المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تخصيص السنة بالقرآن - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ١٦٨

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ الممتحنة [8 - 11]

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فأولئك هم الظالمون)

- ‌أهمية الولاء والبراء في هذا الدين

- ‌الفرق بين التعصب والتسامح

- ‌أحوال اليهود وأذنابهم في حرب الإسلام والمسلمين

- ‌أثر مقاطعة المسلمين لمنتجات من حارب الإسلام والمسلمين

- ‌بعض صور معاملة الإسلام الحسنة للمشركين وأهل الذمة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات)

- ‌معاملة الناس على الظاهر والله يتولى السرائر

- ‌ما يوجب الفرقة بين المسلمة المهاجرة وزوجها المشرك

- ‌سبب امتحان النساء المهاجرات دون الرجال المهاجرين

- ‌كيفية امتحان النساء المهاجرات

- ‌تخصيص السنة بالقرآن

- ‌معنى قوله تعالى: (وآتوهم ما أنفقوا)

- ‌معنى قوله تعالى: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)

- ‌معنى قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)

- ‌جواز استمتاع المسلم بالمشركة بملك اليمين

- ‌الحكمة من حلّ نكاح المسلم الكتابية وحرمة المسلمة على الكتابي

- ‌حرمة أذية الأنبياء

- ‌تفسير قوله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار)

الفصل: ‌تخصيص السنة بالقرآن

‌تخصيص السنة بالقرآن

قوله: ((إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ)) قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية، وقد كان في هذه المعاهدة: من جاء من الكفار مسلماً إلى المشركين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافراً لم يردوه على المسلمين، فأخرجت هذه الآية النساء من المعاهدة وأبقت الرجال، وذلك من باب تخصيص العموم، وهذا تخصيص للسنة بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة معلوم، وقد قال في مراقي السعود: وخص بالكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقاً أن تنتبه ومن أمثلة تخصيص السنة بالقرآن الكريم: قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أبين من حي فهو ميتة)، فلو جاء رجل إلى كبش مثلاً وقطع ذيله لأجل ما فيه شحم، فهل يجوز أكله؟

‌الجواب

لا يجوز أكله؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أبين من حي فهو ميت) أي: ما فصل من حي فهو ميت، ولذلك فإنّ الإنسان الذي بترت ذراعه أو ساقه فإنها تعامل معاملة الميت؛ فتكفن، وتدفن إلى آخره.

وهذا العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام جاء تخصيصه بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا} [النحل:80] يعني: ليس محرماً، فهذا تخصيص، فالقرآن الكريم يخصص عموم السنة.

ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة:3]، فجاء تخصيص هذا العموم في هذا الحديث -إن صح-:(أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت).

وقال القرطبي: (جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب -يعني: صلح الحديبية- والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعدُ، فأقبل زوجها -وكان كافراً- فقال: يا محمد! اردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله هذه الآية).

وقال بعض المفسرين: إنها ليست مخصصة للمعاهدة؛ لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء، وإنما كانت في حق الرجال فقط.

وذكر القرطبي وابن كثير (أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت فارّةً من زوجها عمرو بن العاص، ومعها أخواها: عمارة والوليد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ردها علينا بالشرط، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الشرط في الرجال لا في النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية)، فالظاهر أن الآية مخصصة لمعاهدة الهدنة، أي: أنّ القرآن مخصص للسنة، وهذا من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن.

ومما يدل على أنها مخصصة أمران مذكوران في الآية: الأول منهما: أنها أحدثت حكماً جديداً في حقهن، وهو عدم الحِلِّيَّة بينهن وبين أزواجهن، فلا محل لإرجاعهن، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم، فخرجن منها، وبقي الرجال.

والثاني منهما: أنها جعلت للأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن، ولو لم يكنَّ داخلات أولاً لما كان طلب المعاوضة ملزماً، ولكنه صار ملزماً، وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة، فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كُنّ كمن نقض العهد، فلزمهن العوض المذكور، والله تعالى أعلم.

ص: 13