في الوضوء".

877 -

وعن الثوري، عن يونس قال:"كان يقال: إن للماء وسواسًا؛ فاتقوا وسواس الماء".

878 -

وعن سفيان، عن حصين، عن هلال بن يساف قال:"كان يقال: في كل شيء إسراف حتى في الطهور، وإن كان على شاطىء النهر". خارجة: ليس بالقوي، وروي بسند ضعيف.

879 -

ابن ناجية، ثنا محمد بن حصين الأصبحي، ثنا يحيى بن كثير، عن سليمان

(1) أبو داود (1/ 24 رقم 96)، وابن ماجه (2/ 1271 رقم 3864).

(2)

أخرجه الترمذي (1/ 84 رقم 57)، وابن ماجه (1/ 146 رقم 421)، وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم أحدًا أخرجه غير خارجة.

ص: 203

التيمي، عن أبي العلاء بن الشخير، عن عمران مرفوعًا:"اتقوا وسواس الماء؛ فإن للماء وسواسًا وشيطانًا".

قلت: يحيى متروك.

الستر في الغسل

880 -

سفيان (خ)(1)، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت:"سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ (2) غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه". تابعه أبو عوانة (م)(3) وزائدة وابن فضيل في الستر، و (م)(3) من حديث زائدة، وزاد:"وسترته حتى اغتسل".

881 -

مالك (خ م)(4)، عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره، أنه سمع أم هانئ تقول:"ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب".

882 -

الوليد بن كثير (م)(5)، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة حدثه أن أم هانئ حدثته "أن عليًّا أخاها دخل عليها وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بمكة

" الحديث وفيه: "ثم سكب له فاغتسل، وسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم قام فصلى ثمان سجدات، وذلك ضحى".

(1) البخاري (1/ 461 رقم 281).

(2)

زاد في "هـ": وضوءه للصلاة.

(3)

مسلم (1/ 266 رقم 337).

(4)

البخاري (1/ 461، 559 برقم 280، 357)، (6/ 315 رقم 3171)، (10/ 566 رقم 6158)، ومسلم (1/ 265 رقم 336)، (1/ 498 رقم 336)[82].

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 73 رقم 2734)، والنسائي (1/ 126 رقم 225) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

مسلم (1/ 266 رقم 336)[72].

ص: 204

883 -

زهير (د)(1)، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء (2)، عن يعلى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستّير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر".

ورواه (د)(3) أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك فقال: عن. عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال (د): والأول أتم.

التعري في الخلوة

884 -

همام (خ م)(4)، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا خرَّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب ولكن لا غنى لي عن بركتك".

885 -

(خ م)(5) وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (6)، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح موسى في إثره: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. قال: فقام الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطَفِقَ بالحجر ضربًا، فقال أبو هريرة: والله إنه ندبًا (7) بالحجر ستة أو سبعة ضرْبُ موسى بالحجر".

(1) أبو داود (4/ 39 رقم 4012).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 200 رقم 406).

(2)

ضبب المصنف هنا؛ دلالة على الانقطاع كما سيشير المصنف.

(3)

أبو داود (4/ 40 رقم 4013).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 200 رقم 407).

(4)

هكذا رقم المصنف فوق همام رمز (خ م)، ولم يعزه أحد لمسلم، والظاهر أنه وهم من المصنف -رحمه الله تعالى-؛ إذ إن البيهقي روى هذا المتن والذي بعده في قصة اغتسال موسى عليه السلام، ثم قال: رواهما البخاري

وأخرج مسلم الحديث الثاني

" والله تعالى أعلم، البخاري (1/ 460 رقم 279).

(5)

البخاري (1/ 458 رقم 278)، ومسلم (1/ 267 رقم 339).

(6)

الأُدْرَة وزان غرفة: انتفاخ الخصية (المصباح المنير).

(7)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "ندب بالحجر" وفي الحاشية: وفي نسخة: "إن بالحجر ندبًا" وفي البخاري "إنه لندب".

ص: 205

فضيلة الستر مطلقًا

886 -

ابن عُلية وغيره، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه قال:"يا نبي الله؛ عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إذا كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يراها. قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحقُّ أن يستحيا من الناس"(1).

887 -

(خ)(2) قال: وقال بهز: عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. "الله أحق أن يستحيا منه من الناس".

888 -

وقال (د)(3) في المراسيل: نا قتيبة، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري (4) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تغتسلوا فى الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطًا كالدارة ثم يسمي الله ويغتسل فيها".

889 -

وبالسند (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان لا ينظر، وهو قريب منه يكلمه".

الجنب يؤخر الغسل وينام بعد أن يتوضأ

890 -

ابن عُلَية (د)(6)، ثنا بُرْد بن سِنان، عن عُبادة بن نُسَي، عن غُضَيف بن الحارث

(1) أخرجه أبو داود (4/ 40 رقم 4017)، والترمذي (5/ 103 رقم 2769)، والنسائي في الكبرى (5/ 313 رقم 8972)، وابن ماجه (1/ 618 رقم 1920) من طرق عن بهز.

(2)

البخاري تعليقًا في ترجمة باب: من اغتسل عريانًا

(1/ 458 قُبيل رقم 278).

(3)

مراسيل أبي داود (153 رقم 503).

(4)

ضبب المصنف هنا للإرسال.

(5)

مراسيل أبي داود (153 رقم 502).

(6)

أبو داود (1/ 58 رقم 226).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 430 رقم 1354).

ص: 206

"قلت لعائشة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".

891 -

مالك (خ م)(1)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له: توضأ واغسل ذكرك، ثم نم". ورواه شعبة والثوري عن عبد الله وفيه: "اغسل ذكرك وتوضأ".

892 -

عبيد الله (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلا قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ". وفي بعض طرقه:"أن عمر قال".

893 -

الليث (م)(3) ويونس (4)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام".

وللبخاري (5) نحوه من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وفي رواية عروة، عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة

(1) البخاري (1/ 468 رقم 290)، ومسلم (1/ 249 رقم 306)[25].

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 57 رقم 221) والنسائي (1/ 140 رقم 260).

(2)

كذا رقم المصنف وليس هو في البخاري من طريق عبيد الله. والبيهقي إنما قال عقب تخريجه: مخرج في الصحيحين مع تسمية عمر بن الخطاب في السؤال اهـ. فكأنه يعني أصل الحديث عن نافع والله أعلم. والحديث في البخاري (1/ 468 رقم 289)، (1/ 467 ورقم 287) من طريقي جويرية والليث كلاهما عن نافع. ومسلم (1/ 248 رقم 306).

وأخرجه عن عبيد الله أيضًا: النسائي (1/ 139 رقم 259) وابن ماجه (1/ 193 رقم 585).

(3)

مسلم (1/ 248 رقم 305).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 159 رقم 584)، والنسائي (1/ 139 رقم 258)، وابن ماجه (1/ 193 رقم 584).

(4)

لم يرقم المصنف على رواية يونس، وقد أخرجها أبو داود (1/ 57 رقم 223)، والنسائي (1/ 139 رقم 256، 257)، وابن ماجه (1/ 195 رقم 593).

(5)

البخاري (1/ 466 رقم 286).

ص: 207

ثم نام" (1).

894 -

عثام بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم".

895 -

الليث (م)(2)، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال:"سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أو آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كانت قراءته من الليل أكان يسر؟ قالت: ربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر لسعة". أخرج (م) منه الفصل الأخير، ورواه بطوله الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا الليث.

ويتوضأ بعض وضوئه وينام

896 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام".

897 -

ابن جريج (م)(3)، أخبرني نافع، عن ابن عمر "أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ليتوضأ ثم لينم حتى إذا شاء. وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يديه ماء، ثم غسل فرجه، ثم غسل يده التي غسل بها فرجه، ثم

(1) رواية عروة لم يرقم عليها المصنف، وقد أخرجها البخاري (1/ 468 رقم 288)، والنسائي في الكبرى (5/ 330 رقمي 9041 - 9042).

(2)

مسلم (1/ 249 رقم 307).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 66 رقم 1437)، والترمذي (2/ 311 رقم 449)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(3)

مسلم (1/ 249 رقم 306)[24].

ص: 208

تمضمض واستنشق، ونضح في عينيه، وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ثم نام، وإذا أراد أن يطعم شيئًا وهو جنب فعل ذلك". أخرج (م) المرفوع منه.

قول عائشة: "توضأ (وضوءه) (1) للصلاة" يشمل غسل الرجلين.

كراهية تركه الوضوء

898 -

يعقوب الحضرمي ثنا شعبة (د س ق)(2)، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه سمعت عليًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا جنب ولا كلب".

الخبر الذى فيه لا يمس ماء

899 -

الطيالسي (3)، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء".

900 -

زهير (م)(4)، عن أبي إسحاق قال:"سألت الأسود بن يزيد -وكان لي جارًا وصديقًا- عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء -وأسقط منه (م) هذه الكلمة، فإذا كان عند النداء الأول وثب وأخذ الماء- ولا والله ما قالت: اغتسل- وأنا أعلم (بما يريد) (5) وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين".

(1)"بالأصل، م""وضو" بدون هاء ولا همز. فأثبت اللفظ من "هـ".

(2)

أبو داود (1/ 58 رقم 227)، والنسائي (1/ 141 رقم 261)، (7/ 185 رقم 4281)، وابن ماجه (3/ 1202 رقم 3650).

(3)

مسند الطيالسي (199 رقم 1397).

(4)

مسلم (1/ 510 رقم 739).

وأخرجه النسائي (3/ 218 رقم 1640).

(5)

في "هـ": "ما تريد".

ص: 209

وإنما ترك (م)"يمس الماء" لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس فرواها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف ذلك.

901 -

شعبة (م)(1)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ".

902 -

العطاردي، ثنا ابن فضيل، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه:"سألت عائشة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ قالت: يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام".

فحديث أبي إسحاق قوي من حيث السند؛ لأن أبا إسحاق وإن كان مدلسًا فقد بين فيه السماع، ويمكن الجمع فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد الفقيه فقلت: أيها الأستاذ، قد صح عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء" وصح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر "أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ". فقال: سألت أبا العباس (بن سُريج)(2) عنهما، فقال: الحكم لهما جميعًا، أما حديث عائشة، فإنما أرادت لا يمس ماء للغسل، وأما حديث ابن عمر فمفسر، فيه ذكر الوضوء، وبه نأخذ.

(1) مسلم (1/ 248 رقم 305)[22].

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 57 رقم 224)، والنسائي (1/ 138 رقم 255، ) وابن ماجه (1/ 194 رقم 591).

(2)

في "هـ": "ابن شريح" وهو تصحيف.

ص: 210

الجنب يريد أن يأكل

903 -

فيه حديث إبراهيم (م)(1)، عن الأسود، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ".

904 -

ثنا محمد بن الصباح (د)(1)، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".

قال (د)(2): ورواه ابن وهب، عن يونس فوقفه (3).

905 -

ورفعه يزيد بن موهب، نا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه".

906 -

الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر (4)، عن عمار ابن ياسر قال:"قدمت على أهلي من سفر فضمخوني بالزعفران، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرحب ولم يبش بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته عني فجئته، وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه فلم يرحب بي ولم يبش بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فغسلته ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد عليّ السلام ورحب بي فقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ"(5).

(1) سبق تخريجه قريبًا.

(2)

عقب تخريجه (1/ 57 رقم 223).

(3)

في "هـ": ورواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا.

قال الشيخ: وكذلك رواه الليث بن سعد عن الزهري.

(4)

ضبب المصنف هنا للانقطاع المشار إليه بعد الحديث.

(5)

هو عند الطيالسي (90 رقم 646)، وقد أخرجه أبو داود (1/ 57 رقم 225)، والترمذي (2/ 511 رقم 613) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 211

قال (د): ثنا موسى، نا حماد فذكر منه رخص للجنب

إلى آخره. وقال (د): بين يحيى وعمار رجل (1)، قال: وقال علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو: "الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".

الجنب يجامع

907 -

عاصم الأحول (م)(2)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا". وقال مسلم: ثنا شعبة عن عاصم بمعناه وزاد: "فإنه أنشط للعود". وروينا عن عمر أنه أمر بالوضوء.

908 -

مسكين بن بكير (م)(3)، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

909 -

ابن علية، عن حميد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسلٍ واحد"(4). ورواه قتادة عن أنس.

910 -

حماد بن سلمة (د)(5)، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا. قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر".

قال (د): حديث أنس أصح (6).

(1) أخرج أبو داود هذا الطريق (4/ 80 رقم 4177).

(2)

مسلم (1/ 249 رقم 308).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 56 رقم 220)، والترمذي (1/ 261 رقم 141)، والنسائي (1/ 142 رقم 262)، وابن ماجه (1/ 193 رقم 587) وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 249 رقم 309).

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 56 رقم 218)، والنسائي (1/ 143 رقم 263).

(5)

أبو داود (1/ 55 رقم 219).

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (5/ 329 رقم 9035)، وابن ماجه (1/ 194 رقم 590).

(6)

في حاشية الأصل: "بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن".

ص: 212

التيمم سبب التيمم

911 -

مالك (خ م)(1)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر قالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده على خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أُسيد بن حُضَير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته".

كيف التيمم

912 -

الليث، (خ وم)(2) حدثني جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: "أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، حتى دخلنا على أبي

(1)(البخاري (1/ 514 رقم 334)، ومسلم (1/ 279 رقم 367).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 163 رقم 310).

(2)

هكذا رقم المصنف وفصل بواو العطف بين البخاري ومسلم، وذلك لأنه في صحيح مسلم معلقًا كما نبه عليه البيهقي. وهذا من تفنن الذهبي رحمه الله في الدقة في الرمز. أخرجه البخاري (1/ 525 رقم 337)، ومسلم تعليقًا (1/ 281 رقم 369).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 89 رقم 329)، والنسائي (1/ 165 رقم 311).

ص: 213

جهيم بن الحارث ابن الصمة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم[من](1) نحو بئر جَمَل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام". علقه (م) فقال: وقال الليث.

أبو صالح، حدثني الليث فذكره إلا أنه قال:"فمسح بوجهه وذراعيه".

913 -

الشافعي، ثنا إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج (2) عن ابن الصمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه فلم يرد عليّ، حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذرإعيه ثم رد عليَّ" فيه انقطاع، وإبراهيم: هو ابن أبي يحيى، وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية متكلم فيهما. لكن لذكر الذراعين شاهد.

914 -

مسلم بن إبراهيم، ثنا محمد بن ثابت العبدي، ئنا نافع، قال:"انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ أن قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على وضوء - أو على طهارة".

قد أنكر بعض الحفاظ رفعه على محمد، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر في التيمم فقط، فأما هذه القصة فمشهورة برواية أبي الجهيم وغيره.

915 -

وثبت عن الضحاك بن عثمان، عن تافع، عن ابن عمر "أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه"(3) إلا أنه قصّر.

916 -

وقال (د)(4): ثنا جعفر بن مسافر، نا عبد الله بن يحيى البُرلسي، أنا حيوة، عن ابن الهاد، أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند

(1) سقطت من "الأصل، م" وهي في "هـ" وباقي روايات الأحاديث، وقال الحافظ ابن حجر (1/ 442):"أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك وهو معروف بالمدينة. وهو بفتح الجيم والميم".

(2)

ضبب المصنف هنا للإرسال.

(3)

هو عند مسلم والأربعة وسبق تخريجه.

(4)

أبو داود (1/ 90 وقم 331).

ص: 214

بئر جَمل، فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله على الرجل السلام". قال عثمان الدارمي (1): سألت ابن معين قلت: محمد بن ثابت العبدي؟ قال: ليس به بأس.

قلت: وصح عن ابن معين تضعيفه.

قال المؤلف: وهو في هذا الحديث غير مستحق للنكير. وقد رواه عنه يحيى بن يحيى، ومعلى بن منصور، وسعيد بن منصور.

917 -

مالك، عن نافع "أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كانوا بالمربد نزل ابن عمر، فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى". وعن نافع "أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين".

918 -

عبيد الله وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين". رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله فرفعه فأخطأ. ورواه سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم والسليمانان ضعيفان. ورواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا.

919 -

أبو نعيم، ثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"جاء رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب فقال: اضرب، فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه فمسح بهما يديه إلى المرفقين". إسناده صحيح ولم يبين رفعه.

920 -

حرمي بن عمارة، عن عزرة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التيمم ضربه للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".

921 -

آدم بن أبي إياس، ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أسلع قال:"كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بآية الصعيد، فأراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف المسح للتيمم، فضربت بيدي الأرض ضربة واحدة فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت يدي إلى المرفقين". الربيع: ضعيف، وروينا هذا عن سالم بن عبد الله والحسن والشعبي والنخعي.

(1) تاريخ الدارمي عن ابن معين (رقم 809).

ص: 215

باب كيف التيمم - عن عمار

922 -

الزهري (1)، عن عبيد الله بن عبد الله (2)، عن عمار بن ياسر قال:"هلك عقد لعائشة من جزع ظفار في سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة معه، فالتمست عقدها حتى انبهر (3) الليل، فجاء أبو بكر فتغيظ عليها وقال: حبست الناس بمكان ليس فيه ماء، قال: (فأنزلت) (4) آية الصعيد، فجاء أبو بكر فقال: أنت والله يا بنية ما علمت مباركة. قال عبيد الله (2): "وكان عمار يحدث أن الناس طفقوا يومئذٍ يمسحون الأرض، فيمسحون وجوههم ثم يعودون فيضربون الأرض ضربة أخرى فيمسحون بها أيديهم إلى المناكب والآباط ثم يصلون".

رواه الطيالسي (5) في مسنده ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا. وكذلك رواه معمر ويونس والليث وابن أخي الزهري وجعفر بن برقان، عن الزهري، وحفظ فيه معمر ويونس ضربتين كما قال ابن أبي ذئب.

923 -

وقال عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله أنه أخبره، عن أبيه، عن عمار قال:"تمسحنا مع رسول الله بالتراب، فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب"(6). تابعه أبو أويس، عن الزهري. ورواه ابن عيينة فشك في ذكر أبيه فيه.

