الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموضوعات والمحتويات:
الموضوع الصفحة
القسم الخامس من الموافقات 5
كتاب الاجتهاد 7
أطراف النظر في كتاب الاجتهاد الثلاثة 7
الأول: يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 7
الثاني: يتعلق بفتوى المجتهد 7
الثالث: يتعلق بإعمال قوله والاقتداء به 7
الأول: المجتهد والاجتهاد 9
المسألة الأولى:
الاجتهاد ضربان: ما يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا والثاني ما لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَتَّى
يَنْقَطِعَ أَصْلُ التكليف 11
تعريف الاجتهاد 11
هل تخلو العصور من المجتهدين 11
الاجتهاد الذي لا ينقطع هو المتعلق بتحقيق المناط 12
تحقيق المناط وتعريفه مع توضيح له 12
تعريف العدالة الشرعية المطلوبة في الراوة والعلماء 13
أقسام العدالة 13
الشهادات والوصايا للفقراء 13-14
الفقر: تعريفه عند المالكية 13-14
النفقات 14
التقليد أو الاجتهاد في تحقيق المناط 14
عمومية الشريعة 14
من أحكام القضاء 15-16
علم القضاء وكلمة جامعة 16
احتياج كل مكلف إلى نوع اجتهاد يخصه 16
السهو في الصلاة 16
جزاء الصيد للمحرم 17
اعتبار المثل في الأنعام وتوضيح بالأمثلة 17
يدخل في الاجتهاد ما ليس منه في عرف الفقهاء -أمثلة 17
وذكر اختلاف العلماء والفقهاء في عده منه أو لا 18
الامتثال في التكليف 18
الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ ينقطع
أماكن وقوع الاجتهاد -أنواعه 19
الأول: تنقيح المناط 19
تعريفه أصوليًا ولغويًا وتوضيح له 19
تقسيم تنقيح المناط باعتبار طرق الحذف أربعة أقسام 21-22
إنكار إبي حنيفة للقياس في الكفارات 21
الثاني: تخريج المناط 21
توضيح ذلك بالأمثلة 21
تعريفه المناط؛ لغويًا وأصوليًا 21-22
الثالث: نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر 22
وهو ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْأَنْوَاعِ لَا إلى الأشخاص 23
والثاني: مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ مَنَاطٍ فِيمَا تَحَقَّقَ مناط حكمه 23
تحقيق المناط وتقسيم آخر له؛ تحقيق عام، وتحقيق خاص من العام 23
توضيح القسمين 23-24
التقوى والعلم والحكمة من القسم الثاني 24-25
النَّظَرُ فِيمَا يَصْلُحُ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ فِي نَفْسِهِ بحسب وقت دون وقت.... 25
صحة هذا الاجتهاد ودخوله تحت عموم تحقيق المناط 26
مثال عن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أجوبة مختلفة والمثال عن أفضل الأعمال أو بدء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفضل الأعمال 26-31
ومثال آخر عن تولي الأمور المالية والحكم وغيرها 32-35
الوسوسة 34
ذكر جملة من كلام السلف، الصحابة ومن بعدهم في تبيان هذا الأصل وهو فقه
أحوال المكلفين 36
نقل اتفاق الناس على هذا الأصل -أيضًا 37-38
دعوى التفريق بين الاجتهاد والسابق وغيره من أنواع الاجتهاد 38-41
المسألة الثانية:
أوصاف من تحصل له درجة الاجتهاد 41
الأولى: فهم مقاصد الشريعة على كمالها 41
ذكر أن أكثر الأصوليين على عده الوصف الأول سببًا لا شرطًا 41
تعريف السبكي للمجتهد 41-42
الثانية: التَّمَكُّنُ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا 42
الشريعة مبنية على اعتبار المصالح 42
جواز تجزئ الاجتهاد 43
الثاني كالخادم للأول 43
حفظ علوم الاجتهاد وأدواته أو معرفتها والتمكن من الإطلاع عليها 44
فصل: لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ
الاجتهاد على الجملة وتفصيل ذلك 45
التفريق بين العلم الذي يكتمل به وصف الاجتهاد وما سوى ذلك 45
العلم الذي لا يخل بوصف الاجتهاد أن يكون مقلدًا 45-46
دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل 46
الأول: لزوم ذلك عدم وجود مُجْتَهِدٌ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ مِمَّنْ سِوَى الصَّحَابَةِ 46
التمثيل بالأئمة الأربعة 46
التمثيل بحكم الحاكم 47
الثاني: أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِلْمٌ مستقل بذاته، وَلَا يَلْزَمُ
فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ تُبَرْهَنَ مقدماته. 47
مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل 47
توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49
البناء على التقليد 48
اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49
مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50
برهان "الخُلْف" 49-50
الثالث: أَنَّ نَوْعًا مِنَ الِاجْتِهَادِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعُلُومِ أَنْ يَعْرِفَهُ فَضْلًا
