المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الصلاة فرض الصلاة - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌كتاب الصلاة فرض الصلاة

‌كتاب الصلاة فرض الصلاة

قال الله تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (1).

1506 -

حنظلة بن أبي سفيان (خ م)(2)، سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا قال:"جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

1507 -

مروان بن معاوية، ثنا عمران بن حدير، عن عبد الملك بن عبيد السدوسي، عن حمران، عن عثمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من علم أن الصلاة حق واجب أو مكتوب دخل الجنة".

قلت: عبد الملك مجهول.

1508 -

ابن أبي عروبه (م)(3)، ثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام "أنه

(1) البينة، آية:5.

(2)

البخاري (1/ 64 رقم 8)، ومسلم (1/ 45 رقم 16)[22].

وأخرجه الترمذي (5/ 71 عقب رقم 2609)، والنسائي (8/ 107 رقم 5001) كلاهما من طريق حنظلة به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 512 رقم 746)[39].

وأخرجه أَبو داود (2/ 41 رقم 1343)، والنسائي (3/ 241 رقم 1720)، وابن ماجه (1/ 376 رقم 1191) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

وأخرجه مسلم (1/ 514 رقم 746)[139 - 140 - 141] وأبو داود (2/ 41، رقم 1342)، والنسائي (3/ 241 رقم 1721)، والترمذي (2/ 306 رقم 445) من طريق عن قتادة به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 346

دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ألست تقرأ: "يا أيها المزمل"؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله [افترض](1) القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة".

أشار الشَّافعي إلى معنى هذا ثم قال: ويقال: نسخ ما (وصفت)(2) في المزمل بقوله تعالى: " {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (3) ودلوك الشمس زوالها {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (3) العتمة {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} (3) الصبح {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (4) فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.

1509 -

مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "دلوك الشمس (مثلها)(5).

1510 -

مالك، عن داود بن الحصين، قال: أخبرني مخبر أن ابن عباس كان يقول: "دلوك الشمس: إذا فاء الفيء، وغسق الليل: اجتماع الليل وظلمته".

1511 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} قال: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر إلى {غَسَقِ اللَّيْلِ} قال: بدء الليل: صلاة المغرب".

1512 -

شعيب بن أبي حمزة (خ م)(6)، عن الزهري، أخبرني سعيد وأَبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر" ثم يقول أَبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (3) ".

(1) في "الأصل": أفرض. والمثبت من "هـ".

(2)

في "هـ": وصف.

(3)

الإسراء، آية:78.

(4)

الإسراء، آية:79.

(3)

في "هـ": ميلها.

(6)

البخاري (1/ 160 رقم 648)، ومسلم (1/ 450 رقم 649)[246].

وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق شعيب به. كما في التحفة (10/ 18 رقم 13147).

ص: 347

1513 -

مروان بن معاوية (خ م)(1)، نا إسماعيل، ثنا قيس، سمعت جرير بن عبد الله يقول:"كنا جلوسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها -يعني العصر والفجر- ثم قرأ جرير: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} (2) ". لكن (خ)(3) أدرج القراءة في الحديث. وكذا فعل جماعة ثقات غير مروان.

1514 -

ابن مهدي، ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين قال:"جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عبَّاس فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} (4) قال: صلاة المغرب {وَحِينَ تُصْبِحُونَ} (4): صلاة الفجر {وَعَشِّيًا} (5): صلاة العصر {وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ} (5): صلاة الظهر، وقرأ: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} (6) ".

1515 -

عبد الوهاب الخفاف، أنا عمرو بن عبيد، عن الحسن "في قوله:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} (4) قال: صلاة المغرب والعشاء {وَحِينَ تُصْبِحُونَ} (4) الغداة {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا} (5) قال: العصر {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} (5) قال الظهر".

1516 -

وعبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة مثله.

(1) البخاري (2/ 40 رقم 554)، ومسلم (1/ 439 رقم 633)[211].

وأخرجه أَبو داود (4/ 233 رقم 4729)، والتِّرمِذي (4/ 593 رقم 2551)، والنسائي في الكبرى (6/ 407 رقم 1133)، وابن ماجه (1/ 63 رقم 177) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

طه، آية:130.

(3)

في "هـ": الحميدي.

(4)

الروم، آية:17.

(5)

الروم، آية:18.

(6)

النور، آية:58.

ص: 348

1517 -

وأنا عمرو، عن الحسن:" {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} (1) قال: صلاة الفجر، والطرف الآخر الظهر والعصر {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (1) المغرب والعشاء".

1518 -

وأنا سعيد، عن قتادة:" {طَرَفَيِ النَّهَارِ} (1) الصبح والعصر {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (1) المغرب والعشاء".

1519 -

وأبنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال:"كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي".

فرضية الخمس

1520 -

سعيد (خ م)(2)، عن قتادة، عن أَنس، عن مالك بن صعصعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة المعراج، وفيها قال:"وفرضت علي خمسون صلاة كل يوم -أو قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم، شك سعيد- قال: فجئت حتَّى أتيت على موسى فقال لي: بمَ أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يوم. قال: إني قد بلوت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فحط عنى خمس صلوات، فمازلت أختلف بين ربي وبين موسى، كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته، حتَّى رجعت بخمس صلوات كل يوم، فلما أتيت على موسى قال لي: بمَ أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إني قد بلوت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قلت: لقد رجعت إلى ربي حتَّى أستحييت، ولكن أرضى وأسلم، قال: فنوديت -أو ناداني مناد، الشك من سعيد- أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادى، وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها".

1521 -

سليمان بن بلال (خ م)(3)، ثنا شريك، سمعت أنسًا [يحدثنا](4) عن ليلة

(1) هود، آية:114.

(2)

البخاري (1/ 348 رقم 3207) تعليقًا. ومسلم (1/ 149 رقم 164)[264].

وأخرجه الترمذي (5/ 412 رقم 3346) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (1/ 217 رقم 448) من طريق الدستوائي عن قتادة به.

(3)

البخاري (13/ 486 رقم 7517)، ومسلم (1/ 148 رقم 162)[262].

(4)

من "هـ".

ص: 349

أسري برسول صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، وفيه: "فأوحى إليه ما شاء، وفيما أوحى خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة، قال: فإن أمتك لا تستطيع، فارجع فليخفف عنك وعنهم، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه أن نعم، إن شئت، فعلا به جبريل فقال: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه ولم يزل يرده موسى إلى ربه، حتَّى صار إلى خمس صلوات ثم احتبسه، عند الخامسة فقال: يا محمد، قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه الخمس فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبصارًا وأسماعًا، فارجع فليخفف عنك ربك. فالتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة، فقال: يارب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا. فقال: إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة عشر أمثالها، هي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك

" الحديث.

1522 -

مالك (خ م)(1)، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنَّه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:"جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتَّى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلَّا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره: قال: لا، إلَّا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ [قال: لا، إلَّا أن تطوع [(2) فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق".

1523 -

حمَّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله

(1) البخاري (1/ 130 رقم 46)، ومسلم (1/ 40 رقم 11)[8].

وأخرجه أَبو داود (1/ 106 رقم 391)، والنسائي (1/ 226 رقم 458) كلاهما من طريق مالك به.

وأخرجه البخاري (4/ 123 رقم 2891)، ومسلم (1/ 41 رقم 11)[9]، وأبو داود (1/ 107 رقم 392)، والنسائي (4/ 120 رقم 2090) كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به.

(2)

من "هـ".

ص: 350

ابن محيريز، عن رجل من كنانة، سمعت عبادة بن الصامت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فمن وافى بهن لم يضيعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له وأن يدخله الجنة، ومن لم يواف بهن استخفافًا بحقهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". رواه مالك [عن](1) يحيى وقال: عن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي.

1524 -

ابن الهاد (خ م)(2)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول:"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ما تقولون مبقيًا (3) من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا".

عدد ركعات الخمس

1525 -

إسماعيل بن أبي أويس، ثنا سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد (4) عن أبي مسعود قال: "أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم فصل، وذلك دلوك الشمس حين مالت الشمس، فقام فصلى الظهر أربعا، ثم أتاه حين كان ظله مثله، فقال: قم فصل، فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه حين غربت الشمس، فقال: قم فصل. فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه حين غاب الشفق، فقال: قم فصل، فصلى العشاء الآخرة أربعًا، ثم أتاه حين برق الفجر فقال: قم فصل. فصلى الصبح ركعتين؛ ثم أتاه من الغد في الظهيرة حين صار ظل كل شيء مثله فقال: قم فصل. فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين صار ظله مثليه، فقال: قم فصل. فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه الوقت بالأمس حين غربت الشمس، فقال: قم فصل، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه بعد أن غاب الشفق وأظلم، فقال: قم فصل. فصلى العشاء الآخرة أربعًا، ثم أتاه حين أسفر الفجر فمَال: قم فصل. فصلى الصبح ركعتين، ثم قال: ما بين

(1) من "هـ".

(2)

البخاري (2/ 14 رقم 528)، ومسلم (1/ 462 رقم 667)[283].

وأخرجه الترمذي (5/ 139 رقم 2868)، والنسائي (1/ 230 رقم 462). كلاهما من طريق ابن الهاد به. وقال الترمذي: هذأ حديث حسن صحيح.

(3)

في "هـ": يبقى.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 351

هذين صلاة". أبو بكر عن أبي مسعود: منقطع.

1526 -

شيبان، عن قتادة، ثنا أنس بن مالك، أن مالك بن صعصعة حدثهم، فذكر حديث المعراج، وفيه فرض الصلوات ثم قال قتادة: وحدث الحسن (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهن إلى قومه خلّى (2) عنهم، حتَّى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم: الصلاة جامعة، ففزع القوم لذلك فاجتمعوا، فصلى بهم أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، يقتدي الناس بنبي الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي هو بجبريل، حتَّى إذا تصوبت الشمس عن بطن السماء -وهي بيضاء نقية- نودي فيهم بالصلاة جامعة ففزع القوم لذلك فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم العصر أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، يقتدي الناس بنبي الله ويقتدي نبي الله بجبريل، حتَّى إذا غربت الشمس نودي فيهم بالصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات، يقرأ في الركعتين ولا يقرأ في واحدة -يعني علانية- يقتدي الناس بنبي الله، ويقتدي نبي الله بجبريل، حتَّى إذا غاب الشفق نودي فيهم: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات يقرأ في ركعتين علانية ولا يقرأ في اثنتين يقتدي الناس بنبي الله ويقتدي هو بجبريل، فبات القوم وهم لا يدرون، أيزادون على ذلك أم لا، حتَّى إذا طلع الفجر نودي فيهم: الصلاة جامعة فاجتمعوا، فصلى بهم نبي الله ركعتين، يطيل فيهما القراءة، يقتدي الناس بنبي الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي نبي الله بجبريل عليه السلام"(3) فيه دليل على أن ذلك كان بمكة بعد المعراج، وأن الخمس فرضهن حينئذ بأعدادهن وقد ثبت عن عائشة خلافه.

1527 -

معمر وحده (خ)(4)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "فرضت الصلاة

(1) ضبب عليها المصنِّف للإرسال.

(2)

في "هـ": خلا.

(3)

أخرجه البخاري (6/ 348 رقم 3207)، ومسلم (1/ 149 رقم 164)[64 م]، والنسائي (1/ 217 رقم 448)، والترمذي (5/ 412 رقم 3346) من طرق عن قتادة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (7/ 314 رقم 3935).

وأخرجه البخاري أيضًا (1/ 553 رقم 350)، ومسلم (1/ 478 رقم 685)[1]، وأبو داود (2/ 3 رقم 1198)، والنسائي (1/ 225 - 226 رقم 455) من طرق عن صالح بن كيسان عن الزهري به.

وكذلك أخرجه البخاري (2/ 663 رقم 1090)، ومسلم (1/ 478 رقم 685)[2] والنسائي (1/ 225 رقم 453) من طرق عن سفيان، عن الزهري به.

وأخرجه مسلم (1/ 478 رقم 685)[1] من طريق يونس عن ابن شهاب به.

ص: 352

على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر ركعتين". و [هذا](1) التقييد تفرد به معمر.

1528 -

أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، قال:"سئل الزهري كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر؟ فقال: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة بمكة أول ما فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة المسافر على الفريضة الأولى"(2).

1529 -

داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:"إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم نبي الله المدينة واطمأن، زاد ركعتين غير المغرب لأنها وتر، وصلاة الغداة لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى".

قلت: هو من رواية بكار بن عبد الله السيريني، وهو واه.

مواقيت الصلاة

1530 -

مالك (خ م)(3)، عن ابن شهاب "أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم صلى فصلى رسول الله، ثم قال بهذا أمرت. فقال: انظر ما تحدث يا عروهْ، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر".

1531 -

ابن عيينة، عن الزهري، أن عروة قال عند عمر بن عبد العزيز: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نزل جبريل فأمنا فصليت معه، ثم نزل فأمنا فصليت معه، ثم نزل فأمنا فصليت معه، حتَّى عد خمس صلوات، فقال عمر: اتق الله وانظر ما تقول يا عروة. فقال عروة: أخبرني بشير

(1) في "الأصل": هذه. والمثبت من "هـ".

(2)

أخرجه النسائي (1/ 225 رقم 454) من طريق الوليد، أخبرني الأوزاعي بنحوه.

(3)

البخاري (2/ 5 رقم 521)، ومسلم (1/ 425 رقم 610)[167].

وأخرجه النسائي (1/ 245 رقم 494)، وابن ماجه (1/ 220 رقم 668) كلاهما من طريق اللَّيث، عن ابن شهاب به.

وأخرجه أبو داود (1/ 107 رقم 394) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري به.

ص: 353

ابن أبي مسعود، عن أبيه أن رسول الله قال:"نزل جبريل فأمنا فصليت معه، ثم نزل فأمنا فصليت معه حتَّى عد خمس صلوات"(1). وكذا رواه الجمهور عن الزهري، ولم يفسروا الوقت.

1532 -

ابن وهب، أخبرني أسامة، أن ابن شهاب أخبره "أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر، فقال له عروة: أما إن جبريل أخبر محمدًا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة. فقال: اعلم ما تقول. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه -يحسب بأصابعه خمس صلوات- فرأيت رسول الله يصلي الظهر حتَّى تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تساقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حين يجتمع الناس، وصلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتَّى مات، لم يعد إلى أن يسفر"(2).

1533 -

الثوري (د ت)(3)، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد، عن نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل مرتين عند الييت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء قدر ظله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء لثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر وأسفر، والتفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين".

(1) أخرجه البخاري (2/ 5 رقم 521)، ومسلم (1/ 425 رقم 610)[167] وأبو داود (1/ 108 عقب رقم 394 معلقًا) من طريق مالك بنحوه.

وأخرجه البخاري أيضًا (6/ 352 رقم 3221)، ومسلم (1/ 425 رقم 610)[166] والنسائي (1/ 245 رقم 494)، وابن ماجه (1/ 220 رقم 668) كلهم من طريق اللَّيث، عن الزهري بنحوه.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 107 رقم 394) من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بنحوه.

(3)

أبو داود (1/ 107 رقم 393)، من طريق الثَّوري، والترمذي (1/ 278 رقم 149) من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث به. وقال الترمذي: حديث ابن عبَّاس حديث حسن صحيح.

ص: 354

1534 -

إبراهيم بن حمزة، نا الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي بمعناه. قلت: حسنه الترمذي.

وروينا عن جابر وأبي مسعود، وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري في قصة إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.

وقت الظهر

قال الله - تعالى -: {أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (1) يعني زوالها.

1535 -

عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أبين عمر قال:"دلوك الشمس: ميلها بعد نصف النهار".

1536 -

مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال:"دلوكها: زوالها".

1537 -

إبراهيم بن طهمان (م)(2)، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشصس ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل".

1538 -

همام (م)(3)، ثنا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله: قال رسول الله: "وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر".

(1) الإسراء، آية:78.

(2)

مسلم (1/ 427 رقم 612)[174].

وأخرجه مسلم أيضًا (1/ 426 - 427 رقم 612)[171، 172] وأبو داود (1/ 109 رقم 396)، والنسائي (1/ 260 رقم 522) من طرق عن قتادة به.

(3)

مسلم (1/ 427 رقم 612)[173]. وسبق تخريجه.

ص: 355

1539 -

عبيدة بن حميد (د)(1) ، عن أبي مالك الأشجعي، عن كثير بن مدرك، عن الأسود أن ابن مسعود قال:"كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة".

هذا مختلف في البلدان، فيقدر في كل إقليم بالمعروف به.

قلت: ما أفادنا هذا الحديث كثير شيء.

آخر وقت الظهر وأول العصر

1540 -

سليمان بن بلال قال: قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم، بلغه أن أبا مسعود قال:"نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فأمره فصلى الظهر حين زالت، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء بقدره مرة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العتمة -وهي العشاء- حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه من الغد فأخر الظهر إلى قدر ظله، وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم أعتم بالعشاء، ثم أصبح بالصبح، ثم قال: ما بين هذين صلاة. قال صالح: وكان عطاء يحدث عن جابر في وقت الصلاة نحو ما كان أبو مسعود يحدث، وكان أبو الزبير وعمرو بن دينار يحدثان بمثله عن جابر. ومر من حديث حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس: قال رسول الله: "أمني جبريل

" وفيه: "فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت بقدر الشراك" وفيه:"وصلى بي الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله" وآخر الحديث: "الوقت ما بين هذين".

كان الشَّافعي يذهب إلى أن أول وقت العصر ينفصل من آخر وقت الظهر، فإن قول ابن عباس:"صلى بي العصر. حين صار ظل كل شيء مثله" يعني حين تمَّ ظل كل شيء مثله، جاوز ذلك بأقل مما يجاوزه. قال: وبلغني عن بعض أصحاب ابن عبَّاس معنى ما وصفت.

(1) أبو داود (1/ 108 رقم 400).

وأخرجه النسائي (1/ 250 رقم 503) من طريق عبيدة بن حميد.

ص: 356

1341 -

العدني، عن سافيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابإت عبَّاس قال:"وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر"، تابعه حججب ابن أبي حبيب صاحب الأنماط، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في وقت الظهر فقال:"وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر، أي وقت ما صليت فقد أدركت".

1542 -

شعبة (م)(1)، وهمام (م)(2)، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. " الحديث. قال شعبة: أحيانًا لم يرفعه (3). ففي هذا بيان أن وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر.

1543 -

وكيع (م)(4)، ثنا بدر بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه "أن سائلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أمر بلالًا فأقام حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل - وهو كان أعلم منهم- ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال: ثم صلى الفجر من الغد والقاتل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع -وهو كان أعلم منهم- وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين

(1) مسلم (1/ 427 رقم 612)[172].

(2)

مسلم (1/ 427 رقم 612)[173].

(3)

يعني قتادة.

(4)

مسلم (1/ 430 رقم 614)[179].

وأخرجه أبو داود (1/ 108 رقم 395) من طريق الخريبي، والنسائي (1/ 260 رقم 523) من طريق أبي داود الطيالسي كلاهما عن بدر بن عثمان به.

وأخرجه مسلم (1/ 429 رقم 614)[178] من طريق عبد الله بن نمير، عن بدر بن عثمان به.

ص: 357

الوقتين وقت". رواه عبد الله بن نمير، عن بدر، وفيه: "ثم أخر الظهر (حتَّى)(1) كان قريبًا من وقت العصر بالأمس". وفي ذلك دليل على صحة تأويل الشافعي.

آخر وقت الاختيار للعصر

مر حديث حكيم بن حكيم، عن نافع، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "أتاني جبريل عند باب الكعبة

" فذكر الحديث. وفيه: "

يأتي مرة صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه".

آخر وقت الجواز لصلاة العصر

1544 -

في حديث الحجاج بن الحجاج (م)(2)، عن قتادة:"ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول" وقد مر هذا.

1545 -

وشعبة أيضًا (م)(3)، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله مرفوعًا:"وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .. " الحديث.

1546 -

مالك (خ م)(4)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

1547 -

ابن المبارك (م)(5) أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن

(1) كتب بحاشية "الأصل": لعله حين.

(2)

مسلم (1/ 427 رقم 612)[174].

(3)

مسلم (1/ 427 رقم 612)[172].

(4)

البخاري (2/ 67 رقم 579)، ومسلم (424/ 1 رقم 608)[163].

وأخرجه الترمذي (1/ 353 رقم 186)، والنسائي (1/ 257 رقم 517) كلاهما من طريق مالك به.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 229 رقم 699) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم به.

(5)

مسلم (1/ 425 رقم 608)[165].

وأخرجه أبو داود (1/ 110 رقم 412) من طريق ابن المبارك به.

وأخرجه النسائي (1/ 257 رقم 515) من طريق معتمر، عن معمر به.

ص: 358

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك".

وقت المغرب

1548 -

حكيم بن حكيم (د ت)(1)، عن نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "أمني جبريل عند البيت مرتين

" فذكره، وفيه: "ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم" وقال في المرة الأخرى: "ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم".

1549 -

ابن المبارك (ت س)(2)، أنا الحسين بن علي بن الحسين، أنا وَهْب بن كيسان، ثنا جابر قال:"جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلاها، ثم مكث حتَّى كان فيء الرجل مثله فجاءه، فقال: قم يا محمد فصل العصر، فصلاها، ثم مكث حتَّى غابت الشمس فقال: قم [فصل] (3) المغرب، فقام فصلاها ثم مكث حتَّى ذهب الشفق، فجاءه فقال: قم فصل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر للصبح، فقال: قم فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلاها، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد [فصل] (3) فقام فصلى العصر، ثم جاءه (للمغرب) (4) حتى غابت الشمس وقتًا واحدًا لم يزل عنه فقال: قم فصل المغرب، ثم جاءه (للعشاء) (5) حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم [فصل] (3) العشاء، ئم جاءه للصبح حين أسفر جدًا فقال: قم فصل الصبح، ثم قال: ما بين هذين كله وقت".

(1) أبو داود (1/ 84 رقم 313)، والترمذي (1/ 278 رقم 149).

(2)

الترمذي (1/ 281 رقم 150)، والنسائي (1/ 263 رقم 526).

(3)

في "الأصل" فصلي. والمثبت من "هـ".

(4)

في "هـ": المغرب.

(5)

في "هـ": العشاء.

ص: 359

1550 -

عمرو بن بشر الحارثي ثنا برد بن سنان (س)(1)، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، فجاءه حين زالت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله. فصلى الظهر، ثم جاءه حين صار الظل مثل قامة شخص الرجل، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله، فصلى العصر، ثم جاءه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله خلفه، والناس خلف رسول الله، فصلى المغرب". وفي الحديث "أتاه في اليوم الثاني المغرب حين وجبت لوقت واحد" وفيه: "ثم قال: ما بين الصلاتين وقت، فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فصلى بهم كما صلى به جبريل، ثم قال: أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت".

قلت: أخرجه النسائي من حديث قدامة بن شهاب، عن برد. وبرد: وثقوه إِلا عليًّا (2) فلينه.

1551 -

عقبة بن علقمة، ثنا الأوزاعي، ثنا حسان بن عطية، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فصلى الظهر حين فاء الفيء، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين بدأ أول الفجر، ثم صلى الظهر اليوم الثاني حن كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء في ثلث الليل، وصلى الصبح بعدما أسفر، ثم قال: إن جبريل أمني ليعلمكم أن ما بين هذين وقت"(3).

قلت: إِسناده صحيح.

1552 -

الفضل السيناني، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال

(1) النسائي (1/ 255 رقم 513).

(2)

يعني ابن المديني.

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 18 عقب رقم 394) تعليقًا.

ص: 360

رسول الله: "هذا جبريل يعلمكم دينكم" ثم ذكر مواقيت الصلاة، وفيه:"أنه صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم لما جاءه من الغد صلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد"(1).

1553 -

أبو نعيم، ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد، عن محمد، أنه سمع أبا هريرة يخبر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم، أن جبريل أتاه فصلى به الصلوات في وقتين إلَّا المغرب، قال: فجاءني في المغرب، فصلى بي ساعة غابت الشمس، ثم جاءني من الغد في المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس، لم يغيره".

محمد: هو ابن عمار بن سعد المؤذن. وروينا عن أبي بكر بن حزم (2) عن أبي مسعود الأنصاري، وعن أبي سعيد وابن عمر نحو هذا في صلاة المغرب.

1554 -

زيد بن أبي عبيد (خ م)(3)، عن سلمة بن الأكوع قال:"كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب".

1555 -

الأوزاعي (خ م)(4): أخبرني أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج:"كنا نصلي المغرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، وإنه لينظر إلى مواقع نبله".

1556 -

الطيالسي (5)، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر:"كنا نصلي مع رسول الله المغرب، ثم نأني بني سلمة، فلو رمينا رأينا مواقع نبلنا".

(1) أخرجه النسائي (1/ 249 رقم 502) من طريق الفضل به.

(2)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(3)

البخاري (2/ 49 رقم 561)، ومسلم (1/ 441 رقم 636)[216].

(وأخرجه أبو داود (1/ 113 رقم 417)، والترمذي (1/ 354 رقم 164)، وابن ماجه (1/ 225 رقم 688) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد به.

وقال الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (2/ 49 رقم 559)، ومسلم (1/ 441 رقم 637)[217].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 224 رقم 687) من طريق الأوزاعي به.

(5)

كتب بهامش "الأصل": صحيح ولم يخرجوه.

ص: 361

1557 -

وثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن زيد بن خالد:"كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي السوق، فلو رمينا بالنبل رأينا مواقعها".

1558 -

ابن علية (د)(1) وغيره، عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَه قالت:"قدم علينا أبو أيوب غازيًا -وعقبة بن عامر يومئذ على مصر- فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا. فقال: أما والله ما آسى إلَّا أن نظر الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم[ثم] (2) تصنع هكذا! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير -أو على [الفطرة] (3) - ما لم يؤخروا المغرب حتَّى تشتبك النجوم".

1559 -

مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه "أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صل الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما تنم، وصل الصبح والنجوم بادية، وأقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل".

1560 -

الأعمش، عن إبراهيم وعمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"كان ابن مسعود يصلي المغرب، ونحن نرى أن الشمس طالعة، قال: فنظرنا يومًا إلى ذلك فقال: ما تنظرون؟ قالوا: إلى الشمس. فقال عبد الله: هذا والله الذي لا إله غيره ميقات هذه الصلاة، ثم قال: {أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْل} (4) فهذا دلوك الشمس". رواه جرير بن عبد الحميد عنه.

باب من قال للمغرب وقتان

قد ذكره الشَّافعي معلقًا على ثبوت الخبر.

1561 -

أبو نعيم ثنا بدر بن عثمان (م)(5)، حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت

(1) أبو داود (1/ 113 رقم 418).

(2)

من "هـ".

(3)

في "الأصل": الفطر. والمثبت من "هـ".

(4)

الإسراء، آية:78.

(5)

مسلم (1/ 429 رقم 614)[178، 179]. وسبق تخريجه.

ص: 362

الشمس -والقائل يقول: انتصف النهار- وهو كان أعلم منهم - وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء. حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتَّى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. ثم الظهر حين كان قريبًا من العصر، ثم أخر العصر حين انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتَّى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتَّى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل ثم قال: الوقت فيما يين هذين". أخرجه (م) بلفظه.

1562 -

الثَّوري (م) 11)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن ثم أقام -يعني للظهر- ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام للمغرب حين غاب حاجب الشمس، تم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أمره، فأقام الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وأمره فأقام العصر والشمس بيضاء، فأخرها فوق ذلك الذي كان، وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، وأمره فأقام الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم كما رأيتم".

1563 -

شعبة (م)(2)، عن قتادة، عن أبي أيوبُ، عن عبد الله بن عمرو -قال شعبة: وكان يرفعه أحيانًا وأحيانا لا يرفعه- قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تحضر المغرب، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس" في بعض طرق مسلم لم يرفعه مرتين ورفعه مرة. وقد رفعه هشام الدستوائي وهمام والحجاج بن الحجاج.

1564 -

معاذ بن هشام (م)(3)، حدثني أبي، عن قتادة مرفوعًا ولفظه: "إذا صليتم

(1) مسلم (1/ 428 رقم 613)[176].

وأخرجه الترمذي (1/ 286 رقم 152)، والنسائي (1/ 258 رقم 519)، وابن ماجه (1/ 219 رقم 677) كلهم من طريق الثورى به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

(2)

(1/ 427 رقم 612)[172].

(3)

مسلم (1/ 426 رقم 612)[171].

ص: 363

الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، . ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل".

1565 -

أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثني ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر قال: "سأل رجل رسول الله عن وقت الصلاة

" الحديث وفيه: "ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق فى اليوم الثاني" (1). وروينا عن ابن عبَّاس أنه قال: "وقت المغرب إلى العشاء".

تسمية المغرب والعشاء

1566 -

حسين المعلم (خ)(2)، عن ابن بريدة، حدثني عبد الله المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب. قال: تقول الأعراب: هي العتمة، وهي العشاء". رواه هكذا أحمد في "مسنده"(3) وبمعناه: هارون بن عبد الله، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه عنه. وأخرجه (خ) عن أبي معمر، عن عبد الوارث. وقال أحمد بن الفرات: نا عبد الصمد، ولفظه:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإن الأعراب تسميها عتمة" فهذا يدل على أن ذلك في صلاة العشاء الآخرة. وكذلك روي عن ابن عمر في العشاء الآخرة.

ولا يقال العتمة

1567 -

ابن عيينة (م)(4)، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي العشاء، ألا إنهم يعتمون بالإبل".

1568 -

القطان، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شرحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تغلبنكم الأعراب من اسم

(1) أخرجه أبو داود (1/ 109 عقب رقم 395) تعليقًا والنسائي (1/ 251 رقم 504) من طريق عبد الله بن الحارث به.

(2)

البخاري (2/ 52 رقم 563).

(3)

المسند (5/ 5).

(4)

مسلم (1/ 445 رقم 644)[281].

وأخرجه اْبو داود (4/ 296 رقم 4984)، والنسائى (1/ 270 رقم 541)، وابن ماجه (1/ 230 رقم 704) كلهم من طريق ابن عيينة به.

ص: 364

صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تسميها الأعراب العتمة من أجل إبلها لحلابها".

أول وقت العشاء

1569 -

سفيان (د ت)(1)، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم، عن نافع ابن جبير، عن ابن عبَّاس قال رسول الله: "أمني جبريل عند البيت

" وفيه "وصلى بي العشاء حين غاب الشفق".

1570 -

الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"الشفق: الحمرة" وقال مالك: الشفق الحمرة. وعبد الله بن عمر وعبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر كذلك. ورواه عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله: "الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". الصحيح موقوف.

1571 -

هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي -هو أخو معاوية- عن حبان بن [أبي](2) جبلة، عن ابن عبَّاس قال:"الشفق: الحمرة". وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: "الشفق الحمرة".

1572 -

يحيى بن حمزة، عن ثور، عن مكحول (3)، عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا:"الشفق شفقان: الحمرة، والبياض، فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة، والفجر فجران: المستطيل، والمعترض، فإذا انصدع المعترض حلت الصلاة".

1573 -

سفيان، عن ثور، عن مكحول قال:"إذا ذهبت الحمرة فصل". قال سفيان وهو أحب إلينا، وذلك الشفق عندنا؛ لأن البياض لا يذهب حتَّى يمضي (ليل)(4).

1574 -

فأما حديث (س)(5) عبد الله بن الحارث المخزومي، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "ثم صلى العشاء قبل غيبوبة

(1) أبو داود (1/ 107 رقم 393)، والترمذي (1/ 278 رقم 149).

(2)

من "هـ": وحبان بن أبي جبلة من رجال التهذيب.

(3)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(4)

في "هـ": الليل.

(5)

النسائي (1/ 251 رقم 504).

وهو في سنن أبي داود تعليقًا (1/ 107 عقب رقم 393).

ص: 365

الشفق". فمخالف لسائر الورايات. أخرجه (س) (1) فقال في الأول: "والعشاء حين غاب الشفق" وقال في الثاني: قال عبد الله بن الحارث: ثم قاق في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.

1575 -

أبو عوانة، عن أبي بشر، عن [بشير](2) بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال:"إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الآخرة- كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة"(3). تابعه شعبة عن أبي بشر. ورواه هشيم ورقبة، عن أبي بشر (4) عن حبيب بن سالم.

آخر وقت العشاء

فيه قولان: أحدهما: ثلث الليل، والآخر: نصفه.

1576 -

ففي حديث نافع بن جبير (د)(5)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عند البيت مرتين

" وفيه "أنه صلى بي العشاء ثلث الليل - يعني في المرة الآخرة".

1577 -

(د)(6) الخريبي عن بدر بن عثمان (م)(7)، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه "أن سائلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئًا حتَّى أمر بلالًا قأقام

"، . وفيه: "فأمر بلالًا فأقام العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى العشاء إلى ثلث الليل، وقال: أين السائل؟ الوقت فيما بين هذين".

1578 -

حرمي بن عمارة (م)(8)، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان، عن أبيه

(1) النسائي (1/ 251 رقم 504).

(2)

في "الأصل": بشر وهو تحريف، والمثبت من "هـ".

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 144 رقم 419)، والنسائي (1/ 264 رقم 529)، والترمذي (1/ 306 قم 165) كلهم من طريق أبي بشر به.

(4)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(5)

أبو داود (1/ 107 رقم 393).

(6)

أبو داود (1/ 108 رقم 395).

(7)

مسلم (429/ 1 رقم 614)[178 - 179].

(8)

مسلم (1/ 429 رقم 613)[177].

ص: 366

"أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأذن بغلس، فصلى الصبح، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وجب الشفق، ثم أمره الغد فنوّر بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه -شك حرمي- فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت". وقد مضى من حديث الثَّوري، وفيه:"فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل".

1579 -

شعيب (خ)(1)، عن الزهري، أخبرني عروة أن عائشة قالت:"أعتم رسول الله بالعتية حتَّى ناداه عمر فقال: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ولا يصلى يومئذ إلَّا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل الأول".

وأخرجه (خ)(2) أيضا من حديث صالح بن كيسان.

وحجة من قال إلى نصف الليل

1580 -

حديث أبي أيوب العتكي (م)(3)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا:"وقت العشاء إلى نصف الليل". ولفظ (م): "فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل".

1581 -

حميد (خ)(4)، عن أنس "أنه سئل: هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟ فقال: نعم، أخر الصلاة صلاة العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال:

(1) البخاري (2/ 401 رقم 862).

وأخرجه النسائي (1/ 267 رقم 535) من طريق شعيب به.

وأخرجه البخاري (2/ 36 رقم 566)، ومسلم (1/ 441 رقم 638)، والنسائي (1/ 239 رقم 482)، (1/ 267 رقم 535) من طرق عن الزهري به.

(2)

البخاري (2/ 59 رقم 569).

(3)

مسلم (1/ 427 رقم 612)[172].

وتقدم تخريجه.

(4)

البخاري (2/ 62، 388 رقم 572، 847).

وأخرجه النسائي (1/ 268 رقم 539)، وابن ماجه (1/ 226 رقم 692) من طرق عن حميد به.

ص: 367

الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه".

1582 -

قرة (م)(1)، عن قتادة، عن أنس قال:"نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتَّى كان قريبًا من نصف الليل، فجاء فصلى، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة". وأخرجه الطيالسي (2) عن قرة وقال: "حتَّى مضى شطر الليل".

1583 -

حمَّاد بن سلمة (م)(3)، عن ثابت "أنهم سألوا أنسًا: أكان لرسول الله خاتم؟ فقال: أخر رسول الله العشاء حتَّى كاد يذهب شطر الليل أو عند شطر الليل

" الحديث.

1584 -

علي بن عاصم وبشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد "أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، ولولا كبر الكبير وضعف الضعيف -أحسبه قال: وذو الحاجة- لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل"(4). خالفهما أبو معاوية، فرواه عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر بمعناه وفيه:"لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".

وفي رواية أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة في هذه القصة:"حتَّى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد".

وفي حديث أبي موسى: "حتَّى (ابهار) (5) الليل".

وفي حديث ابن عبَّاس: "حتَّى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا".

في حديث الحكم بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر:"فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده".

وفي حديث أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي:"وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل".

(1) مسلم (1/ 443 رقم 223).

وأخرجه النسائي (8/ 174 رقم 5202) من طريق قرة به.

(2)

مسند الطيالسي (267 رقم 1996).

(3)

مسلم (1/ 443 رقم 640)[222].

وأخرجه النسائي (8/ 194 رقم 5285) من طريق حمَّاد به.

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 112 رقم 422)، والنسائي (1/ 268 رقم 538)، وابن ماجه (1/ 226 رقم 693) كلهم من طريق داود به.

(5)

أبهر الليل: أي انتصف، وبهرة كل شيء نصفه. النهاية (1/ 165).

ص: 368

وفى حديث لخالد بن الحارث، عن شعبة:"إلى نصف الليل". وقال حمَّاد بن سلمة: عن أبي المنهال: "إلى ثلث الليل".

1585 -

ابن فضيل، عن الأعمىش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخره حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس"(1). قال عبَّاس الدوري (2): سمعت يحيى يضعف حديث ابن فضيل -يعني هذا- وقال: إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا، كذا رواه الناس.

1586 -

زائدة، عن الأعمَش، عن مجاهد قال: "كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرًا

" فذكره. وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري وعبثر، عن الأعمَش، عن مجاهد.

1587 -

الطفاوي، ثنا أيوب، عن محمد، عن مجاهد كان يقول:"انظروا أيوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صلوا الظهر [حين ترتفع الشمس - يعني تزول- وصلوا العصر، (3) والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس أو بسواد، وأطيلوا القراءة".

آخر وقت الجواز للعشاء

رُوينا عن ابن عبَّاس قال: "وقت العشاء إلى الفجر". وعنه وعن عبد الرحمن بن عوف "في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر: صلت (4) المغرب والعشاء" وعن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة: "ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر". وروينا عن عائشة قالت: "أعتم رسول الله حتَّى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى بهم وقال: إنه لوقتها،

(1) أخرجه الترمذي (1/ 283 رقم 151) من طريق ابن فضيل به.

وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.

(2)

تاريخ الدوري (2/ 534 رقم 1909).

(3)

من "هـ".

(4)

كتب في الحاشية: تصلي.

ص: 369

لولا أن أشق على أمتي".

1588 -

سليمان بن المغيرة (م)(1)، حدثتي ثايت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال:"ليس في النوم تفويط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتَّى يجيء وقت الأخرى".

