الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
حرف اللام والألف
"
1/ 24362 - " لا إِلَهَ إِلا الله، الحَكِيمُ (*) الكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرشِ الكَرِيم، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عنِّي، اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي (* *) فَإِنَّكَ عَفُوٌ غَفُورٌ".
ن، وابن عساكر عن عبد الله بن جعفر قال: أخبرني عمى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات (1).
= وأصيل هو: أصيل بن عبد الله الهذلى، وقيل: الغفاري.
روى ابن شهاب الزهري قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أصيل: كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب وابيضت بطحاؤها، قالت: أقم حتى يأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ " قال: عهدتها والله قد أخصب جنابها، وابيضت بطحاؤها، وأعذق إذخرها، وأسلب ثمامها، وأمشر سلمها، فقال: حسبك يا أصيل، لا تحزنا".
رواه محمد بن عبد الرحمن القرشي، عن مدلج، هو ابن سعدرة السلمي قال: قدم أصيل الهذلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نحوه، ورواه الحسن عن أبان بن سعيد بن العاص، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " يا أبان، كيف تركت أهل مكة؟ قال: تركتهم وقد جيدوا
…
وذكر نحوه، قوله: أعذق إذخرها: أي صارت له أفنان كالعذوق -الإذخر: نبت معروف بالحجاز: وأسلب له ثمامها: أي أخوص وصار له خوص، الثمام: نبت معروف بالحجاز ليس بالطويل.
أمشر سلمها: أي أورق واخضر، وروى وأمش بغير راء، يعني أن ثمارها خرجت ناعمة رخصة كالمشاش وهي رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها والأول أصح.
جيدوا: أي أصابهم الْجَوْدُ -وهو المطر الواسع- فهو مجود، أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وروى من طرق، وفيه اختلاف ألفاظ، والمعانى متقاربة.
(*) في نسخة الظاهرية "الحليم" بدلا من "الحكيم".
(* *) في الظاهرية لا يوجد لفظ "عنى".
(1)
أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة (باب: ما يقول عند الكرب إذا نزل به) ص 201 رقم 650 بلفظ: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر، عن إسحاق بن راشد، عن عبد الله بن حسن أن عبد الله بن جعفر دخل على ابن له مريض يقال له صالح، فقال: قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمنى، اللهم تجاوز عنى، اللهم اعف عنى فإنك غفور" ثم قال: هؤلاء الكلمات علمنيهن عمى؛ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهن إياه.
2/ 24363 - "لا إِلَهَ إِلا الله، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزاب وَحْدَهُ".
م، د، هـ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على الصفا والمروة (1).
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 888 رقم 147/ 1218 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيمَ جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتمُ بن إسماعيل المدَنِيُّ، عن جعفر بنِ محمَّد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بنِ عبد الله: فسأل عن القوم حتى انتهى إِلَيَّ
…
إلى أن قال: قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلى مقامِ إِبراهيمَ عليه السلام فقرأ:"واتَّخِذُوا من مَّقَامِ إِبْرَاهيمَ مُصَلَّى"(2 / البقرة / الآية 125) فجعل المقامَ بينه وبين البيت، فكان أَبِي يقول:(ولا أعلَمُهُ ذَكَرهُ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الرَّكعتين: {قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الرُّكنِ فاستلمهُ، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قَرَأَ: "إن الصَّفَا والْمَرْوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله (2 / البقرة / الآية 158)"أَبْدَأُ بمَا بَدَأَ الله بِه" فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِي عَليه، حتى رأى البَيتَ فاستقبلَ القبلة، فَوَحَّدَ الله، وَكَبَّرَهُ، وقال:"لا إِلهَ إلا الله وحدَهُّ لا شريكَ لهُ، له الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهُوَ على كُلّ شَيء قديرٌ، لا إِلهَ إِلا الله وحدَه، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عبدَهُ، وَهَزَمَ الأحزابَ وحدَهُ" ثم دعا بين ذلك، قال مِثْلَ هذا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثَم نَزل إِلى المَرْوَةِ.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (المناسك)"الحج " باب: صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 459، 460 رقم 1905 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، وعثمان بن أبي شَيبَةَ، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشئ، قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلَيَّ؛ فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين .. إلى أن قال: قال جابر: لَسْنَا نَنْوى إِلا الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَينَا الْبَيتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فرَمَلَ ثَلاثًا ومشى أرْبَعًا، ثم تَقَدَّم إِلى مَقَامِ إِبراهيم فَقَرَأ:"واتَّخِذُوا من مقامِ إِبراهيمَ مُصَلَّى" فجعل المقام بينه وبين البيت قال: فَكان أبي يقول: قال ابن نُفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بـ (قل هو الله أحد) وبـ (قل يَا أيها الكافرون)، ثم رجع إلى البيت فاستلم الرُّكن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ:"إن الصفا والمروة من شعائر الله""نبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا فَرَقِي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحَّده وقال: "لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة.
والحديث في سنن بن ماجه كتاب (المناسك) باب: حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 1022 رقم 3074 بلفظ: حدثنا هشام بن عمَّار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر =
3/ 24364 - "لا إِلَهَ إِلا الله، وَيْلٌ لِلعَربِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَربَ! ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِأصْبعِه الإبْهَامِ والَّتِي تَلِيهَا، قِيلَ يَا رَسُولَ الله، أَنهْلكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَال: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ".
ش، خ، م، ت، هـ عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش، طب، حم، عن زينب، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش (1).
= ابن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلَى فقلتُ: أنا محمدُ بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسى فَحَلَّ زِرِّي الأعلى، ثم حلَّ زِرّي الأسفل، ثم وضع كَفَّهُ بين ثَدْييَّ وأنا يومئذ غلامٌ شابٌ فقال: مرحبا بك، سل عما شئت، فَسَألْتُهُ وهو أعمى، فجاءَ وَقْتُ الصلاة فقام في نِساجَةٍ مُلْتِحِفًا بها كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِليه من صِغَرِها وَرِدَاؤُهُ إلى جانبه على الْمشْجَبِ، فَصَلَّى بَنا، فقلت: أخبرنا عن حَجَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فَعَقَدَ تسْعًا وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تِسْعَ سنين إلى أن قال: فبدأ بالصَفا فَرَقِي عليه حتى رأى البيت فكبَّرَ الله وهَلَّلَهُ وَحَمدَهُ وقال: "لا إله إلا الله وَحْدَهُ لَا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ يُحْيي ويُميتُ وَهُوَ على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهُ أَنْجزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَهُ".
(1)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها ج 15 ص 42 رقم 19061 بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيب، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه مُحْمَرًا وجهه وهو يقول: "لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج- وعقد بيده يعني عشرة- قالت زينب: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا ظهر الخبث".
والحديث أخرجه البخاري كتاب (الفتن) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويل للعرب من شر قد اقترب "ج 9 ص 60 بلفظ: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزُّهْريَّ عن عروة، عن زينب بنت أم سَلَمَةَ، عن أم حبيبة، عن زينب ابْنَة جَحْشٍ رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النَّوم مُحْمَرًا وَجْهُهُ يقول: "لا إله إلا اللهَ، وَيْلٌ للعرب من شَرٍ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مثلُ هذِه -وَعَقَدَ سفيانُ تِسْعِينَ أو مائة- قِيلَ: أَنَهْلِكُ وفِينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كَثُرَ الخَبَثُ".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، ج 4 ص 2208 رقم 2 بلفظ: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزِعا مُحْمَرَّا وَجْهُهُ يقول: "لا إله إلا الله، وَيْلٌ للعَرَب من شَرًّ قد اقتربَ؛ فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وَحَلَّقَ بإصْبَعه الإبْهَامِ والتي تَلِيهَا" قالت: فقلت: يا رسولُ الله: أَنَهْلكُ وَفينَا الصَّالحون؟ قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخَبَثُ".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الفتن) باب: ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج، ج 3 ص 325 رقم 2282 بلفظ: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومِيُّ وغيرُ واحدٍ، قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومٍ مُحْمَرًا وَجْهُهُ وهو يقول: "لا إلهَ إلا الله، يُرددُهَا ثَلاثَ مَرأَت، وَيْلٌ للعرب من شَرٍّ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من رَدْمِ يَأجُوج ومَأجُوجَ مثْلُ هذه -وَعَقدَ عَشْرًا- قالت زينبُ: قلت: يا رسولَ الله أفَنَهْلكُ وَفِينَا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثرُ الخَبَثُ" وقَال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحميدى عن سفيان بن عيينة: حفظتُ من الزُّهرِيِّ في هذا الإسناد أربع نِسْوَة: زينب بنت أبي سَلَمَة عن حبيبة، وهما رَبيبَتَا النبي صلى الله عليه وسلم عن أُمّ حَبِيبَه، عن زَينَب بِنتِ جَحْش زوْجَى النبي صلى الله عليه وسلم وروى مَعْمَرٌ هذا الحديث عنَ الزُّهرِيّ ولم يذكر فيه عن حَبيبةَ.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: ما يكون من الفتن ج 2 ص 1305 رقم 3953 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبَةَ، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهْرِي، عن عروةَ، عن زينب ابنَةِ أم سلمَة، عن حبيبة، عن زينب بنت جَحْشٍ أنها قالت: استَيقَظَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو مُحْمَرٌ وَجهُهُ وهو يقولُ: "لا إله إلا الله، وَيْلٌ لَلعَربِ من شرٍّ قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من ردْمِ يأجوج ومأجوجَ" وعَقَدَ بيَدَيه عَشَرَةَ، قالت زينب: قلت: يَا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "إذا كَثُرَ الْخَبَثُ".
وقال المحقق: (وعقد بيديه عشرة) أي: ليريهم مقدار ذلك الموضع المفتوح، (أنهلك) على بناء الفاعل، من الهلاك، أو بناء المفعول من الإهلاك (الخبث) -بفتحتين، أو بضم فسكون -أي: المعاصى والشرور وأهلها.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما أسندت زينب بنت جحش ج 24 ص 51 رقم 136 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول:"ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا" وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:"نعم إذا كثر الخبت".
وانظر الحديث رقم 137، 138، 142.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها) ج 6 ص 428 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح -يعني ابن كيسان- قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: "لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا" قال: وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث".
4/ 24365 - "لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلا شَئ بَعْدَهُ".
حم، خ، م عن أبي هريرة (1).
5/ 24366 - "لا إِلَهَ إِلا الله، إِنَّ لِلمَوْتِ سَكَرَات".
حم. خ عن عائشة (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 307 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم، ثنا ليث، حدثني سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، ولا شيء بعده".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الفضائل) فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب ج 5 ص 142 بلفظ: حدثنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا إله إلا الله وحدَهُ، أعزَّ جُنْدَه، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحدَهُ- فلا شَيءَ بعدهُ".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الذكر والدعاء والاستغفار) باب: التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما لم يعمل ج 4 ص 2089 رقم 77/ 2724 بلفظ: حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا ليثُ عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شئ بعدهُ".
والحديث في صحيح البخاري كتاب (المغازي) باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب ج 7 ص 406 رقم 4114 ط جامعة سعود بلفظ: حدثنا قُتْيبةُ بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شئ بعده".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (مسند عائشة) ج 6 ص 64 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، قال: ثنا ليث عن يزيد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجه بالماء ثم يقول: "اللهم أعنى على سكرات الموت".
وفي صفحة 70 تكرر الحديث " اللهم أعنى على سكرات الموت".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: (الدعوات) باب: سكرات الموت ج 8 ص 133 بلفظ: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس، عن عُمَرَ بن سعيد قال: أخبرني ابنُ أبي مُلَيكَةَ، أن أبا عَمْروٍ ذَكوان مولى عائشة أخبرهُ أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه =
6/ 24367 - "لا إِلَهَ إِلا اللهُ، تَمْنَعُ العِبَادَ مِنْ سَخَطِ الله مَا لَمْ يُؤْثِرُوا صَفْقَةَ دِينَارِهِمْ (*) عَلَى دِينِهِمْ، فَإِذَا آثَروُا صَفْقَةَ دِينَارِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ، ثُمَّ قَالوا: لا إِله إِلا الله رُدَّت عَلَيهمْ وَقَال الله كَذَبْتُمْ".
الحكيم عن أنس (1).
7/ 24368 - "لَا إِلَهَ إِلا الله، كَلِمَةٌ عَظِيمَةكَرِيمَة عَلَى الله تَعَالى مَنْ قَالهَا مُخْلِصًا اسْتَوْجَبَ الْجَنَّة، وَمَنْ قَالهَا كَاذِبًا، عَصَمَتْ مالهُ وَدَمهُ، وَكَانَ مَصِيرُه إِلَى النَّارِ".
ابن النجار عن دينار عن أنس (2).
8/ 24369 - "لا إِلَهَ إِلا الله، مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَك، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالْمُؤْمِنُ أعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ الله جَعَلَك حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِن الْمُؤْمِنِ مَالهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَه أَن (*) يُظَن بِهِ ظَنًّا سيِّئًا".
طب عن ابن عباس (3).
= رَكْوَةٌ أو عُلْبةٌ فيها ماء -يَشُكُّ عُمَرُ- فَجَعَلَ يُدْخِل يَدَيه في المَاء، فيَمْسحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ويقولُ:"لا إله إلا الله إِن للمَوْت سَكَرَات، ثم نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يقول: في الرَّفِيقِ الأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ ومَالتْ يَدُهُ".
(*) في الظاهرية "دنياهم" بدلا من دينارهم في المرتين.
(1)
الحديث أورده الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" في الأصل الثالث عشر بعد المائتين: "في أن العبد يسأل عن صدق لا إله إلا الله، والفرق بين أهل الكلمة وأهل القول بالكلمة" ص 247 قال: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}
…
وقال- عليه الصلاة والسلام: "لا إله إلا الله يمنع العباد من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا صفقه دنياهم على دينهم، فإذا آثروا صفتة دنياهم ثم قالوا: لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله تعالى: كذبتم".
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان والإسلام) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج 1 ص 62 رقم 220 بلفظ: "لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قال كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار". وعزاه لابن النجار عن دينار عن أنس.
(*) في الظاهرية" وأن يظن".
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه طاوس عن ابن عباس) ج 11 ص 37 رقم 10966 بلفظ: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا حفص بن عمر الحوضى، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: "لا إله إلا الله ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، إن الله عز وجل جعلك حراما، وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن نظن به ظنا سيئا". =
9/ 24370 - "لَا إِلَهَ إِلا الله، لا يَسْبِقُهَا عَملٌ، وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا".
هـ عن أم هانئ (1).
10/ 24371 - "لَا إِلَهَ إِلا الله، سِيقَ مِنْ أَرْضِه وَسَمَائِهِ حَتَّى دُفِنَ في التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْها خُلِقَ".
الحكيم عن أبي هريرة، بز، ك عن أبي سعيد (2).
= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: حرمتها (حرمة الكعبة) ج 3 ص 292 بلفظ: عن ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: "لا إله إلا الله! ! ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، إن الله جعلك حراما، وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه، وأن نظن به ظنا سيئا" رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، وقد وثق.
(1)
الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأدب) باب: فضل (لا إله إلاالله) ج 2 ص 1248 رقم 3797 بلفظ: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحِزَامِي ثنا زكريا بن منظور، حدثني محمدُ بن عقبة عن أم هانئ فالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله، لا يَسْبِقُهَا عَمَل ولا تَتْرُكُ ذَنْبًا".
في الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور، وهو ضعيف.
ترجمة زكريا بن منظور: اسمه: زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة القرظى، عن هشام بن عروة، وغيره، ضعَّفه جماعة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وسيعاد فإن منظورا جده، من ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج 2 ص 774 رقم 2886.
(2)
الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي (الأصل الثاني والخمسون في أنه يقبض العبد حيث أثره) ص 71 بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببعض نواحى المدينة، فإذا بقبر يحفر، فأقبل حتى وقف عليه، فقال:"لمن هذا؟ " قيل: لرجل من الحبشة، ققال:"لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في التربة إلى منها خلق" وروى أن الأرض عجت إلى ربها -تعالى- لا أخذت تربة آدم عليه السلام منها، فقال لها:"إني سأرده إليك، فإذا مات دفن في البقعة إلى منها تربته" وإنما صارت وديعة عندها حتى نقول يومئذ: رب هذا عبدك ما استودعتنى؛ لأنها عبدت ربها، فالعبودة وديعة في الأرض حتى يبعث للثواب، فيكون الحق عز وجل أحق به من الأرض، لأنه كان والى الحق ونصره، فصار الحق أملك به فأعاده سويا وسلمه إلى الحق ليعذيه إلى دار السلام، أو عبد جحد العبودة فهو مسجون في بطن الأرض للحق عنده تبعه وطلبه حتى يبعث للعقاب، فيكون أحق به من الأرض، وهو خصمه وله فيما لديه طلبة وتبعة فإن الله -تعالى- لم يخلق جسده لَعِبًا إنما خلقه للحق وبالحق.
وفي الحديث أن الملك الموكل بالأرحام يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كَفّه ثم يقول: "يارب مُخَلَّقَةً أو غير مُخَلَّقَةٍ" فإن قال: مخلقة، قال: يا رب ما الرزق؟ ما الأثر؟ ما الأجل؟ فيقال: انظر في أم الكتاب، فينظر في اللوح فيجد رزقة وأثره وأجله وعمله، ثم يأخذ التراب الذي يُدْفَن في بقعته فيعجن به نطفته فذلك قوله الكريم "منها خلقناكم وفيها نعيدكم". =
11/ 24372 - "لَا إِلَهَ إِلا الله، سُبْحَانَ الله، هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ قَدْ ضُيِّقَ عَلَيهِ قَبْرُه حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لا يُوَسَّعَ عَلَيهِ- يعني سعدَ بنَ مُعاذٍ".
الحكيم عن جابر (1).
= والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي كتاب (الجنائز) باب: يدفن كل أحد في التربة التي خلق منها ج 1 ص 396 رقم 842 بلفظ: حدثنا بشر بن معاذ العقدى، ثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح، ثنا أبي، ثنا أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بالمدينة فرأى جماعة يحفرون قبرا، فسأل عنه، فقالوا: حبشيا قدم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا إله إلا الله! ! شق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها" قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وأنيس وأبوه صالحان، حدث عن حاتم بن إسماعيل، وعبد العزيز وصفوان بن عيسى وغيرهم، وأبو نجيح (*) لا نعلم روى عنه غير ابنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب:"لا إله إلا الله" سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق، ج 1 ص 366 بلفظ: أخبرنا أبو النضر الفقيه، وأحمد بن محمد العنزى قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني أنيس بن أبي يحيى -مولى الأسلميين- عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر فقال: "قبر من هذا؟ " فقالوا: فلان الحبشى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها خلق".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأنيس بن أبي يحيى الأسلمي هو عم إبراهيم بن أبي يحيى، وأنيس ثقة معتمد، ولهذا الحديث شواهد وأكثرها صحيحة، فمنها ما حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا الحسين بن بشار الخياط، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا داود بن أبي هند، عن الحسن، عن جندب بن سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرَادَ الله قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ بِهَا حَاجَة".
وقال الذهبي: صحيح وأنيس ثقة، وله شواهد صحيحه.
(1)
الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي في (الأصل الرابع والعشرين بعد المائة في ضغطة القير وعذابه" ص 160 بلفظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما في شأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل قبره فاحتبس فقالوا ما حبسك يا رسول الله؟ قال: "ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه".
وفي رواية أخرى جلس على القبر فقال: "لا إله إلا الله، سبحان الله؛ هذا العبد الصالح لقد ضيق عليه قبره حتى خشيت أن لا يوسع عليه ثم وسع عليه".
وسعد بن معاذ هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئَ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن النُّبْيت، واسمه: عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى، ثم الأشهلى، أبو عمرو، وأمه كَبْشَة بنت رافع، ولها صحبة.
===
(*) وقال المحقق الشيخ / حبيب الرحمن الأعظمى: "وأبو نجيح" كذا في الأصل. ولعل: أبو يحيى لم يرو عنه غير ابْنَيهِ، أو ابن نجيح وهو جعفر والد عبد الله.
12/ 24373 - "لا إِلَهَ إِلا الله، الحَكِيم (*) الكريم، سُبْحَانَ الله، وَتَبَاركَ الله رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيم، والْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالمِينَ".
حم، وابن السني في عمل يوم وليلة، حب، ك، هب عن علي قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: فذكره (1).
= إسلامه: أسلم على يد مصعب بن عمير، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يُعَلّم المسلمين، وكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، وشهد بدرا وأحدا والخندق، ولقد حكم في بني قريظة أن يُقْتَلَ مُقَاتلَهُم وتسبى ذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حكمت بحكم الملك".
قوله: عندما أراد الرسول- عليه الصلاة والسلام غزوة بدر وذلك عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نفير قريش، استشار الناس فقال: القداد، فأحْسَن، وكذلك أبو بكر، وعمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الأنصار لأنهم عدد الناس، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: "أجل" قال سعد بن معاذ: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق.
وفاته: قال سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفًا مَا وَطِئُوا الأرض قبل، وَبحقٍّ أعطاه الله تعالى ذلك".
(*) في نسخة الظاهرية "الحليم" بدلا منَ الحكيم.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد تحقيق الشيخ شاكر كتاب (الدعاء) باب: ما يقول إذا نزل به كرب ج 2 ص 87 رقم 701 بلفظ: حدثنا روح، حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القُرَظِي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كَرْبٌ أن أقول: "لا إِلَهَ إلا الله الحليمُ الكريمُ، سُبْحَانَ الله وَتَبَاركَ الله رَبَّ العَرْشِ العظيم، والحمدُ للَه رَبّ الْعَالمين".
وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وانظر ص 99 رقم 726 وص 349 رقم 1363.
والحديث أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (باب: ما يقول إذا نزل به كرب أو شدة) ص 111 رقم 336 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب عن ابن عجلان، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمر بهن إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: "لا إله إلا الله" الكريم العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين" وكان عبد الله بن جعفر يلقننا وينفث بها على الموعوك ويعلمها المغربة من بناته.
وقد ورد في رواية ابن السني لفظ: "المغربة" وانظر في النهاية ج ص 349 الحديث الشريف: "إنَّ فِيكم مُغَرِّبينَ" قيل: "وما المغرِّبون؟ قال: "الذين تَشْرَك فيهم الجِنُّ" سُمُّوا مُغَرِّبينَ لأنه دخل فيهم عرقٌ غريبٌ أو جاءوا من نسب بعيد، وكذا حديث عمر: "قدم عليه رجل فقال له: : هل من مُغَرّبَةٍ خَبَر؟ " أي: هل من خَبَر جديد جاء من بلد بعيد: يقال: هل من مُغَرِّبَةٍ خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، وهو من الغَرْب: البُعْد، وَشَأوٌ مُغَرَّبٌ، أي بعيد. =
13/ 24374 - "لا إِلَهَ إِلَّا الله، تَدْفَعُ عَنْ قائِلهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الْبَلاءِ، أَدْنَاهَا الْهَّمُّ".
الديلمي عن ابن عباس (1).
14/ 24375 - "لا إِلَهَ إِلا الله، كَلِمَةٌ كَريمةٌ عَلى الله، وَلَهَا عِنْدَ الله مَكَان جُمِعَتْ وَسُولِ (*)، مَنْ قَالها صَادقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ قَالهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ، وَأَحْرَزَتْ مَالهُ، وَلَقِي الله عز وجل غَدًا يُحَاسبُهُ".
أبو نعيم عن عياض الأشعري (2).
= والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب (الأذكار) باب: ما يقول: عند الكرب ص 589 رقم 2371 بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان البزار بالفسطاط، حدثنا عيسى بن حماد، أنبأنا الليث، عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن شداد، عن عبد الله بن جعفر، عن عليّ بن أبي طالب أنه قال:"لقننى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات، وأمرنى إذا أصابنى كرب أو شدة أن أقولهن: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحانه، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين".
والحديث في المستدرك كتاب (الدعاء) باب: الدعاء لرفع الكرب ج 1 ص 508 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الحسين، القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب القرظى، عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول. " لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه لاختلاف فيه على الناقلين، وهكذا أقام إسناده محمد بن عجلان عن محمد بن كعب، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(1)
الحديث في كنز العمال باب: (فضل الشهادتين) من الإكمال ج 1 رقم 226 ص 63 من رواية الديلمي عن ابن عباس.
بلفظ: قال صلى الله عليه وسلم "لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء، أدناها الهم".
(*) هكذا في الأصل "جمعت وسول" ولعل كلمة "وسول" جمع وسيلة أو من التسويل وهو التحسين والتزيين.
(2)
الحديث في كنز العمال، باب: فضل الشهادتين ج 1 رقم 227 ص 63 من رواية أبي نعيم عن عياض الأشعري.
بلفظ: قال صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله ولها عند الله مكان، جمعت وسولت، من قالها صدقًا من قلبه دخل الجنة، ومن قالها كاذبًا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقى الله عز وجل غدًا يحاسبه".
وقال محققه: التسويل هو: تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ترجمة "عياض الأشعري". =
15/ 24376 - "لَا إِلَهَ إِلا الله نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لله تَمْلأُهُ".
الديلمي عن شداد بن أوس (1).