أن يكون مجتهدًا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50
مناقشة المصنف بكلامه 50
وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50
شرطية الْعِلْمِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِإِطْلَاقٍ لَا شَرْطٌ في صحة الاجتهاد 51-50
المطلب الثاني في هذا الفصل:
فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52
اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57
المطلب الثالث:
لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْعُلُومِ أن يكون المجتهد عالمًا بها 57
المسألة الثالثة:
الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59
تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59
أدلة ذلك
الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59
توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59
شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61
الثاني: أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ أَثْبَتُوا فِي الْقُرْآنِ والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة
وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف 61-62
الثالث: لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ مَسَاغٌ لِلْخِلَافِ لَأَدَّى إلى تكليف ما لا يطاق 62
الرابع: أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ اتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ
الْجَمْعُ؛ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعْمَالُ أَحَدِ دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحِهِ
عَلَى الْآخَرِ 63-64
الخامس: أَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُتَصَوَّرُ، لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ إِذَا قَصَدَهُمَا الشَّارِعُ مَثَلًا
لَمْ يَتَحَصَّلْ مَقْصُودُهُ 64
معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة 65
أولًا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية 65
ثانيًا: الْأُمُورُ الِاجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي جَعَلَ الشَّارِعُ فِيهَا لِلِاخْتِلَافِ مجالًا 65
ثالثًا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66
تفصيل هذا القول 66-69
الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدًا واحدًا 69
هل المصيب في الاجتهاد واحد 72
حجية قول الصحابي وتقليده 74
هل الاختلاف رحمة 75
اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين 76
تخير المقلد لأقوال المجتهدين 77
فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد 79
مِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الخلاف 79-81
توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف 79
تعريف التقليد 80
مساوئ تخير المكلف في الخلاف 80-82
التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت 82
تتبع رخص المذاهب 82
إسقاط التكليف 83
اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 83
فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قَرِيبَهُ أَوْ
صَدِيقَهُ، بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غيره من الأقوال 84
ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91
بيان أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91
فصل: ازدياد الأمر وشدته، حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حجج الإباحة 93
أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93
تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94
إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم
مقام الحاكم 95-96
وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى 96
فصل: تتبع رخص المذاهب 97
شبهات ونقضها 98-9
فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99
شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب 100-101
فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102
ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام
المصنف 103
فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104
الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104
استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104
والجواب عن الاستدلالات السابقة 105
فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106
وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107
تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108
ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة
للباجي 109-112
فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من وجوه الجمع
حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلًا أو تركًا 112
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
مَحَالُّ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرِ هِيَ مَا ترددت بين طرفين وضح كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصْدُ
الشَّارِعِ فِي الْإِثْبَاتِ في أحدهما والنفي في الآخر 114
بداية التدليل على صحة المسألة 114
خلو الوقائع من الأحكام 114
المتشابهات 114-116
مراتب الظنون 115
أمثلة على هذه المسألة 117
بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في البيوع 117-118
الزكاة في الحلي 118
الشهادات 118
العبد والملكية 118
التيمم ووجود الماء أثناء الصلاة 119
الثمر وبيع الشجر 119
الإجماع وصوره 119
البدع المكفرة وغير المكفرة 119-120
صفات الكمال لله 121
فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل للاجتهاد والتبحر فيه 121
أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة في ذلك وتخريجها 122
المسألة الخامسة:
شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة العربية وأما المصالح والمفاسد فلا
تشترط 124
الاجتهاد القياسي وتخريج المناط 125
المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى أئمتها 126
الاجتهاد القياسي واللغة العربية 126
المسألة السادسة:
الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم بمقاصد الشارع عمومًا وإنما يلزم المعرفة
بمقاصد ذلك المناط 128
لوازم اشتراط ذلك من مفاسد 129
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: 131
الِاجْتِهَادُ الْوَاقِعُ فِي الشَّرِيعَةِ ضَرْبَانِ: 131
الأول: الصادر عن أهله وهو المعتبر 131
الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير معتبر 131
المسألة الثامنة:
الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه الخطأ 132
أسباب الخطأ العارض 132
زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في ذلك وتخريجها 133
زلة العالم في الكليات وفي تحقيق المناط 135
الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع 135
فصل:
أمور تنبني على ما سبق 136
زلة العلم لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ وَلَا الْأَخْذُ بها تقليدًا له 136
احترام قدر العلماء مع خطئهم 136-137
مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة في النبيذ وفيها العبرة من المسألة 137-138
نقض قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ 138
فَصْلٌ:
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا خِلَافًا في المسائل الشرعية 138
الأقوال المعتبرة في الخلاف وغير المعتبرة 139
فصل: أسباب علمية لاختلاف العلماء 140-141
المسألة التاسعة: 142
الاجتهاد الصادر ممن يعتد بصاحبه وفيه مخالفة 142
تكون المخالفة في الجزئيات وكذلك في الكليات 142
الاحتجاج بتغير الأحكام الشرعية على أن كل الأحكام عدا العبادات قابلة للتغير 142
محامل هذا الانحراف الخطير والتصدر المتهور 143
ذكر التشابه في الصفات 144-145
مناقشة المصنف وأحد شراح الكتاب فيما ذهبا إليه من نفي الصفات 145
ذكر افتراق الأمم، وافتراق هذه الأمة 145
فصل: نصوص قرآنية وأحاديث نبوية في وصف بعض أهل البدع: 148
ذكر الخوارج في الحديث النبوي 148-149
الأول: اتِّبَاعُ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ تَدَبُّرٍ وَلَا نظر في مقاصده 149
الثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان 150
ذكر أن هذين سببهما اتباع المتشابهات 150
تكفيرهم للصحابة وبدع أخرى لهم 150-151
سبب عدم الإكثار من نصوص تعيين أهل البدع 151
ستر الأمة، وفضح الأمم السابقة 152
اختلاف الأمة وأهل البدع 154
كشف فضائح أهل البدع 155-156
الجمع بين أحوال الكشف وأحوال الستر على أهل البدع 157
اختلاف مراتب البدع 158
تنزيل الأحكام على أهل البدع، وتعيين دخول بدع تحت معاني النصوص 159
فصل: علامات وخواص أهل البدع: 159
الأول: الفرقة والتحول إلى شيع 160
الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا 160
خلاف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة وتخريج ذلك 160-161
وبيع أمهات الأولاد وتخريج ذلك 162
والفريضة المشركة -مع تبيانها وتخريجها 162
وأشياء أخرى 162-163
دعوة الإسلام إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف ومخالفة أهل البدع لذلك 164
الخاصية الثانية: اتباع المتشابهات 165
الخاصية الثالثة: اتباع الهوى 165
ولا يعرفها غير صاحبها 165
سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية 166