السنة في تسمية الصبح بالفجر والصبح

قال تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (2).

وروينا عن أبي هريرة ما دل على أنه أراد به صلاة الفجر، وقال عليه السلام:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح". ومر حديث نافع بن جبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا:"أمني جبريل عند البيت مرتين" قال فيه في المرة الأولى: "وصلى بي الفجر حين حرم الطَّعام والشراب على الصائم" وقال في المرة الأخيرة: "وصلى بي الفجر فأسفر". ومر حديث وهب بن كيسان عن جابر وفيه: "ثم جاءه جبريل حين سطع الفجر للصبح فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح" وقال في المرة الثانية "حين أسفر جدًا".

الفجر فجران لا عبرة بالأول

1589 -

أخبرنا الحاكم، نا محمد بن أحمد بن حاتم بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطَّعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق، فإنه يحل

(1) مسلم (1/ 472 رقم 681)[311] مطولًا.

وأخرجه أبو داود (1/ 121 رقم 441)، والنسائي (1/ 294 رقم 616) كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة به.

وأخرجه أبو داود (1/ 119 رقم 437) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن ثابت به.

وأخرجه الترمذي (1/ 334 رقم 177) من طريق حمَّاد بن زيد به وقال: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.

(2)

الإسراء، آية:78.

ص: 370

الصلاة ويحرم الطعام". الأصح إرساله. رواه عاصم بن علي وعلي بن الجعد، عن ابن أبي ذئب، عن محمد مرسلًا.

1590 -

أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الفجر فجران: فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام" رواه الحسين بن حفص، عن سفيان موقوفًا، وزاد:"ويحرم فيه الطعام والشراب وهو الذي ينتشر على رءوس الجبال".

آخر وقت اختيار للصبح

1591 -

يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس "أن رجلًا سأل رسول الله عن وقت صلاة الفجر، فأمر بلالًا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتَّى أسفر، ثم أمره أن يقيم فأقام فصلى، ثم دعا الرجل فقال: أشهدت الصلاة أمس واليوم؟ قال: نعم. قال: ما بين هذا وهذا وقت".

وروينا معناه في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح.

آخر وقت الجواز لصلاة الصبح

1592 -

فيه حديث أبي أيوب (م)(1)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله:"وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت فإنها تطلع في قرني شيطان، فأمسك عن الصلاة".

إدراكها بركعة واحدة

1593 -

يونس (م)(2)، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه، عن عائشة قال رسول الله:"من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة".

1594 -

عبيد الله (م)(3)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال

(1) مسلم (1/ 427 رقم 612)[172].

(2)

مسلم (1/ 424 رقم 609). وأخرجه النسائي (1/ 273 رقم 551)، وابن ماجه (1/ 229 رقم 700) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب به.

(3)

مسلم (1/ 424 رقم 607)[162].

وأخرجه النسائي في الكبري (1/ 408: رقم 1536)، وفي المجتبي (1/ 274 رقم: 554) من طريق عبيد الله، عن الزهري به.

ص: 371

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها".

ولا تبطل بطلوع الشمس فيها

1595 -

شيبان (خ)(1)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النببي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

1596 -

الدراوردي، أخبرني زيد، عن عطاء بن يسار وبسر والأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعدما تطلع ففد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثًا بعدما تغرب فقد أدركها"(2). تابعه الزنجي، عن زيد في الصبح ولم يذكر بسرًا في سنده. همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة ثم طلع قرن الشمس فقال: حدثني خلاس، عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يتم صلاته".

1597 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فطلعت فليصل إليهما أخرى"(3).

1598 -

معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن عزرة بن تميم، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم ركعة

" الحديث بنحوه.

1599 -

مسلم بن إبراهيم، ئنا هشام، ثنا قتادة، عن أنس قال:"صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح وقرأ آل عمران، فقالوا: كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين".

1600 -

أبو معاوية، ثنا عاصم، عن أبي عثمان النهدي قال:"صليت خلف عمر الفجر، فما سلم حتَّى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت، فلما سلم قالوا: يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع فتكلم بشيء، فقلت: ما قال؟ قالوا: قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين".

(1) البخاري (2/ 45 رقم 556). وأخرجه النسائي (1/ 257 رقم 516) من طريق شيبان به.

(2)

أخرجه البخاري (2/ 67 رقم 579)، ومسلم (1/ 424 رقم 608)[163]، والنسائي (1/ 257 رقم 517)، والترمذي (1/ 353 رقم 186)، وابن ماجه (1/ 229 رقم 699) كلهم من طريق عطاء وبسر والأعرج، عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 390 رقم 14665) من طريق خلاس به.

ص: 372

مراعاة أدلة المواقيت

1601 -

عبد الجبار بن العلاء -ثقة- نا سفيان، عن مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر، والنجوم والأظلة لذكر الله".

1602 -

جعفر بن عون، أنا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، حدثني أصحابنا، عن أبي الدرداء أنه قال:"إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى الناس، والذين يراعون الشمس والقمر، والنجوم والأظلة لذكر الله".

قلت: هذا أشبه من الأول.

1603 -

(واصل، عن أبي أيوب الأسواري)(1)، عن أبي هريرة قال:"ألا إن خيار الأمة الذين يراعون الشمس والقمر لمواقيت الصلاة"

السنة في الأذان للفجر أنه يكون قبل طلوع الفجر

1604 -

مالك (خ)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم". قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتَّى يقال له: أصبحت، أصبحت.

(خ) عن القعنبي عنه: وأرسله الشَّافعي وجماعة من أصحاب مالك، ووصله ابن وَهْب، وروح وعبد الرزاق وكامل بن طلحة. وكذا رواه جماعة عن الزهري.

(1) كذا في "الأصل" وفي "هـ": واصل بن أيوب الأسواري، وأغلب ظني أن كلاهما مصحف وأن الصواب:"أبو الواصل، عن أبي أيوب الأسواري" وأبو واصل هو عبد الحميد بن واصل الباهلي ترجمه ابن حبان في ثقاته (5/ 126) وهو يروي عن أبي أيوب المراغي، وهو نفسه الأسواري الذي يروي عن أبي هريرة كما في تهذيب الكمال (33/ 60 - 61) والله أعلم.

(2)

البخاري (2/ 118 رقم 617).

وأخرجه البخاري (5/ 312 رقم 2656)، ومسلم (2/ 768 رقم 1092)[36، 37] والنسائي (2/ 10 رقم 638)، والترمذي (1/ 392 رقم 203) من طرق عن الزهري به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

ص: 373

1605 -

ابن وهب (م)(1)، ثنا يونس والليث (م)(1)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" قال يونس في الحديث: وابن أم مكتوم هو الذي أنزل فيه: "عبس وتولى"، كان يؤذن مع بلال. قال سالم: وكان ضرير البصر، ولم يكن يؤذن حتَّى يقولوا له حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن.

1606 -

مالك (خ)(2)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أم مكتوم".

1607 -

حمَّاد بن زيد (م)(3)، ثنا عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، حتَّى يستطير هكذا وحكاه حمَّاد بيده - يعني معترضًا".

1608 -

المقرئ ثنا عبد الرحمن بن زياد (د ت ق)(4)، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد [بن] (5) الحارث الصدائي يحدث قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام

" الحديث، قال: "فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا، حتَّى إذا طلع الفجر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرز، ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه فقال: هل من ماء يا أخا صداء؟ فقلت: لا، إلَّا شيء قليل لا يكفيك. فقال: اجعله في إناء ثم ائتني به. ففعلت، فوضع كفه

(1) مسلم (2/ 768 رقم 1092)[36، 37].

(2)

البخاري (2/ 118 رقم 617).

وأخرجه النسائي (2/ 10 رقم 637) من طريق مالك به.

وأخرجه البخاري (13/ 244 رقم 7248) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار به.

(3)

مسلم (2/ 769 رقم 1094)[43].

وأخرجه أبو داود (2/ 303 رقم 2346) من طريق حمَّاد به.

وأخرجه النسائي (4/ 148 رقم 9171) من طريق شعبة، والترمذي (3/ 86 رقم 706) من طريق أبي هلال، كلاهما عن سوادة القشيري به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(4)

أبو داود (1/ 142 رقم 514)، والترمذي (1/ 383 رقم 199)، وابن ماجه (1/ 237 رقم 717).

(5)

من "هـ".

ص: 374

في الماء، فرأيت بين أصبعين (من أصابعه)(1) عينًا تفور، فقال لي رسول الله: لولا أني أستحيي من ربي لسقينا واستقينا، ناد في أصحابي من كان له حاجة في الماء. فناديت فيهم، فأخذ من أراد منهم، ثم قام رسول الله إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت الصلاة". رواه أبو داود مختصرًا عن القعنبي، عن عبد الله بن عمر بن غانم، عن الأفريقي.

قلت: وهو ضعيف. وزيادان لا يعرفان.

1609 -

جماعة (خ م)(2)، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدًا منكم أذان بلال -أو قال: نداء بلال- من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - ليرجع قائمكم أو ليتنبه نائمكم، ثم قال: ليس أن يقول: هكذا - أو قال: هكذا حتَّى يقول هكذا".

قدر الزمن بين أذان بلال وابن أم مكتوم

1610 -

عبيد الله (خ م)(3)، عن القاسم، عن عائشة. وعن نافع، عن ابن عمر قالا:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم". قال القاسم: لم يكن بين أذانهما إلَّا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

1611 -

الطيالسي وجماعة، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، حدثتني عمتي أنيسة قالت: "كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم، فكنا (نحتبس) (4) ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت

(1) تكررت في "الأصل".

(2)

البخاري (2/ 123 رقم 621)، ومسلم (2/ 768 رقم 1093)[39].

وأخرجه أبو داود (2/ 303 رقم 2347)، والنسائي (4/ 148 رقم 2170)، وابن ماجه (1/ 541 رقم 1696) من طرق عن سليمان به.

(3)

البخاري (2/ 123 رقم 622، 623)، ومسلم (2/ 768 رقم 1092)[38].

وأخرجه النسائي (2/ 10 رقم 639) من طريق عبيد الله عن القاسم به.

(4)

في "هـ": نحبس.

ص: 375

حتى نتسحر، كما أنت حتَّى نتسحر. ولم يكن بين أذانهما إلَّا أن ينزل هذا ويصعد هذا" (1).

1612 -

محمد بن أيوب، أنا أبو الوليد والحوضي قالا: ثنا شعبة، عن خبيب: سمعت عمتي أنيسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال". كذا [رواه](2) محمد بن أيوب، وقد رواه الكديمي، عن أبي الوليد كالأول. ورواه سليمان بن حرب وجماعة عن شعبة بالشك.

1613 -

فقال سليمان: نا شعبة، حدثني خبيب، سمعت عمتي -وكانت قد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله: "إن بلالًا يؤذن بليل، أو قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل

" الحديث وفيه: "فكنا نتعلق به نقول: كما أنت حتَّى نتسحر".

قاك أبو بكر الصبغي: فإن صح رواية أبي عمر الحوضي وغيره، فيجوز أن يكون بين ابن أم مكتوم وبين بلال نوب، وإن لم يصح، فقد صح من وجوه أن الذي كان يؤذن أولًا بلال.

1614 -

يعقوب بن محمد الزهري، ثنا الدراوردي، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: قال رسول الله: "إن ابن أم مكتوم رجل أعمى، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن بلال. قالت: وكان بلال يبصر الفجر. وكانت عائشة تقول: غلط ابن عمر" كذا قال. وحديث عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أصح.

1615 -

الواقدي -وهو متروك- ثنا أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن سعيد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت أن رسول الله قال:"إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن بلال".

1616 -

ابن عيينة، ثنا شبيب بن غرقدة، أنه سمع حبان بن الحارث يقول:"أتيت عليًا وهو معسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. فتمال: وأنا أريد الصوم، فلما فرغ من طعامه قال لابن النباح: أقم الصلاة".

قلت: مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إِنما ذلك بزمن يسير، لعله لا يبلغ

(1) أخرجه النسائي (2/ 10 - 11 رقم 640) بنحوه من طريق شعبة، عن خبيب به.

(2)

من "هـ".

ص: 376

مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك؛ بل أقل، فبهذا القدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثر، أما ما يفعل في زماننا من أنه يؤذن للفجر أولًا من الثلت الأخير فخلاف السنة لو سلم جوازه.

باب من روى النهي عن الأذان قبل الوقت

1617 -

حمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام [ألا] (1) إن العبد نام ثلاثًا، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام". تفرد بوصله حماد. وروي أيضًا عن سعيد بن زربي، عن أيوب كذلك، وسعيد: ضعيف. وخبر عبيد الله عن نافع، ومعه الزهري عن سالم، جميعًا عن ابن عمر أصح.

قال ابن المديني: أخطأ حمَّاد في حديثه هذا، والصحيح حديث عبيد الله والزهري. وقال محمد بن يحيى الذهلي: خبر حمَّاد شاذ غير واقع على القلب، هو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر. ورواه معمر عن أيوب مرسلًا.

1618 -

إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر "أن بلالًا أذن بليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: استيقظت وأنا وسنان، فظننت أن الفجر قد طلع فأذنت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المدينة ثلاثًا. إن العبد رقد. ثم أقعده إلى جنبه حتَّى طلع الفجر، ثم قال: قم الآن. قال: ثم ركع رسول الله ركعتي الفجر". ورواه عامر بن مدرك، عن عبد العزيز، وهو خطأ.

1619 -

(د)(2) ثنا أيوب بن منصور، ثنا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا نافع، غن مؤذن لعمر يقال له: مسروح "أذن قبل الصبح فأمره عمر

" فذكر نحو حديث حمَّاد بن سلمة.

قال (د): ورواه حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع أو غيره "أن مؤذنًا لعمر يقال له: مسروح

". ورواه الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان لعمر

(1) من "هـ".

(2)

أبو داود (1/ 147 رقم 533)، وانظر التحفة (6/ 81 رقم 7587).

ص: 377

مؤذن يقال له مسعود

" فذكر نحوه. وهذا أصح. وروي عن عمر أنه قال: "عجلوا الأذان بالصبح، يدلج المدلج وتخرج [العامرة](1) ".

1620 -

الثوري (د)(2)، عن جعفر بن برقان، عن شداد مولى عاصم (3) قال:"جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: لا تؤذن حتى ترى الفجر. ثم جاءه من الغد، فقال: لا تؤذن حتى يطلع الفجر. ثم جاءه من الغد، فقال: لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا. وجمع بين يديه ثم فرق بينهما". هذا مرسل. وقد روي من أوجه واهية بينتها في كتاب الخلاف.

1621 -

المقرئ، نا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال (3) قال:"أذن بلال بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى مقامك فناد ثلاثًا: ألا إن العبد نام. وهو يقول: ليت بلال لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه، فنادى ثلاثًا: إن العبد [قد] (4) نام". هكذا رواه جماعة عن حميد مرسلًا.

1622 -

أحمد بن حنبل، ثنا شعيب بن حرب قال:"قلت لمالك: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا وأشربوا. قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل".

السنة في الأذان بعد دخول الوقت

1623 -

زهير (م)(5)، ثنا (أبو إسحاق)(6)، ثنا سماك، ثنا جابر بن سمرة قال:"كان بلال يؤذن إذا دحضت، ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه أقام حين يراه".

(1) في "الأصل": العاهرة. والمثبت من "هـ".

(2)

أبو داود (1/ 144 رقم 534).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

من "هـ".

(5)

مسلم (1/ 423 رقم 606)[160].

(6)

كذا وقع في "الأصل، هـ" ولعلها سبق قلم أو انتقال نظر من البيهقي، فالحديث الذي بعده في مسلم من طريق أبي إسحاق، وهذا الحديث في مسلم من رواية زهير عن سماك، وليس لأبي إسحاق رواية عن سماك، وهو يروي عن جابر مباشرة. وأخرجه أبو داود (1/ 148 رقم 537)، والترمذي (1/ 391 رقم 202) كلاهما من طريق إسرائيل عن يونس، عن سماك به.

وقال الترمذي: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح.

ص: 378

1624 -

وهيب (خ)(1)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا، قالا: ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".

مالك قال: لم يزلا الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها".

الشافعي: لا ينادى لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها؛ لأني لم أعلم أحدًا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها غير الفجر، ولم نر المؤذنين عندنا يؤذنون إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر.

باب ما يستدل على ترجيح قول أهل الحجاز وعلمهم

أوردته هنا؛ لأن الشافعي أشار إليه في مسألة الأذان واستوعبته في المدخل.

1625 -

ابن عون (م)(2)، عن محمد، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية".

وأخرجه من حديث أبي صالح (خ)(3) عن أبي هريرة.

قال الشافعي: ومكة والمدينة يمانيتان، مع ما دل به على فضلهم في علمهم.

1626 -

ثم ذكر الشافعي حديث سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "يوشك أن تضربوا أكباد الإبل، فلا تجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة"(4).

(1) البخاري (2/ 130 رقم 628). وأخرجه مسلم (1/ 465 رقم 674)[292]، وأبو داود (1/ 161 رقم 589)، والترمذي (1/ 399 رقم 205)، والنسائي (2/ 8 - 9 رقم 634)، وابن ماجه (1/ 313 رقم 979) من طرق عن خالد الحذاء به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (1/ 72 رقم 52)[83].

وأخرجه مسلم (1/ 72 رقم 52)[82] من طريق أيوب عن محمد به.

(3)

البخاري (7/ 701 رقم 4388). وأخرجه مسلم (1/ 73 رقم 52)[91] من طريق أبي صالح به.

(4)

أخرجه الترمذي (5/ 46 رقم 2680) كلاهما من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 489 رقم 4291) من طريق ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن أبي صالح به وقال: هذا خطأ، والصواب أبو الزبير، عن أبي صالح.

ص: 379

1627 -

ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن أزهر، عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش" فقيل للزهري: ما تريد بذلك؟ قال: نبل الرأي.

قلت: صحيح ولم يخرجوه.

باب الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر فيدركون شيئًا من وقت الصلاة

(خ م)(1) حديث أبي هريرة الماضي: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".

باب قضاء الظهر بإدراك العصر وقضاء المغرب بإدراك وقت العشاء

1628 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

1629 -

عثمان بن عمر، نا الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عام تبوك". مخرج في الصحيح من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهو غريب من حديث عمرو.

1630 -

الدراوردي، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن بربوع، عن جده، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال:"إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا".

1631 -

زائدة، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها، ثم لتصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتصل المغرب والعشاء".

رواه ليث، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس وقال:"وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء" رواه أبو سعيد الأشج، عن حفص، عن ليث. ورويناه عن جماعة من

(1) سبق.

ص: 380

التابعين وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة.

المغمى عليه يفيق بعد صلاتين لا قضاء عليه

1632 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة". قال مالك: لأن الوقت ذهب، أما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي. هكذا في رواية جماعة عن نافع. وفي رواية عبيد الله عن نافع:"يوم وليلة". وفي رواية أيوب عن نافع: "ثلاثة أيام".

1633 -

إسماعيل بن أبي أويس، نا ابن أبي الزناد، أن أباه قال: "كان من أدركت من فقهائنا يقولون

" فذكر أحكامًا وفيها: "المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق وهو في وقت صلاة فليصلها، وهو يقضي الصوم، والذي يغمى عليه فيفيق قبل الغروب يصلي الظهر والعصر، فإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء قالوا: وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر". وجاء فيه خبر ضعيف.

1634 -

أخبرناه الماليني، أنا ابن عدي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، ثنا خارجة ابن مصعب، أنا مغيث بن بديل، ثنا خارجة، عن عبد الله بن عطاء بن يسار، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن القاسم "أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليوم واليومين. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لشيء من ذلك قضاء، إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها فيصليها".

1635 -

وبه عن الحكم الأيلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله مثله. وكذلك رواه أحمد بن خالد، عن خارجة الأكبر. وكذلك رواه بعضهم عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، ذكره البخاري في تاريخه (1) ثم قال: فيه نظر. والحكم: تركوه.

1636 -

الثوري، عن السدي، عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر، والغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى الأربع".

المرأة تدرك وقت الصلاة ثم تحيض

1637 -

همام (م)(2)، عن أبي هريرة مرفوعًا "ذروني ما [تركتكم](3)، فإنما هلك الذين

(1) التاريخ الكبير (5/ 72 رقم 185).

(2)

مسلم (4/ 1831 رقم 1337)[131].

(3)

في "الأصل" تركتم. والمثبت من "هـ".

ص: 381

من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فائتوا منه ما استطعتم".

1638 -

يحيى بن حماد، ثنا شعبة، عن عقبة بن أبي ثبيت الراسبي -ثقة- عن أبي الجوزاء (1) أن عمر بن الخطاب نهى النساء أن ينمن عن العشاء؛ مخافة أن يحضن- يريد صلاة العشاء".

1639 -

ابن شبرمة، عن الشعبي قال:"إذا فرطت المرأة في الصلاة حتى تحيض قضت تلك الصلاة".

ولا يقرب الصلاة سكران

1640 -

إسرائيل (د)(2)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر ونزول:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (3) فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران.

1641 -

الثوري (د)(4)، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما -قبل أن تحرم الخمر- فأمهم علي في المغرب، وقرأ: {قُلْ يَاأيُّهَا الْكَافِرُونَ} فخلط فيها فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (3) ".

وزوال العقل بالسكر لا يكون عذرًا للترك

1642 -

عمرو بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو،

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (3/ 323 رقم 3670).

وأخرجه الترمذي (5/ 236 رقم 3049)، والنسائى (8/ 286 رقم 5540) كلاهما من طريق إسرائيل به.

(3)

النساء، آية:43.

(4)

أبو داود (3/ 325 رقم 3671).

وأخرجه الترمذي (5/ 222 رقم 3026)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 402 رقم 10175) كلاهما من طريق الثوري به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ص: 382

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك الصلاة سُكرًا مرة واحدة، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسُلِبها، ومن ترك الصلاة سُكرًا أربع مرات كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم" من رواية محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب عنه، وإسناده متصل.

قلت: لم يخرجوه.

1643 -

الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: قال رسول الله: "ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو". تفرد به زهير.

قلت: هذا من مناكير زهير.

الأذان والإقامة

1644 -

ابن جريج (خ م)(1)، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال قم فناد بالصلاة".

1645 -

خالد (خ م)(2)، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء فيعرفونه، فذكروا أن يضربوا ناقوسًا، أو ينوروا نارًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر

(1) البخاري (2/ 93 رقم 604)، ومسلم (1/ 285 رقم 377)[1].

وأخرجه الترمذي (1/ 362 رقم 190)، والنسائي (2/ 2 رقم 626) كلاهما من طريق ابن جريج به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

(2)

البخاري (2/ 92 رقم 603)، ومسلم (1/ 286 رقم 378)[2].

وأخرجه أبو داود (1/ 141 رقم 509)، والترمذي (1/ 369 رقم 193)، وابن ماجه (1/ 241 رقم 729 - 730)، كلهم من طريق خالد به.

وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (2/ 3 رقم 627) من طريق أيوب عن أبي قلابة به.

ص: 383

الإقامة".

1646 -

روح بن عطاء بن أبي ميمونة، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل في الطريق فنادى: الصلاة الصلاة. فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا يا رسول الله. فقال: ذلك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. قال: ذلك لليهود. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".

1647 -

هشيم (د)(1)، أنا أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار قال:"اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع- يعني الشبُّور" وفي لفظ: "شبُّور اليهود- فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين النائم واليقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، ثم أخبر رسول الله فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله، فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله مؤذنًا".

1648 -

إبراهيم بن سعد (د)(2)، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس

(1) أبو داود (1/ 131 رقم 498).

(2)

أبو داود (1/ 135 رقم 499).

قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 358 رقم 189)، وابن ماجه (1/ 232 رقم 706) كلاهما من طريق ابن إسحاق به.

وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.

ص: 384

يعمل ليضرب به الناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: (الله أكبر الله أكبر)(1) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله: فلله الحمد". رواه محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق.

قال (د)(2) وهكذا رواه الزهري، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد- يعني قصة الرؤيا في تثنية الأذان وإفراد الإقامة. وقال فيه ابن إسحاق، عن الزهري:"الله أكبر الله أكبر، الله أكبر أكبر" وقال فيه معمر ويونس عن الزهري: "

الله أكبر الله أكبر" لم يثنيا. قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان خبر أصح من هذا، يعني حديث محمد ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله لأن محمدًا سمع من أبيه، وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا -يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي- فقال: هو عندي حديث صحيح.

(1) كذا بالأصل، وفي "هـ": الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.

(2)

أبو داود (1/ 136) عقب حديث رقم 499).

ص: 385

استقبال القبلة بالأذان والإقامة

1649 -

عاصم بن علي، ثنا المسعودي، ثنا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1)، عن معاذ بن جبل قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر أولا حال القبلة، وذكر آخرًا حال المسبوق ببعض الصلاة، وذكر بين ذلك حال الأذان، فقال: وكانوا يجتمعون للصلاة يؤذن بعضهم بعضًا حتى (نقسوا)(2) أو كادوا أن ينقسوا، ثم إن رجلًا يقال له عبد الله ابن زيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بينا أنا بين النائم واليقظان، رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران، قام فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر

حتى فرغ من الأذان مرتين، ثم قال في آخر أذانه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل شيئًا، ثم قام فقال مثل الذي قال، غير أنه زاد: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقال: علمها بلالًا. فكان أول من أذن بها بلال، وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف بعبد الله بن زيد، غير أنه سبقني إليك" (3) رواه بمعناه جماعة عن المسعودي، وفيه إرسال.

والقيام في الأذان والإقامة أفضل

1650 -

ابن جريج (م)(3)، عن نافع، عن عبد الله فذكر خبر الأذان المذكور وفيه "فقال: يا بلال، قم فناد بالصلاة".

1651 -

الحارث بن [عتبة](4)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: "حق وسنة مسنونة

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

النقس هو الضرب بالناقوس، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم النهاية (5/ 106).

(3)

سبق.

(4)

في "الأصل": عنَبة. وهو تصحيف صوابه: عتبة. كما في "هـ"، والجرح (3/ 85 رقم 390) والثقات ويقال: عيينة. كما في الميزان (1/ 441 رقم 1640) ونسخة من تاريخ البخاري كما أشار العلامة المعلمي رحمه الله وقد رجح ابن حجر في اللسان أنه الحارث بن عبيدة قاضي حمص ترجمه في الموضعين.

ص: 386

أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم".

1652 -

عبد الله بن عمر، عن نافع:"كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم بالأرض".

1653 -

الثوري، عن أبي طعمة "أن ابن عمر كان يؤذن على راحلته".

1654 -

عبد الوهاب الخفاف، أنا إسماعيل، عن الحسن (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا ركعتين ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الصبح". مرسل.

1655 -

عثمان بن عمر، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بن محمد قال:"دخلت على أبي زيد الأنصاري، فأذن وأقام وهو جالس، قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله". وروينا عن عطاء أنه قال: "يكره أن يؤذن قاعدًا إلا من عذر".

الترجيع في الأذان

1656 -

معاذ بن هشام (م)(2)، ثنا أبي، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة "أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

1657 -

الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (1/ 287 رقم 379)[6].

وأخرجه النسائي (2/ 4 رقم 631) من طريق معاذ بن هشام به.

وأخرجه أبو داود (1/ 137 رقم 502)، والترمذي (1/ 367 رقم 192)، والنسائي (2/ 4 رقم 630)، وابن ماجه (1/ 235 رقم 709) كلهم من طريق همام، عن عامر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 387

الشام- فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام، وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني. قال: نعم، خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله بالصلاة عنده، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي، وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله، فألقى علي التأذين هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرَّها على وجهه، ثم من بين ثدييه، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله محبة له، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله". قال ابن جريج: وأخبرني بذلك من أد ركت من آل أبي محذورة على نحو مما أخبر ابن محيريز.

قال الشافعي: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن على ما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. رواه حجاج بن محمد وروح بن عبادة وأبو عاصم، عن ابن جريج.

1658 -

عبد الرزاق، أنا ابن جريج، حدثني عثمان بن السائب، عن أبيه مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة، أنهما سمعا من أبي محذورة قال: "خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأذنوا، وقمنا نؤذن مستهزئين بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بهؤلاء الفتيان فقال: أذنوا، فأذنوا، وكنت أحدهم صوتًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هذا

ص: 388

الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، وقل لعتاب بن أسيد: أمرني رسول الله أن أؤذن لأهل مكة، وقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، ثم ارجع فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".

1659 -

مسدد (د)(1)، ثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قلت:"يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسه، [و] (2) قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله، مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة كذلك، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". وقد روي عن أبي محذورة الرجوع إلى كلمة التكبير بعد الشهادتين، ولم يصح، مع مخالفته الروايات وعمل أهل الحجاز.

1660 -

الحميدي، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، حدثني عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد، عن عمار بن سعد، عن أبيه سعد القرظ، سمعه يقول:"إن هذا الأذان، يعني أذان بلال الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والإقامة واحدة واحدة، وتقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة" كذا في الكتاب، وبعضهم رواه عن الحميدي فيذكر التكبير في الأولى مرتين، ثم يرويه الحميدي في حديث أبي محذورة أربعًا ونأخذ به لأنه زائد.

(1) أبو داود (1/ 136 رقم 500).

(2)

من "هـ".

ص: 389

الالتواء في الحيعلة

1661 -

سفيان، ثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء بالأبطح، فخرج إلينا بلال بفضل وضوئه فبين نائل [وناضح] (1) منه (2)، فأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح"(3).

1662 -

قيس بن الربيع (د)(4)، عن عون، عن أبيه:"رأيت بلالًا أذن بالأبطح، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه، يمينًا وشمالًا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة". خالفه حجاج.

1663 -

عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطاة، [عن](1) عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:"أتيت رسول الله وهو بالأبطح في قبة حمراء، ثم خرج بلال فوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهورًا، ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه، واستدار في أذانه". يحتمل أنه أراد بالاستدارة التفاته، توفيقًا بين اللفظين مع أن حجاجًا ليس بحجة. ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عون مدرجًا في الحديث. والثوري إنما روى هذه اللفظة في جامعه عن رجل عن عون.

وضع الأصبعين في الأذنين

1664 -

هشيم، عن حجاج، عن عونه بن أبي جحيفة، عن أبيه:"رأيت بلالًا يؤذن، وقد جعل أصبعيه في أذنيه، وهو يلتوي في أذانه يمينًا وشمالًا"(5).

1665 -

هشام بن عمار، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيه، عن جده

(1) من "هـ".

(2)

ضبب عليها المصنف إشارة إلى السقط.

(3)

أخرجه البخاري (2/ 135 رقم 634) والنسائي (2/ 12 رقم 643) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به.

(4)

أبو داود (1/ 141 رقم 520).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 236 رقم 711) من طريق حجاج عن عون به.

(5)

أخرجه ابن ماجه (1/ 236 رقم 711) من طريق حجاج بن أرطاة به.

ص: 390

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وكانت إقامته مفردة: قد قامت الصلاة مرة واحدة"(1).

1666 -

ابن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني حفص، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال أن رسوله الله قال له:"إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك، فإنه أرفع لصوتك".

1667 -

ابن لهيعة، عن سعيد بن محمد الأنصاري، عن عيسى بن (جارية) (2) عن ابن المسيب أنه قال:"أمر رسول الله بلالًا أن يؤذن، فجعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ". وروينا عن ابن سيرين "أن بلالًا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته".

لا يؤذن إلا طاهر

1668 -

الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤذن إلا متوضئ". معاوية: ضعيف. والصحيح يونس بن يزيد، عن الزهري (3) قال أبو هريرة:"لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ".

1669 -

عمير بن عمران العلاف، نا الحارث بن [عتبة](4)، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال:"حق وسنة مسنونة لا يؤذن إلا وهو طاهر قائم". عبد الجبار عن أبيه: مرسل. وهو قول عطاء، وقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وبه قال الحسن وقتادة، وقد مر في كتاب الطهارة استحباب الأذكار على وضوء.

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 236 رقم 710) من طريق هشام بن عمار به.

(2)

في "هـ": حارثة. والمثبت هو الصواب.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

في الأصل: عنبة. وسبق التنبيه عليه وذكر الخلاف فيه حديث رقم 1651.

ص: 391

رفع الصوت بالأذان

1670 -

مالك (خ)(1)، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري قال:"إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1671 -

شعبة (د س ق)(2)، عن موسى بن أبي عثمان قال شعبة:"وكان يؤذن على أطول منارة بالكوفة -قال: حدثني أبو يحيى -وأنا أطوف معه- قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-وسمعته من فيه- يقول: "المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفر عنه ما بينهما".

قلت: أبو يحيى لا يعرف.

1672 -

أبو عبيد بن يونس بن عبيد، ثنا أبو عامر (الخراز)(3)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي محذورة قال:"لما قدم عمر مكة أذنت، فقال لي عمر: يا أبا محذورة، أما خفت أن ينشق مريطاؤك".

الكلام في الأذان بمصلحة

1673 -

حماد (خ م)(4)، عن أيوب وعاصم وعبد الحميد صاحب الزيادي، عن عبد الله

(1) البخاري (2/ 104 رقم 609).

وأخرجه النسائي (2/ 12 رقم 644) من طريق مالك به. وأخرجه ابن ماجه (1/ 239 رقم 723) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله به.

(2)

أبو داود (1/ 539 رقم 515)، والنسائي (2/ 13 رقم 645)، وابن ماجه (1/ 240 رقم 724) كلهم من طريق شعبة به.

(3)

في "هـ": الحزاز.

(4)

البخاري (2/ 116 رقم 616)، ومسلم (1/ 485 رقم 699)[27].

وأخرجه أبو داود (1/ 280 رقم 1066)، وابن ماجه (1/ 302 رقم 939) كلاهما من طريق عاصم عن عبد الله بن الحارث به.

ص: 392

ابن الحارث قال: "خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم بهذا، قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة". وأخرجه من وجهين أيضًا عن عبد الحميد.

1674 -

هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن أبي العشرين، نا الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه، عن نعيم (1) بن النحام قال:"كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله: ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم. قال: ومن قعد فلا حرج".

1675 -

محمد بن طلحة بن مصرف، عن جامع بن شداد، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- "أنه كان يؤذن بالعسكر، فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه".

1676 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(2)، عن نافع:"أن ابن عمر أذن ليلة بضجنان بالعشاء في ليلة باردة، وقال على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا أن يؤذن على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة في السفر".

1677 -

سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن نعيم بن النحام قال:"نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم". مر في حديث الأوزاعي عن يحيى أنه قال ذلك بعد قوله: الصلاة خير من النوم.

(1) كتب في الهامش: لا رواية لنعيم في الكتب الستة.

(2)

البخاري (2/ 133 رقم 632)، ومسلم (1/ 482 رقم 694)[17].

وأخرجه البخاري (2/ 184 رقم 666)، ومسلم (1/ 484 رقم 697)[22]، وأبو داود (1/ 279 رقم 1063)، والنسائي (2/ 15 رقم 654)، وابن ماجه (1/ 302 رقم 937) من طرق، عن نافع به.

ص: 393

يؤذن الرجل ويقيم ويجوز إقامة غيره

1678 -

الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائي قال:"أتيت رسول الله فأذنت بالفجر، فجاء بلال يقيم، فقال رسول الله: يا بلال، إنه أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم"، في سنده ضعف.

1679 -

سعيد بن راشد، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالًا فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال فقال القوم: إن رجلًا قد أذن، فمكث القوم هونًا، ثم أراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلًا يا بلال، فإنما يقيم من أذن". سعيد: ضعيف.

قلت: قال النسائي: متروك.

1680 -

حفص بن غياث، نا الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع قال:"رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن ثم أقام". إسناده صحيح.

1681 -

الطيالسي في مسنده (3)، ثنا محمد بن عمرو الواقفي، عن عبد الله بن محمد الأنصاري، عن عمه عبد الله بن زيد "أنه رأى الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: فأذن بلال وجاء عمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال. قال: فأقم أنت. فأقام عمي" خالفه معن بن عيسى فرواه عن الواقفي (3)، عن محمد بن سيرين، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه. قال (خ): فيه نظر.

1682 -

عبد السلام بن حرب، عن أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: ألقه على

(1) أخرجه أبو داود (1/ 142 رقم 514)، والترمذي (1/ 383 رقم 199)، وابن ما جه (1/ 237 رقم 717) كلهم من طريق الأفريقي، وضعف الترمذي الحديث به.

(2)

(148 رقم 1103).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 394

بلال فإنه أندى متك صوتًا. فلما أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله فأقام". ويروى عن زيد بن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده.

1683 -

هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، حدثني عموعة لي من الأنصار قالوا: "اهتم النبي صلى الله عليه وسلم

" فذكر الحديث، وفيه: "وكان عبد الله بن زيد مريضًا يومئذ، والأنصار تزعم أنه لو لم يكن مريضًا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنًا" قال البيهقي: لو صح الخبران لكان خبر الصدائي أولى لكونه بعد.

الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين

1684 -

جعفر بن محمد (م)(1)، عن أبيه، عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما، ثم ركب، فلما أتى المزدلفة صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين". هكذا رواه حاتم بن إسماعيل.

1685 -

ثنا القعنبي (د)(2)، ثنا سليمان بن بلال، وثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الوهاب - المعنى واحد- عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3)"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد ولم يسبح بينهما، وإقامتين بعرفة، ثم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما".

قال (د)(3): هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق خاتمًا على إسناده محمد بن علي الجعغي عن جعفر إلا أنه قال:"فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة". قال (د)(3): قال لي أحمد بن حنبل: أخطأ حاتم في هذا.

1686 -

قال البيهقي: قد رواه محمد بن الصباح، نا حفص بن غياث، ثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين".

1687 -

ابن أبي ذئب (خ د)(4)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله

(1) مسلم (2/ 886 رقم 1218)[147].

وأخرجه أبو داود (2/ 182 رقم 1905)، والنسائي (5/ 155 رقم 2740)، وابن ماجه (2/ 1022 رقم 3074) من طرق عن جعفر بن محمد به.

(2)

أبو داود (2/ 186 رقم 1906).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البخاري (3/ 611 رقم 1673)، وأبو داود (2/ 191 رقم 1928).

وأخرجه النسائي (5/ 260 رقم 3028) من طريق ابن أبي ذئب به.