16/ 24377 - "لا آذَنُ لَكَ وَلا كرامَةَ وَلَا نُعْمَةَ، كَذَبْتَ أَي عَدُوَّ الله، لَقَد رَزَقَكَ الله حلالا طيبا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيكَ مِن رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لَكَ مِنْ حَلاله، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيكَ لَفَعَلتُ بِكَ وَفَعَلتُ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى الله، أَمَا إِنَّكَ إِنْ نِلتَ بَعْدَ المُقَدّمَةِ شَيئًا، ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجيعًا، وَحَلَقْتُ رَأسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيتُكَ مِنْ أَهلكَ وَأَحْلَلتُ سَلبَكَ لِفِتْيَانِ الْمدِينَةِ، هؤُلاء الْعُصًاة، مَنْ مَاتَ منْهُم بِغْير تَوْبةٍ حَشَرَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ كَمَا كَانَ في الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيانًا، لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهدْمَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ".
هـ، طب عن صفوان بن أمية: أن عمرو بن قرة قال: يا رسول الله: كُتِبَتْ عَلَيَّ الشِّقْوةُ، فَلَا أَرانَي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دفيِّ بِكَفِّي، فَتَأذَنُ لي في الْغِنَاءِ مِن غير فَاحِشَةِ؟ قَال: فَذكره ورواه الديلمي إلى قوله: "قُم عنِّي وتب إلى الله" وزاد" وأوسعْ على نفسِك وعيالِك حلالًا، فإِن ذلك جهادٌ في سبيل الله، واعلم أن عونَ الله مع صالحِي التّجَّار"(2).
= في أسد الغابة ج 4 ص 326 رقم 4152 هو عياض بن عمرو الأشعري، سكن الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي عبيدة، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة.
وروى عنه الشافعي، وسماك بن حرب، وحُصين بن عبد الرحمن.
(1)
الحديث في كنز العمال بَاب: (فضل الشهادتين) من الإكمال ج 1 رقم 228 ص 64 من رواية الديلمي عن شداد بن أوس، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله نصف الميزان والحمد لله تملأه".
ترجمة شداد بن أوس: في أسد الغابة ج 2 ص 507 رقم 2392 هو: شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر، وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجى، يكنى أبا يعلى، وقيل: أبو عبد الرحمن، نزل بالبيت المقدس من الشام.
قال عبادة بن الصامت: كان شداد ممن أوتى العلم والحلم روى عنه أهل الشام.
وقال مالك: شداد بن أوس هو ابن عم حسان بن ثابت والصحيح أنه ابن أخيه.
روى عنه ابنه يعلى، ومحمود بن لبيد، وأبو الأشعب الصنعاني وأبو إدريس الخولانى، وغيرهم.
وكان شداد كثير العبادة والورع والخوف من الله تعالى.
شهد بدرًا، وتوفي سنة ثمان وخمسين هـ وهو ابن خمس وسبعين.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الحدود) باب: المخنثين ج 2 رقم 6213 ص 871 قال: حدثنا الحسن =
17/ 24378 - "لا آمُر أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، وَلَوْ أَمْرتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لأحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزوْجِهَا".
طب عن ابن عباس (1).
= ابن أبي الربيع الجرجاني، أنبأنا عبد الرزاق أخبرني يحيى بن العلاء؛ أنه سمع بشر بن نمير، أنه سمع مكحولًا يقول: إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال: يا رسول الله إن الله قد كتب على الشقوة فما أرانى أرزق إلا من دفى بكفى فأذن لي في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين-
…
الحديث".
وقال في الزوائد: في إسناده (بشر بن نمير البصري) قال فيه يحيى القطان: ركنا من أركان الكذب.
وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وكذا قال غيره، ويحيى بن العلاء، قال أحمد: يضع الحديث، وقريب منه قال غيره، وقال محققه:(ولا نعمة عين) بضم النون وفتحها وكسرها قيل: أي قرة عين، وقال السيوطي: لا أكرمك كرامة ولا أنعم عينيك، قيل: هما من الصادر المنتصبة على إضمار الفعل المتروك إظهاره كما قال سيبويه.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في ما أسند (صفوان بن أمية) ج 8 رقم 7342 ص 60 من طريق يزيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية، ذكر الحديث بسنده ولفظه.
وقال محققه: قال في المجمع 4/ 63: وفيه بشر بن نمير، وهو متروك، وكذا قال 2/ 47، 4/ 29.
والملحوظ أن عمرو بن قرة جاء في الأصل بالقاف، وفي سنن بن ماجه ابن مرة.
وعمرو بن قرة ترجمته في أسد الغابة برقم 4002 وذكر حديثه هذا، وقال محققه: ترجم له أبو عمر في الاستيعاب 1953 فقال: عمرو بن مرة بالميم فانظره.
وفي أسد الغابة ترجمة لعمرو بن مرة بن عبر الجهني برقم 4019.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني جـ 11 ص 356 فيما أسند (عكرمة عن ابن عباس) قال: حدثنا العباس بن الفصل الأسفاطى، ثنا أبو عون الزيادى، ثنا أبو عزة الدباغ، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا من الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومعه نفر من الأنصار فقال: يا نبي الله إني جئت في حاجة، وإن فحلين لي اغتلما فأدخلتهما حائطا وسددت الباب عليهما، فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي، فقال لأصحابه:"قوموا معنا" فذهب حتى أتى الباب فقال: "افتح" ففتح الباب، فإذا أحد الفحلين قريب من الباب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ائتنى بشيء أشد به رأسه وأمكنك منه" فجاء بخطام فشد به رأسه وأمكنه منه، ثم مشى إلى أقصى الحائط، إلى الفحل الآخر فلما رآه وقع له ساجدًا، فقال للرجل:"ائتنى بشئ أشد به رأسه "فشد رأسه وأمكنه منه، فقال:"اذهب فإنهما لا يعصيانك" فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: يا رسول الله هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ قال:"لا آمر أحدًا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدًا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" اهـ.
قال في المجمع 9/ 5: وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان، واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات.
18/ 24379 - "لا أَجْرَ إِلا عنْ حِسبْةٍ، وَلا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ "
الديلمي عن أبي ذر (1).
19/ 24380 - "لَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ".
البزار عن عمر (2).
20/ 24381 - "لا آكُلُ وأَنَا مُتَّكِيءٌ".
حم، خ، د، هـ عن أبي جحيفة، الخطيب عن أنس (3).
(1) الحديث في مسند الفردوس للعلامة الحافظ الديلمي من مخطوط له بمكتبة الأزهر ص 321 من رواية أبي ذر الغفاري قال: "لا أجر إلا عن حَسنَةٍ ولا عمل إلا بنية".
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9696 ص 280 من رواية الديلمي في مسند الفردوس بلفظ: "لا أجر إلا عن حسبة ولا عمل إلا بنية" قال المناوي: وفيه ضعف.
والحسبة: اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، والاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات: هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال البر والقيام على الوجه المرسوم، طلبا للثواب المرجو منها.
(2)
الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار الهيثمي كتاب (الطهارة) باب: الاستعانة على الوضوء ج 1 رقم 260 ص 136 قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى، ثنا النضر بن منصور أبو عبد الرحمن قال: سمعت أبا الجنوب يقول: رأيت عليا رضي الله عنه يستقى ماءً لوضوئه فقلت: ألا أستقى لك؟ قال: ما أحب أن يعيننى عليه أحد، فقال عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى ماءً لوضوئه، فقلت: ألا أعينك عليه؟ قال: "لا أحب أن يعيننى على وضوئى أحد" قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بهذا الإسناد.
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف (مجمع الزوائد) ج 1 ص 227.
(3)
حديث أبي جحيفة في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث أبي جحيفة رضي الله عنه) ج 4 ص 307 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان: عن علي بن الأقمر قال: أخبرني أبو جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آكل متكئًا".
وفي صحيح البخاري طبعة الشعب كتاب (الأطعمة) باب: الأكل متكئًا ج 7 ص 93 من طريق علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أكل متكئًا".
وفي سنن أبي داود كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الأكل متكئًا ج 4 ص 140 من طريق علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا آكل متكئًا" قال الشيخ: والمتكئ ها هنا، هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ.
وفي سنن ابن ماجه كتاب (الأطعمة) باب: الأكل متكئًا ج 2 رقم 3262 ص 1086 من طريق علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا آكل متكئًا". =
21/ 24382 - "لَا أُبايِعُكِ حَتَّى تُغيِّرى كفيكِ، كَأَنَّهُما كَفَّا سَبُع".
د عن عائشة (1).
22/ 24383 - "لا، هَلْ تَسْتطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهدُ أنْ تَدَخُلَ مَسْجدَكَ فتقوم لا تَفْتُر، وَتصُومَ وَلا تُفْطِر؟ ".
خ عن أبي هريرة أن رجلًا قال يا رسول الله: دُلَّني على عملٍ يعدل الجهادَ، قال: فذكره (2).
23/ 24384 - "لا أَجْرَ لِمَنْ لا حِسْبَة لَهُ".
ابن المبارك عن القاسم أبي عبد الرحمن مرسلًا (3).
= وقال محققه: متكئًا.
الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعًا، أو يستوى قاعدًا على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض.
وحديث أنس: في تاريخ بغداد في ترجمة (الحسن بن محمد بن علي) ج 8 رقم 4223 ص 107 قال: وما روى لنا بمصر أيضًا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا آكل متكئا".
(1)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (الترجل) باب: في الخضاب للنساء ج 4 رقم 4165 ص 395 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتى أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعنى، قال:"لا أبايعُكِ حتى تُغيِّرِي كَفَّيك كَأَنَّهُمَا كفّا سَبُع".
(2)
الحديث في صحيح البخاري كتاب (الجهاد) طبعة الشعب ج 4 ص 18 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة قال: أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، قال:"هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر"؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لَيسْتنُّ في طوله فيكتب له حسنات.
(3)
الحديث في الزهد لابن المبارك، باب العمل والذكر الخفى رقم 152 ص 49 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أحبرنا بقية بن وليد قال: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أجر لمن لا حسبة له".
وقال محققه: الحسبة -بالكسر- اسم من الاحتساب، قال ابن الأثير: وإنما قيل لمن ينوى بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به.
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9695 ص 380 من رواية ابن المبارك عن القاسم بن محمد مرسلًا. وقال في معناه: أي لمن لم ينقص بعمله امتثال أمره تعالى والتقرب به إليه.
24/ 24385 - "لا أَحَدَ أَغْيَرُ منَ الله، ولذلِكَ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا أحَدَ أَحَبُّ إِليهِ المدْحُ مِن الله ولَذلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، ولا أَحَدَ أَحَبُّ إِليه الْعُذْرُ مِنَ الله، ، مِنْ أَجْلِ ذَلك أَنْزلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ".
خ، م، ت عن ابن مسعود (1).
25/ 24386 - "لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ".
طب عن أسماء بنت أبي بكر (2).
26/ 24387 - "لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذىً يَسْمَعُهُ مِنَ الله، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ ويجْعَلُ لَهُ وَلَدٌ، وهُوَ يعَافِيهم، وَيَدْفَعُ عَنهُمْ، وَيَرْزُقُهُمْ".
(1) الحديث في صحيح البخاري، طبعة الشعب (تفسير سورة الأعراف) ج 6 ص 74 قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال:"لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه" قلت: سمعته من عبد الله" قال: نعم: قلت: ورفعه؟ قال: نعم.
وكرر الحديث في سورة الأعراف ص 74.
والحديث في صحيح مسلم كتاب (التوبة) باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ج 4 رقم 2760 ص 2114 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا) جرير عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل؛ من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغيرَ من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عروة، عن أسماء) ج 24 رقم 225 ص 84 قال: حدثنا محمد بن يحيى التمار البصري، ثنا موسى بن إسماعيل التبوذكى، ثنا همام بن يحيى، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: "لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن".
وذكر قبله حديثًا بلفظ: "لا أحد أغير من الله".
وقال محققه: ورواه أحمد 6/ 348، 351، 352 والبخاري 5222 ومسلم 2762.
حم عن أبي موسى (1).
27/ 24388 - "لَا أُحِبُّ العُقُوق، مَنْ وُلِدَ لَهُ مِنْكُمْ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَليَفْعَل عَنِ الغُلامِ شَاتَان، وَعَنِ الجَارِيَة شَاةٌ".
ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حم، والبغوى، ق عن رجل من بني ضمرة (2).
28/ 24389 - "لَا أَحْلفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يميني ثُمَّ أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي موسى الأشعري) ج 4 ص 395 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل؛ إنه يشرك به ويجعل له وَلَد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم".
وفي ص 405 قال: عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ولدٌ وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم".
(2)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الذبائح) ج 4 ص 238 قال: أخبرني إسماعيل بن الفضل، ثنا جدي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحزامى، ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق، من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وحديث رجل من بنى ضمرة عن رجل من قومه: جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث رجل من بنى ضمرة) ج 5 ص 430 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن رجل من قومه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق، ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عليه، أو عنه فليفعل".
وفي شرح السنة للبغوى، باب: العقيقة ج 11 ص 263 ورد الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه.
وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الضحايا) باب: ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب ج 9 ص 300 من طريق داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ذكر الحديث بلفظه.
ك عن عائشة (1).
29/ 24390 - "لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتي إِلا ثَلات خِلالٍ: أَنْ يَكْثُرَ لَهم من المالِ فَيَتَحاسَدُون فَيقْتَتِلونَ، وَأَن يُفْتحَ لهم الكِتَابُ وأخذ المؤمن يَبْتَغى تأويلَه، ولَيس يعلمُ تأويلَه إلا الله، وأَنْ يروا إلى علمهم فَيُضيِّعوه وَلا يُبَالُون عَلَيه".
ابن جرير، طب عن أبي مالك الأشعري كعب بن عاصم (2).
30/ 24391 - "لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلا اللّبنَ، فَإِنَّ الشَّيطان بين الرَّغْوَةِ والضَّرِيحِ".
حم عن ابن عمرو (3).
(1) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأيمان والنذور) ج 4 ص 301 قال: حدثنا أبو الإمام، ثنا محمد بن إسحاق بن نعيم قالا: ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى، ثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يمينى ثم أتيت الذي هو خير".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما أسند (شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي مالك) ج 3 رقم 3442 ص 332 قال: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح، عن عبيد، عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم من المال فيتحاسدون فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب يأخذ المؤمن يبتغى تأويله، وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وأن يروا إذا علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه".
قال محققه: قال في المجمع ج 1/ 128: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه ولم يسمع من أبيه.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 175 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يحيى بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أخاف، على أمتي إلا اللبن؛ فإن الشيطان بين الرغوة والضريح" وخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن على أمته بتركهم المدن وانتجاعهم البوادى وراء المواشى ويتركون الجمعة والجماعات ومجالس العلم.
31/ 24392 - "لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، إِنِّي لَمْ أكسُكَهَا لِتَلبِسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لتجعلها خُمُرًا بَينَ الفَوَاطِمِ".
طب عن أم هانئ (1).
32/ 24393 - "لَا أَرْكبُ الأُرجُوَانَ، وَلَا أَلبسُ المُعَصفَرَ وَلَا أَلبِسُ القَمِيصَ المُكَفَّفَ بالحَرِيرِ، أَلا وَطِيبُ الرِّجِالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ، ألَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لا رِيحَ لَهُ".
حم، د، ك، طب، ق عن عمران بن حصين (2).
(1) لبس الثوب يلبسه من باب ضرب.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أم هانئ) ج 24 رقم 1069 ص 437 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاخة، حدثتني أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء، فأرسل بها إلى علي، فراح علي وهي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي:"لا أرضى لك ما لا أرضى لنفسى، إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتجعلها خمرًا بين الفواطم".
وقال محققه: قال في المجمع ج 5/ 142: وفيه يزيد بن أبي زياد وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
كما أخرج الطبراني في هذا الجزء حديثًا للإمام علي رضي الله عنه في صعنى هذا الحديث، ورقمه 887 ص 357 بلفظ: عن علي قال: أهدى إليَّ رسول الله رضي الله عنه حلة (مسيرة بحرير)، فقال لي:"اجعلها خمرا بين الفواطم" فشققت منها ثلاثة أخمرة: خمارًا لفاطمة بنت أسد، وخمارًا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخمارًا لفاطمة بنت حمزة.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عمران بن حصين) ج 4 ص 442 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (اللباس) باب: من كرهه ج 4 رقم 4048 ص 324 من طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر
…
الحديث".
وقال محققه: أخرجه الترمذي في الأدب حديث 2789 باب طيب الرجال والنساء، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال المنذري، الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (اللباس) ج 4 ص 191 من ص طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين بسنده ولفظه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإن مشائخنا وإن اختلفوا في سماع الحسن من عمران بن حصين فإن أكثرهم على أنه سمع منه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
33/ 24394 - "لا أزالُ بَينكم تَطَأُون عَقِبى حَتَّى يكونَ الله يَرْفَعُنى وَلَا تَرْفَعُونى فَوْقَ حَتَّى، فَإِن الله اتَّخذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَخِذَنِي نَبِيًّا".
ابن عساكر عن علي بن حسين، وقال: مرسل حسن الإسناد (1).
34/ 24395 - "لَا أزَالُ بينَ أَظهُرِهم يَطأونَ عَقبى، وَيُنَازعُونى رِدَائى، ويُصيبُنى غُبَارُهم حَتَّى يكونَ الله -تعالى- هُو الذي يرفعنى (*) عنهم"".
طب عن العباس بن عبد المطلب (2).
= والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه الحسن عن عمران بن حصين) ج 18 رقم 312 ص 146 من طريق الحسن، عن عمران بن حصين، وانظر كلا من الحديث رقم 313، 314.
وقال محققه: رواه أحمد 4/ 442 وأبو داود 4030 والبيهقي 3/ 246 والحاكم 4/ 191 والترمذي 294 فانظر هذه الأحاديث فكلها حول هذا المعنى.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجمعة) ج 3 ص 246 من طريق الحسن، عن عمران بن حصين بسنده ولفظه.
قال سعيد: إنما حملنا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، وأما عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت.
(1)
أخرج الطبراني جزءًا من الحديث في المعجم الكبير، (فيما أسند الحسين بن علي رضي الله عنهما) ج 3 برقم 2289 ص 138 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا علي بن قادم، عن عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن علي بن الحسين عن أبيه قال: أحبونا بحب الإسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترفعونى فوق حقى فإن الله -تعالى- اتخذنى عبدًا قبل أن يتخذنى نبيًّا".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (علامات النبوة) باب: تواضعه صلى الله عليه وسلم ج 9 ص 21 بلفظ: "وعن الحسين بن علي قال: أحبونا بحب الإسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترفعونى فوق حقى فإن الله -تعالى- اتخذنى عبدًا قبل أن يتخذنى رسولًا" وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن.
(*) في نسخة الظاهرية وقوله "يريحنى منهم" بدلا من "يرفعنى عنهم".
(2)
الحديث في مجمع الزوائد ج 9 ص 21 كتاب (علامات النبوة) باب: في تواضعه صلى الله عليه وسلم بلفظ: وعن ابن عباس قال: قال العباس: قلت: لا أدرى ما بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقلت يا رسول الله: لو اتخذت عريشا يظلك؟ قال: "لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبى وينازعونى ردائى
…
حتى يكون الله يريحنى منهم" رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
والحديث في سنن الدارمي، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم برقم 76 ج 1 ص 37 بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: قال العباس رضي الله عنه لأعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال، يا رسول الله: إني أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه، فقال: "لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبى وينازعونى ردائى
…
حتى يكون الله هو الذي يريحنى منهم" قال: فعلمت أن بقاءه فينا قليل. =
35/ 24396 - "لَا أَزَالُ أَشْفَعُ وَأُشَفَّع حَتَّى أَقُولَ: يَا رَبِّ شَفِّعْنِي فِيمن قَال: لا إِلَه إِلا الله، فيقالُ: ليست هَذِه لكَ وَلا لأحَدٍ، هَذَا لي، فَلا يَبْقى أحدٌ قال: لَا إِلَه إِلا الله إلا خَرجَ منها".
الديلمي عن أنس (1).
36/ 24397 - "لَا إِسلالَ، ولا غُلول، وَمن يَغْلُل يَأتِ بما غَلَّ يومَ القِيَامَةِ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (2).
37/ 24398 - "لَا إِسْعَادَ في الإِسْلامِ، وَلا شِغَارَ، وَلا عَقْر في الإِسْلامِ وَلا جَلَبَ في الإِسْلامِ، وَلا جَنَبَ، ومَن انْتَهبَ فَلَيس مِنا".
= والحديث في المصنف لابن أبي شيبة في كتاب (الزهد) باب: ما ذكر عن نبيا صلى الله عليه وسلم في الزهد برقم 16273 ج 13 ص 256 بلفظ: عن علية عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس: لأعلمن ما بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقلت يا رسول الله، لو اتخذت عريشا فكلمت الناس فإنهم قد آذوك، قال:"لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبى وينازعونى ردائى ويصيبنى غبارهم حتى يكون الله يريحنى مهم".
(1)
الحديث في كنز العمال، الكتاب الأول (في الإيمان والإسلام) الفصل الثالث فضل الشهادتين من الإكمال ج 1 ص 64 برقم 229 بلفظ:"لا أزال أشْفَعُ وَأشَفعُ حتى أقول: يا رب شفعنى في من قال: "لا إله إلا الله" فيقال: ليست هذه لك ولا لأحد هذا إلى فلا يبقى أحد قال: لا إله إلا الله إلا أُخرج منها" وعزاه إلى الديلمي عن أنس.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الغلول ج 5 ص 337 بلفظ: وعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سلول، ولا غلول، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة" ثم قال: الهيثمي رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.
والحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير ج 6 ص 380 برقم 9699 بلفظ: "لا إسلال ولا غلول" من رواية عمرو بن عوف.
قال المناوي: هو من رواية كثير بن عبد الله الزنى، عن أبيه عن جده وقال: ورواه هكذا ابن عدي في كامله، وأغلظ القول في كثير هذا، اهـ، وأورد الجرجاني في كامله فيمن اسمه كثير ج 6 ص 2078 قال: حدثنا الجنيدي، ثنا البخاري، قال إسماعيل بن أبي أويس، قال: سمعت كثير بن عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني اهـ.
والإسلال: السرقة الخفية، يقال: سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل اهـ: النهاية ج 2 مادة سلل ص 392 باب: السين مع اللام.
حم، وعبد بن حميد، ن، حب عن أنس (1).
38/ 24399 - "لَا أَشْتَرى شَيئًا لَيس عِنْدي ثَمَنُهُ".
حم، طب، ك، ق عن ابن عباس (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك رضي الله عنه) ج 3 ص 197 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن ثابت عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن: يا رسول الله إنَّ نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا إسعاد
…
" إلخ الحديث.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الجنائز) باب: النياحة على الميت ج 4 ص 14 بسنده ولفظه كما هو عند الإمام أحمد.
وأخرجه ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق به مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في النياحة ونحوها ج 5 ص 95 برقم 3136 بلفظ: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلن يا رسول الله: إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا إسعاد في الإسلام
…
إلى آخر الحديث" بدون كلمة (ولا شغار) والإسعاد: هو أن تقوم المرأة للنياحة فتقوم معها أخرى فتساعدها على نياحتها، والشغار: نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى، أي زوجنى ابنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك ابنتي ولا يكون بينهما مهر، والعقر المنهى عنه هو ما كانت تفعله الجاهلية وهو أنهم كانوا يعقرون على قبور الموتى.
وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم: والجلب يكون في سببين في الزكاة: الأول أن يقدم عامل الزكاة فينزل في موضع ثم يرسل من يجلب إليه الأموال، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ الصدقات من أماكنها، الثاني يكون في السباق: الأول أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه، أما الجنب فهو أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب (أي الآخر) والنهبى بمعنى النَّهب، كالنحْلَى والنُّحْل للعطية.
والنهب: الغارة والسَّلب، أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية اهـ النهاية بتصرف.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 1 ص 235 (مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عِيرٌ فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم فربح أواقى فقسمها في أرامل بنى عبد المطلب، وقال: "لا اشترى شيئًا
…
" الحديث.
- وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه (عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 282 برقم 11743 بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرًا قدمت فربح فيها أواقى من ذهب فتصدق بها على أرامل بنى المطلب وقال:"لا اشترى شيئًا" الحديث. =
39/ 24400 - "لا أَشْهدُ وَلا على رَغِيفٍ يَحْتَرقُ".
ابن النجار عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله: اشهدْ بغلامى هَذا لابني، قال: أَلِكُلِّ ولدِك جَعَلت مِثْله؟ قال: لا، قال: فذكره (1).
= والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه ج 4 ص 110 بلفظ: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرًا فربح فيها أواقى من ذهب
…
" إلخ.
وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج 2 ص 24 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني (وأخبرنا) أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب، والحسن بن بشار قالا: ثنا سعيد بن سلمة الواسطي
…
إلخ السند كما هو عند الإمام أحمد قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها بيعًا فربح أواقى من ذهب فتصدق بها بين أبناء بنى عبد المطلب وقال: "لا اشترى شيئًا ليس عندي ثمنه" قال الحاكم: قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، والحديث صحيح ولم يخرجاه- ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير برقم 9700 ورمز له بالصحة، قال المناوي: في العليق على الحديث: أي لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز، لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بقرض أو غيره، وفيه تشتيتٌ للخاطر، واهتمام بشأن الدنيا، وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة، ومعها لا ملام، ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله اهـ.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في التشديد في الدين ج 5 ص 256 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني (ح قال: وأنا) أبو بكر، أنا محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قالا: ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعًا فربح أواقى من ذهب فتصدق بها بين يتامى عبد المطلب وقال: "لا اشترى ما ليس عندي ثمنه".
وكذلك رواه وكيع عن شريك، ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه.
(1)
الحديث في الجامع الكبير مسانيد السيوطي (مسند سهل بن سعد الساعدى) ج 2 ص 414.
