الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي لِأَجْلِهِ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُتْعَةِ، ثُمَّ نُسِخَتْ وَحُرِّمَتْ حِينَ زَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، كَنَظَائِرَ ذَلِكَ فِي الشَّرِيعَةِ
50 -
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلَّ بِهِ الْعُقُوبَةُ "
51 -
وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْخَضِرُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِقِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاضِي، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِأَنْطَاكِيَةَ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ثُمَّ الْعَجْلَانِيِّ، قَالَ:«إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمُتْعَةِ، لِعُزُوبَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ»
52 -
وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَرَخَّصَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ:" إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ "
53 -
أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَسْرُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيْدَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا تَحِلُّ الْمُتْعَةُ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ، يَعْنِي أَنْ لَيْسَ هَذَا فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، إِنَّمَا هُوَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ الَّذِي فُسِخَ إِلَى الْعُمْرَةِ»