ص: 395

جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ولم يناد في كل واحدة منهما إلا بالإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما". ولفظ (د) "بإقامة إقامة جمع بينهما". وقال وكيع:"صلى كل صلاة بإقامة". وساقه (د) بإسنادين إلى ابن أبي ذئب وفيه: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما" فهذا أصح الروايات عن ابن عمر.

1688 -

وقال إسماعيل بن أبي خالد (م)(1): عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير قال:"أفضنا مع ابن عمر، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثًا وركعتين، ثم قال: هكذا صلى بنا رسول الله في هذا المكان".

1689 -

وأخرجه أيضًا من حديث الحكم وسلمة بن كهيل (م)(2) عن سعيد نحوه.

1690 -

يزيد بن هارون، ثنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك الأزدي قال:"صليت مع ابن عمر المغرب بجمع ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتهما مع رسول الله في هذا المكان بإقامة واحدة".

1691 -

ورواه (د)(3) ثنا محمد بن سليمان الأنباري، أنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جبير وعبد الله بن مالك قالا:"صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة".

1692 -

عبد الله بن رجاء، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك قال: "صليت خلف ابن عمر صلاتين بجمع بأذان وإقامة جميعًا، فقال له خالد بن مالك: ما هذه

(1) مسلم (2/ 938 رقم 1288)[291].

وأخرجه أبو داود (2/ 192 رقم 1931)، والنسائي (1/ 291 رقم 606)، والترمذي (3/ 235 رقم 888) كلهم من طريق ابن أبي خالد به.

(2)

مسلم (2/ 937 رقم 1288)[288]، (2/ 938 رقم 1288)[290].

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 427 رقم 4027)، والمجتبى (2/ 16 رقم 658)، وأبو داود (2/ 192 رقم 1932) من نفس الطريق.

(3)

أبو داود (2/ 192 رقم 1930).

وأخرجه الترمذي (3/ 235 رقم 887) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك وحده به، وأخرجه أيضًا (3/ 235 رقم 888) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير به مرفوعًا، وقال: قال محمد بن بشار: قال يحيى: الصواب حديث سفيان.

ص: 396

الصلاة؟ قال: صليناها مع رسول الله في هذا المكان" (1). رواية الثوري وشريك أصح.

1693 -

(د)(2) ثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا أشعث بن سليم، عن أبيه قال:"أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، وأمر إنسانًا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه". قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر "فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا".

1694 -

أبو العميس، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد أن أحدهما صحب عمر، والآخر صحب عبد الله فذكرا عنهما:"أنهما لم يصليا المغرب حتى نزلا جمعًا فصليا المغرب بأذان وإقامة، ثم تعشيا ثم صليا بأذان وإقامة". هذا إسناد صحيح.

1695 -

أحمد بن خالد، نا إسرائيل (خ)(3)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"خرجت مع ابن مسعود إلى مكة" وفيه: "فقدمنا جمعًا، فصلى بنا الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعَشاء بينهما". أخرجه (خ) عن ابن رجاء عن إسرائيل.

1696 -

زهير بن معاوية (خ)(4)، ثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن يقول: "حج عبد الله

" وفيه: "فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، فصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه، ثم أمر -أرى شك زهير- فأذن وأقام ثم صلى العشاء".

1697 -

إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن أبي أيوب:"أنه صلى مع رسول الله بجمع، صلاة المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين، فصلاهما جميعًا بأذان وإقامة واحدة"(5). جابر: ضعيف.

1698 -

الحسن بن عمارة، عن عدي فقال:"بإقامة واحدة" لم يذكر الأذان، والحسن: لا

(1) أخرجه أبو داود (2/ 192 رقم 1929)، والترمذي (3/ 235 قم 887) كلاهما من طريق أبي إسحاق بنحوه.

(2)

أبو داود (2/ 199 رقم 1933).

(3)

البخاري (3/ 619 رقم 1683).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 430 رقم 4044) من طريق زهير، في أبي إسحاق بنحوه.

(4)

البخاري (3/ 612 رقم 1675).

(5)

أخرجه البخاري (3/ 611 رقم 1674) ومسلم (2/ 937 رقم 1287)[285]، والنسائي (1/ 291 رقم 605)، وابن ماجه (2/ 1005 رقم 3020) من طرق عن عدي بن ثابت بنحوه.

ص: 397

يحتج به.

الأذان والإقامة للجمع بين صلوات عدة فائتات

1699 -

بشر بن عمر وغيره، نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال:"حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب (فهوى) (1) من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} (2) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام الصلاة، فصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها، ثم أمره قأقام فصلى العصر كذلك، ثم أمره فأقام فصلى المغرب كذلك، ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك، وذلك قبلى أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أوْ رُكْبَانًا} (3) "(4). وهكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب. ورواه الطيالسي عنه بمعناه، وفيه:"فأمر بلالًا فأقام لكل صلاة إقامة". ورواه الشافعي في القديم، ثنا غير واحد عن ابن أبي ذئب فقال فيه:"فأمر بلالا، فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام العصر فصلى، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء".

1700 -

هشيم، أنا أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: "إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء". ورواه الدستوائي، عن أبي الزبير، واختلف عليه في الأذان منهم من حفظه، ومنهم من لم يحفظه.

ورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال: "يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة".

(1) في "هـ": يهوي.

(2)

الأحزاب، آية:25.

(3)

البقرة، آية:239.

(4)

أخرجه النسائي (2/ 17 رقم 661) من طريق ابن أبي ذئب به.

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 398

باب الأذان والإقامة للفائتة

1701 -

(م)(1) يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر

" فذكر الحديث وفيه قال: "ثم توضأ رسول الله وأمر بلالًا، فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح" لم يذكر أذانًا.

1702 -

غير أبان العطار، عن معمر، عن الزهري ولفظه "عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر فقال: من يحفظ علينا الصلاة؟ فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم به الغفلة. فقال رسول الله: يا بلال نمت. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فأمر بلالا فأذن وأقام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال:{أقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (2) ".

رواه صاحب الموطأ (3) عن الزهري، عن ابن المسيب فأرسله، وذكر فيه الأذان.

1703 -

ابن فضيل (خ)(4)، عن حصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:"سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. فقال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال: أنا أوقظكم. فنزل القوم فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عينه، فاستيقظ رسول الله وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: يا رسول الله، ما أُلقيت علي نومة مثلها قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها إليكم، ثم قال: يا بلال، قم فآذن الناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى".

1704 -

سليمان بن المغيرة (م)(5)، نا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة بنحو

(1) مسلم (1/ 471 رقم 680)[309].

وأخرجه أبو داود (1/ 118 رقم 435)، وابن ماجه (1/ 227 رقم 697).

(2)

طه: 14.

(3)

(1/ 13 - 14 رقم 25).

(4)

البخاري (2/ 79 رقم 595).

وأخرجه أبو داود (1/ 117 رقم 439)، والنسائي في الكبرى (1/ 296 رقم 919) كلاهما عن طريق حصين به.

(5)

سبق.

ص: 399

منه، وفيه:"ثم نادى بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى صلاة العصر فصنع كما كان يصنع كل يوم". وفي لفظ (م): (ثم أذن بلال).

1705 -

عوف (م)(1)، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين:"كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم " فذكر نومهم، وفيه:"فقال عليه السلام: لا ضير، أو لا ضرر- شك عوف- ارتحلوا، وارتحل رسول الله وسار غير بعيد، فدعا بوضوء ونادى بالصلاة فصلى بالناس".

1706 -

يونس وغيره عن الحسن، عن عمران:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في سفر عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن وصلى ركعتين، ثم انتظر حتى استعلت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى بهم"(2).

1707 -

زائدة، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: "سرنا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

" وذكر الحديث، وفيه: "فأمر بلالا فأذن".

1708 -

حيوة بن شريح، أنا عياش بن عباس، أن كليب بن صبح حدثه، أن الزبرقان حدثه، عن عمه عمرو بن أمية قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام ولم يصل الصبح حتى طلعت الشمس، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حتى آذاهم حر الشمس، فأمرهم أن يتنحوا عن ذلك المكان، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3). وروينا في ذلك عن ابن عباس وذي مخبر الحبشي وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1709 -

هشام بن عروة، عن أبيه أن زبيد بن الصلت خرج معه عمر إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فقال: والله ما أظن إلا وأني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير، وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنًا".

سنة الأذان والإقامة للمنفرد كالجماعة

1710 -

حماد بن سلمة (م)(4)، عن ثابت، عن أنس: "كان رسول الله يغير إذا طلع

(1) مسلم (1/ 474 رقم 682)[312].

وسبق تخريحه.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 121 رقم 443) من طريق يونس بنحوه.

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 121 رقم 444) من طريق حيوة به.

(4)

مسلم (1/ 288 رقم 382)[9].

ص: 400

الفجر، وكان يتسمع الأذان، فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله: خرجت من النار. قال: فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى".

1711 -

عبد الرهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود:"بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره؛ إذ سمعنا مناديًا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله: خرج من النار. قال: فابتدرناه، فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها"(1).

1712 -

(د)(2) عمرو بن الحارث، نا أبو عشانة، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله يقول:"يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته [جنتي] (3) ".

1713 -

سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال:"لا يكون رجل بأرض (قيٍّ) (4) فيتوضأ وإلا تيمم فينادي بالصلاة ثم يقيمها ويصلي، إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه- أو طرفه"(5). وفي رواية: "أو قطراه". وقد روي مرفوعًا والأصح وقفه.

1714 -

الوليد بن النضر، ثنا القاسم بن غصن، عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعًا، وفيه:"لا يرى قطراه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه".

1715 -

الخريبي، نا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري، عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "انطلقوا بنا إلى الشهيدة

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 207 رقم 10665) من طريق سعيد به.

(2)

أبو داود (2/ 4 رقم 1203).

وأخرجه النسائي (2/ 20 رقم 666) من طريق عمرو بن الحارث به.

(3)

في "الأصل": جنته، والمثبت من "هـ"، وفي السنن لأبي داود: الجنة.

(4)

القيِّ بالكسر والتشديد -فعل من القواء، وهى الأرض القفر الخالية- النهاية (4/ 136).

(5)

أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (4/ 32 رقم 4503) من طريق سليمان التيمي به.

ص: 401

فنزورها. وأمر أن يؤذن لها ويقام (وتؤم)(1) أهل دارها في الفرائض".

الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم

1716 -

الأعمش (م)(2)، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا:"أتينا ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، ثم اقتصا صلاته بهما".

1717 -

داود، عن الشعبي، عن علقمة:"صلى ابن مسعود بي وبالأسود بغير أذان ولا إقامة، وربما قال: يجزئنا أذان الحي وإقامتهم".

1718 -

حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير قال: قال ابن عمر: "إذا كنت في قرية يؤذنه فيها ويقام أجزأك ذلك".

1719 -

ابن عيينة، سمعت عمرًا يحدث، عن عكرمة بن خالد أنه سمعه يحدث، عن عبد الله بن واقد "أن ابن عمر كان لا يقيم الصلاة بأرض يقام بها الصلاة، وكان لا يصلي ركعتي الفجر في السفر ولا يدعهما في الحضر".

صحة الصلاة بلا أذان ولا إقامة

1720 -

مالك (م)(3) وابن أبي ذئب (خ)(3)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا- قال ابن أبي ذئب فيه: لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما".

1721 -

الوليد بن مسلم، قال الأوزاعي: أخبرني أبو الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوازي العدو يوم الخندق، فشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى كان نصف الليل، ثم قام رسول الله فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة"(4).

(1) في "هـ": ويؤم.

(2)

مسلم (1/ 378 رقم 534)[26].

وأخرجه النسائي (2/ 183 رقم 1039) من طريق سليمان الأعمش به. وقد أخرجه مسلم (1/ 379 رقم 534)[27 - 28]، والنسائي (2/ 184 رقم 1030)، وفي الكبرى كما في التحفة (7/ 7 رقم 9164) من طرق عن إبراهيم به.

(3)

سبق.

ص: 402

1722 -

ابن أبي ذئب (خ)(1)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله:"إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما فاتكم". ورواه (م)(2) من حديث الزهري.

قال الشافعي: ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانًا وإقامة، ولم يؤذن لنفسه ولم يقم، ولم أعلم مخالفًا أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة.

1723 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار قال:"كان ابن عمر يقول: من صلى في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة أجزأته إقامتهم". وبهذا يقول الشعبي والنخعي والحسن.

1724 -

الثوري، عن يونس، عن أبي عثمان قال:"جاءنا أنس وقد صلينا الفجر، فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه". وجاء عن سلمة بن الأكوع في الأذان والإقامة، ثم عن سعيد بن المسيب والزهري.

1725 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، أنا عمارة بن غزية، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم (3) قال:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يؤذن للمغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، قال: فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: قد قامت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود". هذا مرسل.

قلت: وإبراهيم واه.

باب لا أذان على النساء ولا إقامة

1726 -

ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة".

1727 -

يحيى بن حمزة، عن الحكم، عن القاسم، عن أسماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن أمرأة، ولكن تقوم في وسطهن". الحكم هو ابن عبد الله: ضعيف. ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس مرفوعًا، ولم يصح؛ بل الأشبه موقوف. وهو قول الحسن وابن المسيب، وابن سيرين والنخعي.

(1) البخاري (2/ 138 رقم 636).

(2)

مسلم (1/ 420 رقم 602)[151]. وأخرجه أبو داود (1/ 156 رقم 572)، وابن ماجه (1/ 255 رقم 775) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد به.

وأخرجه الترمذي (2/ 149 رقم 327) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

(3)

ضبب عليها المصنف للإرسال.

ص: 403

باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها ولصواحبتها

1728 -

ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة "أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن".

قلت: ليث لين.

1729 -

عمرو بن أبي سلمة، سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذنّ وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن؛ فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت:"كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة". ويروى عن جابر قال: "تقيم المرأة".

1730 -

حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال، قم فناد بالصلاة" (1).

قلت: خرجه في أن المرأة لا تؤذن للرجال، ولا دلالة فيه.

القول مثل ما يقول المؤذن

1731 -

مالك (خ م)(2)، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال

(1) أخرجه مسلم (1/ 285 رقم 377)[1] والنسائي (2/ 3 رقم 626)، والترمذي (1/ 362 رقم 190) من طرق، عن حجاج به. وأخرجه البخاري (2/ 93 رقم 604) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر.

(2)

البخاري (2/ 108 رقم 611)، ومسلم (1/ 288 رقم 383)[10].

وأخرجه أبو داود (1/ 144 رقم 522)، والترمذي (1/ 407 رقم 208)، والنسائي (2/ 23 رقم 673)، وابن ماجه (1/ 238 رقم 720) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

ص: 404

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن".

1732 -

محمد بن جهضم (م)(1) ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة".

1733 -

ابن المبارك (خ)(2)، أنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، سمعت أبا أمامة بن سهل يقول:"سمعت معاوية وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية مثل ذلك. فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقضى التأذين قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المجلس حين أذن المؤذن فقال مثل ما سمعتم من مقالتي".

1734 -

هشام الدستوائي (خ)(3)، عن يحيى بن أبي كثير، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عيسى بن طلحة قال:"دخلنا على معاوية، فنادى المنادي بالصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله. قال يحيى: فحدثنا صاحب لنا أنه لما قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم"(خ م) - خرجه (خ) بدون زيادة يحيى.

(1) مسلم (1/ 289 رقم 385)[12].

وأخرجه أبو داود (1/ 145 رقم 527)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (8/ 34 رقم 10475) كلاهما من طريق محمد بن جهضم به.

(2)

البخاري (2/ 460 رقم 914).

وأخرجه النسائي (2/ 24 رقم 675) من طريق مجمع، عن أبي أمامة بن سهل به مختصرًا.

(3)

البخاري (2/ 108 رقم 612).

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (8/ 446 رقم 11434) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به.

ص: 405

1735 -

ثنا إبراهيم بن مهدي (د)(1)، ثنا عليُّ بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا".

القول عقيب الأذان

1736 -

سعيد بن أبي أيوب (م)(2) وحيوة (م)، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن ابن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا كما يقول، وصلوا عليّ، فإنه ليس أحد يصلي عليّ صلاة إلا صلى الله عليه عشرًا، وسلوا الله لي الوسيلة، فإن الوسيلة منزلة بين الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه، ومن سألها لي حلت عليه شفاعتي يوم القيامة". رواه المقرئ وابن وهب عنهما.

1737 -

شعيب بن أبي حمزة (خ)(3)، عن ابن المنكدر، عن جابر: قال رسول الله: "من قال حين يسمع النداء: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إلا حلت له شفاعتي".

1738 -

الليث (م د)(4)، عن حُكيم بن عبد الله، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا؛ غفر له".

(1) أبو داود (1/ 142 رقم 526).

(2)

مسلم (1/ 288 رقم 384)[11].

وأخرجه أبو داود (1/ 144 رقم 523)، والترمذي (5/ 547 رقم 3614)، والنسائي (2/ 25 رقم 678) كلهم من طرق عن حيوة وسعيد يه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (2/ 113 رقم 614).

وأخرجه أبو داود (1/ 146 رقم 529)، والترمذي (1/ 413 رقم 211)، والنسائي (2/ 26 - 27 رقم 680)، وابن ماجه (1/ 239 رقم 732) من طرق عن شعيب بن أبي حمزة به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب.

(4)

مسلم (1/ 290 رقم 386)[13]، وأبو داود (1/ 145 رقم 525).

وأخرجه الترمذي (1/ 411 رقم 210)، والنسائي (2/ 36 رقم 679)، وابن ماجه (1/ 238 رقم 721) من طرق عن الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، عن حكيم بن عبد الله بن قيس.

ص: 406

1739 -

عبد الله بن الوليد العدني، ثنا القاسم بن معن (1)(دت)(2)، عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت:"علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي". كذا في كتابي، وقال غيره عن القاسم: ثنا المسعودي عن أبي كثير. ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي كثير، وزاد فيه:"وحضور صلاتك".

قلت: بل رواه عبد الرحمن، عن حفصة بنت أبي كثير، عن أبيها، والطريقان في (د ت).

الدعاء بين الأذان والإقامة

1740 -

ابن وهب (د)(3)، عن حُيي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط".

1741 -

سفيان (د)(4)، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس، قال رسول الله:"لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة".

1742 -

موسى بن يعقوب، نا أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان لا تردان -أو قلما تردان- الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم [بعضهم](5) بعضًا". رواه مالك في الموطأ موقوفًا عن أبي حازم، عن سهل قال: "ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داعٍ ترد عليه دعوته: حضرة النداء بالصلاة، والصف في سبيل الله".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (1/ 146 رقم 530)، والترمذي (5/ 536 رقم 3589). وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه عن هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها.

(3)

أبو داود (1/ 142 رقم 534).

قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 16 رقم 9872) من طريق ابن وهب به.

(4)

أبو داود (1/ 144 رقم 521).

وأخرجه الترمذي (1/ 415 رقم 212)، والنسائي في الكبرى (6/ 22 رقم 9897) كلاهما من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

(5)

في "هـ" بعضه. وكذا في حاشية "الأصل" ولم يضع علامة صح.

ص: 407

القول عند الإقامة

1743 -

(د)(1) ثنا سليمان بن داود، ثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل، عن شهر، عن أبي أمامة -أو عن بعض الصحابة- "أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان". قال البيهقي: هذا إن صح شاهد لما استحبه الشافعي من قوله: اللهم أقمها وأدمها، واجعلنا من صالح أهلها عملًا.

1744 -

عاصم الأحول، عن أبي عيسى الأسواري قال:"كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملًا يوم القيامة".

الأذان في السفر

1745 -

الحذاء (خ)(2) عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". ومر حديث أبي جحيفة في أذان بلال بالأبطح، وحديث أبي قتادة وغيره في أذان بلال منصرفهم من خيبر وغير ذلك.

الاقتصار على الإقامة في السفر

1746 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر في الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس".

(1) أبو داود (1/ 145 رقم 528).

(2)

سبق.

ص: 408

1747 -

زهير بن معاوية، عن أخيه الرحيل، عن أبي الزبير:"سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن (للفار) "(1).

فهذا الذي قاله ابن عمر يحتمل، لولا حديث أبي سعيد في الأذان في البادية، وحديث أنس في أذان الراعي. وفي ذلك دليل على أن الأذان من سنة الصلاة، ويستدل بحديث ابن عمر على أن تركه في السفر أخف من تركه في الحضر.

1748 -

وعن عاصم بن ضمرة، عن علي في المسافر:"إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام". وبعض الضعفاء رفع حديث ابن عمر.

إفراد الإقامة

1749 -

حماد بن زيد (خ)(3)، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة".

1750 -

(م)(3) ثنا خلف بن هشام، نا حماد بن زيد، أنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

1751 -

عبد الوارث (خ م)(3)، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"ذكروا النار والناقوس، وذكروا اليهود والنصارى، فأُمر بلال أن يشفع الأذان". ولفظ (م): "أن يثني الأذان ويوتر الإقامة".

1752 -

وهيب (م)(2)، عن الحذاء بنحوه.

1753 -

عبد الوهاب (خ م)(2)، نا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن [يوقدوا] (3) نارًا أو يضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".

(1) في "هـ": للفارة.

(2)

سبق.

(3)

في "الأصل": يقدوا، والمثبت من "هـ"، وفي "البخاري":"يوروا" وفي "مسلم: "ينوروا".

ص: 409

ورواه يحيى بن معين وقتيبة، عن عبد الوهاب بسنده وفيه "أن رسول الله أمر بلالًا بهذا".

1754 -

أبان العطار، عن قتادة "أن أنسًا كان أذانه مثنى مثنى، وإقامته مرة مرة".

تثنية قد قامت الصلاة

مر حديث أنس (خ)(1) وفيه: "إلا الإقامة".

1755 -

معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".

1756 -

ابن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي جعفر، عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال:"كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة. قاله مرتين".

1757 -

أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي جعفر الفراء، سمعت أبا المثنى سمعت ابن عمر يقول:"كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة. ثناها، فإذا سمع الإقامة أحدنا توضأ ثم خرج". رواه غندر وعثمان بن جبلة، عن شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر.

1758 -

ابن راهويه وغيره، أنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: "أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان الذي أؤذن، ويقيمون هذه الإقامة، فيقولون (2): إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة

" فذكر الحديث قال: "والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" مرسل.

ورواه يعقوب بن كاسب، عن إبراهيم، سمعت أبي وجدي يحدثان عن أبي محذورة "أنه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة".

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للإرسال.

ص: 410

من قال بإفراد قد قامت الصلاة

1759 -

ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب عن النِّداء قال:"أول من أُريَه في النوم رجل يقال له" عبد الله بن زيد، فقال عبد الله. بينا أنا نائم، إذ أرى رجلًا يمشي وفي يده ناقوس فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: ما تريد إليه؟ فقلت: أريد أن أتخذه للنداء

" الحديث. وفيه: "قد قامت الصلاة مرة" قال ابن المسيب: "فاستيقظ فأتى رسول الله بالذي أري من ذلك، وأري عمر مثل ذلك، فأقبل حتى أخبر رسول الله وقد سبقه عبد الله فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتأذين، فأمر رسول الله بلالًا، فأذن بالأذان ثم بالإقامة" (1).

1760 -

إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: ذكر الزهري، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع الناس للصلاة، وهو له كاره؛ لموافقة النصارى أطاف بي من الليل وأنا نائم رجل، عليه ثوبان أخضران، في يده ناقوس يحمله، فقلت له: أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة. فقال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر

" الحديث وفيه: "قد قامت الصلاة مرتين" (1).

ورواه ابن إسحاق بإسناد آخر، هو عند إبراهيم بن سعد أيضًا عنه، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد حدثني أبي بنحوه وفيه:"قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة".

وكذا في حديث الحميدي بإسناده إلى سعد القرظ -أعني قد قامت الصلاة مرة- كحديث يونس عن الزهوي.

قال الحميدي: وثنا إبراهيم بن عبد العزيز قال: "أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون. فذكر الإقامة فرادى وقال: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة".

وقال الحميدي: صرنا إلى تثنية قد قامت الصلاة لثبوت ذلك، ولأن إجماع الناس على أهل المدينة بتثنيتهما.

(1) تقدم تخريجه.

ص: 411

من قال بتثنية الإقامة عند (1) ترجيع الأذان

1761 -

أبو الوليد وسعيد بن عامر، عن همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحوًا من عشرين رجلًا أذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة قال: قل: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة مثل ذلك -لفظ سعيد- وقال الآخر: "والإقامة مثنى مثنى" (2).

ورواه عفان، عن همام وفسر الإقامة مثنى مثنى، وزاد في آخرها:"قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".

وقد أجمعوا على أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات، إذا كان بالترجيع، فدل على أن المراد به (حسر)(3) الكلمات، وأن تفسيرها وقع من بعض الرواة، وقد قدمناه لمسلم من حديث هشام الدستوائي، عن عامر دون ذكر الإقامة فيه.

1762 -

روح بن عبادة قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة أطلبهم، فسمعتهم يؤذنون، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذّنّا رجلًا رجلًا، فكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال. فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي، وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأذان كما نؤذن الآن بها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

(1) كذا في "الأصل" وفي "هـ": و، وفي إحدى نسخ "هـ" كما في الأصل.

(2)

أخرجه مسلم (1/ 287 رقم 379)[6] وأبو داود (1/ 137 رقم 502) 4 والنسائى (2/ 4 - 5 رقم 630) والترمذي (1/ 367 رقم 192) وابن ماجه (1/ 235 رقم 709)، كلهم من طريق همام، عن عامر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

كتب في الحاشية: جنس.

ص: 412

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح- الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح- الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وعلمني الإقامة مرتين مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" (1).قال ابن جريج: أخبرني هذا كله عثمان، عن أم عبد الملك أنها سمعت ذلك من أبي محذورة.

كذا رواه روح.

1763 -

وقال حجاج: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك، عن أبي محذورة قال: "لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين- وفيه التكبير في أول الأذان أربعًا- وقال: علمني الإقامة مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فذكر كما ترى الإقامة مفردة، وصار قوله: مرتين. إلى لفظة قد قامت. وعليه دل خبر:

1764 -

عبد الرزاق، أنا ابن جريج، حدثني عثمان، عن أبيه الشيخ مولى أبي محذورة وأم عبد الملك. وقال في آخره:"وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أسمعت". وزاد فيه: "فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها".

قال ابن خزيمة: الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما.

قال البيهقي في صحة التثنية: في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر، ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة، وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة، ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده، وسعد القرظ وأولاده في

(1) أخرجه أبو داود (1/ 136 رقم 501)، والنسائي (2/ 7 رقم 633) كلاهما من طريق ابن جريج به.

ص: 413

حرم الله وحرم رسوله إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين.

الشافعي قال: أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز -يعني بالترجيع- قال: وسمعته يحدث عن أبيه، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج. قال الشافعي: وسمعته يقيم فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الشافعي: وحسبتني سمعته يحكي الإقامة خبرًا كما يحكي الأذان.

الزعفراني عن الشافعي قال: الرواية فيه تكلفٌ، الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رءوس المهاجرين والأنصار، ومؤذنو مكة آل أبي محذورة، وقد أذن أبو محذورة لرسول الله، وعلمه الأذان ثم (ولده)(1) بمكة، وأذن آل سعد القرظ مذ زمن رسول الله بالمدينة وزمن أبي بكر، كلهم حكوا الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا، فإن جاز أن يكون هذا [غلطًا](3) من جماعتهم والناس بحضرتهم، ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن يسألنا عن عرفة وعن منى، ثم يخالفنا، ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به.

1765 -

الوليد بن مسلم: "سألت مالكًا عن السنة في الأذان. فقال: ما تقولون أنتم، وعمن أخذتم الأذان؟ فقلت: أخبرني سعيد بن عبد العزيز وابن جابر وغيرهما، أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الجهاد، فأراد أبو بكر منعه وحبسه، فقال: إن كنت أعتقتني لله فلا تحبسني عن الجهاد، وإن كنت أعتقتني لنفسك أقمت. فخلى سبيله، فكان بالشام حتى قدم عليهم عمر الجابية (3) فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالًا يؤذن لهم، فسأله؛ فأذن لهم يومًا -أو قالوا- صلاة واحدة. قالوا: فلم نر يومًا كان أكثر باكيًا منهم حين

(1) في "هـ": ولاه.

(2)

في "الأصل": غلط، والمثبت من "هـ".

(3)

قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان (2/ 106).

ص: 414

سمعوا صوته؛ ذكرا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فنحن نرى -أو نقول- أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ. فقال مالك: ما أدري ما أذان يوم أو صلاة يوم، أذن سعد القرظ في هذا المسجد في زمان عمر والصحابة متوافرون فيه، فلم ينكره منهم أحد، فكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إلى اليوم، ولو كان والٍ يسمع مني؛ لرأيت أن يجمع هذه الأمة على أذانهم. فقيل لمالك: فكيف كان أذانهم؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله (1)، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله قال: والإقامة مرة مرة.

[رواه](2) محمد بن نصر المروزي، عن (الثقة)(3)، عن الوليد، ثم قال محمد: فأرى فقهاء أصحاب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة، واختلفوا في الأذان فاختار بعضهم أذان أبي محذورة، منهم مالك، والشافعي، واختار جماعة أذان عبد الله بن زيد. قال المؤلف: منهم الأوزاعي، كان يختار تثنية الأذان وإفراد الإقامة. وإلى إفرادها ذهب ابن المسيب، وعروة، والحسن، وابن سيرين، والزهري ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، وطائفة.

ما ورد في تثنية الأذان والإقامة

1766 -

الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم "أنه عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله رأيت في المنام رجلًا قام على [جذم](4) حائط فأذن مثنى وأقام مثنى، وقعد قعدة وعليه بردان أخضران".

(1) زاد هنا: صلى الله عليه وسلم. وهي مقحمة.

(2)

في "الأصل": روى.

(3)

كذا في "الأصل" وصرح باسمه في "هـ" وهو أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن القرشي.

(4)

في "الأصل": خدم بالخاء المعجمة، وهو تحريف، صوابه جذم بالجيم والذال المعجمة، وجذم الحائط أي أصله، أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. النهاية (1/ 252).

ص: 415

هكذا رواه جماعة عن عمرو.

1767 -

عاصم بن عليّ، ثنا المسعودي، ثنا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن قال: "أحيلت الصلاة ثلاث أحوال

" فذكر الحديث في رؤيا عبد الله بن زيد، وذكر الأذان مرتين مرتين، ثم قال في آخر أذانه: "لا إله إلا الله. ثم أمهل شيئًا، ثم قام فقال مثل الذي قال غير أنه زاد: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ". وكذا رواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زيد.

1768 -

حصين بن نمير، نا ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن، عن ابن زيد بهذا. وكذلك رواه شريك وعباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (1) قال:"استشار رسول الله الناس في الأذان" وفيه: "فأذن مثنى مثنى، ثم قعد قعدة، ثم أقام مثنى مثنى" مرسل.

قال البيهقي: لم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى من حدثه باسمه، ولم يدرك معاذًا ولا عبد الله ابن زيد. كذا قال البيهقي، وقال ابن خزيمة: عبد الرحمن لم يسمع من معاذ ولا من ابن زيد، فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة.

وفي الباب أحاديث لا تصح بينت ضعفها في الخلافيات، وحديث ابن أبي ليلى إن صح -وكل حديث يخالفه- فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد فيكون أولى، وفي رؤياه اختلاف فالمدنيون يروونها أن الإقامة مفردة، والكوفيون يروون عنه التثنية، وإسناد المدنيين أصح؛ لاتصاله، ومعه مرسل سعيد بن المسيب.

التثويب في أذان الصبح

1769 -

مسدد، نا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده

الحديث أنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه: " [فإن] (2) كان في الصبح فقل بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم".

1770 -

(د)(3) ثنا الحسن بن علي، نا أبو عاصم وعبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

من "هـ".

(3)

أبو داود (1/ 136 رقم 501) وتقدم تخريجه.

ص: 416

عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفيه:"الصلاة خير من النوم. في الأولى من الصبح مرتين".

1771 -

الأشجعي، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أبي (سلمان)(1)، عن أبي محذورة قال: سمعته يقول: "كنت أؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقول في الأذان الأول من الفجر، بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". اسم أبي سلمان: همام المؤذن.

1772 -

يونس، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن "أن سعدًا كان يؤذن لرسول الله قال حفص: فحدثني أهلي أن بلالًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر فقالوا: إنه نام. فنافى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في صلاة الفجر".

1773 -

شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب فذكر قصة عبد الله ابن زيد ورؤياه إلى أن قال:"ثم زاد بلال في التأذين: الصلاة خير من النوم، وذلك أن بلالًا بعدما أذن التأذينة الأولى من صلاة الفجر، فنودي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقيل له: إنه نائم. فأذن بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرت في التأذين لصلاة الفجر".

1774 -

أبو أسامة، ثنا ابن عون، عن محمد عن أنس قال:"من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله". إسناده صحيح.

1775 -

عبد الحميد بن أبي العشرين، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن نعيم بن النحام قال:"كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فلما سمعت قلت: لو قال: ومن قعد فلا حرج. قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم. قال: ومن قعد فلا حرج".

1776 -

ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان في الأذان الأول بعد الفلاح:

(1) في "هـ": سليمان. وهو تصحيف وهو أبو سلمان المؤذن، اسمه همام، من رجال التهذيب.

ص: 417

الصلاة خير من النوم مرتين". رواه ثقتان عن الثوري عنه.

كراهية التثويب في غير الصبح

1777 -

عبد الوهاب الخفاف، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1) قال:"أمر بلال أن يثوب في صلاة الفجر، ولا يثوب في غيرها".

1778 -

علي بن عاصم، ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (1)، عن بلال قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر". فيه إرسال.

1779 -

حجاج بن أرطاة، عن طلحة بن مصرف وغيره، عن سويد بن غفلة "أن بلالا كان لا يثوب إلا في القجر فكان يقول في أذانه: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم". رواه سعدان بن نصر، عن معمر بن سليمان عنه.

1780 -

(د)(2) الثوري، ثنا أبو يحيى، عن مجاهد قال:"كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر - أو العصر- قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة".

ما روي في حي على خير العمل

1781 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا مالك، عن نافع:"كان ابن عمر يكبر في النداء ثلاثًا، ويشهد ثلاثًا، وكان أحيانًا إذًا قال: حي على الفلاح. قال على إثرها: حي على خير العمل".

1782 -

عبيد الله، عن نافع:"كان ابن عمر ربما زاد في أذانه: حي على خير العمل".

1783 -

موسى بن داود، نا الليث، عن نافع:"كان ابن عمر لا يؤذن في سفره، وكان يقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأحيانًا يقول: حي على خير العمل". ررواه ابن سيرين، عن ابن عمر أنه كان يقوله في أذانه"، وكذا رواه بشير بن ذعلوق، عن ابن عمر وقال: في السفر.

1784 -

حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه "أن علي بن الحسين كان يقول

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أبو داود (1/ 148 رقم 538).

ص: 418

في أذانه إذا قال: حي على الفلاح، قال: حي على خير العمل. ويقول: هو الأذان الأول".

1785 -

يعقوب بن كاسب، نا عبد الرحمن بن سعد المؤذن، عن عبد الله بن محمد بن عمار، وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال "أنه كان ينادي بالصبح فيقول: حي على خير العمل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم، وترك حي على خير العمل". هذه لم تثبت فيما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا ولا أبا محذورة؛ فتكره الزيادة في ذلك.

قلت: وقد صارت سمة وشعارًا للإمامية.

الأذان في المنارة

1786 -

إبراهيم بن سعد (د)(1)، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار قالت:"كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن، والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات".

1787 -

خالد بن عمرو -واهٍ- ثنا سفيان، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي برزة الأسلمي قال:"من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد". هذا منكر.

لا يؤذن إلا عدل مأمون على الوقت غاض لبصره

1788 -

حيوة بن شريح (ت)(2)، عن نافع بن سليمان المكي، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذن".

(1) أبو داود (1/ 143 رقم 519).

(2)

الترمذي (1/ 403) معلقًا.

ص: 419

قلت:

1789 -

وأخرج (ت)(1) من حديث أبي الأحوص وأبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، وأغفر للمؤذنين". قال (ت)(1): وفي الباب عن عائشة، وسهل بن سعد، وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة، رواه الثوري وجماعة هكذا عن الأعمش، وروى أسباط ابن محمد، عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال (ت) (2): سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة أصح. وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن ابن المديني أنهما لم يثبتا.

1790 -

حسين بن عيسى (د ت)(3)، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليؤذن خياركم، وليؤمكم قراؤكم".

قلت: حسين هو أخو سليم القارئ، له مناكير.

1791 -

يحيى الحماني، حدثني إبراهيم بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، عن أبي محذورة قال رسول الله:"أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون".

قلت: يحيى مجروح.

1792 -

عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن (4) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم. وذكر معها غيرها".

1793 -

حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن صفوان بن سليم (4) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني خطمة: اجعلوا مؤذنكم أفضلكم في أنفسكم". والآخر مرسل.

1794 -

أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: "قدمنا على

(1) الترمذي (1/ 402 رقم 207).

(2)

(1/ 404).

(3)

كذا عزاه المصنف في "الأصل" للترمذي والحديث ليس في جامع الترمذي بل هو في سنن أبي داود (1/ 158 رقم 590)، وابن ماجه (1/ 240 رقم 726)، وانظر تحفة الأشراف.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 420

عمر، قال: من مؤذنكم؟ قلنا: عبيدنا وموالينا. فقال بيده هكذا يقلبها عبيدنا وموالينا! إن ذلك بكم لنقص شديد لو أطقت الأذان مع الخلّيفا لأذنت".

قلت: يعني أنه لا يتفرغ من أعباء الخلافة، والمؤذن فيريد أن يكون مراقبًا للأوقات مشتغلًا بها.

أذان الأعمى إذا عُرف بالوقت

1795 -

مالك (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم- قال ابن شهاب: وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت".

1796 -

هشام (م)(1)، عن أبيه، عن عائشة "أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول الله وهو أعمى".

1797 -

ابن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن أبي عروبة "أن ابن الزبير كان يكره أن يكون المؤذن أعمى".

فهذا وما روي عن ابن مسعود محمول على أعمى منفرد لا يكون معه بصير يعلمه بالوقت.