بلفظ عن سهل بن سعد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بابن له وغلام فقال يا رسول الله: اشهد بغلامى هذا لابنى هذا قال: ألكل ولدك جعلت مثل هذا؟ قال: لا، قال:"لا أشهد ولا على رغيف يحترق".
وعزاه لابن النجار عن سهل بن سعد. =
40/ 24401 - "لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَل بَعْد أَخْذِه الدِّيةَ".
طب عن جابر بن سُمرة (سمويه)(*) عن سمرة بن جندب، ق عن الحسن مرسلًا، عب عن قتادة مرسلًا (1).
= ويشهد له حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 177 باب: "ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختار دون الإيجاب" بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى، ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية بن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أنى نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيرى: أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود ابن أبي هند، وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم قال: فأشهد على هذا غيرى.
وحديث النعمان هذا أخرجه البخاري في الهبة، عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى، والترمذي في الأحكام، عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن، والنسائي في النحل، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، وعن محمد بن هاشم وعن قتيبة، وابن ماجه في الأحكام، عن هشام بن عمار، والموطأ في الأنظمة عن ابن شهاب، اهـ: انظر ذخائر المواريث للنابلسى ج 3 ص 199.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده كتاب (القتل والجنايات) باب: من قتل بعد أخذه الدية ج 1 ص 296 برقم 1502 من كتاب منحة العبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: "من قتل بعد أخذه الدية"ج 8 ص 54 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد -هو ابن أبي عروبة- عن فطر، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا أعافى رجلا قتل بعد أخذه الدية".
والحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب (العقول) باب: القتل العمد بعد أخذ الدية ج 10 ص 15 برقم 18200 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: كان يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية".
قال حبيب الرحمن الأعظمى -محقق الكتاب-: رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا من طريق مطر عن الحسن، وموصولًا من طريقه أيضًا عن الحسن، عن جابرج 8 ص 54 وفي الرسل "لا أعافى" وفي الموصول "لا أعفى". =
41/ 24402 - "لا اعْتِكَافَ إِلا بصِيَامٍ".
ك، ق وضعَّفَه عن عائشة (1)
42/ 24403 - "لا اعْتِكافَ إِلا في المَسْجِدِ الحَرام، أَو قَال في المَسَاجدِ الثَّلاثة".
= ورواه الطبري من طريق سعيد، عن قتادة، ج 2 ص 164 هـ. مصنف عبد الرزاق: وقال المناوي في فيض القدير ج 6 ص 380 تعليقًا على الحديث رقم 9701: لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ (أ)} أي. ترك، بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو، والمراد به التغليظ والتفظيع لما أرتكبه، ومزيد الزجر والتنفير لا الحقيقة، فهو عند الشافعي ومالك كمن قتل ابتداء، إن شاء الولى قتله أو عفا عنه، وفي رواية لا إعفاء إلخ، قال ابن الأثير: وهو دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى اهـ.
وقال الحافظ الذهبي في كتابه "ميزان الاعتدال" عند ترجمة مطر الوراق في القسم الرابع، الترجمة رقم 8587 ص 126 قال: مطر بن طهمان (م، عو) الوراق عن عطاء وجماعة، قال ابن سعد: به ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أحمد ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة، وكان يحيى القطان يشبه مطرا الوراق بابن أبي ليلى، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عمان بن وهبة: لا يساوى دَسْتَجة (ب) بقل: فهذا غلو من عثمان، فمطر من رجال مسلم؛ حسن الحديث.
(1)
الحديث في المستدرك للحاكم ج 1 ص 440 كتاب (الصوم) بلفظ: حدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أحمد بن عمير الدمشقي، ثنا محمد بن هاشم، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: "لا اعتكاف إلا بصيام".
قال الحاكم: لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين، وعبد الله بن يزيد: قال الذهبي في التلخيص: لم يحتج بابن بديل، وسفيان بن حسين.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 317 كتاب (الصيام) باب: المعتكف يصوم، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد -يعني- ابن أبي عروبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"لا اعتكاف إلا بصوم" كذا رواه هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة في حديث ذكره وفي آخره:"السنة فيمن اعتكف أن يصوم .. " كذا رواه غير واحد عن الزهري، وروى عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا اعتكاف إلا بصيام".
===
(أ) آية رقم 187 سورة البقرة.
(ب) الدستجة: الحزمة (معرب).
ق عن حذيفة (1).
43/ 24404 - "لا أَعُدُّه كاذِبًا الرَّجُلُ يُصلحُ بينَ النَّاسِ، يَقُولُ القَوْلَ لا يُريدُ بِه إِلا الإِصْلاحَ، والرجلُ يقولُ في الحرْبِ، والرجلُ يُحَدِّثُ امْرأَتَه، وَالمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَها".
د، ق عن أم كلثوم بنت عقبة (2).
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 316 كتاب (الصيام) باب: المعتكف يصوم: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد ربه بن مسهل الغازى، ثنا محمود بن آدم المروزي، ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله -يعني ابن مسعود رضي الله عنه عُكُوفًا بين دارك ودار أبي موسى؟ قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام -أو قال-: إلا في المساجد الثلاثة" فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا، الشك منى.
قال الشوكانى في نيل الأوطار في التعليق على هذا الحديث ج 4 ص 229 كتاب (الاعتكاف) قول عبد الله - يعني ابن مسعود-: فلعلهم أصابوا وأخطأت" هذا يدل على أنه -أي: حذيفة -لم يستدل على ذلك -أي: على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الحرام -بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن عبد الله يخالفه ويُجَوز الاعتكاف في كل مسجد، ولو كان ثم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه، أي حذيفة، وأيضًا الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج بأحد شقيه اهـ.
(2)
الحديث في سنن أبي داود السجستانى ج 4 ص 281 برقم 4921 كتاب (الأدب) باب: إصلاح ذات البين بلفظ: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزى، ثنا أبو الأسود، عن نافع -يعني ابن يزيد- عن ابن الهادي أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كثلوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث
…
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس
…
" الحديث.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 197، وأول 198 كتاب (الشهادات) باب: من يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه إثم الكذب، بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم، بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح
…
" الحديث .. إلا أنه ذكر "والرجل يقول القول في الحرب" بزيادة "القول".
وأم كلثوم ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج 7 ص 386 كتاب (النساء: حرف الكاف) برقم 7577 قال: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية، أخت الوليد بن عقبة، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، أسلمت بمكة وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وقال المفسرون، فيها نزلت {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} وروى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن اهـ بتصرف.
44/ 24405 - "لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأتِي يومَ القِيَامَة يَحْمِلُ شَاةً لها ثغاء يُنادِي: يا محمَّدُ يَا محمدُ، فأقولُ: لا أَملِكُ لَكَ من الله شَيئًا، قَدْ بلَّغْتُك، وَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُم يَأتِي يومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُ جَمَلًا لَه رُغَاءٌ يَقُول: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوُل: لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شَيئًا قَدْ بَلغتُك، لا أَعْرِفَن أَحَدكُم يَأتِي يَومَ القِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَسًا لَه حَمْحَمَةٌ، يُنادِي يا مُحَمدُ {يا محمدُ} (*) فأقولُ: لا أَمْلِك لكَ من الله شَيئًا، قَدْ بَلَغْتُكَ، وَلا أعرفن أَحَدكُم يَأتِي يومَ القِيَامةِ يَحْمِل قشعًا من أدمٍ يُنَادِي يا محمدُ يا محمدُ، فأقول: لا أملكُ لكَ من الله شيئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ".
ابن جرير عن ابن عباس (1).
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الجهاد) الباب الثالث: الفصل الخامس في الأحكام المجتمعة والتفرقة، تحت عنوان "الغلول" من الإكمال ج 4 برقم 11054 ص 388 بلفظ:"لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادى يا محمد يا محمد فأقول: "لا أملك لك من الله شيئًا، قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملًا له رغاء، يقول: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسًا له حمحمة ينادى يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعًا (أ) من آدم ينادى يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك (ابن جرير عن ابن عباس).
والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية رقم 161 من سورة آل عمران ج 7 ص 358 برقم 8158 بلفظ: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص بن بشر، عن يعقوب الضحى قال: حدثنا حفص بن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادى يا محمد! يا محمد
…
الحديث، عند ذكر الحديث رقم 4842 ج 4 قال: الحققان الشيخان محمود وأحمد شاكر: في حفص بن بشر لم نجد له ترجمة إلا في ابن أبي حاتم 1/ 2 / 170 قال: "روى عن يعقوب الضحى روى عنه أبو كريب" ولم يذكر فيه جرحًا، ثم قالا -أي: المحققان- عند ذكر حديثنا: وهو ثقة، وثقه النسائي وغيره، وقال ابن معين:"صالح" وجهله ابن المديني، ولئن جهله ابن المديني لقد عرفه غيره، وهذا إسناد صحيح".
والحديث أخرجه ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ج 1 ص 421 نقلا عن ابن جرير ثم قال: "لم يروه أحد من أهل الكتب الستة".
===
(أ) قشعًا: أي جلدًا يابسا، وقيل: أراد القربة البالية. وهو إشارة إلى الخيانة في الغنيمة. النهاية لابن الأثير ج 4 ص 65.
45/ 24406 - "لا أَعْرِفَنَّ رجلًا مِنْكم عَلِمَ عِلمًا فَكَتَمَهُ فَرَقًا من النَّاسِ".
ابن عساكر عن أبي سعيد (1).
46/ 24407 - "لَا أَعْرِفن مَا يُحَدّثُ أَحَدُكم عنِّي الحَدِيثَ وهُو مُتَّكِيء عَلى أَريكَتِه فيقولُ: اقْرَأُ قُرْآَنًا، ما قِيلَ من قَوْلٍ حسنٍ فَأنَا قُلتُه".
هـ عن أبي هريرة (2).
47/ 24408 - "لَا أَعْرِفَنَّ مَا مات مِنكم ميِّتٌ ما كنتُ بين أَظهُرِكُم إِلا آذَنْتُمونِي به فَإِنَّ صَلاتى عَلَيه رَحْمَةٌ".
هـ عن يزيد بن ثابت (3).
48/ 24409 - "لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنكُم أَتَاه الحديثُ عنِّي وهُو مُتَّكِيءٌ عَلَى أَرِيكتِه يَقُولُ: اُتْلوا عَلَيَّ به قُرآنًا، ما جَاءكم عنِّي من خَيرٍ قُلتُه أمْ لَم أَقُله فَإِنِّي أقولُ، ومَا أَتاكم عنِّي من شَرٍّ فَإِنِّي لا أَقُولُ الشرَّ".
(1) الحديث في كنز العمال ج 10 ص 217 برقم 29152 كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب من الإكمال بلفظ: "لا أعرفن رجلا منكم علم علما فكتمه فرقا من الناس".
ابن عساكر عن أبي سعيد.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه (باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 1 ص 9 برقم 21 بلفظ: حدثنا علي بن المنذر، ثنا محمد بن الفضيل ثنا المقبري، عن جده، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا أعرفن ما يحدث أحدكم عنى الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته" وقال محققه: هذا المتن مما انفرد به المصنف وقد سبق تحقيق واسع لهذا الحديث في حديث: "لا بأس زدت أو نقصت، إذا لم تحل حراما أو تحرم حلالًا وأصبت المعنى".
(3)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجنائز) باب ما جاء في الصلاة على القبر ج 1 ص 489 برقم 1528 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، ثنا عثمان بن حكيم، ثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه؛ فقالوا: فلانة، قال: فعرفها: وقال "ألا آذنتمونى بها" قالوا: كنت قائلا (*) صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال: "فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت
…
الحديث" ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعًا "ويزيد بن ثابت" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 10 ص 341 رقم 9238 وقال: هو يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخو زيد بن ثابت الفرضى، قال: خليفة: شهد بدرًا، وأنكره غيره، وقالوا: إنه استشهد باليمامة، وذكره البخاري في صحيحه في رواية معلقة عن خارجة بن زيد .. إلخ.
===
(*) أي في وقت القيلولة.
حم عن أبي هريرة (1).
49/ 24410 - "لا أَعْرِفَنكمْ يا بَني عَبْدِ مَنَافٍ مَا مَنَعْتُم طَائِفًا يَطوفُ بهذا البيتِ سَاعةَ ليل أَوْ نَهارٍ".
(طب)(*) عن جبير بن مطعم (2).
50/ 24411 - "لَا أُعْفِي مَن قَتَل بعد أَخْذِه الدية".
حم، د، والشاشى، ق، ض عن جابر (3).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) ج 2 ص 367 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا خلف قال: ثنا أبو معشر، عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعرفن .. " الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي ج 1 ص 154 كتاب (العلم) باب: الأدب مع الحديث، بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعرفن أحدا منكم أتاه عنى حديث وهو متكئ في أريكته فيقول اتلوا على به قرآنا! ! ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر" قلت: رواه ابن ماجه باختصار، وهو بتمامه عند أحمد والبزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعفه أحمد وغيره وقد وثق.
وانظر تحقيق حديث رقم 75 بلفظ: "لا بأس زدت أو نقصت، إذا لم تحل حرامًا أو تحرم حلالا وأصبت المعنى".
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني في (حديث نافع بن جير بن مطعم عن أبيه) برقم 1602 ج 2 ص 150 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن إسحاق؛ حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعرفنكم يا بني عبد مناف ما منعتم طايفا
…
" الحديث.
قال المحقق: ورواه أحمد 4/ 81 - 84 وأبو داود 1894 والنسائي 5/ 223 والترمذي 869 وقال: حسن صحيح، والحميدى 561، وسيأتي برقمى 1599، 1603 اهـ: المحقق.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 363 في (مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا مطر عن رجل -أحسبه- الحسين عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أعْفى من قتل
…
" الحديث.
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الديات) باب: من قتل بعد أخذ الدية ج 4 ص 646 برقم 4507 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُعْفِي من قتل بعد أخذه
…
" الحديث. =
51/ 24412 - "لا أُعْطِيكُم وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّة تُطوَى بُطُونُهم من الجُوعِ".
هب عن علي (1).
52/ 24413 - "لا أَقْبَل مِنكَ حَتَّى تُبايعَ على النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".
طص (*) عن جرير (2).
= قال المحققان (عزت عبيد الدعاس وعادل السيد) نقلًا عن النذرى: الحسن لم يسمع من جابر فهو منقطع. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: من قتل بعد أخذه الدية ج 8 ص 54 بلفظ: "أخبرنا" أبو علي الروزبادى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنبأ مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية".
(1)
الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في الترجمة رقم 133 - ترجمة (السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 2 ص 41 بلفظ: حدثنا فاروق بن عبد الكبير الخطابي، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن بشار، ثنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي أن فاطمة كانت حاملًا فكانت إذا خبزت أصاب حرف (هكذا بالفاء الموحدة الفوقية) التنور بطنها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمًا فقال:"لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع" أولا أدلك على خير من ذلك؟ إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله -تعالى- ثلاثا وثلاثين، وتحمدينه ثلاثا وثلاثين، وتكبرينه أربعًا وثلاثين.
والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة (حرف الفاء) - القسم الأول في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 368، بلفظ: وقال ابن سعد: أخبرنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحاءين وسقاءين، قال: فقال على لفاطمة رضي الله عنها: لقد شقوت حتى أسليت صدرى، وقد جاء الله بسبيٍ فاذهبى فاستخدمى، فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى محلت يداى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ فقالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، فأتياه جميعًا، فذكر له على حالهما، قال: "لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم
…
" إلخ الحديث.
(*) الرمز في الظاهرية "طص" وهو رمز الطبراني في الصغير.
(2)
والحديث أخرجه الطبراني في الصغير ج 1 ص 189 باب: العين: من اسمه عثمان) بلفظه: حدثنا عثمان بن عمر العيني أبو عمرو، حدثنا عبد الله بن رجاء الفدائى، حدثنا إسرائيل عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين سمعت جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه وكان أمرًا علينا يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعت فدعانى، فقال:"لا أقبل منك حتى تبايع على النصح لكل مسلم" فبايعته، لم يروه عن المستظل إلا شبيب ولا عنه إلا إسرائيل، تفرد به ابن رجاء. =
53/ 24414 - "لا أُلفِيَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأتُونَ يَومَ القِيامَة بِحسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَة بَيضَاءَ فَيجْعَلُهَا الله هَبَاءً مَنْثُورًا، أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوانُكُمْ وَمِنْ جِلدتِكُمْ وَيَأخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كمَا تَأخُذُون، وَلَكَنَّهُمْ قَوْمٌ إِذا خَلَوا بِمَحَارِم الله انْتَهَكُوهَا".
هـ، والروياني، طب، ض عن ثوبان (1).
54/ 24415 - "لا أُلفِيَنَّ أَحَدكُمْ مُتكئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يأتِيه الأمْرُ مِنْ أَمْرِي مِما أَمَرْتُ بِهِ أَو نَهَيتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا في كِتَابِ الله اتَّبعْنَاهُ".
الشافعي، حم، د، ت، حسن، هـ، حب، طب، ك، ق عن أبي رافع (2).
= والحديث في مسند أبي داود الطيالسي برقم 660 في (أحاديث جرير بن عبد الله البَجَلى رضي الله عنه) ج 3 ص 91 قال: "حدثنا" يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: شهد جرير بن عبد الله البجلى لما هلك المغيرة بن شعبة، فسمعت جريرًا يخطب فقال: اشفعوا لأميركم فإنه كان يحب العافية، واسمعوا وأطيعوا حتى يأتيكم أمير، أما بعد: فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام "واشترط" على النصح لكل مسلم" ورب هذا المسجد إني لكم ناصح. . والحديث أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة) ج 1 ص 147 عن جرير -أيضًا- بلفظ: "حدثنا" أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله بقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط على "والنصح لكل مسلم" فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل.
والحديث أخرجه النسائي في كتاب (البيعة) ج 7 ص 140 من طريق جرير بلفظ: "بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم".
(1)
لا أُلفين معناه: لا أجدن، يقال: ألفيت الشيء أُلفيه إلفاء: إذا وجدته وصادفته ولقيته.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: 29 ج 2 ص 1418 رقم (4245) بلفظ: - حدثنا عيسى بن يونس الرملى، ثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافرى عن أرطاة بن النذر، عن أبي عامر الإلهامى، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لأعلمن أَقْوَامًا مِنْ أُمتِي يَأتُونَ يَوْمَ القِيَامَة بَحسَنَات أمثْال جبَالِ تِهَامَةَ بيضا فَيجْعَلُهَا الله عز وجل هباءً مَنْثَورًا"، قال ثوبان: يا رسول الله صفْهُمْ لنا، جَلِّهِمْ لنا أنْ لا نَكونَ منهُم وَنَحُنُ لا نَعْلَمُ، قال:"أَمَا إِنَّهُم إِخْوانُكُمْ وَمِن جلدَتكمْ وَيَأخُذُونَ مِن اللَّيل كَمَا تَأخَذُون، وَلكنَّهمَ أَقْوَام إِذَا خَلَوْا بِمحَارِمِ الله انْتَهَكُوهَا".
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأبو عامر الإلهامى اسمه عبد الله بن غابر.
ولم نجد الحديث في مسند ثوبان في الجزء الأول من المعجم الكبير للطبراني.
(2)
الحديث في بدائع المنن في جمع وترتيب (مسند الشافعي والسنن مذيلا بالقول الحسن) شرح بدائع المتن الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى، كتاب (العلم) باب: الاعتصام بالكتاب والسنة ووعيد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من بدل أو أحدث ج 1 ص 17 بلفظ: (الشافعي) أخبرنا ابن عيينة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
قال سفيان: وحدثنيه محمد بن النكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال الشافعي الأريكة: السرير.
وفي مسند الإمام أحمد ج 6 ص 8 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، أنا ابن لهيعة حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عرفن ما يبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكئ على أريكته فيقول: ما أجد هذا في كتاب الله".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (السنة) باب في لزوم السنة ج 5 ص 12 رقم (4605) بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلى، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب العلم) باب: ما نهى عنه أنه يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 144 رقم (2800) بلفظ.
حدثنا قتيبة، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع، وغيره رفعه قال:"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ج 1 ص 6 رقم (13) بلفظ: حدثنا نصر بن علي الجهضمى، ثنا سفيان بن عيينة -في بيته- أنا سألته عن سالم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
والحديث في كتاب (الإحسان) بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى ج 1 ص 107، 108 رقم (13) بلفظ: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمرى: إما أمرت به وإما نهيت عنه، فيقول: ما ندرى ما هذا؟ عندنا كتاب الله هذا فيه؟ ".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما رواه (عبد الله بن أبي رافع عن أبيه) ج 1 ص 295 رقم (934) بلفظ: - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي (ح) وحدثنا ابن موسى، ثنا الحميدى قالا: ثنا سفيان، ثنا سالم أبو النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: "لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". =
55/ 24416 - "لا أُلفيَنَّ أَحَدَكمْ يَجِيءُ يَوْمَ القيَامَة عَلَى رَقَبَته بَعيرٌ لَهُ رغُاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، لا أُلفِيَن أَحَدَكمْ يَجِيءُ يوْمَ القيامة عَلَى رَقَبَته فَرَسٌ لَهُ حَمحَمَةٌ، فَيقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، لا أُلفِيَنَّ أَحَدَكمْ يَجِيءُ يَوْمَ القيَامَة عَلَى رَقَبَته شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ بلَّغْتُك، لا أُلفيَنَّ أَحدَكمْ يَجئُ يَوْمَ القَيامَة عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفُقُ فَيَقُولُ: يَا رسُولَ الله أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يجِيءُ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامتٌ فَيَقُولُ: يَا رسُولَ الله أَغثْنِي، فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شيئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ (*) ".
= قال المحقق: وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وسيأتي في المعجم الكبير برقم 975 والحاكم 108، 109 ومن طريقه البيهقي في المعرفة 1/ 18 والحميدى في مسنده (551) اهـ: المحقق بتصرف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) ج أص 108، 109 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه -واللفظ له- أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، حدثني أبو النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، عن عبيد الله بن معمر، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
وقال الحاكم: قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد وهو صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد.
وافقه الذهبي في التلخيص.
- وأخرجه البيهقي في دلائل البوة ج 1 ص 24 بلفظ: وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: أنبأنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت يقول: لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
قال سفيان وأخبرنا ابن المنكدر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير ج 6 ص 106 قال: أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه فقيل: أسلم وقيل: إبراهيم وقيل: صالح وقد ذكرناه في الجميع.
قال المحقق: انظر 1/ 52، 93 أما التراجم المسماة لصالح فلم يذكر في واحد منها أن صالحا يكنى أبا رافع، ولم يذكر أبو عمر في الاستيعاب ج 4/ 1656 أن من أسمائه صالحا فذكر إبراهيم وأسلم وهرمز وثابتا، وكذلك قال ابن الأثرى في ترجمة إبراهيم: ج 1/ 52.
(*) في الظاهرية (أبلغتك) وكذلك (بلغتك) الثانية والثالثة.
حم، خ، م عن أبي هريرة (1).
56/ 24417 - "لا أُلفِيَنَّ مَا نُوزِعْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الحَوْضِ فَأقُولُ: إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".
طب، كد عن أبي الدرداء (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 426 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أبو حيان عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: "لا ألفين يجئ أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثنى
…
الحديث.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الجهاد) باب: الغلول ج 4 ص 90 بلفظ: قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى عن أبي حيان قال: حدثني أبو زرعة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء
…
الحديث" وقول الله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ} (*).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: غلظ تحريم الغلول ج 3 ص 1461 رقم (1831) بلفظ: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: "لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة
…
الحديث".
غريب الحديث: الرغاء: صوت الإبل، وقد تكرر في الحديث، يقال: رغا يرغو رغاء وأرغيته أنا. اهـ: نهاية.
الثغاء: صياح الغنم، يقال: ما له ثاغية أي: شيء من الغنم، وفي الحديث:"لا تجيء بشاة لها ثغاء" اهـ: نهاية.
رقاع تخفق: أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها: حركتها، وفيه:"يجئ أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق" اهـ نهاية.
صامت: الصامت خلاف الناطق: يعني الذهب والفضة: نهاية.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: ما جاء في أبي الدرداء رضي الله عنه ج 9 ص 267 بلفظ: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لألفين ما نوزعت أحدا منكم عند الحوض فأقول: هذا من أصحابي، فيقول: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك".
قال أبو الدرداء: يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم، قال:"لست منهم" رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه ورجاله ثقات.
في الظاهرية: "ويدع" في الظاهرية "الجوف".
===
(*) الآية 161 سورة آل عمران.
57/ 24418 - "لا أُلفينَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرى يَتَغَنَّى وَيَذَرُ سُوَرَة البَقَرَة يَقْرؤُهَا، فإن الشَّيطَانَ يَفِرُّ مِنَ البَيتِ يُقْرَأُ فِيهِ سُوَرةُ البَقْرَة، وإِنَّ أَصْغَر البُيُوتِ الجُوفُ الصِّفْرُ مِنْ كِتَابِ الله عز وجل".
هب عن ابن مسعود (1).
58/ 24419 - "لا أَمَسُّ أَيدِي النسَاءِ".
طس عن عقيلة بنت عبيد بن الحارث (2).
(1) الحديث أخرجه ابن حسام الدين في كنز العمال -الإكمال- في فضل سورة البقرة ج 1 ص 566 رقم (2551) بلفظ: - "لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصغر البيوت الجوُفُ الصُفر من كتاب الله عز وجل" وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود.
