المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الموضوعات والمحتويات: الموضوع الصفحة القسم الخامس من الموافقات 5 كتاب الاجتهاد 7 أطراف النظر - الموافقات - جـ ٥

[الشاطبي الأصولي النحوي]

الفصل: ‌ ‌الموضوعات والمحتويات: الموضوع الصفحة القسم الخامس من الموافقات 5 كتاب الاجتهاد 7 أطراف النظر

‌الموضوعات والمحتويات:

الموضوع الصفحة

القسم الخامس من الموافقات 5

كتاب الاجتهاد 7

أطراف النظر في كتاب الاجتهاد الثلاثة 7

الأول: يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد 7

الثاني: يتعلق بفتوى المجتهد 7

الثالث: يتعلق بإعمال قوله والاقتداء به 7

الأول: المجتهد والاجتهاد 9

المسألة الأولى:

الاجتهاد ضربان: ما يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا والثاني ما لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَتَّى

يَنْقَطِعَ أَصْلُ التكليف 11

تعريف الاجتهاد 11

هل تخلو العصور من المجتهدين 11

الاجتهاد الذي لا ينقطع هو المتعلق بتحقيق المناط 12

تحقيق المناط وتعريفه مع توضيح له 12

تعريف العدالة الشرعية المطلوبة في الراوة والعلماء 13

أقسام العدالة 13

الشهادات والوصايا للفقراء 13-14

الفقر: تعريفه عند المالكية 13-14

ص: 431

النفقات 14

التقليد أو الاجتهاد في تحقيق المناط 14

عمومية الشريعة 14

من أحكام القضاء 15-16

علم القضاء وكلمة جامعة 16

احتياج كل مكلف إلى نوع اجتهاد يخصه 16

السهو في الصلاة 16

جزاء الصيد للمحرم 17

اعتبار المثل في الأنعام وتوضيح بالأمثلة 17

يدخل في الاجتهاد ما ليس منه في عرف الفقهاء -أمثلة 17

وذكر اختلاف العلماء والفقهاء في عده منه أو لا 18

الامتثال في التكليف 18

الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ ينقطع

أماكن وقوع الاجتهاد -أنواعه 19

الأول: تنقيح المناط 19

تعريفه أصوليًا ولغويًا وتوضيح له 19

تقسيم تنقيح المناط باعتبار طرق الحذف أربعة أقسام 21-22

إنكار إبي حنيفة للقياس في الكفارات 21

الثاني: تخريج المناط 21

توضيح ذلك بالأمثلة 21

تعريفه المناط؛ لغويًا وأصوليًا 21-22

الثالث: نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر 22

وهو ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْأَنْوَاعِ لَا إلى الأشخاص 23

والثاني: مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ مَنَاطٍ فِيمَا تَحَقَّقَ مناط حكمه 23

تحقيق المناط وتقسيم آخر له؛ تحقيق عام، وتحقيق خاص من العام 23

توضيح القسمين 23-24

التقوى والعلم والحكمة من القسم الثاني 24-25

ص: 432

النَّظَرُ فِيمَا يَصْلُحُ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ فِي نَفْسِهِ بحسب وقت دون وقت.... 25

صحة هذا الاجتهاد ودخوله تحت عموم تحقيق المناط 26

مثال عن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أجوبة مختلفة والمثال عن أفضل الأعمال أو بدء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفضل الأعمال 26-31

ومثال آخر عن تولي الأمور المالية والحكم وغيرها 32-35

الوسوسة 34

ذكر جملة من كلام السلف، الصحابة ومن بعدهم في تبيان هذا الأصل وهو فقه

أحوال المكلفين 36

نقل اتفاق الناس على هذا الأصل -أيضًا 37-38

دعوى التفريق بين الاجتهاد والسابق وغيره من أنواع الاجتهاد 38-41

المسألة الثانية:

أوصاف من تحصل له درجة الاجتهاد 41

الأولى: فهم مقاصد الشريعة على كمالها 41

ذكر أن أكثر الأصوليين على عده الوصف الأول سببًا لا شرطًا 41

تعريف السبكي للمجتهد 41-42

الثانية: التَّمَكُّنُ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا 42

الشريعة مبنية على اعتبار المصالح 42

جواز تجزئ الاجتهاد 43

الثاني كالخادم للأول 43

حفظ علوم الاجتهاد وأدواته أو معرفتها والتمكن من الإطلاع عليها 44

فصل: لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ

الاجتهاد على الجملة وتفصيل ذلك 45

التفريق بين العلم الذي يكتمل به وصف الاجتهاد وما سوى ذلك 45

العلم الذي لا يخل بوصف الاجتهاد أن يكون مقلدًا 45-46

دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل 46

الأول: لزوم ذلك عدم وجود مُجْتَهِدٌ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ مِمَّنْ سِوَى الصَّحَابَةِ 46