والأحاديث 167
فصل: هل كل حق مطلوب نشره 167
العلوم التي لا يجب نشرها 167
تعيين فرق المبتدعة 167
المتشابهات 167-168
عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي 170
مثل طلاق الدور 171
سؤال العوام عن علل الفقه 171
ضابط المسألة 172
فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة 172
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 177
النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً 177
ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات 177
- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة
تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان
العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع والمآل على خلاف ذلك 177
هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! 178
الدليل على صحة أصل المسألة: 178
أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية 178
ثانيًا: أَنَّ مَآلَاتِ الْأَعْمَالِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً شرعًا أو غير معتبرة، فإن لَمْ
تُعْتَبَرْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَعْمَالِ مَآلَاتٌ مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح 179
الثالث: الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ أَنَّ الْمَآلَاتِ مُعْتَبَرَةٌ في أصل المشروعية 179
سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها 179-181
الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعًا لَكِنْ
يُنْهَى عَنْهُ لِمَا يُؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الممنوعة 181
فصل: هذا الْأَصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَوَاعِدُ: 182
مِنْهَا: قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ، التي حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ 183
الحيل والبيوع في القاعدة 183-184
التعاون على الإثم والعدوان 185
الربا 183-185
تحقيق المناط وسد الذرائع 185-186
اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل 184-186
ومنها: الحيل، وتعريفها 187
الحيل في الزكاة 187
الحيل من المنافق 188
ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف 188-189
مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد 188-189
مراعاة الخلاف في مسائل الغصب 189
مراعاة الخلاف في مسائل الزنا 190
أمثلة أخرى مع توضيح آخر 190-192
ومنها الاستحسان 193-194
توضيح الاستحسان 193-194
القرض
الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات 194-195
أقسام الاستحسان 195
عودة إلى تعريف الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك
بمسألة القياس والعلل 196-197
الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد 198
- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أُمُورٌ لَا
تُرْضَى شَرْعًا، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ التَّحَفُّظِ بِحَسَبِ
الاستطاعة من غير حرج 199
السعي لطلب الرزق مع وجود الشبهة 199-200
طلب العلم وإقامة العبادات إذا كان في طريقه مناكر 200
المسألة الحادية عشرة: 201
أسباب الخلاف بين العلماء مقتبسة من كتاب "لابن السيد":
أولها: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وأقسامها ثلاثة: 201
اشتراك في موضوع اللفظ المفرد أو في أحواله العارضة في التصرف 201
واشتراك من قبل التركيب 202
الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز 202
وأقسامه ثلاثة:
أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ المفرد 202
صفة النور لله 203-204
ثانيهما: ما يرجع إلى إحواله 204
ثالثهما: ما يَرْجِعُ إِلَى جِهَةِ التَّرْكِيبِ 205
كَإِيرَادِ الْمُمْتَنِعِ بِصُورَةِ الممكن 205
إيراد نوع من الكلام بصورة غيره 206
الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه 206
الرابع: دورانه بين العموم والخصوص 207
أهمية مراجعة الكتب الأصلية للوصول إلى الصواب 208
الخامس: اختلاف الرواية ولها ثمان علل تقدمت 208
السادس: جهات، الاجتهاد والقياس 208
السابع: دعوى النسخ وعدمه 208
تفصيل من كتاب "ابن السيد ذاته" 208-209
الثامن: وُرُودُ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوهٍ تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ وَغَيْرَهَا 209
المسألة الثانية عشرة:
الخلاف الذي لا يعتد به وهو ضربان:
الأول: ما كان خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة 210
الثاني: مَا كَانَ ظَاهِرُهُ الْخِلَافَ وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ كذلك 210
