المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحيض 1327 - جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ١

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحيض 1327 - جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،

‌كتاب الحيض

1327 -

جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال:"قلت لعائشة: ما تقولين في العِراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم. قالت: سموه كما سماه الله عز وجل".

1328 -

سعيد بن أبي مريم (خ م)(1)، أنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى -أو الفطر- إلى المصلى فصلى، ثم انصرف فوعظ وأمرهم بالصدقة. فقال: أيها الناس، تصدقوا. ثم انصرف فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن يا معشر النساء. فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها"

باب تقضي الصوم لا الصلاة

1329 -

معمر (م)(2)، عن عاصم الأحول، عن معاذة "أن امرأة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقال: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: قد كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". قال معمر: وأنا أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة.

(1) البخاري (1/ 483 رقم 304)، (2/ 520 رقم 936)، (3/ 381 رقم 10462)، (4/ 225 رقم 1951)، (5/ 315 رقم 2658)، ومسلم (1/ 87 رقم 80).

(2)

مسلم (1/ 265 رقم 335)[69].

ص: 305

باب لا تطوف

1330 -

ابن عيينة (خ م)(1)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما لك، أنَفِست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت. قالت: وذبح - أو قالت: ضحى- رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر".

باب الحائض لا تدخل المسجد

1331 -

عمرو بن الحارث (م)(2)، عن أبي الأسود، عن عروة (خ)(3)، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليّ رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض" وفي حديث أم عطية (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين".

(1) البخاري (1/ 477 رقم 294)، (7/ 10، 21 رقمي 5548، 5559)، ومسلم (2/ 873 رقم 1211)[119].

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 153 رقم 290)، (5/ 156، 245 رقمي 2741، 2990)، وابن ماجه (2/ 988 رقم 2963).

(2)

مسلم (1/ 244 رقم 297)[8].

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 148 رقم 276).

(3)

الحديث عن عروة من طرق: أولها: طريق مسلم عن أبي الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل والثاني: عن ابنه هشام وسبق تخريجه والثالث: عن الزهري: وهذا أخرجه من طريق البخاري (4/ 335 رقم 2046)، (10/ 380 رقم 5925)، والنسائي (1/ 148، 193 رقم 278، 386)، وطرّق الإمام النسائي طرقه عن الزهري، فراجعها في تحفة الأشراف (12/ 16427، 16430، 16525، 16602، 16641، 16746). والرابع: عن تميم بن سلمة، أخرجه عنه النسائي (1/ 193 رقم 388).

(4)

متفق عليه. وسيأتي في صلاة العيدين كما صرح به البيهقي.

ص: 306

باب لا تمس المصحف ولا تقرؤه

1332 -

الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهرىِ، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن

" الحديث وفيه: "ولا تمس القرآن إلا طاهرًا" أرسله غيره. ويذكر عن ابن عمر أنه كره للحائض مس المصحف.

1333 -

إسماعيل بن عياش (ت)(1)، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". ليس هذا بالقوي.

الأوزاعي قال: "سئل الزهري عن الجنب والنفساء والحائض فقال: لم يرخص لهم أن يقرءوا من القرآن شيئًا". ورويناه عن أبي العالية وعطاء، وإبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض: لا تقرأ القرآن.

ولا توطأ حتى تغتسل

قال الله -تعالى-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (2).

1334 -

عبد الله بن صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (2) قال: اعتزلوا نكاح فروجهن. {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2) يقول: إذا طهرن من الدم وتطهرن بالماء {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (2) يقول: في الفرج، لا تعدوا إلى غيره، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى".

1335 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] (2): حتى ينقطع الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (2) يقول: فإذا اغتسلن.

1336 -

هشيم، عن يونس، عن الحسن "في الحائض قال: لا يأتيها حتى تغتسل".

1337 -

الوليد بن مسلم، أنا سالم أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل

(1) سبق تخريجه.

(2)

البقرة، آية:222.

ص: 307

امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت".

1338 -

مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا".

1339 -

الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".

ما يباح من الحائض

1340 -

سفيان (خ)(1) وجرير (م)(1)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار ثم يباشرها".

1341 -

الشيباني (خ م)(2)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه".

1342 -

الشيباني (م)(3)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".

1343 -

عبد الواحد بن زياد (خ)(4)، عن الشيباني بهذا وفيه:"أمرها فاتزرت".

1344 -

مخرمة بن بكير (م)(5)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: "كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".

(1) سبق تخريجه.

(2)

البخاري (1/ 481 رقم 302)، ومسلم (1/ 242 رقم 293).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 71 رقم 273)، وابن ماجه (1/ 208 رقم 635).

(3)

مسلم (1/ 243 رقم 294).

وأخرجه أيضًا البخاري (1/ 483 رقم 303)، وأبو داود (2/ 251 رقم 2167).

(4)

سبق في الذي ما قبله.

(5)

مسلم (1/ 243 رقم 295).

ص: 308

1345 -

الدستوائي (خ م)(1)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب، عن أم سلمة قالت:"بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة إذ حضت، فانسللت فلبست ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة".

1346 -

يزيد بن زريع، نا خالد، عن عكرمة، عن أم سلمة "أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف فحاضت فقال لها: قومي فاتزري ثم عودي".

1347 -

خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر، حدثني شريك بن عبد الله، عن عطاء بن يسار" عن عائشة قالت:"كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد فانسللت فقال: ما شأنك؟ فقلت: حضت قال: شدي عليك إزارك ثم ادخلي". رواه مالك، عن ربيعة (2)، عن عائشة مرسلًا.

1348 -

إسرائيل، عن مقدام بن شريح، عن أبيه:"سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتزري بنت أبي بكر ثم يباشرني ليلًا طويلًا. قلت: أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق فأعض منه، ثم يأخذه فيعض مكان الذي عضضت منه، قلت: هل كان يشربُ شرابك؟ (3). قالت: كان يناولني الإناء فأشرب ثم يأخذه، ثم يضع فاه حيث وضعت في فيشرب".

1349 -

الثوري (م)(4)، وغيره عن المقدام، عن أبيه، عن عائشة قالت:[إن كنت](5) لأشرب من القدح وأنا حائض، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم فاه على المكان الذي شربت منه، وآخذ العرق فأنهس منه، فيضع فاه على المكان الذي نهست منه".

1350 -

منصور بن صفية (خ م)(6)، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: "كان

(1) البخاري (1/ 480، 503 رقمي 298، 323)، (4/ 503 رقم 1929)، ومسلم (1/ 243 رقم 296)، وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 149، 188 رقم 283، 371).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كذا بالأصل، و"م" وهي مضبوطة وما قبلها بخط الذهبي. في "هـ": يشرب من شرابك.

(4)

مسلم (1/ 245 رقم 300).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 56، 149، 178، 191، أرقام 70، 282، 341 ، 380).

(5)

في "الأصل": إن كان كنت. والمثبت من "هـ".

(6)

البخاري (1/ 479 رقم 297)، (10/ 394 رقم 5949)، ومسلم (1/ 246 رقم 301).

وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 68 رقم 260)، والنسائي (1/ 147، 191 رقمي 274، 381)، وابن ماجه (1/ 208 رقم 634).

ص: 309

رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكىء في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن".

1351 -

حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: دخلنا على عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني، وينال من رأسي وأنا حائض وعلي الإزار".

1352 -

الهيثم بن حُمَيد (د)(1)، نا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم، عن عمه "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلتها أيضًا" يقال: عمه عبد الله بن سعد.

1353 -

عمرو بن (قُسط)(2) الرقي، ثنا عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر قال:"جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ [قالوا] (3): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء، ما سألني عنهن أحد منذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فما فوق الإزار ليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك".

الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

1354 -

حماد بن سلمة (م د)(4)، ثنا ثابت، عن أنس "أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل

(1) أبو داود (1/ 55 رقم 212).

(2)

كذا بالأصل، و"م" وأحد نسخ "هـ" وفي الأخرى وكما في ترجمته من تهذيب الكمال يقال: قسيط. مصغرًا.

(3)

في "الأصل": قال، والمثبت من "هـ".

(4)

مسلم (1/ 191 رقم 203)، وأبو داود (1/ 67 رقم 258)، (2/ 250 رقم 2165).

وأخرجه أيضًا الترمذي (5/ 199 رقم 2977)، والنسائي (1/ 152، 187 رقم 288، 369)، وابن ماجه (1/ 211 رقم 644) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 310

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حُضَير وعباد ابن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما" زاد أبو داود الطيالسي في مسنده (2) عن حماد قال: "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن يجامعوهن في البيوت ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع".

1355 -

الليث (د س)(3)، حدثني ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة، عن ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به" كان الليث يسميها بُدية.

1356 -

شعيب، عن الزهري، أخبرني حبيب أن ندبة مولاة ميمونة "أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى ابن عباس في رسالة فدخلت [عليه] (4) فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك لها فقالت: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها، فأخبرت أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس فتغيظت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب، ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده" رواه بشر ابن شعيب، عن أبيه.

1357 -

جابر بن صبح (د)(5) من رواية يحيى القطان عنه: سمعت خلاس الهجري،

(1) البقرة، آية:222.

(2)

مسند الطيالسي (273 رقم 2052).

(3)

أبو داود (1/ 68 رقم 267)، والنسائي (1/ 151، 189 رقم 287، 376).

(4)

في "الأصل": عليها. والمثبت من "هـ".

(5)

أبو داود (1/ 86 رقم 269)، (2/ 250 رقم 2166).

وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 150، 188 رقم 284، 372)، (2/ 73 رقم 773).

ص: 311

سمعت عائشة تقول: "كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعْدُه، وإن أصابه -تعني ثوبه- منه غسل مكانه ولم يعْدُه، وصلى فيه".

1358 -

ثنا القعنبي (د)(1)، نا عبد الله -يعني ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن غراب، عن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت: أخبرك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده- قال (د): تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد. فقال: ادني. فقلت: إني حائض. قال: وإن، اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام".

قلت: سنده واه.

1359 -

حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا أمرها فألقت على فرجها ثوبًا، ثم صنع ما أراد".

1360 -

زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني في شعار واحد وأنا حائض، ولكنه كان أملككم لإربه- أو يملك إربه". تابعه إسرائيل.

1361 -

شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة قالت:"كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه" وأحاديث الاتزار أصح.

1362 -

الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال أنه قال:"سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم. قالت: فرجها. قال: ما يحرم علي من أمرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها". (رواه شعيب بن الليث عن أبيه، وسنده قوي، وحكيم: نكرة)(2).

1363 -

أبو النضر، ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"اتق من الحائض مثل موضع النعل".

(1) أبو داود (1/ 68 رقم 270).

(2)

كتب بحاشية "الأصل" وفي صلب "م". وليس في "هـ".

ص: 312

ما جاء في كفارة وطء الحائض

1364 -

القطان وعبد الوهاب بن عطاء والنضر بن شميل- وهذا لفظه نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار" (1) رواه عفان وسليمان بن حوب والحوضي وجماعة عنه موقوفًا.

1365 -

عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن، ثنا شعبهّ، عن الحكم موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونًا فصححت.

1366 -

إبراهيم بن طهمان، حدثني مطر الوراق، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فيمن وقع على امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار"(2). هكذا رواه جماعة عن الحكم عن مقسم، ولم يسمعه منه؛ بل بينهما عبد الحميد المذكور.

1367 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار"(3) لم يسمعه من عبد الحميد.

رواه هدبة بن خالد، نا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم أن عبد الحميد حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أنه أتى- يعني امرأته وهي حائض- فأمره نبى الله أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".

(1) أخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 264)، والنسائي (1/ 153 رقم 289)، وابن ماجه (1/ 210 رقم 640) من طرق عن شعبة به.

وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.

وأخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 265)، والترمذي (1/ 245 رقم 137)، وابن ماجه (1/ 213 رقم 650) ثلاثتهم من طريق عبد الكريم الجزري، عن مقسم به. قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا اهـ.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 347 رقم 9101) من طريق الحكم به.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 347 رقم 9104) من طريق ابن أبي عروبة به.

ص: 313

قلت: حماد ضُعّف، والصحيح وقفه.

ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.

1368 -

قال (د)(1) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (2) عن عمر) (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمره أن يتصدق بخمسي دينار".

1369 -

بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر "أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم[فأمره] (4) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (2) "أن عمر كانت له امرأة

" بهذا، وهو منقطع.

قلت: ومنكر.

1370 -

شريك (د)(5)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.

1371 -

القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث. خصيف: لين.

1372 -

نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها

(1) أبو داود (1/ 69 رقم 266).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

كذا في الأصل" وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا معضل.

(4)

من "هـ".

(5)

أبو داود (1/ 69 رقم 266).

وأخرجه الترمذي (1/ 244 رقم 136)، والنسائي في الكبرى (5/ 349 رقم 9113) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 348 رقم 9109، 9111) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 346 رقم 9100) من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (1/ 69 رقم 264)، والنسائي في الكبرى (5/ 346 رقم 9098)، وابن ماجه (1/ 210 رقم 640) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.

ص: 314

وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار".

1373 -

عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاعه فنصف دينار".

1374 -

روح بن عبادة، ثنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وفسره مقسم.

1375 -

عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار".

1376 -

مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس "في الذي يأتي امرأته وهي حائض

" الحديث. موقوف وهذا أشبه، وعبد الكريم غير محتج به.

1377 -

علي بن الحكم البناني (د)(1)، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".

1378 -

أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار". يعقوب بن عطاء: ضعيف.

1379 -

يزيد بن زريع، ، ثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار" (3). عطاء: هو

(1) أبو داود (1/ 69 رقم 265).

وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 348 رقم 9107)، وابن ماجه (1/ 213 رقم 650) كلاهما من طريق أبي الحسن الجزري -وهو عبد الكريم بن مالك- عن مقسم به.

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 349 رقم 9114) من طريق شريك، عن خصيف، عن عكرمة به وقال: حديث سهل خطأ وشريك ليس بالحافظ.

ص: 315

ابن عجلان، متروك. وقد روي عن عطاء وعن عكرمة أنهما قالا:"يستغفر الله لا شيء عليه".

1380 -

أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإذا أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار".

1381 -

عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"ليس عليه إلا أن يستغفر الله". ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية.

الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله.

سن الحيض

1382 -

أجاز لنا الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال:"أعجل من سمعت به من النساء يحضن سنًا (1) بتهامة يحضن لتسع سنين".

1383 -

وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي](2)، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة (3)، نا جدي، ثنا الشافعي:"رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها". وعن مغيرة الضبي قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة". وروينا عن عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".

أقل الحيض

1384 -

معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال:"أدنى وقت الحيض يوم".

(1) في "هـ": نساء.

(2)

في "الأصل": الشعيثي. وفي "هـ": الشعبي. وكلاهما تصحيف والشعيبي هو محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبي له ترجمة في الأنساب (3/ 435).

(3)

أحمد بن طاهر بن حرملة، كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل انظر الميزان (1/ 105).