924 -

وقال أحمد في مسنده (7): ثنا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن صالح، عن

(1) أخرجه أبو داود (1/ 86 رقم 318)، وابن ماجه (1/ 187، 189 رقم 565، 571).

(2)

ضبب المصنف هنا للانقطاع بينهما.

(3)

كذا واضحة "بالأصل، م" وتصحفت في "هـ": "انتهى". وبُهْرة كل شيء: وسطه، وقيل: عامته، والمراد هنا ذهب عامة الليل وأكثره، وبقي نحو من ثلثه؛ لأن في الروايات الأخرى:"حتى أضاء الفجر". والله تعالى أعلم.

(4)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "فأنزل الله تعالى".

(5)

مسند الطيالسي (88 رقم 637).

(6)

أخرجه النسائي (1/ 168 رقم 315).

(7)

مسند أحمد (4/ 263).

ص: 216

الزهري، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط" قال ابن شهاب: ولا يعتبر بهذا الناس. قال: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله ما علمت إنك لمباركة. رواه ابن إسحاق، عن الزهري قال فيه: ابن عباس، وذكر ضربتين.

قال الشافعي: إن كان تيممهم إلى المناكب بأمر الرسول فهو منسوخ، لأن عمارًا أخبر أن هذا أول تيمم كان، فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فخالفه فهو له ناسخ.

قال الشافعي: وروي عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ييمم وجهه وكفيه.

925 -

شعبة (خ م (1)، ثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى [عن أبيه] (2) قال:"جاء رجل إلى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمَّار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفرٍ فأجنبت أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه". وقد سمعه أيضًا الحكم من سعيد. وقال عبد الرحمن ابن زياد: أبنا شعبة، حدثني الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال الحكم: ثم سمعته من ابن عبد الرحمن بخراسان قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إنه أجنب فلم يجد الماء. فقال له عمار: أما تذكر أنا كنا في سرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (1/ 528 رقم 338 إلى 343)، ومسلم (1/ 280 رقم 368)[112].

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 89 رقم 326)، والنسائي (1/ 169 رقم 317 ، 318)، (1/ 170 رقم 319)، وابن ماجه (1/ 188 رقم 569).

(2)

سقط من "الأصل، م" ذكر أبيه، والصواب إثباتها كما في "هـ" والصحيحين وغيرهما وكما سيأتي هنا بالمهذب.

ص: 217

فأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض، ثم نفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه، ثم لم يجاوز الكوع". ورواه سلمة بن كهيل، وفيه اضطراب منه.

926 -

عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن، عن أبيه "أن رجلًا أتى عمر فقال: إني كنت في سفرٍ فأجنبت فلم أجد الماء فقال له عمر: لا تصل، فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم فصب الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح وجهه ويديه - قال سلمة: لا أدري أبلغ الذراعين أم لا- فقال عمر: اتق الله. فقال عمار: إن شئت يا أمير المؤمنين لما جعل الله لك عليَّ من الحق أن لا أحدث به. فقال له عمر: بل نوليك من ذلك ما توليت".

927 -

الطيالسي (1): ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت ذرًا يحدث عن ابن عبد الرحمن، وفيه شك سلمة فلم يدر إلى الكفين أو إلى المرفقين. رواه غندر، عن شعبة هكذا، فشك فيه سلمة.

928 -

(د)(2) ثنا علي بن سهل، ثنا حجاج، حدثني شعبة بهذا وفيه:"ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين - أو الذراعين". قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك.

929 -

محمد بن كثير، أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن ابن أبزى قال: "كنت عند عمر

" وفيه: "إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما نم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع" (3). أبو مالك هو حبيب بن

(1) مسند الطيالسي (89 رقم 639).

(2)

أبو داود (1/ 89 رقم 325).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 88 رقم 322).

ص: 218

صهبان الكاهلي. ورواه حصين، عن أبي مالك قال: سمعت عمارًا يخطب فذكر التيمم، فضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه". ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حصين فرفعه. ورواه الأعمش مرة عن سلمة بن كهيل (1)، عن عبد الرحمن بن أبزى وقال مرة: عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه. وقال مرة في متنه: "ولم يبلغ المرفق".

930 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمار قال:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة"(2). وكان قتادة يفتي به. هكذا رواه جماعة عنه، وقال عيسى بن يونس عنه بدون ذكر عزرة.

931 -

ثنا موسى (د)(3)، ثنا أبان العطار قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: حدثني محدث، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إلى المرفقين".

الدارقطني (4) من حديث موسى أيضًا، تنا أبان قال: "سئل قتادة عن التيمم في السفر.

فقال: كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم يقولان ذلك، وحدثني محدث عن الشعبي عن ابن أبزى عن عمار، أن رسول الله قال: إلى المرفقين". قال البيهقي: حديث الحكم أصح؛ لأنه فقيه حافظ ويوافقه حديث قتادة، عن عزرة وحديث حصين، عن أبي مالك. فأما حديث قتادة عن محدث: فعن مجهول.

932 -

يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش (خ م)(3)، عن شقيق: "كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل يجنب فلا يجد الماء،

(1) ضبب المصنف هنا دلالة على الانقطاع.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 89 رقم 327)، والترمذي (1/ 268 رقم 144)، والنسائي في الكبرى (1/ 135 رقم 306)، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.

(3)

أبو داود (1/ 87 رقم 328).

(4)

سنن الدارقطني (1/ 182 رقم 24).

(5)

البخاري (1/ 542 رقم 345، 346، 347)، ومسلم (1/ 280 رقم 368).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 87 رقم 321)، والنسائي (1/ 170 رقم 320).

ص: 219

يصلي؟ قال: لا. قال: ألم تسمع قول عمار لعمر: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت، فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. فقال: إني لم أر عمر قنع بذلك، قلت: فكيف تصنعون بهذه الآية: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1)؟ قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. قال الأعمش: فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا".

قال الشافعي في حديث عمار: لا يجوز على عمار إذا كان تيمم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك منسوخ، إذ روى أنه عليه السلام أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت الرواية عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت وأولى، ولأنها أوفق للقرآن من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا، فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالمجزئ، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصفت من الدلائل.

قال الشافعي: وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أنه للوجه وللكفين بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه فهو أشبه بالقرآن وبالقياس؛ إذ البدل من الشيء إنما يكون مثله، فهذا ما رواه عنه الربيع.

وأما رواية الزعفراني عنه، فذكر أن ابن عمر تيمم ضربة للوجه، وضربة إلى المرفقين، ثم قال: بهذا رأيت أصحابنا يأخذون. وقد روي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو علمته ثابتًا لم أعْدُه ولم أشك فيه، وقد قال عمار:"تيممنا مع النبي إلى المناكب"، وروي عنه الوجه والكفين، فكان قوله:"تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب" لم يكن عن أمر الرسول، فإن ثبت عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الوجه والكفين" ولم يثبت عنه "إلى المرفقين" فالثابت أولى، وبهذا كان يفتي سعيد بن سالم.

(1) المائدة، آية:6.

ص: 220

قال البيهقي: فكأنه في القديم شك في ثبوت الحديثين لما ذكرنا في كل واحد منهما، ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت، هو أثبت من حديث مسح الذراعين، إلا أن حديث مسح الذراعين أيضًا جيد بالشواهد التي ذكرنا.

وروي عن علي وابن عبالس مسح الوجه والكفين، وروي عن علي بخلافه.

933 -

ابن المبارك، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن حبيب (1) "أن عليًا وابن عباس كانا يقولان في التيمم: الوجه والكفين".

934 -

هشيم، أنا خالد، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحاب علي، عن علي قال:"ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين" والخبران منقطعان. فالاحتياط المسح إلى المرفقين خروجًا من الحلاف.

التيمم بالصعيد

935 -

هشيم (خ م)(2)، ثنا سيار، عن يزيد الفقير، ثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة".

و(م) في لفظ: "وجعلت لي الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا".

936 -

يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن سيار، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فضلت بأربع: جعلت الأرض لأمتي مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر يسير بين يدي، وأحلت لأمتي الغنائم".

قلت: رواه الترمذي (3) من حديث أسباط عن التيمي، وصححه.

(1) ضبب المصنف هذا للانقطاع.

(2)

البخاري (1/ 519 رقم 335، 438)، ومسلم (1/ 370 رقم 521).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 209 رقم 432)، (2/ 56 رقم 736).

(3)

جامع الترمذي (4/ 104 رقم 1553) وقال: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح.

ص: 221

937 -

خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته، فإن ذلك خير"(1). رواه يزيد بن زريع (2)، عن خالد. وروأه مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب وخالد. وجاء عن سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن أبي ذر. وروي عن قبيصة، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن محجن -أو أبي محجن- عن أبي ذر.

938 -

ابن فضيل (م)(3)، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وترابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء - وذكر خصلة أخرى".

عفان، ثنا أبو عوانة، أنا أبو مالك الأشجعي، وفيه:"وجعل ترابها لنا طهورًا".

أبو كامل، ثنا أبو عوانة بهذا. والثالثة:"وأعطيت هذه الآية من آخر سورة البقرة، من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي".

939 -

يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت ما لم يعط نبي. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ فقال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم".

940 -

معلى بن منصور، ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"أطيب الصعيد أرضٍ الحرث". رواه ابن إدريس، عن قابوس ولفظه:"الصعيد الحرث، حرث الأرض". قلت: قابوس لين.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 90 - 91 رقم 332)، والترمذي (1/ 211 رقم 124) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

سبق.

(3)

مسلم (1/ 371 رقم 522).

ص: 222

باب نفض اليدين إذا بقي فيهما غبار يمس الوجه كله

941 -

شعبة (خ م)(1)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: "أتى رجل عمر

" إلى أن قال: عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما كان يجزئك. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا. فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل". وليس فيه الذراعان.

من عدم التراب

942 -

أبو أسامة (خ م)(2)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة".

فهؤلاء الصحابة حين عدموا الماء (لحق)(3) الوقت، وشكوا ذلك إلى نبيهم فلم ينكره، فكذلك غيرهم إذا عدموا الماء والتراب، وقال الله -تعالى-:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4).

943 -

الليث (م)(5)، عن ابن الهاد، عن أبن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن

(1) سبق تخريجه قريبًا.

(2)

البخاري (7/ 133 رقم 2773)، ومسلم (1/ 279 رقم 367).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 188 رقم 568).

(3)

كذا في "الأصل، م". وفي "هـ": "بحق".

(4)

التغابن، آية:16.

(5)

مسلم (4/ 1830 رقم 1337).

ص: 223

أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم". ومقتضى مذهب عمر وابن مسعود من لم يجد ماء ولا ترابًا أن لا يصلي، فإنهما لم يريا للجنب طهورًا إلا بالماء، فإذا لم يجده قالا: لا يصلي.

944 -

شعبة (خ)(1)، عن سليمان، عن أبي وائل قال:"قال أبو موسى لابن مسعود: إن لم تجد الماء لا تصلي؟ فقال: نعم، إن لم أجد الماء شهرًا لم أصل، لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا - يعني تيمم، وصلى، قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار".

نية التيمم

945 -

يوسف القاضي في سننه: نا أبو الربيع (م)(1)، ومحمد بن أبي بكر ومسدد (خ)(2)، قالوا: ثنا حماد، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى

" الحديث.

ويبدأ بالوجه قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (3)

946 -

محمد بن ثابت العبدي (د)(5)، عن نافع: "انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر إلى ابن عباس فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو من بول، فسلم عليه فلم يرد، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى من السكة ضرب بيديه على الحائط فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: لم يمنعني أن أرد

(1) سبق تخريجه.

(2)

البخاري (7/ 267 رقم 3898).

(3)

المائدة، آية:6.

(4)

أبو داود (1/ 90 رقم 330).

ص: 224

عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".

قلت: قال أحمد: هذا خبر منكر.

ويبدأ باليمنى استحبابًا

947 -

شعبة (خ م)(1)، نا أشعث بن سليم، سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطهوره وفي شأنه كله".

الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء

948 -

عوف (خ)(1)، عن أبي رجاء، ثنا عمران بن حصين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك".

949 -

شعبه (خ)، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: شهدت عمر فقال له عمار: تذكر إذ كنا سرية فأجنبنا فتمرغنا في التراب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال: إنما كان يكفيك هذا. وصف ذلك - يعني التيمم".

950 -

معمر، عن أبي إسحاق (س)(2)، عن ناجيَة بن كعب (3)، عن عمار قال:"أجنبت في الرمل فتمعكت تمعك الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: كان يكفيك من ذلك التيمم".

951 -

شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -وليس بالمسعودي- عن المنهال بن عمرو، عن زر، عن علي قال:"أنزلت هذه الآية في المسافر {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (4) قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل".

(1) سبق تخريجه.

(2)

النسائي (1/ 166 رقم 313).

(3)

ويقال: ابن خفاف.

(4)

النساء، آية:43.

ص: 225

الحائض إذا عدمت الماء تيمم والنفساء كذلك

952 -

سفيان، عن المثنى بن الصباح -وليس بقوي- عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء، فتأتي علينا أربعة أشهر لا نجد الماء. قال: عليك بالتراب -يعني التيمم". رواه. حجاج بن أرطاة، عن عمرو فقال: عن أبيه، عن جده، وذكر الجنب فقط.

953 -

أبو الربيع السمان -ضعيف- عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة "أن أعرابًا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء، ولا نرى الماء ثلاثة أشهر - أو أربعة أشهر، شك (1) - وفينا النفساء والحائض والجنب، قال: عليك بالأرض". قال ابن عيينة: إنما جاء بهذ المثنى بن الصباح، وإنما قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد يقوله.

قال ابن المديني: هكذا رواه شعبة عن عمرو.

قال المؤلف: وقد روي عن ابن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد، عن أبي هريرة، وإنما سمعه ابن أبي عروبة من أبي الربيع، عن عمرو. كذلك رواه سَعْد بن الصلت عن أبن أبي عروبة.

954 -

عمر بن شبة، ثنا عبد الله بن سلمة الأفطس، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:"جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نكون بالرمل وإنا نعزب عن الماء الشهرين والثلاثة، وفينا الجنب والحائض، قال: عليكم بالتراب". الأفطس: ضعيف.

قال الذهبي: تركوه.

(1) يعني أبا الربيع كما في "هـ".

ص: 226

الرجل يصيب أهله إن شاء في عدم الماء

955 -

(د)(1) حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال:"دخلت في الإسلام فهمني ديني، فأتيت أبا ذر، فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، فقال لي: اشرب من ألبانها -قال حماد: وأشك في أبوالها - قال: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف النهار، وهو في رهطٍ من أصحابه، وهو في ظل المسجد فقال: أبو ذر فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلْدك".

956 -

مُعَمَّر بن سليمان، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم". حديث عمار وعمران الثابت شاهد لهذين.

957 -

الوليد بن مسلم، ثنا سعيد -يعني ابن بشير- عن قتادة، عن معاوية بن حكيم، عن عمه قال: يا رسول الله: إني أغيب عن الماء ومعي أهلي أفأصيب منها؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إني أغيب أشهرًا. قال: وإن مكثت ثلاث سنين". قيل: عمه حكيم بن معاوية نميري. قلت: قال (خ): في صحبته نظر.

958 -

جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه أصاب من جاريته، وأنه تيمم فصلى بهم وهو متيمم".

(1) سبق تخريجه.

ص: 227

باب إذا وجد المتيمم الماء تطهر

959 -

عوف (خ م)(1)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: "كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا سرنا ليلة حتى إذا كان في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان وفلان -يسميهم عوف- ثم كان الرابع عمر بن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظه أحد حتى يكون هو المستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا أجوف جليدًا، كبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ شكونا إليه الذي أصابنا، فقال: لا ضير-أو لا ضرر. شك عوف- فقال: ارتحلوا. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وسار غير بعيد فنزل فدعا بوضوء فتوضأ، ونادى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا وعليًا، فقال: اذهبا فابتغيا لنا الماء. فانطلقا فإذا هما بامرأة بين مزادتين -أو سطيحتين- من ماء على بعير لها فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف -يعني عطاش- فقالا لها: انطلقي إذًا. قالت إلى أين؟ ؟ قالا: إلى رسول الله. قالت: هو الذي يقال له الصابئ. قالا: هو الذي تعنين، فانطلقي. قال: فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، فاستنزلها عن بعيرها فدعا رسول الله بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين -أو السطيحتين- فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين -أو السطيحتين- ثم أوكأ أفواههما وأطلق العزالي ثم قال للناس: اشربوا [و](2) استقوا. فاستقى من شاء وشرب من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تبصر ما يفعل بمائها، قال: وايم الله ما أقلع عنها حين أقلع، وإنه يخيل إلينا أنها أملأ منها حين ابتدأ فيها.

(1) سبق تخريجه قريبًا.

(2)

من "هـ".

ص: 228

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين دقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعامًا وجعلوه في ثوبها وحملوه ووضعوه بين يديها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمين والله أنا ما رزأنا من مائك شيئًا، ولكن الله هو الذي سقانا، قال: فأتت أهلها وقد احتبست عليهم، فقالوا لها: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، أتاني رجلان فذهبا بي إلى هذا الصابئ ففعل بمائي كذا وكذا للذي كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقًا. قال: فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه، فقالت يومًا لقومها: إن هؤلاء القوم عمدًا يدَعونكم، هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فجاءوا جميعًا فدخلوا في الإسلام".

960 -

سلم بن زرير (خ م)(1)، سمعت أبا رجاء يقول: ثنا عمران بنحوه وفيه: "فكان أول من استيقظ أبو بكر" وفيه: "فقعد عمر عند رأس النبي فيلا يكبر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى ابيضت الشمس فنزل فصلى" وفيه: "فأمر الرجل أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وعجلني رسول الله في ركوب بين يديه نطلب الماء، فبينا نحن نسير؛ إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا: أين الماء؟ فقالت: أي هاه، أي هاه، لا ماء، فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. قلنا: انطلقي. فلم نملّكها من أمرها شيئًا حتى استقبلنا بها رسول الله، فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مُؤتمة، فأمر بمزادتيها فمج في العزلاوين العلياوين، فشربنا عطاشًا أربعين رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أنا لم نسق بعيرًا وهي تكاد تبض من الملء، ثم قال لنا: هاتوا ما عندكم فجمعنا لها من الكسر والتمر حتى صرّ لها صُرة، فقال: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أنا لم نرزأ من مائك شيئًا. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا. فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا". رواه (خ) عن أبي الوليد عنه.

