المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وقد تقدم في تحريم نكاح المتعة ما فيه كفاية، ومقنع لمن وفقه الله تعالى للرجوع إلى شريعته، ودينه، وترك المعصية، والأخذ بما لا علم له به، وجانب تقليد غيره في ارتكاب الحرام، فالرجوع إلى ما بيناه من الشريعة أولى به من غيره - تحريم نكاح المتعة

[المقدسي، ابن أبي حافظ]

فهرس الكتاب

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبُطْلَانِهِ، وَفَسَادِهِ، وَخَطَإِ فَاعِلِهِ، وَإِثْمِهِ، لِمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى: بِاتِّبَاعِهِ، وَاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ، وَقَبُولِ نَوَاهِيهِ، وَزَوَاجِرِهِ

- ‌بَابُ مَا رُويَ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِمَّا سِوَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ

- ‌بَابُ صِحَّةِ نَسْخِ السُّنَّةِ كَمَا يَصِحُّ نَسْخُ الْقُرْآنِ، وَثُبُوتِ حُكْمِ النَّاسِخِ، وَبُطْلَانِ حُكْمِ الْمَنْسُوخِ

- ‌بَابُ نَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ نَسْخِهِ، وَتَأْكِيدِ التَّحْرِيمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُدَّةِ الَّتِي رَخَّصَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَنَسَخَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي لِأَجْلِهِ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ، ثُمَّ نُسِخَتْ وَحُرِّمَتْ حِينَ زَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، كَنَظَائِرَ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ

- ‌بَابُ تَخْصِيصِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ لَهُمْ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ

- ‌بَابُ مَنْ سَمَّى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ سِفَاحًا وَالسِّفَاحَ زنًا

- ‌بَابُ مَنْ رَأَى الْعُقُوبَةَ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ إِجْمَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْأَخْذِ بِأَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَوَاهِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَمَقْنَعٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْرُجُوعِ إِلَى شَرِيعَتِهِ، وَدِينِهِ، وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْأَخْذِ بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَجَانَبَ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ فِي ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، فَالرُّجُوعِ إِلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا وَرَدَ فِي تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ مِنَ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِدْلَالِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُخَالِفُ مِنَ الْأَخْبَارِ

الفصل: ‌باب وجوب الأخذ بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وقد تقدم في تحريم نكاح المتعة ما فيه كفاية، ومقنع لمن وفقه الله تعالى للرجوع إلى شريعته، ودينه، وترك المعصية، والأخذ بما لا علم له به، وجانب تقليد غيره في ارتكاب الحرام، فالرجوع إلى ما بيناه من الشريعة أولى به من غيره

‌بَابُ وُجُوبِ الْأَخْذِ بِأَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَوَاهِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ، وَمَقْنَعٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْرُجُوعِ إِلَى شَرِيعَتِهِ، وَدِينِهِ، وَتَرْكِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْأَخْذِ بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَجَانَبَ تَقْلِيدَ غَيْرِهِ فِي ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، فَالرُّجُوعِ إِلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

66 -

أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

ص: 80

67 -

وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْرُونِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَسِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمُقْتَدِرِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنُ نَصْرٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَجَّادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، وَمَعَ هَذَا فَسَبِيلُ الْعَاقِلِ أَنْ يَنْظُرَ لِدِينِهِ، وَيَجْتَهِدَ فِي إِخْلَاصِ مُهْجَتِهِ، وَيَسْتَعْمِلَ الْوَرَعَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، فَيَأْخُذَ بِالْأَحْوَطِ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ، فَكَيْفَ بِمَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ، فَمَنْ تَوَقَّى الشُّبْهَةَ كَانَ لِلْحَرَامِ أَوْقَى، وَمَنْ بَاشَرَ الشُّبُهَاتِ، وَدَخَلَ فِي التُّرَّهَاتِ كَانَ فِي الْحَرَامِ أَوْقَعُ، وَإِلَيْهِ أَنْزَعُ وَفِيهِ أَرْغَبُ

68 -

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ طَاهِرٍ الْقُرَشِيُّ الصُّوفِيُّ رحمه الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيُّ،

ص: 81