المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الرجم والفرق بين رجم الرجل والمرأة - تفسير سورة النور - جـ ١

[محمد بن محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة تفسير سورة النور [1]

- ‌علم القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها

- ‌حال السلف مع القرآن

- ‌هجر القرآن سبب الهوان على الله

- ‌تفسير سورة النور

- ‌تسمية سورة النور بهذا الاسم

- ‌خصوصية سورة النور في استفتاحها

- ‌مجمل الموضوعات التي تناولتها سورة النور

- ‌التحذير من اتباع خطوات الشيطان

- ‌بيان عظمة الله بذكر آياته في الكون

- ‌بيان شروط الاستئذان وآدابه

- ‌النزول ببراءة عائشة رضي الله عنها

- ‌الدعوة إلى إقامة الحدود

- ‌تفسير قوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون)

- ‌معنى قوله تعالى: (لعلكم تذكرون)

- ‌معنى آية

- ‌معنى أنزلناها وبيان علو الله عز وجل

- ‌معنى: (فرضناها)

- ‌الفرق بين قوله: (أنزل) و (نزّل)

- ‌معاني السورة

- ‌أوجه اعراب (سورة)

- ‌معنى قوله تعالى: (الزانية والزاني

- ‌مراتب الزنا

- ‌معالجة الشرع لجريمة الزنا في جميع مراحلها

- ‌صفة الرجم والفرق بين رجم الرجل والمرأة

- ‌حكم الجلد وصفته، وصفة السوط

- ‌المسألة الثالثة: حكم الزاني الثيب والخلاف في جلده

- ‌المسألة الثانية: الشروط الواجب توافرها للحكم على الإنسان بالزنا

- ‌المسألة الأولى: ثبوت حد الزنا وتفاصيله

الفصل: ‌صفة الرجم والفرق بين رجم الرجل والمرأة

‌صفة الرجم والفرق بين رجم الرجل والمرأة

وأما صفة الرجم: فبالنسبة للرجل: السُّنَّةُ أن يُرجم وهو قائم، وألَاّ يُحفَر للرجل، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لما أمر بـ ماعز أن يُرجم رُجِم دون أن يُحفَر له)، وأما بالنسبة للمرأة فللعلماء في صفة رجمها قولان: - منهم من قال: يُحفَر لها إلى ثديها، ثم تُرجم بعد ذلك.

- ومنهم من قال: تُلَفُّ في ثيابها وترجم.

والقول بالحفر لها قد ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّحها بعض العلماء، وحكم بثبوتها، فلا مانع من اعتبارها، وهو قول طائفة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع.

قالوا: الداعي إلى ذلك سترها حتى لا تنكشف.

وأما بالنسبة لما يرجم به: فإنه لا يُرْجم بالحصى الصغير؛ لأن رجمه بالحصى الصغير مبالغة في الأذية، وإطالة تعذيب للمرجوم، ولا يُرجم بالحصى الكبير المبالَغ فيه، لما فيه من المبالغة في الإزهاق؛ لأن المقصود النكال، وكذلك المقصود زجر الغير عن هذا الفعل، وإنما يرجم بالحصى الذي هو وسط بين الصغير والكبير.

ويكون الجلد والرجم بمحضر جماعة المسلمين: لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2] ، فأمَرَ بشهوده وحضوره، لما فيه من العِظَة والعبرة، ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله عز وجل أوجب هذه الحدود حتى تكون زاجراً عن المعصية، وكذلك عقوبة لمن عصى، ومانعة لمن سلم من المعصية أن يقع فيها، لما فيها من العظة والعبرة.

ص: 25