961 -

العطاردي، ثنا يونس، عن عباد بن منصور، حدثني أبو رجاء، عن عمران "أن

(1) البخاري (6/ 671 رقم 3571)، ومسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).

ص: 229

رسول الله قال للرجل: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابني جنابة. قال: فتيمم بالصعيد، فإذا فرغت فصل، فإذا أدركت الماء فاغتسل

" الحديث. قلت: عباد واه.

962 -

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية قال:"تمارى ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة ولا يجد الماء، فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. وقال عمار: كنت في الإبل فأجنبت فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما تتمعك الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك من ذلك التيمم، فإذا قدرت على الماء اغتسلت".

963 -

خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر قال:"اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال: يا أبا ذر، ابد فيها. فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر؟ فسكتُ، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر، لأمك الويل، فدعا بجارية فجاءت بعس من ماء فسترني بثوب، واستترت بالراحلة فاغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير"(1). رواه يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء بنحوه، وفيه:"سمعت أبا ذر".

رؤية المتيمم الماء وهو يصلي

احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله عليه السلام: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وبعموم قوله من حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة شيء".

964 -

سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا وضوء إلا من صوت أو ريح"(2).

965 -

حِبان بن علي، عن أبي سِنان ضرار بن مُرة، عن حصين (3)، عن عليٍّ أن

(1) أخرجه أبو داود (1/ 90 - 91 رقم 332) عن مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

قي "الأصل، م": "الحديث". والمثبت من "هـ" والجوهر النقي.

ص: 230

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الصلاة إلا الحدث ولا أستحييكم مما لم يستحي منه رسول الله [والحدث] (1) أن تفسو أو تضرط". قلت: لم يصح.

قال المؤلف: لا يصح الاستدلال بهذا ولا بحديث أبي سعيد.

التيمم لكل فريضة

966 -

عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال:"يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث". إسناده صحيح.

967 -

هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:"يتيمم لكل صلاة".

968 -

معمر، عن قتادة (1)"أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيممًا، وكان قتادة يأخذ به".

969 -

الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى" ابن عمارة: ضعيف.

970 -

جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة".

والتيمم لها بعد دخول وقتها

971 -

يزيد بن زريع، ثنا سليمان التيمي، عن (سيار)(2)، عن أبي أمامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله قد فضلني على الأنبياء- أو قال: أمتي على الأمم- بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهرٍ يقذف في قلوب أعدائي،

(1) ضبب المصنف هنا للانقطاع.

(2)

تصحف في "هـ" إلى "يسار" فليصحح.

ص: 231

وأحلت (لنا)(1) الغنائم".

972 -

الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل (يصلي) " (2) وفيه:"لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي" وفيه: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، والخامسة قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله".

إعواز الماء

973 -

ابن فضيل (م)(3)، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعل ترابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء

" الحديث.

974 -

عمرو بن الحارث (خ)(4)، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلو المدينة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رأسه في حجري راقدًا أقبل أبي فلكزني لكزة شديدة، وقال: أحبست الناس في قلادة؟ ثم إن رسول الله استيقظ وحضرت الصلاة فالتمسوا الماء فلم (يوجد) (5)، ونزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة".

السفر المبيح التيمم

975 -

مالك (خ م)(3)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم

(1) كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "لي" بالإفراد.

(2)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "فصلى".

(3)

سبق تخريجه قريبًا.

(4)

البخاري (12/ 180 رقم 6845).

(5)

كذا "بالأصل، م". وفي "هـ": "يجدوا".

ص: 232

على التماسه، وأقام بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة

" الحديث وقد مر بطوله.

976 -

ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أقبل من الجُرْف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة". فالجُرْف قريب من المدينة.

977 -

محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له (المِرْبد) (1) ". هذا ليس بمحفوظ. قلت: ابن سنان كذبه (د).

الجريح والقريح والمجدر يتيمم إذا خاف شدة الضنى

978 -

جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه "في قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (2) قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم".

979 -

علي بن عاصم -وهذا لفظه- وإبراهيم بن طهمان وغيرهما، عن عطاء بن السائب لم يرفعه "في الرجل يجنب وبه الجراحة، يخاف إن اغتسل أن يموت، قال: فليتيمم ويصلي". وكذلك رواه عزرة، عن سعيد، عن ابن عباس قوله.

980 -

يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، أنا عاصم، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"المجدور يتيمم". ورواه آدم، عن شعبة فقال في المجدور وأشباهه:"إذا أجنب يتيمم بالصعيد". رواه الثوري وعبدة، عن عاصم الأحول، ولفظه قال:"رخص للمريض التيمم بالصعيد"(3).

(1) في "هـ": "مربد الغنم".

(2)

النساء، آية:43.

(3)

في حاشية الأصل: "بلغ قراءة علي بن عبد المؤمن".

ص: 233

المحموم ونحوه لا يتيمم

981 -

مالك (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وكان ابن عمر يقول: اللهم أذهب عنا الرجز". أخرجاه من حديث ابن وهب عنه. وروته عائشة وأسماء بنت أبي بكر ورافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

التيمم فى السفر إذا خاف المرض من برد الماء

982 -

وهب بن جرير (د)(2)، ثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن (3) بن جُبَير (4) عن عمرو بن العاص قال:"احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ ! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله -تعالى- يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (5) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا". خولف فيه.

983 -

ابن وهب (د)(6)، أخبرني عمرو بن الحارث وآخر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران ابن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص "أن عمرًا كان على سرية وأنه أصابهم برد شديد لم ير مثله، فخرج لصلاة الصبح فقال: والله لقد احتلمت البارحة، ولكني والله ما رأيت بردًا مثل هذا، هل مر على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا. فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فلمّا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل

(1) البخاري (10/ 184 رقم 5723)، ومسلم (4/ 1732 رقم 2209)[79].

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (8369).

(2)

أبو داود (1/ 92 رقم 334).

(3)

في حاشية "الأصل، م": "عبد الرحمن مصري".

(4)

ضبب المصنف هنا دلالة على الإرسال.

(5)

النساء، آية:29.

(6)

أبو داود (1/ 92 رقم 335).

ص: 234

رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرًا، وقالوا: يا رسول الله، صلى بنا وهو جنب، فأرسل رسول الله إلى عمرو، فسأله، فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، فقال: يا رسول الله، إن الله - تعالى قال:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (1) ولو اغتسلت مت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو". قال بعدهما (د): روي هذا عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال فيه:"فتيمم". قال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين غسل ما أمكن وتيمم للباقي.

984 -

الأعمش (خ م)(2)، عن أبي وائل:"كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى له: الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي؟ قال: لا. فقال: ألم تسمع إلى عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبت فتمعكت الصعيد، فأتينا رسول الله فأخبرناه فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة قال: إني لم أر عمر قنع بذلك، فقال: كيف تصنعون بهذه الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (3) قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. فقلت لأبي وائل: أفما كرهه إلا لهذا؟ "(4). رواه حفص ابن غياث، عن الأعمش فقال فيه: فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا

" فذكره.

الجرح يكون في بعض جسده

985 -

عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه، عن ابن عباس "أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل فأمر بالغسل، فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله -ثلاثًا- قد جعل الله الصعيد- أو التيمم طهورًا".

986 -

الوليد بن مزيد وابن شعيب (د)(5)، ثنا الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء أنه سمع ابن عباس يخبر "أن رجلًا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال فاغتسل (فكزّ)(6) فمات، فبلغ رسول الله ذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن

(1) النساء، آية:29.

(2)

سبق تخريجه قريبًا.

(3)

النساء، آية:43.

(4)

اقتصر المصنف على هذا وفي "هـ" زيادة: "قال: نعم".

(5)

أبو داود (1/ 93 رقم 337)، وابن شعيب هو محمد بن شعيب.

(6)

الكزاز: داء يتولد من شدة البرد. النهاية (4/ 170).

ص: 235

شفاء العيّ السؤال".

قال عطاء: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح". فهذا المنقطع يقتضي غسل الصحيح منه، والأول يقتضي التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما يقول: لا تنافي بين الروايتين.

987 -

ثنا موسى الأنطاكي (د)(1)، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال:"خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر-أو يعصب شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". وهذه الرواية موصولة، جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا أنها تخالف الروايتين الأولتين في الإسناد.

قلت: والزبير ليس ممن يحتج به.

988 -

حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان (2)، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا وكذا. قال علي: فمن ثَمَّ عاديتُ شعري"(3) فهذا يوجب غسل الصحيح. والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله، وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء، ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده.

ويذكر عن عبدة بن أبي لبابة في الجنب لا يجد إلا قدر ما يتوضأ به، يتوضأ ويتيمم.

(1) أبو داود (1/ 93 رقم 336).

(2)

ضبب المصنف هنا للانقطاع.

(3)

تقدم.

ص: 236

وقال معمر: كان الحسن والزهري يقولان: يتيمم فقط.

المسح على العصائب والجبائر

مر (1) خبر الزبير بن خُرَيق، عن عطاء، عن جابر وفيه في لفظ:"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده".

989 -

الوليد بن مسلم، أخبرني هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا لم يكن على الجرح عصاب، غسل ما حوله ولم يغسله، ومسح على العصاب".

990 -

الوليد، أخبرني سعيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أن إبهام رجله جرحت فألبسها مرارة وكان يتوضأ عليها".

991 -

الوليد، نا يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر "أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصاب وغسل سوى ذلك".

الشافعي قال: قد روي حديث عن علي "أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر" ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به.

992 -

سعيد بن سالم، حدثني إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي:"انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: امسح على الجبائر". عمرو معروف بوضع الحديث. وتابعه عمر بن موسى بن وجيه -وهو متهم- عن زيد، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناده، عن زيد بن علي (2) عن علي مرسلًا، وأبو الوليد ضعيف. وأجود ما في الباب الخبر الأول وليس بالقوي، وقول ابن عمر.

993 -

شعبة، عن عمرو عن يوسف المكي ققال:"احتلم صاحب لنا وبه جراحة، وقد عصب صدره، فسألنا عبيد بن عمير فقال: يغتسل ويمسح الخرقة- أو قال: يمسح صدره".

994 -

سليمان التيمي "سألت طاوسًا عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه قال: إن كان يخاف فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يخاف فليغسلها".

(1) هو الخبر الثالث في الباب السابق.

(2)

ضبب المصنف هنا للانقطاع.

ص: 237

995 -

الأوزاعي، حدثني أبو بكر، سمعت عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا وطاوسًا يقولون في رجل أصاب أصبعه جرح، قالوا: يغسل ما أصابه من دمه، ثم يعصبها، ثم يمسح على العصاب إذا توضأ، فإن نفذ منها الدم حتى يظهر فليبدلها بأخرى، ثم يمسح عليها إذا توضأ.

996 -

معمّر بن سليمان، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثني هشام بن حسان "أن رجلًا أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبه الجنابة فأمره أن يمسح على الجبائر".

997 -

معاذ بن معاذ، نا عمران بن حُدير قال:"كان بي جرح شديد من الطاعون، فأجنبت فسألت أبا مجلز، فقال: امسح فإنه يكفيك".

998 -

شيبان النحوي، عن أشعث: سألت إبراهيم النخعي قلت: "انكسرت يدي وعليها خرقها وعيدانها وجبائرها فربما أصابتني جنابة. فقال: امسح عليها بالماء فإن الله يعذر بالمعذرة".

999 -

الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة قال:"لا توضع العصائب والجبائر على الجرح والكسر إذا كان في موضع الوضوء حتى يتوضأ ويغسل موضع ذلك الجرح لما ظهر من دمه".

الوضوء للنافلة والعيد وصلاة الجنازة

فيه: حديث:

1000 -

معمر (خ م)، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا:" (لا تقبل) (2) صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

1001 -

شعبة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"(3).

(1) سبق تخريجه.

(2)

في "هـ": لا يقبل الله.

(3)

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو عندهم وعند غيرهم من حديث شعبة عن قتادة عن أبي المليح وسبق تخريجه. وكان من طريق الطيالسي عن شعبة. وأما هذا في "هـ" فهو من طريق يعقوب بن سفيان عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة. ولكن سقط منه "عن قتادة" وكذا سقط من "الأصل، م". وقد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم فلم ألحقه بالمتن خشية أن يكون خطأ رواية. والله تعالى أعلم.

ص: 238

1002 -

عكرمة بن عمار (م)(1)، ثنا يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أخبرني سالم مولى المهري، قال:"خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر إلى جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على حجرة عائشة، فدعا عبد الرحمن بوضوء فسمعت عائشة تناديه، يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار".

ومر خبر حذيفة (م)(2) مرفوعًا: "جعلت لي تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء".

1003 -

الليث ومالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:"لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر" فالذي روي عنه التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون لم يجد ماءً. وفي إسناد ذلك ضعف، والذي روى مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في ذلك لا يصح، إنما رواه ابن جريج، عن عطاء قوله. وهذا مما أنكر أحمد وابن معين على المغيرة بن زياد، وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ.

المتيمم يصلى ثم يجد الماء فى الوقت لا يعيد

1004 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا عبد الرحمن بن الحسن بهمذان، ثنا عمير بن مرداس، ثنا عبد الله بن نافع، عن الليث (3) عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال:"خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين".

قال أبو داود (4): ذِكْرُ أبي سعيد فيه وهم ليس بمحفوظ، هو مرسل.

1005 -

يحيى بن بكير، نا الليث، عن عَميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء ابن يسار (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

(1) مسلم (1/ 213 رقم 240).

(2)

سبق تخرجه قريبًا.

(3)

ضبب المصنف هنا للانقطاع المشار إليه في الطريق بعده.

(4)

بعد إخراجه للحديث عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن عبد الله بن نافع (1/ 93 رقم 338).

(5)

ضبب المصنف هنا للإرسال.

ص: 239

1006 -

ثنا القعنبي (د)(1)، ثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله، عن عطاء بن يسار "أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

" بمعناه.

1007 -

أخبرنا الحاكم، أنا إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمد بن جعشم، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن نافع قال:"تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة".

1008 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال:"كان من أدركت من فقهائنا -فذكر الفقهاء السبعة- كانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء -وهو في الوقت أو في غير الوقت- فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل. والتيمم من الجنابة والوضوء سواء". ورويناه عن الشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم.

تعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يرج الماء

1009 -

عبد الله بن عمر (د)(2)، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها"، وقد مر فعل ابن عمر آنفًا.

1010 -

شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارت، عن عليٍّ:"إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى". الحارث: لا يحتج به.

ما جاء في طلب الماء وحد الطلب

1011 -

عمرو بن الحارث (خ)(3)، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة

" فذكر الحديث، وفيه: "وحضرت الصلاة فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم".

1012 -

ابن عجلان وجماعة، عن نافع "أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على

(1) أبو داود (1/ 94 رقم 339).

(2)

أبو داود (1/ 115 رقم 426).

(3)

سبق تخريجه قريبًا.

ص: 240

ثلاثة أميال من المدينة، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد".

1013 -

الوليد بن مسلم قال: قيل للأوزاعي: حضرت الصلاة والماء (حائر)(1) عن الطريق أيجب عليَّ أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة (2) أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه".

1014 -

ابن المبارك، عن حكيم بن رزيق، عن أبيه:"سألت سعيد بن المسيب عن راعٍ، في غنمه أو راعٍ تصيبه جنابة، وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة. قال: يتيمم صعيدًا طيبًا".

1015 -

شريك وغيره، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال:"اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل". هذا لم يصح عن عليٍّ، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن.

ومن معه ماء ويخاف العطش تيمم

1016 -

أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن عليٍّ:"إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير، فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد". وروى نحوه شعبة، عن عطاء.

1017 -

الحسن بن حي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"إذا كنت مسافرًا وأنت جنب أو محدث، فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا (تَوضَهْ) (3) واحبس لنفسك". وروينا نحوه عن الحسن وعطاء، ومجاهد وطاوس وغيرهم.

المتيمم يؤم المتوضئين

1018 -

جرير الضبي، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد قال: "كان ابن عباس في سفر

(1) كذا "بالأصل، م". بالراء المهملة وعلامة الإهمال في الأصل. وفي "هـ": حائز. بالزاي. والصواب كما "بالأصل، م". قال أبو حنيفة الدينوري اللغوي: من مطمئنات الأرض: الحائر. وهو المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف اهـ. وإنما سمي مجتمع الماء حائرًا لأنه يتحير الماء فيه، يرجع أقصاه إلى أدناه. (لسان العرب، مادة: حير).

(2)

الغلْوة: الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع غلوات (المصباح المنير).

(3)

كذا "بالأصل، م" وضبط بالأصل بخط الذهبي. وفي "هـ": "توضأه".! !

ص: 241

معه أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عمار فصلى بهم وهو متيمم". ورويناه عن ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري، وقد مر خبر عمرو بن العاص. وكرهه بعضهم.

1019 -

حفص بن غياث، ثنا حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين" ولا يصح.

1020 -

معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن نافع قال:"أصاب ابن عمر جنابة في سفر فتيمم فأمرني فصليت به وكنت متوضئًا".

1021 -

صالح بن بيان -متروك- عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"لا يؤم المتيمم المتوضئ" أخرجه الدارقطني (1) وضعفه (2).

المياه حكم الواقف دون قلتين

1022 -

همام (م)(3)، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه". (م)(4)"وإذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده".

قال الشافعي في القديم: فإن عجن بالماء النجس لم يؤكل وأطعمه الدواب. وروينا عن عطاء ومجاهد أنه يطعمه الدجاج.