وسببه الخطأ في نقل التفسير المتعدد المجتمع حول معنى واحد 210
فوائد تعدد عبارات المفسرين 210
أسباب نقل الخلاف:
الأول: أَنْ يُذْكَرَ فِي التَّفْسِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ أَوْ عن
أحد من الصحابة أَوْ غَيْرِهِمْ، وَيَكُونَ ذَلِكَ الْمَنْقُولُ بَعْضَ مَا يشلمه اللَّفْظُ، ثُمَّ يَذْكُرَ
غَيْرَ ذَلِكَ الْقَائِلُ أَشْيَاءَ أخر مما يشمله اللفظ 211
الثاني: أن يذكر في النقل أشياء تنفق فِي الْمَعْنَى بِحَيْثُ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، فَيَكُونُ
التَّفْسِيرُ فِيهَا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَيُوهِمُ نقلها بألفاظ مختلفة خلاف محقق 211
الثالث: أَنْ يُذْكَرَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ عَلَى تَفْسِيرِ اللُّغَةِ، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي 212
مناقشة المصنف فيما جاء به من أمثلة 212
الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد 212
الخامس: يَخْتَصُّ بِالْآحَادِ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمْ، كَاخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ بالنسبة للإمام
الواحد، بناء على تغير الاجتهادوالرجوع عما أفتى به إلى خلافه 213
السادس: أَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ لَا فِي الحكم 214-215
السابع: أَنْ يَقَعَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ أَوِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُفَسِّرِ الْوَاحِدِ عَلَى أَوْجَهٍ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ،
وَيَبْنِي عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ خِلَافًا فِي التَّرْجِيحِ، بَلْ على توسع
المعاني خاصة 215
الثامن: أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ، فَيَحْمِلُهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَجَازِ مَثَلًا، وَقَوْمٌ
عَلَى الحقيقة والمطلوب أمر واحد، وأمثلة على ذلك 215
التاسع: أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي التَّأْوِيلِ وَصَرْفِ الظَّاهِرِ عَنْ مُقْتَضَاهُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ
الدَّلِيلُ الخارجي 216
العاشر: الْخِلَافُ فِي مُجَرَّدِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وهو متحد 217
مثال الفرض والواجب عند الحنفية 217
فصل: ما يعتد به من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الوفاق 218
رجوع الشريعة إلى قول واحد 218
الاختلاف راجع إلى الدوران بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين 218-219
أو إلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها، وهو ليس خلافًا حقيقًا 218-219
التردد بين الطرفين وتحري الرد إلى أحد الطرفين وعم المجتهد 219
وجوب الموالاة والحب في الخلاف وعدم التفرق بين العلماء 220
فصل: الخلاف الحقيقي ناشء عن الهوى المضل وهو عدم تحري قصد الشارع
باتباع الأدلة على الجمل والتفصيل 221
مساوئ اتباع الهوى -وكذلك الخلاف 221
ذم البدع 221
هل نقل أقوال البدع اعتداد بخلافهم؟ 221
مجئ العلماء بها للرد عليها 222
إذا سلم أنها معتد بها في الخلاف، فلأن أصحابها غير متبعين لأهوائهم بإطلاق
كلام جامع حول أهل البدع وتفصيل واقعهم 222-223
المسألة الثالثة عشرة: 224
مقدار العلم الذي إذا حصلة المجتهد توجه عليه خطاب الاجتهاد بما اراه الله 224
أحوال طالب العلم المستمر على ذلك وهي ثلاثة: 224
الأولى: أن ينبه عَقْلُهُ إِلَى النَّظَرِ فِيمَا حَفِظَ وَالْبَحْثِ عَنْ أسبابه 224
الثانية: أن ينتهي إلى تحقيق معنى مما حَصَلَ عَلَى حَسَبِ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْبُرْهَانُ
الشرعي ليحصل له اليقين 225
هل يجوز الاجتهاد لمن في هذه المرحلة؟ 225-226
أدلة المجيزين له الاجتهاد 226
أدلة المانعين 227
القياس والرأي 229-230
البيع والشرط وشبه مناظرة مفيدة 231
الثالثة: أَنْ يَخُوضَ فِيمَا خَاضَ فِيهِ الطَّرَفَانِ وَيَتَحَقَّقُ بالمعاني الشرعية منزلة على
الخصوصيات الفرعية 232
صحة الاجتهاد لصاحب المرحلة هذه 232
ما يطلق عليه من أوصاف 233
خواصه في هذه المرحلة 233
المسألة الرابعة عشرة: 234
طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين 234
التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة
من خصوصيات التشريع 234
الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 235-237
الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238
التصوف والأحوال المكية 240
