المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتعة، وبطلانه، وفساده، وخطإ فاعله، وإثمه، لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى: باتباعه، واتباع أوامره، وقبول نواهيه، وزواجره - تحريم نكاح المتعة

[المقدسي، ابن أبي حافظ]

فهرس الكتاب

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبُطْلَانِهِ، وَفَسَادِهِ، وَخَطَإِ فَاعِلِهِ، وَإِثْمِهِ، لِمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى: بِاتِّبَاعِهِ، وَاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ، وَقَبُولِ نَوَاهِيهِ، وَزَوَاجِرِهِ

- ‌بَابُ مَا رُويَ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِمَّا سِوَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ

- ‌بَابُ صِحَّةِ نَسْخِ السُّنَّةِ كَمَا يَصِحُّ نَسْخُ الْقُرْآنِ، وَثُبُوتِ حُكْمِ النَّاسِخِ، وَبُطْلَانِ حُكْمِ الْمَنْسُوخِ

- ‌بَابُ نَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ نَسْخِهِ، وَتَأْكِيدِ التَّحْرِيمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي رَخَّصَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَنَسَخَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي لِأَجْلِهِ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ، ثُمَّ نُسِخَتْ وَحُرِّمَتْ حِينَ زَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، كَنَظَائِرَ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ لَهُمْ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ

- ‌بَابُ مَنْ سَمَّى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ سِفَاحًا وَالسِّفَاحَ زنًا

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الْعُقُوبَةَ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ إِجْمَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْأَخْذِ بِأَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَوَاهِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَمَقْنَعٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْرُجُوعِ إِلَى شَرِيعَتِهِ، وَدِينِهِ، وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْأَخْذِ بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَجَانَبَ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ فِي ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، فَالرُّجُوعِ إِلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِنَ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِدْلَالِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُخَالِفُ مِنَ الْأَخْبَارِ

الفصل: ‌باب بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتعة، وبطلانه، وفساده، وخطإ فاعله، وإثمه، لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى: باتباعه، واتباع أوامره، وقبول نواهيه، وزواجره

‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

‌بَابُ بَيَانِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبُطْلَانِهِ، وَفَسَادِهِ، وَخَطَإِ فَاعِلِهِ، وَإِثْمِهِ، لِمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى: بِاتِّبَاعِهِ، وَاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ، وَقَبُولِ نَوَاهِيهِ، وَزَوَاجِرِهِ

1 -

أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ الْمِيمَاسِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ بِعَسْقَلَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ وَصِيفٍ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

2 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ الْخَشَّابِ السِّمْسَارُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو زَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا

ص: 23

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ»

3 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَشْنَوِيُّ الصُّوفِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مُتَيَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولِ بْنِ حَسَّانٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ بِخَيْبَرَ»

ص: 24

4 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَشْنَوِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ» ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

5 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَبْرُونِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَينُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنهم عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

ص: 25

أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»

6 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقَيْسَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ»

7 -

وَأَنْبَأَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْضِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَطِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَسَنٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ:

ص: 26

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ بِخَيْبَرَ»

ص: 27

8 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْرُونِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَسِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمُقْتَدِرِ بِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه خَرَجَ، وَرَجُلٌ يَذْكُرُ الْمُتْعَةَ، مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، «نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ خَيْبَرَ، وَعَنِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

9 -

أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَكْحُولٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

10 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ طَاهِرٍ الْقُرَشِيُّ الصُّوفِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

ص: 28

فِرَاسٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجِيزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

11 -

وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيُّ، فِيمَا أَجَازَنِي لَفْظًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ الْمَقْرِيُّ النَّقَّاشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»

12 -

وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ الْبَصِيرُ، قَالَ:

ص: 29

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

13 -

وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

14 -

وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، أَيْضًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

15 -

وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ، قَالَ:

ص: 30

أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُتْعَةِ»

16 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مَسْرُورٍ الرَّهَاوِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْكَرَجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي حَسَنٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَبْنَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه، يَقُولُ لِابْنِ

ص: 31

عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ»

17 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَانَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»

ص: 32

18 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَنْدَلُسِيُّ، فِيمَا أَجَازَنِي، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارَمِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحُسَينِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ» وَهِذِهِ كُلُّهَا طُرُقٌ صِحَاحٌ مُتَّصِلَةٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام، ثَابِتَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَتَحْرِيمِهِ، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَا كَانَ يُرَخِّصُ فِيهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ، وَقَدْ ثَبَتَ رُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ بِكَلَامِ عَلِيٍّ عليه السلام، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ بَصَّرَهُ اللَّهُ، وَوَفَّقَهُ لِدِينِهِ، وَاسْتِعْمَالِ أَمْرِ اللَّهِ عز وجل، وَأَمْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَرِوَايَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَسِوَاهُ فِي ذَلِكَ، وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ أَنَّهُ لَمْ يُجِزْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ إِلَّا مَنْ يَتَوَلَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا وَيُحِبُّهُ، فَكَيْفَ اسْتَجَازُوا مُخَالَفَتَهُ مَعَ ذَلِكَ؟ وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، فَعُلَمَاءٌ ثِقَاتٌ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ تَصْدِيقُهُمْ، وَالثِّقَةُ بِنَقْلِهِمْ، وَبِهِمْ وِبَأَمْثَالِهِمْ وَصَلَتْ إِلَيْنَا شَرِيعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا قَبُولَ أَخْبَارِهِمْ، وَكَذِلِكَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، لَا يَتَّسِعُ لَهُ

