المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من يقيم الحد على الأمة - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٣٢

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ النساء [24 - 30]

- ‌تفسير قوله تعالى: (والمحصنات من النساء)

- ‌معنى قوله تعالى: (إلا ما ملكت أيمانكم)

- ‌معنى قوله: (كتاب الله عليكم)

- ‌معنى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وما يستثنى من ذلك

- ‌معنى قوله: (أن تبتغوا بأموالكم)

- ‌معنى الإحصان والمسافحة

- ‌حكم تعجيل المهر وتأجيله والإسقاط منه قبل فرضه وبعده

- ‌حكم نكاح المتعة ووجه الاستدلال بالآية

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات)

- ‌معنى المحصنات في قوله: (طولاً أن ينكح المحصنات)

- ‌معنى الإدناء من الجلابيب والحكمة منه

- ‌المرأة بين منافقي الأمس ومنافقي اليوم

- ‌وجه تقييد نكاح الإماء بالإيمان

- ‌شروط نكاح الإماء

- ‌حد الأمة بعد إحصانها وتزوجها

- ‌الحكمة من عدم رجم الأمة المحصنة

- ‌الحكمة من التغريب للزاني البكر

- ‌الاعتداد بمفهوم الشرط وعدمه وما يترتب عليه

- ‌حد الأمة قبل الإحصان

- ‌من يقيم الحد على الأمة

- ‌كراهة التزوج بالإماء مع توافر شروط الجواز

- ‌وظيفة المرأة الحقيقية

- ‌تفسير قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والله يريد أن يتوب عليكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم وكان ذلك على الله يسيراً)

- ‌معنى قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم)

- ‌حكم من يستحل قتل النفس

- ‌الأحاديث المحذرة من قتل النفس

- ‌الحكمة من تحريم قتل النفس

الفصل: ‌من يقيم الحد على الأمة

‌من يقيم الحد على الأمة

الافتراق في الحالين قبل الإحصان وبعده في إقامة الحد لا في قدره، (فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب).

فالكلام هنا متعلق بإقامة الحد وليس بقدر إقامة الحد، يعني: أنه في حالة الثيب الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام، وهذا أقرب الأقوال التي تقال في هذه الآية.

(فإذا أحصن) سر هذا القيد الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، لأنه في الحالتين القدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحد قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحد عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء.

((فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ))، أي: زنا، ((فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ))، أي: الحرائر الأبكار إذا زنين، ((مِنَ الْعَذَابِ))، أي: الحد، فيجلدن خمسين، ويغربن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطاً لوجوب الحد، بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلاً.

((ذَلِكَ))، يعني: إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول، أي: الغنى والقدرة على نكاح الحرائر.

((ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ))، (خشي) أي: خاف، (العنت) أي: الزنا، ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا؛ لأن أصل كلمة (العنت) هي المشقة، وهي تطلق على الزنا نفسه؛ لأن الفاحشة سبب لهذه المشقة؛ لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة.

(ذلك لمن خشي العنت منكم) يعني: هذه الإباحة لمن خشي العنت منكم أيها الأحرار، بخلاف من لا يخافه من الأحرار، فلا يحل له نكاح الأمة إذا لم تتوافر هذه الشروط.

وكذلك من استطاع طول حرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة وهو قول الشافعي.

وخرج بقوله: ((مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ))، الإماء الكافرات فلا يحل له نكاح الأمة الكافرة ولو عدم القدرة وخاف العنت، يعني: لابد من اجتماع الشروط الثلاثة، فلو أن رجلاً كان غير قادر على نكاح الحرائر، ويخشى العنت، لكن الأمة التي تزوجها كافرة فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع ثلاثة شروط لا يتم الجواز إلا بجميعها.

ص: 21