المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استحباب التغليظ في الأيمان - تفسير القرآن الكريم - المقدم - جـ ٤٧

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌ المائدة [104 - 108]

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)

- ‌كلام القاسمي وغيره في معنى قوله: (عليكم أنفسكم)

- ‌التفسير الشائع عند العوام لقوله تعالى: (عليكم أنفسكم)

- ‌الآية ودلالتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌فهم الصحابة والسلف لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها)

- ‌الأحكام المستفادة من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)

- ‌لزوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه

- ‌شهادة الشاهدين عامة في كل الحقوق الإلهية والآدمية

- ‌صحة شهادة الذمي إذا لم يوجد مسلم

- ‌استحباب التغليظ في الأيمان

- ‌تحريم كتمان الشهادة

الفصل: ‌استحباب التغليظ في الأيمان

‌استحباب التغليظ في الأيمان

قوله تعالى: ((مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ)) فيه دلالة على تغليظ اليمين، واليمين يمكن أن تغلظ بأنواع كثيرة زمانية أو مكانية، فتغلظ اليمين من ناحية الزمان بأن تكون بعد العصر، أما في المكان ففي المدينة عند المنبر أو بمكة بين الركن والمقام، وقد ورد في بعض الآثار تغليظ الحلف بين الركن والمقام، حتى جاء في بعض الأحاديث أيضاً:(يبايع المهدي بين الركن والمقام) لتوثيق العقود، ولشدة حرمة المكان، وهو مكة المكرمة، ثم المسجد الحرام، ثم بين الركن -الذي هو الحجر الأسود- ومقام إبراهيم عليه السلام، حتى إن المثلث الواصل بين الركن اليماني والحجر الأسود زمزم سمي الحطيم؛ لأن من حلف فيه كاذباً فإن الله يحطمه.

وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا نوع من التغليظ، وأضافوا أشياء في الزمان بعد العصر، فهذه ثابتة، أما التغليظ في المكان ففي المدينة عند باب المنبر، أو في مكة بين الركن والمقام، وفي بيت المقدس عند الصخرة، وفي غير ذلك في المسجد الجامع، واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل.

وذهبت الزيدية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولم يفصل، قالوا: وقوله تعالى في هذه الآية: ((مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ)) يحتمل أن ذكره لهذا الوقت لأنهم كانوا لا يعتادون الحكم إلا في ذلك الوقت.

ومن الأشياء التي أحدثت في تغليظ الأيمان أن يأتي بالمصحف ويضع يديه عليه من باب التغليظ في هذا الحلف.

قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة: المختار التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين المرتضى وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي.

قال: والمختار أنه مستحب غير واجب.

قال ابن أبي الفرج في قوله تعالى: ((فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)) دليل على أن: (أقسم بالله) يمين وليست كلمة (أقسم) فقط بدون أن يقول: (بالله)، فلا تكون يميناً، لكن إذا أراد أن يقسم فليقل:(أقسم بالله) لقوله تعالى: ((فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)).

ص: 15