المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ؛ فَمِنْهَا: 1 - السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَأَرْفَعُهُ: مَا - النبذة العثيمينية في مصطلح الحديث

[حازم خنفر]

الفصل: وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ؛ فَمِنْهَا: 1 - السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَأَرْفَعُهُ: مَا

وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ؛ فَمِنْهَا:

1 -

السَّمَاعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَأَرْفَعُهُ: مَا يَقَعُ إِمْلَاءً.

2 -

وَالقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وَيُسَمَّى:(العَرْضَ).

3 -

وَالإِجَازَةُ، وَهِيَ: أَنْ يَأْذَنَ الشَّيْخُ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ؛ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ بِهِ مَعْلُومًا؛ إِمَّا بِالتَّعْيِينِ أَوِ التَّعْمِيمِ.

فَإِنْ كَانَ المُجَازُ بِهِ مُبْهَمًا: لَمْ تَصِحَّ الرِّوَايَةُ بِهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ لَهُ مَوْجُودًا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ المُجَازُ لَهُ مُعَيَّنًا بِشَخْصِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ.

فَإِنْ كَانَ عَامًّا: لَمْ تَصِحَّ الإِجَازَةُ.

وَقِيلَ: تَصِحُّ لِلْمَعْدُومِ، وَغَيْرِ المُعَيَّنِ - وَاللهُ أَعْلَمُ -.

‌أَدَاءُ الحَدِيثِ

وَأَدَاءُ الحَدِيثِ: إِبْلَاغُهُ إِلَى الغَيْرِ.

وَلِقَبُولِ الأَدَاءِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا: العَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالإِسْلَامُ، وَالعَدَالَةُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ المَوَانِعِ.

وَصِيَغُ الأَدَاءِ: مَا يُؤَدَّى بِهَا الحَدِيثُ.

وَلَهَا مَرَاتِبُ:

الأُولَى: (سَمِعْتُ)، وَ (حَدَّثَنِي): إِذَا سَمِعَ وَحْدَهُ مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ قَالَ:(سَمِعْنَا)، وَ (حَدَّثَنَا).

وَالثَّانِيَةُ: (قَرَأْتُ عَلَيْهِ)، وَ (أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ)، وَ (أَخْبَرَنِي): إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ.

وَالثَّالِثَةُ: (قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ)، وَ (قَرَأْنَا عَلَيْهِ)، وَ (أَخْبَرَنَا): إِذَا قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ يَسْمَعُ.

وَالرَّابِعَةُ: (أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، وَ (حَدَّثَنِي إِجَازَةً)، وَ (أَنْبَأَنِي)، وَ (عَنْ فُلَانٍ): إِذَا رَوَى عَنْهُ بِالإِجَازَةِ.

ص: 14