الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرأت على أبي بكر بن مقاور، كلهم عن أبي علي الصدفي قرأه للمنصور وسماعا للباقين، قال: قرأ على أبي الفضل بن خيرون في جامع الخليفة ببغداد، قال: قرئ على أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران وأنا أسمع أخبركم أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرق، قال: حدثنا حسن الأشيب.
جميعهم: (الطيالسي، وعبيد الله بن موسى، وهاشم بن القاسم، وآدم، والحسن بن موسى)، عن شيبان بن عبد الرحمان.
- أخرجه: أبو نعيم في "المسند المستخرج"(2567)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس (يعني: ابن حبيب)، قال: حدثنا أبو داود (ح)، قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الرحمان بن العباس، قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي، قال: حدثنا أبو داود، قالا: حدثنا سفيان (يعني: الثوري).
كلاهما: (شيبان، وسفيان)، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر ابن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، فذكره.
باب البيوع والمعاملات
3866 -
عن جابر بن سمرة: أصاب العدو ناقة من بني سليم، ثم اشتراها، رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينه وبينها.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 204: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح).
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير" 2/ 204 (1833)، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 254 (2064)، قال: حدثنا عبد الرحمان بن سلم الرازي، قال: حدثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الهمداني، عن زياد بن علاقة (ح)، قال: سهل (يعني: ابن عثمان)، وحدثنا عبد الرحيم، عن ياسين الزيات.
كلاهما (ياسين الزيات، وسفيان)، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة.
كلاهما: (تميم بن طرفة، وزياد بن علاقة)، عن جابر بن سمرة.
3867 -
عن جابر بن سمرة، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السفتجات
(1)
حرام"
(2)
.
موضوع.
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" 1/ 432، وفي، 6/ 16. وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 249، قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد، ومحمد بن عبد الملك، قالا: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، وأحمد بن يحيى بن زهير، وإبراهيم بن محمد بن سعيد التستري، قالوا: حدثنا سهل بن
(1)
السفتجة، وهو أن يعطي مالا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيو فيه إياه.
فيستفيد أمن الطريق، وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قراضا يأمن به من خطر الطريق. انظر: تاج العروس 6/ 39 (سفتج).
(2)
بلفظ ابن عدي.
بحر، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع الجلاب، قال: حدثنا عمر بن موسى بن الوجيهي، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، فذكره.
3868 -
عن جابر بن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
(1)
.
حسن لغيره.
- أخرجه: عبد الله بن أحمد في "زيادته على مسند أبيه" 5/ 99 (20435)، قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني (هو إسماعيل بن إبراهيم)، قال: حدثنا أبو عمر المقرئ والطبراني في "المعجم الكبير" 2/ 252 (2057)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 358، قالا: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري، قال: حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي، قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية. والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 65، قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا عبد الله أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني (يعني: إسماعيل بن إبراهيم)، قال: حدثنا أبو عمر المقرئ.
كلاهما: (أبو عمر المقرئ، ومحمد بن الفضل بن عطية)، عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة، فذكره.
(1)
بلفظ عبد الله بن أحمد.