فصل: التشريعات المكية 241
التصوف والعزائم 242
الورع 249
الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 251
المسألة الأولى:
المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة 253
معنى هذا القيام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وجملة الأمور التي يقوم بها
المفتي مقام النبي صلى الله عليه وسلم 253
دليل القيام بذلك:
الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص 253
الثاني: أن المفتي نائب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تبليغ الأحكام 254
الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط 255
مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ 255-256
المسألة الثانية: 258
حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار 258
الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:
الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح به 258
أمثلة على ذلك، مع تخريجها 258-260
مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة 259-260
الثاني: مَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَةً يُقْتَدَى بِهِ، وَمَبْعُوثًا لذلك قصدًا 260
توضيح معنى التأسي في الآيات 261
هل الفعل غير المقصود بفعله طلب التأسي داخل في هذا الباب؟ رأي المصنف،
ومناقشته في ذلك 262
ذكر متمسك الكفار بالتأسي بالآباء 262-263
اتباع الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم 264
هل كون النبي صلى الله عليه وسلم معصومًا، يجعل فعل المجتهد في غير
باب الائتساء به؟ 265
وأما الإقرار؛ فراجع إلى الفعل؛ لأن الكف فعل 265-266
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلف 266
المسألة الثالثة:
الفتيا لا تصح "أي لا ينتفع بها" من مخالف لمقتضى علمه "وهي مخالفة الفعل القول
أو العلم" 267
عصمة الأنبياء قبل النبوة 270
هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الالتزام الكامل ومن أحق الناس
بهذه المرتبة 272
أثر موافقة الفعل القول 273
فصل: تقليد المفتي المخالف قول فعله 274
المسألة الرابعة:
المفتي عليه بحمل الناس على المعهود والوسط فيما يليق بالجمهور 276
الميل إلى التشديد عند الجمهور مهلكة 277
والميل إلى الترخيص مشي مع الهوى والشهوة 278
الخلاف هل هو رحمة؟ 278
"الأخذ بأخف القولين أو بأشدهما" 278-279
فصل: المجتهد غير المستفتي، فإن المجتهد يسوع له حمل نَفْسَهُ مِنَ التَّكْلِيفِ مَا هُوَ
فَوْقَ الْوَسَطِ مع تنبيه للناس أنه يعمل بالأشد أو يخفي، لعله يقتدي به فيه 279
من فقه إخفاء السلف للأعمال
فصل: اتباع المذهب الجاري على الاعتدال 280
الرأي والقياس بين النفي والغلو في الإثبات 280
الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِعْمَالِ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ المقتدي به، وحكم الاقتداء به 281
المسألة الأولى:
وجوب سؤال المقلد لعالم في ما يعرض له من مسائل دينية 283
التقوى والعلم 283
حكم سؤال المقلد من لا يعتبر في الشريعة جوابه؟
المسألة الثالثة: 285
الترجيح عام وخاص
العام المذكور في كتب الأصول مع التنبه لعدم الترجيح بالطعن في المذاهب الأخرى 286
تنبيهات أصولية أخرى: 286
الأول: أَنَّ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَقِيقَةِ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ
الَّذِي تَفَاوَتَا، وإلا سميى إبطالًا 286
الثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد بين أهل المذهب المطعون عليه 287
الثالث: أن الترجيح هذا، مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضًا فيصير الكل
يتبع القبائح 287
الرابع: أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مُورِثٌ لِلتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ بَيْنَ أرباب المذاهب ويصح التفرق
والتحزب غذاء الصغير في المذهب 288
الخامس: أَنَّ الطَّعْنَ وَالتَّقْبِيحَ فِي مَسَاقِ الرَّدِّ أَوِ الترجيح ربما أدى إلى التغالي
تفضيل في المذاهب 288-289
فصل: الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة 291
فصل: غفلة بعض أهل العلم ف الترجيح بين أصحاب المذاهب بذكر فضائل
المذاهب والقدح في المذهب المخالف وكذلك الترجيح بالتفضيل بين الأنبياء 298
المسألة الرابعة: 299
الترجيح الخاص
من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:
الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299
الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا 299
وجها ترجيح القسم الأول:
أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299
ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299
ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300
المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي
300
الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300
المسألة الخامسة:
الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع
ونحوه 302
ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302
أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام 302
ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302
شرح للأقسام كلها 302
الأفعال الصادرة عن المعصوم 302
الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304
أسباب عدم الاعتداد به
الأول: أَنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ إِلْغَاءٌ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الْمُقْتَدَى بِهِ دُونَ مَا نَوَاهُ الْمُقْتَدِي مِنْ
غَيْرِ دليل 305
قاعدة تحسين الظن 305
عصمة الأنبياء 305
الثاني: تَحْسِينَ الظَّنِّ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306
الثالث: لزوم التناقض في هذا الاقتداء 307
اختلاط الظن مع تحسين الظن 307
الاقتداء بالأمور الدنيوية، وتوضيح خروج الاقتداء فيها 309
الإيثار في أمور الآخرة 310
مناقشة ما سبق من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الشفاعة وتركه لأمور
الدنيا 310
القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه 314
القسم الثالث: أن لا يَتَعَيَّنَ فِعْلُ الْمُقْتَدَى بِهِ لِقَصْدٍ دُنْيَوِيٍّ وَلَا أخروي 317
المسألة السادسة:
أحوال طالب العلم
الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء بأفعاله 319
الْحَالُ الثَّالِثُ: فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ اسْتِفْتَائِهِ 319
أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى استفتائه 319
ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء بأفعاله 319
أرباب الأحوال 320
الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل ذلك 321
المسألة السابعة:
ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من اتباع من اتصف بها في فتواه 323
الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونُقُولٌ عن مالك 323
قوله لا أدري 326
عدم الجزم بالصواب 329
تحديث الناس بما يفهمون 330
تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل البدع 331
السؤال عن أحوال الحدث 332
المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل عند فقد المفتي 334
فصل: صور هذه المسألة:
الأولى: عند فقد العلم أصلًا: 335
الثانية: فقد العلم بوصفه دون أصله 335
المسألة التاسعة:
فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين 336
مساوئ ترك العامي لسؤال العلماء 336
كتاب لو احق الاجتهاد 339
النظر الأول: في التعارض والترجيح 341
مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على
تعارض دليلين: 341
وهي المسألة الأولى 342
من شروط الترجيح 342
المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع 344
تعريف التعارض 344
عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من المتشابهات 344
تعارض القولين على المقلد 344-345
التعارض بين الأدلة وما في معناها 344
تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال عليه 345
تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال عليه 345
تعارض الشروط 345
فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى وجه من الجمع 347
المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع بين الأدلة 349
صورة: الصورة الأولى: أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ كُلِّيَّةٍ مَعَ جِهَةٍ جزئية تحتها 349
الصورة الثانية: أَنْ يَقَعَ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ كِلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ تحت كلية واحدة 349
الصورة الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ لا تدخل إحداهما تحت الأخرى،
ولا يرجعان إلى كلية واحدة 351
الصورة الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي كُلِّيَّيْنِ مِنْ نوع واحد 352-353
مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما جاء في ذمها 354
وصف الدنيا بالذم: 355
الأول: أَنَّهَا لَا جَدْوَى لَهَا وَلَا مَحْصُولَ عِنْدَهَا 355
أقسام شئون الدنيا عند الغزالي 357
الثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع 357
أما مدح الدنيا:
أولًا: بما فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وصفاته العلى وعلى الدار الآخرة
