المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٣٢

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ النساء [24 - 30]

- ‌تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌معنى قوله تعالى: (إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌معنى قوله: (كتاب الله عليكم)

- ‌معنى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وما يستثنى من ذلك

- ‌معنى قوله: (أن تبتغوا بأموالكم)

- ‌معنى الإحصان والمسافحة

- ‌حكم تعجيل المهر وتأجيله والإسقاط منه قبل فرضه وبعده

- ‌حكم نكاح المتعة ووجه الاستدلال بالآية

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات)

- ‌معنى المحصنات في قوله: (طولاً أن ينكح المحصنات)

- ‌معنى الإدناء من الجلابيب والحكمة منه

- ‌المرأة بين منافقي الأمس ومنافقي اليوم

- ‌وجه تقييد نكاح الإماء بالإيمان

- ‌شروط نكاح الإماء

- ‌حد الأمة بعد إحصانها وتزوجها

- ‌الحكمة من عدم رجم الأمة المحصنة

- ‌الحكمة من التغريب للزاني البكر

- ‌الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه

- ‌حد الأمة قبل الإحصان

- ‌من يقيم الحد على الأمة

- ‌كراهة التزوج بالإماء مع توافر شروط الجواز

- ‌وظيفة المرأة الحقيقية

- ‌تفسير قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله يريد أن يتوب عليكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم وكان ذلك على الله يسيراً)

- ‌معنى قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم)

- ‌حكم من يستحل قتل النفس

- ‌الأحاديث المحذرة من قتل النفس

- ‌الحكمة من تحريم قتل النفس

الفصل: ‌الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه

‌الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه

قوله: ((فَإِذَا أُحْصِنَّ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ))، هنا مسألة تتعلق بهذا القيد وهو:(فَإِذَا أُحْصِنَّ): وهو مفهوم الشرط.

معنى ذلك: أن الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هذا هو الخلاف الذي ترتب على مدى الاعتداد بمفهوم الشرط، هل مفهوم الشرط هنا يعتد به؟ بمعنى: إذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لكن إذا لم تحصن الأمة وأتت بالفاحشة هل عليها حد أم لا؟ يؤخذ من ظاهر الآية أن الأمة بعد التزويج حدها نصف حد الحرة البكر من الجلد، أما قبل التزويج فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجلدها، لكن بلا شك مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية أو في هذا الشرط فإنه طبقاً لهذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة، (فإذا أحصن) لاشك أن هذه الكلمة لها مفهوم مهم جداً، وحكم شرعي ينبني عليها، وإلا لو كان الأمر يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة.

ص: 19