ويكون طيب الصوت

في حديث محمد بن إبراهيم التيمي (د)(2)، عن محمد بن عبد الله بن زيد، أخبرني أبي في قصة رؤياه فقال (د) (2):"قم مع بلال فألق عليه فإنه أندى صوتًا منك". وفي حديث أبي محذورة ما دل على ذلك وقد مضيا.

ترسيل الأذان وحذف الإقامة

1798 -

(خ م)(3) ثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه أنه أخبره عن أبي سعيد قال: "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت الموذن

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (1/ 135 رقم 499). وتقدم تخريجه.

(3)

تقدم.

ص: 421

جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشافعي: الترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان.

1799 -

عبد المنعم بن نعيم -واه- (ت)(1) ثنا يحيى بن مسلم البكاء -ضعيف- عن الحسن وعطاء، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت (فأحدر)(2)، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني". قال (ت) إسناده مجهول.

1800 -

وبإسناد مظلم عن صبيح بن عمر السيرافي، ثنا الحسين بن عُبيد الله، عن الحسن وعطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا "أنه قال لبلال

" إلى قوله: "حاجته". والأول أشهر.

1801 -

مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبيه، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال لي عمر بن الخطاب:"إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر". ورواه الأنصاري، عن مرحوم وفيه:"وإذا أقمت فاجذم". قال الأصمعي: الجذم قطع التطويل. وعن عمر "أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة".

القرعة على الأذان

1802 -

مالك (خ م)(3)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا".

قال (خ) في إثره: ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد.

قلت: هذا الحديث دال على كراهية أذان جماعة معًا؛ إذ لو ساغ ذلك لأذنوا جميعهم، ولما احتاجوا إلى الاستهام.

1803 -

هشيم، أنا ابن شبرمة قال: "تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى

(1) الترمذي (1/ 373 رقم 195). وقال: حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول.

(2)

كُتب في حاشية "الأصل": فاجذم.

(3)

البخاري (2/ 114 رقم 615)، ومسلم (1/ 325 رقم 437).

وأخرجه الترمذي (1/ 437 رقم 225)، والنسائي (1/ 269 رقم 540) كلاهما من طريق مالك به.

ص: 422

سعد، فأقرع بينهم.

قلت: سنده منقطع.

عدد المؤذنين

1804 -

عبيد الله (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويَرقى هذا".

ورواه عبيد الله أيضًا (م)(2) من طريق ابن نمير عنه، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا.

1805 -

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال، وأبو محذورة، وابن أم مكتوم".

قال المؤلف: لكن أبو محذورة كان بمكة، والآخران بالمدينة.

1806 -

الليث (خ)(3)، عن عقيل، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، أخبره "أن التأذين الثالث يوم الجمعة إنما أمر به عثمان حين كثر أهل المدينة، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام". فهذا في عدد التأذين لا في المؤذن.

التطوع بالأذان

1807 -

حماد بن سلمة، أنا الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عثمان بن أبي العاص قال: "قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، فاقتد بأضعفهم

(1) البخاري (2/ 123 رقم 622، 623)، ومسلم (1/ 287 رقم 380)[7] وسبق تخريجه.

(2)

مسلم (1/ 287 رقم 380)[7].

(3)

البخاري (2/ 460 رقم 915).

وأخرجه أبو داود (1/ 285 رقم 1087)، والترمذي (2/ 392 رقم 566)، والنسائي (3/ 100 - 101 رقم 1392)، وابن ماجه (1/ 359 رقم 1635) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 423

واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (1).

رزق المؤذن

قال الشافعي: قد رزق المؤذنين إمام هُدى: عثمان رضي الله عنه ثم ذكر حديث الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن.

1808 -

أبو معشر البراء يوسف بن يزيد (خ)(2)، ثنا عبيد الله بن الأخنس، [عن ابن أبي مليكة] (3) عن ابن عباس "أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحيٍ من أحياء العرب وفيهم لديغ -أو سليم- فقالوا: هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء، فبرأ فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا! فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم[أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم](3) فأخبره بذلك، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله". وروينا عن أبي محذورة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حين قضى التأذين، فأعطاه صرة فيها شيء من فضة".

قلت: إِنما أعطاه يتألفه.

فضل التأذين على الإمامة

1809 -

الشافعي، نا إبراهيم بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين".

قال المؤلف لم يسمعه سهيل من أبيه.

1810 -

سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، أخبرني سهيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين"

(1) أخرجه أبو داود (1/ 146 رقم 531) والنسائي (2/ 23 رقم 672) من طريق حماد به.

(2)

البخاري (10/ 209 رقم 5737).

(3)

سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ" وصحيح البخاري.

ص: 424

1811 -

محمد بن عبيد وأبو حمزة السكري وعمرو بن عبد الغفار قالوا: نا الأعمش، عن أبي صالح بهذا. زاد أبو حمزة فيه:"فقال رجل: يا رسول الله، لقد تركتنا ونحن نتنافس الأذان بعدك زمانًا. قال: إن بعدكم زمانًا سفلتهم مؤذنوهم".

1812 -

أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الموجه، أنا عبدان، ثنا أبو حمزة بهذا.

والحديث [لم](1) يسمعه الأعمش من أبي صالح.

1813 -

(د)(2) ثنا أحمد بن حنبل، نا ابن فضيل، نا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: "الإمام ضامن

" الحديث.

1814 -

(د)(3) نا الحسن بن عليّ، نا ابن نمير، ثنا الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح- ولا أُرى إلا قد سمعته منه- عن أبي هريرة: قال رسول الله مثله. وقد مر حديث محمد بن أبي صالح، عن أبيه عن عائشة. وقال (خ) (4): حديثه عن عائشة أصح.

1815 -

حفص بن عبد الله، نا إبرأهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال:"المؤذن يغفر له (مد) (5) صوته ويصدقه كل رطب ويابس" وسمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين".

1816 -

عمار بن رزيق عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: "يغفر للمؤذن

" إلى قوله: "ويابس". وكذا رواه عمرو بن عبد الغفار، ثنا الأعمش.

1817 -

سعدويه، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المؤذن يغفر له مدى [صوته] (6)، ويشهد له كل رطب ويابس سمعه".

1818 -

محمد بن أبي عدي، عن يونس، عن الحسن (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإمام

(1) في "الأصل": فلم. والمثبت من "هـ".

(2)

أبو داود (1/ 143 رقم 517).

(3)

أبو داود (1/ 143 رقم 518).

(4)

العلل الكبير (65 رقم 92).

(5)

في "هـ": مدى.

(6)

سقطت من "الأصل"، والمثبت من "هـ".

(7)

ضبب عليها المصنف للإرسال.

ص: 425

ضامن، والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين- أو قال: غفر الله للأئمة، وأرشد المؤذنين".

1819 -

روح، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو غالب، سمعت أبا أمامة يقول:"المؤذنون أمناء المسلمين، والأئمة ضمناء. قال: والأذان أحب إليّ من الإمامة".

1830 -

همام (م)(1) قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بها أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا. لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى". وأخرجه (خ)(2) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.

1831 -

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال -يعني له ضراط- حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس"(3). وحديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أدبر وله حُصاص".

1823 -

الأعمش (م)(4)، عن أبي سفيان، عن جابر قال رسول الله:"إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي من المدينة ثلاثون ميلًا".

1823 -

طلحة بن يحيى (م)(5)، حدثني عيسى بن طلحة، سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة". قال ابن أبي داود:

(1) مسلم (1/ 292 رقم 389)[20].

(2)

البخاري (2/ 101 رقم 608).

وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الأعرج (1/ 291 رقم 389)[19]، وأبو داود (1/ 142 رقم 516)، والنسائي (2/ 21 - 22 رقم 670).

(3)

أخرجه مسلم (1/ 291 رقم 389)[16]، من طريق الأعمش به. ومن طريق سهيل، عن أبيه به أخرجه مسلم أيضًا (1/ 291 رقم 389)[17].

(4)

مسلم (1/ 290 رقم 388)[15].

(5)

مسلم (1/ 290 رقم 387)[14].

وأخرجه ابن ماجه (1/ 240 رقم 725) من طريق طلحة بن يحيى به.

ص: 426

سمعت أبي يقول: "ليس أعناق تطول، لكن الناس يعطشون يومئذ، وإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون؛ فأعناقهم قائمة.

1824 -

عبد الله بن صالح، حدثني يحيى ين أيوب، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أذّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة". صححه الحاكم، وله شاهد من حديث ابن لهيعة.

1825 -

ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي- عليه السلام قال

" فذكره. وقد رواه يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، عمن حدثه، عن نافع، عن ابن عمر.

1826 -

إبراهيم بن رستم، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أذّن خمس صلوات وأمّهم إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" لا أعرفه إلا من حديث إبراهيم.

قلت: قال ابن عدي (1) وغيره: منكر الحديث.

1827 -

إسماعيل بن عمرو البجلي، أنا جعفر بن زياد، عن محمد بن سُوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام مؤذنًا". إسناده ضعيف بمرة. وقد قال عمر: "لو كنت أطيق الأذان مع الخليفا لأذنت". رووه عن ابن أبي خالد، عن قيس عنه.

فَضيلة أول الوقت

قال الله تعالى: {أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (2)، وقال:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (3) قال الشافعي: المحافظة على الشيء تعجيله. وقال تعالى: {أقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (4).

1828 -

عبد الله بن عمر (د)(5)، عن القاسم بن غنام، عن جدته الدنيا، عن جدته

(1) الكامل (1/ 271).

(2)

الإسراء، آية:78.

(3)

البقرة، آية:238.

(4)

طه، آية: 14

(3)

أبو داود (1/ 115 رقم 426). وأخرجه الترمذي (1/ 319 رقم 170) من طريق عبد الله بن عمر به.

ص: 427

أم فروة: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها".

1829 -

عثمان بن عمر، نا مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين". أخرجه ابن خزيمة في مختصر المختصر. وكذلك رواه علي ابن حفص المدائني، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

1830 -

شعبة (خ م)(1)، نا سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو قال:"سألنا جابرًا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، ويصلي العصر والشمس حَية، ويصلي المغرب إذا وجبت، ويصلي العشاء إذا أكثر الناس عجل، وإذا قلوا [أخر] (2)، ويصلي الصبح بغلس".

1831 -

ابن وهب، أخبرني أسامة أن ابن شهاب أخبره، عن عروة، سمعت بشير بن أبي مسعود، يحدث عن أبيه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل كان الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر"(3).

1832 -

أبو النضر ومعلى قال: نا الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة قالت:"ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله" هكذا روياه.

1833 -

وقال قتيبة: نا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر (4)، عن عائشة قالت:"ما صلى رسول الله الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله"(5).

(1) البخاري (2/ 56 رقم 565)، ومسلم (1/ 446 رقم 646)[233].

وأخرجه أبو داود (1/ 109 رقم 397)، والنسائي (1/ 264 رقم 527) كلاهما من طريق شعبة به.

(2)

من "هـ".

(3)

تقدم.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

أخرجه الترمذي (1/ 328 رقم 174) عن قتيبة به وقال: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.

ص: 428

منقطع؛ هذا لم يدرك عائشة.

1834 -

أحمد بن منيع، نا يعقوب بن الوليد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله:"الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله"(1) قال ابن عدي (2): هذا باطل، يعقوب كذبه أحمد وسائر الحفاظ. وقد روي بأسانيد أخر واهية.

1835 -

إبراهيم بن زكريا -هالك- ثنا إبراهيم بن أبي محذورة، حدثني أبي، عن جدي، قال رسول الله:"أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله" إبراهيم: هو ابن عبد العزيز، مشهور.

1836 -

إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:"أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله".

تعجيل الظهر في غير الحر

1837 -

شعبة (خ د)(3)، عن أبي المنهال، عن أبي برزة:"كان رسول الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وإن أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال: ثم قال: إلى شطر الليل، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة".

1838 -

شعبة أيضًا (م)(4)، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال:"كان رسول الله يصلي الظهر حين تدحض الشمس- يعني تزول".

1839 -

عدة، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"ما رأيت إنسانًا كان أشد تعجيلًا بالظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم" ما استثنت أباها ولا

(1) أخرجه الترمذي (1/ 321 رقم 172) من طريق أحمد بن منيع به.

(2)

"الكامل" لابن عدي (7/ 148 - 149).

(3)

البخاري (2/ 27 رقم 541)، وأبو داود (1/ 109 رقم 398).

وأخرجه مسلم (1/ 447 رقم 647)[235]، والنسائي (1/ 246 رقم 495) كلاهما من طريق شعبة به.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 222 رقم 674) من طريق عوف الأعرابي عن أبي المنهال به.

(4)

مسلم (1/ 432 رقم 618).

وأخرجه أبو داود (1/ 213 رقم 806)، والنسائي (2/ 166 رقم 980)، وابن ماجه (1/ 221 رقم 673) كلهم من طريق شعبة به.

ص: 429

عمر. ورواه إسحاق الأزرق مرة عن سفيان، فقال: عن "منصور" بدل "حكيم" فوهم.

تأخيرها في شدة الحر

1840 -

سفيان (خ)(1)، نا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحد من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير".

1841 -

الليث (م)(2)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة -وفي لفظ: بالصلاة- فإن شدة الحر من فيح جهنم".

1842 -

مالك (م)(3)، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها؛ فأذن لها كل عام بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف" رواه الشافعي في القديم عن مالك.

1843 -

الأعمش (خ)(4)، عن أبىِ صالح، عن [أبي سعيد] (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" وأخرجه (خ) أيضًا من حديث ابن عمر مرفوعًا.

1844 -

شعبة (خ م)(6)، أنا أيو الحسن مهاجر، سمعت زيد بن وهب، سمعت أبا ذر يقول: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال:

(1) البخاري (6/ 23 رقم 536). وأخرجه النسائي فىِ الكبرى (1/ 465 رقم 1488/ 2) من طريق سفيان به.

(2)

مسلم (1/ 430 رقم 615)[180].

وأخرجه أبو داود (1/ 110 رقم 402)، والترمذي (1/ 295 رقم 157) والنسائي (1/ 248 رقم 500)، وابن ماجه (1/ 222 رقم 678) كلهم من طريق الليث به.

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (1/ 432 رقم 617)[186].

(4)

البخاري (2/ 23 رقم 538).

(5)

في "الأصل": أبي هريرة؛ وهو خطأ، والحديث حديث أبي سعيد الخدري، وهو كذلك في "هـ"(1/ 438) وصحيح البخاري، فلعله سبق قلم حسن المصنف رحمه الله تعالى- وقد أخرجه ابن ماجه (1/ 223 رقم 679) من طريق الأعمش به.

(6)

البخاري (2/ 22 رقم 535)، ومسلم (1/ 431 رقم 616)[184].

ص: 430

أبرد -مرتين أو ثلاثًا- حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة". وكذا قال جماعة عن شعبة:"فأراد المؤذن أن يؤذن".

1845 -

وقال غندر (خ م) وغيره، عن شعبة فيه:"أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر". فيه أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين، وأن الأذان كان في أول الوقت.

1846 -

الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر- قال حماد: وحدثنيه سيار ابن سلامة، عن أبي برزة الأسلمي- قال أحدهما:"كان بلال يؤذن إذا دلكت الشمس- وقال الآخر: إذا دحضت".

1847 -

الطيالسي، ثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة:"كان بلال لا يخرم الأذان، وكان ربما أخر الإقامة شيئًا"(1).

وجاء تعجيلها في شدة الحر

1848 -

زهير (م)(2)، ثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال:"شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء، فلم يشكنا. قلت لأبي إسحاق: في تعجيل الظهر؟ قال: نعم".

1849 -

خلاد بن يحيى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثني سعيد بن وهب، حدثني خباب بن الأرت:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، فما أشكانا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا"(3).

1850 -

عباد بن عباد (د)(4)، ثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث، عن جابر قال:"كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر".

الدليل على أن الإبراد بها ناسخ التعجيل

1851 -

أحمد وابن معين، ثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة، قال:"كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة فقال لنا: "أبردوا

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 236 رقم 713) من طريق محمد بن المثنى عن الطيالسي به.

(3)

مسلم (1/ 433 رقم 619). وأخرجه النسائي (1/ 247 رقم 497) من طريق زهير به.

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أبو داود (1/ 110 رقم 399). وأخرجه النسائي (2/ 204 رقم 1081) من طريق عباد بن عباد به.

ص: 431

بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" (1). قال (ت): سألت محمدًا عن هذا، فعده محفوظًا، وقال: رواه غير شريك. ورواه عن عمر بن إسماعيل بن مجالد (ق)(2)، عن أبيه، عن بيان.

1852 -

خلاد بن يحيى، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة (3) "أن عمر قدم مكة فسمع صوت أبي محذورة فقال: ويحه! ما أشد صوته، أما يخاف أن ينشق [مريطاؤه] (4) قال: فأتاه يؤذنه بالصلاة، فقال: ويحك، ما أشد صوتك، أما تخاف أن ينشق مريطاؤك. فقال: إنما شددت صوتي؛ لقدومك يا أمير المؤمنين قال: إنك في بلدة حارة، فأبرد على الناس، ثم أبرد -مرتين أو ثلاثًا- ثم أذن، ثم انزل فاركع ركعتين ثم ثوِّب آتك (5) ".

ولا يبلغ بالإبراد آخر الوقت

1853 -

ابن المبارك (خ)(6)، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال:"كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءً للحر".

1854 -

حماد بن سلمة، عن موسى أبي العلاء، عن أنس قال:"كان رسول الله يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقي". رواه يوسف القاضي في سننه، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد.

تعجيل العصر

1855 -

مالك (خ م)(7)، عن ابن شهاب، عن أنس: "كنا نصلي العصر ثم يذهب

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 223 رقم 680) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق به

(2)

ابن ماجه (1/ 223 رقم 680).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

من "هـ"، وفي "الأصل": مريطاره.

(5)

في "هـ": إقامتك.

(6)

البخاري (2/ 29 رقم 542).

وأخرجه الترمذي (2/ 479 رقم 584)، والنسائي (2/ 216 رقم 1116) من طريق ابن المبارك به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (1/ 433 رقم 620)[191]، وأبو داود (1/ 174 رقم 660)، وابن ماجه (1/ 329 رقم 1033) كلهم من طريق بشر بن المفضل، عن غالب القطان به.

(7)

البخاري (2/ 35 رقم 551)، ومسلم (1/ 436 رقم 621)[193].

وأخرجه النسائي (1/ 252 رقم 506) من طريق مالك به.

ص: 432

الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة".

1856 -

الليث (م)(1)، عن ابن شهاب، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العَوالي والشمس مرتفعة حية". رواه (م) عن ابن رمح.

1857 -

و (م د)(1) عن قتيبة جميعًا عن الليث، ورواه كاتب الليث عنه، عن يونس قال: أخبرني ابن شهاب وزاد فيه: قال الزهري: بُعد العَوالي من المدينة: أربعة أميال، أو ثلاثة.

1858 -

شعيب (خ)(2)، عن الزهري، أخبرني أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، (وبعض) (3) العوالي من المدينة على أربعة أميال". رواه معمر، عن الزهري، فذكر بعد العوالي أنه من قول الزهري، فقال: ميلين وثلاثة، وأحسبه قال: وأربعة.

1859 -

جرير، عن منصور، قال:"تذاكرنا عند خيثمة: والشمس بيضاء حية، قال: حياتها أن تجد حرها".

1860 -

الليث، عن يزيد بن حبيب، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة، أخبرني بشير بن أبي مسعود، عن أبيه:"رأيت رسول الله يصلي الظهر حين زاغت الشمس وربما أخرها في شدة الحر، والعصر والشمس مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل الغروب".

1861 -

شعيب، عن الزهري: "سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته- وكان عمر يؤخر الصلاة في ذلك الزمان- فقال له عروة: أخر المغيرة بن شعبة صلاة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري- وهو جد زيد بن الحسن أبو أمه وكان

(1) مسلم (1/ 433 رقم 621)[192].

وأخرجه أبو داود (1/ 109 رقم 404)، والنسائي (1/ 253 رقم 507)، وابن ماجه (1/ 223 رقم 682) كلهم من طريق الليث به.

(2)

البخاري (2/ 35 رقم 550).

(3)

وضع المصنف رحمه الله فوقها علامة: "صح".

ص: 433

ممن شهد بدرًا- فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أما والله لقد علمت، لقد نزل جبريل فصلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ثم قال: هكذا أمرت. ففزع عمر حين حدثه عروة فقال: اعلم ما تحدث يا عروة، إن جبريل لهو أقام لهم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، لقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر الشمس. فلم يزل عمر بن عبد العزيز من ذلك اليوم يتعلّم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا" (1).

1862 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب "أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا

" الحديث.

1863 -

وقال يونس والليث، عن الزهري:"والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها".

1864 -

وقال ابن عيينة، عن الزهري: (والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد".

1865 -

أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "كان رسول الله يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي"(2).

1866 -

أبو معاوية، ثنا هشام:"والشمس في قعر حجرتي طالعة".

قال الشافعي: حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة، وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر.

1867 -

عمرو بن الحارث (م)(3)، عن يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعد حدثه، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس قال: "صلى لنا (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحن نحب أن

(1) سبق تخريجه.

(2)

أخرجه البخاري (2/ 31) تعليقًا من طريق أبي أسامة به.

(3)

مسلم (1/ 435 رقم 624).

(4)

في "هـ": بنا.

ص: 434

تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس".

1868 -

الأوزاعي (خ م)(1)، ثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج قال:"كنا نصلي مع رسول الله صلاة العصر ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل أن تغيب الشمس". فهذا يوضح خطأ ما رواه ابن نفيع الكلابي، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه "أن رسول الله كان يأمرهم بتأخير العصر". ضعفه الدارقطني.

1869 -

مالك (خ م)(2)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس:"كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر".

1870 -

فليح، عن عثمان بن عبد الرحمن أن أنسًا أخبره "أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بقدر ما تنحر الجزور، ثم (نُعَضّبها)(3) لغروب الشمس، وقدر أن يذهب إلى بني حارثة ابن الحارث، فيرجع قيل غروب الشمس.

كراهية تأخير العصر

1871 -

ابن المبارك (خ م)(4)، أنا أبو بكر بن عثمان بن سهل، سمعت أبا أمامة يقول:"صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس، فوجدناه يصلي العصر فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه".

1872 -

إسماعيل بن جعفر (م)(5) ومالك (د)(6) -وهذا لفظه- عن العلاء بن

(1) تقدم.

(2)

البخاري (2/ 33 رقم 548)، ومسلم (1/ 434 رقم 621)[194].

وأخرجه النسائي (1/ 252 رقم 506) من طريق مالك به.

(3)

كذا في "الأصل" وفي "هـ": نعضها.

(4)

البخاري (2/ 33 رقم 549)، ومسلم (1/ 434 رقم 623).

وأخرجه النسائي (1/ 253 رقم 509) من طريق أبي بكر بن عثمان به.

(5)

مسلم (1/ 434 رقم 622)[195].

(6)

أبو داود (1/ 110 رقم 413).

ص: 435

عبد الرحمن قال: "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، فكانت بين قرني شيطان -أو على قرن شيطان- قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا". وفي حديث إسماعيل، عن العلاء:"أنه دخل على أنس بالبصرة وداره بجنب المسجد" وفيه: "فقلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر".

1873 -

هشام الدستوائي (خ)(1)، ثنا يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال:"كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله".

خالفه الأوزاعي، فروى عيسى بن يونس عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله" (2).

قلت: أخرجه من حديث الوليد، عن الأوزاعي.

1874 -

مالك (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله".

= وأخرجه الترمذي (1/ 301 رقم 160)، والنسائي (1/ 254 رقم 511) كلاهما من طريق إسماعيل به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(1)

البخاري (2/ 39 رقم 553).

وأخرجه النسائي (1/ 236 رقم 474) من طريق هشام الدستوائي به.

(2)

أخرجه ابن ماجه (1/ 227 رقم 694) من طريق الأوزاعي به.

(3)

البخاري (2/ 37 رقم 552)، ومسلم (1/ 435 رقم 626)[200].

وأخرجه أبو داود (1/ 113 رقم 414)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (6/ 213 رقم 8345)، كلاهما من حديث مالك به.

ص: 436

1875 -

ابن عيينة (م)(1)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله". قال ابن المديني قلت لسفيان: فإن ابن أبي ذئب يسنده، عن نوفل بن معاوية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته منه ووعاه قلبي وحفظته كما أنك هاهنا. وكذلك رواه معمر وعمرو بن الحارث وإبراهيم بن سعد، عن الزهري.

1876 -

أبن أبي فديك وغيره، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن نوفل بن معاوية الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من فاته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله". قال الزهري: وبلغني أن ابن عمر قال: قال رسول الله: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله". رواه أبو داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب: "وفيه فذكرت ذلك لسالم فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر

".

1877 -

صالح (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية في الفتن

الحديث وفيه: ومن الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله". وقد رواه عراك، عن مالك، عن ابن عمر ونوفل معًا، إما بلاغًا أو سماعًا.

1878 -

مالك، عن هشام، عن أبيه (3):"أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين".

1879 -

مالك، عن نافع (3): "أن عمر كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا

(1) مسلم (1/ 436 رقم 626)[200].

وأخرجه النسائي (1/ 254 - 255 رقم 512)، وابن ماجه (1/ 224 رقم 685)، كلاهما من طريق ابن عيينة به.

(2)

البخاري (6/ 708 رقم 3602)، ومسلم (4/ 2212 رقم 2886)[11].

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 437

الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، فمن نام فلا نامت عينه".

1880 -

يحيى القطان، عن زياد بن لاحق، حدثتني تميمة بنت سلمة "أنها أتت عائشة في نسوة من الكوفة فقلنا: يا أم المؤمنين، نسألك عن مواقيت الصلوات. قالت: اجلسن فجلسنا، فلما كانت الساعة التي يدعونها نصف النهار قامت فصلت بنا -وهي قائمة وسطنا- فلما انصرفت قلت لها: يا أم المؤمنين، إنا ندعو هذه في بلادنا نصف النهار. قالت: هذه صلاتنا آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا، فلما كانت الساعة التي تدعونها بين الصلاتين صلت بنا العصر، فقلنا لها: إنا ندعو هذه في بلادنا بين الصلاتين. قالت: هذه صلاتنا آل محمد، إنا آل محمد لا نصلي الصفراء. قالت: ثم جلسنا، فلو كان غير عائشة لظننا أنها قد صلت المغرب قبل أن تحب، ولكن قد عرفت أن عائشة لا تصلي إلا عند الوقت حين وجبت، وجهرت بالقراءة في المغرب واستأذن عليها نسوة من أهل الشام فقالت: لا تأذني لهن صواحب الحمامات".

قلت: . لا رواية لزياد وتميمة في السنن، وزياد صدوق روى عنه أيضًا أبو نعيم. وهذا من سنن يوسف القاضي، عن المقدمي، عن يحيى.

تعجيل صلاة المغرب

1881 -

الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن عباد، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عند البيت مرتين

" (1) الحديث. وقال: في المغرب في اليومين جميعًا: "وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم".

1882 -

يزيد بن أبي عبيد (خ م)(2)، عن سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا

(1) أخرجه أبو داود (1/ 107 رقم 393) من طريق الثوري به.

وأْخرجه الترمذي (1/ 278 رقم 149) من طريق أبن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

(2)

تقدم.

ص: 438

غربت الشمس وتوارت بالحجاب".

1883 -

الأوزاعي (خ م)(1)، حدثني أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج:"كنا نصلي مع رسول الله المغرب، فينصرف أحدنا وهو يرى مواضع نبله".

1884 -

موسى بن إسماعيل، ثناحماد، ثنا ثابت، عن أنس قال:"كنا نصلي المغرب مع رسول الله، ثم نرمي فيرى أحدنا موضع سهمه". غريب.

1885 -

يحيى ين معين، ثنا بشر بن السري، ثنا زكريا بن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله ابن أبي سميرة، حدثني أبو طريف "أنه كان شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لأهل الطائف، فكان يصلي بنا صلاة البصر حتى لو أن إنسانًا رمى نبله أبصر مواقع نبله". يريد بها صلاة المغرب.

1886 -

الكديمي، ثنا عُبيد بن عقيل، نا زكريا بن إسحاق، عن الوليد، عن أبي طريف الهذلي قال: "حاصرنا مع رسول الله الطائف

" بنحوه.

1887 -

الأعمش (م)(2)، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية الوادعي قال:"دخلت مع مسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل الإفطار والمغرب، والآخر يؤخرهما قالت: أيهما الذي يعجلهما؟ قال: ابن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1888 -

أبو أسامة، عن يزيد، عن أبي بردة قال:"أقبلت من الجبّان، فمررت في جعفى وأنا أقول الآن وجبت الشمس، فمررت بسويد بن غفلة عند مسجدهم فقلت: أصليتم؟ فقال: نعم. فقلت: ما أراكم إلا قد عجلتم قال: كذلك كان عمر يصليها".

1889 -

يونس ومالك، عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن "أن عمر وعثمان

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 771 رقم 1099).

وأخرجه أبو داود (2/ 305 رقم 2354)، والترمذي (3/ 83 رقم 702)، والنسائي (4/ 144 رقم 2160). كلهم عن طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 439

كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة".

1890 -

أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال:"كان عبد الله يصلي المغرب حين تغرب الشمس وقال: هذا والذي لا إله غيره وقت هذه الصلاة".

كراهية تأخير المغرب

1891 -

ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لاتزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم".

1892 -

عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال أمتي على الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم".

قلت: أخرجه (ق)(1) بدون ذكر معمر، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.

1893 -

الليث (م)(2)، حدثني خير بن نعيم، عن أبي هبيرة السبائي، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمّص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. قال الليث: والشاهد النجم". قال البيهقي: لا يجوز ترك الأحاديث الصحيحة لهذا، إنما المقصود به نفي التطوع بعدها، لا بيان وقت المغرب.

من قال بتعجيل العشاء

1894 -

أبو عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال:"أنا أعلم الناس بوقت العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة"(3).

1895 -

حماد بن سلمة، ثنا علي بن زيد، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: "أخر رسول الله العشاء تسع ليالي إلى ثلث الليل. فقال أبو بكر: يا رسول الله لو أنك عجلت هذه الصلاة

(1) ابن ماجه (1/ 225 رقم 689).

(2)

مسلم (1/ 568 رقم 830). وأخرجه النسائي (1/ 259 رقم 521) من طريق الليث به.

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 114 رقم 419)، والنسائي (1/ 264 رقم 529)، والترمذي (1/ 306 رقم 165) من طريق أبي عوانة به.

ص: 440

لكان أمكن لقائمنا" -وفي رواية: لكان أمثل لقيامنا- من الليل. فعجل بعد ذلك". علي: ليس بالقوي.

1896 -

شعبة (خ م)(1)، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو:"سألنا جابرًا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذأ قلوا أخر، والصبح بغلس".

من استحب تأخير العشاء

1897 -

عبد الرزاق (خ م)(2)، أنا ابن جريج، قلت لعطاء:"أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إمامًا وخلوًا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر فقال: الصلاة. فخرج نبي الله حتى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على شق رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك فاستثبت عطاء: كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدّد لي عطاء بين أصابعه (شيئًا) (3) من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على فرق الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك، على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر، ولا يبطش بشيء إلا كذلك، قلت لعطاء: كم [ذكر لك] (4) أخرها النبى صلى الله عليه وسلم ليلتئذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: فأحب إليّ أن يصليها إمامًا وخلوًا مؤخرة، كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتئذ. قال: فإن شق عليك خلوًا أو على الناس في الجماعة [وأنت] (5) إمامهم فصلها وسطة، لا معجلة ولامؤخرة".

1898 -

ابن جريج (خ م)(6)، أخبرني نافع، ثنا عبد الله "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة ليلة فلم يخرج حتى رقدنا ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، فخرج علينا وقال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر هذه الصلاة غيركم".

(1) تقدم. ومحمد بن عمرو: هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب.

(2)

البخاري (2/ 60 رقم 570 - 571)، ومسلم (1/ 444 رقم 642)[225].

وأخرجه النسائي (1/ 266 رقم 532) من طريق ابن جريج به.

(3)

تكررت "بالأصل".

(4)

في "هـ": ذلك.

(5)

في "الأصل": أن. والمثبت من "هـ".

(6)

تقدم.

ص: 441

1899 -

جرير (م)(1)، عن منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال:"مكثنا ليلة ننتظر رسول الله لعشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج: إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة الساعة قال: ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى".

1900 -

ابن جريج (م)(2)، أخبرني مغيرة بن حكيم؛ عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته، عن عائشة قالت:"أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد قالت: ثم خرج إليهم فصلى بهم وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".

1901 -

عوف (خ)(3) ثنا أبو المنهال (م)(3) قال: "انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، والعصر فيرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكانه يستخب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المائة".

1902 -

علي بن عاصم، أنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "أخر رسول الله العشاء إلى قريب من شطر الليل، ثم خرج فصلى بهم

" الحديث. كذا رواه عدّة من الحفاظ، عن داود. ورواه أبو معاوية عنه فقال: عن جابر بدل أبي سعيد.

1903 -

حريز بن عثمان، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني، عن معاذ قال:" (بقينا) (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العتمة ليلة، فتأخر بها حتى ظن الظان أن قد صلى، أو ليس بخارج، ثم إنه خرج بعد فقال له قائل: يا نبي الله، لقد ظننا أنئه قد صليت أولست بخارج فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم"(5).

(1) مسلم (1/ 442 رقم 639)[220].

وأخرجه أبو داود (1/ 114 رقم 420)، والنسائي (1/ 267 رقم 537) كلاهما من طريق جرير به.

(2)

مسلم (1/ 442 رقم 638)[219]. وأخرجه النسائي (1/ 267 رقم 536) من طريق ابن جريج به.

(3)

تقدم.

(4)

كتب بحاشية "الأصل": أي انتظرنا، وانظر النهاية (1/ 147).

(5)

أخرجه أبو داود (1/ 114 رقم 421) من طريق حريز به.

ص: 442

1904 -

ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس:"يستحب تأخير العشاء، ويقرأ {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (1) ".

كراهية النوم قبلها والحديث بعدها في غير طاعة

1905 -

عن أبي برزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء"(2).

1906 -

العقدي، أنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"ما نام رسول الله قبلها ولا سمر بعدها - يعني العشاء الآخرة"(3).

1907 -

معاوية بن صالح، عن أبي حمزة، عن عائشة:"ما رأيت رسول الله نائمًا قبل العشاء، ولا لاغيًا بعدها، إمّا ذاكرًا فيغنم، وإمّا نائمًا فيسلم".

1908 -

العطاردي، نا ابن فضيل، بن عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال:" (جدب) (4) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمرَ بعد صلاة العتمة"(5).

1909 -

الثوري، عن منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر".

1910 -

الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "جاء رجل إلى عمر، وهو بعرفة فقال: يا أمير المؤمنين، جئت من الكوفة، وتركت بها رجلًا يملي المصاحف عن ظهر قلبه، فغضب عمر حتى انتفخ وكاد يملأ ما بين شعبتي الرحل ثم قال: ويحك من هو؟ قال: ابن مسعود. فمازال يطفأ ويسر الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال: ويحك والله ما

(1) هود، آية:114.

(2)

أخرجه البخاري (2/ 59 رقم 568)، وأبو داود (4/ 263 رقم 4849)، والترمذي (1/ 312 - 313 رقم 168)، وابن ماجه (1/ 229 رقم 701) من طرق عن أبي برزة به، وقال الترمذي: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح.

(3)

أخرجه ابن ماجه (1/ 230 رقم 703) من طريق العقدي به.

(4)

في "هـ": حدث. وهو خطأ، وجدب: أي ذمه وعابه. النهاية (1/ 243).

(5)

أخرجه ابن ماجه (1/ 230 رقم 703) من طريق محمد بن فضيل به.

ص: 443

أعلمه بقي أحد من المسلمين هو أحق بذلك منه، سأحدثك عن ذلك، كان رسول الله لا يزال يسمر في الأمر من أمر المسلمين عند أبي بكر، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا نمشي معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله يستمع قراءته، فلما أعيانا أن نعرف من الرجل قال رسول الله: من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس الرجل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه. قال عمر فقلت: لأغدون إليه فلأبشرنه، فغدوت لأبشره فوجدت أبا بكر سبقني إليه فبشره، ووالله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه" (1)، رواه هكذا جماعة عن الأعمش.

1911 -

وقال عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الحسن بن عبيد الله، ثنا إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن قيس -أو ابن قيس رجل من جُعفي- عن عمر قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه على ابن مسعود وهو يقرأ

" الحديث. ولم يذكر قصة السمر.

1912 -

الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن ابن مسعود: "كنا عند وسول الله ذات ليلة حتى (أكرينا)(2) ثم وجعنا إلى أهالينا، فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرض علي الأنبياء بأممها وأتباعها

" الحديث.

1913 -

شعيب (خ م)(3)، عن الزهري، أخبرني سالم وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله قال:"صلى رسول الله صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن".

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 71 رقم 8256)، والترمذي (1/ 315 رقم 169) كلاهما من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن.

(2)

في "هـ": أكثر بالحديث.

(3)

البخاري (2/ 88 رقم 601)، ومسلم (4/ 1966 رقم 2537).

وأخرجه أبو داود (4/ 125 رقم 4348)، والترمذي (4/ 451 رقم 2251)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (5/ 393 رقم 6934) من طرق عن معمر عن الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 444

تعجيل صلاة الصبح

1914 -

عقيل (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن نساء من المؤمنات كن يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات في مروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين تقضى الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس".

1915 -

ابن عيينة (م)(2)، عن الزهري، فذكر نحوه.

1916 -

مالك (خ م)(3)، عن يحيى بن سعيد، عن [عمرة](4) عن عائشة، قالت:"إن كان رسول الله ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس".

1917 -

فليح (خ)(د)، نا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف ونساء المؤمنين متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس".

1918 -

من حديث أبي المنهال سيار (خ م)(6)، عن أبي برزة:"وكان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة".

1919 -

شعبة (خ م)(6)، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن حسن، قال:"كان الحجاج يؤخر الصلاة فسألت جابرًا فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر والشمس حيّة، والمغرب إذا غابت، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخّر، وإن رأى فيهم كثرة عجّل، والصبح بغلس". وفي حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم

(1) البخاري (2/ 65 رقم 578).

(2)

مسلم (1/ 445 رقم 645)[230].