ص: 316

1385 -

محمد بن مصعب، نا الأوزاعي قال:"عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية". قال الصبغي: قال إسحاق: قال عبد الرحمن بن مهدي: "كانت امرأة يقال لها أم العلاء قالت: حيضتي منذ أيام الدهر [يومان] (1) قال إسحاق: "صح في زماننا عن غير واحدة قالت: "حيضتي يومان". وقال يزيد بن هارون: "عندي امرأة تحيض يومين".

1386 -

الربيع، عن الشافعي قال:"رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه. وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث، وعن نساء أنهن لها يزلن يحضن خمسة عشر، وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة. قال البيهقي: روينا عن علي وشريح "أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وخمس ليال". نذكره في العِدَد.

قال الشافعي: نحن نقول بما روي عن يحيى، لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتًا. وذكر قوله عليه السلام:"إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". وخرجه من حديث مالك (خ)(2)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش

".

(1) في "الأصل": يومين. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (1/ 487 رقم 306).

وأخرجه أبو داود (1/ 72 رقم 284)، والنسائي (1/ 186 رقم 366) كلاهما من طريق مالك به.

وأخرجه مسلم (1/ 262 رقم 333) من طرق عن هشام به.

وأخرجه النسائي (1/ 116 رقم 201) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به.

وأخرجه مسلم (1/ 263 رقم 334)[63]، وأبو داود (1/ 75، 76 رقم 290)، والترمذي (1/ 229 رقم 129)، والنسائي (1/ 119 رقم 205) كلهم من طريق الليث عن الزهري، عن عروة به.

وأخرجه النسائي (1/ 117 رقم 203)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626) من طريق الأوزاعي عن الزهري به. وأخرجه أبو داود (1/ 75 رقم 286)، والنسائي (1/ 123 رقم 216) كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن الزهري به.

ص: 317

أكثر الحيض

1387 -

ابن إدريس، عن مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"أكثر الحيض خمسة عشر". ورواه ابن المبارك، عن سفيان، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.

1388 -

وكيع وابن مهدي، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء:"الحيض خمسة عشر، فإن زادت فهي مستحاضة". الربيع عن الحسن قال: "تجلس خمسة عشر". قال ابن مهدي: "كانت عندنا امرأة حيضها خمسة عشر".

1389 -

مطرف بن عبد الله، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه وربيعة ويحيى بن سعيد، قالوا في الحائض:"إن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي". ثم قال: عبد الله: "أدركت الناس وهم يقولون ذلك".

1390 -

يحيى بن آدم، نا شريك قال:"عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضًا مستقيمًا صحيحًا". وقال الحسن بن حي: "أكثر الحيض خمس عشرة".

1391 -

حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال:"المستحاضة تنتظر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، تسعًا، عشرًا لا تتجاوز". رواه ابن علية، عن الجلد، عن معاوية قال: قال أنس: "قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر ثم تغتسل وتصوم وتصلي". ورواه الشافعي عن ابن علية وقال: قال لي ابن علية: الجلد: أعرابي لا يعرف الحديث. وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس، فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي، فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره؟ . الجلد: ضعيف.

1392 -

سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد قال:"ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد، فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة".

قال المؤلف: روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث واهية بيناها في الخلافيات.

ص: 318

المستحاضة إذا كانت تميز

1393 -

هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" هكذا رواه في إقبال الحيض وإدباره. حماد بن زيد وابن عيينة وزهير والدراوردي وأبو معاوية ووكيع وجرير وجعفر بن عون وابن نمير وخلق إلا أن حمادًا زاد فيه: "الوضوء". وابن عيينة زاد فيه: "الاغتسال" بالشك.

1394 -

مالك (خ)(2)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي".

وخالفهم أبو أسامة (خ)(3) عن هشام في متنه فقال: "لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم أغتسلي وصلي" هكذا رواه (خ) عن أحمد بن أبي رجاء عنه.

1395 -

وقال هارون بن عبد الله وابن كرامة: ثنا أبو أسامة وغيره، عن هشام فقال لها:"إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" أو كما قال. وقد روي الحديث عن أبي أسامة بلفظ الجماعة في إقبال الحيض وإدباره. خرجه الدارقطني (4) عن المحاملي عن ابن كرامة عنه، وقال فيه:"فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" وقد قال هذا اللفظ ابن عيينة أيضًا بالشك.

(1) البخاري (1/ 487 رقم 306)، ومسلم (1/ 262 رقم 333)[62]. وقد تقدم تخريج الحديث.

(2)

البخاري (1/ 487 رقم 306).

(3)

البخاري (1/ 507 رقم 325).

(4)

سنن الدارقطني (1/ 206).

ص: 319

1396 -

ابن أبي عدي (د)(1)، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذاكِ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق" رواه أبو داود، عن محمد بن مثنى عنه ثم قال: هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه، ثم حدثنا بعد حفظًا قال: ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة. ورواه أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي ثم قال أحمد: كان ابن أبي عدي ثنا به عن عائشة. ثم تركه.

قال (د): قال مكحول: "النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي". وقد جاء هذا القول بإسناد ضعيف موفوعًا.

1397 -

أخبرناه ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن سليمان الباغندي، ثنا عمرو بن عون، ثنا حسان بن إبراهيم، أنا عبد الملك، عن العلاء، سمع مكحولًا يقول: عن أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث. قال: ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفًا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلي". عبد الملك: مجهول، والعلاء بن كثير: يضعف، ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة. قاله الدارقطني.

غسل من تميز الدم عند إدبار حيضها

1398 -

ابن عيينة (خ)(2)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة،

(1) أبو داود (1/ 73 رقم 286).

وقد تقدم تخريجه.

(2)

البخاري (1/ 500 رقم 320).

وقد تقدم تخريجه.

ص: 320

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" هكذا أخرجه (خ). وكان ابن عيينة يشك في ذكر الغسل فيه ولفظ الحميدي عن سفيان:"فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" أو قال: "اغسلي عنك الدم وصلي". وقد روي فيه زيادة غير محفوظة وهي: "الوضوء لكل صلاة".

1399 -

الوليد بن مزيد، سمعت الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت:"استحيضت أم حبيبة بنت جحش، وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ليست بالحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة: وكانت أم حبيبة تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء"(1) تفرد الأوزاعي عن الزهري بهذا بقوله: "فإذا أقبلت الحيضة

وإذا أدبرت" والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة، وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام عن أبيه في قصة بنت أبي حبيش.

1400 -

بشر بن بكر، نا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني عروة وعمرة أن عائشة قالت:"استحيضت أم حبيبة سبع سنين، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب، حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء".

وتصلي المستحاضة وتعتكف وتوطأ

1401 -

خالد الحذاء (خ)(2)، عن عكرمة، عن عائشة قالت:"اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، وكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلي" لفظ (خ) يزيد بن زريع عنه وفي لفظ (خ)(3): خالد بن عبد الله عنه نحوه، وفيه:

(1) أخرجه النسائي (1/ 117 رقم 203)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626) كلاهما من طريق الأوزاعي به.

(2)

البخاري (1/ 490 رقم 310).

(3)

البخاري (1/ 489 رقم 309).

وأخرجه أبو داود (2/ 334 رقم 2476)، والنسائي في الكبرى (2/ 260 رقم 3346)، وابن ماجه (1/ 566 رقم 1780) كلهم من طريق خالد الحذاء به.

ص: 321

"فربما وضعت الطست تحتها من الدم". وزعم "أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده".

1402 -

علي بن مسهر (د)(1)، عن الشيباني، عن عكرمة قال:"كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها".

قلت: هو مرسل.

