المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير سورة الطلاق - تفسير العثيمين: من جزء قد سمع وتبارك - ط مكتبة الطبري - جـ ١٤

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌تفسير سورة الطلاق

‌تفسير سورة الطلاق

* قال الله تعالى:

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1].

التفسير

الخطاب المُوجَّه للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو خاص به، أو هو عام له وللأمة؟

نقول: هذا على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يدل الدليل على أنه عام؛ كهذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} ، ولم يقل: يا أيها النبي إذا طلَّقتَ.

الثاني: أن يكون هناك دليل على أنه خاصٌّ به، فيكون خاصًّا به؛ مثل قوله:{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} ، فشرحُ الصدر هنا خاصٌّ بالرسول صلى الله عليه وسلم.

الثالث: ألَّا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فهل هو خاصٌّ به، ويكون لأمته عن طريق الأسوة به، أو هو عامٌّ له وللأمة، لكنه خُوطِب به؛ لأنه زعيم الأمة، والعادة أن خطاب الأمة يُوجَّه إلى زعيمها.

والواقع أن هذا الخلاف يكاد يكون خلافًا لفظيًّا؛ لأنه على كلا القولين يدل على أن الحكم عامٌّ للأمة، هنا يقول اللّه عز وجل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} هو من القسم الأول الذي فيه الدليل على أن الخطاب عامٌّ للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة، قال تعالى:{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} هذا

ص: 339

خاصٌّ به، أو له وللأمة؟ له وللأمة.

{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} فما هو طلاق المرأة لعدَّتها؟ أن يُطلِّقها طاهرة من غير جِماع، طاهرة من الحيض، ولم يُجامِعها في هذا الطُّهْر، هذا هو طلاقُها لعدَّتها.

فإن طلَّقها وهي حائض فقد عصى اللّه؛ لأنه لم يُطلِّقها للعدَّة، وإن طلَّقها في طُهْرٍ جامَعَها فيه فقد عصى اللّه؛ لأنه لم يُطلِّقها للعِدَّة.

إذا طلَّقها وهي حامل، هل في هذا الطلاق معصية للّه؟ لا؛ لأنه طلَّقها للعِدَّة؛ إذ إن المرأة الحامل بمُجرَّد ما يُطلِّقها زوجُها تبدأ في العِدَّة.

فصار الطلاق المباح: إذا طلَّقها وهي حامل، أو طلَّقها في طُهْرٍ لم يُجامِعها فيه، والطلاق المُحرَّم: أن يُطلِّقها وهي حائض، أو في طُهْرٍ جامَعَها فيه.

فالطلاق أربعة أقسام: وهي حامل، في طُهْرٍ لم يُجامِع فيه، وهي حائض، في طُهْرٍ جامَعَ فيه، اثنان حلال، واثنان حرام.

{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} يعني: اضبطوها؛ لأن أمر النكاح عظيم، فهو أشد العقود خطرًا، ولذلك جعل اللّه للدخول فيه شروطًا، وللخروج منه شروطًا.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} الضمير يعود على النساء المُطلَّقات، فإذا طلَّق الإنسان زوجتَه وجب عليه أن يُبقِيَها في البيت، ولا يجوز أن يُخرِجها منه، وعمل الناس اليوم على خلافه، إذا طلَّقها طردها، وهذا حرام، ومعصية للّه عز وجل؛ بل الواجب أن تبقى في البيت، ولهذا أضاف البيوت إلى النساء؛ كأنَّ بقاءها في البيت حقٌّ لها؛ لأنه بيتُها، فكيف يُخرِجها منه؟ إن أخرجها منه فهو ظالمٌ لها؛ لأن البيت بيتُها، إن أخرجها منها، فهو عاصٍ للّه؛ لأن اللّه قال:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} .

وإذا أرادت هي أن تخرج؛ كما هي عادة بعض النساء إذا طلَّقها زوجها غضبت، وخرجت هي بنفسها، نقول: لا تخرج، وحرام عليها أن تخرج.

{وَلَا يَخْرُجْنَ} إلى متى؟ إلى انتهاء العدة.

{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} فلا بأس أن يُخرِجها الزوج، والفاحشة المُبيِّنة فسَّرها كثيرٌ من العلماء: أن تكون بذيئة اللسان، مُؤذيةً له ولأهله، ففي هذه الحال يُعذَر إذا أخرجها من البيت، أما بدون ذلك فحرامٌ عليه أن يُخرِجها.