ثانيا: أَنَّهَا مِنَنٌ وَنِعَمٌ امْتَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى عباده 360
الجمع بين الأدلة بما يخرج الشريعة عن التعارض بأنها عن صورة في حالات مختلفة 363
أنظار بيان ذلك:
الأول: نَظَرٌ مُجَرَّدٌ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الدنيا من كونها متعرفًا للحق ومستحقًا
لتشكر الواضع لها 363
الثاني: نَظَرٌ غَيْرُ مُجَرَّدٍ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لها الدنيا 364
الحجر للسفيه والمبذر 366
تفضيل الفقر أو الغنى 366
فصل: هو كالتتمة في البيان 367
النظر الثاني في أحكام السؤال أو الجواب وهو علم الجدل 369
من صنف فيه من العلماء 369
المسألة الأولى:
أقسام السؤال بالنسبة للسائل والمسئول 371
الأول: سؤال العالم للعالم على وجه مشروع؛ لتحقيق مَا حَصَلَ أَوْ رَفْعِ إِشْكَالٍ عَنَّ
لَهُ، أو تذكر ما خشي نسيانه 371
الثاني: سؤال المتعلم لمثله، كالمذاكرة وغيرها 371
الثالث: سؤال العالم للمتعلم؛ كالتنبه على موضع إشكال يطلب رفعه أو غير ذلك 371
أركان فن التربية العلمية 372
الرابع: سؤال المتعلم للعالم وهو الأصل 372
أحوال السؤال من المتعلم للعالم 372-373
فقه الإجابات 373
المسألة الثانية:
ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم 374
ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك 374-378
فصل: مواضع كراهية السؤال: 387
الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين 387
الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته 388
الثالث: السُّؤَالُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ 388
الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها 389
الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق 389
السادس: أَنْ يَبْلُغَ بِالسُّؤَالِ إِلَى حَدِّ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ 389
السابع: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ السُّؤَالِ مُعَارِضَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بالرأي 390
الثامن: السؤال عن المتشابهات 391
التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة 391
العاشر: سُؤَالُ التَّعَنُّتِ وَالْإِفْحَامِ وَطَلَبِ الْغَلَبَةِ فِي الْخِصَامِ 392
المسألة الثالثة:
دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود 393
الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك 393
تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" 393
الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها 394
الدليل الثالث: مَا عُهِدَ بِالتَّجْرِبَةِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة 339
الصوفية والاعتراض 399-400
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ 401
الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر 401
الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُحْتَمَلَاتِ، لَمْ يَبْقَ لِلشَّرِيعَةِ
دليل يعتمد 401
الوجه الثالث: لَوِ اعْتُبِرَ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فِي الْقَوْلِ لَمْ يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال
الأنبياء صلى الله عليه وسلم فائدة 402
الوجه الرابع: لأنه يؤدي إلى انخرام العادات والثقة بها 402
الوجة الخامس: احتجاج القرآن عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعُمُومَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْعُمُومَاتِ الْمُتَّفَقِ
عَلَيْهَا 403
التوحيد في الربوبية والألوهية 403
مفاسد سماع الاعتراض على العقيدة والخلافات المذهبية 404
تتبع الظنيات واقتناص القطعيات منها "خاصة هذا الكتاب" 405
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:
النَّاظِرُ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، إِمَّا نَاظِرٌ فِي قَوَاعِدِهَا الْأَصْلِيَّةِ أَوْ فِي جُزْئِيَّاتِهَا الفرعية،
والناظر إما مجتهد وإما مناطر 406
جواز الاستعانة من المجتهد أو المناطر بغيره، وصور ذلك 408
عدم فائدة الاستعانة بمن يختلف معه في الأصول 412
المسألة السادسة:
انبناء الدليل على مقدمتين إحداهما تحقيق المناط والأخرى تحكم عليه 414
فرضًا أن المقدمة مسلمة أو وجوب أن يكون مسلمة عند الخصم والنظر في تحقيق
المناط 414-415
مقصود المناظرة 514
احتجاجات القرآن والإتيان بأدلة يقر بها الخصم 416
فصل: التفريق بين اصطلاح أهل المنطق واصطلاح الكتاب وإن تقاربا 418
آخر الكتاب، ونهايات الطبع في النسخ المطبوعة والمخطوط 422-424
تقريظات الكتاب 425
الاستدراكات 429
الموضوعات والمحتويات 431