وأخرجه النسائي (1/ 271 رقم 546)، وابن ماجه (1/ 220 رقم 669) كلاهما من طريق ابن عيينه به.

وأخرجه مسلم (1/ 446 رقم 645)[231] من طريق يونس، عن ابن شهاب بنحوه.

(3)

البخاري (2/ 406 رقم 869)، ومسلم (1/ 446 رقم 645)[232].

وأخرجه أبو داود (1/ 115 رقم 423)، والترمذي (1/ 287 - 288 رقم 153)، والنسائي (1/ 271 رقم 545) من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

(4)

في "الأصل": عميرة - وهو تحريف.

(5)

البخاري (2/ 408 رقم 872).

(6)

تقدم.

ص: 445

صلى الصبح بغلس، ثم صلاها يومًا فأسفر بها، ثم لم يعد بعد إلى الإسفار حتى قبضه الله".

1920 -

ابن أبي عروبة (خ)(1)، عن قتادة، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى، قلت لأنس: [كم] (2) كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية".

1921 -

همام (خ م)(13، عن قتادة، عن أنس "أن زيد بن ثابت حدثه، أنه تسحر مع رسول الله قال: ثم خرجت إلى الصلاة، قلت لزيد: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر خمسين آية أو ستين آية". ولفظ (خ): "أنهم تسحروا مع رسول الله ثم قاموا".

1922 -

سليمان بن بلال (خ)(4)، عن أبي حازم، عن سهل:"كنت أتسحر في أهلي ثم أبكر سرعة أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1923 -

الأوزاعي، ثنا نهيك بن يريم، حدثني مغيث بن سمي قال:"صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر بغلس وكان يسفر بها، فلما سلم قلت لعبد الله بن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلمّا قتل عمر أسفر بها عثمان" قال البخاري: هو حديث حسن.

1924 -

ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب، عن الحارث بن عمرو الهذلي "أن عمر كتب إلى أبي موسى: كتبت إليك في الصلاة وأحق ما تعاهد المسلمون من دينهم، وقد رأيت رسول الله كيف كان يصلي، حفظت من ذلك ما حفظت ونسيت من ذلك ما نسيت، فصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب حين حل فطر الصائم، والعشاء ما لم يخف رقاد الناس، والصبح بغلس وأطال فيها القراءة".

(1) البخاري (2/ 65 رقم 576).

وأخرجه النسائي (4/ 143 رقم 2157) من طريق سعيد به.

(2)

من "هـ".

(3)

البخاري (2/ 64 رقم 575)، ومسلم (2/ 771 رقم 1097)[47].

وأخرجه الترمذي (3/ 84 رقم 703 - 704)، والنسائي (4/ 143 رقم 2155، ، وابن ماجه (1/ 540 رقم 1694) كلهم من طريق الدستوائي، عن قتادة به. وقال الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (2/ 65 رقم 577).

وأخرجه البخاري (4/ 163 رقم 1920) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه به.

ص: 446

1925 -

مروان بن معاوية، عن منصور بن حيان، سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال:"صليت مع عمر الفجر، ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم".

1926 -

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن حيان بن الحارث، قال:"أتيت عليًا وهو يعسكر بدير أبي موسى، فوجدته يطعم فقال: ادن فكل، قلت: إني أريد الصوم، قال: وأنا أريده، فدنوت فأكلت، فلما فرغ قال: يا ابن (النباح) (1) أقم الصلاة".

1927 -

معقل بن عبيد الله، عن عمرو بن دينار، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قاله:"كان يصلي بنا الصبح حين يطلع الفجر، والمغرب حين تغرب الشمس، ثم يقول: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1928 -

مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة "أن الفرافصة بن عمير قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها".

خير أعمالكم الصلاة

1929 -

الأعمش (ق)(2)، عن سالم بن أبي الجعد (3)، عن ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". تابعه أبو كبشة السلولي، عن ثوبان. ورواه ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورُوي عن أبي أمامة يرفعه.

قلت: سالم لم يلق ثوبان، وليث لين.

قال الشافعي: الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني آدم.

الإسفار بالفجر حين يتبين الفجر الثاني

1930 -

ابن إسحاق، عن عاصم ين عمر بن قتادة (د ت س ق)(4)، عن محمود بن، لبيد، عن رافع ين خديج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر".

قلت: ورواه ابن عجلان، عن عاصم، وصححه الترمذي.

(1) في"هـ": التياح، وكتب محققه: فىِ القاموس: النباح، وهو والد عامر مؤذنه علي.

(2)

ابن ماجه (1/ 101 رقم 277).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

أبو داود (1/ 115 رقم 424)، والترمذي (6/ 289 رقم 154)، والنسائي (1/ 272 رقم 548)، وابن ماجه (1/ 221 رقم 672).

ص: 447

1931 -

عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة". رواه أبو أحمد، عن الثوري عنه.

1932 -

سعيد، عن قتادة، عن أنس "أن أبا موسى صلى بهم الصبح بليل، فأعاد بهم الصلاة، ثم صلى بهم فأعاد بهم الصلاة ثلاث مرات".

الصلاة الوسطى

1933 -

عن عمرو بن أبي حكيم (د س)(1)، عن الزبرقان، عن عروة، عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهجير-أو بالهاجرة- الظهر، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (2)، قال: لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين".

1934 -

ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زهرة قال:"كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة بن زيد، فسألوه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير" كذا في مسند الطيالسي عنه ورواه بعضهم عن الطيالسي، فزاد فيه:"وقال -يعني زيدًا-: هي الظهر".

1935 -

أخبرنا أبو سعيد، نا الأصم، ثنا محمد بن سنان، نا المقرئ، ثنا حيوة، نا زهرة ابن معبد أن ابن المسيب حدثه "أنه كان قاعدًا هو وعروة وإبراهيم بن طلحة، فقال ابن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: صلاة الوسطى هي الظهر، قال: فمر علينا ابن عمر فقال عروة: أرسلوا إلى ابن عمر فاسألوه فأرسلنا إليه غلامًا فسأله، ثم جاء الرسول فقال: هي صلاة الظهر. فشككنا في قول الغلام فقمنا جميعًا فسألنا ابن عمر فقال: هي صلاة الظهر".

1936 -

همام، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أنه قال:"الصلاة الوسطى صلاة الظهر"(3).

(1) أبو داود (1/ 112 رقم 411)، والنسائي في الكبرى (1/ 152 رقم 357).

(2)

البقرة: 238.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 153 رقم 363/ 3) من طريق قتادة به.

ص: 448

من قال هي العصر

1937 -

فضيل بن مرزوق (م)(1)، حدثني شقيق بن عقبة، حدثني البراء قال:"نزلت: "حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نقرأها، ثم قال: إن الله قد نسخها، فأنزل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (2)، فقال له رجل: هي إذًا صلاة العصر، فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم" ثم قال (م): ورواه الأشجعي، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن شقيق بن عقبة، ثم ساقه المؤلف بسنده إلى شقيق، عن البراء قال:"قرأناها مع رسول الله زمانًا: "حافظوا على الصلاة وصلاة العصر" ثم قرأناها بعد: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (2)، فلا أدري أهي هي أم لا".

1938 -

هشام (خ)(3)، ثنا محمد، ثنا عبيدة، ثنا علي قال:"كنا مع رسول الله يوم الخندق، فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي صلاة العصر".

1939 -

الأعمش (م)(4)، عن أبي الضحى، عن شُتير بن شكل، سمعت عليًا يقول:"لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر ما بين المغرب والعشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا".

(1) مسلم (1/ 438 رقم 630)[208].

(2)

البقرة: 238.

(3)

البخاري (6/ 124 رقم 2931).

وأخرجه مسلم (1/ 436 رقم 627)[202]، وأبو داود (1/ 112 رقم 409) كلاهما من طريق هشام به. وأخرجه الترمذي (5/ 202 رقم 2984) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (1/ 236 رقم 473) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن عبيدة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (1/ 437 رقم 627)[205].

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 303 رقم 11045/ 1) من طريق الأعمش به.

ص: 449

1940 -

الثوري (س ق)(1)، ثنا عاصم، عن زر قال:"قيل لرجل: سل عليًا عن صلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول: شغلونا عن صلاة الوسطى: العصر حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا". قلت: ورواه حماد بن زيد، عن عاصم.

1941 -

محمد بن طلحة (م)(2)، عن زبيد اليامي، عن مرة، عن ابن مسعود:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق: شغلونا عن صلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا".

1942 -

همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الوسطى صلاة العصر".

قلت: صححه (ت)(3).

1943 -

عبد الوهاب بن عطاء، نا سليمان التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النيي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الوسطى صلاة العصر" خالفه غيره. قال يحيى القطان والأنصاري: عن سليمان فوقفه. قال أحمد بن حنبل، ورواه عن يحيى: ليس هذا السمان، ولا باذام؛ هذا بصري أراه: ميزان. قال البيهقي: وهو قول علي في أصح الروايتين عنه، وقول أُبيّ وأبي أيوب، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وابن عمر في إحدى الروايتين عنه، وأبن عباس وأبي سعيد وعائشة في إحدى الروايتين عنهم. وقيل: المغرب، جاء عن قبيصة بن ذؤيب أنها صلاة المغرب.

وقيل هي الصبح وإليه مال الشافعي

1944 -

مالك: أنه بلغه أن عليًا وابن عباس كانا يقولان: "الصلاة الوسطى صلاة الصبح". قال مالك: وذلك رأيي:

1945 -

همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:"صلاة الفجر".

(1) النسائي كما في الكبرى (1/ 152 رقم 360/ 2)، وابن ماجه (1/ 224 رقم 684).

(2)

مسلم (1/ 437 رقم 628)[206].

وأخرجه الترمذي (1/ 340 رقم 181)، وابن ماجه (1/ 224 رقم 686) كلاهما من طريق محمد بن طلحة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

(5/ 202 رقم 2983) ولفظه: هذا الحديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا في (1/ 341 رقم 182) وقال: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن.

ص: 450

1946 -

عوف وأبو الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي، قال: "صلى بنا ابن عباس الصبح -وهو أمير على البصرة- فقنت قبل الركوع، ورفع يديه حتى لو أن رجلًا بين يديه لرأى بياض إبطيه، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها الله في كتابه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (1).

1947 -

داود العطار، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبن عمر قال:"الصلاة الوسطى: الصبح"- وروينا نحوه عن أنس، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومن حجتهم:

1948 -

مالك (م)(2)، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس مولى عائشة قال:"أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1) فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين"، ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

1949 -

مالك في موطأ ابن بكير، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع قال:"كنت أكتب مصحفًا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1)، فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين".

1950 -

عارم، نا حماد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع قال:"أمرت حفصة بمصحف يكتب لها، فقالت للذي يكتب: إذا أتيت على ذكر الصلاة فذر موضعها حتى أعلمك ما سمعت رسول الله يقرأ، ففعل فكتبت: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" قال نافع: فرأيت الواو معلقة". فيه إرسال من جهة نافع، وحديث زيد بن أسلم، عن عمرو الكاتب موصول، وإن كان موقوفًا فهو شاهد لهذا.

1951 -

أحمد بن خالد، نا أبن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي ونافع، كلاهما عن

(1) البقرة: 238.

(2)

مسلم (1/ 437 رقم 629)[207].

وأخرجه أبو داود (1/ 112 رقم 410)، والترمذي (5/ 201 رقم 2982)، والنسائي (1/ 236 رقم 472) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 451

عمر بن رافع مولى عمر بن الخطاب، قال:"كنت أكتب المصاحف فاستكتبتني حفصة بنت عمر مصحفًا لها، فقالت: أي بني، إذا انتهيت إلى هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إليها حملت الورقة والدواة حتى جئتها فقالت: اكتب: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقوموا لله قانتين" والصحيح عمرو بن رافع، ورواية زيد بن أسلم وعبيد الله بن عمر أثبت.

1952 -

وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير بن يريم، عن ابن عباس "أنه قرأ:"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر". وقد جاء الكتاب ثم السنة بتخصيص صلاة الصبح بالفضيلة.

1953 -

شعيب (خ م)(1)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر". ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (2).

1954 -

الثوري (م)(3)، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان: قال رسول الله: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة".

1955 -

داود بن أبي هند (م)(4)، عن الحسن، عن جندب بن سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:"من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله بشيء من ذمته".

1956 -

(م)(5) الحذاء، عن أنس بن سيرين، سمعت جندب بن عبد الله بهذا، وزاد فيه:

(1) البخاري (2/ 160 رقم 648)، ومسلم (1/ 450 رقم 649)[246].

وأخرجه النساني في الكبرى (10/ 18 رقم 13147) من طريق شعيب به.

(2)

الإسراء: 78.

(3)

مسلم (1/ 454 رقم 656)[260].

وأخرجه أبو داود (1/ 152 رقم 555)، والترمذي (1/ 433 رقم 221) كلاهما من طريق الثوري به.

وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (1/ 455 رقم 657)[262].

وأخرجه الترمذي (1/ 434 رقم 222) من طريق داود به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(5)

مسلم (1/ 454 رقم 656)[261].

ص: 452

"فإنه من يطلبه بشيء يدركه فيكبه في نار جهنم". وجاء الكتاب والسنة بزيادة فضيلة الصبح والعصر جميعًا.

1957 -

ابن أبي خالد (خ م)(1)، ثنا قيس، قال لي جرير: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر

إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون- أو: لا تضاهون

- في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم

قرأ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} " (2).

1958 -

همام (م)(3)، ثنا أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون".

1959 -

والأعرج (خ)(4)، عن أبي هريرة بنحوه.

1960 -

همام (خ م)(5)، ثنا أبو جمرة، عن أبي بكر، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى البردين دخل الجنة". أبو بكر هو: ابن أبي موسى، لم ينسبه صاحبا الصحيح.

ورواه ابن الضريس، عن هدبة ومحمد بن سنان، عن همام فقال: نا أبو جمرة، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، ويقال: هو أبو بكر بن عمارة، وليس هذا القول بشيء، وقد رواه ابن عمارة بنحو منه.

1961 -

يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن أبي خالد (م)(6)، عن أبي بكر بن عمارة ح ويحيى بن أبي بكير (م)، ثنا شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن عمارة بن رويبة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة، فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه،

(1) تقدم.

(2)

ق: 39.

(3)

مسلم (1/ 439 رقم 632)[210].

(4)

البخاري (2/ 41 رقم 555).

(5)

البخاري (2/ 63 رقم 574)، ومسلم (1/ 440 رقم 635)[215].

(6)

مسلم (1/ 440 رقم 634)[213].

وأخرجه أبو داود (1/ 116 رقم 427)، والنسائي (1/ 235 رقم 471) كلاهما من طريق ابن أبي خالد به.

ص: 453

فقال الرجل: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمكان الذي سمعته منه".

1962 -

داود بن أبي هند (د)(1)، عن أبي حرب بن أبىِ الأسود، عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه، قال:"علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني أن قال: حافظ على الصلوات الخمس. قلت: إن هذه لساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، قال: حافظ على العصرين -وما كانت من لغتنا- قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها".

القبلة تحويل القبلة

1963 -

مالك (خ م)(2)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزله عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة".

1964 -

إسرائيل (خ)(3)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:"قدم رسول الله المدينة، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر -أو سبعة عشر- شهرًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (4) الآية، فمر رجل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار يصلون وهم ركوع نحو بيت المقدس، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فتحرفوا نحو الكعبة، فقال السفهاء من الناس -وهم اليهود-: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ! قال الله عز وجل: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (5) ".

(1) أبو داود (1/ 114 رقم 428).

(2)

البخاري (1/ 603 رقم 403)، ومسلم (1/ 375 رقم 526)[13].

وأخرجه النسائي (2/ 61 رقم 743) من طريق مالك به، وأخرجه البخاري (8/ 24 رقم 4493)، ومسلم (1/ 375 رقم 526)[13] كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار به.

(3)

البخاري (1/ 598 رقم 399).

وأخرجه الترمذي في (2/ 169 رقم 340) من طريق إسرائيل به، وقال: حديث البراء حديث حسن صحيح.

(4)

البقرة: 144.

(5)

البقرة: 142.

ص: 454

1965 -

زهير (خ)(1)، عن أبي إسحاق، عن البراء "أن رسول الله صلى قبل بيت المقدس

" الحديث. وفيه: "وأنه صلى صلاة العصر ومعه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت".

1966 -

(خ) فقيل (2): "هذا الذين ماتوا قبل أن يحول إلى القبلة، ورجال قتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} (3) " رواه (خ) في مكانين مقطعًا.

1967 -

أبو عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن ابن عباس"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما تحول إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم صرفه الله إلى الكعبة".

1968 -

العطاردي، نا ابن فضيل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، سمعت سعدًا يقول:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة ستة عشر شهرًا نحو بيت المقدس، ثم حول بعد ذلك قبل المسجد الحرام قبل بدر بشهرين". الصحيح مرسل، كذا رواه مالك والثوري، وحماد، عن يحيى بن سعيد.

1969 -

الثوري، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد الكندي، عن علي:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (4) قال: "قِبَلَهُ".

1970 -

ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:{شطره} قال: "يعني: نحوه".

معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس كذلك.

فرض القبلة واستقبالها

1971 -

منصور بن سعد (خ)(5)، عن ميمون بن سياه، عن أنس قال رسوله الله:"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته".

(1) لم أجد هذا الحديث من رواية زهير عن أبي إسحاق في البخاري، ولا في أحد الكتب الستة، إنما هو من رواية الثوري، عن أبي إسحاق في البخاري ومسلم، وسنن النسائي الكبرى. راجع تحفة الأشراف.

(2)

في "هـ": وبإسناده عن البراء قال: قيل:

(3)

البقرة: 143.

(4)

البقرة: 144.

(5)

البخاري (1/ 592 رقم 391).

وأخرجه النسائي (8/ 105 رقم 4997) من طريق منصور به.

ص: 455

1972 -

نا نعيم بن حماد (ح)(1)، نا ابن المبارك، نا حميد، عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا؛ حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".

رخصة ترك القبلة متى تكون

1973 -

مالك (م)(2)، عن عبد الله بن دينار (خ)(3)، عن ابن عمر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، وكان ابن عمر يفعل ذلك". ورواه الشافعي عنه، وزاد:"في السفر".

1974 -

محمد بن عبيد والقطان (م)(4)، ثنا عبد الملك بن سليمان، عن سعيد بن جبير قال:"كان ابن عمر يصلي على راحلته يوميء إيماء أينما توجهت به تطوعًا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم قرأ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (5) ثم قال: فيَّ نزلت هذه الآية".

1975 -

ثنا آدم (خ)(6)، نا ابن أبي ذئب، ثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قِبَل المشرق تطوعًا".

1976 -

القطان (م)(7)، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "كان

(1) البخاري (1/ 592 رقم 392).

وأخرجه أبو داود (3/ 44 رقم 2641)، والترمذي (5/ 6 رقم 2608)، والنسائي (8/ 109. رقم 5003) من طرق عن ابن المبارك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(2)

مسلم (1/ 487 رقم 700)[37].

وأخرجه النسائي (2/ 61 رقم 743) من طريق مالك به.

(3)

البخاري (2/ 669 رقم 1096)

(4)

مسلم (1/ 486 رقم 700)[33].

وأخرجه الترمذي (5/ 189 رقم 2958)، والنسائي (1/ 244 رقم 491) من طرق عن عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

البقرة: 115.

(6)

البخاري (7/ 494 رقم 4140).

(7)

تقدم.

ص: 456

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفيه نزلت:{فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1) ".

1977 -

الأشعث، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي تطوعًا وهو يسوق الإبل أينما توجهت وإن أتى على سجدة قرأها وسجد".

1978 -

عبيد الله (م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته".

1979 -

مالك (م)(3)، عن عمرو بن. يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر".

1980 -

همام (خ م)(4)، عن أنس بن سيرين، قال:"تلقينا أنسًا حين قدم من الشام فلقيته بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من هذا الجانب -يعني عن يسار القبلة- فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة! فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته- يعني: التطوع".

الاستقبال وقت الإحرام بالناقة

1981 -

علي بن المديني، ثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس بن مالك"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم صلى حيث توجهت به الناقة".

الإيماء بالركوع والسجود

1982 -

شعيب (خ)(5)، عن الزهري، حدثني سالم، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على ظهر راحلته لا يبالي حيث كان وجهه، ويومئ برأسه إيماء، وكان ابن عمر يفعل ذلك".

(1) البقرة: 115.

(2)

مسلم (1/ 486 رقم 700)[31، 32].

(3)

مسلم (1/ 487 رقم 700)[35].

وأخرجه أبو داود (2/ 9 رقم 1226)، والنسائي (2/ 60 رقم 740) كلاهما من طريق مالك به.

(4)

البخاري (2/ 671 رقم 1105)، ومسلم (1/ 488 رقم 702)[41].

(5)

البخاري (2/ 673 رقم 1105).

ص: 457

1983 -

ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول:"رأيت رسول الله يصلي -وهو على راحلته- النوافل من كل جهة، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء".

1984 -

سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، فسلمت عليه فلم يرد عليّ، فلما فرغ قال: إني كنت أصلي".

الوتر على الراحلة

1985 -

مالك (خ م)(2)، عن أبي بكر بن عمر، عن سعيد بن يسار قال:"كنت مع ابن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ ! قلت: بلى، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير".

1986 -

موسى بن عقبة (خ)(2)، عن نافع:"كان ابن عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

1987 -

عبيد الله بن الأخنس، عن نافع، عن أبن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته".

1988 -

أبو سلمة التبوذكي، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن جرير بن حازم. قال التبوذكي: وحدثنيه جرير، عن نافع:"وسألته أكان ابن عمر يوتر على الراحلة؟ قال: وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع؟ ! إي والله، لقد كان يوتر عليها".

1989 -

الثوري، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه:"أن عليًا كان يوتر على راحلته يوميء".

النزول للمكتوبة

1990 -

يونس (خ م)(3)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبَلَ أي وجه توجه، يوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

(1) البخاري (2/ 566 رقم 999)، ومسلم (1/ 487 رقم 700)[36].

وأخرجه الترمذي (2/ 335 رقم 472)، والنسائي (3/ 232 رقم 688)، وابن ماجه (1/ 379 رقم 1200) من طريق مالك به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (2/ 668 رقم 1095).

(3)

البخاري (2/ 669 رقم 1098) تعليقًا، ومسلم (1/ 487 رقم 700)[39].

وأخرجه أبو داود (2/ 9 رقم 1224)، والنسائي (1/ 243 رقم 490) من طريق يونس به.

ص: 458

1991 -

الدستوائي (خ م)(1)، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قبل (2) المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى".

1992 -

عقيل (خ)(3) ويونس (م)(4)، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على راحلته، ويومئ برأسه قِبَل أي وجه توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".

1993 -

معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن أبي كبشة السلولي، عن سهل ابن الحنظلية قال: "سرنا مع رسول الله في جيش

" الحديث. وفيه: "فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى هذا الشعب حتى تكون أعلاه، ولا تنزلن إلا مصليًا أو قاضي حاجة".

1994 -

ابن شابور (د)(5)، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء". قال الراوي: "هذا في المكتوبة".

1995 -

في الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان ينزل في السفر حتى يصلوا الفريضة في الأرض". رواه ابن المبارك، عن الأوزاعي، بدون نافع.

1996 -

يحيى بن يحيى، أنا ابن الرماح، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء- قال يحيى: وأحسبه قال: أو البلة- قال: من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، وحضرت الصلاة فأمر المؤذن

(1) كذا عزاه المصنف لمسلم وليس كذلك؛ بل هو في البخاري فقط (2/ 667 رقم 1094) من حديث الدستوائي به، وانظر: التحفة (2/ 268 - 269 رقم 2588).

(2)

كتب في الحاشية: نحو. وكأنه أشار إلى أنها في الرواية: نحو، وإن كانت في سنن البيهقي قِبَل.

(3)

البخاري (2/ 669 رقم 1097).

(4)

مسلم (1/ 488 رقم 701)[40].

(5)

أبو داود (2/ 9 رقم 1228).

ص: 459

فأقام، فتقدم رسول الله على راحلته فصلى بهم يوميء إيماء؛ يجعل السجود أخفض من الركوع، أو سجوده أخفض من ركوعه". وفي رواية أخرى إلى يحيى بن يحيى، قال يحيى: وأحسبه قال: "والعدو من فوقهم". في سنده ضعف.

قلت: رواه (ت)(1) من حديث شبابة، عن عمر بن الرماح، وقال (ت) (2): غريب، تفرد به عمر.

باب أن الوتر على الراحلة دال على عدم وجوبه

1997 -

مالك (خ م)(3)، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، سمع طلحة بن عبيد الله يقول:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع".

1998 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز "أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة".

1999 -

سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:"الوتر ليس بحتم، ولكئه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهو قول عبادة، وابن عباس، وسيأتي باقي ذلك في التطوع.

الرخصة في ترك الاستقبال حال القتال

2000 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة قال: يتقدم الإمام وطائفة"، وقال ابن عمر في الحديث: "فإن كان خوفًا (4) أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".

(1) الترمذي (2/ 266 رقم 411).

(2)

الترمذي (2/ 267).

(3)

تقدم.

(4)

كذا في الأصول، "هـ" ولعلها: خوفٌ.

ص: 460

باب الاجتهاد في طلب الكعبة

2001 -

ابن جريج (خ م)(1)، قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول: "إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، ثم قال: هذه القبلة". اختصره (خ).

باب الاكتفاء بالجهة

2002 -

محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين المشرق والمغرب قِبلة".

قلت: محمد واه.

2003 -

يعقوب بن يوسف الواسطي، ثنا شعيب بن أيوب، نا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة" تفرد به يعقوب، والمحفوظ زائدة وحماد ابن سلمة ويحيى القطان وغيرهم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله.

2004 -

عبد الله بن هاشم، نا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة". وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن علي وابن عباس قولهما، فالمراد به -والله أعلم- أهل المدينة، ومن كانت قبلته على سمتهم، فما بين المشرق والمغرب تطلب قبلتهم ثم يطلب عنها.

2005 -

خالد بن مخلد، ثنا نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قِبَل البيت".

2006 -

حفص بن عمر المكي -ضعيف- نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن

(1) البخاري (3/ 622 رقم 1685)، ومسلم (2/ 968 رقم 1330)[395].

وهو في سنن النسائي كذلك (5/ 220 رقم 2917) من طريق ابن جريج به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 461

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي".

2007 -

أخبرناه الحيري وأحمد بن علي قالا: نا الأصم، ثنا جعفر بن عنبسة اليشكري، ثنا حفص بن عمر من ولد عبد الدار بهذا. وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعًا.

الاختلاف في القبلة بعد التحري

2008 -

محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير -أو سرية- فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم"(1).

كذا رواه داود بن عمرو الضبي عنه. وقال موسى بن مروان الرقي: ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن عبيد الله -بدل محمد بن سالم، وهما ضعيفان- العرزمي وابن سالم.

2009 -

إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال:"لا تقلدوا دينكم الرجال؛ فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء".

لا تنفع دلالة الكافر

2010 -

يونس، عن الزهري، (د)(2) عن ابن أبي نملة، عن أبيه قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد! أتكلم هذه الجنازة؟ فقال: الله أعلم. فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان حقًا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم".

(1) كتب المؤلف في الحاشية: لم يخرجه الستة.

(2)

أبو داود (3/ 318 رقم 3644).

ص: 462

قلت: أخرجه (د) من حديث معمر، عن الزهري، عن نملة، عن أبيه.

2011 -

الهيثم بن سهل، ثنا حماد، نا مجالد، عن عامر، عن جابر قال رسول الله:"لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا".

قلت: الهيثم واه، ومجالد ليس بحجة.

ظهور الخطأ بعد الاجتهاد

2012 -

مالك، (خ م)(1) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: - "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة".

2013 -

حماد بن سلمة (م د)(2)، عن ثابت وحميد، (د)(3) عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (4) مر رجل من بني سلمة فناداهم، وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة -مرتين- فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة". لم يذكر (م) حميدًا.

2014 -

الطيالسي في المسند (5)، ثنا الأشعث بن سعيد أبو الربيع، وعمر بن قيس قالا: ثنا عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال:"أظلمت مرة ونحن في سفر واشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا صلى لغير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله، فقال: مضت صلاتكم. ونزلت: {فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (6) ".

قلت: عاصم ضعفه ابن معين، وأخرجه (ت ق)(7).

(1) تقدم.

(2)

مسلم (1/ 375 رقم 527)[15]، وأبو داود (1/ 203 رقم 763).

(3)

أبو داود (1/ 200 رقم 763).

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 292 رقم 11008) من طريق ثابت وحميد به. ومن طريق قتادة عن أنس أخرجه أبو داود (1/ 203 رقم 763).

(4)

البقرة: 144.

(5)

(156 رقم 1145).

(6)

البقرة: 115.

(7)

الترمذي (2/ 176 رقم 345) وابن ماجه (1/ 326 رقم 1020) كلاهما من طريق أشعث بن سعيد عن عاصم به.

ص: 463

2015 -

ابن وهب، أنا الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن جابر قال:"صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علمًا، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد".

2016 -

أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن جابر قال:"بعث رسول الله سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: القبلة هاهنا -قِبَل الشمال- فصلوا وخطوا خطًا، وقال بعضنا: القبلة هاهنا -قِبَل الجنوب- وخطوا خطًا، فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فقدمنا من سفرنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: فسكت، فأنزل الله: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1) أي: حيث كنتم". رواه جماعة عن أحمد هكذا، ولا نعلم لهذا الخبر سندًا صحيحًا، وقد صح عن عبد الملك بن أبي عثمان العرزمي، ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر "أن الآية نزلت في التطوع خاصة؛ حيث توجه بك بعيرك".

2017 -

يحيى القطان (م)(2)، عن عبد الملك بهذا، ولفظه:"كان رسول الله يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1). وقيل: نسخت".

2018 -

حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"أول ما نسخ شأن القبلة، قال الله: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (1)، فاستقبل رسول الله فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، فقال: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ} (3) يعنون بيت المقدس، فنسخها فصرفه الله إلى البيت العتيق، فقال: {ومن حيث خرجت (فول وجهك) (4) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} "(5).

(1) البقرة: 115.

(2)

تقدم.

(3)

البقرة: 142.

(4)

تكررت في "الأصل".

(5)

البقرة: 150.

ص: 464

2019 -

عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (1) قال: قال ابن عباس: "إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرًا، فكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء؛ فأنزل الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} إلى قوله: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (2) يعني: نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزلت: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} (3) {فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (4) {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} (5) قال ابن عباس: وليميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة، قال الله: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً} (6) يعني: تحويلها على أهل الشك" قال الشافعي: {فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (4) يعني -والله أعلم- فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه.

2020 -

النضر بن عربي، عن مجاهد:" {فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (4) قال: قبلة الله، فأينما كنت في مشرق أو مغرب فلا توجهن إلا إليها".

2021 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون:"من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة، في الوقت وغير الوقت، إلا أن يكون خطؤه القبلة تحرفًا أو شيئًا يسيرًا".

2022 -

وعن إبراهيم: [في](6) الذي يصلي لغير القبلة قال: "لا يعيد".

ومما يدل على أن الانحراف معفو عنه

2023 -

الليث (م)(7)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البقرة: 144 - 150.

(3)

البقرة: 142.

(4)

البقرة: 115.

(5)

البقرة: 143.

(6)

من "هـ".

(7)

مسلم (1/ 309 رقم 413)[84].

وأخرجه أبو داود (1/ 165 رقم 606)، والنسائي (3/ 9 رقم 1200)، وابن ماجه (1/ 393 رقم 1240)، كلهم من طريق الليث به.

ص: 465

وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا

" الحديث.

2024 -

وفي حديث أبي سلام ممطور، عن أبي كبشة السلولي، عن سهل بن الحنظلية "في غزوة حنين

" الحديث، وفيه: "فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، فلما سلم قال: إن فارسكم قد أقبل".

2025 -

الفضل بن موسى، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته يمينًا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره"(1). خولف الفضل.

2026 -

وكيع، ثنا عبد الله بن سعيد، عن رجل من أصحاب عكرمة (2) قال:"كان رسول الله يلحظ في صلاته من غير أن يلوي به عنقه".

الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول وقتها ثم يبلغ لا تلزمه إعاده لأنه فعل ما كان مأمورا بفعله مضروبا على تركه

2027 -

أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا ابن ملاس، ثنا حرملة بن عبد العزيز الجهني، حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله:"مروا الصبي بالصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر"(3). تابعه إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك.

صفة الصلاة النية

2028 -

في ذلك حديث: "إنما الأعَمال بالنية"(4) وقد قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: يدخل في حديث: "الأعمال بالنيات" ثلث العلم.

(1) أخرجه أبو داود كما في التحفة (5/ 117 رقم 6014)، والترمذي (2/ 482 رقم 587)، والنسائي (3/ 9 رقم 1201) من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه أبو داود (1/ 133 رقم 494) والترمذي (2/ 259 رقم 407) كلاهما من طريق حرملة به.

وقال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح.

(4)

تقدم.

ص: 466

عزوب النية بعد الإحرام

2029 -

منصور (خ م)(1)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص، فلما قضى الصلاة قالوا: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيء؟ ! قال: وما ذاك؟ فذكرنا الذي فعل فثنى رجله، ثم استقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما نسي في صلاته، فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتي السهو" لفظ (م).

2030 -

الأعمش (م)(2)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود "أن رسول الله سها في الصلاة فسجد سجدتي السهو".

باب الدخول فيها بالتكبير

2031 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(3)، عن سعيد، عن أبي هريرة "أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فقال في الثالثة -أو في التي بعدها-: علمني يا رسول الله،

(1) البخاري (1/ 600 رقم 401)، ومسلم (1/ 400 رقم 572)[89].

وأخرجه أبو داود (1/ 268 رقم 1020)، والنسائي (3/ 28 رقم 1240)، وابن ماجه (1/ 382 رقم 1211) من طريق منصور به.

(2)

مسلم (1/ 403 رقم 572)[96].

وأخرجه أبو داود (1/ 268 رقم 1021)، وابن ماجه (1/ 380 رقم 1203) كلاهما من طريق الأعمش به.

(3)

البخاري (2/ 323 رقم 793)، ومسلم (1/ 298 رقم 397)[45].

وأخرجه أبو داود (1/ 226 رقم 856)، والنسائي (2/ 124 رقم 884)، والترمذي (2/ 103 رقم 303)، وابن ماجه (1/ 336 رقم 1060) من طرق عن عبيد الله به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 467

فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

2032 -

حسين المعلم (م)(1)، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير

" الحديث.

خالفه حماد.

2033 -

حماد بن زيد، ثنا بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة "أن رسول الله كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله".

2034 -

الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها (التكبير) (2) وإحلالها التسليم".

2035 -

شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:"مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم".

2036 -

أبو عاصم، نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد". تفرد به أبو عاصم.

2037 -

يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله يقول: "ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ما منكم من رجل يخرج من بيته

(1) مسلم (1/ 357 رقم 498)[240].

وأخرجه أبو داود (1/ 208 رقم 783)، وابن ماجه (1/ 267 رقم 812) كلاهما من طريق حسين المعلم به.

(2)

تكررت في "الأصل".

ص: 468

متطهرًا فيصلي مع المسلمين الصلاة في جماعة، ثم يقعد في هذا المسجد ينتظر، الصلاة الأخرى، إلا والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم: الله أكبر. فقولوا: الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك [الحمد](1)، وإن خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم، يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر". (2)

2038 -

ابن علية (م)(3)، ثنا حجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن عون بن عبد الله، عن ابن عمر قال:"بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ سمع رجلا يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعتهن".

وجوب تعلم ما تجزئ به الصلاة من التكبير والقراءة والذكر وغير ذلك

ففي حديث أبي هريرة: "فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر".

2039 -

حماد بن سلمة (م)(4)، عن ثابت، عن أنس "أن أهل اليمن قدموا على رسول الله فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة".

(1) من "ك".

(2)

أخرجه ابن ماجه (1/ 148 رقم 427) من طريق يحيى بن أبي بكير به.

(3)

مسلم (1/ 420 رقم 601)[150].

وأخرجه الترمذي (5/ 537 رقم 3592)، والنسائي (2/ 125 رقم 886) كلاهما من طريق ابن علية به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

(4)

مسلم (4/ 1881 رقم 2419)[54].

ص: 469

2040 -

ابن علية (خ م)(1)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث:"أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم".

2041 -

يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده (2) قال: "كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: انْ اعْلِم النَّاسَ ما سمعت من رسول الله، فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن؛ فإذا علمتوه فلا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به

" الحديث. رواه معمر عنه.

2042 -

وقال سهل بن بكار: ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى، عن زيد، عن جده، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه.

2043 -

شعبة (خ)(3)، أخبرني علقمة بن مرثد، سمعت سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم-قال:"إن خيركم من علم القرآن وعلمه". قال: وأقرأ (4) أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وقال: ذاك أقعدني مقعدي هذا.

2044 -

عامر بن أبي عامر [الخزاز](5)، ثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد، عن

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (8/ 692 رقم 5027).

وأخرجه أبو داود (2/ 70 رقم 1452)، والترمذي (5/ 159 رقم 2907)، من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (8/ 692 - 692 رقم 5028)، والترمذي (5/ 160 رقم 2908)، وابن ماجه (1/ 77 رقم 212)، كلاهما من طريق سفيان عن علقمه به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

كتب في هامش "هـ": في نسخ البخاري كلها: وأقرأني.

(5)

في "الأصل، ك": الخراز، بالراء ثم الزاي المعجمة، وهو تصحيف. وعامر بن أبي عامر الخزاز بمعجمتين من رجال التهذيب

ص: 470

أبيه، عن جده، (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما نحل والد ولدًا خير (2) له من أدب حسن"(3).

رواه جماعة عن عامر.

قلت: هو ضعيف، والخبر فمرسل.

2045 -

شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر قال:"تعلموا العربية".

2046 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يضرب بعض أولاده إذا سمعه يلحن".

جهر الإمام بالتكبير

2047 -

فليح (خ)(4)، عن سعيد بن الحارث، قال:"اشتكى أبو هريرة أو غاب، فصلى أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع، وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك، فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك، فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي".

وروينا عن عمر "أنه كان يؤم الناس فيرفع صوته بالتكبير".