غريب الحديث: الجوف الصفر: أي: الجوف الخالى، وفي حديث أم زرع "صفرُ ردائها، وملء كسائها" أي: أنها" ظاهرة البطن .. إلغ، ومنه الحديث "أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله" اهـ: نهاية.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما ترويه عقيلة بنت عبيد بن الحارث) ج 24 ص 342 رقم (854) بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني، ثنا زيد بن الحباب، ثنا موسى بن عبيدة (ح). وحدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا حفص بن عمر الجدى، ثنا بكار بن عبد الله بن أخي موسى بن عبيدة الزبيدي، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني زيد بن عبد الرحمن، وقال علي بن المديني: زيد بن عبد الله بن أبي سلامة عن أمه حجة بنت قريط، عن أمها عقيلة بنت عبيد بن الحارث قالت: جئت أنا وأمى بريرة بنت الحارث العتوارية في نساء من المهاجرات فبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضارب عليه قبة بالأبطح فأخذ علينا "أن لا نشرك بالله شيئًا" الآية .. فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، قال:"إني لا أمس أيدى النساء" فاستغفر لنا وكانت تلك بيعتنا.
قال المحقق: والحديث رواه في الأوسط (5 مجمع البحرين) قال في المجمع (6/ 39): وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
وترجمة (عفيلة بنت عبيد) في كتاب (أسد الغابة) لابن الأثير ج 7 ص 198 وقال: عُقَيلة بنت عبيد بن الحارث العتوارية كانت من المهاجرات والمبايعات مدنية، روت عنها ابنتها حجة بنت قريط، وقيل: حجية بنت قرطة وروى عن ابنتها حجية: زيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة وقيل: ابن سلامة، وهي أمه أوردها البخاري والطبراني بالعين المهملة والقاف، وأوردها ابن منده بالغين المعجمة والفاء
…
إلخ و (موسى بن عبيدة) ترجم له الذهبي في الميزان ج 4 ص 213 وقال: هو موسى بن عبيدة الرَّبِذي روى عن نافع
…
إلخ وروى عنه شعبة
…
إلخ قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف: إلخ.
59/ 24420 - "لا أُمثِّلُ بِهِ فَيُمثِّلُ الله -تَعالى- بِي يَوْمَ القِيَامَةِ".
ابن النجار عن عائشة (1).
60/ 24421 - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَة لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ".
حم، وعبد بن حميد (والحكيم)(*)، ع، حب، طس، ق، ض عن أنس (2).
(1) الحديث ذكره المتقي الهندي الكنز في كتاب (الحدود) باب: المثلة ج 5 ص 408 رقم (13447) بلفظ: عن عائشة قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا فانفلت، ثم إنه أُخِذَ بَعْدُ فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه رجل مُفَوَّة فانزع ثَنِيَّتْهِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُمَثِّل به كذا فَيمثل الله بي يوم القيامة"، وعزاه لابن عساكر وابن النجار: عن عائشة.
(*) رمز الحكيم من نسخة الظاهرية.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج 3 ص 135 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا أبو هلال، ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له".
وأخرجه الأمير علاء الفارسى في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الإيمان) باب: فرض الإيمان في ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه الأخبار نفى الأمر عن الشيء للنقص عن الكمال ج 1 ص 208 رقم (194) بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحسن بن الصَّبَّاح بن البزَّار، حدثنا مُؤَمِّلُ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الخطبة: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".
والحديث أخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيمان (الباب الثاني والثلاثون) باب: الإيفاء بالعهود ص 1911 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين جامع بن أحمد الوكيل بإسناده عن قتادة، عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لن لا عهد له".
والحديث ورد في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول -لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي- طبعة دار صادر بيروت- الأصل المائتان والأربعون في فضل الأمانة ص 295 بلفظ: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: لا إيمان لمن لا أمانة له ج 1 ص 96 بلفظ: عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره.
ترجمة أبي هلال: برقم 10697 في كتاب (ميزان الاعتدال)، باب: الكنى ج 4 ص 582 قال: أبو هلال الثعلبي (أ) عن ابن عباس، وعنه أبو إسحاق، لا يعرف، وذكره البخاري في الضعفاء وسماه عميرا وقال: لا يتابع على حديثه.
===
(أ) قال المحقق: قال الدولابي: أبو هلال عمر بن تميم ويقال التغلبي (هامش ل).
61/ 24422 - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَالمُعْتَدِي في الصَّدَقَةِ كمَانِعهَا".
ابن خزيمة، عبد، ق عن أنس، طب عن عبادة بن الصامت (1).
62/ 24423 - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ لا تَدْخُلُوا الجنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا".
طب عن أبي أمامة (2).
(1) الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدى فيها بمانعها ج 4 ص 51، 52 رقم (2335) بلفظ: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقى، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندى، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا إيمان لمن لا أمانة له، والمعتدى في الصدقة كمانعها".
قال المحقق: إسناده حسن، وأخرجه الترمذي في الزكاة (19) وأبو داود الحديث رقم (1585) وابن ماجه في الزكاة (14) كلهم من طريق الليث.
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سعد بن سنان) ويقال: سنان بن سعد ج 3 ص 192 بلفظ: ثنا ابن أسلم، ثنا حرملة، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، وابن أبي حبيب حدثه، عن سنان بن سعد الكندى، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا إيمان لمن لا أمانة له، والمعتدى في الصدقة كمانعها".
وقال: ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أحمد بن أبي يحيى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد، لأنهم اضطربوا بها
…
إلخ.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: المعتدى في الصدقة كمانعها ج 4 ص 97 بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن مسلمة، ثنا حرملة، ثنا ابن وهب
…
إلخ كما عند ابن عدي في الكامل والحديث بلفظه.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن القاسم) ج 8 ص 229 رقم (7798) بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسن بن مدرك القصرى -يقصد ابن هبيرة- ثنا سليمان بن أحمد الواسطي، ثنا أبو خليد عتبة بن حماد، ثنا ابن ثوبان، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا".
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 96: وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف عند الأكثرين.
وردت ترجمة (القاسم بن عبد الرحمن) في كتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ج 3 ص 373 رقم 6817 قال: القاسم بن عبد الرحمن (عبد) أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة، قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم.
وقال ابن حبان: كان يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات.
وقال الأقرم: ذُكر لأبي عبد الله حديث عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة أن الدباغ طهور، فأنكره وحمل على القاسم.
63/ 24424 - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْد لَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ لا يَسْتَقِيمُ دِينُ عَبْد حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلبُهُ، وَلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، قِيلَ: يا رَسُولَ الله: ما البَوائِقُ؟ قال: غَشْمُهُ وَظُلمُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيرِ حِلِّهِ وَأَنْفَقَ مِنْهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وإنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَمَا بَقى فَرَادُّهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ الخَبِيثَ لا يُكَفِّرُهُ الخَبِيثُ، وَلَكِنَّ الطيِّبَ يُكَفِّرُ الخَبِيثَ".
طب عن ابن مسعود (1).
64/ 24425 - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا صَلاةَ لَهُ، وَمَوْضِعُ الصَّلاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ".
طس عن ابن عمرو (2).
65/ 24426 - "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ".
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله) ج 10 ص 280 رقم (10553) بلفظ: حدثنا محمد بن حيان المازنى، ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، ثنا حيان بن علي، عن حصين بن مذعور، عن قريش التميمي، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والذي نفس محمد بيده لا يستقيم دين (*) حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" قيل: يا رسول الله وما البوائق؟ قال: "غشمه وظلمه، وأيما رجل أصاب مالا من غير حله وأنفق منه لم يبارك له فيه، وإن تصدق لمن تقبل منه، وما بقى فراده إلى النار، إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث".
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة ج 1 ص 292 سطر 19 بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الحبرى.
والحديث في الصغير بلفظه رقم 9705 من رواية الطبراني في الأوسط: عن ابن عمر ورمز له بالضعف.
===
(*) هكذا بدون لفظ (عبد) التي وردت في الأصل.
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 96: وفيه حصين بن مذعور، عن قريش التميمي" ولم أر من ذكرهما.
هب عن ثوبان (1).
66/ 24427 - "لا، أَيْمُ الله لا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيها لَعْنَةٌ".
م عن أبي برزة الأسلمي (2).
67/ 24428 - "لا بَأسَ إِنَّمَا هُوَ جَذْبَةٌ مِنْكَ"(*).
عبد الرزاق، طب عن أبي أمامة، أن رجلا قال: يا رسول الله: مسست ذكرى وأنا أصلى قال: فذكره (3).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيمان (الباب الخامس والثلاثون في الأمانات وما يجب على أهلها) ص 223 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن سالم، عن ابن الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له".
(2)
الحديث في صحيح مسلم كتاب (البر والصلة والآداب) باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها ج 4 ص 2005 رقم (2596) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر (ح) وحدثني عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) جميعا عن سليمانَ التيمي بهذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر "لا، ايمُ الله لا تُصَاحُبَنا رَاحِلَةٌ عَلَيها لَعْنَة مِنَ الله" أو كما قال:
(3)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من مس الذكر ج 1 ص 116، 117 رقم (425) بلفظ: عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مسست ذكرى وأنا أصلى؟ قال: "لا بأس إنما هو جذبة منك".
فيما يرويه جعفر بن الزبير عن القاسم.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 8 ص 289 رقم (7945) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مسست ذكرى وأنا أصلى؟ فقال: "لا بأس إنما هو جذبة منك".
قال المحقق: رواه عبد الرزاق 425 وابن أبي شيبة 1/ 165، وابن ماجه 484 قال في الزوائد: في إسناده جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه.
وترجمة (جعفر بن الزبير) في كتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ج 1 ص 406.
قال: جعفر بن الزبير (ق)، عن القاسم أبي عبد الرحمن وجماعة، وعنه وكيع ويزيد بن هارون وعدة، كذبه شعبة، فقال غُنْدر: رأيت شعبة راكبا على حمار، فقال: اذهب فاستعدى على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث. =
===
(*) قال المحقق في الأصل "جذبة" بالوحدة، والصواب عندي "جُذَبة" تصغبر "جُذوة" وهي القطعة من الجمر، استعيرت للقطعة من الجسد، أقول: ولعل ما في الأصل هو الصواب، قال في اللسان (جذب) يقال: بيني وبين المنزل جَذْبَة، أي: قطعة يعني: بعد، لسان العرب من المجلد الأول 1 - 5 ص 258.
68/ 24429 - "لا بأسَ بِهِ إِنَّهُ لَبَعْضُ جَسدِكَ".
حب عن طلق (1).
69/ 24430 - "لا بَأسَ، رَيحَانَة يَشُمُّهَا".
الحاكم في الكنى عن أنس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقبل امرأته في رمضان؟
قال: فذكره (2).
70/ 24431 - "لا بَأسَ بِصَيدِ البَحْرِ".
ابن مردويه عن أبي هريرة (3).
= وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن عدي: الضعف على حديثة بيِّن، وقال يحيى القطان: لو شئت أن أكتب عنه ألفا كتبت عنه؛ كان يروى عن سعيد بن المسيب أربعين حديثًا.
(1)
الحديث في صحيح ابن حبان -الإحسان -كتاب (الطهارة) باب: نواقض الوضوء ج 2 ص 223 حديث رقم (1118) بلفظ: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري -بمكة- حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، حدثنا حسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال: "لا بأس به إنه كبعض جسدك".
ترجمة (قيس بن طلق) في كتاب (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلانى ج 8 ص 398، 399 رقم
708 قال: "4 - قيس" بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي روى عن أبيه، وعنه ابنه هوذة وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن عقبة بن طلق بن علي، وعبد الله بن النعمان السحيمى، وعبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وأيوب بن عتبة، وسراج بن عقبة، وعيس بن خثيم، وموسى بن عمير الثمالى اليماميون، قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين قلت: عبد الله بن النعمان بن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات، وقال العجلي: يمامى تابعي ثقة، وأبوه صحابى، وذكره ابن حبان في الثقات
…
إلخ.
(2)
الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج 1 ص 125 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارت، ثنا أبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم قال:"لا بأس بها ريحانة يشمها".
(3)
الحديث ورد في كتاب (الدر المنتور في التفسير بالمأثور) للإمام جلال الدين السيوطي (مطبعة دار الفكر) ج 3 ص 201 في تفسير قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
…
} (*) إلخ بلفظ: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رحل جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا بأس بصيد البحر".
===
(*) الآية 96 في سورة المائدة.
71/ 24432 - "لا بَأسَ بالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى، والصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيرٌ مِنَ الغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيم".
حم، هـ، والحكيم، والبغوى، ك، طب (*) عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه يسار بن عبد الجهني (1).
(*) في الظاهرية "هب" مكان "طب".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث أبي جبيرة الضحاك بن الضحاك عن عمومة له ج 5 ص 381 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الله بن أبي سليمان -شيخ صالح حسن الهيئة مدني- ثنا معاذ بن عبد الله بن نجيب عن أمية عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله: نراك طيب النفس، قال:"أجل" قال: ثم خاض القوم في ذكر الغنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (التجارات) باب: الحث على المكاسب ج 2 ص 724 رقم (2141) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مَخْلد، ثنا عبد الله بن سليمان، عن معاذ بن عبد الله بن خُبَيب، عن أبيه، عن عمه، قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال:"أجل والحمد لله" ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال: "لا باس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم" في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
والحديث في المستدرك على الصحيحين للحاكم (كتاب (البيوع) ج 2 ص 3 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أنبأ سليمان بن بلال (وحدثنا) أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا سليمان بن بلال (وأخبرنى) إسماعيل بن محمد بن الفضل، ثنا جدى، ثنا إسماعيل بن أبي إدريس، ثنا سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، قال: فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله: نراك أصبحت طيب النفس قال: "أجل والحمد لله" قال: ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -:"لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم".
هذا حديث مدني صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والصحابي الذي أنزل لم يسمه سليمان بن بلال هو يسار بن عبد الله الجهني ووافقه الذهبي في التلخيص.
يسار بن عبد الله الجهني ترجم له ابن الأثير في كتاب (أسد الغابة) ج 5 ص 516 - 517 قال: يسار بن سويد الجهني، وقيل: يسار بن عبد الله، وهو والد مسلم بن يسار بصرى، له أحاديث عن حفيده عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، عن جده في المسح على الخفين، ومنها الصرف، قاله أبو عمر وقال ابن منده وأبو نعيم: يسار أبو مسلم بن يسار، وهو مولى فضالة بن هلال، قال أبو نعيم: وقيل: هو يسار بن سويد الجهني، سكن البصرة وذكر له حديث المسح على الخفين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصَّرْفِ.
72/ 24433 - "لا بَأسَ، وَليَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَليَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَان مَظلُومًا فَليَنْصُرْهُ".
م عن جابر (1).
73/ 24434 - "لا بَأسَ بِالحَيَوانِ، وَاحِدٌ بِاثْنَينِ (*) يَدًا بِيَدٍ".
حم، هـ عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة والآداب) باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما ج 4 ص 1998 رقم (2584) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يَالَ المهاجرين، ونادى الأنصاري: يال الأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ " قالوا: لا يا رسول الله؛ إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال:"فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فليَنْصُرْهُ".
قال المحقق: اقتتلا، أي: تضاربا، يال المهاجرين: هكذا في معظم النسخ، ومعنى كسع، أي: ضرب دبره بيده، ومنه حديث زيد بن أرقم أن رجلا كسع رجلا من الأنصار اهـ نهاية.
(*) في الأصول (واحد باثنين) بالجر على البدلية أو بالرفع على الاستثناء، وفي ابن ماجه (واحدًا) بالنصب.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 310 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد".
وفي رواية أخرى نفس الجزء ص 380 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان:"اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا يصلح نساء".
وفي رواية أخرى نفس الجزء ص 382 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان:"اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: الحيوان بالحيوان نسيئة ج 2 ص 763 رقم (2271) بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وكَرِهَهُ نسيئة".
والحديث في الصغير برقم (9707) من رواية أحمد، وابن ماجه، عن جابر، ورمز له بالصحة، قال المناوي: أخرجه أحمد، وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله، زاد ابن ماجه "وكرهه نسيئة" رمز المصنف لصحته وليس بمسلم ففيه "الحجاج بن أرطاة" أورده الذهبي في الضعفاء، أو قال: متفق على ضعفه أهـ: المناوي. =
74/ 24435 - "لا بَأسَ بِبَيعِ خِدْمَةِ المُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيه".
قط، ق وضعَّفه عن جابر، وصححه ابن القَطَّان (1).
75/ 24436 - "لا بَأسَ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ، إِذَا لَمْ تُحلَّ حَرَامًا، أَوْ تُحرِّمْ حَلالًا وَأَصَبْتَ المَعْنَى".
= النسيئة: "نسأ" النسئ: الأخير، يقال: نَسأتُ الشيءَ نَسأَ، وأَنْسَأتَهُ، إنساءً، إذا أخرتَّهُ، والنَّسَاءُ: الاسم، ويكون في العُمْر والدَّيْن وفيه "إنما الربا في النسيئة" هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الرَّبويَّات: بالتأخير من غير تقابُض هو الربا، وإن كان بغير زيادة.
ترجمة "حجاج بن أرطاة"، ترجم له الإمام الذهبي في الميزان ج 1 ص 458، قال: الحجاج بن أطاة - الفقيه، أبو أرطاة النخعي، أحد الأعلام، على لين في حديثه، له عن الشعبي حديث واحد، وعن عطاء، وعمر بن شعيب، ونافع، وطائفة كثيرة، وعنه سفيان، وشعبة، وابن غير، وعبد الرزاق، وطائفة، قال الثوري: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثه من سفيان، وقال أحمد: كان من الحفاظ.
وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس
…
إلخ.
(1)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الكاتب) ج 4 ص 138 رقم (47): أخرجه من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج" ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا، ولفظه قال: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبرة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (المدبر) باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه ج 1 ص 311 بلفظ: (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، وأبو عبد الله السوسي، قالوا: حدثنا أبو العباس، أنبأ العباس، أخبرني أبي - فذكره وكأن الأوزاعي سقط عليه قوله:"ليس له ماله غيره" فرواه، عن أبي عمار، عن عطاء (ورواه محمد بن طريف) عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببيع خدمة الدبر إذا احتاج".
قال الزيعلى في نصب الراية ج 3 ص 286 باب: التدبير: قال عبد الحق في (أحكامه): أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي، عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله، في قصة هذا المدبر، وفيه: إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع خدمته، قال عبد الحق: وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب، وكان غاليا في التشيع، انتهى، وقال ابن القطان في (كتابه): هو مرسل صحيح؛ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمى، وهو ثقة، عن أبي جعفر، وهو ثقة، انتهى.
وقال صاحب "التنقيح": وعبد الغفار من غلاة الشيعة، وقد روى عنه شعبة، قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.
عبد الرزاق (*) وأبو موسى عن محمد بن إسحاق بن سليمان بن أكيمة الليثى، عن أبيه، عن جده أن أكيمة قال: يا رسول الله: إنا نسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته، قال: فذكره (1).
(*) في نسخة الظاهرية "عبدان".
(1)
في كتاب أسد الغابة ج 2 ص 448 ط الشعب برقم (2227) فيمن اسمه سليمان بن أكيمة.
قال: سليمان بن أكيمة الليثى روى يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثى، عن أبيه، عن جده قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه قال: "إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس".
أخرجه أبو نعيم وأبو موسى.
وفي معنى هذا الحديث قال في اللآلئ كتاب (العلم) ج 1 ص 213: (العقيلى) حدثنا محمد بن أيوب، أنبأنا أبو عون محمد بن عون الزيادى، حدثنا أشعث بن براز، عن قادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث به".
قال العقيلي: ليس له إسناد يصح، وللأشعث هذا غير حديث منكر وقال يحيى: هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقال الخطابي: لا أصل له، وروى عن حديث يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان، ويزيد مجهول وأبو الأشعث لا يروى عن ثوبان (قلت): هذا الطريق آخرجه، وقول المؤلف: إن يزيد مجهول مردود، فإن له ترجمة في الميزان، وقد ضعفه الأكثر، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو مسهر: كان يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم، ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث ولكن أخشى عليه سوء الحفظ والوهم، وقوله: إن أبا الأشعث لا يروى عن ثوبان مردود فقد روى أبو النضر، حدثنا يزيد بن ربيعة، حدثنا أبو الأشعث الصغاني قال: سمعت ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبل الجبار فيثنى رجله على الجسر
…
الحديث، ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه أحمد في مسنده: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعرفن أحدًا منكم أتاه عنى وهو متكئ على أريكته يقول: اتلوا على قرآنا، ما جاءكم عنى من خير قلته أو لم أقله فإني أقوله، وما أتاكم عنى من شر فإني لا أقول الشر".
وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، عن المقبرى، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا أعرفن ما يحدث أحدكم عنى الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: اقرأ قرآنا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته" وقال الخطيبب: أنبأنا علي بن الحسن، أنبأنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصرى، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحافلى، حدثنا فضيل الأعرج، حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن المقرى، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حدثتم عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا حدثتم عنى حديثًا تنكرونه فكذبوا به" والله أعلم، (الحسن) بن عرفة في جزئه، حدثنا خالد بن حيان الرقى أبو يزيد، عن فرات بن سليمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي الرجاء، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا "من بلغه عن الله شيء =
76/ 24437 - "لا بَأسَ بِالحَدِيث، قَدَّمْتَ فيه أَوْ أخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ".
الحكيم عن واثلة، الحكيم عن ابن عمر، الحكيم عن أبي هريرة (1).
= فيه فضيلة فأخذ به إيمانا رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك "لا يصح: أبو رجاء كذاب (الدارقطني) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا علي بن الحسن الكتب، حدثنا إسماعيل بن يحيى، حدثنا مشعر، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعًا: "من بلغه عن الله فضل شيء من الأعمال يعطيه عليها ثوابا فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه حقا "إسماعيل كذاب (ابن حبان) حدثنا أحمد بن يحيى بن زهر، حدثنا أحمد بن يحيى الأزدي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا بزيع أبو الخليل، عن محمد بن واسع وثابت بن أبان، عن أنس مرفوعًا "من بلغه عن الله أو النبي فضيلة كان منى أو لم يكن فعل بها رجاء ثوابها أعطاه الله ثوابها" بزيع متروك (قلت): قال عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا كامل بن طلحة الجحدرى، حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بلغه فضل عن الله أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك" وقال ابن عبد البر في كتاب (العلم): حدثنا خلف بن السكن، حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى، حدثتا أبو كريب محمد بن العلاء، أنبأنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج، عن أبي معمر، عن أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على العابد المجاهد كفضلى على أدناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله تعالى ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا" قال ابن عبد البر: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الله انفرد به وهو متروك، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام، وقال المرهبى في فضل العلم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد النخعي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبي بلال، عن الوليد بن مروان، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بلغه شيء من الأحاديث التي يرجى فيها الخبر فقاله ينوى به ما بلغه أعطيه وإن لم يكن" وقال الخلعى في فوائده: أنبأنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد بن جعفر بن أبي الكرام، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، حدثنا أبو الحسن زين بن الحسن المديني، حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد المكي، عن أبيه، عن حمزة بن عبد المجيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم في الحجر فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنه قد بلغنا عنك أنك قلت: "من سمع حديثًا فيه ثواب فعمل بذلك الحديث رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن كان الحديث باطلا" فقال: "وإى ورب هذه البنية إنه لمنى وأنا قلته".
وانظر الفوائد المجموعة ص 278 رقم (28) كتاب (الفضائل) باب: فضائل العلم.
(1)
رواية واثلة: ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في (الأصل الثامن والستين بعد المائتين) رواية الحديث بالمعنى ص 389 بلفظ: عن مكحول قال: خرجنا إلى واثلة بن الأسقع، فقلنا: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث غض لا تقدم فيه ولا تؤخر حتى كأنا نسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغضب الشيخ، وكان شيخا كبيرا فقال: أجلسونى، فأجلس، فقال: أما منكم أحد قام في ليلة بشيء من القرآن؟ قلنا: ما منا إلا من قد قام بما رزقه الله تعالى قال: فكان أحدكم حالفا بالله ما قدم حرفا من كتاب الله ولا أخر؟ إنا =
77/ 24438 - "لا بَأسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَريَهَا وَيَنْظُرَ إِلَيهَا ما خَلا عَوْرَتَها، وَعَوْرَتَهَا مَا بَين رُكبَتَيهَا إِلَى معقد إِزَارِهَا".
طب، عبد، ق وضعَّفه عن ابن عباس (1).
78/ 24439 - "لا بَأسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيِن بواحد، يَدًا بِيَدٍ".
طب عن عبادة بن الصامت (2).
= كنا أمسكنا عن الحديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعناه يقول: "إنه لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه" روايه ابن عمر: جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما نفس الأصل والصحيفة السابقة -أنه "استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة فأذن له".
رواية أبي هريرة: والحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في نفس الصحيفة السابقة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحدث بالحديث فيقدم ويؤخر ويزيد وينقص، قال:"إذا أصاب المعنى فلا بأس به".
والحديث في الصغير بلفظه من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن واثلة، ورمز له بالضعف، وانظر التحقيق في الحديث السابق.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس) ج 10 ص 386 رقم (10773) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا حفص بن عمر الكندى، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا بأس أن يُقلِّب الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها" قال المحقق في المجمع 2/ 53: وفيه (صالح بن حسان)، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (حفص بن عمر) ج 2 ص 798 بلفظ: ثنا عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، ثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن يُقلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبيتها إلى معقد إزارها" ثم قال: ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته ولم أجد له المنكر مما ذكرته.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (*) باب: عورة الأمة ج 2 ص 227 بلفظ: (أخبرناه) أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، وثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها بين ركبتيها إلى معقد إزارها".