1403 -

عمرو بن أبي قيس (د)(2)، عن عاصم، عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها". ويذكر عن ابن عباس أنه أباح وطأها، وهو قول ابن المسيب والحسن، وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم.

1404 -

عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن وطء المستحاضة، فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت:"المستحاضة لا يغشاها زوجها". قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع. ورواه غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي قال:"المستحاضة لا يغشاها زوجها".

1405 -

معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة قالت:"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة". قال: وقال الشعبي: "لا تصوم ولا يغشاها زوجها". فهذا الصحيح أنه من قول الشعبي من كونها لا توطأ.

باب في [الاستطهار](3)

1406 -

مالك (خ)(4)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت:"يا رسول الله، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذاك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

1407 -

الدراوردي (م)(5) ومحاضر، عن هشام بهذا، وفيه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي

(1) أبو داود (1/ 83 رقم 309).

(2)

أبو داود (1/ 83 رقم 310).

(3)

في "الأصل": الاستظهار، والمثبت من "هـ".

(4)

البخاري (1/ 487 رقم 306). وتقدم تخريجه.

(5)

مسلم (1/ 262 رقم 333)[62] من طريق الدراوردي وليس لمحاضر عن هشام في الستة سوى حديثين ليس هذا منها وليس له في مسلم عن هشام رواية. وتقدم تخريجه.

ص: 322

الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك ثم صلي".

1408 -

الليث (م)(1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم. قالت عائشة: رأيت مركنها (ملىء دم)(2). فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي".

قال البيهقي: جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها في حكم الطاهرات، ولم يأمرها [باستطهار](3) وقد روي حديث ضعيف يوهم [استطهارًا](4).

1409 -

أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه أن ابنة مرشد الأنصارية قالت:"يا رسول الله، قد تنكرت حيضتي. قال: كيف؟ قالت: تأخذني، فإذا تطهرت منها عاودني. قال: إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا". حرام: واه، ويحتمل أنه قال: لأن الطهر كثيرًا ما يقع في وسط الحيض فيكون حيضًا بعد ذلك. قاله أبو بكر الصبغي.

1410 -

يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن القعقاع بن حكيم أخبره "أنه سأل سعيد ابن المسيب عن المستحاضة، فقال: ما أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ثم لتصل".

المعتادة التي لا تميز بين الدمين

1411 -

بكر بن مضر (م)(5)، عن جعفر بن ربيعهّ، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف- شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وكانت تغسل عند كل صلاة".

1412 -

الليث (م)(6)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة بنحوه. وقد مضى.

(1) مسلم (1/ 264 رقم 334)[65].

وأخرجه أبو داود (1/ 72 رقم 279)، والنسائي (1/ 119 رقم 207) كلاهما من طريق الليث به.

(2)

كذا في "الأصل وهـ" وفي صحيح مسلم: "ملآن دمًا".

(3)

في "الأصل": باستظهار. والمثبت من "م".

(4)

في "الأصل": استظهارًا. والمثبت من "م".

(3)

مسلم (1/ 264 رقم 334)[66].

(6)

مسلم (1/ 264 رقم 334)[65]. وتقدم تخريجهما.

ص: 323

1413 -

الليث (م)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عن كل صلاة" وهكذا رواه جماعة عن الزهري وخالفهم سهيل.

1414 -

جرير بن عبد الحميد (د)(2)، عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة:"حدثتني فاطمة بن أبي حبيش أنها أمرت أسماء -أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة- أن تسأل رسول الله فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل".

ورواه خالد بن عبد الله، عن سهيل فقال: عن الزهري، عن عروة، عن أسماء في شأن فاطمة بنت أبي حبيش

فذكر قصة في كيفية غسلها إذا رأت الصفارة فوق الماء.

ورواه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة

فذكر استحاضتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالإمساك عن الصلاة إذا رأت الأسود. ففيه وفي خبر هشام عن أبيه دلالة على أن فاطمة كانت تميز بين الدمين. وفي رواية سهيل نظر، في الطريق الثانية عنه دلالة على أنه لم يحفظها كما ينبغي.

1415 -

الليث، عن ابن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته "أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال: إنما ذلك عرق؛ فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وفي هذا ما دل على [أنه](3) لم يحفظه، وهو سماع عروة من فاطمة، وقد بين هشام أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة، فخبره أصح من خبر المنذر بن المغيرة.

قلت: والمنذر هذا مجهول.

1416 -

قال (د): ورواه قتادة، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة "أن

(1) مسلم (1/ 263 رقم 334)[63]. وتقدم تخريجه.

(2)

أبو داود (1/ 73 رقم 281)، وتقدم تخريجه.

(3)

من "هـ".

ص: 324

أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي". وقتادة: لم يسمع من عروة.

قال المؤلف: رواية عراك، عن عروة، عن عائشة في شأن أم حبيبة أصح، وأما رواية حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة في شأن فاطمة فإنها ضعيفة، وستأتي، وكذلك عثمان بن سعد، عن ابن أبي مليكة (1) عن فاطمة لم تصح.

1417 -

يحيى بن يحيى، أنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن بُهَية قالت:"سمعت امرأة تسأل عائشة -يعني عن سبب حيضها لا تدري كيف تصلي- فقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة فسد حيضها، وأهريقت دماء، ولا تدري كيف تصلي، فأمرني أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد -أو قال: فلتقعد- بقدر ذلك من الأيام والليالي، ثم لتدع الصلاة فيهن بقدرهن، ثم لتغتسل وتحسن طهرها، ثم تستذفر بثوب ثم تصلي، فإني أرجو أن يكون هذا من الشيطان، وأن يذهبها الله عنها إن شاء الله. قالت: فأمرتها ففعلت فأذهبها الله عنها، فمري صاحبتك بذلك"(3).

قلت: يحيى بن المتوكل ضعفوه.

1418 -

مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة "أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل وتستثفر بثوب ثم لتصل" هذا حديث مشهور أودعه في الموطأ، وأخرجه أبوداود، ورواه ابن وهب في كتبه. والشافعي وغيرهما عن مالك، لكن لم يسمعه سليمان بن يسار من أم سلمة.

1419 -

يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلًا أخبره عن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه أبو داود (1/ 74 رقم 284) من طريق أبي عقيل به مختصرًا.

(3)

أبو داود (1/ 71 رقم 274).

وأخرجه النسائي (1/ 182 رقم 355) من طريق مالك به.

وأخرجه النسائي (1/ 182 رقم 354) وابن ماجه (1/ 204 رقم 623) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

ص: 325

أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفته ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي"(1) تابعه عبيد الله بن عمر وجويرية بن أسماء، وصخر بن جويرية وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع.

1420 -

ثنا القعنبي (د)(2)، ثنا أنس، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأة، بمعناه.

1421 -

عبد الرحمن بن مهدي (د)(3)، ثنا صخر بن جويرية، عن نافع بهذا.

1422 -

عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثني جويرية، عن نافع أنه أخبره سليمان بن يسار أن رجلًا أخبره عن أم سلمة "أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم قاله: لتنظر عدد

" بهذا.

1423 -

خالد بن نزار الأيلي -ثقة- نا إبراهيم بن طهمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا نافع، عن سليمان بن يسار، عن مرجانة، عن أم سلمة "أن امرأة كانت تَهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، قبل أن يكون لها الذي كان، وقدرهن من الشهر، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا ذهب قدرها فلتغتسل ثم تستذفر بثوبها وتصلي".

1424 -

عفانه، نا وهيب، نا أيوب (س)(4)، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة "أن فاطمة استحيضت فكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية الصفرة، فاستفتت لها

(1) أخرجه أبو داود (1/ 71 رقم 275) من طريق الليث به.

