المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شهادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلهية والآدمية - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٤٧

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ المائدة [104 - 108]

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)

- ‌كلام القاسمي وغيره في معنى قوله: (عليكم أنفسكم)

- ‌التفسير الشائع عند العوام لقوله تعالى: (عليكم أنفسكم)

- ‌الآية ودلالتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌فهم الصحابة والسلف لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها)

- ‌الأحكام المستفادة من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)

- ‌لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه

- ‌شهادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلهية والآدمية

- ‌صحة شهادة الذمي إذا لم يوجد مسلم

- ‌استحباب التغليظ في الأيمان

- ‌تحريم كتمان الشهادة

الفصل: ‌شهادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلهية والآدمية

‌شهادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلهية والآدمية

الأمر الثاني: قال بعضهم: دل قوله تعالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، على أن الحكم شرطه أن يشهد فيه اثنان عدلان، وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره، ولا بين الحدود وغيرها، إلا في شهادة الزنا كما في قوله تعالى في سورة النور:{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:4]، وهذا مجمع عليه، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه -سبحانه- ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك، فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين، ولا بالنكول، ولا باليمين المردودة، ولا بأيمان القسامة، ولا بأيمان اللعان، وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه، والشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً، فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يكشف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في التصريح به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه.

ص: 13