1023 -

عبيد الله (خ م)(5)، عن نافع، أخبرني ابن عمر "أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر -أرض ثمود- فاستقوا من بئارها وعجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويطعموا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة". هذا الماء وإن لم يكن نجسًا فحين كان ممنوعًا من استعماله أمر بإراقته، وأمر بإطعام ما عجن به للإبل، فكذلك ما كان ممنوعًا منه لنجاسته.

(1) سنن الدارقطني (1/ 185 رقم 1).

(2)

كتب بالحاشية في "الأصل": بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

مسلم (1/ 233 رقم 278).

(5)

البخاري (6/ 436 رقم 3379)، ومسلم (4/ 2286 رقم 2981).

ص: 242

1024 -

الوليد بن مسلم، عن سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عجين وقعت فيه قطرات من دم فنهى عن أكله". قال الوليد: لأن النار لا تنشف الدم.

قال ابن عدي: هكذا ثناه ابن سَلْم من أصل كتابه، ثنا هشام بن خالد، نا الوليد.

قال ابن عدي: وإنما يروي هذا سويد، عن نوح بن ذكوان، عن الحسن، عن أنس. وسويد ضعفوه.

طهارة الماء المستعمل

1025 -

شعبة (خ م)(1)، عن الحكم، عن أبي جحيفة قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه".

1026 -

شعبة (خ م)(2)، عن ابن المنكدر سمعت جابرًا يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض".

ومر حديث كريب (م)(3)، عن ابن عباس، عن ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:"فغسل رجليه فأعطيته ملحفة فأبى، فجعل ينفض الماء بيده".

1027 -

رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن الأفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عُبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (4). رواه قتيبة عنه وقال: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فكتبه.

قال المؤلف: سنده ليس بالقوي، وعن ابن سيرين "أنه ربما مسح وجهه بثوبه". وقال الشافعي: فإن قيل: لم لم يكن نجسًا؟ قيل: من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ولا نشك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه، ولم نعلمه غسل ثيابه منه ولا أبدلها، ولا علمته فعل ذلك مسلم،

(1) البخاري (1/ 353، 686 رقم 187، 501)، ومسلم (1/ 361 رقم 503)[252].

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 235 رقم 470).

(2)

البخاري (1/ 360 رقم 194)، (10/ 138 رقم 5676)، (12/ 26 رقم 6743)، ومسلم (3/ 1235 رقم 1616).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أخرجه الترمذي (1/ 75 رقم 54) وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف.

ص: 243

وكان معقولًا إذ لم يمس الماء نجاسة أنه لا ينجس.

1028 -

سعيد بن بشير (1)، عن عكرمة، عن ابن عباس "في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر".

ولا يتطهر بمستعمل

1029 -

ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق منها، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم أخذ شيئًا من ماءٍ فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه، ثم غرف غرفة فغسل قدمه اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل قدمه اليسرى"(2).

1030 -

عمرو بن الحارث (م)(2)، أن حبان بن واسع حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما".

1031 -

الهيثم بن جميل، أبنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ قالت:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة تَسَعُ مدًا وثلثًا فقال: اسكبي. قالت: فسكبت عليه، فغسل وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وأخذ ماء جديدًا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره، وغسل قدميه ثلاثًا"(3). وروي عن ابن عقيل خلاف هذا.

1032 -

الخريبي، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن الربيع "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده" (4). وفي لفظ:"ببلل يديه" وكأنه أراد: أخذ ماءً جديدًا فصب بعضه ومسح رأسه ببلل يديه.

(1) ضبب المصنف هنا للانقطاع.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 138 رقم 390)، (1/ 151 رقم 440) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك.

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 32 رقم 130).

ص: 244

وابن عقيل سيئ الحفظ مختلف فيه، قال ابن معين: لا يحتج به. وقد روي فيه عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح، وعن علي وابن عباس وابن مسعود وعائشة وأنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل شيء في معناه، وهي ضعاف. وأمثل ذلك:

1033 -

حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه اغتسل، فرأى لمعة على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان". منقطع.

1034 -

عمرو بن الحارث (م)(2)، عن بُكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا". فهذا محمول على أقل من قلتين، فإذا اغتسل فيه صار مستعملًا فلا يمكن غيره أن يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا لئلا يصير ما يبقى فيه مستعملًا.

1035 -

يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه سمعه يحدث عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة"(3).

1036 -

الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة".

1037 -

يحيى بن محمد بن قيس، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه للجنابة". هذا اللفظ هو المخرج في الصحيحين بدون:"للجنابة".

1038 -

شعيب بن أبي حمزة (خ)(5)، ثنا أبو الزناد أنه سمع الأعرج يحدث، أنه سمع

(1) ضبب المصنف هنا للانقطاع.

(2)

مسلم (1/ 236 رقم 283).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 124، 175، 197، برقم 220، 331، 396)، وابن ماجه (1/ 198 رقم 605).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 18 رقم 70).

(4)

أخرجه النسائي (1/ 197 رقم 398).

(5)

البخاري (1/ 412 رقم 238).

ص: 245

أبا هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".

1039 -

ابن عيينة (م)(1)، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".

1040 -

هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ- أو يغتسل منه". قال (م)(2): "ثم يغتسل منه" لم يشك، تابعه عوف عن محمد.

1041 -

ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه". موقوف تابعه يزيد بن إبراهيم، ومر من صحيفة همام (م)(4) ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

1042 -

أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب".

1043 -

سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان عن يحيى بن يعمر "أن ابن عباس سئل عن ثمانية اغتسلوا من حوض واحدٍ، أحدهم جنب فقال: إن الماء لا ينجسه شيء".

1044 -

هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كان أحدنا يأتي الغدير وهو جنب فيغتسل في ناحية منه".

(1) هكذا رقم المصنف فوق ابن عيينة وهذا الطريق لم يخرجه من الستة عنه إلا النسائي (1/ 125، 197 رقم 221، 399).

(2)

مسلم (1/ 235 رقم 282).

وأخرجه أيضًا أبوداود (1/ 18 رقم 69).

(3)

أخرجه النسائي (1/ 197 رقم 400).

(4)

سبق تخريجه.

ص: 246

نجاسة سؤر الكلب

1045 -

الأعمش (م)(1)، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار".

الغسل منه سبعًا

1046 -

مالك (خ م)(2)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". وكذا رواه، عن أبي الزناد ابن عيينة وغيره.

1047 -

عبد الوهاب بن الضحاك -متروك- عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد ولفظه:"يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا" فهذا لا شيء، قد رواه عبد الوهاب بن نجدة، عن ابن عياش كالناس.

1048 -

همام (م)(3)، عن أبي هريرة مرفوعًا:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات". وروينا فيه عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا. وعن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة في الغسل سبعًا من فَتْوَاهُم.

ويدخل في إحدى الغسلات تراب

1049 -

ابن سيرين (م)(4)، عن أبي هريرة قال رسول الله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ

(1) مسلم (1/ 234 رقم 279).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 53 رقم 66).

(2)

البخاري (1/ 330 رقم 172)، ومسلم (1/ 234 رقم 279)[90].

وأخرجه أيضًا أبو داود كما في بعض الروايات كما ذكره المزي في تحفة الأشراف رقم (13799)، والنسائي (1/ 52 رقم 63)، وابن ماجه (1/ 130 رقم 364).

(3)

مسلم (1/ 234 رقم 279)[92].

(4)

مسلم (1/ 234 رقم 279)[91].

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 19 رقم 71، 73)، والترمذي (1/ 151 رقم 91)، والنسائي (1/ 177 رقم 339) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 247

الكلب فيه أن يغسله سبع مرات [أولاهن](1) بالتراب". لفظ هشام عنه. ولفظ أيوب عنه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن -أو أخراهن- بالتراب".

1050 -

وقال أبان: ثنا قتادة أن محمد ابن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب"(2). رواه سعيد بن بشير، عن قتادة فقال:"الأولى بالتراب".

1051 -

هشام، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال:"أولاهن بالتراب"(3). غريب.

1052 -

شعبة (م)(4)، نا أبو التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفَّل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالي وللكلاب. ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب". أبو هريرة أحفظ أهل وقته؛ فروايته أولى. وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة فتواه بالسبع، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث.

نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدهما رطبًا

1053 -

يونس (م)(4)، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا، فقلت: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم! قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج،

(1) في "الأصل": أولهن. والمثبت من "هـ" ومسلم.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 19 رقم 73).

(3)

أخرجه النسائي (1/ 177 رقم 338).

(4)

مسلم (1/ 235 رقم 280)، (3/ 1200 رقم 1573).

وأخرجه أيضًا (1/ 19 رقم 74)، والنسائي (1/ 54، 177 رقم 67، 336، 337)، وابن ماجه (1/ 130 رقم 365)، (2/ 1068 رقم 3200، 3201).

(5)

مسلم (3/ 1664 رقم 2105).

وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 79 رقم 4157).

ص: 248

ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير". هكذا (م) عن حرملة، عن ابن وهب عنه. وفي مسند ابن وهب رواية بحر بن نصر عنه: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. ورواه شبيب بن سعيد، عن يونس كالأول. ورواه شعيب وسليمان بن كثير، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق كالأول أيضًا (1). ورواه عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله. رواه سلامة بن روح، عن عقيل، أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة أخبرته "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

" وذكره، وفيه: "قالت: وكان في بيتي جرو كلب فأخرجه رسول الله، ثم نضح مكانه بالماء". ففي هذا وما قبله دلالة على نسخ الرخصة وهي:

1054 -

يونس، عن ابن شهاب، حدثني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابًا أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" (2).

ذكر (خ)(3) سوى قوله: "تبول" تعليقًا. وأجمعوا على نجاسة بولها ووجوب الرش على (بول)(4) الآدمي فكيف الكلب، فكان ذلك قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم، فمن علمه وجب عليه غسله.

والخنزير أسوأ حالًا من الكلب

1055 -

الليث (خ م)(5)، عن ابن شهاب، عن سعيد سمع أبا هريرة يقول: قال

(1) أخرجه النسائي (7/ 186 رقم 4283).

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 104 رقم 382).

(3)

البخاري تعليقًا (1/ 334 رقم 174) وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس.

(4)

في "الأصل، م": ثوب، والمثبت من "هـ".

(5)

البخاري (4/ 483 رقم 2222)، ومسلم (1/ 137 رقم 155).

وأخرجه أيضًا الترمذي (4/ 439 رقم 2233) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 249

رسول الله: "والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم، حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".

غسل النجاسات

1056 -

معمر (م)(1)، عن الزهري، عن سعيد أن أبا هريرة [قال] (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في إنائه -أو قال: في وضوئه- حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده".

1057 -

الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا

" (3) الحديث وكذلك قاله ابن هرمز، عن أبي هريرة.

غسلها مرة تأتي عليها

1058 -

عبد الوهاب بن نجدة، نا ابن عيينة، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر امرأته، عن أسماء "أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه"(4).

1059 -

أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا العباس الدوري، ثنا عليّ بن قدامة، (د)(5) ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة (6)، عن ابن عمر قال:"كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرارٍ، وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة".

سؤر الهر

1060 -

مالك (عو)(7)، عن إسحاق بن عبد الله، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن

(1) مسلم (1/ 233 رقم 278).

(2)

من "هـ".

(3)

أخرجه النسائي (1/ 215 رقم 441).

(4)

تقدم.

(5)

أبو داود (1/ 64 رقم 247) وسبق تخريجه.

(6)

ضبب المصنف هنا للإرسال ولم ينبه في التهذيب في ترجمته إلى ذلك - وفي الحاشية: "عُصْم".

(7)

أبو داود (1/ 19 رقم 75)، والترمذي (1/ 153 رقم 92)، والنسائي (1/ 55، 178 رقم 68، 340)، وابن ماجه (1/ 131 رقم 367) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 250

كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ ! فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات". قال (خ)(1): جوده مالك وروايته أصح من رواية غيره.

قلت: صححه (ت).

1061 -

خالد بن الحارث، ثنا حسين المعلم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أم يحيى، عن خالتها بنت كعب قالت:"دخل علينا أبو قتادة فقربنا إليه وضوءًا، فدنا الهر فأصغى إليه فشرب منه ثم توضأ بفضله، فنظرت إليه فالتفت إليه فقال: كأنك تعجبين. قلت: نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بنجس -أو كلمة أخرى- إنما هن من الطوافين عليكم والطوافات عليكم".

1062 -

همَّام، ثنا إسحاق بن عبد الله، حدثتني أم يحيى -يعني امرأته- عن خالتها وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة قالت: "دخل أبو قتادة

" فذكر نحوه.

رواه الحوضي وحجاج بن منهال عنه هكذا.

1063 -

وقال تمتام: ثنا عفان، ثنا همام، نا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه "أنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال: إن رسول الله قال: "ليست بنجس".

وقال الشافعي: أخبرني الثقة، عن يحيى بن أبي كثير.

1064 -

عبد الواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:"كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأ به، فقيل له في ذلك، فقال: ما صنعت إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".

1065 -

يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، قال:"لقد رأيت أبا قتادة يقرب طهوره إلى (الهر فيشرب) (2) منه ثم يتوضأ بسؤرها".

(1) قال نحوه الترمذي عقب تخريجه.

(2)

في "هـ": "الهرة فتشرب".

ص: 251

1066 -

أخبرنا الحاكم، ثنا محمد بن أحمد بن موسى القاضي ببخارى، نا محمد بن أيوب، أنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع بن شيبة، سمعت منصور بن صفية يحدث عن أمه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الهرة:"إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت".

1067 -

الحميدي، ثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني داود بن صالح التمار، عن أمه "أن مولاة لها أهدت إلى عائشة صحفة هريسة، فجاءت بها وعائشة قائمة تصلي، فأشارت إليها عائشة أن ضعيها -وعند عائشة نسوة- فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة أو لقمة، فلما انصرفت عائشة قالت للنسوة: كلن فجعلن يتقين موضع فم الهرة فأخذتها عائشة فأدارتها ثم أكلتها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها". وقد روي من أوجه أخر، عن عائشة في معناه.

فأمّا هذا:

1068 -

أبو عاصم، ثنا قرة، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين". قرة شك. ورواه ابن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم ولفظه:"والهرة مثل ذلك" أخطأ فيه أبو عاصم، إذ أدرج هذا في الحديث، وإنما هو من قول أبي هريرة.

1069 -

نصر بن عليّ الجهضمي، ثنا أبي، ثنا قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات [أولاهن] (1) بالتراب" ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قاله مرة أو مرتين. قال نصر: وجدته في كتاب أبي أيضًا في الكلب مسندًا وفي الهرة موقوفًا.

1070 -

مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا محمد، عن أبي هريرة "في الهر يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين" موقوف.

1071 -

ثنا مسدد (د)(2)، نا معتمر، وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال:"إذا ولغ الهر غسل مرة"، وكذا رواه معمر، عن أيوب، وخلط محمد بن عمر القصبي فرواه عن عبد الوارث، عن أيوب فأدرجه في المرفوع،

(1) في "الأصل، م": أولهن. والمثبت من "هـ".

(2)

أبو داود (1/ 18 رقم 72).

ص: 252

ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن- بالتراب، والسنور مرة".

1072 -

وهب بن جرير، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة في سؤر السنور:"يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين" ورواه حفص بن واقد، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وروى ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة:"إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات". فهذا إنما رواه ابن جريج، عن عطاء من قوله.

1073 -

سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جربج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب". هكذا رواه عنه محمد بن إسحاق الصغاني.

1074 -

ورواه روح بن الفرج، عن ابن عفير مرفوعًا وليس بشيءٍ، وقال سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، أخبرني خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا. أبو النضر، ثنا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار -يعني لا يأتيها- فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في داركم كلبًا. قال: فإن في دارهم سنورًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنور سبع".

قلت: عيسى ضعفه (د).

1075 -

حفص بن عمر، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله:"الهر من متاع البيت".

قلت: حفص هو الفرخ واه.

سؤر سائر الحيوانات بعد

1076 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر "قيل: يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها". ورواه الشافعي من طريق آخر فقال: وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بمثله.

ورواه عبد الرزاق وغيره، عن إبراهيم، وقد ضعفه أكثر المحدثين وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريًا. قيل للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم

ص: 253

من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. قال ابن عدي: قد نظرت في أحاديثه فليس فيها حديث منكر- يعني إذا صح السند.

1077 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر قيل: يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع". قلت: إِبراهيم بن إِسماعيل بن أبي حبيبة فيه ضعف.

1078 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) "أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا". يونس، عن الحسن أنه كان لا يرى بسؤر الحمار والبغل بأسًا.

الأخبار التى تميز الكلب عن غيره من الحيوانات

1079 -

معمر (م)(3)، عن الزهري، عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبًا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط".

1080 -

قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: "يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع". وأخرج حديث يحيى بن أبي كثير (خ)(3)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

1081 -

يونس (م)(4)، عن أبن شهاب حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"من اقتنى كلبًا، ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض" فإنه ينقص من أجره

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (3/ 1203 رقم 1575)[58].

وأخرجه أيضًا أبوداود (3/ 108 رقم 2844)، والترمذي (4/ 68 رقم 1490)، والنسائي (7/ 189 رقم 4289) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (5/ 8 رقم 2322).

وأخرجه أيضًا مسلم (3/ 1203 رقم 1575)[59] وابن ماجه (2/ 1069 رقم 4204).

(4)

مسلم (3/ 1203 رقم 1575)[57].

وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 189 رقم 4290).

ص: 254

قيراطان كل يوم". وكذا قال ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قيراطان" ولم يذكر "كلب الأرض". وقد حفظه أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير، عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يحفظ سفيان "الصيد" وقال: "قيراط".

1082 -

شعبة (م)(1)، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن ابن مغفل قال: أمر رسول الله بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها. فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".

1083 -

مالك (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبى مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلْوان الكاهن".

1084 -

الزهرى (خ م)(3)، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أبى طلحة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".

وقد مر (1) خبر عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة "قيل: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا. فقال: إن في داركم كلبًا". قال ابن عدي: وعيسى صالح في روايته.

