المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زكاة العسل   ‌ ‌السؤال أنا أتاجر في العسل فهل يجب علي الزكاة - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٢٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية (1415هـ) [5]

- ‌انتصارات المسلمين في رمضان

- ‌فوائد متفرقة في باب الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية أداء التراويح بعد الجمع في حال المطر

- ‌كيفية توزيع الزكاة

- ‌الصفات الواردة في السنة لصلاة التراويح

- ‌زكاة العسل

- ‌التفصيل في أحكام الاعتكاف

- ‌الولي الشرعي في عقد زواج المرأة

- ‌زكاة ذهب المرأة إذا كان زوجها عليه دين

- ‌كيفية إخراج زكاة الأراضي

- ‌كيفية إخراج زكاة المال إذا كان مغصوباً

- ‌حكم الاعتكاف لمن يدرس ويريد السفر بعد انتهاء الدراسة

- ‌حكم الدخول إلى المعتكف بعد دخول العشر الأخيرة من رمضان

- ‌حكم إظهار المرأة جبهتها أثناء الصلاة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف للرجال والنساء

- ‌حكم نزول قطرات من الدم من المرأة

- ‌حكم صلاة المسافر خلف إمام يصلي التراويح

- ‌حكم تخطي الصفوف إلى الصفوف الأمامية قبل الصلاة

- ‌حكم أداء العمرة أثناء صلاة التراويح

- ‌حكم تأخير الإفطار عن وقته المحدد

- ‌حكم زكاة الرواتب الشهرية

- ‌بيان الميقات المحدد لمن أراد العمرة

- ‌حكم تركيب اللولب للمرأة من أجل منع الحمل

الفصل: ‌ ‌زكاة العسل   ‌ ‌السؤال أنا أتاجر في العسل فهل يجب علي الزكاة

‌زكاة العسل

‌السؤال

أنا أتاجر في العسل فهل يجب علي الزكاة فيه، مع العلم بأني أشتري منه وأبيع، ولا يمضي عليه فترة؟ وإذا كان فيه زكاة فما مقدار هذه الزكاة الواجبة؟ وكيف أؤديها؟

‌الجواب

أما من جهة الذين يبيعون ويشترون في العسل فهؤلاء تجار عسل، وتجب عليهم الزكاة في العسل على أنها عروض تجارة كالتجار، فإذا جاء وقت الزكاة فإنهم يقدرون ثمن العسل الذي عندهم ويخرجون ربع العشر، وكيف أعرف ربع العشر؟ أعرف ربع العشر بأن أقسم الدراهم على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو ربع العشر، فإذا كان عندي أربعون ألفاً كم ربع العشر؟ ألف.

إذا أردت أن تعرف مقدار ربع العشر فاقسم ما عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو ربع العشر، أما إذا كان العسل يجنى -يعني: الإنسان عنده منحلة يجني منها العسل ويبيعه- فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ فمنهم من قال: إن الزكاة واجبة فيه ومقدارها العشر، ومنهم من قال: إن الزكاة لا تجب فيه؛ لأنه ليس من الحبوب ولا من الثمار، لكن الأحوط للإنسان أن يخرج الزكاة عنه.

ص: 8