وأخرجه النسائي (1/ 119 - 120 رقم 208) من طريق مالك، وابن ماجه (1/ 204 رقم 623) من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به، وأسقط الرجل المبهم.

(2)

أبو داود (1/ 71 رقم 276).

(3)

أبو داود (1/ 72 رقم 277).

(4)

كذا رقم عليه المصنف، والحديث من رواية التبوذكي، عن وهيب به، في سنن أبي داود (1/ 72 رقم 278). وقد أورد المزي رحمه الله هذا الحديث في التحفة. فأدخل بين أيوب وسليمان "نافعًا" ولم يورد في التهذيب لأيوب رواية عن سليمان، ونكَّتَ عليه الحافظ ابن حجر بأن هذا وهم، والإسناد عند أبي داود ليس فيه نافع، ولم يزد على هذا، فالله أعلم.

ص: 326

أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر أيام قروئها وأيام حيضها، فتدع فيه الصلاة وتغتسل فيما سوي ذلك، وتستذفر بثوب وتصلي". ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، وقال: فاطمة بنت أبي حبيش. وحديث عائشة في شأنه ابنة أبي حبيش أصح، وفيه دلالة على أن المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ثم يحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في خبر أم سلمة أنه كانت لها حالتان في مدة استحاضتها: حالة تميز فيها بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال الحيض وبالصلاة عند إدباره، وحالة لا تميز بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة، ويحتمل غير ذلك.

1425 -

إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في المستحاضة: تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي".

1426 -

جعفر بن سليمان، عن أبن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس قالت:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال: تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر، ثم تحتشي ثم تصلي". رواه عنه وهب بن بقية، وقطن بن نسير، ولفظ قطن: عن جابر "أن فاطمة بنت قيس سألت

". انفرد به جعفر.

1427 -

قال (د)(1): وروى العلاء بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر (2)"أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت".

1428 -

ابن خزيمة، ثنا العطاردي، عن حفص بن غيات، عن العلاء بن المسيب أتم من ذلك.

1429 -

قال (د)(1): وروى سعيد بن جبير (2) عن علي وابن عباس "في المستحاضة: تجلس أيام قروئها". وكذا روى الشعبي، عن قمير، عن عائشة. وهو قول الحسن وابن المسيب، وعطاء وإبراهيم، ومكحول وسالم، والقاسم "أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها".

1430 -

شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة ومجالد وبيان، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة قالت:"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل ثم توضأ عند كل صلاة وضوءًا".

1431 -

سليمان التيمي، عن طلق بن حبيب قال: "كتبت امرأة إلى ابن عباس في الدم منذ سنين، فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده علم إلا أنبأها به، فقال: تجلس وقت أقرائها،

(1) أبو داود (1/ 73 عقب رقم 281).

(2)

ضبب عليها المصنف للإرسال.

ص: 327

ثم تغتسل وتصلي، فما أتى عليها شهران حتى طهرت".

الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض

1432 -

مالك، عن علقة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة قالت: "كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول: لا [تعجلن](1) حتَّى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة.

1433 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنَّها حدثته عن ابنة زيد بن ثابت "أنَّه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا".

1434 -

علي بن حجر، ثنا إسماعيل، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة "أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض وتقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة".

1435 -

يعلى بن عبيد، نا ابن إسحاق، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد - وكان في حجر عمرة - قالت:"أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها - أظنه أرى- كالصفرة تسألها: هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلَّا هذا طهرت؟ قالت: لا حتَّى ترى البياض خالصًا".

1436 -

زهير بن معاوية وعبد الأعلى السامي، عن ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت:"وكنا في حجرها مع بنات أخيها، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي، ثم تنتكس بالصفرة اليسيرة فنسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتَّى ترين البياض خالصًا".

1437 -

أشعث، عن الحسن قال:"إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض".

1438 -

معاوية بن سلام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال:"إذا رأت التريئة فلتنظر أيام التي كانت تحيض فيهن ولا تصلي فيهن". التريئة: الشيء الخفي.

الصفرة والكدرة بعد النقاء

1439 -

ابن علية (خ)(2)، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة

(1) في "الأصل": تعجلين. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (1/ 507 رقم 326).

وأخرج أَبوداود (1/ 83 رقم 308)، والنسائي (1/ 186 رقم 368) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به. وأخرجه ابن ماجه (1/ 212 رقم 647) من طريق معمر ووهيب عن أيوب به.

ص: 328

والصفرة شيئا.

1440 -

(د)(1) ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمَّاد، عن قَتَادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية - وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت:"كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا". أم الهذيل: هي حفصة. وكذلك رواه حجاج بن منهال وغيره عن حمَّاد بن سلمة. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة. وقال إبراهيم الحربي: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان -كذا قال- عن قتادة.

1441 -

وبإسناد ساقط عن بحر السقاء، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن عائشة:"ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئًا ونحن مع رسول الله".

1442 -

أَبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة قالت:"إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتَّى تراه أبيض كالفضة، فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل، فإذا رأت بعده صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل، وإذا رأت دمًا أحمر فلتغتسل ولتصل".

قلت: إِسناده صالح مع نكارته.

1443 -

معاوية بن سلام، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، أن أم أبي بكر حدثته، أن عائشة أخبرتها "أن رسول الله قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر قال: إنما هو عرق أو إنما هي عروق" (2).

1444 -

أخبرناه ابن الفضل القطان، أنا أَبو سهل بن زياد، نا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا يحي بن صالح، ثنا معاوية

فذكره.

1445 -

شيبان (ق)(3)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم أبي بكر أن عائشة قالت: قال رسول الله: "المرأة ترى الشيء من الدم بعد الطهر قال: إنما هي عرق - أو عروق" هذا يحتمل أن يكون المراد به الصفرة، ويحتمل أن يكون المراد به إذا جاوز خمسة عشر يومًا.

(1) أَبو داود (1/ 83 رقم 307).

(2)

أخرجه أَبو داود (1/ 78 رقم 293)، وابن ماجة (1/ 212 رقم 646) كلاهما من طريق يحيى به.

(3)

ابن ماجه (1/ 212 رقم 646).

ص: 329

في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة

1446 -

مسعر، عن أبي بكر بن عمارة بن رُويبة، عن امرأة، عن أم سلمة قالت:"إن كانت إحدانا لتبقى صفرتها حين تغتسل".

المبتدأة لا تميز بين الدمين

1447 -

عبد الله بن محمد بن عقيل (د ت ق)(1)، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:"كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتَّى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة، أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي".

(1) أَبو داود (1/ 76 رقم 287)، والترمذي (1/ 221 رقم 128)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 627).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 330

1448 -

ثنا زهير (د)(1)، نا العقدي، ثنا زهير بن محمد، نا ابن عقيل، إلَّا أنه قال عند قوله:"أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي" وزاد: "وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك".

قال (د): ورواه عمرو بن ثابت، عن ابن عقيل قال:"قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إلي" عمرو: غير محتج به.

قلت: تركوه وكان يترفض.

قال (خ)(2): حديث حمنة حديث حسن إلَّا أن إبراهيم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا.

وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. وقال ابن المديني: حمنة بنت جحش هي أم حبيبة، وخالفه ابن معين فقال: أم حبيبة بنت جحش تحت ابن عوف ليست بحمنة.