سؤر ما يؤكل لحمه

1085 -

سوار بن مصعب -متروك- عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعًا:"ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره". رواه عبد الله بن رجاء الغُداني قال: ثنا مصعب بن سوار- كذا سماه- ولفظ يحيى بن أبي بكير عن سوار: "لا بأس ببول ما أكل لحمه". ورواه عمرو بن الحصين، عن يحيى ابن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا في البول، ولم يصح.

(1) سبق تخريجه.

(2)

البخاري (4/ 479 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).

(3)

البخاري (6/ 353، 359 رقم، 3223، 3225)، ومسلم (3/ 1665 رقم 2106).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 106 رقم 2804)، والنسائي (7/ 185 رقم 4282)، (8/ 212 رقم 5347، 5348)، وابن ماجه (2/ 1203 رقم 3649) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 255

موت ما لا نفس له سائلة في الماء

1086 -

سليمان بن بلال (خ)(1)، حدثني عتبة بن مسلم، أن عُبيد بن حُنين أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء".

1087 -

بشر بن المفضل، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله:"إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله، ثم لينتزعه"(2). رواه عمر ابن علي، عن ابن عجلان فقال: عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

1088 -

"ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد قال: "أتيت أبا سلمة بمنى، فقدم إليّ زبدًا، فوقع فيه ذباب فجعل يمقله بخنصره، فقلت: يا خال ما تصنع؟ قال: أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه، فإن في أحد جناحيه سمًا وفي الآخر شفاء، وإنه يؤخر الشفاء ويقدم السمَّ"(3).

1089 -

بقية، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب (4) عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت، فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه".

1090 -

شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول:"كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجُدجُد (5) إذا وقعن في الرِكاء فلا بأس به".

(1) البخاري (6/ 414 رقم 3320).

(2)

أخرجه أبو داود (3/ 108 رقم 3844).

(3)

أخرجه النسائي (7/ 178 رقم 4262)، وابن ماجه (2/ 1159 رقم 3504).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

حشرة من هوام الليل وهي ما يسمى الآن بصرصار الليل. كما يفهم من تعريفه بـ (حياة الحيوان) للدميري (جدجد، صرار، صرصر).

ص: 256

قال شعبة: وأظنه ذكر الوزغة. وروينا معناه عن الحسن وعطاء وعكرمة.

الحوت يموت في الماء والجراد

1091 -

أبو القاسم بن أبي الزناد (ق)(1)، حدثني إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

1092 -

سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنه قال:"أحلت ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال" هذا إسناد صحيح.

1093 -

إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد"(2). أولاد زيد ضعفاء، وكان ابن المديني وأحمد يوثقان عبدالله.

طهارة عرق الآدمي

1094 -

عبد العزيز بن الماجشون (م)(3)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها، وليست ثَمَّ، قال: (فأُتيتْ) (4) يومًا فقيل لها: هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشك. فانتهت إليه وقد عرق عرقًا شديدًا، وذلك في الحر، فأخذت قارورة فجعلت تأخذ من ذلك العرق. فتجعله في القارورة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين؟ فقالت: بركتك يا رسول الله نجعله في طيبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت". ورواه ثابت وأنس بن سيرين، عن أنس. ورواه أبو قلابة، عن أنس، عن أم سليم (4).

1095 -

عبد الله بن عمر، عن نافع "أن ابن عمر كان يتوضأ في الحر فيمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه".

(1) ابن ماجه (1/ 137 رقم 388).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2/ 1073، 1102 رقمي 3218، 3314) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- فقط - عن أبيه.

(3)

مسلم (4/ 1815 رقم 2331)[84].

(4)

في "هـ": فأتت. وما في "الأصل" موافق لمسلم.

(5)

أخرجه مسلم (4/ 1816 رقم 2332).

ص: 257

قلت: نعلم بالضرورة أن أهل الحجاز أكثر الناس عرقًا لشدة حرهم، ويتيقن أنه ما غسل أحد منهم ثوبه من عرقه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عرقه من ثقل الوحي، وما غسله أصلا.

بصاق الإنسان ومخاطه

1096 -

الثوري (خ)(1)، عن حميد، عن أنس قال:"بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه - يعني وهو في الصلاة".

يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، ورئي في وجهه شدة ذلك عليه وقال: إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت أو يفعل هكذا. ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. وأرانا حميد"(2).

1097 -

عوف (خ م)(3)، عن أبي رجاء، عن عمران: في ذكر مزادتي المشركة وفيه: فمضمض صلى الله عليه وسلم في الماء وأعاده في أفواه المزادتين، ثم أوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ثم قال للناس: اشربوا واستقوا".

1098 -

قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير "أنه كان يأمر أهله يتوضئون بفضل سواكه".

طهارة عرق الدواب ولعابها

1099 -

مالك بن مغول (م)(4)، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال:"خرج رسول الله في جنازة أبي الدحداح، فلما رجع أتي بفرس معروري (5) فركبه ومشينا معه".

(1) البخاري (1/ 420 رقم 241).

(2)

كتب بحاشية "الأصل": صحيح.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

مسلم (2/ 664 رقم 965).

وأخرجه أيضًا النسائي (4/ 85 رقم 2026).

(5)

فرس معرور: أي لا سرج عليه ولا غيره. واعرورى فرسه إذا ركبه عُريًا. النهاية (3/ 225).

ص: 258

1100 -

سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم وغيره، عن ابن عمر قال:"كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج".

1101 -

الهيثم بن جميل، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال:"كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي".

قلت: صححه (ت)(1) وأخرجه هو و (س ق)(2) من حديث أبي عوانة وسعيد، عن قتادة.

الماء الذى يتنجس القليل

1102 -

ابن جريج (م)(3)، أخبرني زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ، فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده، فإنه لا يدري أين باتت يده".

1103 -

ومر خبر الأعرج (خ م)(4)، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات". ولفظ ابن عيينة، عن أبي الزناد:"إذا ولغ"(4).

1104 -

وفي (م)(5) حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعًا".

1105 -

وفي حديث ابن عيينة (م)(6)، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".

1106 -

ولهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه (7).

(1) الترمذي (4/ 377 رقم 2121) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

الترمذي (السابق)، والنسائي (6/ 247 رقم 3641، 3642)، وابن ماجه (2/ 905 رقم 2712).

(3)

مسلم (1/ 233 رقم 278).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

أخرجه النسائي وقد سبق تخريجه في الموضع المشار إليه سابقًا.

(6)

كذا رقم عليه المصنف. وهذا وهم منه رحمه الله، وتم التنبيه عليه.

(7)

أخرجه مسلم وأبو داود وقد سبق في الموضع المشار إليه سابقًا تخريجه.

ص: 259

1107 -

الليث (م)(1)، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يكشف إناء ولا يفتح بابًا".

1108 -

خالد بن عبد الله (ق)(2)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:"أمرنا رسول الله بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء".

الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير

1109 -

الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري قال:"قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - قال: وهي بئر يلقى فيها النتن والجيف، والحيض والكلاب- فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء"(3).

1110 -

محمد بن إسحاق (د)(4)، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد:"سمعت رسول الله وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة- وهي تلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس- فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء". وقيل: عبد الرحمن بن رافع في سنده، وقال يحيى بن واضح: عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع، وقال إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد، ويونس بن بكير: عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل غير ذلك.

1111 -

عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن مطرف، عن خالد بن أبي نَوْف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: "أتيت على رسول الله وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول الله، تتوضأ منه، ويلقى فيها ما يلقى فيها من النتن؟ ! فقال: إن الماء لا ينجسه

(1) مسلم (3/ 1594 رقم 2012).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2/ 1129 رقم 3410).

(2)

ابن ماجه (2/ 1129 رقم 3411).

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 17 رقم 66)، والترمذي (1/ 95 رقم 66)، والنسائي (1/ 174 رقم 336) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(4)

أبو داود (1/ 18 رقم 67).

ص: 260

شيء" (1).

1112 -

ابن وهب، أنا ابن أبي ذئب، عمن لا يتهم، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي، عن أبي سعيد مرفوعًا وفيه:"إن الماء لا ينجسه شيء".

1113 -

قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فقال: توضئوا واشربوا، فإن الماء لا ينجسه شيء".

1114 -

شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بمعناه وفيه:"إن الماء لا ينجسه شيء". طريف أبو سفيان: ليس بالقوي. أخرجته شاهدًا.

1115 -

وجاء عن شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر (2).

1116 -

إسماعيل بن أبي أويس، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين المدينة ومكة- وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير- فقال: ما في بطونها لها، وما بقي فهو لنا طهور".

وروي عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء فقال: عن أبي هريرة. عبد الرحمن: ضعيف. وجاء عن ابن عمر مرفوعًا وليس بمشهور.

1117 -

حاتم بن إسماعيل، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن أمه قال:"دخلت على سهل بن سعد في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله بيدي منها" وهذا إسناد حسن.

1118 -

ابن عيينة، ثنا عمرو، عن عكرمة (3) "أن عمر ورد حوض مجنّة فقيل: يا أمير المؤمنين، إنما ولغ الكلب فيه آنفًا، فقال: إنما ولغ الكلب بلسانه، فشرب وتوضأ". وروى أيوب عن عكرمة في هذه القصة قال:"قد ذهبت بما ولغت- يعني الكلاب في بطونها".

(1) أخرجه النسائي (1/ 174 رقم 327).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1/ 173 رقم 520).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 261

1119 -

ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت:"كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به". قال سفيان: "أو" ليس لشك.

1120 -

هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول:"إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء". وزاد فيه ابن علية، عن داود:"سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الماء [طهورًا] (1) لا ينجسه شيء".

1121 -

الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال:"الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه".

1122 -

رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه"(2) وفي بعض طرقه: "إذا كان الماء قلتين" وهذا غريب.

1123 -

عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه".

1124 -

وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه:"الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه".

رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما. ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.

(1) بالأصل: طهور. والمثبت من "هـ".

(2)

أخرجه ابن ماجه (1/ 174 رقم 521).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 262

طرق القلتين

1125 -

ابن راهويه وجماعة، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَث".

1126 -

الحميدي وابن كرامة وجماعة، نا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا".

1127 -

الدارقطنى (1)، ثنا أحمد بن محمد بن سعدان بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله، عن أبيه "أن رسول الله سُئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".

1128 -

ثم قال شعيب (2): ونا أبو أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

1129 -

أخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن علي الإسفراييني من أصل كتابه، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه بهذا. وقد اختلف فيه على القولين، عن عثمان بن أبي شيبة، وعن أحمد بن عبد الحميد الحارثي فقال إسماعيل بن قتيبة: نا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، نا الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير.

ثنا عثمان بن أبي شيبة (د)(3) فقال: محمد بن عباد بن جعفر.

1130 -

زائدة وإبراهيم بن سعد وجرير وغيرهم، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر

(1) سنن الدارقطني (1/ 18 رقم 10).

(2)

سنن الدارقطني (1/ 18 رقم 11).

(3)

أبو داود (1/ 17 رقم 63).

ص: 263

ابن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه

فذكره مرفوعًا، وفيه:"إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث".

ورواه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق بسنده والمتن:"سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب، قال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" كذا فيه الكلاب والسباع. وهو غريب. ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن إسحاق فاضطرب فيه وليس بحجة.

1131 -

(د)(1) ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثني أبي أن رسول الله قال:"إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس". وكذا رواه بشر بن السري، ويعقوب الحضرمي وعفان، والعلاء بن عبد الجبار وأبو داود الطيالسي وغيرهم، عن حماد.

1132 -

وقال إبراهيم بن الحجاج وهدبة: ثنا حماد، عن عاصم بن المنذر قال:"دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانًا فيه مقْرى (2) ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه هذا؟ ! فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء". كذا فيه "أو ثلاث" وكذا رواه يزيد بن هارون وكامل بن طلحة، عن حماد.

ومن لم يشك فروايته أولى.

1133 -

زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال:"إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء". رواه عبد الله بن الحسين المصيصي، عن محمد بن كثير، عن زائدة فرفعه، والصواب الموقوف.

1134 -

حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني لوط، عن أبي إسحاق، عن مجاهد أن ابن عباس قال:"إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء". ورواه أبو بكر بن عياش، عن أبان، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قوله.

فأما حديث الأربعين قلة:

1135 -

سويد بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الله بن عمر، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال رسول الله:"إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث". فالقاسم مجمع على ضعفه، وصوابه

(1) أبو داود (1/ 170 رقم 65).

(2)

المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (4/ 56).

ص: 264

حديث الثوري ومعمر، من رواية عبد الرزاق عنهما، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء". وكذا رواه روح بن القاسم، عن ابن المنكدر. وقد رواه أيوب السختياني، عن ابن المنكدر، قوله.

1136 -

قال الدارقطني (1): وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال:"إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا". وخالفه غير واحد، فرووه عن أبي هريرة:"أربعين غربًا" ومنهم من قال: "أربعون دلوًا".

1137 -

قال المؤلف: ورواه محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن حريث، عن أبي هريرة قال:"أربعون دلوًا من ماء لا ينجس، وإن اغتسل فيه الجنب". وابن لهيعة ليس بحجة.

مقدار القلتين

1138 -

الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا". وقال في الحديث: "بقلال هجر" ثم قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا. وكان مسلم بن خالد يذهب إلى ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول: خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب. قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفًا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا، في جر كان أو غيره، إلا أن يظهر في الماء منه ريح أو طعم أو لون. قال: وقِرَب الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار.

1139 -

حجاج بن محمد، قالى ابن جريج: أخبرني محمد، أن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى ابن يعمر أخبره (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا". قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر. قال: فأظن أن كل قلة تأخذ

(1) سنن الدارقطني (1/ 27 رقم 40).

(2)

كذا بالأصل، و"م". وفي "هـ": إلى أن ذلك.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 265

فرقين، والفرق ستة عشر رطلا.

1140 -

أخبرناه أحمد بن علي الرازي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو حميد المصيصي، ثنا حجاج

فذكره. أخرجه الدارقطني (1) عن النيسابوري فلم يقل فيه: "والفرق ستة عشر رطلا".

1141 -

وقال أبو قرة موسى بن طارق، عن أبن جريج، أخبرني محمد

فذكره. قال محمد: قلت ليحيى بن عقيل: أي قلال؟ قال: قلال هجر. قال محمد: فرأيت قلال هجر، فأظن كل قلة تأخذ قربتين. كذا في كتاب شيخي: قربتين. وهذا أقرب. قال أبو أحمد الحاكم: ومحمد هذا هو ابن يحيى، يحدث أيضًا عن يحيى بن أبي كثير.

1142 -

شريك، عن أبي إسحاق، عن مجاهد:"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قلت: ما القلتين؟ قال: الجرتين".

1443 -

عبد العزيز بن أبي رزمة، عن حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر قال: القلال: الجوابي (*) العظام.

1144 -

عبد الرحيم بن سليمان، سألت ابن إسحاق عن القلتين فقال: هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق. وقال هشيم: القلتين: الجرتين الكبار. وقال وكيع- يعني بالقلة: الجرة. وكذا قال يحيى بن آدم.

1145 -

ابن أبي عروبة (خ م)(2)، عن قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج:"ثم رفعت لي سدرة المنتهى. فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ورقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال هجر".

صفة بئر بضاعة

قال الشافعي: أما حديث بئر بضاعة، فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة، كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونًا ولا طعمًا، ولا يظهر له فيها ريح. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: "توضأ من

(1) سنن الدارقطني (1/ 24 رقم 28).

(2)

البخاري (6/ 349 رقم 3207)، ومسلم (1/ 149 رقم 164).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 412 رقم 3346)، والنسائي في الكبرى (1/ 138 رقم 313/ 1) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(*) كذا بالأصل، "هـ " ولم أجدها بالخاء. والأقرب أنها جوابي. والجوب: الدلو الضمة. اللسان (1/ 287).

ص: 266

بئر بضاعة وهى يطرح فيها كذا وكذا؟ ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم مجيبًا-: "الماء لا ينجسه شيء" وبين أنه في الماء مثلها؛ إذ كان مجيبًا عليها. وقال (د)(1) في سننه: قال قتيبة: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها. فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: فقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون.

ما جاء فى نزح زمزم

1146 -

هشام، عن ابن سيرين "أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني فمات- فأمر به ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمر بها فدست بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم".

رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة "أن زنجيًا وقع في زمزم فأمرهم ابن عباس بنزحه". فيه انقطاع لم يسمعا من ابن عباس.

ورواه جابر الجعفي وليس بعمدة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه أن غلامًا وقع في زمزم فنزحت. وروى ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار. قال الشافعي: لا نعرفه عن ابن عباس، وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا.

أبو قدامة السرخسي: سمعت ابن عيينة يقول: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم، ما سمعت أحدًا يقول: نُزح زمزم.

قال أبو عبيد: جاءت الأخبار في نعتها لا تنزح ولا تذم. وقال الشافعي لمخالفيه: قد رويتم عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الماء لا ينجسه شيء". أفترى ابن عباس يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه إن كانت هذه روايته؟ ! وتروون عنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة، وتروون عنه "الماء لا ينجس"(فإن)(2) كان شيء من هذا صحيحًا فهو يدل على أن زمزم لم تنزح للنجاسة، ولكن للتنظيف -إن كان فعل- وزمزم

(1) أبو داود (1/ 17 رقم 67).

(2)

تكررت بالأصل.

ص: 267

للشرب، وقد يكون الدم ظهر في الماء.

1147 -

عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فقيل له: استحمت به فلانة الآن -يعني امرأة من نسائه- قال: إن الماء لا ينجسه شيء".

1148 -

أبو الأحوص (2)، ثنا سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال:"اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو يغتسل فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا. فقال رسول الله: إن الماء لا يجنب".

1149 -

وكيع، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد:"سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب".

1150 -

ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:"أربع لا تنجس: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض". رواه أبو يحيى الحماني، عن زكريا وقال:"أربع لا يجنبن".