باب لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير

3048 -

همام بن منبه، (خ م)(5) نا أبو هريرة، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذأ قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "هـ": خيرًا.

(3)

أخرجه الترمذي (4/ 298 رقم 1952) من طريق عامر بن أبي عامر به، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز

وهو حديث مرسل.

(4)

البخاري (2/ 354 رقم 825).

(5)

البخاري (2/ 244 رقم 722)، ومسلم (1/ 310 رقم 414).

ص: 471

أجمعون".

باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام

2049 -

سماك (م)(1)، عن جابر بن سمرة:"كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه".

2050 -

شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال:"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة". ويروى مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ولا يصح.

كم يكون بين الأذان والإقامة

2051 -

الجريري (خ م)(2)، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال:"بين كل أذانين صلاة -ثلاثًا- لمن شاء".

2052 -

شعبة (خ)(3)، سمع عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس قال:"إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء". ورواه عثمان بن عمر، عن شعبة، فقال فيه:"وكان بين الأذان والإقامة قريب - يعني في المغرب".

2053 -

عبد الرحمن بن مبارك، ثنا عبد المنعم ختن عمرو بن فائد، حدثني يحيى بن

(1) مسلم (1/ 423 رقم 606).

(2)

البخاري (2/ 126 رقم 624)، ومسلم (1/ 573 رقم 838).

وأخرجه أبو داود (2/ 26 رقم 1283) من طريق الجريري به. وأخرجه البخاري (2/ 130 رقم 627)، ومسلم (1/ 573 رقم 838)، والترمذي (1/ 351 رقم 185)، والنسائي (2/ 28 رقم 681)، وابن ماجه (1/ 368 رقم 1162) كلهم من طريق كهمس عن ابن بريدة به. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (1/ 688 رقم 503).

وأخرجه النسائي (2/ 28 رقم 682) من طريق شعبة به.

ص: 472

مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من حاجته، ولا تقوموا حتى تروني" في إسناده نظر.

باب إن لم يرهم الإمام تجمعوا تربص

2054 -

أبو يحيى بن أبي مسرة، نا أبي أحمد بن زكرياء، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، وإذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة".

2055 -

وحدثني موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن علي مثل هذا الحديث. رواه أبو عاصم عن ابن جريج.

متى يقوم المأموم

2056 -

الوليد (م)(2)، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. "كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه".

2057 -

عون بن كهمس (د)(3)، عن أبيه قال:"قمنا بمنى إلى الصلاة والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة، قال: هذا السمود، فقال لي الشيخ: حدثني به عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر، قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله عن خطوة تمشيها تصل بها صفًا".

الذي روي عن ابن بريدة في هذا قد جاء أيضًا عن علي. روى أبو خالد الوالبي قال:

(1) ضبب عليها المصنف للإرسال.

(2)

مسلم (1/ 423 رقم 605)[158].

(3)

أبو داود (1/ 149 رقم 543).

ص: 473

"خرج إلينا علي رضي الله عنه ونحن قيام فقال: ما لي أراكم سامدين- يعني قيامًا".

وسئل إبراهيم النخعي: أتنتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: لا، بل قعودًا.

والأشبه أنهم كانوا يقومون إلى الصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون مقامهم قبل أن يأخذ، ثم أمرهم بأن لا يقوموا حتى يروه قد خرج تخفيفًا عليهم.

2058 -

هشام (خ)(1)، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".

ورواه من حديث معمر (م)(2) عن يحيى، وزاد:"قد خرجت"، وكذا زاد شيبان وحجاج الصواف في إحدى الروايتين عنهما، فأما ما يرويه بعض المتفقهة:"حتى تروني قائمًا في الصف" فلم يبلغنا. وروينا عن أنس "أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة، وثب فقام". وعن الحسين- رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، وهو قول عطاء والحسن.

ولا يكبر حتى يأمر بتسوية الصفوف خلفه

2059 -

زائدة ويزيد (خ)(3)، أنا حميد، ثنا أنس، قال:"أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري". زاد يزيد ابن هارون: "فلقد رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام في الصلاة".

(1) البخاري (2/ 141 رقم 637).

وأخرجه النسائي (2/ 81 رقم 790) من طريق هشام الدستوائي وحجاج بن أبي عثمان، كلاهما عن يحيى به.

وأخرجه البخاري (2/ 142 رقم 638)، ومسلم (1/ 422 رقم 604)[156]، وأبو داود (1/ 148 رقم 539)، والترمذي (2/ 487 رقم 592)، والنسائي (2/ 31 رقم 678) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (1/ 422 رقم 604)[156]. وتقدم تخريجه.

(3)

البخاري (2/ 243 رقم 719).

ص: 474

2060 -

زهير بن معاوية (م)(1)، عن سماك، سمعت النعمان بن بشير يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى يرى أنا قد [عقلنا] (2) عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديًا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسونّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم".

2061 -

حاتم بن أبي صغيرة (د)(3)، عن سماك، عن النعمان:"كان رسول الله يسوي صفوفنا، فإذا استوينا كبر".

2062 -

مالك، عن نافع (4)"أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر".

2063 -

مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه قال:"كنت مع عثمان فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقالى لي: استوِ في الصف، ثم كبّر".

2064 -

حاتم بن إسماعيل (د)(5)، عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال:"صليت إلى جنب أنس يومًا فقال لي: هل تدري لم صنع هذا العود؟ قلت: لا والله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول: استووا، اعدلوا صفوفكم".

(1) مسلم (1/ 324 رقم 436)[128].

واخرجه أبو داود (1/ 178 رقم 663)، والترمذي (1/ 438 رقم 227)، والنسائي (2/ 89 رقم 810)، وابن ماجه (1/ 318 رقم 994) من طرق عن سماك به. وقال الترمذي: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح.

(2)

في "الأصل": عقلت. والمثبت من "ك".

(3)

أبو داود (1/ 178 رقم 665).

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

أبو داود (1/ 179 رقم 669).

ص: 475

2065 -

حميد بن الأسود (د)(1)، نا مصعب بهذا، وقال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم. ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا، سووا صفوفكم".

الإمام يشتغل بعد الإقامة

2066 -

عبد الوارث (خ م)(2)، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال:"أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".

من زعم أنه يكبر قبل تتمة الإقامة

2067 -

حجاج بن فروخ -واه- نا العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى قال:"كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبّر". لم يصح.

2068 -

عباد بن عباد ثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن بلال "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبقني بآمين".

قلت: أخرجه (د)(3) من حديث الثوري عن عاصم هكذا.

ورواه عبد الواحد بن زياد، عن عاصم، عن أبي عثمان مرسلا. ثم لا نعرف له سماعًا من بلال.

2069 -

وبإسناد ضعيف عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال بلال.

2070 -

أحمد في المسند: نا ابن فضيل، نا عاصم، عن أبي عثمان، قال: قال بلال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقني بآمين".

(1) أبو داود (1/ 179 رقم 670).

(2)

البخاري (2/ 146 رقم 642)، ومسلم (1/ 284 رقم 376)[123].

وأخرجه أبو داود (1/ 149 رقم 544) من طريق عبد الوارث به.

(3)

أبو داود (1/ 246 رقم 937).

ص: 476

ورواه شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أن رسول الله قال:"لا تسبقني بآمين" فرجع الحديث إلى أن بلالا كأنه كان يؤمّن قبل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه.

رفع اليدين

2071 -

جماعة (خ م)(1)، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن أبيه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين".

اتفقت رواية مالك وابن جريج وابن عيينة وشعيب وعقيل ويونس وغيرهم عن الزهري في الرفع حذو المنكبين. وكذلك هو في رواية أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وكذلك هو في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة.

2072 -

حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع". استشهد به البخاري.

2073 -

عبد الحميد بن جعفر، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد:"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر"(2) وكذا ذكر أنه فعل في الركوع والرفع منه.

2074 -

ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في شيء من سجوده، وإذا قام من

(1) البخاري (2/ 255 رقم 735، 736)، ومسلم (1/ 292 رقم 390)[21، 22، 23]. وأخرجه أبو داود (1/ 188 رقم 721، 722)، والترمذي (2/ 35 رقم 255)، والنسائي (2/ 182 رقم 1025)، وابن ماجه (1/ 279 رقم 858) من طرق عن الزهري به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 477

السجدتين مثل ذلك" (1).

2075 -

ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، سمعت أبي، حدثني وائل بن حجر قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع. قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس"(2). وكذلك رواه عبد الواحد بن زياد، عن عاصم.

2076 -

نا عثمان (د)(3)، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه "أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر". رواه الثوري وشعبة وأبو عوانة وزائدة وطائفة، عن عاصم بن كليب، فقالوا:"فرفع يديه حتى حاذت أذنيه" وقال بعضهم: "حذاء أذنيه". ولفظ شريك عن عاصم: "ورفع يديه حيال أذنيه". وكذلك هو في الرواية الثانية عن عبد الجبار بن وأئل، عن أخيه، علقمة، عن وائل. وفي رواية ثابتة عن مالك بن الحويرث، عن النبي صلى الله عليه وسلم "حتى يحاذي بهما أذنيه" وفي أخرى ثابتة "فروع أذنيه".

2077 -

ابن أبي عدي ويزيد بن زريع (م)(4) قالا: ثنا سعيد، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن مالك بن الحويرث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي

(1) تقدم تخريجه.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 193 رقم 726)، والنسائي (2/ 126 رقم 889)، وابن ماجه (1/ 281 رقم 867) كلهم من طريق عاصم بن كليب به.

(3)

أبو داود (1/ 197 رقم 737)، عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن فطر، عن عبد الجبار به، وذلك من طريق اللؤلؤي عن أبي داود، أما إسناد المصنف فمن رواية ابن داسة، عن أبي داود. وقد أخرجه النسائي كذلك (2/ 123 رقم 882) من طريق فطر به.

(4)

مسلم (1/ 293 رقم 391)[26].

وأخرجه النسائي (2/ 206 رقم 1086) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد به، وأخرجه أبو داود (1/ 196 رقم 745)، والنسائي (2/ 205 رقم 1085) من طريق شعبة عن قتادة به. وأخرجه النسائي (2/ 206 رقم 1087)، وابن ماجه (1/ 279 رقم 859) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة به.

ص: 478

بهما فروع أذنيه، وإذا ركع كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع".

2078 -

ابن علية، عن سعيد، ولفظه:"حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه". وكذلك قال هشام: عن قتادة في رواية، وفي الرواية الأخرى:"إلى فروع أذنيه". وعن شعبة روايتان: "فروع أذنيه"، و"حذو منكبيه". فإما أن نأخذ بالكل فنخير بينهما، وإما أن نترك رواية من اختلفت الرواية عليه، ويؤخذ برواية من لم يختلف عليه، قال الشافعي: لأنها أثبت إسنادًا وهي خبر عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد".

2079 -

لحسين بن حفص، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود "أن عمر كان يرفع يديه إلى المنكبين" وكذا كان يفعل ابن عمر وأبو هريرة.

2080 -

أسباط بن محمد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء:"كان رسول الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو أذنيه". (1) يزيد غير قوي.

رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير

2081 -

شعيب (خ)(2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، ثم إذا كبر للركوع فعل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثلذلك، وقال: ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود".

وفي رواية مالك وسفيان، عن الزهري:"إذا افتتح الصلاة رفع يديه".

2082 -

المسعودي، سمعت عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن وائل أبي "أنه كان حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يرفع يديه مع التكبير، ويضع اليمنى على اليسرى في

(1) أخرجه أبو داود (1/ 200 رقم 749) من طريق يزيد به.

(2)

البخاري (2/ 259 رقم 738).

وأخرجه النسائي (2/ 121 رقم 876) من طريق شعيب به. وتقدم تخريجه من غير طريق شعيب، عن الزهري.

ص: 479

الصلاة، ويسجد بين كفيه" (1).

2083 -

شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبد الرحمن بن عامر اليحصبي، عن وائل قال:"صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبر رفع يديه مع التكبيرة، وإذا ركع، وإذا رفع -أو قال: سجد- ورأيته يسلم عن يمينه وشماله".

قلت: غريب.

باب الابتداء بالرفع قبل الابتداء بالتكبير

2084 -

ابن جريج (م)(2)، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر". وكذا قاله يونس، عن ابن شهاب، وكذا في حديث أبي حميد الساعدي.

الابتداء بالتكبير قبل الابتداء بالرفع

2085 -

خالد (خ م)(3)، عن خالد، عن أبي قلابة "أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله كان يفعل هذا". رواية المعية أثبت وأكثر فهي أولى.

كيفية الرفع أول الصلاة

2086 -

الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قال:"دخل علينا أبو هريرة مسجد الزرقيين، فقال: كان رسول الله إذا دخل الصلاة رفع يديه مدًا، ثم سكت هنية يسأل الله من فضله، وكان يكبر إذا خفض وإذا ركع".

2087 -

العقدي، نا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، قال: "دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق، فقال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى

(1) أخرجه أبو داود (1/ 193 رقم 725) من طريق المسعودي به.

(2)

مسلم (1/ 292 رقم 390)[22]. وتقدم تخريجه.

(3)

البخاري (2/ 257 رقم 737)، ومسلم (1/ 293 رقم 291)[24].

ص: 480

الصلاة قال هكذا- وأشار العقدي بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها".

2088 -

يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن ابن سمعان، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا".

2089 -

الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدًا- يعني في الصلاة".

2090 -

يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة:"ما رأيت رسول الله قام في صلاة فريضة ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء. يدعو ثم يكبر بعد". تابعه جرير عن ابن إسحاق. وفي حديث واه ضربت عليه: "إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه ويستقبل بباطنهما القبلة".

رفع اليدين في الثوب

2091 -

زائدة، ثنا عاصم بن كليب، أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال:"قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه، قام وكبر ورفع يديه" وفيه: "ثم جئت في البرد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب"(1). رواه ابن عيينة عن عاصم وفيه: "يرفعون أيديهم في البرانس".

وضع اليمنى على اليسرى

2092 -

همام (م)(2)، نا ابن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل ومولى لهم حدثاه، عن أبيه "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر -ووصف همام حيال أذنيه- ثم التف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ورفعهما فكبر، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه".

2093 -

عاصم بن كليب، أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره، وفيه:"ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده أليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد"(1).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

مسلم (1/ 301 رقم 401)[54].

ص: 481

2094 -

مالك (خ)(1)، عن أبي حازم، عن سهل أنه قال:"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2095 -

حجاج بن أبي زينب (د س)(2)، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود "أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى".

قلت: رواته ثقات، هكذا رواه هشيم عنه، وخالفه محمد بن الحسن المزني فقال: عن حجاج، عن أبي سفيان عن جابر.

2096 -

الثوري، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه:"رأيت رسول الله واضعًا يمينه على شماله في الصلاة".

قلت: رواه (ت ق)(3) من طريق أبي الأحوص عن سماك.

وفي الباب عن الحارث بن غضيف وشداد بن شرحبيل "رأيا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".

2097 -

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى طى اليسرى في الصلاة"(4) تفرد به عبد المجيد، وإنما يعرف هذا بطلحة بن عمرو -ليس بالقوي- عن عطاء، عن ابن عباس، ومرة عن أبي هريرة مرفوعًا.

2098 -

هشيم قال: ثنا منصور، عن محمد بن أبان الأنصاري، عن عائشة قالت:"ثلاثة من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة"(4).

(1) البخاري (2/ 262 رقم 740).

(2)

أبو داود (1/ 200 - 201 رفم 755)، والنسائي (2/ 126 رقم 888).

(3)

الترمذي (2/ 32 رقم 252)، وابن ماجه (1/ 266 رقم 809)، وقال الترمذي: حديث هلب حديث حسن.

(4)

تقدم تخريجه.

ص: 482

2099 -

حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة -هو ابن ظبيان- عن علي " {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة". وهو في تاريخ البخاري ولفظه: "وضع اليمنى على وسط ساعده على صدره". وبإسناد آخر عن عقبة، عن علي قال: "وضعها على الكرسوع".

2100 -

مسلم بن إبراهيم، نا عبد السلام بن أبي حازم، ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه "أنه كان شديد اللزوم لعلي، قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب ييده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبه، فإذا سلم سلم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت عن شماله فيحرك شفتيه فلا ندري ما يقول ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ئم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه ينصرف أو عن شماله". هذا إسناد حسن.

2101 -

العلاء بن صالح (د)(2)، عن زرعة بن عبد الرحمن، سمعت ابن الزبير يقول:"صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة".

ويضعهما على صدره

2102 -

محمد بن حجر الحضرمي، نا سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر قال:"حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم[حين] (3) نهض إلى المسجد فدخل المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسراه على صدره"،

2103 -

مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل "أنه رأى رسول الله وضع يمينه على شماله على صدره"(4)، وفي حديث عقبة عن علي:"في {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) قال: وضع يديه على صدره". وروى نحوه حماد بن سلمة، ثنا عاصم الأحول، عن رجل، عن أنس، شك في رفعه.

(1) الكوثر: 2.

(2)

أبو داود (1/ 200 رقم 754).

(3)

سقطت من "الأصل"، والمثبت من "هـ".

(4)

تقدم.

ص: 483

2104 -

روح بن المسيب، نا عمرو بن مالك النُكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس " {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر".

قلت: روح تركه ابن حبان، وقال ابن معين: صويلح.

2105 -

ابن جريج، عن أبي الزبير قال:"أمرني عطاء أن أسأل سعيدًا: أين تكون اليدان في الصلاة؟ قال: فوق السرة - يعني به سعيد بن جبير". وكذلك قال أبو مجلز، وذلك ثابت عنهما.

2106 -

عبد الرحمن بن إسحاق، نا زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال:"من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة"(2). رواه يحيى بن أبي زائدة وأبو معاوية عنه، وفي إسناده ضعف.

ورواه حفص بن غياث، عن عبد الرحمن، عن النعمان بن سعد، عن علي بهذا، وعبد الرحمن ضعفوه.

دعاء الاستفتاح

2107 -

عبد العزيز بن الماجشون (م)(3)، ويوسف الماجشون (م)(4)، قالا: ثنا الماجشون ابن أبي سلمة، وهو عم عبد العزيز ووالد يوسف، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا قام إلي الصلاة، قال: وجهت وجهي للذي فطر

(1) الكوثر: 2.

(2)

تقدم.

(3)

مسلم (1/ 536 رقم 1 77)[202].

(4)

مسلم (1/ 534 رقم 771)[201].

وأخرجه أبو داود (1/ 201 رقم 0 76)، والنسائي (2/ 129 رقم 897) من طريق عبد العزيز ابن الماجشون به. وأخرجه الترمذي (5/ 453 رقم 3422) من طريق عبد العزيز ويوسف، كلاهما عن الماجشون به، وفي (5/ 452 رقم 3421) من طريق يوسف، عن أبيه الماجشون به، وقال في كليهما: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 335 رقم 1054) من طريق عبد الله بن الفضل، عن الأعرج به مختصرًا.

ص: 484

السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لى ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت" لفظ يوسف. وعند عبد العزيز: "كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال

"، وفيه: "وأنا أول المسلمين". وفيه: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد"، وقال: "فصوره وأحسن صورته وشق سمعه وبصره"، وقال: "فإذا سلم قال

" فذكر الذي دون "وما أسرفت" وهي ثابتة في (م).

2108 -

حجاج، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن ابن أبي رافع، عن علي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي

" إلى قوله: "من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي، وما استقلت به

ص: 485

قدمي لله رب العالمين. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" (1).

2109 -

ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبه بمعناه.

2110 -

هشيم، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي، وعملت سوءًا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا" إلى قوله: "وأنا من المسلمين" حكاه الشافعي، عن هشيم من غير سماع- عن بعض أصحابه، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي.

قلت: السند الأول أمتن.

وقال الشافعي: يجعل مكان "وأنا أول" وأنا من المسلمين". قال البيهقي: وبذلك أمر محمد بن المنكدر وجماعة من فقهاء المدينة. وقال النضر بن شميل: "والشر ليس إليك": لا يتقرب به إليك.

فصل منه

2111 -

طلق بن غنام (د)(2)، ثنا عبد السلام بن حرب، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" قال (د): هذا تفرد به طلق وليس هذا الحديث بالمشهور.

2112 -

أبو معاوية، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" حارثة: ضعيف.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 206 رقم 776).

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 486

2113 -

زكريا بن عدي، عن جعفر بن سليمان، عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم هلل ثلاثًا: لا إله إلا الله، ثم كبر ثلاثًا: الله أكبر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه"(1) قال جعفر: همزه: الموتة، ونفثه: الشعر، ونفخه: الكبر. قال (د): هذا الحديث يقولون: هو علي بن علي، عن الحسن، الوهم من جعفر.

2114 -

ليث، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه مرفوعًا في "سبحانك اللهم وبحمدك"، وليس بالقوي، وروي مرفوعًا عن حميد عن أنس.

2115 -

شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال:"كان عمر حين افتتح الصلاة كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك".

2116 -

أبو إسحاق الجوزجاني، ثنا عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بشر بن شعيب أن أباه حدثه، عن محمد بن المنكدر أخبره أن جابرًا أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر .. " إلى قوله:"رب العالمين".

قلت: على غرابته سنده جيد.

التعوذ بعد الافتتاح

2117 -

شعبة، أخبرني عموو بن مرة، سمع عاصمًا العنزي يحدث عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه "أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الصلاة كبر قال:"الله أكبر كبيرًا -قالها ثلاثًا- والحمد لله كثيرًا -قالها ثلاثًا- وسبحان الله بكرة وأصيلا -قالها ثلاثًا- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه" قال عمرو: نفخه: الكبر، وهمزه: الموتة، ونفثه: الشعر. ورواه يزيد بن

(1) أخرجه أبو داود (1/ 206 رقم 775)، والنسائي (2/ 132 رقم 900)، والترمذي (2/ 9 رقم 242)، وابن ماجه (1/ 264 رقم 804) كلهم من طريق ابن علي أبي المتوكل به.

ص: 487

هارون، عن مسعر وشعبة، عن- عمرو، ومر آنفًا من حديث علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: "كان رسول الله إذا قام من الليل

" الحديث.

2118 -

ابن فضيل وغيره، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة "(1)، وفي رواية:"يعلمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه" قال عطاء: فهمزه: الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه: الكبر.

2119 -

الطيالسي في مسنده، نا حماد بن سلمة، عن عطاء موقوفًا.

2120 -

حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود "أن عمر كان إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ ما بدا له من القرآن".

2121 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن صالح بن أبي طالح "سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعًا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن". قال الشافعي: وكان ابن عمر يتعوذ في نفسه، وأيهما فعل الرجل أجزأه، وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن، وبه أقول. قال الشافعي: ويقوله في أول ركعة، وقد قيل: إن قاله في أول كل ركعة فحسن، وبالأول قال البيهقي، بقول الحسن وعطاء وإبراهيم ويحكى عن ابن سيرين أنه كان يستعيذ في كل ركعة.

فرض القراءة

2122 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(2)، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن

(1) تقدم.

(2)

البخاري (2/ 276 رقم 757)، ومسلم (1/ 298 رقم 397)[45].

وأخرجه أبو داود (1/ 226 رقم 856)، والترمذي (2/ 103 رقم 303)، والنسائي (2/ 124 رقم 844) من طرق عن عبيد الله بن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 488

أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله فرد عليه، وقال: أرجع فصل؛ فإنك لم تصل، فرجع الرجل يصلي كما يصلي، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل؛ فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال: إِذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

2123 -

قبيصة، نا سفيان، عن جعفر -بياع الأنماط- عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال:"أمرني رسول الله أن أنادي: لا صلاة إلا بقرآن؛ بفاتحة الكتاب، فما زاد".

قلت: أخرجه (د)(1) من حديث يحيى القطان عن جعفر، وإِسناده حسن.

2124 -

الأعمش (خ)(2)، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر قال:"سألنا خبابًا: أكان رسول الله يقرأ في الأولى: "والعصر"؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته".

تعين الفاتحة

2125 -

ابن عيينة (خ م)(3)، ثنا الزهري، سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن

(1) أبو داود (1/ 216 رقم 820).

(2)

البخاري (2/ 271 رقم 746).

وأخرجه أبو داود (1/ 212 رقم 801)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 116 رقم 3517)، وابن ماجه (1/ 270 رقم 826) من طرق عن الأعمش به.

(3)

البخاري (2/ 276 رقم 756)، ومسلم (1/ 295 رقم 394)[34].

وأخرجه أبو داود (1/ 217 رقم 822)، والنسائي (2/ 137 رقم 910)، وأبن ماجه (1/ 273 رقم 837) من طرق عن ابن عيينة به.

ومن طريق معمر، عن الزهري، أخرجه مسلم (1/ 296 رقم 394)[37]، والنسائي (2/ 138 رقم 911).

ومن طريق يونس بن يزيد عن الزهري، أخرجه مسلم (10/ 295 رقم 394)[35]. ومن طريق صالح ابن كيسان عن الزهري أخرجه مسلم (1/ 295 رقم 394)[36].

ص: 489

الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" كذا رواه الشافعي والحميدي وقالا: "فيها".

2126 -

ابن عيينة (م)(1)، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج. فقال: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال: أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال: مجدني عبدي، أو قال: فوض إليّ عبدي وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، [فإذا قال] (3): {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (فهذا) (4) لعبدي ولعبدي ما سأل". تابعه شعبة، وروح بن القاسم والدراوردي، وإسماعيل بن جعفر وجماعة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

2127 -

وقال مالك (م)(5)، عن العلاء، عن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها

(1) مسلم (1/ 296 رقم 395)[38].

(2)

في "الأصل" الرحيم.

(3)

من "هـ" وصحيح مسلم.

(4)

كذا في "الأصل، هـ" وفي مسلم: قال: هذا.

(5)

مسلم (1/ 296 رقم 395)[39]، وأخرجه مسلم (1/ 297 رقم 395)[40، 41] من طريق ابن جريج وأبي أويس، كلاهما عن العلاء به.

ص: 490

لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله: اقرءوا، يقول العبد:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يقول الله: حمدني عبدي، يقول العبد:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول العبد:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (1) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" تابعه ابن جريج وأبن إسحاق والوليد بن كثير عن العلاء، عن أبي السائب، فكأنه عند العلاء عن أبيه وأبي السائب ع وأخرجه مسلم من حديث أبي أويس المدني، عن العلاء، عنهما معًا بشطره الأول، ورواه عبد الله ين زياد بن سمعان، عن العلاء، عن أبيه، وزاد فيه التسمية وهو متروك، وما ذكر واحد من الجماعة: "بسم الله الرحمن الرحيم" غيره.

2128 -

يزيد بن زريع (م)(2)، عن حبيب المعلم، عن عطاء، قال أبو هريرة:"في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل".

2129 -

سهل بن عامر البجلي، ثنا يريم بن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، قال:"صليت خلف ابن عباس بالبصرة، فقرأ في أول ركعة بالحمد لله وأول آية من البقرة، ثم ركع، ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية من البقرة ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا، فقال: إن الله يقول: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (3) " قال الدارقطني: إسناده حسن.

(1) في "الأصل": وللضالين.

(2)

مسلم (1/ 297 رقم 396)[44]. وأخرجه أبو داود (1/ 211 رقم 797) من حديث عمارة ابن ميمون، وحبيب المعلم وقيس بن سعد، ثلاثتهم عن عطاء به.

(3)

المزمل: 20.

ص: 491

وما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن

2130 -

إبراهيم بن سعد (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت، قال: "بعث إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقرّاء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك رأي عمر.

قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال، ما كان بأثقل عليّ مما كلفني من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله؟ ! قال أبو بكر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

} (2) إلى آخر السورة مع خزيمة -أو أبي خزيمة- فألحقتها في السورة، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر".

2131 -

إبراهيم بن سعد، قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه فقال: "فقدت آية من سورة الأحزاب، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمستها فلم أجدها

(1) البخاري (8/ 627 رقم 4986).

وأخرجه الترمذي (5/ 264 رقم 3103)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 221 رقم 3729)، كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

التوبة: 128 - 129.

ص: 492

مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري، الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين، قول الله:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} (1) ".

2132 -

قال إبراهيم: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك "أن حذيفة قدم على عثمان في ولايته وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية وأذربيجان في غزوهم ذلك الفرج من أهل الشام وأهل العراق، فتنازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم فيه ما أذعره، فركب حتى قدم على عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إليّ بالصحف التي جمع فيها القرآن فأرسلت بها إليه حفصة، فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش؛ فإن القرآن نزل بلسانهم. ففعلوا حتى كتبت المصاحف، ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به، وذلك زمان حرقت المصاحف".

وفي لفظ: "وبعث إلى كل أفق بمصحف وأمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أن تمحى أو تحرق" وأخرجه من حديث شعيب بن أبي حمزة (خ)(2)، عن الزهري.

2133 -

حسين الجعفي، عن محمد بن أبان -وهو زوج أخت حسين- عن علقمة بن مرثد، عن العيزار بن جرول، عن سويد بن غفلة، عن علي قال:"اختلف الناس في القرآن على عهد عثمان، فجعل الرجل يقول للرجل: قراءتي خيرٌ من قراءتك، فبلغ ذلك عثمان، فجمعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة، وأنتم بين ظهرانيهم، فقد رأيت أن أجمعهم على قراءة واحدة. قال: فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك وقال علي: لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع".

(1) الأحزاب: 23.

(2)

البخاري (8/ 194 رقم 4679).

ص: 493

2134 -

عوف بن الأعرابي، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس "قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني؟ فقرنتم بينهما، ولم تجعلوا بينهما سطرًا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما ينزل عليه من السور التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا أنزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا، وكان إذا نزلت عليه السورة يقول: ضعوا هذه في موضع كذا وكذا. وكانت الأنفال أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها، تشبه قصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أمرها، فظننت أنها منها، من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أجعل بينهما سطرًا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطول".

2135 -

أبن عيينة (د)(1)، عن عمرو، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم" رواه عن جماعة (د)، عن سفيان بعضهم لم يقل: عن ابن عباس.

2136 -

الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج، لنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قاله:"كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم، علموا أن السورة قد انقضت". رواه محمد بن عمرو الغزي، عن الوليد، فأدخل بين عمرو وابن عباس سعيدًا.

2137 -

علي بن مسهر (م)(2)، ثنا المختار بن فلفل، عن أنس: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت عليّ آنفًا سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

} إلى آخرها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: نهر وعدنيه ربي في

(1) أبو داود (1/ 209 رقم 788).

(2)

مسلم (1/ 300 رقم 400)[54].

أخرجه النسائي في الكبرى (1/ 315 - رقم 977) من طريق علي بن مسهر به. وأخرجه أبو داود (1/ 208 رقم 784) من طريق ابن فضيل عن المختار بن فلفل به.

ص: 494

الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، يرد عليه أمتي فيختلج العبد منهم، فأقول: يا رب، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك".

تابعه ابن فضيل وعبد الواحد بن زياد، والمشهور أنها بين أهل التفسير والمغازي مكية، وهذا هو في (م) من حديث علي بن حجر، وغيره، ورواه لنا الحاكم من أصله بإسناده إلى ابن حجر فأسقط منه "متبسمًا" إلى قوله:"فقرأ" ثم قال المؤلف: فعلى هذا لا يكون مخالفًا لما قاله المفسرون فيشبه أن يكون أولى.

2138 -

ثنا قطن بن نسير (د)(1)، نا جعفر، نا حميد الأعرج المكي، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في ذكر الإفك: "فجلس رسول صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، وقال: أعوذ بالسميع- أو قال: أعوذ بالله السميع- العليم من الشيطان الرجيم {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ

} (2) الآية. قال (د): أخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد. قال البيهقي: النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح سورة، ولم يقرأها عند افتتاح آيات. وفيه تأكيد لما روينا عن ابن عباس، وأنها إنما كتبت في المصاحف حيث نزلت.

2139 -

عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قرأ:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ} ؛ فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: وكان يقول: لم كتبت في المصحف إن لم تقرأ؟ ! ".

وبسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة

2140 -

الأموي، (د)(3) نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة "ذكرت -أو كلمة غيرها- قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يقطع قراءته: آية آية".

(1) أبو داود (1/ 208 رقم 785).

(2)

النور: 11.

(3)

أبو داود (4/ 37 رقم 4001).

وأخرجه الترمذي (5/ 170 رقم 2927) من طريق ابن جريج به، وقال: هذا حديث غريب.

ص: 495

2141 -

لفظ (د) عبد الله بن رجاء، نا همام بن يحيى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة "أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} تعني: كلمة كلمة". وكذلك رواه حفص بن غياث، وقد رواه عمر بن هارون - وليس بقوي- عن ابن جريج

فزاد فيه: ولفظه: "إن رسول الله قرأ في الصلاة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فعدها آية، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} آيتين، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثلاث آيات {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} أربع آيات، وقال هكذا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وجمع خمس أصابعه".

قلت: هذا خبر منكر شذ به عمر، وقد قال ابن معين وغيره: كذاب، وقال النسائي وغيره: متروك، وأيضًا فإن كان عدها بلسانه في الصلاة فذلك منافٍ للصلاة، وإِن كان بأصابعه فلا يدل على أنها آية، ولابد من الفاتحة.

2142 -

حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره فقال له: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} (1) قال: هي أم القرآن. قال أبي: وقرأ عليّ سعيد: بسم الله الرحمن الرحيم

حتى ختمها، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، وقال: قرأها عليّ ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال ابن عباس: قد خزنها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم".

2143 -

العطاردي، نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} (1) قال: فاتحة الكتاب، قيل لابن عباس: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم".

2144 -

خلاد بن خالد المقرئ، ثنا أسباط، عن السدي، عن عبد خير قال:"سئل علي عن السبع المثاني، فقال: الحمد لله، فقيل له: إنما هي ست آيات! فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آية". وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا، والأصح وقفه.

(1) الحجر: 87.

ص: 496

2145 -

سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، نا علي بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني نوح بن أبي بلال، عن المقبري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب".

2146 -

أبو بكر الحنفي، نا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بهذا، ولفظه: قال رسول الله: "إذا قرأتم الحمد لله، قاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، والسبع المثاني، {وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أحد آيها" قال الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن سعيد، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه.

2147 -

المفضل بن فضالة، عن أبي صخر، عن محمد بن كعب:{سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} (1) قال: هي أم الكتاب، وهي سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم".

الجهر بها

2148 -

همام (خ)(2)، نا قتادة:"سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مدًا؛ ثم قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمد بـ {الرَّحْمَنِ} ويمد بـ {الرَّحِيمِ} ".

ورواه عمرو بن عاصم، عن همام وجرير بن حازم قالا: ثنا قتادة وفيه: "يمد {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ} ويمد {الرَّحِيمِ} .

2149 -

حيوة بن شريح والليث، واللفظ له، حدثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: "كنت (3) وراء أبي هريرة، فقرأ:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: آمين، وقال الناس: آمين، ويقول: كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس، قال: الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده، إني

(1) الحجر: 87.

(2)

البخاري (8/ 709 رقم 5046).

(3)

كتب بحاشية "الأصل": صليت.

ص: 497

لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" (1) قال الدارقطني: إسناده صحيح.

2150 -

منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو أويس، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّ الناس قرأ:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . رواه عثمان ين خرزاذ عنه.

2151 -

الدارقطني، نا أبو طالب الحافظ، نا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم، نا جدي، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال أبو هريرة: هي آية من كتاب الله، اقرءوا إن شئتم فاتحة القرآن؛ فإنها الآية السابعة".

2152 -

عقبة ابن مكرم، نا يونس بن بكير، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، عن أبي هريرة، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في الصلاة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فترك الناس ذلك" هذا الصواب، ووهم من قال: مسعر بدل أبي معشر.

قلت: أبو معشر ضعيف.

2153 -

إسحاق بن راهويه، أنا المعتمر بن سليمان، سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان يحدث عن أبي خالد، عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الصلاة- يعني كان يجهر بها"(2). رواه يحيى بن معين، عن معتمر، ولفظه: "كان يستفتح القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وله شواهد ذكرتها في الخلافيات.

قلت: إِسماعيل فيه مقال، وأبو خالد مجهول.

2154 -

ابن المبارك، عن ابن جريج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "في السبع المثاني قال: هي فاتحة الكتاب، قرأها ابن عباس بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} سبعًا.

(1) أخرجه النسائي (2/ 134 رقم 905) من طريق الليث به.

(2)

أخرجه أبو داود كما في التحفة (5/ 265 رقم 6537)، والترمذي (2/ 14 رقم 245) كلاهما من طريق المعتمر به. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك.

ص: 498

فقلت لأبي: أخبرك عن سعيد عن ابن عباس أنه قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية من كتاب الله، قال: نعم، ثم قال: قرأها ابن عباس في الركعتين جميعًا".

2155 -

أخبرنا الحمامي، أنا النجاد، أنا عبد الملك بن محمد، ثنا سليمان بن داود، نا ابن قتيبة، ثنا عمر بن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أييه قال: "صليت خلف عمر فجهربـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

قلت: سليمان هو الشاذكوني متهم.

2156 -

حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن الشعبي، قال: "رأيت عليًا وصليت وراءه، فسمعته يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

2157 -

ابن وهب، أنا عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: "كان يفتتح أم الكتاب بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . هذا هو الصحيح، موقوف.

2158 -

عتيق بن يعقوب الزبيري، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه وعمه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يبدأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

قلت: عبد الرحمن تركوه واتهمه بعضهم بالكذب.

2159 -

ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يفتتح الصلاة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وكذا رواه ابن جريج وغيره عن نافع.

2160 -

ابن أبي عروبة، عن عاصم بن بهدلة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه كان يقول: تفتتح القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

2161 -

معاذ بن معاذ، عن حميد، عن بكر بن عبد الله قال:"كان ابن الزبير يستفتح القراءة في الصلاة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ويقول: ما منعهم منها إلا الكبر".

ص: 499

2162 -

شعبة، عن الأزرق بن قيس: "صليت خلف ابن الزبير فجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

2163 -

الشافعي، أنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره، أن أنس بن مالك قال:"صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدًا".

2164 -

أناه أبو محمد بن يوسف في جماعة قالوا: نا إبراهيم، نا الربيع، أنا الشافعي. وكذلك رواه عبد الرزاق، أنا ابن جريج بنحوه.

2165 -

قال الدارقطني: ونا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج فذكره أنه قال: "فلم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها

" الحديث، وزاد: "الأنصار". ثم قال: "فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} لأم القرآن والسورة التي بعدها".

