المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«حق الرجل على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن - جزء من أحاديث القزاز عن شيوخه

[القزاز، محمد بن سنان]

فهرس الكتاب

- ‌«الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلا عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ، أَوْ مَرِيضٍ»

- ‌«حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ تَبِرَّ قَسَمَهُ، وَلا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ لا تَخْرُجَ إِلا بِإِذْنِهِ، وَأَنْ

- ‌ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ»

- ‌«إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْثِرْ»

- ‌«مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ» ، يَقُولُ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ

- ‌ فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ رُؤْيَا، وَكَانَ سَمِينًا، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُومِئُ بِإِصْبَعِهِ وَيَقُولُ: «لَوْ

- ‌ أَكَلَ كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ، فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

- ‌«لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ» ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سِوَاكَ؟ قَالَ:

- ‌ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَة، وَعَلَيْهِ حِلْيَةُ حَبَرَةٍ»

- ‌«أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحْيِيَ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحْيِيَ رَجُلًا مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ»

- ‌«لا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالْفَرَسِ»

- ‌ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَاوَلَ قَرَدَةً مِنْ وَبَرِ

- ‌ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

- ‌«مَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكْلَةً، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ، وَمَنِ اكْتَسَى بِأَخِيهِ قَمِيصًا، كَسَاهُ اللَّهُ مِثْلَهُ مِنَ

- ‌ ثَلاثَةُ مَوَاطِنَ لا تُرَدُّ فِيهَا دَعْوَةٌ: رَجُلٌ يَكُونُ فِي بَرِيَّةٍ حَيْثُ لا يَرَاهُ أَحَدٌ، فَيَقُومُ، فَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ

- ‌«أَفْضَلُ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ الَّذِي يَسْتَقِرُّ النَّاسُ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي

- ‌ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ»

- ‌ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ الْعُشْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَنْ يَحْمِيَهَا»

- ‌ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ

- ‌«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ، وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ»

- ‌ 0 وَطَعَامُهُ حِلٌّ لَكُمْ 0، قَالَ: هُوَ مَيْتَةٌ

- ‌{وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96] ، قَالَ: الْمَيِّتُ

- ‌«اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»

- ‌«اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ»

- ‌«مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَأَصْلَحَ دَابَّتِي، وَاسْتَغْنَى عَنْ

- ‌«الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

- ‌«لَوْ كُنْتَ إِذِ اسْتَوْلَى وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَدَّمْتَهُ، فَضَرَبْتَ عُنُقَهُ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ، فَأَمَّا إِذْ حَبَسْتَهُ، فَادْعُهُ

- ‌«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ»

- ‌«لا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ» ، تَفَرَّدَ نَائِلٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ سُفْيَانَ، هَكَذَا ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ

الفصل: ‌«حق الرجل على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن

قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخَةِ الأَصِيلَةِ الْمُعَمِّرَةِ الْكَاتِبَةِ التَّالِيَةِ الْخَيِّرَةِ أم هَانِئٍ مَرْيَمَ ابْنَةِ الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْهُورِينِيِّ، بِإِجَازَتِهَا مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ النُّشَاوُرِيِّ الْمَكِّيِّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، عَنْ الإِمَامِ أَبِي أَحْمَدَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ.

1090 -

كَذَلِكَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلامَةَ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ، الشَّهِيرُ بِابْنِ بِنْتِ سَمَاعًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَافِظُ الْكَبِيرُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّلَفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ، سَمَاعًا عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ بِالْمَدْرَسَةِ الْعَادِلِيَّةِ مِنْ ثَغْرِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، يَوْمَ الثُّلاثَاءِ الثَّامِنِ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْخَطَّابِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَطَرِ الْقَارِئُ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ فِي دَارِهِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقَوَيْهِ، فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيدَ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلا عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ، أَوْ مَرِيضٍ»

1091 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

‌«حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ تَبِرَّ قَسَمَهُ، وَلا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ لا تَخْرُجَ إِلا بِإِذْنِهِ، وَأَنْ

لا تَدْخُلَ عَلَى مَنْ يَكْرَهُ»

ص: 363