ص: 33

هَذَا الْمَوْضِعُ، وَلَا يُخَالِفُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، وَيُرَكِّبُ مُخَالَفَتَهُ سَائِرَ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ بَخَسَ فِي الدِّينِ حَظَّهُ، وَخَالَفَ رُشْدَهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ التَّوْفِيقِ

19 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ طَاهِرٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجِيزِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ»

20 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّبْرِيِّينَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مَنْهَا، فَلْيَدَعْهَا»

21 -

أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانَجِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو خَلِيفَةَ

ص: 34

الْفَضْلُ بْنُ الْحَبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ»

22 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ»

ص: 35

23 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مَسْرُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ» وَهِذِهِ أَيْضًا نُصُوصٌ تُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى صِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهَا، وَتَحْرِيمِهَا.

اعْتَرَضُوا عَلَى جُمْلَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِاعْتِرَاضٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ اسْتِدْلَالِنَا مِنْهَا، وَهُوَ أَنْ قَالُوا: رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا عَامَ خَيْبَرَ، وَفِي حَدِيثِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَرُوِيَ عَامَ الْفَتْحِ، وَكَانَ عَامُ خَيْبَرَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَحِجَّةُ الْوَدَاعِ فِي سَنَةِ عَشْرٍ، وَالْفَتْحُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ، وَهَذَا اضْطِرَابٌ يَمْنَعُ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهَا، وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي وَقْتِ التَّحْرِيمِ، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى التَّحْرِيمِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى التَّحْرِيمِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَجَبَ إِثْبَاتُ التَّحْرِيمِ الَّذِي اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ خِلَافِ الزَّمَانِ، كَمَا لَوْ

ص: 36

شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ، أَنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِأَلْفٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ بِأَلْفٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يَضُرَّ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا مِنَ الزَّمَانِ، كَذِلِكَ هَاهُنَا.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْعَامِ الَّذِي حَرَّمَهَا فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ الْجَهْلِ بِوَقْتِ التَّحْرِيمِ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ إِثْبَاتِ التَّحْرِيمِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ نَقَلَا التَّحْرِيمَ، وَلَمْ يَنْقُلَا وَقْتَ التَّحْرِيمِ، وَقَالَا: نَسِينَا وَقْتَ التَّحْرِيمِ، لَكَانَ إِثْبَاتُ التَّحْرِيمِ وَاجِبًا، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ نَقَلَا حُكْمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ، وَاخْتَلَفَا فِي اسْمِهِ أَوْ فِي وَقْتِهِ، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمِهِ وَالِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ وُجِدَ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ رُوِيَ حُكْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ، فَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْخَبَرُ

ص: 37

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا حَقًّا وَصِدْقًا، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صِدْقًا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ يَكُونَا جَمِيعًا كَذِبًا، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَا مَعًا كَذِبًا، لِصَدْقِ الرُّوَاةِ لَهُمَا، وَصِحَّةِ طُرُقِهِمَا، وَمَعْرِفَةِ الْعُلَمَاءِ بِهِمَا، وَاسْتِقَامَةِ إِسْنَادِهِمَا، وَاتِّصَالِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَبَطَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَذِبًا لِهَذَا الدَّلِيلِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا صِدْقًا وَحَقًّا، وَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ وَلَا مُبْطِلًا، بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ لَهُ وَتَقْوِيَةٌ لَهُ، وَزِيَادَةُ دَلِيلٍ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَتَصْحِيحٌ لَهُ، وَإِبْطَالٌ لِمَا خَالَفَهُ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا عَامَ خَيْبَرَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ عَامَ الْفَتْحِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِهِمْ إِلَيْهَا، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعَدَ ذَلِكَ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَرِوَايَةُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ حَقًّا وَصَوَابًا، وَلَا يَمْتَنِعُ إِبَاحَةُ الشَّيْءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَنَسْخُهُ عِنْدَ

ص: 38

الْغَنَاءِ عَنْهُ، وَثُبُوتُ النَّاسِخِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ تَرْكَ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِنْزَالٌ، بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» أَيْ: الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ عِنْدَ إِنْزَالِ الْمَاءِ، وَكَانَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ لَهُمْ إِلَيْهِ، وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْغُسْلِ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَاجَةِ، وَكَثْرَةِ الْكِسْوَةِ، وَعَدَمِ الْخَوْفِ مِنْ بَرْدِ الْمَاءِ لِقِلَّةِ الْكِسْوَةِ، فَقَالَ:«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ هُوَ الْغُسْلُ، وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِثْلُ هَذَا يَضِيقُ هَذَا الْمَوْضِعُ عَنْ بَيَانِهَا، فَكَذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مِثْلُهُ، وَأَنَا أَذْكُرُ صِحَّةَ نَسْخِهَا، وَالنَّصَّ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَبَيَانَ الرُّخْصَةِ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهَا، وَتَحْرِيمَ ذَلِكَ بَعْدَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَجَوَابٌ آخَرُ: فِي التَّعْلِيقِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ رحمه الله، وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّحْرِيمِ كَانَ بِخَيْبَرَ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّحْرِيمِ بِمَكَّةَ، فَهُوَ إِخْبَارٌ عَنِ التَّحْرِيمِ الْمُتَقَدِّمِ، لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَحْرِيمٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا بِالتَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ عَامَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ، وَأَسْلَمُوا، أَرَادَ النَّبِيُّ

ص: 39