(2)
الحديث في الصغير ج 6 ص 382 رقم 9708 بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالحسن. =
79/ 24340 - "لا بَأسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ أَفْضَلُ، وَلا يَصْلُحُ نَسيِئَةً".
طب عنه.
80/ 24441 - "لا بَأسَ، هُوَ صَيدُ الْبَحْرِ -يَعْنِي- الْجَرَادَ".
حل عن أبي هريرة (1).
81/ 24442 - "لا بَأسَ بِمَسْكِ الْمَيتَةِ إِذَا دُبِغَ".
طب عن أم سلمة (2).
= الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبادة بن الصامت كتاب (المساقاة) باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ج 3 ص 1211 رقم (1583) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، (واللفظ لابن أبي شيبة) قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(1)
الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (بشر بن السرى) ج 8 ص 302 بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزِّم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد فجعلنا نقتلهن بسياطنا وعصينا ويسقط في أيدينا فقلنا: ما صنعناه ونحن محرمون؟ فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا بأس هو صيد البحر" وقال: هو غريب بهذا اللفظ في حال الإحرام، لم يروه سوى حماد عن أبي المهزّم، واسمه: يزيد بن سفيان، (رجْل)، الرِّجْل بالكسر: الجراد الكثير، ترجمة (أبو المهزم): ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج 2 ص 478 رقم (150) وقال: هو أبو المهزم -بتشديد الزاى المكسورة- التميمي البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك من الثالثة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة) ج 23 ص 2580 رقم (538) بلفظ: حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بِمَسْكِ (*) الميتة إذا دُبغ".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة) ج 1 ص 218، بلفظ: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بِمَسْكِ الميتة إذا دُبغ".
رواه الطبراني في الكبير، (وفيه يوسف بن السفر) وقد أجمعوا على ضعفه، ومَسْكُ الميتة: هو جلدها. اهـ.
===
(*) المَسْكُ- بسكون السين: هو الجلد.
82/ 24443 - "لا بَأسَ عَلَيكِ، إِنَّمَا رِزْق سَاقَهُ الله إِلَيكِ فَأَتِمِّي صَوْمَكِ".
طب عن أم إسحاق الغَنوية قالت: كنت صائمة فنسيت فأكلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره (1).
83/ 24444 - "لا بَأسَ أَنْ تَأخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِما مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا (*) وبَيَنْكُمَا شَيْءٌ".
ك، ق عن ابن عمر (2).
(1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: فيمن أكل ناسيا ج 3 ص 157 بلفظ: عن أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه، ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرفًا فقال:"يا أم إسحاق: أصيبى من هذا" فذكرت أنى صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما لك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت، فقال ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك".
رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه أم حكيم، ولم أجد لها ترجمة، وانظر مسند الإمام أحمد ج 6 ص 367.
ترجمة أم إسحاق الغنوية من كتاب (أسد الغابة) ج 7 ص 299 رقم (7354): أم إسحاق الغنوية: روت عنها أم حكيم بنت دينار، وكانت من المهاجرات روى أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن بشار بن عبد الملك، عن أم حكيم بنت دينار -مولاة أم إسحاق- أنها قالت: خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أخي، فلما كنت في بعض الطريق قال لي أخي: اقعدى يا أم إسحاق، فإني نسيت نفقتى بمكة، فقلت: إني أخشى عليك الفاسق -تعنى زوجها- قال: كلا إن شاء الله، قال: فلبثت أياما، فمر بي رجل قد عرفته، ولا أسميه، فقال: ما يقعدك ها هنا يا أم إسحاق؟ قلت: أنتظر إسحاق، ذهب وأخذ نفقته، قال: لا إسحاق لك، قد لحقه الفاسقُ زوجك فقتله.
فقدمت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، قلت: يا رسول الله، قتل إسحاق -وأنا أبكى، وهو ينظر إلى- فأخذ كفا من ماء فنضحه في وجهى، قال بشار: قالت جدتى: فلقد كانت تصيبنا المصيبة العظيمة، فنرى الدموع في عينيها ولا تسيل على خدها.
وذكر الحديث في ترجمتها.
والعَرْق: -بفتح فسكون- العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. اهـ.
(*) في الظاهرية "تفترقا" بدلا من "تتفرقا".
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج 2 ص 44 بلفظ: (أخبرنا) حمزة بن العباس العقبى، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، =
84/ 24445 - "لا بَأسَ بِأَلْبَانِ الأُتُنِ".
عد، ق عن رجل (1).
85/ 24446 - "لا بَأسَ بِإسْبَالِ الإِزَارِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَو الْكَعْبَين، فَإِنَّهُ كَانَ فِيمن كَانَ (*) قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ، وَعَلَيهِ بُرْدَانِ بَتَبَخْتَرُ فِيِهما، فَنَظَرَ الله إِلَيهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ
= فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدراهم فقال صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث أخرجه البيهقي في سننه كتاب (البيوع) باب: اقتضاء الذهب من الورق ج 5 ص 284 بلفظ: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا حمزة بن العباس العقبى -ببغداد- ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل في البقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، أو قال: حين خرج من بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك؟ إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء" وبهذا المعنى رواه إسرائيل، عن سماك. وانظر بقية أحاديث الباب. اهـ.
(1)
الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج 2/ 532 في (ترجمة: ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان -ويقال ابن علاقة القدسى الكوفي، مولى جعدة بن هبيرة- يكنى أبا الجهم وقال فيه:"لم يكن مستقيم اللسان، وركن من أركان الكذب، وليس بشيء، وليس بثقة، وكان رافضيا" قال: ثنا موسى بن عبد الله المقرئ، وطريف بن عبد الله قالا: ثنا علي بن الجعد، أخبرني إسرائيل عن ثوير، عن شيخ من أهل قباء، عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب ألبان الآتن، فقال: لا بأس بها".
ثم قال: وأحاديث إسرائيل التي ذكرتها عن ثوير، وإسرائيل يحدث بها عنه، وأثر الضعف بيِّن على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الضحايا) باب: ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة ج 1 ص 4 بلفظ: (أخبرنا) أبو سعد المالينى، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا موسى بن عبيد الله المقري، وطريف بن عبيد الله قالا: ثنا علي بن الجعد، أخبرني إسرائيل، عن ثوير، عن شيخ من أهل قباء، عن أبيه- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب ألبان الأتن فقال:"لا بأس بها"(قال الشيخ): هذا ليس بالقوي.
الأتن: جمع أتان، وهو أنثى الحمار.
(*) في نسخة الظاهرية: لا يوجد لفظ (كان) الثانية.
فَمَقَتَهُ وَأَمَرَ الأَرْضَ فَأخَذَتْهُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا بَينَ الأرضين، فَاحْذَرُوا وَقَائعَ الله عز وجل".
ابن لال عن جابر بن سليم بن جُرى التميمي (1).
86/ 24447 - "لا بَأسَ بِتَعْلِيقِ التَّعْويذِ مِنَ الْقُرآنِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلاءِ، وَبَعْدَ نُزُولِ الْبَلاءِ".
أبو نعيم عن عائشة (2).
87/ 24448 - "لا بِرَّ أَنْ يُصَامَ في السَّفَرِ".
(1) ترجمة "جابر بن سليم". ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1 ص 303 رقم (637) قال: جابر بن سُلَيم، ويقال: سُلَيم بن جابر، والأول أصح، أبو جُرَيّ التميمي الهُجَيمي، من بَلْهُجَيم بن عمرو بن تميم.
قال البخاري: أصح شيء عندنا في اسم أبي جُرى: جابر بن سُلَيم.
وقال أبو أحمد العسكري: سُلَيم بن جابر أصح، والله أعلم، سكن البصرة روى عنه ابن سيرين، وأبو تميمة الهُجَيمى.
والحديث في كنز العمال باب: في الأخلاق والأفعال المذمومة الكبر والخيلاء ج 3 ص 537 رقم (7788) بلفظ: "إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله إليه من فوق عرشه، فمقته، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرض، فاحذروا مقت الله عز وجل".
(طب. عن أبي جُرى الجهني) عزاه إلى الطبراني في الكبير، عن أبي جُرى الجهني.
والْبُرْدُ والبردة: نوع من الثياب معروف، والجمع: أبراد وبرود، والبُرْدة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مربع فيه صغر، تلبسه الأعراب، وجمعها: بُرُدٌ.
فتبختر: المتبختر في مشيه، وهي مشية التكبر المعجب بنفسه.
يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجلة: حركة من صوت. اهـ.
(2)
الحديث ذكره الديلمي في مسند الفردوس -من رواية أنس- بلفظ: عن أنس بن مالك "لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء، وبعد نزول البلاء".
اهـ: مخطوط مكتبة الأزهر، لوحة رقم 375.
والحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز كتاب (الطب والرقى والطاعون) ج 10 ص 72 رقم (28413) - بلفظ: "لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء".
وعزاه لأبي نعيم: عن عائشة.
طب عن ابن عمرو (1).
88/ 24449 - "لا بِرَّ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، وَلا يَصِلُ أَهْلَ الْقُبُورِ إِلا مُؤْمِنٌ".
الديلمي عن جابر (2).
89/ 24450 - "لا تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَلَكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانبهَا، فَأستَأذنُوا، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا، وَإِلا فَارْجِعُوا".
طب عن عبد الله بن بسر (3).
(1) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيام) باب: الصيام في السفر ج 3 ص 161 بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بأصحابه، وإذا ناس قد جعلوا عريشا على صاحبهم وهو صائم، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما شأن صاحبكم؟ أوجع؟ " قالوا: لا يا رسول الله، ولكنه صائم، وذلك في يوم حرور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا بر أن يصام في سفر".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
والحديث في الصغير برقم 9711 - بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عمرو، ورمز له بالحسن.
(2)
الحديث ذكره الديلمي في مسند الفردوس (المخطوطة الموجودة في مكتبة الأزهر) لوحة 376 بلفظ: جابر "لا بر أفضل من بر أهل القبور ولا يصلُ أهل القبور إلا مؤمن".
المراد ببر أهل القبور: ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة أوردها الشيخ البنا في الفتح الرباني، باب: حمل الجنازة والسير بها ج 8 ص 101 (الزوائد).
من هذه الأحاديث: ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(م، والأربعة).
وروى الدارقطني: أن رجلا قال: يا رسول الله، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ قال:"إن من البر بعد البر أن تصلى لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك".
والأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على انتفاع الميت بما يهديه الأحياء من أعمال الخير، كالصدقة، والصلاة، والصيام، والحج، والعتق، وقراءة القرآن، وجميع أنواع البر.
(3)
المراد الوقوف عند الاستئذان.
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: في الاستئذان وفيمن اطلع في دار بغير إذن ج 8 ص 43 بلفظ: عن عبد الله بن بُسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذن لكن فادخلوا، وإلا فارجعوا".
قلت: له حديث رواه أبو داود، وغير هذا رواه الطبراني من طريق، ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة.
ترجمة "عبد الله بن بُسر المازني"، ترجم له بن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 186 رقم (2837) =
90/ 24451 - "لا تَأتى عَلى النَّاسِ مِائَةُ سَنَةٍ وفي الأرضِ عَينٌ تَطْرِفُ"(*).
طب عن أبي مسعود (1).
= وقال: هو: عبد الله بن بُسر المازني، من مازن بن منصور بن عكرمة، يُكنى أبا بُسر، وقيل: أبا صفوان، صلى القبلتين، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ودعا له صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماءُ، روى عنه الشاميون، منهم: خالد بن معدان، ويزيد بن خمير وسليم بن عامر، وراشد بن سعد، وغيرهم.
توفي سنة ثمان وثمانين، وهو ابن أربع وتسعين سنة، وقيل: مات بحمص سنة ست وتسعين، أيام سليمان بن عبد الملك، وعمرة مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة.
ترجمة "عبد الله بُسْر النصْرى".
ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 187 رقم (2838) - وقال: هو: عبد الله بن بُسْر النَّصْرِي، قال أبو موسى: وليس بالمازنى، لأن بنى مازن غير بنى نصر، وأورده الطبراني في مسند المازنى، ووهم فيه، إلا أنهما شاميان، وأورده أبو عبد الله الصورى، وأبو بكر الخطيب، وغيرهما، وفرقوا بينهما، وهو الصواب.
وذكر أبو عمر وغيره أن عبد الله بن بُسْر روى عنه عُمَر بن رُوبَة.
أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وإخراج أبي عمر له يقوى قول الصورى والخطيب في أنه غير المازنى، والله أعلم.
(*) طرف من باب ضرب: مختار.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث (نعيم بن دجاجة، عن أبي مسعود) ج 17 ص 248، 249 رقم (693) - بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلى (ح)، وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا زهير، ثنا مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن نعيم بن دجاجة قال: كنا عند على فجاءه عقبة أبو مسعود، فقال له علي: أما أراك تفتى الناس؟ فقال: أما إني أحدثهم أن الآخر شر، فقال: حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المائة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأتي على الناس مائة سنة وفي الأرض عين تطرف" فقال على: أخطأت، إنما قال: لمن هو يومئذ على وجه الأرض، وهل بالرخاء والفرح إلا بعد المائة؟ .
قال المحقق: - رواه أحمد (4/ 71، 718) وابنه في زيادات السند (1187) وأبو يعلى (32/ 1) والمصنف في الأوسط (30 مجمع البحرين) ورجاله ثقات، ثم قال عن سند أبي يعلى أيضًا: ورجاله ثقات.
ترجمة أبي مسعود: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 286 رقم (6242) - قال: أبو مسعود الأنصاري، اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، ويقال: يُسَيرة- وقد تقدم نسبه في "عُقَبة" وهو المعروف بالبدرى، لأنه سكن أو نزل ماء بدر.
وشهد العقبة ولم يشهد بدرًا عند أكثر أهل السِّير، وقيل: شهد بدرًا.
أخبرنا عبيد الله بن أحمد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد العقبة من الأنصار، من بنى الحارث بن الخزرج، "وأبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسَيرَة بن عُسَيرة بن عطية بن خُدَارة بن عوف بن الخزرج، وكان أحدث من شهد العقبة سنا".
وخُدَارة أخو خُدْرَةَ، وسكن الكوفة.
91/ 24452 - "لَا تَأخُذُوا الدِّينَارَ بالدِّينَارَينِ، وَلَا الدِّرهمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلَا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُم الرِّبَا".
طب عن ابن عمر (1).
92/ 24453 - "لَا تَأخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلا من هَذِه الأربعة: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزِّبيبِ، والتَّمْرِ".
طب، ك، ق عن أبي موسى، ومعاذ (2).
(1) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج 4 ص 112، 113 بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرَّماء (*) "والرَّماء: هو الرِّبَا.
فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله؟ رأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ .
قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد"، رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة وليس بمدلس.
(2)
حديث أبي موسى ومعاذ أخرجه الحاكم في المستدرك كشاهد لحديث بإسناد صحيح في كتاب (الزكاة) ج 1/ 401 بلفظ: (أخبرناه) أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي قالا: ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب ج 4 ص 125 بلفظ:
(أخبرنا) علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، ثنا سمان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال:"لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذا الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة، والزبيب، والتمر".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. كتاب (الزكاة) باب: زكاة الحبوب ج 3 ص 75 بلفظ: عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال:"لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" وقال: هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
===
(*) الرَّماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ديروى، الأرماء، يقال: أرمى على الشيء إرماء: إذا زاد عليه كما يقال: أرمى.
93/ 24454 - "لَا تَأخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيئًا، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ، وَذَواتِ الْعَيبِ".
ق عن عروة مرسلًا (1).
94/ 24455 - "لا بَأسَ بِبَولِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".
قط وضعَّفه عن البراء (2).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: لا يؤخذ كرائم أموال الناس ج 4/ 102 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عوف، أنبأ هشام بن عروة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مصدقا قال: "لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف والبكر، وذوات العيب".
"الحَزَرَات": جمع حَزْرَة -بسكون الزاى- وهي خيار مال الرجل، سميت حَزْرَة، لأن صاحبها لا يزال يَحْزرُها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة، من الحزْرِ، ولهذا أضيفت إلى الأنفس، وقد جاء في الأثر "أنه بعث مصدقا فقال: لا تأخذ من حَزَرات أنُفس الناس شيئًا" ومنه الحديث الآخر "لا تأخذوا حزرات أموال الناس، نكبوا عن الطعام" ويروى بتقديم الراء على الزاى، وقد تقدم.
وفي مادة "حرز" قال: وفي حديث الزكاة "لا تأخذوا من حَرَزَات أموال الناس شيئا" أي: من خيارها، هكذا يروى بتقديم الراء على الزاى، وهو جمع حرزة -بسكون الراء- وهي خيار المال، لأن صاحبها يُحرِزُها يصونها، والرواية المشهورة بتقديم الزاى على الراء كما ذكرنا. اهـ: نهاية.
و(الشارف): الناقة المسنة، زاد الهروي: وكذلك الناب، ولا يقالان للذكر- نهاية و (البكر) بفتح الباء: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، نهاية.
(2)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه ج 1/ 128 رقم (3) بلفظ: حدثنا أبو بكر الآدمى أحمد بن إسماعيل، نا عبد الله بن أيوب المخرمي، نا يحيى بن بكير، ناسوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وقال: سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، فرواه عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.
قال ابن حجر: وفي بول المأكول وجه أنه طاهر، واختاره الرويانى، وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها، أما الأحاديث الدالة على طهارتها، فرواها الدارقطني من حديث جابر (*) بلفظ:"ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" ومن حديث البراء (* *) بن عازب "لا بأس ببول ما أكل لحمه" وإسناد كل منهما =
===
(*) في إسناده "عمر بن الحصين" متروك، ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب يضع الحديث.
(* *) في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك عند جميع أهل النقل متفق على ترك الرواية عنه، تركه أحمد والنسائي، وابن معين.
95/ 24456 - "لا تَأتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ"
ش عن مجاهد مرسلًا (1).
96/ 24457 - "لا بَأسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ، وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".
الخطيب عن علي (2).
97/ 24458 - "لَا بُدَّ للنَّاسِ مِنْ إِمَارَةِ، بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ، فأمِّا البَرَّةُ فَتَعْدلُ في الْقُسْمِ، وَتَقْسِمُ بَينَكُمْ فَيئَكُمْ بِالسَّويَّةِ، وَأَمَّا الْفَاجِرَةُ فَيُبْتَلَى فَيها الْمؤمنُ، وَالإمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيرٌ مِنَ الْهرْجِ، قَيِلَ: يَا رَسُولَ (الله) وَمَا الهَرْجُ؟ قَال. "الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ"".
= ضعيف جدا، وفي الصحيحين عن أنس في قصة العرنيين، وأمرهم أن يشربوا ألبانها وأبوالها، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال: حتى أن الرجل ليلتمس الماء حتى أنه لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده، استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث، وأما التأويل فحديث أنس محمول على التداوى، وقيل: هو منسوخ بالنهى عن المثلة، وحديث عمر دلالته غير ظاهرة، وأما الضعيفان فلا نحتاج إلى تكلف التأويل فيهما، وأما المعارض فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي، وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال فحرام.
وقال عبد الله اليماني مصحح التلخيص: الأحاديث الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول المراد بالبول: بول الإنسان لما في البخاري بلفظ: "كان لا يستنزه من بوله".
قال البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس. إلخ اهـ: تلخيص الحبير لابن حجر ج 1/ 43، 44.
(1)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الجمعة) باب- في الصلاة بين النيام والمتحدثين ج 2/ 257 الطبعة الأولى بالهند بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن مجاهد يرفعه قال:"لا يأتم بنائم، ولا متحدث".
(2)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن زيد أبي عبد الله الهاشمي) ج 5/ 288 رقم (2788) بلفظ: أخبرني الحسين بن علي الصيمرى، حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، حدثنا محمد بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان القاضي، حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي، حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن النخعي، عن أبيه قال: كنت على باب المهدي ومحمد بن زيد بن علي، فقال محمد بن زيد: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول الحمار" الحديث.
(*) ما بين القوسين أثبتناه من الطبراني.
طب عن ابن مسعود (1).
98/ 24459 - "لَا بُدَّ مِنْ خَسْفٍ وَمْسخٍ وَرَجْفٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! في هَذِهِ الأُمَّة؟ قَال: نَعَمْ إِذَا أَخَذُوا الْقِيانَ وَاستَحَلُّوا الزِّنَى وَأَكَلُوا الرِّبَا، واسْتَحَلُّوا الصَّيدَ في الْحَرَمِ، وَلُبْسَ الْحَرِيرِ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ".
ابن النجار عن ابن عمر (2).
99/ 24460 - "لابُدَّ مِنْ صَلاةٍ بِلَيلٍ، وَلَوْ حَلْبَ نَاقَةِ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ (بَعْدَ) (*) صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيلِ".
طب، وأبو نعيم عن إياس بن معاوية المزني (3).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 10/ 162 رقم (10210) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرمس المصري، ثنا وهب بن رزق -أبو هريرة المصري- ثنا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة الأزدي، حدثني زر بن حبيش قال: لما أنكر الناس مسيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فزع الناس إلى عبد الله بن مسعود فقال لهم عبد الله بن مسعود: اصبروا فإن جور إمام خمسين عاما خير من هرج شهر، وذلك أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة، فأما البرة فتعدل في القسم ويقسم بينكم فيئكم بالسوية، وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن، والإمارة الفاجرة خير من الهرج" قيل يا رسول الله: وما الهرج؟ قال: "القتل والكذب".
(2)
الحديث في الكنز للمتقي الهندي كتاب (القيامة) باب: الخسف والمسخ ج 4/ 623 رقم (39737) بلفظه من رواية ابن النجار عن ابن عمر.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل أثبتناه من المعجم الكبير، وأسد الغابة.
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما رواه (إياس بن معاوية المزني) ج 1/ 271 رقم (787) بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا بد من صلاة بليل، ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في صلاة الليل ج 2/ 252 بلفظ: وعن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا بد من صلاة بليل، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه "محمد بن إسحاق" وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.
وانظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج 1/ 430 رقم (23)، باب: الترغيب في قيام الليل.
و"محمد بن إسحاق" ترجم له الذهبي في الميزان برقم (7197) وقال: هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المخرمي مولاهم المدني، أحد الأئمة الأعلام، وثقه غير واحد، ووهاه آخرون
…
إلخ. =
100/ 24461 - "لا تَأتُوا الْكُهَّانَ".
طب عن معاوية بن الحكم (1).
101/ 24462 - "لا تَأتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (2).
= و"إياس بن معاوية المزني" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1/ 187 رقم (348) وقال هو: إياس بن معاوية المزني روى يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد من قيام الليل ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد العشاء فهو من الليل".
وأخرج أبو موسى: إياس بن معاوية مستدركا على ابن منده، وذكر حديث قيام الليل، وقال: قد ذكره الطبراني، وأبو نعيم في الصحابة
…
إلخ.
قلت: والحق هو الذي قاله أبو موسى، وهذا إياس هو الذي كان قاضى البصرة الموصوف بالذكاء، توفى سنة 121 هـ.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم ج 19/ 396 رقم (933) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله: فينا رجال يتطيرون، قال:"ذاك شيء تجدونه في أنفسكم ولا يضركم" قالوا: وما رجال يأتون الكهان، قال:"فلا تأتوا كاهنا".
قال المحقق: رواه عبد الرزاق (19500) وأحمد 3/ 443، 5/ 447، 448، 449) ومسلم (537).
والحديث في الصغير برقم (9712) بلفظه من رواية الطبراني، عن معاوية بن الحكم ورمز له بالصحة.
قال المناوي: قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب، فقد أخرجه مسلم: عن معاوية المذكور. اهـ: مناوى.
ترجمة معاوية بن الحكم و (معاوية بن الحكم) ترجم له ابن حجر في الإصابة 9/ 229 رقم (8059).
وقال: هو معاوية بن الحكم السلمي، قال أبو عمر: كان يسكن في بني سليم، وينزل المدينة، وقال البخاري: له صحبة يعد في أهل الحجاز
…
إلخ.
(2)
الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر (تهذيب الشيخ / عبد القادر بدران) في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبي عمر الطرسوسى المعروف بابن الحلى ج 2/ 65، 66 بلفظ: وأخبرنا أبو القاسم السوسى بسنده إليه ومنه إلى أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استحيوا فإن الله لا يستحى من الحق؛ لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال ابن حجر في تلخيص الحبير (الفصل الخامس) ج 3/ 179 رقم 1541: الإتيان في الدبر حرام، لما روى أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أو من دبرها في دبرها فلا؛ إن الله لا يستحى من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال: =
102/ 24463 - "لَا بُدَّ مِنَ الْعَرِيفِ، وَالْعَرِيفُ في النَّارِ".
أبو نعيم عن جعونة بن زياد الشنَّى وضعف (1).
= والخربة: النقبة، الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال: حلال، فلما ولى دعاه، أو أمر به فدعى فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها فلا، إن الله لا يستحيى
…
الحديث".
والخرزتين: تثنية خرزة بوزن خربة، لكن بزاى بدل الموحدة، والخصفتان: تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضًا، الصاد مهملة بعدها فاء قال الخطابي: كل ثقب مستدير خربة، والجمع: خرب بضمة ثم فتحة، وقال الأزهرى: أراد بالخربتين المسلكين
…
إلخ تلخيص الحبير: بتصرف.
(1)
بياض بالأصل: وهو في الظاهرية: لأبي نعيم عن جعونة بن زياد، وفي كنز العمال برقم (14975) أبو نعيم في المعرفة: عن جعونة بن زياد الشنى.
والحديث في الكنز ج 6/ 90 رقم (14975) بلفظه، وعزاه لأبي نعيم في المعرفة عن جعونة بن زياد الشنى.