التمثيل بالأئمة الأربعة 46

ص: 433

التمثيل بحكم الحاكم 47

الثاني: أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِلْمٌ مستقل بذاته، وَلَا يَلْزَمُ

فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ تُبَرْهَنَ مقدماته. 47

مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل 47

توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره 47-49

البناء على التقليد 48

اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان 48-49

مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها 48-50

برهان "الخُلْف" 49-50

الثالث: أَنَّ نَوْعًا مِنَ الِاجْتِهَادِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعُلُومِ أَنْ يَعْرِفَهُ فَضْلًا

أن يكون مجتهدًا فيه، وهو "تنقيح المناط" 50

مناقشة المصنف بكلامه 50

وتأييد له وتقوية في جانب آخر 50

شرطية الْعِلْمِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِإِطْلَاقٍ لَا شَرْطٌ في صحة الاجتهاد 51-50

المطلب الثاني في هذا الفصل:

فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه 52

اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى 52-57

المطلب الثالث:

لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْعُلُومِ أن يكون المجتهد عالمًا بها 57

المسألة الثالثة:

الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف 59

تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد 59

أدلة ذلك

الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة 59

توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع 59

شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى 60-ب61

الثاني: أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ أَثْبَتُوا فِي الْقُرْآنِ والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة

ص: 434

وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف 61-62

الثالث: لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ مَسَاغٌ لِلْخِلَافِ لَأَدَّى إلى تكليف ما لا يطاق 62

الرابع: أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ اتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ

الْجَمْعُ؛ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعْمَالُ أَحَدِ دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحِهِ

عَلَى الْآخَرِ 63-64

الخامس: أَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُتَصَوَّرُ، لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ إِذَا قَصَدَهُمَا الشَّارِعُ مَثَلًا

لَمْ يَتَحَصَّلْ مَقْصُودُهُ 64

معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة 65

أولًا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية 65

ثانيًا: الْأُمُورُ الِاجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي جَعَلَ الشَّارِعُ فِيهَا لِلِاخْتِلَافِ مجالًا 65

ثالثًا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب 66

تفصيل هذا القول 66-69

الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدًا واحدًا 69

هل المصيب في الاجتهاد واحد 72

حجية قول الصحابي وتقليده 74

هل الاختلاف رحمة 75

اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين 76

تخير المقلد لأقوال المجتهدين 77

فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد 79

مِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الخلاف 79-81

توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف 79

تعريف التقليد 80

مساوئ تخير المكلف في الخلاف 80-82

التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت 82

تتبع رخص المذاهب 82

إسقاط التكليف 83

اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 83

ص: 435

فصل: ومن مساوئ هذا الأصل ما وقع من كثير من مقلدة الفقهاء بإفتاء قَرِيبَهُ أَوْ

صَدِيقَهُ، بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غيره من الأقوال 84

ذكر مجموعة من الأمثلة وتوضيحها 84-91

بيان أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض 91

فصل: ازدياد الأمر وشدته، حَتَّى صَارَ الْخِلَافُ فِي الْمَسَائِلِ مَعْدُودًا فِي حجج الإباحة 93

أمثلة على فحش هذا القول مع تبيان مساوئه مدرجة 93

تقسيم الشخص المتخير بالقولين بمجرد موافقة الغرض: 94

إما أن يكون مفتيًا: فإن أفتى بالتخيير فقد أفتى بقول ثالث اي لم يسبق إليه وهو قائم

مقام الحاكم 95-96

وإن كان عاميًا فقد اتبع الهوى 96

فصل: تتبع رخص المذاهب 97

شبهات ونقضها 98-9

فصل: استجازة تتبع الرخص في مواطن الضرورة أو إلجاء الحاجة 99

شبهات واستفتاءات وردها من المصنف مع ملاحظة رد المصنف المبني على المذهب 100-101

فصل: مفاسد تتبع رخص المذاهب 102

ذكر جملة منها والتأكيد على انخرام قانون السياسة الشرعية في شرح لكلام

المصنف 103

فصل: ومما ينبني على أصل مسألة الشريعة قول واحد 104

الأخذ بأخف القولين أو أثقلهما 104

استدلال من قال الواجب الأخذ بالأخف 104

والجواب عن الاستدلالات السابقة 105

فصل: شرح معنى مراعاة الخلاف في المذهب المالكي 106

وأنه شبهة لتتبع الرخص بذكر أمثلة قوية في المذهب 106-107

تفنيد هذه الشبهة بكلام متين 107-108

ودليل أن المسألة مختلف فيها أيضًا وتفصيل الرد في ذلك من وجهين على شبهة

للباجي 109-112

ص: 436

فصل: وينبني على المسألة: هل للمجتهد أن يجمع بين دليلين بوجه من وجوه الجمع

حتى يعمل لمقتضى كل واحد منهما فضلًا أو تركًا 112

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

مَحَالُّ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرِ هِيَ مَا ترددت بين طرفين وضح كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصْدُ

الشَّارِعِ فِي الْإِثْبَاتِ في أحدهما والنفي في الآخر 114

بداية التدليل على صحة المسألة 114

خلو الوقائع من الأحكام 114

المتشابهات 114-116

مراتب الظنون 115

أمثلة على هذه المسألة 117

بيع الغرر وصوره وما لا يعتبر منه في البيوع 117-118

الزكاة في الحلي 118

الشهادات 118

العبد والملكية 118

التيمم ووجود الماء أثناء الصلاة 119

الثمر وبيع الشجر 119

الإجماع وصوره 119

البدع المكفرة وغير المكفرة 119-120

صفات الكمال لله 121

فصل: إتقان هذا الفن "علم مواقع الخلاف" مدخل للاجتهاد والتبحر فيه 121

أهمية علم الخلاف في الترجيح والآثار الواردة في ذلك وتخريجها 122

المسألة الخامسة:

شرط الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فهم اللغة العربية وأما المصالح والمفاسد فلا

تشترط 124

الاجتهاد القياسي وتخريج المناط 125

المذاهب المعروفة والتفريع على فتاوى أئمتها 126

الاجتهاد القياسي واللغة العربية 126

ص: 437

المسألة السادسة:

الاجتهاد بتحقيق المناط لا يحتاج إلى العلم بمقاصد الشارع عمومًا وإنما يلزم المعرفة

بمقاصد ذلك المناط 128

لوازم اشتراط ذلك من مفاسد 129

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: 131

الِاجْتِهَادُ الْوَاقِعُ فِي الشَّرِيعَةِ ضَرْبَانِ: 131

الأول: الصادر عن أهله وهو المعتبر 131

الثاني: الصادر عن غير أهله وهو غير معتبر 131

المسألة الثامنة:

الاجتهاد الصادر عن أهله، يعرض فيه الخطأ 132

أسباب الخطأ العارض 132

زلة العالم والتحذير منها والأخبار الواردة في ذلك وتخريجها 133

زلة العالم في الكليات وفي تحقيق المناط 135

الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع 135

فصل:

أمور تنبني على ما سبق 136

زلة العلم لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ وَلَا الْأَخْذُ بها تقليدًا له 136

احترام قدر العلماء مع خطئهم 136-137

مناظرة عبد الله بن المبارك أهل الكوفة في النبيذ وفيها العبرة من المسألة 137-138

نقض قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ 138

فَصْلٌ:

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا خِلَافًا في المسائل الشرعية 138

الأقوال المعتبرة في الخلاف وغير المعتبرة 139

فصل: أسباب علمية لاختلاف العلماء 140-141

المسألة التاسعة: 142

الاجتهاد الصادر ممن يعتد بصاحبه وفيه مخالفة 142

تكون المخالفة في الجزئيات وكذلك في الكليات 142

ص: 438

الاحتجاج بتغير الأحكام الشرعية على أن كل الأحكام عدا العبادات قابلة للتغير 142

محامل هذا الانحراف الخطير والتصدر المتهور 143

ذكر التشابه في الصفات 144-145

مناقشة المصنف وأحد شراح الكتاب فيما ذهبا إليه من نفي الصفات 145

ذكر افتراق الأمم، وافتراق هذه الأمة 145

فصل: نصوص قرآنية وأحاديث نبوية في وصف بعض أهل البدع: 148

ذكر الخوارج في الحديث النبوي 148-149

الأول: اتِّبَاعُ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ تَدَبُّرٍ وَلَا نظر في مقاصده 149

الثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان 150

ذكر أن هذين سببهما اتباع المتشابهات 150

تكفيرهم للصحابة وبدع أخرى لهم 150-151

سبب عدم الإكثار من نصوص تعيين أهل البدع 151

ستر الأمة، وفضح الأمم السابقة 152

اختلاف الأمة وأهل البدع 154

كشف فضائح أهل البدع 155-156

الجمع بين أحوال الكشف وأحوال الستر على أهل البدع 157

اختلاف مراتب البدع 158

تنزيل الأحكام على أهل البدع، وتعيين دخول بدع تحت معاني النصوص 159

فصل: علامات وخواص أهل البدع: 159

الأول: الفرقة والتحول إلى شيع 160

الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا 160

خلاف الصحابة في إرث الجد مع الإخوة وتخريج ذلك 160-161

وبيع أمهات الأولاد وتخريج ذلك 162

والفريضة المشركة -مع تبيانها وتخريجها 162

وأشياء أخرى 162-163

دعوة الإسلام إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف ومخالفة أهل البدع لذلك 164