ثم قال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} هذا التعليل، تعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ص: 340

ذَلِكَ أَمْرًا}، فما هو الأمر؟ أن يُراجِعها، فإذا بقِيَت في البيت، وتغيَّر رأيُه، والقلوب بيد اللّه عز وجل، قد يقلِبُ البغضاء محبةً، والمحبة بُغْضًا، يُراجعها في البيت وكأن شيئًا لم يحدث، ولهذا قال:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ، وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات - يعني: الطلقة الثالثة -، فإنه له أن يُخرِجها؛ لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر؛ إذ لا مُراجعة، فهي بائنٌ منه بينونة كبرى، {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ومتى تبلغ أجلها؟ إذا حاضت ثلاث مرات إن كانت ممن يحيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فأمسِكها بمعروف، أو فارِقها بمعروف.

وإذا طهُرَت من الحيضة الثالثة؛ هل يُمسِكها وقد انقضَت العِدَّة؟ يعني: انقضت العدة ولم يُراجِع؟ هل يُراجِعها؟ كثيرٌ من العلماء يقول: لا يُراجِع؛ لأن العِدَّة انقضت، والصحيح: أنه يُراجِعها ما لم تغتسل من الحيض، ولهذا قال:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ، وعلى الرأي الآخر يكون معنى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: إذا قارَبن بلوغ أجلهن، فأمسِكوهن بمعروف، أو فارِقوهن بمعروف.

{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} على المُراجعة، أو على الطلاق، أو عليهما جميعًا؟ عليهما جميعًا.

ثم قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} هذه المرأة التي لا تحيض عدَّتها ثلاثة أشهر، هلالية، أو تُكمَل العِدَّة ثلاثين هلالية؛ لأن هذا هو المُعتبَر شرعًا.

وعند العامة أن المُطلَّقة تعتدُّ ثلاثة أشهر ولو كانت تحيض، وهذا غلط، ولهذا لو سُئِلنا: أيُّما أطول: عدَّة الآيِسة، أو عدَّة من تحيض؟ أحيانًا تكون المرأة لا تحيض في الشهرين إلا مرة واحدة، فكم تكون عدَّتها؟ ستة شهور، أحيانًا تحيض في الشهر مرتين، كم عدَّتها؟ شهر ونصف، لكن إذا كانت ممن يئِسَت من المحيض فعدَّتُها ثلاثة أشهر، ولماذا تيأس من المحيض؟ تيأس من المحيض لعدَّة وجوه:

أولًا: أن تبلغ سنًّا ينقطع به الحيض عادة؛ مثل: خمسين سنة، ستين سنة، حسب حال النساء.

ثانيًا: أن تُجرِي عملية بقطعِ الرحِم؛ لأنه أحيانًا يكون في الرَّحِم مرض؛ كالسرطان، فيُقرِّر الأطباء قطعَهُ فيُقطَع، هذه يئِسَت من المحيض، لا يمكن أن يعود إليها الحيض، فعدَّتها ثلاثة أشهر.

ثالثًا: أن تُصاب بجُفوف يُعلَم أنه لن يعود إليها الحيض، أيضًا عدَّتها ثلاثة أشهر.

فكل من يئِسَت من المحيض لأي سببٍ من الأسباب فعدَّتها ثلاثة أشهر؟ ومن أين تبتدئ؟ أمِن علمها، أم من طلاقها؟ من طلاقها.

- وعدة المرأة التي طلقت تكون واحدة:

ص: 341

أولًا: مَنْ طُلقت قبل الدخول، وهذه لا عدة عليها، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].

ثانيًا: من طُلِّقَت وهي حامل عدَّتُها وضعُ الحمل، لقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

ثالثًا: من طُلِّقَت بعد الدخول وهي تحيض، فعدَّتها ثلاث حِيَض، لقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} .

رابعًا: من طُلِّقَت بعد الدخول وهي لا تحيض، إما صغيرة، أو آيِسة، فعدَّتها ثلاثة أشهر.

أما الوفاة فهي على نوعين فقط:

الأولى: من مات عنها زوجها وهي حامل فعدَّتها وضع الحمل، طالت أم قصُرَت.

الثانية: من تُوفِّي عنها زوجُها وهي حائل؛ أي: غير حامل، فعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواءٌ حاضت ثلاث حِيَض، أولم تحِض، أو حاضَت أكثر.