وأخرج ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية باب: المعرفة ج 2/ 237 رقم (2117) حديثًا بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد للناس من عريف والعريف في النار، قال: ويؤتى بالشرطى فيقال له: ضع سوطك وادخل النار" وعزاه لأبي يعلى.
قال المحقق: في (يزيد الرقاشى) وهو ضعيف، قاله البوصيري (2/ 81) و "جعونة بن زياد الشنى" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1/ 344 رقم (764).
قال هو: جعونة بن زياد الشنى، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا بد من العريف، والعريف في النار" أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، والعريف: هو القيم بأمور الجماعة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"والعريف في النار" تحذير من التعرض للرياسة؛ لما في ذلك من الفلسفة. اهـ. أسد الغابة.
والحديث في الصغير برقم (9710) بلفظه من رواية أبي نعيم في المعرفة، عن جعونة بن زياد، ورمز له بالضعف، والملحوظ أن بنسخة المكتبة التجارية صحف جعونة إلى جعفر كما جاء في المطالب، قال المناوي:"والعريف في النار" زاد أبو يعلى في روايته يؤتى بالعريف
…
إلخ" وذلك لأنه الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد، ترك الإنصاف المفضى إلى التورط في المعاصى، وقول الطيب: قوله، العرفاء في النار، ظاهر أقيم مقام المضمر يشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضى إلى العذاب، فهو كقوله سبحانه: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" الآية (رقم 10 من سورة النساء) فينبغي للعاقل كونه على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار، قال ابن حجر: ويؤيد هذا التأويل ما في حديث آخر حيث توعد الأمراء بما توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، وأن الكل على خطر، قال في الفردوس: العريف الذي يتعرف أمور القوم، ويجسس أحوالهم، وقال: الحديث أخرجه أبو نعيم وكذا ابن منده كلاهما في كتاب المعرفة أي: معرفة الصحابة، من طريق عبد الرحمن بن جبلة أحد الضعفاء، عن عبيد الله بن زياد الشنى، عن الجلامى =
103/ 24464 - "لا تَأتِي الْمِائَةُ وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدٌ بَاقٍ".
الحسن بن سفيان، وابن شاهين، وابن قانع، طب، ك، وابن عساكر عن سفيان بن وهب الخولانى (1).
104/ 24465 - "لا تَأتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ".
م، حب عن أبي سعيد (2).
= ابن زياد الشنى، عن جعونة بن زياد الشنى قال الذهبي: في التجريد له حديث ضعيف، وهو:"لا بد للناس من عريف" وقال في الإصابة: رجاله مجهولون. اهـ: رواه أبو يعلى والديلمي، عن أنس.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سفيان بن وهب الخولاني) ج 7/ 82 رقم (6406) بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا إصبغ بن الفرح، ثنا عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تأتي المائة وعلى ظهرها أحد باق" وقال في المجمع ج 1 ص 198 كتاب (العلم) باب: التاريخ: ورجاله موثقون: وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4/ 499 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح قال: سمعت سعيد بن أبي شمر الشيبانى يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولانى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تأتى المائة: وعلى ظهر الأرض أحد باق" قال: فحدثت بها ابن حجيرة قال: فدخل عبد الرحمن بن حجيرة على عبد العزيز بن مروان فحمل سفيان وهو شيخ كبير فسأله عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثه: فقال عبد العزيز: فلعله يعني لا يبقى أحد ممن كان معه إلى رأس المائة، فقال سفيان: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
و"سفيان بن وهب الخولانى" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 2/ 410 رقم (2128).
وقال: هو سفيان بن وهب الخولانى، يكنى أبا أيمن، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وحضر حجة الوداع، وشهد فتح مصر، وأفريقية، وسكن المغرب
…
الخ وذكر الحديث في ترجمته.
(2)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (فضائل الصحابة) باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" ج 4/ 1967 رقم (219) بلفظ: حدثنا أبو نمير، حدثنا أبو خالد عن داود (واللفظ له)(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سليمان بن حيان، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، سألوه عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تأتي مائة سنة ..... الحديث".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) ج 2/ 278 رقم (2975) بلفظ: أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك سئل عن الساعة فقال: "لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة".
والحديث في الصغير برقم (9713) بلفظه من رواية مسلم، عن أبي سعيد، ورمز له بالصحة.
105/ 24466 - "لا تَأخُذُوا الْحَدِيثَ إِلا عَمَّنْ تُجيِزُونَ شَهادَتَهُ".
أبو نصر في الإِبانة، وقال: غريب، والحسين بن سفيان، والخطيب عن ابن عباس (1).
106/ 24467 - "لا تُؤَخِّرُوا الصَّلاةَ لِطَعَامٍ وَلا لِغَيرِهِ".
د عن جابر (2).
107/ 24468 - "لا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أوسق".
قط عن أبي سعيد (3).
108/ 24469 - "لا تُؤَخِّرُوا الجِنازَةَ إِذَا حَضَرَتْ".
(1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في باب: من اسمه صالح بن حسان الأنصاري النضيرى ج 9/ 301 رقم (4843) بلفظ: أخبرني السكرى، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، حدثنا المفضل بن غسان الغلابي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى، عن حفص بن عمر قال: حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأخذوا الحديث إلا عمن تجيزون شهادته" رواه أبو حفص الأبار، عن صالح، فاختلف عليه في رفعه، ووقفه على ابن عباس، ورواه أبو داود الحفرى، عن صالح، عن محمد بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ابن عباس، ولا نعلم رواه عن محمد بن كعب غير صالح. اهـ. تاريخ بغداد.
والحديث في الصغير برقم (9714) بلفظه من رواية الخطيب عن ابن عباس ورمز له بالضعف.
قال المناوي: المراد في قوله: "لا تأخذوا الحديث" هو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعليم الخلق من الكتاب والسنة وهما أصول الدين، وقوله:"إلا عمن تجيزون شهادته" فيشترط في روايته العدالة، ومن ثم قال ابن سيرين:"هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم" والمراد: الأخذ عن العدول.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب (الأطعمة) باب: إذا حضرت الصلاة والعشاء ج 4/ 135 رقم (3758) بلفظ: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا معلى -يعني ابن منصور، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره".
(3)
الحديث أخرجه الإمام الدارقطني في سننه كتاب (الزكاة) ج 2/ 98 رقم (17) بلفظ: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثنا جدى، ثنا أبي، عن عبد الله بن سمعان، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤخذ الصدقة .... الحديث".
هـ عن علي (1).
109/ 24470 - "لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ".
طب عن ابن عباس (2).
110/ 24471 - "لا تَأذَنُوا لِمن لا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ".
ع، وابن السني، ض عن جابر (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه كتاب (الجنائز)، باب: ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، ولا تتبع بنار ج 1/ 476 رقم (1486) بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت".
و(الجنازة) بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وقال الأصمعى، وابن الأعرابى:(الجنازة) بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكس هذا فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه.
وهي من جنزت الشيء أجنزه من باب ضرب: سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. اهـ: مصباح، والمراد: عدم تأخير الجنازة، عن دفنها.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه مقسم عن ابن عباس) ج 1/ 404 رقم (12144) بلفظ: حدثنا عبيد العجلي، ثنا محمد بن عبيد المحاربى، ثنا عبد الله بن الأجلح، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأذن امرأة في بيت زوجها .. الحديث بلفظه" دون قوله: "تطوعا".
قال المحقق: قال في المجمع 2/ 264: ورجاله ثقات، قلت: القسم الأول من الحديث له شاهد، والقسم الأخير ضعيف، ولا متابع له، ولذا أورده شيخنا في الضعيفة.
(3)
الحديث أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ج 1/ 357 في ترجمة (عمر بن عبيد الله بن إبراهيم) بلفظ: حدثنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن إبراهيم الوراق -إمام الجامع- ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا سريج بن يونس، ثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: فيمن سأل ولم يسلم ج 8/ 32 بلفظ: وعن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام".
قلت: له حديث عند الترمذي بغير هذا السياق رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه. =
111/ 24472 - "لا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيهِ عَرْضًا".
ش، د، ع، طب، ض عن بلال (1).
112/ 24473 - "لا تُؤْذِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ أَنْفَقْت مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ".
ابن عساكر عن عبد الله بن أبي أوفى (2).
113/ 24474 - "لا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ".
حم عن عمرو بن حزم (3).
= وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (817): وللحديث شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء، عن أبي هريرة -أشك في رفعه- قال:"لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعا من أبي هريرة، قال ابن حبان: روى عن يزيد بن الأصم، وله شاهد آخر بمعناه يرويه عمرو بن أبي سفيان بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره، أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ، وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم، ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ارجع، فقل: السلام عليكم أأدخل؟ ".
وذلك بعد ما أسلم صفوان
…
إلخ. الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (817) ص 387، 388.
(1)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الأذان) باب: من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر ج 1/ 214 بلفظ: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن شداد -مولى عياض بن عامر- عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ومد يديه".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة)، باب: في الأذان قبل دخول الوقت ج 1/ 365 رقم (534) بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا" ومد يديه عرضا، قال أبو دادو: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه شداد -مولى عياض- عن بلال- ج 1/ 365 رقم (1121) بلفظ: حدثنا عيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن شداد -مولى عياض- عن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا" وأشار بيده ثم فتحها.
(2)
الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال (أهل بدر) إكمال ج 12/ 40 رقم (33900) بلفظه من رواية ابن عساكر، عن عبد الله بن أبي أوفى.
(3)
الحديث في كنز العمال ج 15 حديث رقم (42990) بلفظ: عن عمرو بن حزم قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر قال: "لا تؤذ صاحب القبر" وعزاه لابن عساكر في تاريخ دمشق.
114/ 24475 - "لا تُؤْذوا عِبَادَ الله، وَلا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ الله عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ في بَيتِهِ".
حم، ض عن ثوبان (1).
115/ 24476 - "لا تُؤذُوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيفٌ مِنَ سُيُوفِ الله صَبَّهُ الله على الْكُفَّارِ".
الحسن بن سفيان، ع، طب، حب، ك، وأبو نعيم، والخطيب، وابن عساكر عن عبد الله بن أبي أوفى، وابن سعد عن قيس بن أبي حازم مرسلًا (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 5 ص 279 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا ميمون، ثنا محمد بن عباد، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم؛ فإنه من طلب عورة أخية المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته".
والحديث في تفسير القرآن العظيم ج 6 ص 592 الآية 19 من سورة النور في تفسير قوله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
…
} إلخ وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر برواية، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم
…
الحديث".
(2)
الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي، الجزء الثالث ص 266 حديث رقم (2719) في (مناقب خالد بن الوليد) بلفظ: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، ثنا عبد الله بن عون، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن ابن أبي أوفى قال: اشتكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم تؤذى رجلا من أهل بدر؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تبلغ عمله، قال: يقعون فيَّ فما أرد عليهم، قال:"لا تؤذوا خالدًا، فإنه سيف من سيوف الله، صبه الله على الكفار".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 12 ص 149 ترجمة (العباس بن الربيع بن ثعلب) بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني إلى آخر السند، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذ رجلا من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله" فقال: يقعون فيَّ وأرد عليهم قال: "ولا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 4 ص 104 حديث رقم (3801) ترجمة (خالد بن الوليد رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب، حدثني أبي، وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤذوا خالدا .... الحديث" قال المحقق: قال في المجمع 9/ 349: ورواه الطبراني في الصغير.
والحديث في المستدرك للحاكم ج 3 ص 298 كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمرى، ثنا الربيع بن ثعلبة، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبي =
116/ 24477 - "لا تُؤْذُوا خَالِدًا؛ فَإِنَّهُ سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ الله سَلَّهُ الله عَلى أَعْدَائِه".
ابن عساكر، وابن الأنبارى في المصاحف عن عامر الشعبي مرسلًا (1).
117/ 24478 - "لا تُؤْذُوا الْعَبَّاسَ فَتُؤْذونِي، مَنْ سَبَّ الْعَبَّاسَ فَقَدْ سَبَّنى، إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيِه".
ابن عساكر عن ابن مسعود (2).
118/ 24479 - "لا تُؤْذُونِ في الْعَبَّاسِ، فَإِنّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيِه".
ابن عساكر عن ابن عباس (3).
119/ 24480 - "لا تُؤْذُونِي في الْعَبَّاسِ، فإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَائِي وإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيِه".
= خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تؤذوا خالدا؛ فإنه سيف من سيوف الله صبه على الكفار" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي: رواه ابن إدريس، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، مرسلًا وهو أشبه.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة (خالد بن الوليد) ج 7 القسم الثاني ص 120 بلفظ: أخبرنا يعلى ومحمد ابنا عبيد وعبد الله بن بشير قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما خالد سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار" قال يعلى ومحمد في حديثهما: "لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله".
والحديث في صحيح ابن حبان ج 9 ص 110 باب: مناقب الصحابة: في ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سيف الله) رقم (7049) بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا
…
إلخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تؤذوا خالدا
…
الحديث".
(1)
الحديث في كنز العمال ج 11 ص 679 حديث رقم (33283) بلفظ: "لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على أعدائه" رواه ابن سعد وابن الأنبارى في المصاحف، عن عامر الشعبي.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 11 ص 703 حديث رقم (33415) بلفظ: "لا تؤذوا العباس فتوذوني، من سب العباس فقد سبنى، إن عم الرجل صنو أبيه" رواه ابن عساكر عن ابن مسعود.
ومعنى (صنو) إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل منهن: صنو، والاثنان صنوان، والجمع صنوانٌ برفع النون، وفي الحديث "عم الرجل صنو أبيه" نهاية.
(3)
الحديث في كنز العمال ج 11 ص 703 حديث رقم (33416) بلفظ: "لا تؤذونى في العباس فإن عم الرجل صنو أبيه" وعزاه لابن عساكر عن ابن عباس.
عبد الرزاق، وابن جرير عن مجاهد مرسلًا (1).
120/ 24481 - "لا تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمِ كَافِرٍ".
ك، ق عن سعيد بن زيد (2).
121/ 24482 - "لا تُؤْذونِي في صَاحِبي؛ فإِنَّ الله عز وجل بَعَثِنى بِالهُدى ودِينِ الْحقِّ، فَقُلْتُم: كَذَبْتَ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ وَلَوْلا أَنَّ الله سَمَّاهُ صَاحِبًا لاتَّخَذْتُهُ خَليلًا، وَلَكِنْ أُخُّوَةُ الله، أَلا فَسُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ إِلَّا خَوْخَةَ ابن أَبِي قُحَافَةَ".
طب عن ابن عمر (3).
(1) الحديث في كتاب (الدر المنثور) ج 4 ص 44 في تفسير سورة الرعد، في قوله تعالى:{وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب} بلفظ: وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذونى في العباس فيه بقية آبائى وإن عم الرجل صنو أبيه".
(2)
الحديث في المستدرك للحاكم ج 1 ص 385 كتاب (الجنائز) باب: النهي عن سب الأموات، بلفظ: أخبرنا علي بن أحمد بن قرقوب التمار- بهمذان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، حدثني نوفل بن مساحق، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذوا مسلما بشتم كافر" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 75 كتاب (الجنائز) باب النهي عن سب الأموات بلفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب الرواية، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذوا مسلما بشتم كافر".
والحديث في الصغير برقم 9719 من رواية الحاكم والبيهقي، عن سعيد بن زيد ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: ذكره الحاكم في المستدرك في المناقب عن سعيد بن زيد، قال الحاكم: صحيح، فرده الذهبي في التلخيص، فقال: قلت: لا، بل فيه ضعيفان وقال في المهدب: إسناده صالح.
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 12 ص 372 حديث رقم (13383)(ما رواه نافع عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق نال من عمر شيئًا ثم قال: استغفر لي يا أخي، فغضب عمر وكرر ذلك مرارا، حتى أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تؤذونى في صاحبى فإن الله عز وجل بعثنى بالهدى ودين الحق، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت" الحديث.
122/ 24483 - "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا في الدُّنْيَا إِلَّا قَالتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُور الْعِينِ: لا تُؤْذيه قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينَا.
حم، ت حسن غريب، هـ، طب عن معاذ (1).
123/ 24484 - "لا تَأكُلْ مُتَّكِئًا، وَلَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ".
طس عن أبي الدرداء (2).
= قال المحقق: قال في المجمع 9/ 44: ورجاله رجال الصحيح.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 5 ص 242 (مسند معاذ بن جبل) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا إسماعيل بن عباس، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا".
والحديث في الترغيب والترهيب ج 3 ص 341 كتاب (النكاح) حديث رقم 31 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدينا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا".
والحديث في سنن ابن ماجه ج 1 ص 648 حديث رقم (2014) كتاب (النكاح) باب: في المرأة تؤذى زوجها بلفظ: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذى امرأة زوجها. الحديث".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 20 ص 113 حديث رقم (224) ترجمة كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ، بلفظ: وحدثنا عبد الله بن أحمد بن جبل الروان، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا توذى امرأة زوجها
…
الحديث" رواه الترمذي 1184 وابن ماجه وغير ذلك.
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الرضاع) باب: 19 ج 3 ص 467، 468 رقم (1174) بلفظ حدثنا الحسن بن عرفة، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا
…
الحديث" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عاش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 179 كتاب (الصلاة) باب فيمن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، بلفظ: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكل متكئا ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن رزيق قال الأزدي: لا يصح حديثه.
وانظر كتاب (الأطعمة) ج 5 ص 249 باب: الأكل متكئا.
وعبد الله بن رزيق: ترجم له الذهبي في الميزان ج 2 ص 422 رقم (4312) وقال: روى عن أنس بن مالك، قال الأزدي: لم يصح حديثه.
124/ 24485 - "لا تَأُكُلْ مُتَّكئًا وَلا عَلَى غِرْبَال، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمسْجِد مُصَلَّى لا تُصَلِّي إِلا فِيهِ، وَلَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَة فَيَجعَلَكَ الله جَسْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقَيامَة".
ابن عساكر عن أبي الدرداء (1).
125/ 24486 - "لا تَأكُلْ مِنْ كَسْب الأَمَةِ، فَإنِّي أَخَافُ أَنْ تَبْغِي بفَرْجهَا".
طب عن رافع بن خديج (2).
126/ 24487 - "لا تَأكُل الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيطَانِ".
حم، ك، ق عن أبي هريرة وابن عباس معا (3).
127/ 24488 - "لا تأكل لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، وَلَا ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ".
(1) الحديث في كنز العمال ج 15 ص 263 حديث رقم (40881) بلفظ: "لا تأكل متكئا ولا على غربال ولا تتخذن من المسجد مصلى لا تصلى إلا فيه، ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله جسْرًا لهم يوم القيامة" رواه ابن عساكر، عن أبي الدرداء.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 15 ص 538 حديث رقم (42079) بلفظ: عن رافع بن خديج قال: مات رفاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك عبدا حجاما وجملا ناضحا وأرضا، فقال: أما الحجام فلا تأكلوا من كسبه، وأطعموا الناضح، قالوا: الأمة تكسب قال: "لا تأكل من كسب الأمة فإني أخاف أن تبغى بفرجها" وفي لفظ: "لعلها لا تجد شيئًا فتبغى بنفسها" رواه الطبراني الكبير.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 289 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب، ثنا عبد الله قال: أنا معمر، عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة، عن أبي هريرة وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان".
والحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 113 كتاب (الأطعمة) النهي عن أكل الشريطة، من رواية أبي هريرة وابن عباس، بلفظ: أخبرني محمد بن المؤمل، ثنا الحسن، ثنا الفضل بن محمد الشعرانى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أنبأ معمر، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان" قال ابن المبارك: والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع الحلقوم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: صحيح.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 279 كتاب (الضحايا) باب: الذكاة في المعذور عليه ما بين اللبة والحلق، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا محمد بن قعائل المروزي، وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، ثنا أبو الحسن إلى آخر الرواية عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان".
طب عن أبي ثعلبة (1).
128/ 24489 - "لا تَأكُلُوا بِهَاتَينِ، وَأَشَارَ بِالإبِهامِ وَالْمُشِيرَةِ، كُلُوا بِثَلاثٍ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ، وَلا تَأكُلُوا بِالْخمْسِ فَإِنَّها أَكْلَةُ الأعْرَابِ".
الحكيم عن ابن عباس (2).
129/ 24490 - "لا تَأكُلُوا بالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بالشِّمَالِ".
هـ عن جابر (3).
130/ 24491 - "لا تَأكُلُوا الْبَصَلَ النِّيءَ".
هـ عن عقبة بن عامر (4).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 22 ص 218 حديث رقم (582)(مرويات أبي عبيد الله مسلمة بن مشكم عن أبي ثعلبة) بلفظ: حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا إبراهيم بن عبد الملك بن العلاء بن زبر، حدثني أبي عبد الله بن العلاء، حدثني مسلم بن مشكم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ وصعد في النظر وصوب فقال: "نويبة" فقلت: يا رسول الله: نويبة خير ونويبة شر؟ قال: "بل نويبة خير" لا تأكل لحم الحمار الأهلى ولا ذا ناب من السباع".
قال المحقق: رواه أحمد ج 4/ 194 والمصنف في مسند الشاميين.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديملى مخطوطة مكتبة الأزهر ورقة 359 بلفظ: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "لا تأكلوا بهاتين يعني الإبهام والمشيرة، لا تأكلوا من رأس الثريد ولا تكيلوا من رأس الأندر فإنه البركة، وكلوا بثلاث فإنها سنة، ولا تأكلوا بخمس فإنها أكلة الأعراب".
(3)
الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1088 حديث رقم (3268) كتاب (الأطعمة) باب: الأكل باليمين، بلفظ: حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال".
والحديث في الصغير برقم (9721) من رواية ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه ورمز المصنف لحسنه، قال المناوي: رواه أبو داود في سننه، عن جابر، ورمز لحسنه، وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول، بل هو في مسلم باللفظ المزبور.
(4)
الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1116، حديث رقم (3366) كتاب (الأطعمة) باب: أكل الثوم والبصل والكرات، بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عثمان بن نعيم، عن المغيرة بن نهيك، عن دخين الحجرى أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "لا تأكلوا البصل" ثم قال كلمة خفية "النئ".
قال في الزوائد: في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وعثمان والمغيرة لم أر من تكلم فيهما بجرح ولا توثيق.
والحديث في الصغير برقم (9720) من رواية ابن ماجه عن عقبة بن عامر، ورمز المصنف لحسنه، قال المناوي: رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني، رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة.
131/ 24492 - "لا تَأكُلُوا بِشِمَالِكُمْ، وَلا تَشْرَبُوا بِشِمَالِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ (ويشرب بشماله) ".
الخليلى في مشيخته عن ابن عمر (1).
132/ 24493 - "لا تَأكُلُوا لَحْمَ الْحُمُرِ الأنْسِيةِ، وَلا يَحِلُّ كل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع".
حم عن أبي ثعلبة (2).
133/ 24494 - "لا تَأكُلِي بِشِمَالِكٍ، وَقَدْ جَعَلَ الله لَكِ يَمِينَكِ".
حم عن امرأة (3).
134/ 24495 - "لا تَألُّوْا عَلَى الله، لا تَألَّوْا عَلَى الله، فَإِنَهُ مَنْ تَألَّى عَلَى الله أَكْذَبَهُ الله".
طب عن أبي أمامة (4).
(1) الحديث في كنز العمال ج 15 ص 262 حديث رقم (40874) بلفظ: "لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" رواه الخليلى في مشيخته عن ابن عمر.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 4 ص 194 من رواية أبي ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه: أن يكتب لي بأرض الشام ولم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد، قال: فكتب له بها، قال: قلت: يا رسول الله إن أرضنا صيد فأرسل كلبى المكلب وكلبى الذي ليس بمكلب- قال: "إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل، وإن أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل، وكل ما ورد عليك سهمك وإن قتل وسم الله" قلت: يا نبي الله: إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم إلى آخر ما ذكر، قال: قلت: يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا؟ قال: "لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية، ولا كل ذي ناب من السباع".
(3)
الحديث في مسند أحمد (حديث امرأة رضي الله عنه) ج 4 ص 69 بلفظ: قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم- قال: ثنا حسين بن ذكوان، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الله بن محمد، عن امرأة منهم قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالى وكنت امرأة عسراء، فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال:"لا تأكلى بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينًا" أو قال: "قد أطلق الله عز وجل لك يمينك" قال: فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد.
والحديث في مجمع الزوائد (كتاب الأطعمة) باب: الأكل باليمين ج 5 ص 26 وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
(4)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم) ج 8 ص 273 رقم (7898) - بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا إسماعيل بن =
135/ 24496 - "لا تَأمُرْ بِالْمَعرُوفِ، وَلا تَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى تَكُونَ عَالِمًا، وَتَعْلَمَ مَا تَأمُرُ بِهِ".
ابن النجار، والديلمي عن ابن عمر (1).
136/ 24497 - "لا تَأمَّرَنَّ عَلَى اثْنَين وَلا تَقَدَّمْهُمَا".
أبو نعيم عن أنس.
137/ 24498 - "لا تَؤُمُّوا قُرَيشًا وَائْتَمُّوا بِهَا، وَلا تُعَلِّمُوا قُرَيشًا وَتَعَلَّمُوا منْهَا؛ فَإنَّ أَمَانَةَ الأَمِينِ مِنْ قُرَيشٍ تَعْدِلُ أَمَانَةَ أَمِينَينِ، وَإِنَ عِلْم عَالِم قُرَيشٍ مَبْسُوطٌ عَلَى الأَرْضِ".
ابن عساكر عن علي (2).