الخاصية الثانية: اتباع المتشابهات 165

ص: 439

الخاصية الثالثة: اتباع الهوى 165

ولا يعرفها غير صاحبها 165

سرد مجموعة من الآيات على علامات أهل البدع التفصيلية 166

والأحاديث 167

فصل: هل كل حق مطلوب نشره 167

العلوم التي لا يجب نشرها 167

تعيين فرق المبتدعة 167

المتشابهات 167-168

عدم تعليم المبتدئ حظ المنتهي 170

مثل طلاق الدور 171

سؤال العوام عن علل الفقه 171

ضابط المسألة 172

فصل: عدم خروج الفرق عن حمى الأمة 172

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 177

النَّظَرُ فِي مَآلَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا كَانَتِ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالِفَةً 177

ربط المسألة هنا بما سبق في مسأئل الأسباب والمسببات 177

- ترسيم المسألة بأنه لو كان العمل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصحلة

تندفع به، ولكنه له مآل على خلاف ذلك ويقال ذلك بعكس المسألة إذا كان

العمل مشروعًا لمصلحة تُسجلب أو مفسدة تُدفع والمآل على خلاف ذلك 177

هل يصح إطلاق القول بعدم المشروعية؟! 178

الدليل على صحة أصل المسألة: 178

أولًا: أن التكاليف مشروعة لمصلحة العباد الدنيوية والأخروية 178

ثانيًا: أَنَّ مَآلَاتِ الْأَعْمَالِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُعْتَبَرَةً شرعًا أو غير معتبرة، فإن لَمْ

تُعْتَبَرْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لِلْأَعْمَالِ مَآلَاتٌ مضادة لمقصود تلك الأعمال، وهو غير صحيح 179

الثالث: الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ أَنَّ الْمَآلَاتِ مُعْتَبَرَةٌ في أصل المشروعية 179

سرد لمجموعة من الآيات والأحاديث وشرحها وتخريجها 179-181

الاستدلال بتحقيق المناط الخاص حَيْثُ يَكُونُ الْعَمَلُ فِي الْأَصْلِ مَشْرُوعًا لَكِنْ

ص: 440

يُنْهَى عَنْهُ لِمَا يُؤُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الممنوعة 181

فصل: هذا الْأَصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ قَوَاعِدُ: 182

مِنْهَا: قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ، التي حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ 183

الحيل والبيوع في القاعدة 183-184

التعاون على الإثم والعدوان 185

الربا 183-185

تحقيق المناط وسد الذرائع 185-186

اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل 184-186

ومنها: الحيل، وتعريفها 187

الحيل في الزكاة 187

الحيل من المنافق 188

ومنها: قاعدة مراعاة الخلاف 188-189

مراعاة الخلاف في النكاح الفاسد 188-189

مراعاة الخلاف في مسائل الغصب 189

مراعاة الخلاف في مسائل الزنا 190

أمثلة أخرى مع توضيح آخر 190-192

ومنها الاستحسان 193-194

توضيح الاستحسان 193-194

القرض

الجمع بين الصلاتين في المطر وسائر الترخصات 194-195

أقسام الاستحسان 195

عودة إلى تعريف الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين ومناقشة ذلك مع ربط ذلك

بمسألة القياس والعلل 196-197

الشريكان يطآن الأمة في طهر واحد 198

- ومنها الأمور الضرورية أو الحاجية أو التكلميلية إذا اكتنفتها من الخارج أُمُورٌ لَا

تُرْضَى شَرْعًا، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ التَّحَفُّظِ بِحَسَبِ

ص: 441

الاستطاعة من غير حرج 199

السعي لطلب الرزق مع وجود الشبهة 199-200

طلب العلم وإقامة العبادات إذا كان في طريقه مناكر 200

المسألة الحادية عشرة: 201

أسباب الخلاف بين العلماء مقتبسة من كتاب "لابن السيد":

أولها: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وأقسامها ثلاثة: 201

اشتراك في موضوع اللفظ المفرد أو في أحواله العارضة في التصرف 201

واشتراك من قبل التركيب 202

الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز 202

وأقسامه ثلاثة:

أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ المفرد 202

صفة النور لله 203-204

ثانيهما: ما يرجع إلى إحواله 204

ثالثهما: ما يَرْجِعُ إِلَى جِهَةِ التَّرْكِيبِ 205

كَإِيرَادِ الْمُمْتَنِعِ بِصُورَةِ الممكن 205

إيراد نوع من الكلام بصورة غيره 206

الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه 206

الرابع: دورانه بين العموم والخصوص 207

أهمية مراجعة الكتب الأصلية للوصول إلى الصواب 208

الخامس: اختلاف الرواية ولها ثمان علل تقدمت 208

السادس: جهات، الاجتهاد والقياس 208

السابع: دعوى النسخ وعدمه 208

تفصيل من كتاب "ابن السيد ذاته" 208-209

الثامن: وُرُودُ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوهٍ تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ وَغَيْرَهَا 209

المسألة الثانية عشرة:

الخلاف الذي لا يعتد به وهو ضربان:

الأول: ما كان خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة 210

ص: 442

الثاني: مَا كَانَ ظَاهِرُهُ الْخِلَافَ وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ كذلك 210

وسببه الخطأ في نقل التفسير المتعدد المجتمع حول معنى واحد 210

فوائد تعدد عبارات المفسرين 210

أسباب نقل الخلاف:

الأول: أَنْ يُذْكَرَ فِي التَّفْسِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْءٌ أَوْ عن

أحد من الصحابة أَوْ غَيْرِهِمْ، وَيَكُونَ ذَلِكَ الْمَنْقُولُ بَعْضَ مَا يشلمه اللَّفْظُ، ثُمَّ يَذْكُرَ

غَيْرَ ذَلِكَ الْقَائِلُ أَشْيَاءَ أخر مما يشمله اللفظ 211

الثاني: أن يذكر في النقل أشياء تنفق فِي الْمَعْنَى بِحَيْثُ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، فَيَكُونُ

التَّفْسِيرُ فِيهَا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَيُوهِمُ نقلها بألفاظ مختلفة خلاف محقق 211

الثالث: أَنْ يُذْكَرَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ عَلَى تَفْسِيرِ اللُّغَةِ، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي 212

مناقشة المصنف فيما جاء به من أمثلة 212

الرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد 212

الخامس: يَخْتَصُّ بِالْآحَادِ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمْ، كَاخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ بالنسبة للإمام

الواحد، بناء على تغير الاجتهادوالرجوع عما أفتى به إلى خلافه 213

السادس: أَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ لَا فِي الحكم 214-215

السابع: أَنْ يَقَعَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ أَوِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمُفَسِّرِ الْوَاحِدِ عَلَى أَوْجَهٍ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ،

وَيَبْنِي عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ خِلَافًا فِي التَّرْجِيحِ، بَلْ على توسع

المعاني خاصة 215

الثامن: أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ، فَيَحْمِلُهُ قَوْمٌ عَلَى الْمَجَازِ مَثَلًا، وَقَوْمٌ

عَلَى الحقيقة والمطلوب أمر واحد، وأمثلة على ذلك 215

التاسع: أَنْ يَقَعَ الْخِلَافُ فِي التَّأْوِيلِ وَصَرْفِ الظَّاهِرِ عَنْ مُقْتَضَاهُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ

الدَّلِيلُ الخارجي 216

العاشر: الْخِلَافُ فِي مُجَرَّدِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وهو متحد 217

مثال الفرض والواجب عند الحنفية 217

فصل: ما يعتد به من الخلاف يرجع في الحقيقة إلى الوفاق 218

رجوع الشريعة إلى قول واحد 218

الاختلاف راجع إلى الدوران بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين 218-219

ص: 443

أو إلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها، وهو ليس خلافًا حقيقًا 218-219

التردد بين الطرفين وتحري الرد إلى أحد الطرفين وعم المجتهد 219

وجوب الموالاة والحب في الخلاف وعدم التفرق بين العلماء 220

فصل: الخلاف الحقيقي ناشء عن الهوى المضل وهو عدم تحري قصد الشارع

باتباع الأدلة على الجمل والتفصيل 221

مساوئ اتباع الهوى -وكذلك الخلاف 221

ذم البدع 221

هل نقل أقوال البدع اعتداد بخلافهم؟ 221

مجئ العلماء بها للرد عليها 222

إذا سلم أنها معتد بها في الخلاف، فلأن أصحابها غير متبعين لأهوائهم بإطلاق

كلام جامع حول أهل البدع وتفصيل واقعهم 222-223

المسألة الثالثة عشرة: 224

مقدار العلم الذي إذا حصلة المجتهد توجه عليه خطاب الاجتهاد بما اراه الله 224

أحوال طالب العلم المستمر على ذلك وهي ثلاثة: 224

الأولى: أن ينبه عَقْلُهُ إِلَى النَّظَرِ فِيمَا حَفِظَ وَالْبَحْثِ عَنْ أسبابه 224