1151 -

شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت:"ليست على الماء جنابة". قال الزعفراني: قال الشافعي: ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا. ويروى عن القاسم بن محمد أنه أمر رجلًا يغتسل في بئر من جنابة، ويروى عن عمر قريبًا من ذلك.

1152 -

الربيع قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري (1) عن علي "في الفأرة تقع في البئر فتموت قال: ينزح حتى تغلبهم". فهذا منقطع.

1153 -

الزعفراني قال الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (2) أن عليًا قال:"إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت نزح منها دلو أو دلوان- يعني فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة". والآخر منقطع. قال الشافعي -يعني لأهل الرأي-: قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.

(1) رمز المصنف في الحاشية رمز الأربعة. وقد أخرجه من طريق أبي الأحوص. أبو داود (1/ 18 رقم 68)، والترمذي (1/ 94 رقم 65)، وابن ماجه (1/ 132 رقم 370). وسبق تخريجه، وأما النسائي (1/ 173 رقم 325) فإنما أخرجه من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، عن سماك، بنحوه.

(2)

ضبب عليها المصنف.

ص: 268

وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين. وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي. وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوًا. وهذا عن علي وابن عباس لم يثبت.

طهارة الماء (يُنتن)(1) بلا حرام خالطه

1154 -

ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة في قصة أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه قال:"وسعى علي إلى المهراس فأتى بماء في مجنّة، فأراد رسول الله أن يشرب منه فوجد له ريحًا، فقال رسول الله: هذا ماء آجن. فتمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم".

1155 -

ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم، عن عبيد الله بن كعب بن مالك قال:"فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فم الشعب خرج علي حتى ملأ درقته من المهراس، ثم جاء به إلى رسول الله ليشرب منه، فوجد له ريحًا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمّى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم". هكذا رواه يونس بن بكير عنه. ورواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه.

المسح على الخفين

1156 -

عمرو بن الحارث (خ)(2)، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه مسح على الخفين. وأن ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فلا تسأل غيره".

1157 -

عبد العزيز بن المختار، عن موسى بن عقبة، أخبرني أبو النضر، عن أبي سلمة، عن سعد ابن أبي وقاص حديثًا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء على الخفين أنه لا بأس بالوضوء على الخفين". وحدث أبو سلمة أن ابن عمر حدثه بذلك عن سعد، وأن عمر قال لعبد الله -كأنه يلومه-: "حدثك سعد بن أبي وقاص حديثًا ولم تأخذ به؟ ! إذا حدثك سعد

(1) كذا بالأصل، و"م" مضبوطة. وفي "هـ" وفهارسه:"بنتن".

(2)

البخاري (1/ 365 رقم 202).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 82 رقم 121).

ص: 269

عن رسول الله فلا تبغ وراء حديثه حديثًا". علق (خ)(1) إسناده.

1158 -

أبو معاوية (م)(2) وغيره عن الأعمش (خ)(3)، عن إبراهيم، عن همام قال:"بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا! قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه". قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

1159 -

رواه عن آدم (خ)(3)، عن شعبة، عن سليمان.

بكير بن عامر، عن أبي زرعة "أن جريرًا بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال: وما يمنعني أن أمسح، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح؟ قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة" (4).

قلت: بكير مجروح.

1160 -

نا آدم (خ)(5)، نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة قال:"مشى رسول الله إلى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ ومسح على خفيه" وأخرجه (م)(5) من حديث الأعمش.

1161 -

الليث (خ م)(6)، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين".

(1) البخاري تعليقًا (1/ 365 رقم 202).

(2)

مسلم (1/ 227 رقم 272) وسبق تخريجه.

(3)

البخاري (1/ 589 رقم 387).

وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 81 رقم 118)، (2/ 73 رقم 774)، وابن ماجه (1/ 180 رقم 543).

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 39 رقم 154).

(5)

سبق تخريجه.

(6)

البخاري (1/ 367 رقم 203)، ومسلم (1/ 228 رقم 274).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 82 رقم 124)، وابن ماجه (1/ 181 رقم 545).

ص: 270

1162 -

الأوزاعي (خ)(1)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه:"رأيت رسول الله مسح على عمامته وخفيه". وكذا رواه شيبان (2) وحرب بن شداد (3) وأبان، عن يحيى في مسح الخف.

1163 -

عبد الرزاق، أبنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (4) عن عمرو بن أمية:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه" وذكر (خ)(5) هذه الروايات إشارة.

1164 -

الأعمش (م)(6)، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، حدثني بلال، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار" وفي بعض طرقه "العمامة" بدل "الخمار". رواه عدة عن الأعمش هكذا. ورواه الثوري، عن الأعمش فأسقط كعبًا. ورواه شعبة عن الحكم مرسلا. ورواه زائدة وعمار بن رزيق، عن الأعمش (7) وفيه: البراء بدل: كعب.

1165 -

علي بن قادم، ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومسح على الخفين، وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر: صنعت شيئًا ما كنت تصنعه. فقال: عمدًا فعلته يا عمر".

رواه يحيى القطان (م)(8)، عن سفيان فذكر أن ذلك يوم الفتح.

1166 -

بكير بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، حدثني المغيرة بن شعبة "أنه سافر

(1) البخاري (1/ 369 رقم 205).

وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1/ 186 رقم 562).

(2)

أخرجه البخاري (1/ 368 رقم 204).

(3)

أخرجه النسائي (1/ 81 رقم 119).

(4)

ضبب عليها المصنف.

(5)

عقب (رقم 205).

(6)

مسلم (1/ 231 رقم 275).

وأخرجه أيضًا الترمذي (1/ 366 رقم 191)، والنسائي (1/ 75 رقم 104)، وابن ماجه (1/ 186 رقم 561)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

(7)

أخرجه النسائي (1/ 75 رقم 105).

(8)

سبق تخريجه.

ص: 271

مع رسول الله فدخل واديًا فقضى حاجته، ثم خرج فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله، نسيت، لم تخلع الخفين. قال: كلا، بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي" (1).

قلت: بكير ضعف، رواه عنه محمد بن عبيد.

وروينا جواز المسح عن عمر وعلي، وسعد وابن مسعود، وابن عباس وحذيفة، وأبي أيوب وأبي موسى، وعمار وجابر، وعمرو بن العاص وأنس، وسهل بن سعد وأبي مسعود، والمغيرة والبراء، وأبي سعيد وجابر بن سمرة، وأبي أمامة وعبد الله بن الحارث ابن جزء، وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوى.

قال المؤلف: إنما بلغنا كراهته عن علي وعائشة وابن عباس. فأما علي ففي إسناده مقال وهو قوله: "سبق الكتاب المسح على الخفين" وأما عائشة فإنها ثبت عنها أنها أحالت الأمر على علي في علم ذلك، وعلي [أخبر](2) بالرخصة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1167 -

قال الأعمش (م)(3)، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ:"سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بذلك مني فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثًا". وقال زيد بن أبي أنيسة: ثنا الحكم

(4) فذكره. وقالت: "ما لي بهذا علم".

1168 -

شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه:"سألت عائشة عن المسح على الخفين. فقالت: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع النبي فأتيته فسألته فقال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله يأمرنا بالمسح على خفافنا". وأما ابن عباس فكرهه، إذ لم يثبت له مسح النبي بعد نزول

(1) أخرجه أبو داود (1/ 40 رقم 156).

(2)

في "الأصل، م": فأخبر، والمثبت من "هـ".

(3)

مسلم (1/ 232 رقم 276).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 84 رقم 129).

(4)

أخرجه مسلم (1/ 232 رقم 276).

ص: 272

المائدة، فلما ثبت له رجع إليه" ابن جريج.

1169 -

أخبرني خصيف، أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث، أخبره أن ابن عباس أخبره قال:" [كنت] (1) أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى لسعد، فقلت لسعد: قد علمنا أن رسول الله مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أنه مسح بعد المائدة. فسكت عمر"(2).

1170 -

عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"كنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين، فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد" فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد إنكاره مطلقًا، وقد جاء عنه المسح مطلقًا.

1171 -

سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن قتادة، سمعت موسى بن سلمة:"سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة" وهذا إسناد صحيح.

1172 -

ابن فضيل وغيره، عن فطر بن خليفة قلت لعطاء:"إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سبق الكتاب الخفين. قال: كذب عكرمة، كان ابن عباس يقول: امسح على الخفين، وإن خرجت من الخلاء" فيحتمل أن يكون ابن عباس قال ذلك ثم ثبت عنه المسح مطلقًا على ما روى عطاء.

1173 -

ابن عيينة (م)(3)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام "أن جريرًا توضأ من مطهرة ومسح على خفيه. قالوا: تمسح على خفيك! قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله ويقولون: إنما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة".

1174 -

أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو عثمان البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا إبراهيم بن عيسى، أنا بقية، حدثني إبراهيم بن أدهم، حدثني مقاتل بن حيان قال: "نزلت بشهر بن حوشب فتوضأ ومسح على خفيه. فقلت له: تمسح على خفيك!

(1) أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف (رقم 6488).

(2)

سبق تخريجه.

ص: 273

قال: نزل بي جرير بن عبد الله فتوضأ ومسح على خفيه، فقلت له: تمسح على خفيك! قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قال: قلت: بعد نزول المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة". قال أبو يُحْمِد: قال إبراهيم: ما سمعت في المسح على الخفين بحديث أحسن من هذا.

1175 -

أبو أمية الطرسوسي، ثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية بهذا.

1176 -

ابن جريج (م)(1)، حدثني ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله في سفر، فلما كان ببعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالإداوة فتبرز، ثم أتاني، فسكبت على يديه، فتوضأ وذلك عن صلاة الصبح، فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه ضاق كمَّا جبته -وعليه جبة شامية- فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل ذراعيه، ثم توضأ فمسح على خفيه.

1177 -

عبد العزيز بن أبي سلمة (خ)(2) وغيره عن سعد بن إبراهيم (م)(3)، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بنحوه.

ويمسح في الحضر

1178 -

الأعمش (خ م)(4)، عن شقيق، عن حذيفة قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائمًا، ثم توضأ فمسح على خفيه".

1179 -

عبد الله بن نافع، ثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة قال:"دخل رسول الله الأسواف، فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: فسألت بلالًا ما صنع؟ قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين"(5). الأسواف: حائط بالمدينة. قال الشافعي: فيه دليل على المسح في الحضر.

(1) مسلم (1/ 317 رقم 274).

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (1/ 101 رقم 166).

(2)

البخاري (8/ 731 رقم 4421).

(3)

مسلم (1/ 228 رقم 274).

وأخرجه أيضًا البخاري (1/ 342، 367 رقم 182، 203)، والنسائي (1/ 82 رقم 124)، وابن ماجه (1/ 181 رقم 545).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

أخرجه النسائي (1/ 81 رقم 120).

ص: 274

قال المؤلف: حديث علي وغيره في التوقيت دليل على جواز المسح في الحضر.

1180 -

ابن عيينة، عن أبي يعفور العبدي "أنه رأى أنسًا في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه". وروينا فيه عن عمر وسعد وابن عمر.

توقيت المسح

1181 -

الثوري (م)(1)، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ قال:"أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي فإنه كان يسافر مع رسول الله، فأتيت عليًا فسألته فقال: أمرنا رسول الله أن نمسح ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا". في لفظ (م): "جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم".

1182 -

ورواه الأعمش (م)(2)، عن الحكم وفيه: "قالت: سل عليًا، فإنه كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: كنا نمسح على عهد رسول الله

" الحديث. وأخرجه أيضًا من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم.

1183 -

هشيم، عن داود بن عَمرو، عن بُسْر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، ثنا عوف ابن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم" (2). قال (ت) (3): سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا فقال: هو حديث حسن.

قلت: ما أخرجه أحد من الستة، وداود دمشقي صالح الحديث، خرج له أبو داود في سننه.

1184 -

زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة

(1) مسلم (1/ 232 رقم 276).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 84 رقم 128).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

العلل الكبير للترمذي (55 رقم 68).

ص: 275

أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه".

هذا رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن، وسيأتي (1).

1185 -

ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش قال:"أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أبتغي العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب. قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئًا؟ قال: نعم، كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سَفرًا -أو مسافرين- أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"(2).

رواه معمر، عن عاصم فزاد (مسح) (3) فيه مسح المقيم" (4) قال (د) (5): سألت محمدًا: أي حديث أصح عندك في التوقيت؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.

قال المؤلف: حديث شريح عن علي أصح، هو عند مسلم.

1186 -

أبو أسامة، عن أبي روق عطية بن الحارث، ثنا أبو الغَريف، عن صفوان بن عسال قال: "بعثنا رسول الله سرية

" (6) الحديث. وفيه قال: "وليمسح أحدكم على خفيه إذا كان مسافرًا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا كان مقيمًا فيوم وليلة".

1187 -

أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: قال رسول الله في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم".

(1) سيأتي تخريجه.

(2)

أخرجه الترمذي (5/ 509 رقم 3535)، والنسائي (1/ 83 رقم 126)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 478) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

كذا بالأصل، و"م". وليست في "هـ".

(4)

أخرجه ابن ماجه (1/ 82 رقم 226) مختصرًا.

(3)

علل الترمذي الكبير (54 - 55 رقم 66، 67).

(6)

أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 260 رقم 8837)، وابن ماجه (2/ 953 رقم 2857) - ولم يذكرا المسح.

ص: 276

1188 -

شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن نباته، عن عمر قال:"المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"(1).

1189 -

سفيان في الجامع، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قال:"يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها".

1190 -

وحدثني سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: "ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم" قال الحارث: فما أنزع خفي حتى آتي فراشي.

1191 -

أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق:"خرجت مع ابن مسعود إلى المدينة فلم ينزع الخف ثلاثًا، يمسح عليه".

1192 -

زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ:"سألت عليًا عن المسح فقال: يوم للمقيم، وثلاثة للمسافر".

1193 -

موسى بن خلف العمي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال:"سألت ابن عباس عن المسح على الخفين قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم".

ترك التوقيت

1194 -

أبو بدر، حدثني زائدة، سمعت منصورًا يقول:"كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت قال: "جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ولو استزدته لزادنا- يعني المسح على الخفين للمسافر".

1195 -

الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بهذا ولفظه:"أمرنا رسول الله أن نمسح على الخفين يومًا وليلة إذا أقمنا، وثلاثًا إذا سافرنا، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا".

1196 -

فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو،

(1) أخرجه الترمذي (1/ 158 رقم 95) وقال: هذا حديث حسن.

ص: 277

عن الجدلي، عن خزيمة "أن أعرابيًا سأل رسول الله عن المسح على الخفين فقال: ثلاثة أيام ولياليهن. فرأينا أنه لو استزاده لزاده". تابعه عبد الواحد بن زياد، عن الحسن.

1197 -

غندر، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل: سمعت إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله قال:"يمسح المسافر ثلاثة أيام" قال شعبة: أحسبه قال: "ولياليهن"(1).

1198 -

ابن مهدي، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث ابن سويد، عن عبد الله قال:"يمسح المسافر ثلاثًا".

1199 -

جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث ابن سويد، عن عمر قال:"يمسح المسافر على الخفين ثلاثًا".

1200 -

أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (2)، عن أبي عبد الله الجَدلي، عن خُزَيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

ورواه الحارث العكلي وأبو معشر، عن إبرا هيم النخعي. قال:(ت)(3): سألت محمدًا عنه فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله (سمع)(4) من خزيمة، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجَدَلي حديث المسح.

قال المؤلف: قصهّ زائدة عن منصور تدل على صحة قول شعبة.

1201 -

ابن المديني، ثنا شهاب بن عباد، ثنا ذَوّاد بن عُلْبة -وهو واه- عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يمسح المسافر ثلاثة أيام. ولو استزدناه لزادنا".

1202 -

سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد ابن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن (مطر)(5) عن عُبادة، عن أبي بن عمارة "أن

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 184 رقم 554).

(2)

ضبب عليها المصنف.

(3)

العلل الكبير للترمذي (53 رقم 64).

(4)

كذا بالأصل، و "م". وفي "هـ" والعلل: سماع.

(5)

كذا بالأصل، و "م". وفي "هـ" وابن ماجه (1/ 184 رقم 557) من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب =

ص: 278

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته فقلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يومًا؟ قال: ويومين. فقلت: ويومين؟ قال: وثلاثة. قلت: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: نعم وما بدا لك".

1203 -

(د)(1) ثنا ابن معين، ثنا عمرو بن الربيع، عن يحيى بن أيوب ولفظه. "قال: نعم وما شئت" قال يحيى بن أيوب في حديثه: "وكان أبي قد صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم".

1204 -

سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب فأسقط منه أيوب بن [مطر] (2) وفيه:"نعم. حتى عد سبعًا. قال: نعم ما بدا لك". قال أبو داود: قد اختلف في سنده، وليس بالقوي.

قال الدارقطني: عبد الرحمن ومحمد وأيوب بن قطن: مجهولون كلهم.

1205 -

عبد الغفار بن داود، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، ست أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة".

1206 -

أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زُيَيّد (3) بن الصلت، سمعت عمر يقول:"إذا توضأ أحدكم وليس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء، إلا من جنابة".

1207 -

وثنا حماد، عن عبد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

1208 -

موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال:"خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر فقال لي: متى أولجت خفيك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة".

1209 -

أنا ابن لهيعة (4) وعمرو بن الحارث، والليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن

= والميزان (1/ 292) ترجمة أيوب بن قطن تعليقًا لطريق سعيد بن عفير. وغيرها من المصادر مثل سنن الدارقطني (1/ 198) وتحفة الأشراف (101).

وأيوب بن مطر هو الفلسطيني من رجال التهذيب وكتب في هامش الأصل: لعله قطن. وفوقها صح".

(1)

أبو داود (1/ 40 رقم 158).

(2)

كذا بالأصل، و"م". وراجع التعليق قبل السابق.

(3)

كذا واضح النقط بالأصل. وهو الصواب وتصحف في "هـ" وغيرهما من المصادر. وهو مترجم بالتعجيل (1/ 562) فقال: زييد - بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة- بالتصغير. وهو في أفراد ووحدان تاريخ البخاري والجرح.