وهل مقياس الأشهر الهلال أو العدد؟ الهلال.

وليُعلَم أنه مع الأسف الشديد أن الطلاق صار على أَلْسُن كثيرٍ من الناس سهلًا، يُطلِّق على أدنى سبب، وهذا أمرٌ خطيرٌ، وأنا أضرب لكم مثلًا: كثيرٌ من الناس ينزل به ضيف، ويريد أن يُكرِم ضيفَه بذبيحة من غنمه حاضرة ما تحتاج إلى تعب، فيقول الضيف: عليَّ الطلاق ما تذبح، ويقول المُضِيف: عليَّ الطلاق لأذبحنَّ لك، من نأخذ بقوله؟ كل هذا من السَّفَه، وإني أقول لكم: المسألة خطيرة للغاية، لو قال رجل لامرأته: إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق، فهنا إما أن يريد الشرط، وإما أن يريد اليمين، إن أراد الشرط فإنها إذا خرجت طلَقَت، ولا إشكال في ذلك؛ لأن ذلك طلاقٌ مُعلَّقٌ على شرطٍ وقد حصل، وإذا وُجِد الشرط ثبت المشروط، كما لو قال: إذا طلَعَت الشمس فأنتِ طالق، فإنها إذا طلعت الشمس تطلُق، وهذا محل إجماع من العلماء.

الحال الثانية: أن يريد بقوله: إن خرجتِ فأنتِ طالق الحثَّ على عدم الخروج؛ يعني: يريد منعها، وأتى بهذه الصيغة تهديدًا لها، فخرجت، فهل تطلُق؟

جمهور الأمة، وجميع الأئمة على أنها تطلُق، حتى وإن قصد التهديد، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا قصد اليمين أُعطِيَت هذه الصيغة حكم اليمين، ومعنى: قصد اليمين أنه يقول: أنا لا أقصد الطلاق، وزوجتي عندي غالية، ولا أُفرِّط فيها، لكني ذكرتُ ذلك تهديدًا لها لأجل ألَّا تخرج، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا خرجت لا تطلُق لكن عليه أن يُكفِّر كفَّارة يمين.

وقوله هو الصحيح من حيث النظر قياسًا على العتق الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم،

ص: 342

وتعليق الطلاق يقول شيخ الإسلام: إنه ليس معروفًا عند الصحابة، فيُقاسُ على ما كان معروفًا عندهم، وإنما قلتُ لكم ذلك لتحذروا من التعجُّل في هذا الأمر.

وبعض السفهاء إذا أراد أن يُطلِّق زوجته طلاقًا جاء للكاتب، وقال: اكتب: زوجتي طالق بالثلاث، نقول له: إنها طلقة واحدة؛ هل أحد يُجبِرك على أن تُراجِع؟ لا أحد يُجبِره، وإذا انتهت العِدَّة بانَتْ منك؛ لأنك أيضًا إذا طلَّقتَ بالثلاث بقيت هناك مشكلة، وهي: أن أكثر العلماء - ومنهم المذاهب الأربعة - يرون أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلاقٌ بائن، ما تحلُّ به المرأة.

ومن العلماء من يرى أنها تطلُق طلقة واحدة، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله هو الصواب؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبى بكر، وسنتين من خلافة عمر، فلما كثُر طلاق الثلاث في الناس، وكان عمر رضي الله عنه مشهورًا بالحزم، قال: أرى الناس قد استعجلوا في شيءٍ كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، وقال: من طلق الثلاث لا يمكن أن يُراجِع؛ لماذا أمضاه على ذلك؟ ليرتدع الناس عن الطلاق الثلاث المُحرَّم، فمشى العلماء خلف أمير المؤمنين عمر، وقالوا: إن الإنسان إذا طلَّق بالثلاث بانت المرأة منه، ولم يملك الرجعة إليها إلا بعد زوج.

{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} والخطاب في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ} يشمل الشاهد، ويشمل المُستشهِد؛ لأن المُستشهِد الذي طلب الشهادة قد أقام الشهادة، وامتثل أمر اللّه، والشاهد الذي يُؤدِّي ما شهِد به على حسب ما بلغه من العلم هو أيضًا مُقيمٌ للشهادة.

{ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا من الذين قالوا: سمعنا وأطعنا، وأن يهَب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب.

***

ص: 343