2166 -

وأخبرنا المزكي، نا الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه "أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أي معاوية! سرقت صلاتك؛ أين {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى، فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه".

2167 -

وبه إلى الشافعي، أنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان، عن إسماعيل،

ص: 500

عن أبيه، عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله، أو مثل معناه. قال الشافعي: أحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول. ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد، عن أبيه، عن جده "أن معاوية

" ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه منه ومن أبي بكر بن حفص.

2168 -

عقيل، عن ابن شهاب قال:"من سنة الصلاة أن تقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم الفاتحة، ثم {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثم بسورة، فكان ابن شهاب يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ويقول: أول من قرأها سرًا بالمدينة عمرو بن سعيد بن العاص وكان رجلا حييًا".

2169 -

أخبرناه الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا عبيد بن شريك، نا ابن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد قالا: ثنا عقيل.

وروينا الجهر بها عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير.

2170 -

محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني عمر بن ذر، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

باب من قال لا يُجهر بها

2171 -

الأوزاعي (م)(1)، قال: كتب إليّ قتادة: حدثني أنس "أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها".

2172 -

شعبة (م)(2)، عن قتادة، سمعت أنسًا قال:"صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". رواه بهذا اللفظ غندر وبدل بن المحبر وجماعة عنه، ورواه وكيع وأسود بن عامر عنه بلفظ:"فلم يجهروا بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

(1) مسلم (1/ 299 رقم 399)[52].

(2)

مسلم (1/ 299 رقم 399)[50].

ص: 501

وزيد بن الحباب عنه "فلم يكونوا يجهرون". وتابعه عبيد الله بن موسى، عن شعبة وهمام، عن قتادة. ورواه القطان ويزيد والحوضى وجماعة عن شعبة:"كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين". أخرجه (خ) عن الحوضي هكذا، وهذا اللفظ أولى أن يكون محفوظًا؛ فقد رواه عامة أصحاب قتادة، عن قتادة بهذا اللفظ، منهم: أيوب السختياني، وحميد، وهشام بن أبي عبد الله، وابن أبي الزبير، وابن أبي عروبة، وأبان، وحماد بن سلمة، وغيرهم. قال الدارقطني: هو المحفوظ عن قتادة وغيره.

قال المؤلف: وكذا رواه إسحاق بن عبد الله وثابت البناني عن أنس. وكذا رواه أبو الجوزاء، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين".

2173 -

الشافعي، أنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين"(1). قال الشافعي: يعني يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، لا يعني أنهم يتركون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

2174 -

مالك عن حميد، عن أنس قال:"قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إذا افتتح الصلاة". كذا قال مالك، وخالفه أصحاب حميد في لفظه.

2175 -

معاذ بن معاذ، عن حميد، عن أنس قال:"كنت صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين". هكذا رواه الجماعة عن حميد، وذكر بعضهم "رسول الله" غير أنهم ذكروه بلفظ "الافتتاح بالحمد لله". قال الشافعي في رواية مالك هذه: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي، وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية (متفقين)(2) مخالفين له، والعدد الكثير أولى بالحفظ، وكذا قال أيوب عن قتادة.

2176 -

روح، نا عثمان ين غياث، نا أبو نعامة الحنفي، عن ابن عبد الله بن مغفل، عن أبيهـ، قال: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فما سمعت أحدًا منهم يقرأ

(1) أخرجه النسائي (2/ 135 رقم 907)، وابن ماجه (1/ 267 رقم 813) كلاهما من طريق قتادة به.

(2)

في "الأصل": مؤتفقين. وكذا في "ك"، والمثبت من "هـ".

ص: 502

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " (1). تابعه الجريري، عن أبي نعامة قيس بن عباية، وقال: "فلم أسمع أحدًا منهم جهر بها".

2177 -

الثوري، عن الحذاء، عن أبي نعامة الحنفي، عن أنس:"كان رسول الله وأبو بكر وعمر لا يقرءون -يعني لا يجهرون- بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". أبو نعامة لم يحتج به (خ م).

قلت: بصري صدوق، ما علمت فية جرحًا، وحديثه في السنن الأربعة.

كيفيه قراءة المصلي

قال الله -تعالى-: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (2) قال الشافعي: أقل الترتيل ترك العجلة.

2178 -

جرير بن حازم (خ)(3)، ثنا قتادة:"سألت أنسًا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدًا".

2179 -

عفان ثنا همام، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة "أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". ووصف عفان حرفًا، حرفًا ومد بكل حرف صوته. رواه الزعفراني عنه.

2180 -

آدم (خ)(4)، ثنا شعبة، نا أبو إياس -يعني معاوية بن قرة- سمعت عبد الله بن مغفل يقول:"رأيت رسول الله وهو على ناقته -أو على جمله- وهو يسير به وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة- أو من سورة الفتح وهو يرجع".

2181 -

سفيان (د ت س)(5)، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه ورتّل كما كنت

(1) أخرجه النسائي (2/ 135 رقم 908)، والترمذي (2/ 12 رقم 244)، وابن ماجه (1/ 267 رقم 815) من طرق عن أبي نعامة بنحوه، وقال الترمدي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن.

(2)

المزمل: 4.

(3)

البخاري (8/ 709 رقم 5045).

وأخرجه أبو داود (2/ 73 رقم 1465)، والنسائي (2/ 179 رقم 1014)، وابن ماجه (1/ 430 رقم 1353) من طرق عن جرير بن حازم به.

(4)

البخاري (8/ 710 رقم 5047).

وأخرجه مسلم (1/ 47 5 رقم 794)[237 - 239]. وأبو داود (2/ 74 رقم 1467)، والنسائي في الكبرى (5/ 24 رقم 8062) من طرق عن شعبة به.

(5)

أبو داود (2/ 73 رقم 1464)، والترمذي (5/ 163 رقم 2914)، والنسائي في الكبرى (5/ 22 رقم 8056). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 503

ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها" (1).

2183 -

الأعمش (د س ق)(2)، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال رسول الله:"زينوا القرآن بأصواتكم".

2183 -

وشعبة، (س)(3) حدثني طلحة

فذكره. قال عبد الرحمن: وكنت نسيته حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم.

2184 -

معمر (س)(4)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن".

2185 -

الدراوردي (م)(5)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد:"يتغنى بالقرآن يجهر به". أخرجاه من أوجه عن الزهري.

2186 -

عبد الجبار بن الورد، (د) (6) سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: "مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، وإذا رجل رث البيت، رث الهيئة فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن. فقلت لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع".

2187 -

يزيد بن هارون، أنا حماد، عن أبي جمرة:"قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أهذّ القرآن. فقال: لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحبّ إليّ عن أن أقرأ القرآن كله هذرمة".

2188 -

علي بن عاصم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"قرأ علقمة على عبد الله- وكان حسن الصوت- فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زَين القرآن".

(1) كتب بالحاشية: صحيح.

(2)

أبو داود (2/ 75 رقم 1468)، والنسائي في الكبرى (1/ 348 رقم 1088)، كلاهما من طريق الأعمش، وابن ماجه (1/ 426 رقم 1342) من طريق شعبة، عن طلحة به.

(3)

النسائي (2/ 179 رقم 1016).

(4)

النسائي في الكبرى (5/ 22 رقم 8053).

(5)

مسلم (1/ 545 رقم 792)[233].

وأخرجه البخاري (13/ 527 رقم 7544)، وأبو داود (2/ 75 رقم 1473)، والنسائي (2/ 180 رقم 1017) من طرق عن ابن الهاد به.

(6)

أبو داود (2/ 74 رقم 1471).

ص: 504

باب لا تجزئ المصلي قراءته في قلبه

2189 -

الأعمش (خ م)(1)، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة:"سألنا خبابًا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته". فيه دليل على أنه لابد من أن يحرك لسانه بالقراءة.

قلت: لا صراحة في هذا على الوجوب.

باب التأمين

2190 -

مالك (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه (قال) (3) ابن شهاب: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آمين".

2191 -

سفيان (خ)(4)، نا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا؛ فإن الملائكة يؤمّنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه".

2192 -

سمي (خ)(5) و (سهيل)(6)(م)(7)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله

(1) تقدم.

(2)

البخاري (2/ 306 رقم 780)، ومسلم (1/ 307 رقم 410)[72].

وأخرجه أبو داود (1/ 246 رقم 936)، والنسائي (2/ 144 رقم 928)، والترمذي (2/ 30 رقم 250) من طرق عن مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(3)

تكررت في "الأصل".

(4)

البخاري (11/ 203 رقم 6402).

وأخرجه النسائي (2/ 143 رقم 926).

(5)

البخاري (2/ 311 رقم 782).

وأخرجه أبو داود (1/ 246 رقم 935)، والنسائي في الكبرى (1/ 322 رقم 1001). كلاهما من طريق سمي به.

(6)

في "ك" سهل.

(7)

مسلم (1/ 307 رقم 410)[706].

ص: 505

قال: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين؛ فمن وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه".

2193 -

محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال:"فوافق ذلك قول أهل السماء غُفر له ما تقدم من ذنبه".

2194 -

مالك (خ م)(1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسوله الله قال:"إذا قال أحدكم: آمين، فقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه".

2195 -

همام (م)(2)، عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًا، وصحّ من حديث نعيم المجمر وأبي يونس سليم بن جبير، عن أبي هريرة.

2196 -

عبد الرزاق، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقني بآمين". رواه وكيع، عن سفيان، فقال: عن بلال أنه قال: "يا رسول الله

" ورواه شعبة وابن فضيل، عن عاصم بن سليمان، أن أبا عثمان حدثه عن بلال أن رسول الله قال: "لا تسبقني بآمين". قال المؤلف: كأن بلالا كان يبادر بالتأمين قبل أن يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال عليه السلام: "إذا أمَّن القارئ (3) فأمِّنوا".

2197 -

سليمان بن كثير، عن حصين، عن عمرو بن قيس، عن محمد بن الأشعث، قال: "دخلت على عائشة فقالت: بينا أنا قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر من اليهود فاستأذن أحدهم

". وفيه: "قال: تدرين علام حسدونا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال:

(1) البخاري (2/ 310 رقم 781) من طريق مالك، ومسلم (1/ 307 رقم 410)[76] من طريق المغيرة عن أبي الزناد به.

وهو في سنن النسائي الكبرى (1/ 322 رقم 1002)، وفي المجتبى (2/ 144 رقم 930) من طريق مالك به.

(2)

مسلم (1/ 307 رقم 410)[75].

(3)

كتب في حاشية "الأصل": الإمام.

ص: 506

إنهم حسدونا على القبلة التي هُدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هُدينا إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين".

2198 -

مسلم بن إبراهيم، نا عبد الله بن ميسرة، نا إبراهيم بن أبي حرة، عن مجاهد، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يحسدونا اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث: التسليم، والتأمين، واللهم ربنا لك الحمد".

قلت: عبد الله واه.

جهر الإمام بالتأمين

مر حديث مالك، عن الزهري، ورواه (م)(1) يونس عنه، عن (شيخيه) (2) عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا" متفق عليه (3).

2199 -

الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: آمين رفع بها صوته"(4). ولفظ الأشجعي، عن سفيان:"رأيت رسول الله لما قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين، يمد بها صوته". وكذا قال وكيع، عن سفيان:"يمد بها صوته". وقال الفريابي: عن سفيان: "رفع بآمين صوته وطول بها". وبنحوه رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل، عن سلمة وخالفهم شعبة.

2200 -

الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرنىِ سلمة بن كهيل، سمعت حجرًا أبا العنبس، سمعت علقمة بن وائل يحدث، عن وائل -وقد سمعته من وائل- "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،

(1) مسلم (1/ 307 رقم 410)[73].

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 322 رقم 1000)، وابن ماجه (1/ 277 رقم 852) كلاهما من طريق ابن شهاب به.

(2)

في "ك" شيخه، وهو خطأ وشيخا ابن شهاب هما: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن كما في "هـ".

(3)

تقدم من طريق مالك.

(4)

أخرجه أبو داود (1) 243 رقم 932) والترمذي (2/ 27 رقم 248) من طريق الثوري به وقال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن.

ص: 507

فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين - خفض بها صوته".

قال البخاري في تاريخه: خولف فيه شعبة في ثلاثة أشياء: قيل: حجر أبو السكن وهو ابن عنبس، وزاد فيه علقمة وليس فيه، وقال: خفض، وإنما هو جهر بها. وقال (ت) (1): قال محمد: حديث سفيان أصح. وكذلك قال أبو زرعة قال البيهقي: أما خطؤه في متنه فبيّن. وأما قوله: حجر [أبو](2) العنبس، فكذلك ذكره محمد بن كثير عن سفيان، وأما قوله: عن علقمة، فقد أوضح في روايته أن حجرًا سمعه أيضًا من وائل.

2201 -

أبو الوليد، ثنا شعبة، عن سلمة، لسمعت حجرًا أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي "أنه صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم، فلما قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين- رافعًا بها صوته". فهذه رواية صحيحة عن شعبة لموافقة سفيان.

2202 -

شريك، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن وائل، عن أبيه:"سمعت النبي يجهر بآمين".

2203 -

زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلة. ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار وقال:"مد بها صوته". ورواه عمار ابن زريق، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار، وقال:"رفع بها صوته".

2204 -

العطاردي، نا أبي، عن أبي بكر النهشلي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله اليحصبي، عن وائل بن حجر "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: رب اغفر لي، آمين".

قلت: هذ حديث منكر، والعطاردي وأبوه تُكُلِّم فيهما، واليحصبي فيه جهالة.

2205 -

الليث (س)(3)، حدثني خالد، عن سعيد، عن المجمر (4) قال: "صلى بنا أبو

(1) الجامع (2/ 28)، والعلل الكبير (98 رقم 98).

(2)

في "الأصل، ك": أبي. والمثبت من "هـ".

(3)

النسائي (3/ 134 رقم 905).

(4)

زاد بالأصل: عن أبي هريرة. وهي زيادة مقحمة.

ص: 508

هريرة، حتى بلغ:{وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".

2206 -

إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، أنا عمرو بن الحارث، نا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، أخبرني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد أن أبا هريرة قال:"كان رسول الله إذا فرغ من الفاتحة رفع صوته فقال: آمين". قال الدارقطني: هذا إسناد حسن.

قلت: إِسحاق راويه مجروح.

جهر المأموم

2207 -

حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع "أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، واشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، وكان مروان إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال أبو هريرة: آمين، يمد بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غُفر لهم".

2208 -

الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"كنت أسمع الأئمة: ابن الزبير ومن بعده، يقولون: آمين، ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد للجة". وروينا عن ابن عمر "أنه كان يرفع بها صوته إمامًا كان أو مأمومًا".

2209 -

أبو حمزة السكري، عن مطرف، عن خالد بن [أبي نوف] (1) عن عطاء قال:"أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم رجة بآمين".

القراءة بعد الفاتحة والأفضل بسورة

مر حديث جعفر بياع الأنماط، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: لا صلاة إلا (بقرآن)(2): فاتحة الكتاب فما زاد".

(1) في "الأصل، هـ ": أبي أيوب، وهو تحريف، وخالد بن أبي نوف من رجال التهذيب.

(2)

في "هـ": بقراءة.

ص: 509

2210 -

شيبان (خ)(1) وغيره (م)(2)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يقرأ في الركعتين من الظهر في كل ركعة بفاتحة لكتاب وسورة، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانًا".

2211 -

ابن جريج (م س)(3)، سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو (4) وعبد الله بن المسيب العابدي، عن عبد الله بن السائب:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح، فاستفتح سورة المؤمنين، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون- أو ذكر عيسى- أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، [وابن السائب] (5) حاضر ذلك".

وقال (خ)(6): يذكر عن عبد الله بن السائب بهذا. رواه حجاج بن محمد وعبد الرزاق، والنبيل، عن ابن جريج هكذا. وقد رواه أبو نعيم، عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن إبن أبي مليكة، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة عبد الله بن سفيان، عن عبد الله بن السائب، وقد صرح حجاج بسماع ابن جريج من محمد، وهو إسناد صحيح.

2212 -

همام (د)(7)، عن قتادة، عن أبى نضرة، عن أبي سعيد:"أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر".

قلت: سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة.

(1) البخاري (2/ 287 رقم 762).

(2)

مسلم (1/ 333 رقم 451)[154 - 155].

وأخرجه أبو داود (1/ 212 رقم 798، 799)، والنسائي (2/ 166 رقم 978)، وابن ماجه (1/ 271 رقم 829) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.

(3)

مسلم (1/ 336 رقم 455)[163]، والنسائي (2/ 176 رقم 1007).

وأخرجه البخاري تعليقًا (2/ 298)، وأبو داود (1/ 175 رقم 649)، وابن ماجه (1/ 269 رقم 820) كلاهما من طريق ابن جريج به.

(4)

انظر حاشية "هـ": (1/ 60).

(5)

في "الأصل": والسائب، والمثبت من "ك".

(6)

البخاري (2/ 298) تعليقًا.

(7)

أبو داود (1/ 214 رقم 818).

ص: 510

الجمع بين سورتين في ركعة

2213 -

شعبة (خ م)(1)، عن عمرو بن مرة، سمعت أبا وائل قال:"جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال له ابن مسعود: هذّا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، وذكر عشرين سورة من أول المفصل، سورتين في ركعة".

2214 -

الجريري (م د س)(2) عن عبد الله بن شقيق "سألته عائشة: هل كان رسول الله يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل"، وفي لفظ:"بين السورتين".

2215 -

مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج عن أبي هريرة "أن عمر قرأ بهم:"والنجم إذا هوى" فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى".

2216 -

الوليد بن كثير، عن نافع "أن ابن عمر كان يجمع بين السورتين والثلاث من المفصل في السجدة الواحدة من الصلاة المكتوبة".

إعادة السورة في ركعة

2217 -

الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال:"كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سور يقرؤها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ "قل هو الله أحد" حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا له، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت،

(1) البخاري (2/ 298 رقم 775)، ومسلم (1/ 565 رقم 822)[279]

وأخرجه النسائي (2/ 175 رقم 1005) من طريق شعبة به.

(2)

مسلم (1/ 496 رقم 717)[75]، وأبو داود (2/ 28 رقم 1292)، والنسائي (4/ 152 رقم 2185)، ورواية مسلم والنسائي مختصرة لم يذكر فيها القران بين السور.

ص: 511

وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمرك أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله: إن حبها يدخلك الجنة". رواه (خ)(1) تعليقًا، فقال: وقال عبيد الله، عن ثابت بهذا.

الاقتصار على الفاتحة

قلت: وهو خلاف السنة.

2218 -

يونس (م)(2)، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة: قال رسول الله: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن".

2219 -

ابن علية (خ م)(2)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال أبو هريرة:"في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى أخفيناه منكم. فقال رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك".

2220 -

عبد الوارث، نا حنظلة، عن عكرمة، حدثني ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا فاتحة الكتاب". رواه عبد الملك بن الخطاب، عن حنظلة ولفظه:"صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب".

قلت: حنظلة ضعفه النسائي، وهذا في النافلة.

2221 -

ورواه أبو بحر البكراوي، عن حنظلة، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يزد فيهما على فاتحة الكتاب".

وجوب القراءة في الركعتين الآخرتين

في حديث أبي هريرة (خ م)(2) عن المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "ثم اقرأ ما تيسر معك" وقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

(1) البخاري (2/ 298 رقم 774).

وأخرجه الترمذي (5/ 156 رقم 2901) من طريق عبيد الله بن عمر به. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر، عن ثابت.

(2)

تقدم.

ص: 512

2222 -

ورواه ابن راهويه، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"ثم كذلك في كل ركعة وسجدة".

2223 -

ابن علية (خ م)(1)، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة:" إذا كنت إمامًا فخفف؛ فإن في الناس الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك، وفي كل صلاة اقرأ، فما أسمعنا في سول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. فقال له رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن اتتهيت إليها أجزأ عنك".

أخرج (خ م) شطر الحديث الثاني، وهو بتمامه من طريق أبي يعلى ثنا عمرو الناقد (م)(2)، نا إسماعيل.

تعين الفاتحة في الأخريين

2224 -

همام (خ م)(1) وأبان (م)(1)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب".

2225 -

مسعر، حدثني يزيد الفقير، سمعت جابرًا يقول:"يقرأ في الركعتين- يعني الأوليين- بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك- أو قال: أكثر من ذلك". وروينا ما دل على هذا عن علي وابن مسعود وعائشة.

من استحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الأخريين

2226 -

هشيم (م)(3)، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه

(1) تقدم.

(2)

مسلم (1/ 287 رقم 396)[43].

(3)

مسلم (1/ 334 رقم 452)[157].

وأخرجه أبو داود (1/ 213 رقم 804)، والنسائي (1/ 237 رقم 475)، كلاهما من طريق هشيم به.

ص: 513

في الركعتين الأوليين من الظهر [قدر](1) قراءة {الم تَنْزِيلُ} السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر نصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك".

2227 -

أبو عوانة (م)(2)، عن منصور بن زاذان بهذا، ولفظه:"كان عليه السلام يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، وفي العصر في الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك".

2228 -

مالك، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي "أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر، فصلى وراءه المغرب، فقرأ أبو بكر في المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

} (3) الآية" (4).

2229 -

قال الشافعي: قال اين عيينة: "لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن الصديق قال: إن كنت لعلى غير هذا، حتى سمعت بهذا فأخذت به".

2230 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان أحيانًا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة".

السنة في تطويل الأوليين

2231 -

شعبة (خ م)(5)، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، سمعت جابر بن سمرة "أن

(1) في "الأصل": قد، والمثبت من "ك".

(2)

تقدم.

(3)

آل عمران: 8.

(4)

أخرجه أبو داود (5/ 298 رقم 6607) من طريق مالك به.

(5)

البخاري (2/ (293) رقم 770)، ومسلم (1/ 335 رقم 453)[159].

وأخرجه أبو داود (1/ 213 رقم 803)، والنسائي (2/ 174 رقم 1002) كلاهما من طريق شعبة به.

ص: 514

عمر قال لسعد: إن أهل الكوفة قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة وسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذاك الظن بك". وفي لفظ لشبابة، عن شعبة: "فأمد بهم في الأوليين، فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق".

2232 -

أبو عوانة (خ)(1)، نا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال:"شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر، فعزله واستعمل عليهم عمارًا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها؛ أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى أهل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروفًا، حتى دخل مسجدًا لبني عبس، فجلس فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة، يكنى: أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرّضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير، مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن".

السنة في تطويل الركعة الأولى

2233 -

يحيى بن أبي كثير (خ م)(2)، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح وهكذا في العصر".

2234 -

ومن حديث معمر (د)(3)، عن يحيى، وزاد: "فظننا أنه يريد بذلك أن يترك

(1) البخاري (2/ 276 رقم 755).

(2)

تقدم.

(3)

أبو داود (1/ 210 رقم 800).

ص: 515

الناس الركعة الأولى".

2235 -

همام، نا محمد بن جحادة، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم".

2236 -

يحيى الحماني، ثنا أبو إسحاق الحميسي، نا محمد بن جحادة، عن طرفة الحضرمي، عن ابن أبي أوفى قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر حين تزول الشمس، ولو جعلت جنبًا في الرمضاء لأنضجته، وكان يطيل الركعة الأولى من الظهر فلا يزال يقرأ قائمًا ما دام يسمع خفق نعال القوم، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثه، وكان يصلي بنا العصر قدر ما يسير السائر فرسخين أو ثلاثة، وكان يطيل الركعة الأولى من العصر، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وكان يصلي بنا المغرب حين يقول القائل: غربت الشمس، وقائل يقول: لم تغرب. وكان يطيل الركعة الأولى من المغرب، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، وكان يؤخر العشاء الآخرة شيئا".

قلت: طرفة لا يعرف، وأبو إِسحاق خازم صاحب مناكير، والحِماني ليس بعمدة.

2237 -

سعيد بن عبد العزيز (م)(1)، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد قال:"لقد كانت صلاة الظهر تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها".

من قال يسوي بين الركعتين الأوليين إذا لم ينتظر أحدًا

2238 -

مر حديث أبي بشر الوليد بن مسلم (م)(2)، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، قال: "كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية، قدر

(1) مسلم (1/ 335 رقم 454)[161].

وأخرجه النسائي (2/ 164 رقم 973) من طريق سعيد بن عبد العزيز.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 270 رقم 825) من طريق ربيعة بن يزيد، عن قزعة به.

(2)

تقدم.

ص: 516

قراءة تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين من العصر على النصف من ذلك". وفي طريق. أبي عوانة، (م) عن منصور، عن الوليد بهذا، فقال: "في كل ركعتين قدر ثلاثين آية".

التكبير للركوع

2239 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة "أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".

2240 -

الليث (خ م)(1)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول:"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس".

2241 -

مالك وغيره، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين (2) قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله".

2242 -

شعيب بن أبي حمزة (خ د)(3)، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة "أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوية وغيرها، فيكبر حين يقوم، ثيم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم حين يسجد، ثم حين يرفع، ويكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة، ويقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا".

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف.

(3)

البخاري (2/ 338 رقم 803)، وأبو داود (1/ 221 رقم 836).

وأخرجه النسائي (2/ 235 رقم 1156) من طريق معمر، عن الزهري بنحوه.

ص: 517

قال (د): هذا الكلام الأخير يحمله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري، عن علي بن حسين. ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيبًا، عن الزهري.

2243 -

خالد بن عبد الله (خ)(1)، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قاله:"صلى مع علي بالبصرة فقال عمران: ذكرنا هذا الرجل صلاة كان يصليها بنا رسول الله، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضح".

2244 -

همام (خ)(3)، نا قتادة، عن عكرمة، قال:"صليت خلف شيخ بمكة، فكبر في صلاة الظهر تنتين وعشرين تكبيرة، فأتيت ابن عباس فقلت: صليت خلف شيخ أحمق، فكبر في صلاة الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة. قال: ثكلتك أمك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

2245 -

أبو عوانة، عن عبد الرحمن الأصم:"سألت أنسًا عن التكبير في الصلاة، قال: يكبر إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا سجد، وإذا قام من الركعتين. فقال له خُطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فقال له خطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان"(3).

2246 -

سفيان، عن عبد الرحمن الأصم، سمع أنسًا يقول:"كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا".

2247 -

شعبة (د)(4)، عن الحسن بن عمران، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير". وقال عمرو بن مرزوق: نا شعبة، عن الحسن، عن ابن عبد الرحمن، عن أبيه "أنه صلى مع النبي فكان لا يتم التكبير". قال البيهقي: فقد يكون كبر ولم يسمع ابن أبزى، وفقد يكون تركه مرة ليبين الجواز.

(1) البخاري (2/ 314 رقم 784).

(2)

البخاري (2/ 317 رقم 788).

(3)

كتب بحاشية "الأصل": عبد الرحمن، روى له مسلم.

(4)

أبو داود (1/ 221 رقم 837).

ص: 518

رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

2248 -

الزهري (خ م)(1)، عن سالم، عن أبيه:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين".

رواه جماعة عن الزهري.

2249 -

ابن المبارك (خ م)(1)، عن يونس، عن الزهري، ولفظه:"رأيت رسول الله إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود". وكان ابن المبارك يفعل ذلك. وخرجه (خ)(1) من حديث شعيب في الزهري. ومن حديث الليث (م)(1) عن عقيل عنه، ومن حديث ابن جريج عنه.

2250 -

أيوب وعبيد الله وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع" المعنى واحد.

2251 -

خالد الحذاء (خ م)(1)، عن أبى قلابة:"رأيت مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع، وحدثنا أن رسول الله كان يصلي هكذا".

2252 -

ابن أبي عروبة (م)(1)، أنبأنا قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث:"رأيت رسول الله يرفع يديه في صلاته إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه". تابعه شعبة وهمام وهشام.

2253 -

محمد بن جحادة (م)(1)، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر

(1) تقدم.

ص: 519

ورفع يديه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من التوب، ورفعهما فكبر، فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه".

2254 -

عبد الواحد بن زياد، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن كيف يصلي، فاستقبل القبلة وكبر، ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما أرأد أن يرفع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، فلما سجد وضع يده من وجهه ذلك الموضع، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع حدَّ مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين وحلق واحدة وأشار بالسبابة"(1).

رواه الثوري وشعبة وأبو عوانة وزائدة وغيلان بن جامع وأبو الأحوص وابن عيينة وجماعة، عن عاصم إلا أن بعضهم قال:"حذاء أذنيه" ووافق عبد الواحد ابن عيينة في المنكبين.

2255 -

عبد الحميد بن جعفر (د س ت)(2)، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة منهم أبو قتادة فقال أبو حميد: "أنا أعلمك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى. قالوا: فاعرض علينا. قال: فقال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حين يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (1/ 252 رقم 963)، والنسائي (2/ 211 رقم 1101)، والترمذي (2/ 105 رقم 304)، ورواية النسائي مختصرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 337 رقم 1061) من طريق عبد الحميد بن جعفر به. وأخرجه البخاري (2/ 355 رقم 828) من طريق محمد بن عمرو بن طلحة، عن محمد بن عمرو بن عطاء به.

ص: 520

رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأوض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يعود ثم يرفع فيقول: الله أكبر. ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع أو يقر كل عظم موضعه معتدلا، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل، أو كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر فقالوا جميعًا: صدق، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم" وبنحوه رواه هشيم وأبو أسامة وأبو عاصم وعبد الملك بن الصباح وغيرهم عن عبد الحميد.

قلت: وهو مخرج في السنن وفي صحيح البخاري (1)، من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد، والأول أصح.

2256 -

العقدي، ثنا فليح، حدثني عباس بن سهل قال:"اجتمع أبو أسيد وأبو حميد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع يديه حين كبر للركوع ثم ركع، ثم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض كليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، ثم رفع يديه فاستوى قائمًا حتى أخذ كل عظم موضعه ثم سجد وأمكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بإصبعه"(1).

(1) تقدم تخريجه.

ص: 521

2257 -

أخبرنا الحاكم، نا محمد بن عبد الله الصفار إملاء من أصله قال: قال محمد بن إسماعيل السلمي: "صليت خلف أبي النعمان محمد بن الفضل، فرفع يديه حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع، فسألته عن ذلك، فقال: صليت خلف حماد بن زيد فرفع يديه كذلك. فسألته عن ذلك، فقال: صليت خلف أيوب ففعل كذلك، فسألته فقال: رأيت عطاء يرفع كذلك. فسألته فقال: صليت خلف عبد الله بن الزبير، فكان يرفع كذلك، فسألته فقال: صليت خلف أبي بكر الصديق فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع". رواته ثقات.

2258 -

أخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا محمد بن صالح أبو جعفر الكيليني الحافظ، ثنا سلمة بن شبيب، سمعت عبد الرزاق يقول: "أخذ أهل مكة الصلاة من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم.

2259 -

قال سلمة: وثنا أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق فزاد فيه: وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، "وأخذ جبريل من الله تبارك وتعالى قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج يرفع يديه".

2260 -

شعبة، ثنا الحكم، قال:"رأيت طاوسًا كبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفعه رأسه من الركوع، فسألت رجلا من أصحابه، فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

2261 -

ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قرأ قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا فرغ من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك

ص: 522

وكبر" (1). وقد روينا هذا الحديث عن أبي موسى وجابر وأبي هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال (خ)(2): قد روينا عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع؛ فمنهم: أبو قتادة وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد، وابن عمر وابن عباس، وأنس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن الزبير، ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث، وأبو موسى وأبو حميد الساعدي.

قال المؤلف: ورويناه أيضًا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي وجابر وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضي.

2262 -

يزيد بن زريع، عن قتادة، عن الحسن قال:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا ركعوا، وإذا رفعوا من الركوع، كأنما أيديهم مراوح".

2263 -

عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير "أنه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: هو شيء يزين به الرجل صلاته، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الافتتاح وعند الركوع، وإذا رفعوا رءوسهم".

تم المجلد الأول وهو عشرون جزءًا، يتلوه: وقال البخاري

وقال البخاري (3): يروى عن عدة من أهل العراق والحجاز، والشام والبصرة واليمن أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ورفع الرأس منه، منهم سعيد بن جبير وعطاء، ومجاهد والقاسم، وسالم وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش والحسن، وابن سيرين وطاوس، ومكحول وعبد الله بن دينار، ونافع وعبيد الله بن عمر، والحسن بن مسلم وقيس بن سعد وغيرهم عدة كبيرة.

2264 -

قال المؤلف: ورويناه عن أبي قلابة وأبي الزبير، ثم عن مالك والأوزاعي والليث وابن عيينة، ثم عن الشافعي ويحيى القطان، وابن مهدي وابن المبارك، ويحيى بن يحيى

(1) تقدم تخريجه.

(2)

جلاء العينين (56 رقم 1).

(3)

جلاء العينين (56 رقم 1).

ص: 523

وأحمد، وإسحاق وخلق، عن أصبغ بن نباتة، عن علي قال:"لما نزلت: {إِنَّا أعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1) قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذه النحيرة؟ قال: إنها ليست بنحيرة، لكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله -تعالى-: {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} (2) ".

2265 -

حدثناه الحاكم، نا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، ثنا أبو حاتم الرازي، نا وهب بن أبي مرحوم، نا إسرائيل بن حاتم، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ.

قلت: الأصبغ متروك، وإِسرائيل اتهمه ابن حبان وهذا خبر منكر جدًّا.

من قال لا يرفع إلا في الافتتاح

2266 -

ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه- قال ابن عيينة: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا فزاد فيه: ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه"(3). قال الشافعي: ذهب ابن عيينة إلى أن يُغلّط يزيد فيه.

2267 -

الحميدي، نا سفيان، نا يزيد بن أبي زياد بمكة بهذا، ليس فيه:"ثم لا يعود"، فلما قدمت الكوفة سمعته حدث به يقول فيه:"ثم لا يعود" فظننت أنهم لقنوه، وقال لي أصحابنا: إن حفظه تغير أو قد ساء. قال عثمان الدارمي: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: لا يصح. وسمعت ابن معين يضعف يزيد، ثم قال الدارمي: ومما يحقق قول ابن عيينة أنهم لقنوه أن الثوري وزهير بن معاوية وهشيمًا وغيرهم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بأخرة. قال المؤلف: يؤكد ذلك، ما روى إبراهيم بن بشار، نا سفيان، ثنا يزيد بمكة، عن ابن أبي ليلى، عن البراء قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: يرفع إذا افتتح الصلاة ثم

(1) الكوثر: 1، 2.

(2)

المؤمنون: 76.

(3)

تقدم.

ص: 524

يركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: يرفع إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فظننت أنهم لقنوه" (1). رواه الدير عاقولي والكجي وأبو خليفة عنه.

قلت: هذا حديث منكر جدًّا، وإِبراهيم بن بشار له أوابد؛ هذا منها.

قال: وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه، عن البراء، قال فيه:"ثم لا يعود". وقيل: عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، وعنه عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، ومحمد أسوأ حالًا في الحديث من يزيد.

2268 -

الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال ابن مسعود:"لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة".

2269 -

ابن إدريس (د)(2)، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن، عن علقمة قال عبد الله:"علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ثم رفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا- يعني الإمساك على الركبتين".

قلت: مجموع الطريقين عن عاصم يوضح أن ذلك كان في صدر الإِسلام.

قال: فنسخ التطبيق وسنت في الصلاة سنن وجب المصير إليها. ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود رفع رسول الله مرة، وثبت عندي رفع اليدين وأراه واسعًا. قال ابن المبارك: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لكثرة الأحاديث، وجودة الأسانيد.

2270 -

إسحاق بن أبي إسرائيل، نا محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة". محمد: ضعيف. فقد رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن

(1) تقدم.

(2)

(1/ 196 رقم 747).

وأخرجه النسائي (2/ 184 رقم 1031) من حديث ابن إدريس به.

ص: 525

إبراهيم (1) عن عبد الله موقوفًا.

2271 -

أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن علي "أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع في شيء". قال عثمان الدارمي: طريقه واه.

قلت: بل طريقه جيد.

قال عثمان: فقد روى الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع والرفع منه". فلا يظن بعلي أنه يخالف ما روى والنهشلي لا يحتج به.

قلت: قد روى له مسلم والنسائي، ويجوز أن عليًّا عليه السلام يترك رفعهما لبيان الجواز.

قال الشافعي في القديم: لا يثبت عن علي وابن مسعود، وإنما رواه عاصم بن كليب، عن أبيه عن علي، قد روى عاصم أيضًا عن أبيه، عن وائل الرفع مسندًا. كما روى ابن عمر، ولو كان هذا ثابتًا عن علي وابن مسعود، كان يشبه أن يكون رآهما مرة أغفلا الرفع، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه ابن عمر لكانت له الحجة.

2272 -

زائدة وجرير، عن حصين قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عمرو بن مرة فقال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل، عن أبيه "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع". فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك اليوم الواحد، فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه، ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال أبو بكر الضبعي: هذه علة لا تسوى سماعها؛ لأن الرفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين، فابن مسعود نسي الرفع كما نسي المعوذتين وأجمع المسلمون على أنهما من القرآن، وكان يطبق واتفق العلماء على نسخه، ونسي كيفية قيام اثنين خلف الإمام، ونسي ما أجمعوا عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمعه عليه السلام بعرفة، ونسي ما أجمعوا عليه من وضع

(1) ضبب عليها المصنف.

ص: 526

المرفق والساعد على الأرض في السجود وغير ذلك (1).

الربيع، قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ قال: مثل معنى رفعهفا عند الافتتاح تعظيمًا لله وسنة متبعة، وكرفع اليدين على الصفا والمروة.

2273 -

أخبرنا الحاكم، أنا الحسن بن حليم بمرو، أنا أبو الموجه، أخبرني أبو نصر محمد بن أبي الخطاب السلمي، وكان رجلا صالحًا، أنا علي بن يونس، نا وكيع، قال:"صليت في مسجد الكوفة، فإذا أبو حنيفة يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي، فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، فلما فرغوا قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تكثر رفع اليدين، أردت تطير؟ قال: يا أبا حنيفة، قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة، فما رأيت جوابًا مثله".