الثانية: أن ينتهي إلى تحقيق معنى مما حَصَلَ عَلَى حَسَبِ مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ الْبُرْهَانُ

الشرعي ليحصل له اليقين 225

هل يجوز الاجتهاد لمن في هذه المرحلة؟ 225-226

أدلة المجيزين له الاجتهاد 226

أدلة المانعين 227

القياس والرأي 229-230

البيع والشرط وشبه مناظرة مفيدة 231

الثالثة: أَنْ يَخُوضَ فِيمَا خَاضَ فِيهِ الطَّرَفَانِ وَيَتَحَقَّقُ بالمعاني الشرعية منزلة على

الخصوصيات الفرعية 232

صحة الاجتهاد لصاحب المرحلة هذه 232

ما يطلق عليه من أوصاف 233

خواصه في هذه المرحلة 233

ص: 444

المسألة الرابعة عشرة: 234

طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين 234

التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة

من خصوصيات التشريع 234

الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 235-237

الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما 238

التصوف والأحوال المكية 240

فصل: التشريعات المكية 241

التصوف والعزائم 242

الورع 249

الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 251

المسألة الأولى:

المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة 253

معنى هذا القيام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وجملة الأمور التي يقوم بها

المفتي مقام النبي صلى الله عليه وسلم 253

دليل القيام بذلك:

الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص 253

الثاني: أن المفتي نائب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تبليغ الأحكام 254

الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط 255

مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ 255-256

المسألة الثانية: 258

حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار 258

الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:

الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح به 258

أمثلة على ذلك، مع تخريجها 258-260

مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة 259-260

الثاني: مَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَةً يُقْتَدَى بِهِ، وَمَبْعُوثًا لذلك قصدًا 260

ص: 445

توضيح معنى التأسي في الآيات 261

هل الفعل غير المقصود بفعله طلب التأسي داخل في هذا الباب؟ رأي المصنف،

ومناقشته في ذلك 262

ذكر متمسك الكفار بالتأسي بالآباء 262-263

اتباع الصحابة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم 264

هل كون النبي صلى الله عليه وسلم معصومًا، يجعل فعل المجتهد في غير

باب الائتساء به؟ 265

وأما الإقرار؛ فراجع إلى الفعل؛ لأن الكف فعل 265-266

قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلف 266

المسألة الثالثة:

الفتيا لا تصح "أي لا ينتفع بها" من مخالف لمقتضى علمه "وهي مخالفة الفعل القول

أو العلم" 267

عصمة الأنبياء قبل النبوة 270

هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الالتزام الكامل ومن أحق الناس

بهذه المرتبة 272

أثر موافقة الفعل القول 273

فصل: تقليد المفتي المخالف قول فعله 274

المسألة الرابعة:

المفتي عليه بحمل الناس على المعهود والوسط فيما يليق بالجمهور 276

الميل إلى التشديد عند الجمهور مهلكة 277

والميل إلى الترخيص مشي مع الهوى والشهوة 278

الخلاف هل هو رحمة؟ 278

"الأخذ بأخف القولين أو بأشدهما" 278-279

فصل: المجتهد غير المستفتي، فإن المجتهد يسوع له حمل نَفْسَهُ مِنَ التَّكْلِيفِ مَا هُوَ

فَوْقَ الْوَسَطِ مع تنبيه للناس أنه يعمل بالأشد أو يخفي، لعله يقتدي به فيه 279

من فقه إخفاء السلف للأعمال

فصل: اتباع المذهب الجاري على الاعتدال 280

ص: 446

الرأي والقياس بين النفي والغلو في الإثبات 280

الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِعْمَالِ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ المقتدي به، وحكم الاقتداء به 281

المسألة الأولى:

وجوب سؤال المقلد لعالم في ما يعرض له من مسائل دينية 283

التقوى والعلم 283

حكم سؤال المقلد من لا يعتبر في الشريعة جوابه؟

المسألة الثالثة: 285

الترجيح عام وخاص

العام المذكور في كتب الأصول مع التنبه لعدم الترجيح بالطعن في المذاهب الأخرى 286

تنبيهات أصولية أخرى: 286

الأول: أَنَّ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إِنَّمَا يَقَعُ فِي الْحَقِيقَةِ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ

الَّذِي تَفَاوَتَا، وإلا سميى إبطالًا 286

الثاني: أن الطعن في مساق الترجيح يثير العناد بين أهل المذهب المطعون عليه 287

الثالث: أن الترجيح هذا، مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضًا فيصير الكل