(4)

كتب في الأصل، و"م" ابن لهيعة نا ابن لهيعة وضرب عليهما في الأصل، وفي "هـ" وما قبله: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، عن يزيد

".

ص: 279

عبد الله بن الحكم البلوي، أنه سمع علي بن رباح يخبر أن عقبة بن عامر قال: قدمت على عمر بفتح الشام وعلي خفان لي. جرمقانيان غليظان، فنظر إليهما عمر فقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة، ثمان. قال: أصبت".

رواه يحيى بن بكير، ثنا مفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح وفيه:"أصبت السُّنة". وقد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع لما بلغه التوقيت، أو له قول آخر.

1210 -

الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثنا روح، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا". وبمعناه رواه عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله بن عمر. وقد روينا عن عمر وعلي، وابن مسعود وابن عباس التوقيت، وقولهم بموافقة السُّنة التي هي أشهر، والأصل وجوب الغسل.

قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله الشافعي إلى التوقيت في المسح ببغداد قبل أن يخرج منها (1).

وشرط المسح لبس الخفين علي وضوء

1211 -

زكريا بن أبي زائدة (خ م)(2)، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال: معك ماء؟ قلت: نعم فنزل عن راحلته، ثم مشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه سنها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما". رواه عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي مختصرًا.

1212 -

موسى بن أعين، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه بمعناه. وفيه:"فقلت: ألا أنزع خفيك؟ قال: إني قد أدخلتهما طاهرتين لم أحتف بعد".

(1) في حاشية "الأصل": "بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن".

(2)

البخاري (1/ 370 رقم 206)، ومسلم (1/ 230 رقم 274)[79].

ص: 280

1213 -

ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: تخلف يا مغيرَ وامضوا أيها الناس. فتخلفت ومعي ماء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم رجع فصببت عليه ماء فغسل وجهه، ثم ذهب يغسل يديه، وعليه جبة رومية فضاق كمها فأدخل يده من أسفل فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على خفيه"(1) قال سفيان: وزاد فيه حصين، عن الشعبي، عن عروة، عن أبيه قلت:"يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتمسح على خفيك! قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان".

عبد الوهاب الثقفي، ثنا المهاجر بن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1214 -

"أنه رخص للمسافر في ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما"(2). رواه الناس عنه هكذا، إلا أن الربيع شك لما رواه عن الشافعي عن عبد الوهاب في قوله:"إذا تطهر فلبس خفيه" فجعل هذا من قول الشافعي.

1215 -

معمر، عن عاصم، عن زر قال:"جئت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًى بما يصنع. قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال: نعم كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة، قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن بالمغرب بابًا مفتوحًا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه"(3). ومر (4) حديث أبي روق، عن أبي الغريف، عن صفوان وفيه:"ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين".

1216 -

أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا ابن شوذب بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن

(1) أخرجه النسائي (1/ 83 رقم 125).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1/ 184 رقم 556).

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 82 رقم 226).

(4)

سبق تخريجه.

ص: 281

شريح ابن هانئ قال: "أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليًا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: إنا نكون بأرض باردة وثلوج كثيرة فما ترى في الخفين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلهما وقدماه طاهرتان. تفرد محمد بهذة الزيادة.

1217 -

ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول:"سألت عمر أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان".

باب خف النبي صلى الله عليه وسلم

1218 -

دلهم بن صالح، عن حُجَين بن عبد الله، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:"أهدى النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما ومسح عليهما"(1) وفي رواية: "فتوضأ ومسح عليهما".

قلت: دلهم فيه لين، وحجين لا يعرف.

1219 -

حفص بن غياث، عن الشيباني، عن الشعبي (2) عن المغيرة بن شعبة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقال رجل: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ قال: أهداهما إليه النجاشي".

1220 -

عبد الرزاق: سألت معمرًا عن الخرق في الخف فقال: إذا خرج من مواضع الوضوء منه شيء فلا تمسح عليه واخلع. وسمعت الثوري يقول: امسح عليهما ما تعلقا بالقدم وإن تخرقا. قال: وكذلك كانت خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. قول معمر أحب إلينا لحديث:

1221 -

ابن عيينة (خ م)(3)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في

(1) أخرجه الترمذي (5/ 114 رقم 2820)، وابن ماجه (1/ 182 رقم 549) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (10/ 284 رقم 5806)، ومسلم (2/ 835 رقم 1177)[2].

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 165 رقم 1823)، والنسائي (5/ 129 رقم 2667).

ص: 282

المحرم لا يلبس خفين لمن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

أنا الحاكم قال: قال أبو الوليد الفقيه: فيه دلالة على أن الخف إذا لم يغط جميع القدم فليس بخف يجوِّز المسح.

ما في الجوربين والنعلين

1222 -

أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزَيل بن شُرحبيل، عن المغيرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه" هذا ضعفه مسلم فقال: أبو قيس وهزيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما للأجلة الذين رووا عن المغيرة فقالوا: "مسح على الخفين". وقال: لا يُترك القرآن لمثل أبي قيس وهزيل. وقال أبو قدامة السرخسي: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه أو كلمة نحوها.

عبد الله بن أحمد قال: حدثت أبي بهذا فقال: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. وأبى ابن مهدي أن يحدث به يقول: هو منكر. وقال ابن المديني: حديث المسح رواه هزيل وخالف الناس. وقال ابن معين: الناس كلهم يروونه: "على الخفين" غير أبي قيس. وقال (د)(1) في سننه: كان عبد الرحمن لا يحدث به؛ لأن المعروف عن المغيرة "الخفين" قال (د)(1): وروي هذا أيضًا عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالمتصل ولا بالقوي.

1223 -

عيسى بن يونس، عن أبي سنان عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن (2) عن أبي موسى:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين"(3). أبو سنان ضعيف، والضحاك عن أبي موسى منقطع.

1224 -

معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن أبي (الزرقاء) (4) سمع رجلًا من قومه يقال له عبد الله بن كعب قال:"رأيت عليًا بال، ثم مسح على الجوربين والنعلين".

(1) عقب تخريجه للحديث من طريق وكيع عن سفيان الثوري (1/ 41 رقم 159).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 186 رقم 560).

(4)

كذا بالأصل، و"م". وفي "هـ": أبي الورقاء. بالواو. وانظر الخلاف فيه في تعليقات العلامة المعلمي على التاريخ الكبير (3/ 435)، والجرح (3/ 611) وذكره ابن منده في الكنى فى حرف الزاي: أبو الزرقاء. والله أعلم.

ص: 283

1225 -

إسرائيل وغيره عن الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله قال:"رأيت عليًا بال وتوضأ ثم مسح على نعليه وجوربيه".

1226 -

شعبة، عن منصور، سمعت خالد بن سعد يقول:"رأيت أبا مسعود يمسح على الجوربين والنعلين".

1227 -

الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه:"رأيت البراء بن عازب بال ثم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين ثم صلى".

1228 -

وعن سفيان، عن الأعمش -إن شاء الله- عن رجل (1)"رأى أنسًا توضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة، وعلى جوربين أسودين مرعزي (2) ". وروي في المسح على الجوربين عن أبي أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث.

قال (د)(3) روي ذلك عن عمر وابن عباس. وكان الأستاذ أبو الوليد أول حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد.

1229 -

ووجدت ليزيد بن هارون، عن عاصم الأحول، عن راشد بن نجيح قال:"رأيت أنسًا دخل الخلاء وعليه جوربين أسفلهما جلود وأعلاهما خز فمسح عليهما".

المسح على النعلين

1230 -

رواد بن الجراح -وهذا من مناكيره- عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه".

1231 -

وأخبرناه ابن عبدان، أنا الطبراني، ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان ولفظه:"مسح على النعلين" وهو منكر. فقد رواه الدراوردي وهشام بن سعد (4)، عن زيد بن أسلم فحكيا في الحديث "رشًا على الرجل وفيها النعل"(5). وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل فقد رواه سليمان وابن عجلان وورقاء

(1) في "هـ": "عن الأعمش أظنه عن سعيد بن عبد الله أنه قال: رأيت أنس بن مالك

".

(2)

في "هـ": مرعزين. والمرعزي هو الزَغَب الذي تحت شعر العَنز وفيه لغات. وقال ابن منظور: وجعل سيبويه المرعزي صفة، عني به اللِّين من الصوف (اللسان والمصباح).

(3)

عاقب (رقم 159).

(4)

أخرجه النسائي (1/ 73 رقم 101)، وابن ماجه (1/ 141 رقم 403).

(3)

سبق تخريجه.

ص: 284

ومحمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث "غسل رجليه" والحديث واحد والعدد الكثير أولى بحفظ الحديث.

1232 -

هشيم (د)(1)، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه". رواه حماد بن سلمة، عن يعلى (2) عن أوس الثقفي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه" فهذا منقطع. ويحتمل الغسل.

1233 -

مالك (خ م)(3)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر:"يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن؟ فذكرهن. وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: أما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها" رواه جماعة (4) عن المقبري.

1234 -

أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا ابن خزيمة (5)، ثنا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، ثنا محمد بن عجلان، عن سعيد، عن عبيد بن جريج قال:"قيل لابن عمر: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، ويتوضأ فيها ويمسح عليها". فهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا تنافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل ويمسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته.

قلت: ما هذا التفسير طائلا.

1235 -

سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن وهب قال:"بال علي وهو قائم، ثم توضأ ومسح على النعلين".

(1) أبو داود (1/ 41 رقم 160).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (1/ 321 رقم 166) ، (10/ 320 رقم 5851)، ومسلم (2/ 844 رقم 1187).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 150 - 151 رقم 1772)، والترمذي في الشمائل (1/ 87 رقم 78)، والنسائي (1/ 80 رقم 117) ، (5/ 332 رقم 2950) ، (5/ 163 رقم 2760).

(4)

مثل عُبيد الله بن عمر عند النسائي (117، 2760، 2950)، وابن ماجه (2/ 1198 رقم 3626)، وابن جريج عند النسائي في الموضعين الأخيرين.

(5)

صحيح ابن خزيمة (1/ 100 رقم 199).

ص: 285

1236 -

سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان، قال "بال علي

" فذكره وزاد: "ثم خرج فصلى الظهر".

1237 -

الأعمش، عن أبي ظبيان:"رأيت عليًا بالرحبة بال قائمًا حتى (أرغى) (1) (فأتي بكوز من ماء فغسل يديه، فاستنشق وتمضمض، وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أخذ كفًا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثم مسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه، ثم تقدم فأم الناس". رواه ابن نمير عنه ثم قال: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني. فرأيت أبا ظبيان قائمًا في الكناسة فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. المشهور عن عليّ أنه غسل الرجلين حين وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأما مسحه على النعلين، فمحمول على غسل الرجلين في النعلين والمسح على النعلين؛ لأن المسح رخصة لمن عليه خفان، فلا يتجاوز ذلك، والأصل وجوب الغسل إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع، وليس على المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما.

المسح على الموقين

وهما الخفان إلا أن من أجاز المسح على الجرموقين احتج به.

قلت: الموق: هو الجرموق.

1238 -

شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد، سمع أبا عبد الله مولى بني تيم ابن مرة يحدث، عن أبي عبد الرحمن "أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه" (2)(3).

1239 -

أبو شهاب الحناط، عن عاصم الأحول، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار".

(1) كذا بالأصل، و"م". بالراء والغين، وفي "هـ": ادعى.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 39 رقم 153).

(3)

كتب في حاشية "الأصل": "خالفه أبو عاصم عن ابن جريِج، فرواه عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن فلان. فالرجلان ليسا بمعروفين".

ص: 286

نزع الخف للغسل من الجنابة

1240 -

زهير بن معاوية، ثنا عاصم، عن زر:"أتيت صفوان فقلت له: حك في صدري من المسح على الخفين، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا؟ قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا -أو مسافرين- أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، من غائط ولا بول ولا نوم، إلا من الجنابة"(1).

من نزعهما بعدما مسح عليهما

1241 -

عبد السلام بن حرب، ثنا (2) يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن يحيى بن إسحاق، عن سعيد بن أبي مريم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال: يغسل قدميه". قال (خ): لا نعرف أن يحيى سمع من سعيد ولا سعيد من الصحابي.

1242 -

خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبية "أنه كان ينزع خفيه ويغسل رجليه" ويذكر عن عطاء مثل ذلك.

1243 -

الهيثم بن جميل، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود "في الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يخلعهما قالا: يغسل رجليه". ورواه أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم قوله. وروي عن الحكم وغيره عن إبراهيم: يصلي ولا يغسل قدميه" وهو قول الحسن وجاء عن إبراهيم قول ثالث:

1244 -

حيوة بن شريح الحمصي، عن مروان، عن الأعمش، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال:"إذا مسح على خفيه ثم خلعهما خلع وضوءه".

1245 -

أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا محمد بن

(1) أخرجه النسائي (1/ 83 رقم 127).

(2)

وضع المصنف بالأصل علامة هنا تشبه العين وهي واضحة في "م""خ". وهو الصواب، إذ أن البيهقي قد رواه من تاريخ البخاري وهو فيه (3/ 512 رقم 1703) ترجمة سعيد بن أبي مريم.

ص: 287

يزيد المستملي، نا حيوة.

1246 -

الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي قال:"سألت الزهري عن رجل توضأ، فأدخل رجليه الخفين طاهرتين، ثم أحدث فمسح عليهما، ثم نزعهما، أيغسلنهما أم يستأنف وضوءه؟ قال: بل يستأنف وضوءه" ويروى عن مكحول نحوه. وبناه الشافعي في كتاب أبي حنيفة وابن أبي ليلى على تفريق الوضوء. وقد مضت الآثار فيه. وروينا عن الشعبي في رجل دخل خفه حصاة قال: يتوضأ. وإنما أراد: ينزع خفه لإخراج الحصاة ويتوضأ.

1247 -

عمر بن رُدَيح، ثنا عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي بردة، عن المغيرة بن شعبة قال:"غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم ما لم يخلع أو يُخلع". عمر: ليس بالقوي.

باب كيف المسح علي الخفين

1248 -

الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله"(1). ورواه داود ابن رشيد، عن الوليد وفيه: ثنا رجاء. ورواه جماعة عن الوليد بلفظة "عن". قال (د)(2): قيل إن ثورًا لم يسمعه من رجاء. قال الدارقطني: رواه ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة (3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

1249 -

زيد بن الحباب، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يمسح على ظهر الخف وباطنه". قال زيد: ونا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

1250 -

مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: "يضع الذي يمسح على الخفين يدًا من فوق

(1) أخرجه أبو داود (1/ 42 رقم 165)، والترمذي (1/ 162 رقم 97)، وابن ماجه (1/ 183 رقم 550).

وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.

(2)

قاله عقب تخريجه المذكور آنفًا.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 288

الخف ويدًا من تحت الخف ثم يمسح. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.

الاقتصار على ظاهرهما

1251 -

الطيالسي (1)، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه". وكذا رواه إسماعيل بن موسى. خالفهما سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي بن حُجْر فرووه عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة. فالله أعلم.

1252 -

أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن (2) عن المغيرة بن شعبة قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده [اليمنى] (3) على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين".

قلت: فيه انقطاع ما.

1253 -

نا محمد بن العلاء (د)(4)، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح

(1) مسند الطيالسي (95 رقم 692).

(2)

ضبب المصنف هنا. وذكر بعده أن فيه انقطاعًا ما. ولعله ظن أن هذا هو الحسن البصري. ولكن الأمر على خلاف ذلك، فقد رواه أبو داود من طريق قتادة، عن الحسن بن أعين. وهذا في رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود. كما في تحفة الأشراف (8/ 472 رقم 11492) وفي المطبوع (1/ 31 رقم 125) من سنن أبي داود عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة. وفي رواية أبي عيسى السابق ذكرها عن الحسن بن أعين، عن زرارة بن أوفى عن المغيرة بن شعبة. وبهذا يظهر ملمح المصنف رحمه الله ودقته.

(3)

من "هـ".

(4)

أبو داود (1/ 41 رقم 162، 164).

ص: 289

من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". ورواه إبراهيم بن زياد، عن حفص ولفظه: "لو كان دين الله بالرأي، لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه".

1254 -

يحيى بن آدم (د)(1)، ثنا يزيد بن [عبدالعزيز](2) عن الأعمش، بهذا قال:"ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه".

1255 -

إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي:"كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه".

1256 -

شعيب بن أيوب، ثنا أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، قال:"رأيت عليًا توضأ ومسح ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما -أو باطنهما- أحق بذلك" مراده المسح على الخفين بدليل ما تقدم من غير وجه عن أبي إسحاق، وبدليل حديث خالد بن علقمة (3)، عن عبد خير، عن علي في صفة وضوء نبي الله، وفيه:"غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا". ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير.

قلت: عبد خير لم يخرج له (خ م) وابنه لا يدرى من هو، وشعيب الصريفيني متكلم فيه.

1257 -

زيد بن الحباب، حدثني خالد بن زيد، حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر

(1) أبو داود (1/ 41 رقم 163).

(2)

سها المصنف فكتب في "الأصل": "بن عبد العز" والتصويب من "م" و "هـ" وأبي داود وغيرهم من المصادر.

(3)

سبق تخريجه.

ص: 290

سأله سعد عن المسح فقال: "سمعت رسول الله يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان". خالد: ليس بالقوي.

1258 -

سعيد بن أبي أيوب، حدثني حميد بن مخراق الأنصاري أنه رأى أنسًا بقباء مسح ظاهر خفيه بكفه مسحة واحدة".

1259 -

عن قيس بن سعد "أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه ظهور القدمين".

قلت: في إِسناده الكديمي وهو هالك.

قال المؤلف: رواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن (يريم أبي العلاء) (1) قال: رأيت قيس ابن سعد بال، ثم أتى دجلة وتوضأ، ومسح على ظهر خفيه هكذا، ورأيت أثر أصابعه على خفيه" ثم ساق من طريق ابن مهدي عنه. قال: ورواه شعبة وغيره عن أبي إسحاق. وجاء معناه عن عمر.