138/ 24499 - "لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلا بِالسُّجُودِ حَتَّى يَسْجُدَ وَلا تَرْفَعُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَرْفَعَ، فَإِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
ابن عساكر عن ابن مسعود (3).
= عبيد بن أبي كريمة، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد الملك، عن القاسم، عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تألوا على الله، لا تألوا على الله، فإنه من تألى على الله أكذبه الله".
قال المحقق: قال في المجمع 7/ 208: وفيه (علي بن يزيد الألهانى) وهو ضعيف، وقال في 3/ 712: وفيه (علي بن يزيد) وهو ضعيف وقد وثق.
(1)
الحديث في مسند الفردوس ص 308 من رواية ابن عمر بلفظ: "لا تأمر بالمعروف، ولا تنه عن المنكر حتى تكون عالما، بعلم ما تؤمر".
(2)
الحديث في كنز العمال- فضل قريش- من الإكمال ج 12 ص 31 رقم (33844) بلفظ الكبير وسنده، وفي الباب أحاديث تؤيده منها ما روى أحمد ومسلم عن جابر بلفظ:"الناس تبع لقريش في الخير والشر".
وما رواه الحاكم والبيهقي، عن علي بلفظ:"الأئمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مُجَدَّعا فاستمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه، فليقدم عنقه" انظر المستدرك ج 4 ص 76.
(3)
متابعة المأموم للإمام مروية في الصحاح عن كثير من الصحابة: منها ما رواه البخاري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع".
انظر نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته ج 3 ص 118.
139/ 24500 - "لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا قَال: وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِين، وَإِذَا رَكعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلا تَرْفَعُوا قَبْلهُ".
م عن أبي هريرة (1).
140/ 24501 - "لا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلا بِسُجُودٍ، فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسبِقْكمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ".
حم، د، هـ عن معاوية (2).
(1) الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره - ج 1 ص 310 رقم (415) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن حشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: "لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لن حمدة فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد".
(2)
(بدنت) في النهاية مادة (بدن) قال: ضبطها بفتح الياء وضم الدال وقال: قال أبو عبيد: هكذا روى في الحديث يعني بالتخفف، وإنما هو بدَّنت بالتشديد، أي: كبرت وأسننت.
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاوية) ج 4 ص 92 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى إذا رفعت، إني قد بدنت".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ج 1 ص 411 رقم (619) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادرونى بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت إني قد بدنت".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ج 1 ص 309 رقم (963) بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن ابن عجلان (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادرونى بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركونى به إذا رفعت؛ إني قد بَدَّنتُ".
141/ 24502 - "لا تُبَاشِرِ الْمَرأَةُ الْمَرأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا".
حم، خ، ت عن ابن مسعود (1).
142/ 24503 - "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمرْأَةَ إِلا وَهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَانِ".
طب عن أبي موسى (2).
143/ 24504 - "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (*) مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
ن عن جابر (3).
144/ 24505 - "لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ".
(1) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 387 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرْأةُ المرْأةَ لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج 7 ص 49، 50 قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تباشر المَرْأةُ المَرْأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجلَ والمرأةِ المرأةَ ج 4 ص 196 رقم (2944)(ط دار الفكر) قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأةُ حتى تَصِفها لزوجها كأنه ينظر إليها".
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ج 8 ص 102 بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال باب: الزنا ذيل الفصل من الإكمال ج 5 ص 331 رقم (13083) بلفظ: الكبير وروايته.
(*) الصُّبرةَ: بتشديد الصاد وضمها: الطعام المجتمع كالكُومة، وجمعها صبُرَ: نهاية ج 3 ص 9.
(3)
الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ج 7 ص 270 (ط المكتبة التجارية) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن دريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
قط، طب عن خَوَّات بن جُبَير (1).
145/ 24506 - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا".
طب عن ابن عمر (2)
146/ 24507 - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ".
طب عن ابن عمر (3)
147/ 24508 - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا".
(1) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الكاتب) ج 4 ص 133 رقم (28) بلفظ: نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، نا يونس بن عبد الرحيم العسقلانى قال: وسمعه مني أحمد بن حنبل يحدثنى رشدين بن سعد المهرى، نا طلحة بن أبي سعيد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد له، وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء، فأرسلت إليها الحرة، لتباعن رقبتك يالكع، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع" وأمر بها فأعتقت.
قال: وحدثني رشدين عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العتق) باب: في أم الولد ج 4 ص 249 بلفظ: عن خوات بن جبير قال: مات رجل وأوصى إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وأم الولد كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعاء غدا يؤخذ بيدك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (ابن لهيعة) وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وقدم تقدم في أم الولد غير هذا.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها).
الفرع الثاني في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما- رقم (9642) بلفظ: "لا تباع أم الولد" من رواية الطبراني في الكبير، عن خوات بن جبير.
وقال المحقق: لدى الرجوع للفتح الكبير (3/ 312) تبين لي أن الحديث، عن خوات بن جبير بدلا من خولة، وإتماما للفائدة نوضح ترجمته: خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري الصحابي شهد غزوة بدر، وكان فيمن شهد صفين، كف بصره، وتوفي سنة 40 بالمدينة. اهـ. وخوات بتشديد الواو: تهذيب التهذيب (3/ 171).
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه طاوس عن ابن عمر) ج 12 ص 396 رقم (13463) قال: حدثنا عبدان بن أحمد بن المقداد العجلي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر رفعه قال:"لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(3)
يَنَع الثمر، أي: نضج، وبابه ضرب وجلس، وقطع وخضع.
الحديث في كنز العمال باب: في البيع الفرع السادس في بيع الثمار من الإكمال ج 4 ص 73 رقم (9579) بلفظ: الكبير وسنده.
م عن أبي هريرة (1).
148/ 24509 - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ الله، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
مالك، ط، حم، خ، م، د، ت عن أنس (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ج 4 ص 1986 قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا أبو وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا".
(2)
الحديث أخرجه الإمام مالك بن أنس في الوطأ كتاب (حسن الخلق) باب: ما جاء في المهاجرة ص 907 رقم (14) قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (مرويات الزهري عن أنس) ج 9 ص 280 رقم (2091) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا بن أبي ذئب وزمعة وسفيان، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا".
ثم قال في رقم (2092): حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج 3 ص 110 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ج 8 ص 25، 26 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ج 4 ص 1983 رقم (2559) قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
وقال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة (ولا تقاطعوا).
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج 5 ص 213 رقم (4910) بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أنه يهجر أخاه فوق ثلاث ليال".
والحديث في الجامع الصحيح للترمذى (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في الحسد ج 3 ص 221 رقم (2000) بلفظ: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة.
149/ 24510 - "لَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ".
ع عن أنس، ابن النجار عن أبي سعيد وأبي هريرة (1).
150/ 24511 - "لَا تَبْتَاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَيَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ".
ط، حب، م عن ابن عمر، طب عن زيد بن ثابت (2).
(1) الحديث في المطالب العالية كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع - ج 1 ص 399 رقم 1337 بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايَعُوا الغرر، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مُحَفّلَة فليحلبها ثلاثة أيام، فإن ردها فليرد معها بصاع من تمر".
قال الهيثمي: فيه (إسماعيل بن مسلم المكي) وهو ضعيف (4/ 80) وقال نحوه البوصيري.
وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه- ج 4 ص 80 أحاديث بلفظ: "نهى عن بيع الغرر" عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعن سهل بن سعد.
والحديث في كنز العمال -الفصل الثاني في محظورات البيع- الفرع الثالث في الخداع والغش- من الإكمال رقم 9517 بلفظ الكبير وروايته.
والحديث "أنه نهى عن بيع الغَرَرِ" في النهاية ج 3 ص 355، قال: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشترى وباطن مجهول.
(2)
الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج 8 ص 249 رقم 1807 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 7 ص 228 رقم 4960 حديث بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: وأخبرنى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحها، ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".
وفي الباب حديث برقم 4968، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثا الحوضى، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع- ج 3 ص 1166 رقم 51/ 1534 بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفةُ" قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني -فيما رواه الزهري، عن خارجة بن زيد، عن زيد- ج 5 ص 4845 بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا ويبدو صلاحها". =
151/ 24512 - "لَا تَبْتَاعُ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ".
ت حسن صحيح، طب عن فضالة بن عبيد، قال اشتريت قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره (1).
152/ 24513 - "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
هـ عن أبي هريرة، ن عن ابن عمر (2).
153/ 24514 - "لَا تَبْدَأ بِفِيكَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبْدَأ بِفِيِه".
ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأ فبدأ بفيه، قال: فذكره (3).
= وفي الباب حديث برقم 4847 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، ثنا محمد بن حميد الرازي، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(1)
الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز- ج 2 ص 363 رقم 1273 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع حتى تُفْصلَ".
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه - ج 2 ص 747 رقم 2215 بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ج 7 ص 263 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهى البائع والمشترى، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر".
قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواءً.
(3)
الحديث في كنز العمال -الفصل الثالث في محظورات الوضوء- من الإكمال- رقم 26265 بلفظ الكبير وروايته. =
154/ 24515 - "لَا تَبْدَؤُا اليَهُودَ ولَا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، وَإذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إلَى أَضْيَقِه".
حم، م، د، ت عن أبي هريرة (1).
155/ 24516 - "لَا تَبْدَؤُا بِالْكَلَامِ قَبلَ السَّلَامِ، وَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالْكَلَامِ قَبلَ السَّلامِ فَلا تُجِيبُوهُ".
الحكيم عن ابن عمر (2).
= ونفير بن جبير ترجمته في أسد الغابة ج 5 ص 353 رقم 5280، وهو: نفير أبو جبير، ويقال: نفير بن المغلس بن نفير، ويقال: نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، يكنى أبا جبير بابنه جبير، وقيل: أبو خمير -بالخاء المعجمة والميم- وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الشام.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 266 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبْدَءُوا االيهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: في السلام على أهل الذمة ج 5 ص 383 برقم 5205 قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدأوهم بالسلام؛ فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبْدَءُوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (السلام) -باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ج 4 ص 1707 ج 21673 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني الداروردى) عن سهل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَبْدَءُوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".
والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهة التسليم على الذمِّي، ج 4 ص 162 برقم 2843 قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَبْدَءُوا اليهود والنصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في الصغير برقم 9726 بلفظه من رواية أحمد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي عن أبي هريرة، ورمز له بالصحة.
(2)
الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي، في الأصل السادس والأربعين ص 185 قال: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدأُوا بالكلام قل السلام، ومن بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه".
156/ 24517 - "لا تَبْدُوا، فإِنَّ في البَدا الجَفَا، يَدُ الله - تَعَالى - عَلَى الْجَمَاعَةِ فَلا يُبَالِي شُذُوذَ مَنْ شَذَّ".
هـ، ابن النجار عن أبي سعيد (1).
157/ 24518 - "لا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ لا زِيَادَةَ بَينَهُمَا وَلا نَظِرةَ".
هـ، طب عن عبادة بن الصامت (2).
158/ 24519 - "لا تَبْتَئِسِي مِنْ حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ".
(1) في الظاهرية الرمز (ابن النجار) فقط.
والحديث في كنز العمال في الإكمال من باب: السكنى والإقامة ج 15 ص 407 رقم 41593 بلفظ: "لا تبدَّوا فإن البدو الجفاء. يد الله تعالى على الجماعة فلا يبالى شذوذ من شذ".
وعزاه إلى ابن النجار عن أبي سعيد.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجة في (المقدمة) ج 1 ص 8 برقم 18 قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري - النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاويةَ أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس تأكلون الربا.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة".
فقال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة.
فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنى عن رأيك! ! لئن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة، فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.
ومعنى -"النقيب"- أي: نقيب الأنصار ليلة العقبة.
كسر الذهب: قطع وزنا ومعنى.
و"نَظِرة" -أي: انتظار - إمرة -أي: حكومة.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف، ج 4 ص 115 قال: وعن أَنس وعبادة بن الصامت قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل".
قلت: حديث عبادة في الصحيح.
قال الهيثمي: - رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة.
هـ عن عائشة (1).
159/ 24520 - "لا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيرَ فِي تِجَارةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهنَّ حَرَامٌ".
ق وضعّفه عن أبي هريرة (2).
160/ 24521 - "لَا تُبْرِزْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذَكَ حَيٍّ وَلَا ميت".
د، هـ، ك، عم، ق عن علي (3).
(1) في الظاهرية "على" بدلا من "من".
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع، ج 1 ص 467 برقم 1451 قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بها قال لها:"لا تبتئسى على حميمك فإن ذلك من حسناته" قال: في الزوائد: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، والوليد بن مسلم، وإن كان يدلس فقد صرح بالتحديث فزال ما تخشى.
ومعنى: (حميم) أي: قريب. "يخنقه" أي: يضيق عليه "لا تبتئسى" أي: لا تحزنى.
(2)
في الظاهرية فلا خير في تجارة "فهن" بدلًا من "فيهن".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المغنيات، ج 6 ص 14 قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو يحيى بن أبي مرة ثنا عبد الله بن عبد الحكم، عن بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن". الحديث. قال الشيخ رحمه الله وروى عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط، عن عائشة، وليس بمحفوظ، وروى عن ليث راجعا إلى الإسناد الأول، خلط فيه ليث.
و(عبيد الله بن زحر) ترجم له الذهبي في الميزان رقم 5359 وقال نقلا عن ابن المديني: متروك، وعن الدارقطني: ليس بالقوي، وشيخه على -أي ابن زيد- متروك، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد آتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم، أهـ: ميزان.
(3)
الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجنائز) باب: في ستر الميت، ج 3 ص 501 رقم 3140 قال: حدثنا علي بن سهل الرملى، حدثنا حجاج عن بن جريج قال: أخبره عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت".
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (الجنائز) باب ما جاء في غسل الميت، ج 1 ص 469 برقم 1460 قال: حدثنا بشر بن آدم، ثنا روح ابن عبادة، عن بن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". =
161/ 24522 - "لَا تَبْرح مِنْ أُمِّكَ حَتَّى تَأذَنَ لَكَ، أَو يَتَوَفَّاهَا الْمَوْتُ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ".
طب عن ابن عباس (1).
162/ 24523 - "لا تَبْسُطْ ذِرَاعَيكَ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيكَ، وَتَجافَ عَنْ ضَبْعَيكَ، فَإنّكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ مَعَك".
= والحديث في المستدرك في كتاب (اللباس) باب الفخذين عورة، ج 4 ص 180 قال:(أما حديث) على رضي الله عنه فأخبرناه عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذيك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند علي) ج 1/ 146 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني عبيد بن عمر القواريرى، حدثني يزيد أبو خالد البيسرى القرشي، ثنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن أبي ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك .. الحديث".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في (كتاب الجنائز) باب: ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده ليست عليها خرقة ج 3 ص 388 قال: أخبرنا أبو سعيد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ أحمد بن علي بن المثنى، ثنا القواريرى، ثنا يزيد أبو خالد القرشي، ثنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
والحديث في الصغير برقم 9727 بلفظه عن أبي داود، وابن ماجة، وللحاكم: عن علي، ورمز له بالصحة. قال المناوي: قال أبو داود: حديث فيه نكارة، وقال الذهبي: عاصم ليس بذاك، وفيه أيضًا يزيد أبو خالد القرشي ليس بحجة، كذا في التنقيح، وقال في المهذب: تكلموا فيه. اهـ، لكن قال ابن القطان في أحكام النظر: رجاله كلهم ثقات، والانقطاع الذي فيه زال برواية الدارقطني. اهـ: مناوى.
(1)
في الظاهرية "لأنه" بدلا من "فإنه".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث كريب عن ابن عباس) ج 11 ص 411 برقم 12167 قال حدثنا عبد الله بن حنبل، حدثني سريج بن يونس، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السقاية فجاءت امرأة بابن لها فقالت: إن ابنى يريد الغزو وأنا أمنعه، فقال:"لا تبرح من أمك حتى تأذن لك أو يتوفاها الموت لأنه أعظم لأجرك".
قال محققه: قال في المجمع 5/ 322: وفيه رشدين بن كريب، وهو ضعيف.
ورشدين بن كريب هذا له ترجمة في الميزان برقم 2781 - قال: مولى ابن عباس، روى عن أبيه، ورأى ابن عمر وروى عنه عيسى بن يونس وابن فضيل وجماعة. قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن المديني وجماعة: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وأخوه محمد فيه نظر.
ك عن ابن عمر (1).
163/ 24524 - "لا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ".
حم، ن، طب، ض عن حكيم بن حزام (2).
(1) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الصلوات) باب: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه ج 1 ص 227 قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعيد الزهري، ثنا عمى، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبسط ذراعك، وادعم على راحتيك، وتجاف على ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو معك منك".
قال الحاكم: قد احتج البخاري بآدم بن علي البكرى، واحتج مسلم بمحمد بن إسحاق، وهذا صحيح ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
معنى (ضبعيك) جاء في النهاية ج 3 ص 73 مادة ضبع - قال: وفيه أنه مرَّ في حجَّةٍ على امرأة معها ابن لها صغير، فأخذت بِضَبْعَيهِ وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. الضَّبْع - بسكون الباء -: وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط.
ومعنى (ادعم) جاء في النهاية ج 2 ص 120 - مادة دعم - قال: لكل شيء دعامة، الدعامة - بالكسر -: عماد البيت الذي يقوم عليه، وبه سمى السيد دعامة، ومنه حديث عمرو بن عبسة (شيخ كبير يَدَّعمُ على عصًا له) أصلها (يَدْتَعمُ) فأدغم التاء في الدال.
ومعنى (تجاف) قال في النهاية ج 1 ص 280 مادة - جفا - وهو من الجفاء: البعد عن الشيء، يقال: جفاه إذا بعد عنه، وأجفاه إذا أبعده، ومنه الحديث:"إذا سجدت فتجاف".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند حكيم بن حزام) ج 3 ص 403 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم يأتنى -أو لم يبلغنى أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه".
قال عطاء: وأخبرنى أيضًا عبد الله بن عصمة الجشمى أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في سنن النسائي في كتاب (الببوع) باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، ج 7 ص 252 قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد قال: قل ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث عبد الله بن محمد بن صيفى عن حكيم بن حزام) ج 3 ص 217 برقم 3096 قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان ابن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفى، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألم أنبأ أو أخبر أو لم يبلغنى أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ " قلت: بلى، قال:"فإذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه".
قال محققه: ورواه أحمد 3/ 402، 403.
164/ 24525 - "لا تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
ط، حم، د، ت حسن، ن، هـ، طب، ق، ض عنه (1).
(1) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي في (مسند حكيم بن حزام) ج 6 ص 193 برقم 1359 قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، أخبرني جعفر بن إياس قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يطلب منى البيع وليس عندي، أفأبتاعه له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند حكيم بن حزام) ج 3 ص 402 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم بن بشير، أنا يونس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتينى الرجل يسألنى عن البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، فقال:"لا تبع ما ليس عندك" وفي ص 434 ذكر هذا الحديث أيضًا في حديث حكيم بن حزام - من طريق يوسف بن ماهك.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (البيوع) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ج 3 ص 768 برقم 3503 قال: حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال:"لا تبع ما ليس عندك".
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، ج 2 ص 350 برقم 1250 قال: حدثنا قتيبة، حدثنا هثيم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتينى الرجل فيسألنى من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في سنن النسائي في كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع، ج 7 ص 254 قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألنى البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في سنن ابن ماجة في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، ج 2 ص 737 رقم 2187 قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألنى البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث يوسف بن ماهك) عن حكيم بن حزام، ج 3 ص 217 برقم 3097 قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: الرجل يطلب منى البيع وليس عندي، أفأبتاعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لا تبع ما ليس عندك" وانظر 3098، 3099 من نفس المصدر.
قال محققه: ورواه أحمد 3/ 402 و 434 وأبو داود 3503 والترمذي 1250، والنسائي 7/ 289 وابن ماجة 2187 والمصنف في الصغير 2/ 4.
165/ 24526 - "لا تَبْغِ وَلا تَكُنْ بَاغِيًا، فَإِنَّ اللهَ - تَعالى - يَقُولُ: "إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ".
ك عن أبي بكرة (1).
166/ 24527 - "لا تَبْغُضُوا صُهَيبًا".
ص، ك عن صهيب (2).
167/ 24528 - "لا تَبَايَعُوا بِالْحَصَى، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَايَعُوا بِالْمُلامَسَةِ، وَمَنِ اشْتَرى مُحَفّلَةً كَرِهَها فَليَرُدَّهَا وَليَرُدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ طَعَامٍ".
الديلمي عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) تفسير سورة يونس، ج 2 ص 338 قال: أخبرنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ النضر بن شميل، ثنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ولا تكن باغيا فإن الله يقول: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
السند في الظاهرية: عق، كـ، وابن عساكر: عن صهيب.
والحديث في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب أحبوا صهيبًا، ج 3 ص 401.
قال: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا علي بن عبد الحميد بن زياد بن صهيب، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبغضوا صهيبًا" قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وسكت عنه الذهبي.
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير، في ترجة (صهيب بن سنان) ج 6 ص 454 قال: وأخرج الحافظ من طريق أبي جعفر العقيلي عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبغضوا صهيبًا".
(3)
الحديث ذكره صاحب الكنز في كتاب (البيوع) باب محظورات متفرقة من الإكمال، ج 4 ص 56 برقم 9481 بلفظه من رواية الديلمي عن أبي هريرة.
وأخرج ابن عدي جزءًا منه في الكامل في ضعفاء الرجال (ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي) ج 2 ص 577. قال: حدثنا ابن حمدان، ثنا جعفر قال: قال لنا روح بن عبادة، عن شعبة عن سيار عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبايعوا بإلقاء الحصاة".
قال الشيخ: وهذا الحديث معروف بروح بن عبادة عن شعبة، حدث به عن روح أحمد بن حنبل وعبد الله بن هاشم الطولى، وجعفر سرقه منهما، وكذلك سرقه أيضًا محمد بن الوليد وأبان مولى بنى هشام بغدادى وغيرهما. =
168/ 24529 - "لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلا قُطِعَتْ".
مالك، خ، م، د عن أبي بشير الأنصاري (1).
= ومعنى (محفلة) كما جاء في النهاية ج 1 ص 408 - مادة حفل قال: المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشترى حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، وسميت محفلة لأن اللبن حُفِّل في ضرعها، أي: جمع. وفيه: "من اشترى محفلة وردها فليرد معها صاعا".
(1)
الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (صفة النبي صلى الله عليه وسلم) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق - ج 2 ص 937 برقم 39 قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (فضل الجهاد) باب: ما قيل في الجرس ونحوه، ج 4 ص 71 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا أن "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ج 3 ص 1672 برقم 105/ 2115 قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى ذلك من أجل العين.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجهاد) باب: في تقليد الخيل والأوتار، ج 3 ص 52 برقم 2552 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت".
قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
والحديث أخرجه الإمام أحمد (حديث أبي بشير الأنصاري) ج 5 ص 216 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح وإسماعيل بن عمر عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت".
قال إسماعيل قال: وأحسبه قال: والناس في صيامهم. =
169/ 24530 - "لا تَبْكِ يَا أبَا هُرَيرَةَ، فَإنَّ شِدَّةَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا تُصِيبُ الْجَائِعَ إِذَا احْتَسَبَ فِي دَارِ الدُّنْيَا".
حل، والخطيب، وابن عساكر عن أبي هريرة (1).
170/ 24531 - "لا تَبْكِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَوْ أَنَّ عنْدِي مِائَةَ بِنْتٍ تَمُوتُ وَاحدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَّجْتُكَ أُخْرَى، حَتَّى لا يَبْقَى مِنَ الْمِائَةِ شَيءٌ، هَذَا جِبْريلُ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عز وجل أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ أَخْتَها وَأجْعَلَ صَدَاقَها مِثْلَ صَدَاقِ أُخْتِهَا - قَالهُ لِعُثْمَانَ".
= والحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في كتاب (الجهاد) باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ج 6 ص 141 رقم 3005 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا:"لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".
ومعنى (الوتر) جمعه أوتار، ومفرده وتر بالكسر وهي الجناية، أي: لا تطلبوا عليها الأوتار التي وتُرتم بها في الجاهلية. وقيل: هو جمع وتر القوس. اهـ: نهاية.
(1)
الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة سفيان الثوري) ج 7 ص 109، 110 قال: حدثنا أبو بكر الطلحى، ثنا محمد بن الفضل بن العباس البغدادي، ثنا أحمد بن عيسى التبيسى، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى جالسًا فقلت يا رسول الله: تصلى جالسًا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، قال: فبكيت. فقال: "لا تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، وإبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث ابن عيسى عن الجزرى متصلا مسندًا. والحديث في تاريخ بغداد للخطيب (ترجمة محمد بن الفضل بن العباس أبي جعفر) ج 3 ص 155 قال: حدثنا عبد الله بن علي القرشي، أنا محمد بن الحسن اليقطينى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفضل البغدادي بحلب، حدثنا أحمد بن عيسى الخشاب، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجزرى، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى جالسًا قلت: ما أصابك يا رسول الله؟ قال: (الجوع) فبكيت، قال:"لا تبك يا أبا هريرة فإن شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في الدار الدنيا".
والحديث ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ترتيب الشيخ عبد القادر بدران، في ترجمة شقيق ابن إبراهيم أبي على الأزدي البلخى) ج 6 ص 329 قال: عن إبراهيم بن أدهم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى جالسًا فقلت: يا رسول الله: أراك تصلى جالسًا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة، فبكيت، فقال:"لا تبك يا أبا هريرة؟ فإن شدة الحساب لا تصيب الجائع إذا احتسب". =
ابن عساكر عن ابن عباس (1).