يتبع القبائح 287

الرابع: أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مُورِثٌ لِلتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ بَيْنَ أرباب المذاهب ويصح التفرق

والتحزب غذاء الصغير في المذهب 288

الخامس: أَنَّ الطَّعْنَ وَالتَّقْبِيحَ فِي مَسَاقِ الرَّدِّ أَوِ الترجيح ربما أدى إلى التغالي

تفضيل في المذاهب 288-289

فصل: الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة 291

فصل: غفلة بعض أهل العلم ف الترجيح بين أصحاب المذاهب بذكر فضائل

المذاهب والقدح في المذهب المخالف وكذلك الترجيح بالتفضيل بين الأنبياء 298

ص: 447

المسألة الرابعة: 299

الترجيح الخاص

من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:

الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299

الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا 299

وجها ترجيح القسم الأول:

أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299

ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299

ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300

المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي

300

الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300

المسألة الخامسة:

الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع

ونحوه 302

ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302

أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام 302

ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302

شرح للأقسام كلها 302

الأفعال الصادرة عن المعصوم 302

الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304

أسباب عدم الاعتداد به

الأول: أَنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ إِلْغَاءٌ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الْمُقْتَدَى بِهِ دُونَ مَا نَوَاهُ الْمُقْتَدِي مِنْ

غَيْرِ دليل 305

قاعدة تحسين الظن 305

عصمة الأنبياء 305

الثاني: تَحْسِينَ الظَّنِّ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306

ص: 448

الثالث: لزوم التناقض في هذا الاقتداء 307

اختلاط الظن مع تحسين الظن 307

الاقتداء بالأمور الدنيوية، وتوضيح خروج الاقتداء فيها 309

الإيثار في أمور الآخرة 310

مناقشة ما سبق من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الشفاعة وتركه لأمور

الدنيا 310

القسم الثاني: فيمن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه 314

القسم الثالث: أن لا يَتَعَيَّنَ فِعْلُ الْمُقْتَدَى بِهِ لِقَصْدٍ دُنْيَوِيٍّ وَلَا أخروي 317

المسألة السادسة:

أحوال طالب العلم

الحال الأول: لا يسوغ الاقتداء بأفعاله 319

الْحَالُ الثَّالِثُ: فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ اسْتِفْتَائِهِ 319

أما الحال الثاني فهوموضع الإشكال بالنسبة إلى استفتائه 319

ربط صحة اجتهاده مع الاقتداء بأفعاله 319

أرباب الأحوال 320

الاستفتاء والاقتداء بهم وتفصيل ذلك 321

المسألة السابعة:

ذكر بعض الأوصاف التي تشهد للعامي بصحة من اتباع من اتصف بها في فتواه 323

الخوف والتقوى من التسرع في الفتوى ونُقُولٌ عن مالك 323

قوله لا أدري 326

عدم الجزم بالصواب 329

تحديث الناس بما يفهمون 330

تركه الغرائب والمتفردات وحجج أهل البدع 331

السؤال عن أحوال الحدث 332

المسألة الثامنة: دليل سقوط التكليف بالعمل عند فقد المفتي 334

فصل: صور هذه المسألة:

الأولى: عند فقد العلم أصلًا: 335

ص: 449

الثانية: فقد العلم بوصفه دون أصله 335

المسألة التاسعة:

فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين 336

مساوئ ترك العامي لسؤال العلماء 336

كتاب لو احق الاجتهاد 339

النظر الأول: في التعارض والترجيح 341

مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على

تعارض دليلين: 341

وهي المسألة الأولى 342

من شروط الترجيح 342

المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع 344

تعريف التعارض 344

عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من المتشابهات 344

تعارض القولين على المقلد 344-345

التعارض بين الأدلة وما في معناها 344

تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال عليه 345

تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال عليه 345

تعارض الشروط 345

فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى وجه من الجمع 347

المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع بين الأدلة 349

صورة: الصورة الأولى: أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ كُلِّيَّةٍ مَعَ جِهَةٍ جزئية تحتها 349

الصورة الثانية: أَنْ يَقَعَ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ كِلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ تحت كلية واحدة 349

الصورة الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ لا تدخل إحداهما تحت الأخرى،

ولا يرجعان إلى كلية واحدة 351

الصورة الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي كُلِّيَّيْنِ مِنْ نوع واحد 352-353

مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما جاء في ذمها 354

وصف الدنيا بالذم: 355

ص: 450

الأول: أَنَّهَا لَا جَدْوَى لَهَا وَلَا مَحْصُولَ عِنْدَهَا 355

أقسام شئون الدنيا عند الغزالي 357

الثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع 357

أما مدح الدنيا:

أولًا: بما فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وصفاته العلى وعلى الدار الآخرة

ثانيا: أَنَّهَا مِنَنٌ وَنِعَمٌ امْتَنَّ اللَّهُ بِهَا عَلَى عباده 360

الجمع بين الأدلة بما يخرج الشريعة عن التعارض بأنها عن صورة في حالات مختلفة 363

أنظار بيان ذلك:

الأول: نَظَرٌ مُجَرَّدٌ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الدنيا من كونها متعرفًا للحق ومستحقًا

لتشكر الواضع لها 363

الثاني: نَظَرٌ غَيْرُ مُجَرَّدٍ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لها الدنيا 364

الحجر للسفيه والمبذر 366

تفضيل الفقر أو الغنى 366

فصل: هو كالتتمة في البيان 367

النظر الثاني في أحكام السؤال أو الجواب وهو علم الجدل 369

من صنف فيه من العلماء 369

المسألة الأولى:

أقسام السؤال بالنسبة للسائل والمسئول 371

الأول: سؤال العالم للعالم على وجه مشروع؛ لتحقيق مَا حَصَلَ أَوْ رَفْعِ إِشْكَالٍ عَنَّ

لَهُ، أو تذكر ما خشي نسيانه 371

الثاني: سؤال المتعلم لمثله، كالمذاكرة وغيرها 371

الثالث: سؤال العالم للمتعلم؛ كالتنبه على موضع إشكال يطلب رفعه أو غير ذلك 371

أركان فن التربية العلمية 372

الرابع: سؤال المتعلم للعالم وهو الأصل 372

أحوال السؤال من المتعلم للعالم 372-373

فقه الإجابات 373

ص: 451

المسألة الثانية:

ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم 374

ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك 374-378

فصل: مواضع كراهية السؤال: 387

الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين 387

الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته 388

الثالث: السُّؤَالُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ 388

الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها 389

الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق 389

السادس: أَنْ يَبْلُغَ بِالسُّؤَالِ إِلَى حَدِّ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ 389

السابع: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ السُّؤَالِ مُعَارِضَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بالرأي 390

الثامن: السؤال عن المتشابهات 391

التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة 391

العاشر: سُؤَالُ التَّعَنُّتِ وَالْإِفْحَامِ وَطَلَبِ الْغَلَبَةِ فِي الْخِصَامِ 392

المسألة الثالثة:

دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود 393

الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك 393

تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" 393

الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها 394

الدليل الثالث: مَا عُهِدَ بِالتَّجْرِبَةِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة 339

الصوفية والاعتراض 399-400

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ 401

الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر 401

الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُحْتَمَلَاتِ، لَمْ يَبْقَ لِلشَّرِيعَةِ

دليل يعتمد 401

الوجه الثالث: لَوِ اعْتُبِرَ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فِي الْقَوْلِ لَمْ يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال

ص: 452

الأنبياء صلى الله عليه وسلم فائدة 402

الوجه الرابع: لأنه يؤدي إلى انخرام العادات والثقة بها 402

الوجة الخامس: احتجاج القرآن عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعُمُومَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْعُمُومَاتِ الْمُتَّفَقِ

عَلَيْهَا 403

التوحيد في الربوبية والألوهية 403

مفاسد سماع الاعتراض على العقيدة والخلافات المذهبية 404

تتبع الظنيات واقتناص القطعيات منها "خاصة هذا الكتاب" 405

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ:

النَّاظِرُ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ، إِمَّا نَاظِرٌ فِي قَوَاعِدِهَا الْأَصْلِيَّةِ أَوْ فِي جُزْئِيَّاتِهَا الفرعية،

والناظر إما مجتهد وإما مناطر 406

جواز الاستعانة من المجتهد أو المناطر بغيره، وصور ذلك 408

عدم فائدة الاستعانة بمن يختلف معه في الأصول 412

المسألة السادسة:

انبناء الدليل على مقدمتين إحداهما تحقيق المناط والأخرى تحكم عليه 414

فرضًا أن المقدمة مسلمة أو وجوب أن يكون مسلمة عند الخصم والنظر في تحقيق

المناط 414-415

مقصود المناظرة 514

احتجاجات القرآن والإتيان بأدلة يقر بها الخصم 416

فصل: التفريق بين اصطلاح أهل المنطق واصطلاح الكتاب وإن تقاربا 418

آخر الكتاب، ونهايات الطبع في النسخ المطبوعة والمخطوط 422-424

تقريظات الكتاب 425

الاستدراكات 429

الموضوعات والمحتويات 431

ص: 453