1260 -

هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب "أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان يغسل هو قدميه فقيل له في ذلك. فقال: بئس مالي إن كان مهنأه لكم ومأثمه علي، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به، ولكني امرؤ حبب إليّ الوضوء".

(1) كذا في "الأصل، م" وهو الصواب، ووقع في "هـ" في السندين:"العلاء بن عرار" وهما وإن اشترك السبيعي في الرواية عنهما إلا أن ما في "الأصل، م" أصح، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 347 رقم 882)، من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه فقال: يريم بن أسعد، وهو أبو العلاء وخرج البيهقي طريق الكديمي، عن روح، عن شعبة، عن أبي عون وعن أبي إسحاق -فرقهما- كلاهما عن العلاء. ثم رواه بسند صحيح عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عطاء.

ص: 291

غسل الجمعة والعيد

1261 -

مالك (خ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

1262 -

عبد الرزاق (م)(2)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله:"من جاء منكم للجمعة فليغتسل".

1263 -

وحدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا. وزاد:"أنه صلى الله عليه وسلم قاله وهو قائم على المنبر".

1264 -

مالك (خ م)(3)، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وفي رواية (4): "الغسل" باللام.

الدليل على أنه ليس بفرض

1265 -

روح بن عبادة، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وأقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ ! ".

1266 -

جويرية بن أسماء (خ)(5)، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر

(1) البخاري (2/ 415 رقم 877).

وأخرجه أيضًا النسائي (3/ 93 رقم 1376).

(2)

مسلم (2/ 579 رقم 844).

(3)

البخاري (2/ 415 رقم 879)، ومسلم (2/ 580 رقم 846).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 94 رقم 341)، والنسائي (3/ 93 رقم 1377).

(4)

كتب في حاشية "الأصل": "صحيح".

(5)

البخاري (2/ 415 رقم 878).

ص: 292

"أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة؛ إذ جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ ! ". رواه في الموطأ مرسلًا، وقد رواه يونس ومعمر عن الزهري متصلًا.

1267 -

الأوزاعي (م)(1) وغيره عن يحيى بن أبي كثير (خ)(2)، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال:"بينا عمر يخطب دخل عثمان فعرض له عمر. فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا؟ ! أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". قال الشافعي: لما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أنه أمر ندب".

1268 -

يحيى بن سعيد (خ م)(3): "سألت عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: سألت عائشة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم".

1269 -

الدراوردي (د)(4)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة "أن أناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا أبا عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف،

(1) مسلم (2/ 580 رقم 845)[4].

(2)

البخاري (2/ 430 رقم 882).

وأخرجه أبو داود (1/ 94 رقم 340).

(3)

البخاري (2/ 449 رقم 903)، ومسلم (2/ 581 رقم 847).

وأخرجه أبو داود أيضًا (1/ 97 رقم 352).

(4)

أبو داود (1/ 95 رقم 353).

ص: 293

حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال: ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كانوا يؤذي بعضهم بعضًا من العرق".

1270 -

عمرو بن طلحة القناد، ثنا أسباط، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فبها ونعمت ويجزئ من الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل". غريب بمرة.

1271 -

والمشهور خبر همام وغيره، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل"(1).

1272 -

عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا. وكذا رواه أبان بن يزيد عنه.

1273 -

الطيالسي وبكر بن بكار قالا: ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة- شك الطيالسي فقال: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".

1274 -

الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعًا مثله. وزاد:"والغسل من السنة" ورواه الطيالسي (2) عن الربيع بدون الزيادة. ورواه موسى بن داود، ثنا حبان بن علي، عن الربيع، فزاد في أوله: "من جاء (إلى)(3) الجمعة فليغتسل. فلما كان الشتاء اشتد علينا فشكونا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من توضأ فبها ونعمت

" الحديث. وإسناده ضعيف.

1275 -

أسيد بن زيد الجمال -واه- نا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل". ورواه أبو داود الحفري، عن الثوري، عمن حدثه (4)، عن أبي نضرة، عن جابر.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 97 رقم 354).

(2)

مسند الطيالسي (282 رقم 2110).

(3)

مكررة بالأصل.

(4)

في رواية عبد بن حُميد عن أبي داود الحَفري (1077) عن "أبان".

ص: 294

والغسل عند الرواح إليها

1276 -

شيبان (خ)(1)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن عمر بينا هو يخطب الناس؛ إذ جاء رجل، فقال: لمَ تحتسبون إلى هذه الساعة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أني سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر: والوضوء! ألم تسمع رسول الله يقول: إذا راح أحدكم إلى المسجد فليغتسل" رواه حرب بن شداد، عن يحيى:"إذا راح أحدكم إلى الجمعة" وقال الأوزاعي عن يحيى: "إذا جاء أحدكم" وقال معاوية بن سلام: "إذا أتى".

1277 -

شعيب (خ)(2)، عن الزهري قال: قال طاوس: قلت لابن عباس: "ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا، وأصيبوا من الطيب. فقال: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري". وفي حديث أبي سعيد (خ م)(1): "الغسل يوم الجمعة" وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا (خ)(3): "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى

" الحديث.

والغسل لمن يريد الجمعة

1278 -

الليث (م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل" ويذكر عن ابن عمر قال: "إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة" وعنه أنه كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة.

(1) سبق تخريجه.

(2)

البخاري (1/ 431 رقم 884).

وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (1/ 522 رقم 1681).

(3)

البخاري (2/ 425 رقم 881).

وأخرجه أيضًا مسلم (2/ 582 رقم 850)، وأبو داود (1/ 96 رقم 351)، والترمذي (2/ 372 رقم 499)، والنسائي (3/ 98 رقم 1387) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (2/ 579 رقم 844).

ص: 295

استحباب الغسل في الأسبوع

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا".

1279 -

رواه الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (خ)(1): رواه أبان بن صالح

فذكره.

قلت: سنده صحيح وما أخرجه إِلا البخاري تعليقًا.

قال المؤلف: يشبه أن يكون أراد به أيضًا غسل يوم الجمعة.

1280 -

وهيب (خ)(2)، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت وقال: حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يومًا يغسل رأسه وجسده" خرجه (خ) مختصرًا.

قلت: هنا أطلق اليوم وفي الأخبار الماضية، قيده بيوم الجمعة، وليس المراد به غسل بماء فقط، بل بما يزيل وسخ الرأس والجسم ويذهب الرائحة. وقد أخرج ابن حبان في الأنواع (3) حديث زيد بن الحباب، ثنا ابن واقد، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال". وأخرج مسلم (4) من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) البخاري (2/ 444 رقم 898) تعليقًا.

(2)

البخاري (2/ 444 رقم 896، 897)، (6/ 595 رقم 3486، 3487).

وأخرجه أيضًا مسلم (2/ 582 رقم 849).

(3)

موارد الظمآن (149 رقم 565) وفيه زيادة.

(4)

سبق تخريجه.

ص: 296

"حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده". وأخرج النسائي وابن حبان (1) بإِسناد جيد عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة". انتهى.

الاغتسال للجمعة والجنابة معًا إذا نواهما ويندرج النفل في الفرض

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى"(1).

1281 -

جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن نافع، [عن](3) ابن عمر "أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا".

1282 -

سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:"دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: اغسل غسلًا آخر، فإني سمعت رسول الله يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى".

قلت: هذا حديث منكر، ساقه من طريقين إِلى الحسين القباني، عن سريج، وهارون لا يدرى من هو.

1283 -

أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد قال:"إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة".

1284 -

الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن زاذان قال:"استب رجلان من الصحابة فقال أحدهما: أنا إذًا كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة".

الاغتسال للأعياد

1285 -

يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة: "يا معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا،

(1) النسائي (3/ 93 رقم 1738)، وابن حبان (موارد الظمآن 147 رقم 558).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

سقطت من "الأصل".

ص: 297

وعليكم بالسواك" هكذا رواه هذا الشيخ، عن مالك، ورواه الناس عن مالك، عن الزهرى، عن ابن السباق (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

1286 -

ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الجنابة" ويأتي في كتاب العيد.

الغسل من غسل الميت

1287 -

أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة". رواه عن عثمان (د) (2)، عن محمد بن بشر، ثنا زكريا. لكن أوله: "كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع". وكذا رواه مسعر عن مصعب. وقد روى (م) حديثًا بهذا السند: "عشر من الفطرة" ولم يخرج هذا، كأنه تركه لطعن بعضهم فيه.

1288 -

عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام". وله شاهد:

1289 -

العطاردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال:"كنا نغتسل من خمس: من الحجامة، والحمام، ونتف الإبط، ومن الجنابة، ويوم الجمعة" فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. رواه عمر بن حفص بن غياث، نا أبي، نا الأعمش، حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال:"اغتسل من الحمام والجمعة، والجنابة والحجامة والموسى".

1290 -

محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (1/ 96 رقم 348)، (3/ 201 رقم 3160).

ص: 298

1291 -

عبد العزيز بن المختار وابن جريج وحماد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مِن غَسْله الغسْل، ومِن حَمْله الوضوء يعني الميت"(1).

1292 -

وقال ابن عيينة (د)(2)، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه ابن علية عن سهيل لكن وقفه مرة.

1293 -

وأخبرنا الحاكم، ثنا أحمد بن كامل، ثنا عبد الله بن مهران الضرير الثقة -وكان من أحفظ الناس- ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غسله الغسل ومن حمله الوضوء" كذا رواه ولا أراه حفظه.

1294 -

وقال موسى بن إسماعيل: نا وهيب، ثنا أبو واقد، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غَسْله الغسل، ومِن حَمْله الوضوء" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: لو علمت أنهَ نجس لم أمسه.

1295 -

وقال البخاري في تاريخه (3): حدثني يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن أسامة، عن سعيد مولى المهري، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد نحوه وهو:"من غسل ميتًا فليغتسل".

1296 -

وقال معمر: عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق (4)، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1297 -

وأبان، عن يحيى، عن رجل من بني ليث (5) عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعًا.

1298 -

وقال البخاري: وثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (6).

(1) أخرجه الترمذي (3/ 318 رقم 993)، وابن ماجه (1/ 470) رقم 1463) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا ..

(2)

أبو داود (3/ 201 رقم 3162).

(3)

تاريخ البخاري الكبير (1/ 397 رقم 1162) ترجمة إسحاق أبو عبد الله مولى زائدة المدني.

(4)

كذا بالأصل، و"م" و"هـ" وسيأتي كذلك آخر وفي التاريخ:"أبي إسحاق".

(5)

ضبب عليها المصنف.

(6)

زاد في التاريخ "ولا يصح".

ص: 299

1299 -

وحدثني الأويسي، عن الدراوردي، عن محمد. موقوف وهو أشبه (1). ثم قال: وقال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال (د)(2): سمعت أحمد وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء. أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة فى هذا، يعني إسحاق مولى زائدة. قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال، ليس عليه العمل.

وقال (ت)(3): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعليًا قالا: لا يصح في هذا شيء. قال محمد: وحديث عائشة في ذلك ليس بذاك. وقال الشافعي: إنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت؛ أن في إسناده رجلًا لم أقع (من)(4) معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضًى إليه، فإنهما في حديث واحد.

قلت: صحح هذا الحديث ابن حزم وقال به.

محمد بن يحيى الذهلي قال: لا أعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.

1300 -

يحيى بن بكير، نا ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من غسل ميتًا فليغتسل". وفي رواية إلى ابن بكير: "ومن حمله الوضوء".

ابن لهيعة وحنين لا يحتج بهما، والمحفوظ كما قال (خ): موقوف.

1301 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمل ميتًا فليتوضأ، ومن مشى معها فلا يجلس حتى يقضي دفنها".

1302 -

عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

(1) من هنا ليس بتاريخ البخاري.

(2)

عقب تخرجه للحديث المشار إليه (3/ 201 رقم 3162).

(3)

العلل الكبير للترمذي (142 - 143 رقم 245، 246).

(4)

كذا بالأصل، و"م" "والجوهر النقي" بحاشية "هـ" و"الأم" كما في هامشها. وفي "هـ": عن. واستشكله مصححه ولعل الصواب: على.

ص: 300

زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي.

قلت: وقد وثقه ابن معين وأحمد مرة وليناه أخرى، وحديثه مخرج في الصحيحين في الجملة.

1303 -

ابن أبي فديك (د)(1)، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو ابن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". عمرو: إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.

1304 -

الطيالسي (2)، نا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ". صالح ليس بالقوي.

1305 -

الوليد ابن مسلم قال: قلت لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني:"ومن حمله فليتوضأ" قال الليث: "بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة، ذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشهد الجنازة إلا متوضئ".

1306 -

هشام بن عمار، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يحمل فليتوضأ".

قال المؤلف: الصحيح الموقوف، والمرفوعات غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم.

قلت: بل هي غير بعيدة من القوة إِذا ضم بعضها إِلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين وأقوى من أحاديث:"الأرض مسجد إِلا المقبرة والحمام" إِلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.

1307 -

أبو صالح كاتب الليث، نا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة قال:"من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ".

(1) أبو داود (3/ 197 رقم 3161).

(2)

مسند الطيالسي (305 رقم 2314).

ص: 301

1308 -

شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب أن (في)(1) السنة أن يغتسل من غسل ميتًا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد غير ذلك، ممن صلى عليه، ولا ممن حمل جنازته، ولا ممن مشى معها". وقد مر (2) عن سعيد: له أعلم أنه نجس لم أمسه.

1309 -

يزيد بن زريع، نا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة: قال رسول الله: "من غسل ميتًا فليغتسل".

هكذا رواه الحسن بن سفيان، عن محمد بن المنهال عنه. وقال غيره: عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن (إسحاق) (3) عن أبي هريرة. وقال أبان: عن يحيى، عن أبي إسحاق، سمع أبا هريرة.

قال أبو بكر بن إسحاق الصبغي: خبر حذيفة ساقط قد قال علي ابن المديني: لا يثبت.

1310 -

إسرائيل وجماعة، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال:"لا توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عمك الضال قد هلك. قال: فانطلق فواره، فقلت: ما أنا بمواريه. قال: فمن يواريه؟ انطلق فواره ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني. فانطلقت فواريته، فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بها ما على الأرض من شيء".

ناجية: لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح، وما فيه أنه غسله. قال ابن المديني: فى إسناده بعض الشيء، لا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق.

1311 -

سعيد بن منصور، ثنا الحسن بن يزيد الأصم، لسمعت السدي يحدث، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال:"لما توفي أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ (4) قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدث شيئًا حتى تأتيني. فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بها حمر النعم وسُدوها. وكان عليّ إذا غسل ميتًا اغتسل".

(1) كَذا بالأصل، و"م". وفي "هـ" و"الجوهر النقي": من.

(2)

سبق قريبًا.

(3)

كذا بالأصل، و"م". وراجع ما سبق (ق 91 أ). وفي "هـ": أبي إسحاق.

(4)

ضبب المصنف هنا. والرواية هكذا أخرجها الإمام أحمد (1/ 103 رقم 807)، وابنه عبد الله في زوائد مسند أبيه (1/ 129 رقم 1074).

ص: 302

الأصم قال ابن عدي: ليس بالقوي، وحديثه هذا ليس بالمحفوظ عن السدي، إنما مداره على أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب.

1312 -

إسحاق الفروي، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال:"دخل علي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب فقال: فاذهب فاغسله، ولا تحدثن شيئًا حتى تأتيني، فغسلته وواريته ثم أتيته فقال: اذهب فاغتسل". هذا منكر، وعلي: ضعفه جماعة. ويروى بسند ضعيف عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "لما مات أبو طالب

" الحديث.

1313 -

عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي أنه قال:"من غسل ميتًا فليغتسل".

قلت: جابر الجعفي واه.

1314 -

الأسود بن عامر، نا حماد بن سلمة، عن مطر، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال:"من غسل ميتًا فليغتسل". الصحيح عن ابن عباس خلافه.

1315 -

قال عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن عطاء:"سئل ابن عباس: هل على من غسل ميتًا غسل؟ فقال: أنجستم صاحبكم؟ ! يكفي منه الوضوء".

1316 -

الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سئل عن الغسل من غسل الميت، فقال: أنجاس هم، فيغتسلون منهم؟ ! ".

1317 -

سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" رواه ثقتان عنه.

1318 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل

" الحديث. هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن.

قلت: بل هو ثقة، وأبوه أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو حاتم: إِبراهيم صدوق. وقد احتج به النسائي في اليوم والليلة وغير واحد، لكن هذا من مناكير خالد؛ فإِنه يأتي

ص: 303

بأشياء منكرة، مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ: مجروح.

1319 -

المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتا" وهكذا روي من وجه آخر عن سفيان، والمعروف موقوف.

1320 -

أبو إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير "قلت لابن عمر: أنغتسل من غسل الميت؟ فقال: ما الميت؟ فقلت: أرجو أن يكون مؤمنًا. قال: فتمسح بالمؤمن ما استطعت".

1321 -

عبد الله العمري، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: "من غسل ميتًا فأصابه منه شيء فليغتسل وإلا فليتوضأ".

1322 -

المغيرة بن سلمة المخزومي، ثنا وهيب، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كنَّا نغسل الميت فمنَّا من يغتسل ومنا من لا يغتسل".

1323 -

شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "رأيت ابن عمر حنط سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ".

1324 -

أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي عبد الغفار، عن عائشة بنت سعد قالت:"غسل سعد سعيد بن زيد وحنطه، ثم أتى البيت فاغتسل ثم قال: أما إني لم أغتسل من غسلي إياه، ولكني اغتسلت من الحر". ويروى عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله قال:"إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا، وإن كان مؤمنًا فلم تغتسل من المؤمن؟ ! " إسناده ليس بالقوي.

1325 -

سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال:"قمت إلى أنس فسألته عن الوضوء من الجنائز فقال: إنما كنَّا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء".

1326 -

عبدا الوهاب الخفاف، أنا محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم (1) أن عائشة قالت:"سبحان الله، أموات المؤمنين أنجاس! وهل هو إلا رجل أخذ عُودًا فحمله؟ ! ".

* * *

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 304