قال البيهقي: حديث ابن عقيل يدل على أنَّها غير أم حبيبة، وكان ابن عيينة ربما قال في حديث عائشة: حبيبة بنت جحش. وهو خطأ؛ بل هي أم حبيبة. وحديث ابن عقيل يحتمل أن يكون فى المعتادة، إلَّا أنها شكَّت، فأمرها إن كان ستًا أن تتركها ستًا، وإن كان سبعًا أن تتركها سبعًا، والمبتدأة ترجع إلى أقل الحيض، ويحتمل أن يكون في المبتدأة فترجع إلى الأغلب من حيض النساء. وقد قال الشافعي: ويذكر عن عطاء أنه قال في البكر يستمر بها الدم: تقعد كما تقعد نساؤها.

المرأة تحيض يومًا وتطهر يومًا

1449 -

قال: (د)(3): روي أنس بن سيرين قال: "استحيضت امرأة من آل أَنس فأمروني، فسألت ابن عبَّاس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصل، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل".

(1) أَبو داود (1/ 76 رقم 287).

(2)

علل الترمذي الكبير (58 رقم 74).

(3)

أَبو داود (1/ 75 عقب رقم 286).

ص: 331

1450 -

ابن علية، عن خالد الحذاء، عن أَنس بن سيرين بهذا غير أنَّه قال:" [أما] (1) ما رأت الدم البحراني فلا تصل".

1451 -

زهير بن معاوية، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل البصري، عن مُسة الأزدية، عن أم سلمة قالت:"كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين ليلة -أو أربعين يومًا- وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف"(2). هكذا رواه جماعة عنه، وهال أَبو الوليد عنه فقال: عن عبد الأعلى. وليس بمحفوظ.

1452 -

أبو بدر السكوني، ثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت:"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله أربعين يومًا، فكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران"(3).

(ت)(4) سألت البخاري عنه فقال: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأَبو سهل كثير بن زياد ثقة، ولا أعلم لمسة سواه.

1453 -

ابن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد أبي سهل. قال: حدثتني مسة قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء لتقضين صلاة الحيض، فقالت: لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس"(5).

1454 -

أَبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عبَّاس قال:"النفساء تنتظر أربعين يومًا أو نحوه".

1455 -

بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: "تنتظر -يعني النفساء- سبعًا، فإن طهرت وإلا فأربعة عشر، فإن طهرت وإلَّا فواحدة وعشرين، فإن طهرت

(1) من "هـ".

(2)

أخرجه أَبو داود (1/ 83 رقم 311) من طريق زهير به.

(3)

أخرجه الترمذي (1/ 256 رقم 139)، وابن ماجه (1/ 213 رقم 648) كلاهما من طريق شجاع بن الوليد، عن علي بن عبد الأعلى به.

وقال الترمذي: علي بن عبد الأعلى ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلَّا من طريق أبي سهل.

(4)

في العلل الكبير (59 - 60 رقم 77) وذكره على هيئة الحكاية في سننه (1/ 256 - 257 رقم 139).

(5)

أخرجه أَبو داود (1/ 83 - 84 رقم 312) من طريق ابن المبارك به.

ص: 332

وإلَّا فأربعين ثم تصلي". وروي فيها عن عمر وأنس.

1456 -

أَبو حرة، عن الحسن (1)، عن عثمان بن أبي العاص قال:"تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب](2) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.

البغوي (3): سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.

1457 -

حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان:"إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي".

1458 -

الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي:"تجلس النفساء ستين يومًا".

1459 -

حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال:"إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة" في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين](4) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين".

1460 -

إسرائيل، عن [عمر بن يعلى](5) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال:"لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي".

1461 -

عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مضى للنفساء

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل": وذلك. والمثبت هو الصواب.

(3)

مسائل الإمام أحمد برواية البغوي (62 رقم 40).

(4)

من "هـ".

(5)

في "الأصل، هـ": عمرو بن يعلى. وهو تحريف، صوابه: عمر بن يعلى، وهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، من رجال التهذيب.

ص: 333

سبع، ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل". رواه الدارقطني في سننه (6) وسنده ليس بالقوي.

1462 -

الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أَنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت النفساء أربعون ليلة، إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك". وكذلك رواه سلام الطويل عن حميد، عن أَنس. ورواه العرزمي بإسناد عن مسة، عن أم سلمة. ورواه العلاء بن كثير، عن مكحول (2)، عن أبي هريرة وأبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. زيد، وسلام، والعرزمي، والعلاء: ضعفاء.

1463 -

البخاري في تاريخه (3) قال: قال سهم مولى ابن سليم "أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دمًا، فلقيت عائشة فقالت: أنت امرأة طهرك الله، فلما نفرت رأت" قال البخاري: قاله لنا موسى بن إسماعيل.

المستحاضة تغسل أثر الدم وتغتسل وتحتشي ثم تتوضأ لكل صلاة

1464 -

أَبو عقيل (د)(4)، عن بهية قالت:"سمعت امرأة تسأل عائشة [عن حيضها] (5) فقالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دمًا، فأمرني أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، وقال: فلتقعد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن، ثم تغتسل، ثم تستثفر بثوب ثم لتصل".

1465 -

حمَّاد بن زيد (م)(6)، ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة:"أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة". لم يخرج (م)"وتوضئي" فكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام. ورواه أبو حمزة السكري، عن هشام، عن أبيه مرسلًا - وفيه

(1) سنن الدارقطني (1/ 221 رقم 75).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

الكبير (4/ 194 رقم 2463).

(4)

أبو داود (1/ 74 رقم 284).

(5)

من "هـ".

(6)

مسلم (1/ 262 رقم 333)[62].

ص: 334

"وتوضئي لكل صلاة". ورواه أبو حنيفة، عن هشام، وفيه:"وتوضئي لكل صلاة". قال البيهقي: الصحيح أن هذا من قول عروة.

1466 -

يحيى بن يحيى (م)(1)، نا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"جاءت فاطمة فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". وقول عروة هذا لم يخرجه (م).

1467 -

وكيع (د)(2)، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذاك عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير". وكذا رواه علي بن هاشم، ومحمد بن ربيعة وقرة بن عيسى وجماعة، عن الأعمش، واختلف فيه على الخريبي، ورواه حفص وأسباط بن محمد وأبو أسامة، عن الأعمش موقوفًا مختصرًا.

1468 -

عبد الرحمن بن بشر قال: جئنا من عند الخريبي إلى [أبي](3) يحيى القطان فقال من أين جئتم؟ قلنا: من عند ابن داود. فقال: ما حدثكم؟ قلنا: حدثنا عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة .. الحديث. فقال: أما إن سفيان كان أعلم الناس بهذا زعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا.

ابن المديني قال: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة. قال القطان: حبيب عن عروة لا شيء.

قال (د)(4): حديث الأعمش عن حبيب ضعيف، ودل على ضعافه أنه وقفه غير واحد

(1) مسلم (1/ 262 رقم 333)[62].

(21)

أَبو داود (1/ 80 رقم 298).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 204 رقم 624) من طريق وكيع به.

(3)

زاد في "الأصل": أي. وهي زيادة مقحمة.

(4)

أَبو داود (1/ 80 بعد رقم 300).

ص: 335

وأن الزهري روى عن عروة عن عائشة قالت: "فكانت تغتسل لكل صلاة".

1469 -

يزيد بن هارون (د)(1)، أنا أبو العلاء -يعني أيوب بن أبي مسكين- عن الحجاج ابن أرطاة، عن أم كلثوم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل مرة، ثم توضأ إلى مثل أيام أقرائها، فإن رأت صفرة انتضحت وتوضأت وصلت".

1470 -

وأنا أبو العلاء، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة مثله أخرجه (د)(2) إلا أنه وقف الأول، ثم قال: أبو العلاء ضعيف.