2274 -

عن سليمان الشاذكوني -قلت: واه- قال: سمعت ابن عيينة يقول: اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال: نا يزيد بن أبي زياد

وذكر الحديث، فقال الأوزاعي: أروي لك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وحديثه مخالف للسنة؟ ! فاحمر وجه الثوري فقال: كأنك كرهت قولي! قال الثوري: نعم، فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق، فتبسم الثوري لما رآه احتد.

السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع

2275 -

بقية (د)(2)، نا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه، وقال: سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته".

(1) كتب في حاشية "الأصل": قلت: لعله من وضعه.

(2)

أبو داود (1/ 192 رقم 722).

ص: 527

ما جاء في التطبيق وأنه نسخ بوضعهما على الركبتين

2276 -

الأعمش (م)(1)، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة قالا:"أتينا ابن مسعود في داره، قال: صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا وطبق كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، فلما صلينا قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى (2) -يعني إلى آخر الوقت- فإذا فعلوا ذلك فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليتقدمكم أحدكم، فإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، ثم طبق بين كفيه وأرانا، قال: لكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

2277 -

شعبة (خ)(3)، عن أبي يعفور سمعت مصعب بن سعد يقول:"صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب".

2278 -

أبو عوانة، عن أبي يعفور، وقال فيه:"فضرب بيدي" وزاد فيه: "إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب".

(1) مسلم (1/ 378 رقم 534)[26].

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 214 رقم 618)، وفي المجتبى (2/ 183 رقم 1029) من طريق الأعمش به.

(2)

كتب في الحاشية: شبَّه ما بقي من الوقت بشرق نفس الميت بريقه في السياق.

(3)

البخاري (2/ 319 رقم 790).

وأخرجه أبو داود (1/ 229 رقم 867) من طريق شعبة به، وأخرجه مسلم (1/ 380 رقم 535)[29]، والنسائي (2/ 185 رقم 1032)، والترمذي (2/ 44 رقم 259) من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور به.

ص: 528

2279 -

إسماعيل بن أبي خالد (م)(1)، عن الزبير بن عدي، عن مصعب، قال:"كنت أصلي إلى جنب أبي، فلما ركعت قلت كذا -وطبق يديه بين رجليه- فلما انصرف قال: كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب".

2280 -

مسعر، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال:"أقبل عمر فقال: أيها الناس، سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب". تابعه إسرائيل.

2281 -

أبو عوانة، عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبي سبرة الجعفي، قال:"قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يطبق أصحاب عبد الله وأركع، فقال رجل: ما يحملك على هذا؟ قلت: كان عبد الله يفعله، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال: صدق عبدالله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما صنع الأمر ثم أحدث الله له الأمر الآخر. فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه. قال: فلما قدم كان لا يطبق".

صفة الركوع

2282 -

يزيد بن أبي حبيب (خ)(2)، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء "أنه كان جالسًا مع جماعة فقال أبو حميد الساعدي: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، تنم هصر (3) ظهره"، ورواه ابن لهيعة عن يزيد، وفيه: "أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح فخذه".

2283 -

فليح (د)(4)، نا عباس بن سهل، قال:"اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله"، وفيه:"ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه (فتجافى) (5) عن جنبيه".

(1) مسلم (1/ 380 رقم 535)[30 - 31].

وأخرجه النسائي (2/ 185 رقم 1033)، وابن ماجه (1/ 283 رقم 873)، كلاهما من طريق إسماعيل به.

(2)

تقدم.

(3)

كتب في الحاشية: أي مد.

(4)

أبو داود (1/ 196 رقم 734).

وأخرجه الترمذي (2/ 45 رقم 260)، وابن ماجه (1/ 280 رقم 863) من طريق فليح به. وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح.

(5)

في "هـ": فجافى.

ص: 529

2284 -

بديل بن ميسرة (م)(1)، عن أبي الجوزاء، عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير

" الحديث، وفيه: "وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك".

2285 -

أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي (ت ق)(2)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، شك أبو معاوية في رفعه:"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غير فريضة، وإذا ركع أحدكم فلا يدبِّح (3) تدبيح الحمار، وليقم صلبه فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته، وكفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى".

قلت: أبو سفيان اسمه طريف، تركوه.

ما يقول في الركوع

2286 -

الأعمش (م)(4)، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة، فقلت: يقرأ مائة آية ثم يركع. فمضى، فقلت: يختمها ثم يركع. فمضى، حتى قرأ سورة النساء وآل عمران، ثم ركع نحوًا من قيامه، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده (5) اللهم ربنا لك الحمد. فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. لا يمر بآية فيها تخويف وتعظيم إلا ذكره".

(1) تقدم.

(2)

الترمذي (2/ 3 رقم 238)، وابن ماجه (1/ 101 رقم 276)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(3)

كتب في الحاشية: يدبِّح: يطأطىء رأسه ويصوبه.

(4)

مسلم (1/ 536 رقم 772)[203].

وأخرجه أبو داود (1/ 230 رقم 871)، والترمذي (2/ 48 رقم 262)، والنسائي في الكبرى (1/ 218 رقم 634)، وفي المجتبى (2/ 176 رقم 1008)، وابن ماجه (1/ 429 رقم 1351)، كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

ورد في الحاشية: "سمع الله خبر، والمراد الدعاء أي: أجابه".

ص: 530

2287 -

الليث (د)(1) والمقرئ (ق)(2)، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن رجل من قومه -وقال المقبري: عن عمه إياس بن عامر- وقالا: عن عقبة بن عامر، قال:"لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (3) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها قي ركوعكم. فلما نزلت: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعْلَى} (4) قال لنا: اجعلوها في سجودكم".

قلت: رواه. ابن المبارك (ق)(2)، عن موسى، عن إِياس.

2288 -

الجريري (د)(5)، عن السعدي، عن أبيه أو عمه قال:"رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقوله: سبحان الله وبحمده ثلاثًا".

قلت: السعدي وشيخه مجهولان.

2289 -

ابن أبي ذئب (د ت ق)(6)، عن إسحاق بن يزيد، عن عون رفعه (7) إلى عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تمّ ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال: سبحان ربي الأعلى -يعني ثلاثًا- فقد تم سجوده، وذلك أدناه". هذا منقطع؛ عون ما أدرك ابن مسعود.

2290 -

عن جعفر بن محمد، عن أبيه (7) قال:"جاءت الحطّابة فقالت: يا رسول الله، لا نزال سفرًا، فكيف، نصنع بالصلاة؟ فقال: سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعًا، وثلاث تسبيحات سجودًا". مرسل.

قلت: من أوهى المراسيل.

(1) أبو داود (1/ 230 رقم 870).

(2)

سنن ابن ماجه (1/ 287 رقم 887).

(3)

الواقعة: 74، 96.

(4)

الأعلى: 1.

(5)

أبو داود (1/ 234 رقم 885).

(6)

أبو داود (1/ 234 رقم 886)، والترمذي (2/ 47 رقم 261)، وابن ماجه (1/ 287 - 288 رقم 890).

(7)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 531

2291 -

الثوري (خ)(1) عن منصور (م)(2)، عن أبي الضحى، عن مسروف، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن". وفي رواية: "سبحانك ربنا وبحمدك".

2292 -

ابن أبي عروبة (م)(3)، عن قتادة، عن مطرف، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح".

2293 -

عبد العزيز بن أبي سلمة (م)(4)، نا الماجشون -وهو عمه- عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا افتتح الصلاة

" فذكر الحديث، وفيه: "وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي" - أظنه قال:"ومخي وعصبي".

2294 -

ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن ابن أبي رافع، عن علي "أن رسول الله كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظصي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين".

(1) البخاري (2/ 349 رقم 817).

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 219 رقم 635)، من طريق منصور به.

(2)

مسلم (1/ 350 رقم 484)[217].

وأخرجه أبو داود (1/ 232 رقم 877)، وابن ماجه (1/ 287 رقم 889) كلاهما من طريق جرير، عن منصور به.

وأخرجه النسائي (2/ 190 رقم 1047) من طريق شعبة، عن منصور به.

وأخرجه مسلم (1/ 351 رقم 484)[218 - 219] من طريق الأعمش، عن أبي الضحى به.

(3)

مسلم (1/ 353 رقم 487)[223].

وأخرجه النسائي في الكبرى (1/ 240 رقم 720). من طريق ابن أبي عروبة به. وأخرجه أبو داود (1/ 230 رقم 872) من طريق هشام، والنسائي (2/ 190 رقم 1048) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة به.

(4)

تقدم.

ص: 532

قلت: روى بعضه مسلم.

النهي عن القراءة في الركوع والسجود

2295 -

يونس (م)(1)، عن الزهري، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه أنه سمع عليًا يقول:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعًا وساجدًا".

2296 -

مالك (م)(2)، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبيه، عن علي:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع". تابعه زيد بن أسلم والوليد بن كثير ويزيد بن أبي حبيب، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عمرو، وابن إسحاق، عن إبراهيم. وكذا رواه ابن المنكدر، عن عبد الله بن حنين، عن علي. ورواه داود بن قيس، عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. ورواه أبو بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين، عن أبن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2297 -

ابن عيينة (م)(3)، نا سليمان بن سحيم، أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو تُرى له، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم".

2298 -

حميد الطويل، عن الحسن، عن جابر قال:"كنا نسبح ركوعًا وسجودًا، وندعو قيامًا وقعودًا".

2299 -

والأشعث، عن الحسن قال: "سُئل جابر عن القراءة في الركوع، فقال: كنا

(1) مسلم (1/ 348 رقم 480)[209].

وأخرجه النسائي (2/ 217 رقم 1119) من طريق يونس به.

وأخرجه مسلم (1/ 349 رقم 480)[213]. وأبو داود (4/ 47 رقم 4044)، والترمذي (2/ 49 رقم 264)، والنسائي (2/ 189 رقم 1044) كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين به، وفي بعضها زيادة. وأخرجه ابن ماجه (2/ 1202 رقم 3642) من طريق عبيد الله، عن نافع ببعضه، وليس فيه ذكر القراءة في السجود.

وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (1/ 349 رقم 480)[213].

(3)

مسلم (1/ 348 رقم 489)[208].

ص: 533

نجعل الركوع تسبيحًا" (1).

الطمأنينة فيه

2300 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(2)، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد

". الحديث في مسيء الصلاة، وقال له: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا".

2301 -

الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". إسناده صحيح، كذلك رواه عامة أصحاب الأعمش.

قلت: لم يخرجه الستة.

2302 -

وقال يحيى بن أبي بكير: ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود". تفرد به يحيى.

قلت: الإِسناد الأول أولى.

2303 -

الوليد بن مسلم (ق)(3)، نا شيبة بن الأحنف، نا أبو سلام الأسود، نا أبو صالح الأشعري، عن أبي عبد الله الأشعري قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل لا يركع وينقر في سجوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا لو مات على هذا مات على غير ملة محمد؛ نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغوا الوضوء؛ ويلٌ للأعقاب من النار، وأتموا الركوع والسجود".

فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا؟ قال: أمراء الأجناد: خالد وعمرو ين العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان؛ كل هؤلاء سمعه من رسوله الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: شيبة روى عنه أيضًا محمد بن شعيب وما علمت به بأسًا، وهذا حديث حسن

(1) أخرجه أبو داود (1/ 220 رقم 833) من طريق حميد به.

(2)

تقدم.

(3)

ابن ماجه (1/ 155 رقم 455).

ص: 534

الإِسناد غريب.

إدراك الإمام في الركوع

2304 -

سعيد بن أبي مريم (د)(1)، أنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي عتاب والمقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". تفرد به يحيى.

قلت: قال البخاري: منكر الحديث.

قال المؤلف: وروي بإسناد أضعف من هذا:

2305 -

ابن وهب، أخبرني ابن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه". قال ابن عدي (2): هذه الزيادة يقولها يحيى بن حميد وهو مصري. وقال البخاري: "لا يتابع في حديثه".

2306 -

شعبة عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، أو كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع". مرسل.

قلت: ومرسله مجهول.

2307 -

معاذ بن معاذ، نا شعبة، نا عبد العزيز بن محمد المكي، عن رجل (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة".

قلت: لا أعرف المكي.

2308 -

علي بن عاصم، نا الحذاء، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال:"من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة".

2309 -

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وهبيرة، عن عبد الله مثله.

2310 -

الوليد بن مسلم، أنا مالك وابن اجريج، عن نافع، عن ابن عمر:"من أدرك الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة".

(1) أبو داود (1/ 236 رقم 893).

(2)

الكامل (7/ 228 رقم 2125).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 535

2311 -

ابن بكير، نا مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول:"إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة".

2312 -

ونا مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة". وأنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة الإمام فقد فاته خير كثير".

من ركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه

2313 -

همام (خ د س)(1)، نا زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة "أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد". قال الشافعي: قوله: "لا تعد" يشبه قوله: "لا تأتوا الصلاة تسعون" يعني ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك كما ليس عليك أن تسعى.

قلت: الظاهر أن هذا نهي يقتضي الزجر في الموضعين، فلا يركع الإِنسان حتى يقوم في الصف، ولا يأت الصلاة سعيًا، فما أدرك في الصورتين صلى، وما فاته قضاه.

2314 -

الوليد بن مسلم، أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (2)"أن أبا بكر وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا، ثم دباوهما راكعان حتى لحقا بالصف".

قلت: منقطع أبو بكر لم يدرك أبا بكر الصديق.

2315 -

ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة "أنه رأى زيدًا دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع، ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف".

2316 -

أبو الأحوص، نا منصور، عن زيد بن وهب قال:"خرجت مع ابن مسعود إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رءوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي فأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت".

(1) البخاري (2/ 312 رقم 783) من طريق همام، وأبو داود (1/ 182 رقم 684)، والنسائي (2/ 118 رقم 871) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن زياد به.

(2)

ضبب عليها المصنف.

ص: 536

قلت: رواه سعيد في سننه عنه.

قال: وروينا فيه عن ابن الزبير.

من كبر واحدة للإحرام وركع ومن استحب ثانية للركوع

2317 -

إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب (1):"كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة يركعان بها".

2318 -

شعيب، عن الزهري (1)"كان زيد بن ثابت إذا دخل والناس ركوع كبر ثم ركع، ثم فى دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف". أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل، عن زيد، وقال هشام بن عروة: كان عروة يفعل ذلك.

2319 -

الوليد بن مسلم، قلت لمالك: إن بعضهم أخبرني، عن حماد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال:"إن أدركهم ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا يكبر تكبيرتين" فقال مالك: أما في الركوع والسجود فذلك الأمر الذي نعرفه، أما تكبيرتين للجلوس، فإني لا أعرف هذا. قلت: يكبر واحدة يستفتح بها ويجلس؟ قال: نعم.

2320 -

الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز قال:"إذا أدركهم ركوعًا كبر تكبيرتين: تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للركوع، وقد أدرك الركعة".

ويركع بركوع إمامه وسجوده ولا يسبقه

2321 -

علي بن مسهر (م)(2)، عن المختار، عن أنس قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي، والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار".

2322 -

الأعمش (م)(3)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا تبادروا الإمام بالركوع، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال:{وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنه

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (1/ 320 رقم 426)[112].

وأخرجه النسائي (3/ 83 رقم 1363) من طريق علي بن مسهر به.

(3)

مسلم (1/ 310 رقم 415)[87].

ص: 537

إذا وافق كلام الملائكة غفر لمن في المسجد، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا".

2323 -

علي بن عاصم أنا سهيل بن أبي صالح (م)(1)، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع رأسه فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا جميعًا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا قبل أن يسجد، وإذا رفع رأسه فارفعوا رءوسكم ولا ترفعوا رءوسكم قبل أن يرفع".

2324 -

أبو إسحاق الفزاري (م)(2)، ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: نا البراء بن عازب: "أنهم كانوا يصلون مع رسول الله، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع جبهته (3) بالأرض ثم نسجد".

2325 -

أبو إسحاق السبيعي (خ م)(4)، حدثني عبد الله بن يزيد، حدثني البراء -وهو غير كذوب- "أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدًا يحني ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض، ثم نخر من ورائه سجدًا".

2326 -

ابن عجلان (د ق)(5)، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز سمع معاوية على المنبر يقول: إن رسول الله قال: "لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني قد بدّنت فمهما أسبقكم به حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم به حين أسجد تدركوني حين أرفع".

2327 -

ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي ببهر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أيها الناس، إني قد بدُنت -أو بدَّنت- فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولكن أسبقكم، إنكم تدركون ما فاتكم". اختار أبو عبيد "بدَّنت"

(1) مسلم (1/ 310 رقم 415)[87].

(2)

مسلم (1/ 345 رقم 474)[199].

وأخرجه أبو داود (1/ 168 رقم 622) من طريق أبي إسحاق الفزاري به.

(3)

كتب بالحاشية: وجهه.

(4)

البخاري (2/ 212 رقم 690)، ومسلم (1/ 345 رقم 474)[197].

وأخرجه أبو داود (1/ 168 رقم 620)، والترمذي (2/ 70 رقم 281)، والنسائي (2/ 96 رقم 829) كلهم من طريق أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.

(5)

أبو داود (1/ 168 رقم 619)، وابن ماجه (1/ 309 رقم 963).

ص: 538

بالتشديد يعني كبرت، ومن خفف وضم أراد السِّمَن.

إثم مسابقة الإمام

2328 -

محمد بن زياد (خ م)(1)، سمع أبا هريرة، سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار".

2329 -

عبد الملك الجُدّي نا الحمادان (م)(3) وشعبة وإبراهيم بن طهمان (خ م)(1)، عن محمد بهذا، وقال: "أما يخشى الله الذي

".

2330 -

حدثنا العلوي إملاء، أنا أبو حامد الشرقي، نا محمد بن عقيل، من كتابه وحفظه، أنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال رسول الله:"أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار".

2331 -

ابن لهيعة، عن بكير، عن الحارث بن مخلد، عن أبيه أنه سمع عمر يقول:"إذا رفع أحدكم رأسه وظن أن الإمام قد رفع فليعد رأسه، فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما ترك". وروينا عن الشعبي والنخعي أنه يعود فيسجد.

القول عند الرفع من الركوع وإذا اعتدل

2332 -

عقيل (خ م)(3)، عن ابن شهاب، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد".

2333 -

مالك (خ)(4)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا

(1) البخاري (2/ 214 رقم 691)، ومسلم (1/ 321 رقم 427)[116].

وأخرجه أبو داود (1/ 169 رقم 623)، والنسائي (2/ 96 رقم 828)، والترمذي (2/ 475 رقم 582)، وابن ماجه (1/ 308 رقم 961) كلهم من طريق محمد بن زياد به.

(2)

مسلم (1/ 320، 321 رقم 437)[114، 116].

(3)

البخاري (2/ 318 رقم 789)، ومسلم (1/ 294 رقم 392)[29].

وأخرجه النسائي (2/ 333 رقم 1150) من حديث عقيل به، وأخرجه أبو داود (1/ 197 رقم 738) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب به.

(4)

تقدم.

ص: 539

افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود".

2334 -

الأعرج (م)(1)، عن ابن أبي رافع، عن علي "أن رسول الله كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد".

2335 -

الأعمش (م)(2)، عن عبيد بن الحسن، عن أبن أبي أوفى:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد".

2336 -

هشام بن حسان (م)(3)، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهلَ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

2337 -

سعيد بن عبد العزيز (م)(4)، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرضين وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منله الجد". لم يزد (م) على "ربنا لك الحمد".

2338 -

مالك (خ د س)(6)، عن نعيم المجمر، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن

(1) تقدم.

(2)

مسلم (1/ 346 رقم 476)[202].

وأخرجه أبو داود (1/ 223 رقم 846)، وابن ماجه (1/ 284 رقم 878) كلاهما من طريق الأعمش به. وأخرجه مسلم (1/ 221 رقم 476)[203] من طريق شعبة، عن عبيد به.

(3)

مسلم (1/ 347 رقم 478)[206، 207].

وأخرجه النسائي (2/ 198 رقم 1066) كلاهما من طريق هشام بن حسان به.

(4)

مسلم (1/ 347 رقم 477)[205].

(5)

بل هذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم (1/ 347 رقم 477)[205]، وهو مقتضى كلام البيهقي في الكبرى (2/ 94).

(6)

البخاري (2/ 332 رقم 799)، وأبو داود (1/ 204 رقم 770)، والنسائي (2/ 196 رقم 1062).

ص: 540

رفاعة الزرقي: "كنا يومًا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف رسول الله قال: من المتكلم آنفًا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول".

2339 -

رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة الزرقي أبو زيد (د س ت)(1)، سمعت معاذ ابن رفاعة بن رافع يحدث، عن أبيه "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فعطس رفاعة فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها".

قلت: حسنة (ت)(2).

جمع الإمام بين سمع الله وربنا لك الحمد وكذا المأموم

2340 -

ابن أبي ذئب (خ)(3)، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا لك الحمد. وكان إذا ركع يكبر، وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر".

قوله: "كان" عبارة عن دوام فعله. وكذلك ذكره ابن عمر وابن عباس، فأما قوله:"وإذا رفع رأسه يكبر" أي من السجود، وذلك بيّن في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وفي حديث قيام حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده اللهم، ربنا لك الحمد".

2341 -

أخبرنا الحاكم، نا عبد الرحمن بن حمدان بهمذان، نا هلال بن العلاء، نا أبي، نا بقية، عن شعبة، عن العلاء بن المسيب (س ق)(4)، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة:"صليت مع رسول الله في رمضان، فلما رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد (5) ".

(1) أبو داود (1/ 205 رقم 773)، والنسائي (2/ 145 رقم 931)، والترمذي (2/ 254 رقم 404).

(2)

(2/ 255).

(3)

البخاري (2/ 329 رقم 795).

(4)

النسائي (2/ 177 رقم 1009)، وابن ماجه (1/ 289 رقم 897)، كلاهما ببعض الحديث.

(5)

كتب في حاشية "الأصل": وقد جاء عن طلحة عن رجل عن حذيفة.

ص: 541

2342 -

أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كان إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد".

قلت: فيه الحارث.

2343 -

إسماعيل بن أمية، عن المقبري "سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، الله أكبر، ويرفع بذلك صوته ونتابعه معًا".

2344 -

ابن عون، قال ابن سيرين:"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال من خلفه: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد".

وروي عن أبي بردة "أنه كان يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده". وقال عطاء: "يجمعهما مع الإمام أحب إليّ". روي فيه حديثان ضعيفان خرجتهما في الخلاف.

حجة من قال يقتصر المأموم على ربنا لك الحمد

2345 -

مالك (خ م)(1)، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه" ورواه سهيل عن أبيه.

2346 -

معمر (م)(2)، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله: "أن أبا موسى صلى بالناس

" فذكر الحديث وفيه: "فقال أبو موسى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وبيّن لنا سنتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، يجبكم الله، وإذا كبر فركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، يجبكم الله".

رواه الحسين بن واقد، عن مطر، عن زهدم الجرمي، قال: "صليت خلف أبي موسى فقال لنا: إذا قال الإمام: الله أكبر فقل: الله أكبر، فتلك بتلك، وإذا رفع رأسه فقال: سمع الله

(1) تقدم.

(2)

مسلم (1/ 303 رقم 404)[62].

وأخرجه أبو داود (1/ 255 رقم 972) والنسائي (2/ 196 رقم 1064) وابن ماجه (1/ 291 رقم 901) من طرق عن قتادة به.

ص: 542

لمن حمده، فقل مثلها فتلك بتلك". الرواية الأولى هي الصحيحة.

2347 -

الزهري (خ م)(1)، أخبرني أنس "أن رسول الله ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسًا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين". وكذلك رواه أبو هريرة، وكذا روي عن ابن مسعود.

2348 -

الثوري، عن سلمة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فليقل من خلفه: ربنا لك الحمد".

كيف القيام من الركوع

في حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة مرفوعًا (خ م)(2): "ثم أرفع حتى تعتدل قائمًا".

2349 -

أيوب (خ)(2)، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال:"ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائمًا هُنَيَّة، قال أبو قلابة: صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى استوى قاعدًا ثم نهض" أبو بريد هو عمرو بن سلمة.

2350 -

يزيد بن أبي حبيب (خ)(2)، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء "أنه كان جالسًا مع نفرٍ من الصحابة

" فذكر الحديث في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه". ورواه عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو وقال: "حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا".

2351 -

شعبة (خ)(3)، أنا ثابت قال:"كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله، فكان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي".

(1) البخاري (2/ 339 رقم 805)، ومسلم (1/ 308 رقم 411)[77].

وأخرجه النسائي (2/ 83 - رقم 794) وابن ماجه (1/ 392 رقم 1238) كلاهما من طريق ابن عيينة به.

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (2/ 336 رقم 800).

ص: 543

2352 -

حماد (خ م)(1)، نا ثابت "قال لنا أنس: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة استوى جالسًا حتى يقول القائل: قد نسي".

2353 -

معاذ بن معاذ (م)(3)، نا شعبة، عن الحكم قال:"غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فذكرت ذلك لعبدى الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبًا من السواء، قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته كذا".

التكبير عند الهوي للسجود

في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن (خ م)(3)، عن أبي هريرة "كان صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدًا".

وضع الركبتين قبل اليدين

2354 -

شريك (د س ت ق)(3)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه".

2355 -

محمد بن جحادة (د)(4)، عن عبد الجبار بن وائل (5) عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

(1) البخاري (2/ 351 رقم 821)، ومسلم (1/ 112 رقم 298).

(2)

مسلم (1/ 343 رقم 471)[194].

وأخرجه البخاري (2/ 32 رقم 792)، وأبو داود (1/ 225 رقم 852)، والترمذي (2/ 69 رقم 279)، والنسائي (2/ 197 رقم 1065)، من طرق عن شعبة. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن صحيح.

(3)

تقدم.

(4)

أبو داود (1/ 196 رقم 736).

(5)

ضبب عليها المصنف للإرسال.

ص: 544

إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم التحف بثوبه ووضع اليمنى على اليسرى، فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه، وأخرج يديه، ثم رفعهما وكبر، فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه".

رواه همام عنه، ثم قال: ونا شقيق، ثنا عاصم، عن أبيه (1) عن النبي مثله. قال همام: وفي حديث أحدهما: فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه". خرجه (د)(2)(عن)(3) محمد بن معمر، عن حجاج، عن همام.

2356 -

أبو كريب، نا محمد بن حجر، نا سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر قال:"صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه"(2).

قلت: محمد له مناكير، وسعيد ليس بالقوي، قاله النسائي.

2357 -

عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيل العطار، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر فحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه على موضعه، ورفع رأسه حتى استقر كل مفصل منه، ثم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه". تفرد به العلاء.

قلت: وما ضُعِّف، والخبر بهذا السند منكر جدًّا.

من قال يضع يديه أولا

2358 -

الدراوردي (د س)(4)، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه". هكذا رواه أبو داود وخلف العكبري، عن سعيد بن منصور، عنه.

2359 -

وأخبرنا الحاكم، أنا أبو بكر الصبغي، نا الحسن بن علي بن زياد، نا سعيد مثله.

(1) ضبب عليها للإرسال.

(2)

تقدم.

(3)

تكررت في "الأصل".

(4)

أبو داود (1/ 222 رقم 840)، والنسائي (2/ 207 رقم 1091).

ص: 545

لكن قال: "وليضع يديه على" بدل: "قبل" فإن كان محفوظًا كان دليلا على وضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود.

2360 -

ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل" عبد الله واهٍ.

2361 -

نا قتيبة (د س)(1)، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله:"يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل" وقد روي أن ذاك كان، ثم نسخ وصار الأمر إلى [حديث](2) وائل، لكن سنده ضعيف.

2362 -

إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، نا أبي (عن أبيه)(3) عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال:"كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين". المشهور عن سعد حديث نسخ التطبيق.

قلت: إِبراهيم تركه أبو حاتم، وأبوه تركه الدارقطني، وجده ضعفوه.

2363 -

الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك"(4). رواه ابن وهب وأصبغ ومحرز بن سلمة عنه، ولا أراه إلا وهمًا؛ فالمشهور عن ابن عمر.

2364 -

حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، عن نافع، عنه قال:"إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه". المقصود من هذا وضع اليدين في السجود لا التقديم فيهما.

(1) أبو داود (1/ 222 رقم 841)، والنسائي (2/ 207 رقم 1090).

وأخرجه الترمذي (2/ 57 رقم 269)، عن قتيبة به، وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.

(2)

في "الأصل، م": ما حديث. والمثبت من "هـ".

(3)

تكررت في "الأصل".

(4)

أخرجه أبو داود كما في التحفة (6/ 165 رقم 8030) من طريق الدراوردي به ونبه المزي على أن الحديث في رواية ابن العبد فقط.

ص: 546

السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة

2365 -

حماد (خ م)(1)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونُهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة". وفي لفظ عن حماد: "أن [يكف] (2) شعرًا ولا ثوبًا" أو قال: "ثيابه". وأخرجه من طريق سفيان الثوري (خ)(3)، عن عمرو بن دينار.

2366 -

بكر بن مضر (م)(4)، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه".

2367 -

شجاع بن الوليد (د ت)(5)، حدثني أبو خيثمه زهير، حدثني الحسن بن الحر، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أخبرني مالك [عن](6) عباس أو عياش بن سهل الساعدي "أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي، فتذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد:

(1) البخاري (2/ 348 رقم 815)، ومسلم (1/ 354 رقم 490)[227].

(2)

في "الأصل": يكسف، وفي "د، م" يكشف، والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (2/ 344 رقم 809).

وأخرجه أبو داود (1/ 235 رقم 889)، والترمذي (2/ 62 رقم 273)، والنسائي (2/ 208 رقم 1093)، وابن ماجه (1/ 286 رقم 883) من طرق عن حماد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (1/ 355 رقم 491).

وأخرجه أبو داود (1/ 235 رقم 891)، والنسائي (2/ 208 رقم 1094)، والترمذي (2/ 61 رقم 272)، كلهم من طريق بكر بن مضر به. وأخرجه ابن ماجه (1/ 286 رقم 885) من طريق ابن أبي حازم عن ابن الهاد به.

(5)

تقدم.

(6)

في "الأصل" ابن، وهو تحريف، والمثبت من "هـ".

ص: 547

أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف؟ قال، اتبعت ذلك منه. قالوا: فأرنا. فقام يصلي وهم ينظرون إليه، فبدأ فكبر فرقع يديه نحو المنكبين، ثم كبر للركوع فرفع يديه أيضًا حتى أمكن يديه من ركبتيه غير مقنع رأسه ولا مصوبه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، فرفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك إحدى قدميه ونصب الأخرى، ثم كبر وسجد، ثم كبر -يعني فقام- ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، وركع الركعتين الأخريين، ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وسلم عن شماله أيضًا السلام عليكم ورحمة الله".

قال: "وحدثني عيسى أن مما حدثه أيضًا في الجلوس في التشهد أن يضع اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يشير بالدعاء بأصبع واحدة".

هكذا رواه جماعة عن شجاع، وبعضهم رواه عنه، وفيه ابن عطاء قال: حدثني مالك، عن عباس بن سهل. وروى عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل، عن أبي حميد لم يذكر ابن عطاء، والصحيح أن ابن عطاء قد شهده من أبي حميد.

روى الليث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن حلحلة، عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال: "كنت في مجلس من أصحاب رسول الله، فقال أبو حميد

" وفيه: "فإذا سجد أمكن الأرض بكفيه وركبتيه وصدور قدميه، ثم اطمأن ساجدًا، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسًا، فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى فنصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة". قال المؤلف: في رواية عباس عن أبي حميد: "انتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه في السجود".

2368 -

وهيب نا أيوب (د س)(1)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا [رفع] (2) فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه"

(1) أبو داود (1/ 235 رقم 892)، والنسائي (2/ 207 رقم 1092).

(2)

في "الأصل": ركع. والمثبت من "هـ".

ص: 548

كذا قال. ورواه ابن علية، عن أيوب، فقال

رفعه. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب فوقفه. ورواه ابن أبي ليلى، عن نافع فرفعه.

إمكان الجبهة

2369 -

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (د س)(1) نا علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع "أنه كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله وعلى القوم، فقال له رسول الله: "وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل

" الحديث، وفيه: "ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتستوي".

قلت: له طرق.

ما جاء في السجود على الأنف

2370 -

وهيب (خ م)(2)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب ولا الشعر" وفي لفظ: "ولا أكف الثوب ولا الشعر" لكن (خ) عنده: "ولا نكفِت"(3).

2371 -

ابن جريج (م)(4)، عن ابن طاوس بهذا فقال:"ولا أكفت الشعر" ولم يذكر: "وأشار إلى أنفه".

2372 -

الشافعي أنا سفيان (م)(5)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أُمر

(1) أبو داود (1/ 226 - 227 رقم 856، 858)، والنسائي (3/ 20 رقم 1053).

وأخرجه الترمذي (2/ 100 رقم 302)، وابن ماجه (1/ 156 رقم 460) كلاهما من طريق علي بن يحيى به. وقال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن.

(2)

البخاري (2/ 347 رقم 812)، ومسلم (1/ 354 رقم 490)[230].

وأخرجه النسائي (2/ 209 رقم 1097) من طريق وهيب به.

(3)

كتب في الحاشية: الكفت: الجمع والضم. ومنه: {نَجْعَلِ الْأرْضَ كِفَاتًا} .

(4)

مسلم (1/ 355 رقم 490)[231].

وأخرجه النسائي (2/ 209 رقم 1096) من طريق ابن جريج به.

(5)

مسلم (1/ 354 رقم 490)[229].

وأخرجه النسائي (2/ 209 رقم 1098)، وابن ماجه (1/ 386 رقم 884)، كلاهما من طريق سفيان به.

ص: 549

النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته، ونُهي أن يكفت منه الشعر والثياب". قال سفيان: وزاد ابن طاوس: فوضع يده على جبهته ثم مر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفه، ثم قال: وكان أبي يعد هذا واحدًا".

2373 -

ابن المديني، نا سفيان، نا ابن طاوس وعمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "أمر نبيكم أن يسجد

" (6) الحديث. قال أبن طاوس: "ونهي أن يكف الشعر والثياب" وقال عمرو: "شعره وثيابه" قال سفيان: وأنا ابن طاوس أن أباه كان يقول: بيده على جبهته وأنفه، وأمرّ ابن طاوس يده على أنفه وجبهته، وقال: كان أبي يقول: هو واحد واليدين والركبتين والرجلين. فهذا يدل على أن ذكر الأنف من عند طاوس، وأسقط ذلك مسلم.

2374 -

إبراهيم بن بشار، نا سفيان، نا إبراهيم بن ميسرة، سمعت طاوسًا، عن ابن عباس قال:"أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد منه على سبعٍ. قلت لطاوس: أرأيت الأنف؟ قال: هو خيره".

2375 -

ابن الهاد (خ م)(2)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، مع أبي سعيد أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[يعتكف](3)

" الحديث. وقال: "قد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة إحدى وعشرين".

2376 -

سلم بن قتيبة، نا شعبة وسفيان، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي، فإذا سجد لم يمس أنفه الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا

(1) أخرجه البخاري (2/ 344 رقم 809)، ومسلم (1/ 354 رقم 490)[228]، وأبو داود (1/ 235 رقم 889)، والنسائي (2/ 208 رقم 1093)، والترمذي (2/ 62 رقم 273)، وابن ماجه (1/ 286 رقم 883) من طرق عن عمرو به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (4/ 305 رقم 2018)، ومسلم (2/ 824 رقم 1166)[212].

وأخرجه أبو داود (2/ 52 رقم 1382)، والنسائي في الكبرى (1/ 230 رقم 682)، من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به. وأخرجه ابن ماجه (1/ 564 رقم 1775) من طريق عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم ببعضه.

(3)

في "الأصل": يعكتف. والمثبت من "هـ".

ص: 550

يمس أنفه الأرض، ما يمس الجبين" تفرد بوصله سلم. قال ابن أبي داود: صوابه مرسل.

2377 -

حسين بن حفص، عن الثوري بهذا مرسلًا، ورواه ابن عيينة وعبدة بن سليمان، عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا.

3378 -

إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:"إذا سجدت فضع أنفك بالأرض مع جبهتك".

3379 -

أبو الأحوص، عن سماك نحوه. ولفظه:"إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض، فإنكم قد أمرتم بذلك". تابعه شريك، ورواه حرب بن ميمون، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ضع أنفك ليسجد معك" قال الترمذي (1): مرسل، عكرمة أصح.

كشف الوجه للسجود

مر حديث ابن عباس ورفاعة في السجود على الجبهة، وحديث أبي سعيد في سجوده وعلى جبهته الطين.

2380 -

زكريا بن أبي زائدة (م س)(2) عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب:"شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا".

قلت: رواه (م س)(3) من طريق زهير وأبي الأحوص، عن أبى إِسحاق مثله.

ورواه وكيع (ق)(4)، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، فقال: عن حارثة، عن خباب.

(1) علل الترمذي الكبير (70 رقم 101، 102).

(2)

مسلم (1/ 433 رقم 619)[189]، والنسائي (1/ 247 رقم 497).

(3)

مسلم (1/ 433 رقم 619)[190].

ولم يخرجه النسائي إلا من رواية زهير فقط، وانظر التحفة (3/ 114 رقم 3513).

(4)

ابن ماجه (1/ 222 رقم 675).

ص: 551

2381 -

محمد بن عمرو (د س)(1)، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر:"كنت أصلي مع رسول الله الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر". قال المؤلف: [لو](2) جاز السجود على ثوب متصل به، لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف.

قلت: حتى يعرف أن ثوب جابر كان فيه فضلة يمكنه السجود عليها.

2382 -

بكر بن سوادة، عن صالح بن خيوان السبائي (3)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه، وقد اعتم على جيهته، فحسر رسول الله عن جبهته"(4). مرسل. وشاهده معاوية بن صالح، عن عياض بن عبد الله القرشي (3) قال:"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده: ارفع عماعتك".

2383 -

إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال:"إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته".

قلت: عبد الأعلى الثعلبي فيه ضعف.

2384 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض".

2385 -

وكيع، عن سكن بن أبي كريمة، عن محمد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت "أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته".

(1) أبو داود (1/ 108 رقم 399)، والنسائي (2/ 204 رقم 1081).

(2)

في "الأصل": لم، والمثبت من "ك".

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

أخرجه أبو داود في المراسيل (116 رقم 84) من طريق بكر به.

ص: 552