171/ 24532 - "لا تَبْكِ فَإِنَّ جِبرِيلَ أَخبَرَنِي أن الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ".
طس عن عائشة (2).
172/ 24533 - "لا تَبْكِ يَا عُمَرُ فَلَوْ أشَاءُ أَنْ تَسِيرَ الْجِبَالُ ذَهبًا لَسَارَتْ، وَلَوْ أنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ ذُبَابٍ، مَا أَعْطَى كَافِرًا منْها شَيئًا".
ابن سعد عن عطاء مرسلا (3).
173/ 24534 - "لا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنِ ابْكُوا عَلَيهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيرُ أَهْلِهِ".
حم، طب، ك عن أبي أيوب (4).
(1) الحديث في كنز العمال في الإكمال من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ج 11 ص 588 رقم 32814 بلفظ: "لا تبك والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المائة شيء، هذا جبريل أخبرني أن الله عز وجل أمرنى أن أزوجك أختها قاله لعثمان).
وعزاه إلى ابن عساكر: عن ابن عباس.
وبرقم 32815 قال: "أزوجك خيرًا منها أختها وأجعل صداقها مثل صداق أختها" قاله لعثمان.
وعزاه أيضًا لابن عساكر: عن ابن عباس.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجنائز) باب: في الحمى، ج 2 ص 306 قال: وعن عائشة قالت فقد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يجالسه فقال: ما لي فقدت فلانًا؟ فقالوا: اعتبط، وكانوا يسمون الوعك الاعتباط، فقال: قوموا حتى نعوده، فلما دخل عليه بكى الغلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تبك فإن جبريل. . الحديث".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "عمر بن راشد" ضعفه أحمد، وغيره، ووثقه العجلي.
(3)
الحديث في طبقات ابن سعد، ج 1 ص 158 القسم الثاني (ذكر ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، والفضل بن دكين قالا: أخبرنا طلحة بن عمرو، عن عطاء قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مضطجع على ضجاع من أدَمِ، قال الفضل في حديثه: محشو ليفًا، لم يزد على هذا وزاد عبد الوهاب وفي البيت أهب ملقاة، فبكى عمر، فقال: ما ببكيك يا عمر؟ قال أبكى أن كسرى في الخز والقز والحرير والديباج، وقيصر في مثل ذلك، وأنت نجيب الله وخيرته كما أرى؟ ! قال:"لا تبك يا عمر، فلو أشاء تسير الجبال ذهبا لسارت، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافرًا منها شيئًا" و (عطاء بن يسار الهلالى) اسمه أبو محمد المدني -مولى ميمونة- ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، ومن صغار الثالثة. إلخ. (اهـ تقريب).
(4)
الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أبي أيوب الأنصاري) ج 5 ص 422 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد بن عمرو، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا =
174/ 24535 - "لا تَبْكُوا فَإِنَّما مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ حَدِيقَةٍ قَامَ عَلَيهَا صَاحِبُها فاحْتَدَرَ رَوَاكِبَهَا، وَهَيَّأَ مَسَاكِنَهَا، وَحَلَقَ سَعَفَهَا، فَأَطْعَمَتْ عَامًا فَوْجًا، فَلَعَلَّ آخِرهَا عامًا يكَوُنُ أَجْوَدَهَا قِنْوَانًا، وَأَطوَلهَا شِمْراخًا، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَيَجِدَنَّ ابنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي خَلَفًا مِنْ حَوَارِيِّهِ".
الحكيم عن عبد الرحمن بن سمرة (1).
= واضعًا وجهه على القبر فقال أتدرى ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم "ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي أيوب) ج 4 ص 189 رقم 3999 - قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا سفيان بن بشير، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله قال: قال أبو أيوب لمروان بن الحكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غير أهله".
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الفتن والملاحم) باب: ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله ج 4 ص 515 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدى، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدرى ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله
…
الحديث".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
(1)
الحديث أخرجه صاحب كتاب كنز العمال (الباب السابع في فضائل هذه الأمة) الإكمال ج 12 ص 181 رقم 34571 بلفظ: "لا تبكوا فإن مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاحتدر رواكيها، وهيأ مساكنها، وحلق سعفها، فأطعمت عامًا فوجا، فلعل آخرها عاما يكون أجودها قنوانا، وأطولها شمراخا، والذي بعثنى بالحق ليجد ابن مريم في أمتي خلفا من حواريه" من رواية الحكيم عن عبد الرحمن بن سمرة.
قنوانًا: القنو: العذق، والجمع القنوان. مختار الصحاح 554.
شمراخًا: كل غصن من أغصان العذق شمراخ، وهو الذي عليه البُسْر، النهاية 2/ 500.
و(عبد الرحمن بن سمرة) ترجم له صاحب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ج 6 ص 284 رقم 5125 قال: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العَبْشَمِيّ، هكذا نسبه ابن الكلبى، وتبعه جماعة، ثم قال البخاري: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن معاذ بن جبل، روى عنه عبد الله بن عباس، وفتاب بن عمير، وهصان بن كاهل، وسعيد بن المسيب
…
إلخ.
175/ 24536 - "لا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي".
طب: عن فاطمة (1).
176/ 24537 - "لا تَبْكِي يَا بُنَيَّةُ، قُولِي إِذَا مِتُّ: (إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ)، فَإِنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ بِهَا مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ مَعْوضَة، قالتْ: ومِنْكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: وَمنِّي".
ابن سعد عن شبل بن العلاء، عن أبيه مرسلًا (2).
177/ 24538 - "لا تَبْكِيهِ؛ مَا زَالتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتموهُ".
ن عن جابر (3).
178/ 24539 - "لَا نَبْني بِيعةً فِي الإِسْلام، وَلا نُجَدِّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا".
الديلمي، وابن عساكر عن ابن عمر (4).
(1) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب: في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم وما أطلق الله عليه من ذلك ج 9 ص 23 قال: وعن ابن عباس قال: لما نزلت {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: إنه نعيت إلى نفسي، فبكيت، فقال لها:"لا تبكى فإنك أول أهلى لاحق بي" فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رأيتك بكيت وضحكت، فقالت: إنه قال: قد نعيت إلى نفسي، فبكيت، فقال:"لا تَبْكى فإنك أول أهلى لاحق بي" فضحكت.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير "هلال بن خباب" وهو ثقة وفيه ضعف.
(2)
الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم الثاني) في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ودفنه إلخ ج 2 ص 84 ذكر الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا محمد بن عمر، حدثني شبل بن العلاء، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة بكت فاطمة عليها السلام فقال لها النبي: "لا تبكى يا بنية، قولي إذا مَا مِتُّ: (إنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ) فإن لكل إنسان بها من كل مصيبة مَعْوضَة" قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: "ومنى".
(3)
الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في البكاء على الميت، ج 4 ص 13 قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن أباه قتل يوم أحد قال فجعلت أكشف عن وجهه وأبكى والناس ينهونى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهانى وجعلت عمتى تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".
(4)
وأخرج ابن عدي في الكامل في (من اسمه سعيد بن سنان الحمصي يكنى أبا مهدي) ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أحمد بن حنبل يقول: سعيد بن سنان ضعيف، ثنا ابن حماد، ثنا العباس، عن يحيى قال: سعيد بن سنان أبو المهدي ليس بثقة: ثنا محمد بن علي، ثنا عثمان بن سعيد، قلت ليحيى بن معين: سعيد بن سنان أبو مهدي؟ قال: ليس بشيء، ثم قال البخاري: منكر الحديث، ثم قال النسائي: فيما أخبر به: =
179/ 24540 - "لا تُبَيِّتُنَّ النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّها عَدُوٌّ".
ك عن ابن عمر (1).
180/ 24541 - "لا تَبُولُوا فِي الْمَاءِ النَّافِعِ".
أبو نعيم عن ابن عمر (2).
181/ 24542 - "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيفَ شِئْتُمْ".
خ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (3).
182/ 24543 - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مثْلًا بِمْثِلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمثْلٍ، ولا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبيعُوا مِنْها غَائِبًا بنَاجِزٍ"، زَادَ عب:"فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
= متروك الحديث انظر، ج 3 ص 1196، 1199 وقال: أنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن جامع، ثنا سعيد بن عبد الجبار، ثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاوية، عن كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية ولا يمين في معصية، وكفارة يمين" ثم قال وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها".
(1)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) باب: لا تبيتن النار في بيوتكم - ج 4 ص 284 قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة - حرسها الله تعالى - ثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، أنبأ نافع بن يزيد، حدثني ابن الهاد، أن، نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تبيتن النار في بيوتكم فإنها عدو" فما كان ابن عمر يرقد حتى لا يدع في البيت نارًا إلا أطفأها، وكان آخر أهل البيت رقادا، كان يصلى فإذا فرغ لم ينم حتى يطفئ السراج.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
مما يشهد لهذا الحديث ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار في كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد، ج 1 ص 31 قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه" وقال: رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين: ثم يغتسل منه.
(3)
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج 3 ص 97 ط الشعب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".
مالك، هب، حم، خ، م، ت، ن عن أبي سعيد (1).
(1) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، ج 2 ص 632 رقم 30 قال: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعُوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ص 53 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، أخبرني نافع، قال: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، فأخذ يدي فذهبت أنا وهو والرجل، فقال: ما حديث بلغني عنك تأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف؟ فقال: سمعته أذناى ووعاه قلبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الفضة بالفضة ج 3 ص 97 أخرجه من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاه) باب: الربا، ج 3 ص 1208 رقم 1584 أخرجه من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
قال المحقق: (لا تشفوا بعضها على بعض) أي: لا تفضلوا. والشَفُّ: الزيادة ويطلق أيضًا على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد وإذا نقص.
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف ج 2 ص 355، 356 أخرجه من طريق نافع، قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(سمعته أذناى هاتان) يقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، لا يُشَفُّ بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز"، قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر، وأبي الدرداء وبلال. وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع الذهب بالذهب ج 7 ص 278 أخرجه من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز".
183/ 24544 - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
هـ عن أبي هريرة، هـ عن ابن عمر، عم، طب عن زيد بن ثابت، طب، ض عن أبي أمامة، طب عن ابن عباس (1).
(1) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج 2 ص 747 رقم 2215 قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصريُّ، ثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن زيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار الخ. ج 2 ص 746 رقم 2214 قال: حدثنا محمد بن رميح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". نهى البائع والمشترى.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 61 قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا روح، ثنا حنظلة، سمعت طاووسا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن ثابت) ج 5 ص 185 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في ما رواه القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت) ج 5 ص 135 رقم 4820 قال: أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة بن زيد والقاسم بن محمد، عن زيد بن ثابت قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" وقال المحقق: انظر 4788 ورواه أحمد 185 حيث أحالنا إلى الحديث الذي رواه زيد بن ثابت قال: كانوا يتبايعون الثمار قبل أن تطلع ثم يختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمّا إذا فعلتم هذا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاحه".
وقال المحقق: رواه البخاري وأبو داود وأحمد 5/ 190.
وحديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ما رواه مكحول الشامي عن أبي أمامة ج 8 ص 153 رقم 7592 قال: حدثنا عيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" قال المحقق: قال في المجمع 4/ 102: ورجاله رجال الصحيح.
وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في ترجمة عمرو بن دينار عن ابن عباس) ج 11 ص 105 رقم 11188 قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلى، قال: قرأنا على معقل بن عيد الله، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
184/ 24545 - "لا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا، وَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا".
طب عن زيد بن ثابت (1).
185/ 24546 - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
خ، م عن ابن عمر (2).
186/ 24547 - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلا بِمْثلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
ط، حم، م عن أبي سعيد (3).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة (الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد) ج 5 ص 142 رقم 4845 قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا، ويبدو صلاحها"، وفي نفس المصدر والصفحة رقم 4846 ذكر الحديث بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بلفظ:"لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا".
(2)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر إلخ ج 3 ص 98 قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا التمر بالتمر".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ج 3 ص 1166 رقم 52 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أَنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وفي الباب أحاديث أخرى، ومنها ما ورد عن ابن عمر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع التمر بالتمر، ص 1667.
(3)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه) ج 9 ص 290 رقم 2181 بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهيب عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ع 9 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا يعقوب - يعني: القارئ - ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثل بمثلا، سواء بسواء".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج 3 ع 1209 رقم 77 أخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظه.
187/ 24548 - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ".
م عن عثمان بن عفان (1).
188/ 24549 - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ".
م، د عن فضالة بن عبيد (2).
189/ 24550 - "لا تَبِيعُوا الْقَيْنَات وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولَا خَيرَ فِي تجارَةٍ فِيهنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرامٌ، في مِثْلِ هَذَا أُنزِلَتْ هَذه الآيَةُ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. إلخ} ".
ت وضعَّفه، هـ عن أبي أمامة (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج 3 ص 1209 رقم 1585 قال: حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلِيّ، وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
(2)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب ج 3 ص 1214 رقم 1591 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، نيابع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (البيوع والإجارات) باب: في حلية السيف تباع بالدراهم ج 3 ص 650 رقم 3353 أخرجه من طريق الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وقال المحقق: وأخرجه مسلم في المساقاة.
(3)
الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (تفسير القرآن) باب: ومن سورة لقمان ج 5 ص 345 رقم 3195 ط الحلبى قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن - وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن - عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما لِروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف.
وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ج 3 ص 570 رقم 1282 بلفظه: عن أبي أمامة، وقال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. =
190/ 24551 - "لا تَبِيعُوا الأَعْرَابَ وَإِنْ كانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ".
طب عن سمرة (1).
191/ 24552 - "لا تَبِيعُوا كَذَا، الْجَوْهَرُ عَلَى حِدَةٍ، وَالذَّهَبُ عَلَى حِدَةٍ".
طب عن فضالة بن عبيد.
192/ 24553 - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ، وَلا الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، فَإِنِّي أخَافُ عَلَيكُمُ الرِّبَا، قِيلَ يَا رَسُولَ الله: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالأفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالإِبِلِ؟ قَال: لا بَأسَ إِذَا كانَ يَدًا بِيَدٍ".
= وقال المحقق: أخرجه ابن ماجة في كتاب (التجارات)، باب: ما لا يحل بيعه حديث رقم 2168 وقال أبو عيسى: حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في عليّ بن زيد وضعفه وهو شامى.
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (التجارات) باب: ما لا يحل بيعه ج 2 ص 733 رقم 2168 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقى، عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن".
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه: سليمان بن سمرة، عن أبيه) ج 7 ص 316 رقم 7066 قال: وبإسناده، عن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تبيعوا الأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه".
وفضالة بن عبيد ترجم له ابن الأثير في (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ج 4 ص 363 رقم 4226 قال: فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جَحْجِبى بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى العَمْرى، يكنى أبا محمد، أول مشاهده أحد، ثم شهد الشاهد كلها وكان ممن بايع تحت الشجرة، وانتقل إلى الشام، وشهد فتح مصر، وسكن الشام، وولى القضاء بدمشق لمعاوية استقضاه في خروجه إلى صفين، وقال له:"لم أحْبُكَ بها، ولكن استترت بك من النار" ثم أمَّره معاوية على جيش، فغزا الروم في البحر، وسبى بأرضهم.
روى عنه حنش الصنعاني، وعمرو بن مالك الجَنْبى، وعبد الرحمن بن جبير، وابن مُحيريز، وغيرهم.
أنبأ إبراهيم بن محمد بن الفقيه وغيره قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عثر دينارًا، فيها ذهب وخرز، فَفَصَلتُهَا فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "لا تباع حتى تُفْصَل" وتوفى فضالة سنة ثلاث وخمسين، في خلافة معاوية
…
إلخ.
حم عن ابن عمر (1).
193/ 24554 - "لا تَبِيعَنَّ شَيئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ".
طب عن حكيم بن حزام (2).
194/ 24555 - "لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا؛ فَإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ، فَإذا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ".
حم عن ابن عمر (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 109 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، حدثنا حسين بن محمد، ثنا خلف -يعني ابن خليفة- عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرما"، والرما: هو الربا، فقام إليه رجل: فقال يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال:"لا بأس إذا كان يدا بيد".
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: بيع الطعام بالطعام ج 4 ص 113 قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء (*): هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب وهو ثقة، ولكنه مدلس.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام) ج 3 ص 220 رقم 3108 قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم على منها؟ قال:"لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه".
قال المحقق: انظر إلى الحديث رقم 3097 حيث أحال إلى حديث: "لا تبع ما ليس عندك".
وقال: رواه أحمد 3/ 402، 434 وأبو داود 3503، والترمذي 1250 والنسائي 7/ 289، وابن ماجة 2187، والمصنف في الصغير 2/ 4.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2/ 13 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: =
===
(*) قال في الهامش المجمع: الرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ويروى الأرماء يقال: أرمى على الشيء إرماء إذا زاد عليه، كما يقال أربى.
195/ 24556 - "لا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلا نَارٍ، وَلا يُمْشَى بَينَ يَدَيهَا".
د، ق عن أبي هريرة (1).
= "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس
…
الحديث" وهذا الحديث يتعرض لحكم الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، وفي "الدين الخالص" للشيخ خطاب السبكي ج 1/ 31 - 35 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، ووقت اصفرارها حتى يتم الغروب، ووقت استوائها وسط السماء -إلا يوم الجمعة- حتى تزول، قال عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف (*) للغروب حتى تغرب"، أخرجه الجماعة إلا البخاري.
وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في هذه الأوقات فقال الأحناف: لا تصح في هذه الأوقات صلاة مطلقا مفروضة، أو واجبة، أو نافلة، قضاء، أو أداء مستدلين بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ بناء على أن النهي يقتضي الفساد، واستثنوا من ذلك عصر اليوم -أي: الجمعة- لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" فيصح أداؤه وقت الغروب؟ لأنه أداه كما وجب
…
إلخ ومن أراد المزيد فعليه بالاطلاع على بقية آراء الذاهب الأربعة في كتاب الدين الخالص ج 1/ 31 - 35، ج 1/ 13 والمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود للشيخ خطاب ج 7/ 168.
والمراد من حاجب الشمس أي طرف قرصها الذي يبدو عند طلوعها، ويغيب عند غروبها، وفي الصحاح: حواجب الشمس نواحيها، وقوله:"تبرز" أي: تظهر مرتفعة كما في الأحاديث الأخرى، والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، والنسائي في سننه، وهو حديث سنده جيد جدا. اهـ: الفتح الرباني للشيخ البنا ج 2/ 298.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجنائز) باب: في النار يتبع بها الميت ج 3/ 517، 518 رقم 3171 بلفظ: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى، حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب -يعني- ابن شداد، حدثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار".
قال أبو داود: زاد هارون: "ولا يمشى بين يديها".
قال المحقق: قال المنذرى: في إسناده رجلان مجهولان.
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: لا يتبع الميت بنار، ج 3/ 394، 395 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر أبو داود، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد الصمد (ح قال: وحدثنا) أبو داود قال: وثنا ابن المثنى، ثنا أبو داود -يعني الطيالسي- قالا: ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى، حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتبعن الجنازة بصوت، ولا نار" زاد هارون: ولا يمشى بين يديها. قال الشيخ: يريد به -والله أعلم- لا يمشى بين يديها بنار، كما لا تتبع بنار. =
===
(*) وتَضَيَّف الشمس: أي تميل. اهـ: النهاية.
196/ 24557 - "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
ط، م، ن، هـ عن ابن عباس، طب عن المغيرة (1).
= والحديث في الصغير برقم 9729 بلفظه من رواية أبي داود: عن أبي هريرة، ورمز له بالحسن.
قال المناوي: لا تتبع بضم أوله وفتح ثالثه خبر بمعنى النهي، والمراد: النهي عن اتباع الجنازة بصوت، أي: مع صوت وهو النياحة، وقوله:"ولا نار" فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها؟ لأنه من شعائر الجاهلية، ولما فيه من التفاؤل، ومن ثم قيل: يحرم. وقوله: "ولا يمشى" بضم أوله "بين يديها" أي: بنار ولا صوت، وقد يستدل بظاهره الحنفية على أن الماشى معها، إنما يمشى خلفها، وعرف من التقرير أن هذا كله إنما هو إذا حملت الجنازة لتقبر؛ أما التبخبر عند غسله وتكفينه فمندوب.
قال المناوي أيضًا: ورمز المصنف لحسنه. قال عبد الحق: وسنده منقطع.
قال ابن القطان: والحديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه: عن أبي هريرة، وقال ابن الجوزي: فيه رجلان مجهولان. اهـ. مناوى بتصرف.
وباب بن عمير ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب وقال: مقبول من السابعة أخرج له أبو داود.
(1)
في نسخة "قوله" الرمز "هـ" مكان "م" وعلى ذلك يكون رمز "هـ" كرر مرتين في نسخة "قوله" وهو غير صحيح.
والحديث أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ج 10/ 341 رقم 2616 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا" قلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصيد والذبائح) باب: النهي عن صبر البهائم ج 3/ 1549 رقم 58 بلفظ: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت. إلخ السند كما عند الإمام أحمد، والحديث متفق مع ما جاء في الأصل.
وأخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الضحايا)، باب: النهي عن المجثمة ج 7/ 238 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت
…
إلخ السند كما سبق عن الإمام أحمد ومسلم والحديث بلفظه كما جاء في الأصل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الذبائح) باب: النهي عن صبر البهائم، وعن المثلة ج 2/ 1063 رقم 3187 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا شيئًا. .. الحديث".
أما حديث المغيرة فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الشعبي، عن وراد -مولى المغيرة بن شعبة) ج 20/ 385 رقم 905 بلفظ: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا موسى بن سفيان الجنديسابورى، ثنا عبد الله بن الجهم، ثنا عمر بن أبي قيس، عن منصور، عن الشعبي عن وراد، عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم =
197/ 24558 - "لا تَتَخِذُوا الضَّيعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا".
ابن المبارك، وهناد، حم، ت حسن، وابن جرير في تهذيبه، ك عن ابن مسعود (1).
198/ 24559 - "لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا".
= مر على نفر من الأنصار يرمون فقال: "لا تتخذوا الروح غرضا".
قال المحقق: ورواه في الأوسط (159 مجمع البحرين).
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيد)، باب: النهي عن صيد البهائم والتمثيل بها ج 4/ 31 بلفظ: وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة، فقال:"لا تتخذوا الروح غرضا" وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
(1)
الحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب (الزهد)، باب:(التقليل من الدنيا) ص 175 رقم 505 بلفظ: أخبركم أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخدوا الضيعة فترغبوا في الدنيا" قال: وبالمدينة ما بالمدينة، وبراذان ما براذان؟ ! قال ابن صاعد: وراذان مكان بالمدينة.
قال المحقق: في "ك" فترغبوا وبالمدينة. . . إلخ" والمعنى: قال ابن مسعود: وبالمدينة. إلخ، كما في مسند الحميدى، والحديث أخرجه الحميدى من طريق الأعمش، عن شمر بن عطية (1/ 67) وأخرجه أحمد أيضًا (5/ 201) وقد رواه في "ك" أبو إسماعيل الترمذي عن أبي نعيم عن سفيان عن الأعمش، عن شمر بن عطية. اهـ: المحقق.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1/ 377 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن الأعمش، عن شمر، عن مغيرة بن سعيد الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتخذوا الضيعة. الحديث".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزهد)، باب: ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، باب 20 ج 4/ 565 رقم 2328 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الرقاق) ج 4/ 322 بلفظه عن عبد الله بن مسعود.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص والحديث في الصغير بلفظه رقم 9731 من رواية أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: وفي سندهم أي: سند أحمد والترمذي والحاكم: شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود، ولم يخرج الستة عن هؤلاء شيئًا غير الترمذي، وقد وثقوا.
حم وعبد بن حميد عن زيد بن خالد الجهني (1).
199/ 24560 - "لا تَتَّخِذُوا (بُيُوتَكُمْ) مَقَابِرَ وَصَلُّوا فِيهَا، إنَّ الشَّيطَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ".
حب عن أبي هريرة (2).
200/ 24561 - "لا تَتَّخِذُوا الْمَساجِدَ طُرُقًا إِلا لِذِكْرٍ وَصَلاةٍ".
طب عن ابن عمر (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4/ 114 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، قال: ثنا يعلى، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيوتكم قبورا
…
إلخ الحديث".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة)، باب: التطوع في البيوت ج 2/ 247 بلفظ: عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" وقال: رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.
و(زيد بن خالد الجهني) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 1/ 565 رقم 2895 وقال: هو زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته: أبو زرعة، وأبو عبد الرحمن، وأبو طلحة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة. روى عنه ابناه خالد، وأبو حرب
…
إلخ، شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح
…
إلخ.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل "جمع الجوامع" وأثبتناه من صحيح ابن حبان (الإحسان) وبه يتم المعنى.
(2)
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الفارسى في كتاب (الرقاق)، باب: ذكر فرار الشيطان من البيت إذا قرئ فيه سورة البقرة، ج 2/ 79 برقم 780 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها، فإن الشيطان
…
الحديث".
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سالم عن ابن عمر) ج 12/ 314 رقم 13219 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا علي بن حوشب، عن أبي قبيل، عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا الساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة"
قال المحقق: قال في المجمع 2/ 24: قلت: رواه ابن ماجة خلا قوله: "إلا لذكر أو صلاة"، رواه الطبراني في الكبير والأوسط 55 مجمع البحرين ورجاله موثقون.
والحديث في الصغير برقم 9730 بلفظه من رواية الطبراني: عن ابن عمر، ورمز له بالضعف.