1471 -

عمار بن مطر -واه- ثنا أَبو يوسف القاضي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة "أن فاطمة أتت فقال: يا رسول الله، إني أستحاض فقال: إنما ذلك عرق، فانظري أيام أقرائك، فإذا جاوزت فاغتسلي واستذفري ثم توضئي لكل صلاة".

فالذي عند الناس عن إسماعيل غير مرفوع: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة".

1472 -

شعبة، عن بيان: سمعت الشعبي يحدث، عن قمير، عن عائشة قالت:

"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل وتستذفر، وتوضأ عند كل صلاة"(3). ورواه زائدة عن بيان، وفيه "ثم تتوضأ لكل صلاة". وهكذا رواه عبد الملك بن ميسرة ومغيرة ومجالد وغيرهم عن الشعبي. وروى داود بن أبي هند وعاصم، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة:"تغتسل كل يوم مرة" وكذلك في رواية عثمان بن سعد الكاتب، عن ابن أبي مليكة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. وعثمان ليس بالقوي، وتابعه حجاج بن أرطاة، وليس بالقوي.

(1) أبو داود (1/ 80 رقم 299).

(2)

أَبو داود (1/ 80 رقم 300).

(3)

أخرجه أَبو داود (1/ 81 عقب رقم 350) معلقًا.

ص: 336

1473 -

يحيى بن يحيى، قرأت على شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي".

قال ابن معين (1): اسم جد عدي: دينار، قال عباس الدوري: فراجعته فقال: هو هكذا اسمه دينار.

قال (د)(2): حديث عدي هذا ضعيف. قال: ورواه أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن علي.

قلت: صوابه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس الظفري، فنسب إِلى جده (2)، وأبان لا يعرف.

1474 -

أَبو يوسف القاضي، عن أبي أيوب عبد الله بن علي الأفريقي، عن ابن عقيل، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن توضأ لكل صلاة".

قلت: الأفريقي لينه أَبو زرعة.

الربيع، عن الشَّافعي أنَّه قيل له: أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة توضأ لكل صلاة. فقلت: نعم، قد رويتم ذلك. وبه نقول قياسًا على سنة رسول الله في الوضوء مما خرج من دبر أو قبل، ولو كان هذا محفوظًا لدينا كان أحب إلينا من القياس.

1475 -

أيوب (د ت س)(3)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس:"خرج رسول الله من الخلاء وقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".

(1) تاريخ الدوري (2/ 397 رقم 23).

(2)

أبو داود (1/ 80 رقم 300).

(3)

أَبو داود (3/ 345 رقم 3760)، والترمذي (4/ 248 - 249 رقم 1847)، والنسائي (1/ 85 رقم 132).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 337

غسل المستحاضة

1476 -

عمرو بن الحارث (م)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت سبع سنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليس بالحيضة، ولكنه عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: وكانت تغتسل عند كل صلاة في مركن في حجرة أختها زينب حتَّى تعلو حمرة الدم الماء". قال ابن شهاب: فحدثنا بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: يرحم الله هندًا، لو كانت سمعت [بهذه](2) الفتيا، والله إن كانت لتبكي؛ لأنها كانت لا تصلي.

وأخرجه (خ)(3) من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري دون قصة هند. وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري عنهما.

ورواه إبراهيم بن سعد (م)(4)، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة دون قصة هند.

وكذا رواه معمر ويونس وابن عيينة، عن الزهري عنها. وربما قال ابن عيينة ويونس: عن الزهري، عن عمرة، عن أم حبيبة.

(1) مسلم (1/ 263 رقم 334)[64].

وأخرجه أَبو داود (1/ 74 رقم 285)، والنسائي (1/ 119 رقم 205) كلاهما من طريق عمرو ابن الحارث به.

(2)

في "الأصل": بهذا، والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (1/ 508 رقم 327).

وأخرجه أبو داود (1/ 78 رقم 291) من طريق ابن أبي ذئب به.

(4)

مسلم (1/ 264 رقم 334)[64].

وأخرجه النسائي (1/ 121 رقم 210)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626) من طريق عن الزهري، عن عمرة به.

ص: 338

1477 -

اللَّيث (م)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة". قال اللَّيث: فلم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته.

الشافعي قال: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: وقد روى غير الزهري هذا الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنه تغتسل لكل صلاة" والزهري أحفظ. وقد روى هذا فيه شيئًا يدل على أن الحديث غلط قال: تترك الصلاة قدر أقرائها. وعائشة تقول: الأقراء الأطهار.

1478 -

إسحاق بن بكر بن مضر، ثنا أبي، حدثني ابن الهاد، نا أَبو بكر بن محمد ح. ويعقوب بن كاسب، ثنا ابن أبي حازم، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة "أن أم حبيبة استحيضت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: إنها ليست بحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر أقرائها التي كانت تحيض فتترك الصلاة، ثم تغتسل عند كل صلاة وتصلي"(2).

1479 -

ابن إسحاق (د)(3)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة".

1480 -

قال (د): ورواه أَبو الوليد الطيالسي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة

" وساق الحديث. ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليمان بن كثير قال: "توضئي لكل صلاة".

قال (د)(3): وهذا وهم، القول قول أبي الوليد. قال البيهقي: ورواية أبي الوليد أيضًا غير محفوظة.

1481 -

فقد أخبرناه أَبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا محمد بن عبد الله الصفار، ثنا البرتي،

(1) مسلم (1/ 263 رقم 334)[63]. وتقدم تخريجه.

(2)

أخرجه النسائي (1/ 183 رقم 356) من طريق إسحاق بن بكر به.

(3)

أَبو داود (1/ 78 رقم 292).

ص: 339

ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"استحيضت أخت زينب بنت جحش سبع سنين، فكانت تملأ مركنًا لها ماء ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم، فاستفتت رسول الله، فقال لها: إنه ليس بحيضة، ولكنه عرق، فاغتسلي وصلي".

فهذا ما فيه الغسل لكل صلاة، وهو أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري. ورواية ابن إسحاق غلط؛ لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها حديث بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك عن عروة، عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها". ففي هاتين الروايتين الصحيحتين بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة، وأنها كانت تفعل ذلك من قبل نفسها.

قلت: كأنها فهمت ذلك من قوله عليه السلام: "فاغتسلي وصلي".

1482 -

مالك، عن هشام، عن أبيه قال:"ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل (مرة) (1) ثم توضأ بعد ذلك للصلاة". ورواه الشافعي عن مالك، وفيه:"ثم توضأ بعد ذلك لكل صلاة".

1483 -

عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة، عن عائشة "أنها لم تكن ترى على المستحاضة إلَّا غسلًا واحدًا". وقد قدمنا عن قمير، عن عائشة ما يدل على هذا.

1484 -

عبد الوارث (د)(2)، ثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أخبرتني زينب بنت أبي سلمة "أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي". خولف حسين فيه.

1485 -

مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة (3) "أن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أهراق الدم. فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".

رواه الأوزاعي، فيما سمعه منه بشر بن بكر، عن يحيى، حدثني أَبو سلمة وعكرمة "أن زينب

(1) في "هـ": غسلًا واحدًا.

(2)

أبو داود (1/ 78 رقم 293).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 340

بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله وهي تهريق الدم، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة".

قلت: هذا غلط، زينب لا حاضت، ولا اعتكفت مع رسول الله؛ كانت صغيرة جدًا. وجاء عن عكرمة ما يخالف هذا.

1486 -

هُشيم، عن أبي بشر، عن عكرمة (1)"أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت بعد ذلك شيئا توضأت واستثفرت واحتشت وصلت".

1487 -

أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال:"تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ".

1488 -

شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا، والمغرب تؤخرها وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا". هكذا رواه الحسن بن سهل المجوز، عن عاصم بن علي عنه فوهم. قد رواه عمر بن حفص عن عاصم ولفظه:"أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله فأمرت" بدل "فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم" وزاد فيه: "وتغتسل للصبح غسلا" وهكذا رواه جماعة عن شعبة، وذكر جماعة منهم امتناع ابن القاسم من رفعه.

1489 -

الطيالسي فى المسند (2): ثنا شعبة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة قالت:"استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت - قلت: من أمرها، النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم[شيئًا] (3) قالت: فأمرت - أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للصبح غسلا"(4). ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة قال:"فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء" وكذا قال النضر بن شميل عن شعبة.

1490 -

ثنا عبد العزيز بن يحيي (د)(5)، حدثني محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن

(1) ضب عليها المصنِّف للانقطاع.

(2)

مسند الطيالسي (201 رقم 1419).

(3)

من "هـ".

(4)

أخرجه أبو داود (1/ 797 رقم 294)، والنسائي (1/ 184 رقم 360) كلاهما من طريق شعبة به.

(5)

أبو داود (1/ 79 رقم 295).

ص: 341

عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها [ذلك] (1) أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".

1491 -

ابن راهويه، أنا سفيان، عن ابن القاسم، عن أبيه "أن امرأة استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم

" الحديث. مرسل.

1492 -

نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أخبرني سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (2)، عن زينب بنت جحش قالت:"سألت رسول الله لحمنة، فقلت: إنها مستحاضة. فقال: لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما، وتغتسل للفجر".

قلت: نعيم منكر الحديث انفرد بهذا.

1493 -

خالد بن عبد الله (د)(3)، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس:"قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن. فجلست فيه، حتى رأينا الصفار فوق الماء، فقال: تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، ثم تغتسل للفجر غسلا واحدًا، ثم تتوضأ ما بين ذلك". هكذا رواه (د) عن وهب بن بقية عنه. ورواه عبد الحميد بن بيان، عن خالد فقال: عن أسماء بنت أبي بكر. والأول أصح، لكن المشهور عن الزهري رواية الجمهور، بخلاف هذا كما مر.

1494 -

أَبو عاصم النبيل، ثنا عثمان بن سعد القرشي، ثنا ابن أبي مليكة (2) قال: "جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في النار، إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي، فقالت: انتظري حتَّى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقالت

(1) من "هـ".

(2)

ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

(3)

أَبو داود (1/ 79 رقم 296).

ص: 342

عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا، ثم الطهور بعد عند كل صلاة، ولتنظف ولتحتشي، فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع". وخولف النبيل.

1495 -

أَبو عبيدة الحداد، عن عثمان بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن خالته فاطمة بنت أبي حبيش "أنَّها استخاضت فأتت عائشة، فدخل نبي الله فقالت: يا رسول الله، ذكرت أنها تستحاض، فقال: قولي لها تمسك عن الصلاة في كل شهر عدد أقرائها، قبل أن يعرض لها هذا، ثم تغتسل غسلة واحدة، ثم الطهر عند كل صلاة".

1496 -

محمد بن بكر البرساني، ثنا عثمان بن سعد، أخبرني ابن أبي مليكة "أن خالته فاطمة استحيضت، فلبثت زمانًا لا تصلي، فأتت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي لفاطمة: تمسك في كل شهر عن الصلاة عدد قروئها، فإذا مضت تلك الأيام فلتغتسل غسلة واحدة، تستدخل وتنظف وتستثفر، ثم الطهور عند كل صلاة وتصلي، فإن الذي أصابها ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع أو داء عرض لها" قال عثمان بن سعد: فسألت هشام بن عروة، فأخبرني بنحوه عن أبيه عن عائشة. وروي معنى خبر أبي عبيدة عن عثمان هذا، عن حجاج بن أرطاة أيضًا عن ابن أبي مليكة، وليسا بعمدة.

1497 -

جعفر بن لسليمان، ثنا ابن جريج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر "أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله عن المستحاضة، كيف تصنع؟ قال: تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل في كل يوم عند كل (ظهر) (1) وتصلي". قال أَبو بكر الصبغي: جعفر فيه نظر تفرد بهذا، وبمثله لا تقوم حجة.

قلت: قد وثقه جماعة في الجملة، واحتج به مسلم.

قال المؤلف: وروينا عن علي "أنها تغتسل كل يوم" وفي رواية: "لكل صلاة". وعن ابن

(1) في "هـ": طهور. وفي هامشه: طهر.

ص: 343

عباس: "عند كل صلاة" وعن ابن عمر وأنس: "تغتسل من (ظهر إلى ظهر) (1) ". وفي رواية عن عائشة أنها قالت كذلك، وفي رواية أخرى عنها:"كل يوم غسلًا". وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة: "الوضوء لكل صلاة". قال الشَّافعي: في حديث حمنة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل

" الحديث، وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزئها غسل عند الطهر من الحيض، ثم لم يأمرها بغسل بعده. قال: وإن روي في المستحاضة حديث معلق، فحديث حمنة بين أنه اختيار، وأن غيره يجزئ منه.

باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول

1498 -

زائدة (خ)(2)، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي:"كنت رجلا مذاء، وكان عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت أن أسأله، فأمرت رجلا فسأله، فقال: إذا وجدت ذاك فاغسل ذكرك وتوضأ".

1499 -

ابن جريج، عن عطاء قال:"كان علي مذاء، وكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله".

1500 -

مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال:"إني لأجده يتحذر مني مثل [الخزيرة] (3)، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذي".

1501 -

مالك، عن زيد بن أسلم، عن جندب، مولى عبد الله بن عياش المخزومي:"سألت إبن عمر عن المذي، فقال: إذا وجدته فاغسل ذكرك، وتوضأ وضوءك للصلاة".

1502 -

سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن خارجة بن زيد قال:"كان زيد ابن ثابت قد سلس منه البول، فكان يداري منه ما غلب، فلما غلب أرسله، قال: وكان يصلي وهو يخرج منه".

(1) في "هـ": طهر إلى طهر.

(2)

البخاري (1/ 451 رقم 269).

وأخرجه النسائي (1/ 96 رقم 152) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين به.

(3)

في "الأصل": الحزيرة. والمثبت من "هـ".

ص: 344

1503 -

معمر، عن الزهري، عن خارجة قال:"كبر زيد حتَّى سلس منه البول، فكان يداريه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ وصلى". وفي ذلك خبر ضعيف:

بقية بن الوليد، ثنا عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عبَّاس "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن بي [ناسورًا] (1) وكلما توضأت سال. فقيل: إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". وفي رواية: "إن بي الناصور". قال ابن عدي (2): هذا منكر، وعبد الملك مجهول.

باب ما يفعل من غلبة رعاف أو جرح

1504 -

مالك، عن هشام، عن أبيه:"أن المسور أخبره أنه دخل على عمر بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر، فأوقظ عمر، فقيل له: الصلاة (لصلاة) (3) الصبح - فقيل عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وجرحه يثعب دمًا"(4).

1505 -

الوليد بن مسلم، أخبرني شيبان، عن يحيى، عن عكرمة "في الراعف لا يرقأ: يسد أنفه ويتوضأ ويصلي "وأخبرني عبد الرحمن بن نمر، سمع ابن شهاب يقول مثل ذلك.

* * *

(1) في "الأصل": ناسور. والمثبت هو الجادة وفي "هـ": باسورًا.

(2)

الكامل (5/ 307).

(3)

ليست في "هـ".

(4)

أخرجه البخاري (7/ 52 رقم 369) من طريق المسور به مختصرًا.

ص: 345