الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الطَّلَاق)
قَوْله
[3389]
مر عبد الله فَلْيُرَاجِعهَا إمحاء لأثر الْمَكْرُوه بِقدر الْإِمْكَان فَإِذا طهرت أَي من الْحَيْضَة
الثَّانِيَة فَقيل أَمر بامساكها فِي الطُّهْر الأول وَجوز تطليقها فِي الطُّهْر الثَّانِي للتّنْبِيه على أَن المراجع يَنْبَغِي أَن لَا يكون قَصده بالمراجعة تطليقها فَإِنَّهَا الْعدة ظَاهره أَن تِلْكَ الْحَالة وَهِي حَالَة الطُّهْر عين الْعدة فَتكون الْعدة بالأطهار لَا الْحيض وَيكون الطُّهْر الأول الَّذِي وَقع فِيهِ الطَّلَاق محسوبا من الْعدة وَمن لَا يَقُول بِهِ يَقُول المُرَاد فَإِنَّهَا قبل الْعدة بِضَمَّتَيْنِ أَي اقبالها فَإِنَّهَا بِالطُّهْرِ صَارَت مقبلة للْحيض وَصَارَ الْحيض مُقبلا
لَهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فتغيظ يدل على حُرْمَة الطَّلَاق فِي الْحيض حَتَّى تحيض حَيْضَة أَي ثَانِيَة وتطهر مِنْهَا وَبِه حصل مُوَافقَة هَذِه الرِّوَايَة بالروايات السَّابِقَة وحسبت على بِنَاء الْمَفْعُول والصيغة للمؤنث أَو على بِنَاء الْفَاعِل والصيغة للمتكلم قَوْله فَردهَا عَليّ من كَلَام بن عمر أَي فَرد الطَّلقَة على أَي أنكرها شرعا عَليّ وَلم يرهَا شَيْئا مَشْرُوعا فَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُوم الطَّلَاق أَو فَرد الزَّوْجَة على وَأَمرَنِي بالرجعة إِلَيْهَا إِذا طهرت ظَاهره من الْحيض الأول وَيُمكن حمله على الطُّهْر من الْحيض الثَّانِي تَوْفِيقًا بَين رِوَايَات الحَدِيث قَوْله قبل عدتهن بِضَم الْقَاف وَالْبَاء قَالَ السُّيُوطِيّ أَيْ إِقْبَالِهَا وَأَوَّلِهَا وَحِينَ يُمْكِنُهَا الدُّخُولُ فِيهَا والشروع وَذَلِكَ حَال الطُّهْر قلت هَذَا على وفْق مذْهبه وَقد تقدم
الْكَلَام على وفْق مَذْهَب من يَقُول بذلك وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[3394]
طَلَاق السّنة بِمَعْنى أَن السّنة قد وَردت باباحتها لمن احْتَاجَ إِلَيْهَا لَا بِمَعْنى أَنَّهَا من الْأَفْعَال المسنونة الَّتِي يكون الْفَاعِل مأجورا باتيانها نعم إِذا كف الْمَرْء نَفسه من غَيره عِنْد الْحَاجة وآثر هَذَا النَّوْع من الطَّلَاق لكَونه مُبَاحا فَلهُ أجر على ذَلِك لَا على نفس الطَّلَاق فَلَا يرد أَنَّهَا كَيفَ تكون سنة وَهِي من أبْغض الْمُبَاحَات كَمَا جَاءَ بِهِ الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله ثمَّ تَعْتَد بعد ذَلِك بِحَيْضَة هَذَا صَرِيح فِي أَن الْعدة تكون بِالْحيضِ لَا بالأطهار قَوْله
فَتعْتَد بِتِلْكَ التطليقة أَي اعْتد بِتِلْكَ التطليقة وتحسب فِي الطلقات الثَّلَاث أم لَا لعدم مصادفتها وَقتهَا وَالشَّيْء يبطل قبل أَوَانه سِيمَا وَقد لحقته الرّجْعَة المبطلة لأثره مَه أَي اسْكُتْ قَالَه ردعا لَهُ وزجرا
عَن التَّكَلُّم بِمثلِهِ إِذْ كَونهَا تحسب أَمر ظَاهر لَا يحْتَاج إِلَى سُؤال سِيمَا بعد الْأَمر بمراجعته إِذْ لَا رَجْعَة الا عَن طَلَاق وَيحْتَمل أَنه اسْتِفْهَام مَعْنَاهُ التَّقْرِير أَي مَا يكون ان لم يحْسب بِتِلْكَ الطَّلقَة فأصله مَاذَا يكون ثمَّ قلبت الْألف هَاء
[3399]
إِن عجز عَن الرّجْعَة أَي أفلم تحسب حِينَئِذٍ فَإِذا حسبت فتحسب بعد الرّجْعَة أَيْضا إِذْ لَا أثر للرجعة فِي ابطال الطَّلَاق نَفسه واستحمق أَي فعل فعل الْجَاهِل الأحمق بِأَن أبي عَن الرّجْعَة بِلَا عجز قَالُوا وَبِمَعْنى أَو وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَيلْعَبُ بِكِتَاب الله يحْتَمل بِنَاء الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول أَي يستهتر بِهِ وَالْمرَاد بِهِ قَوْله تَعَالَى الطَّلَاق مَرَّتَانِ إِلَى قَوْله وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات الله هزوا فَإِن مَعْنَاهُ التَّطْلِيق الشَّرْعِيّ تَطْلِيقَة بعد تَطْلِيقَة على التَّفْرِيق دون الْجمع والارسال مرّة وَاحِدَة وَلم يرد بالمرتين التَّثْنِيَة وَمثله قَوْله تَعَالَى ثمَّ ارْجع الْبَصَر كرتين أَي كرة بعد كرة لَا كرتين اثْنَتَيْنِ وَمعنى قَوْله فإمساك بِمَعْرُوف تَخْيِير لَهُم بعد أَن علمهمْ كَيفَ يطلقون بَين ان يمسكوا النِّسَاء بِحسن الْعشْرَة وَالْقِيَام بمواجبهن وَبَين أَن يسرحوهن السراح الْجَمِيل الَّذِي علمهمْ وَالْحكمَة فِي التَّفْرِيق مَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أَي قد يقلب الله تَعَالَى قلب الزَّوْج بعد الطَّلَاق من بغضها إِلَى محبتها وَمن الرَّغْبَة عَنْهَا
إِلَى الرَّغْبَة فِيهَا وَمن عَزِيمَة امضاء الطَّلَاق إِلَى النَّدَم عَلَيْهِ فَلْيُرَاجِعهَا وَقَوله وَلَا تَتَّخِذُوا آيَات الله هزوا أَي بِالْجمعِ بَين الثَّلَاث وَالزِّيَادَة عَلَيْهَا فكلاهما لعب واستهزاء وَالْجد والعزيمة أَن يُطلق وَاحِدًا وان أَرَادَ الثَّلَاث يَنْبَغِي أَن يفرق
[3401]
أَلا أَقتلهُ لِأَن اللّعب بِكِتَاب الله كفر وَلم يرد أَن الْمَقْصُود الزّجر والتوبيخ وَلَيْسَ المُرَاد حَقِيقَة الْكَلَام ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْجمع بَين الثَّلَاث فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث هُوَ بِدعَة وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو ثَوْر لَيْسَ بِحرَام لَكِن الأولى التَّفْرِيق وَظَاهر الحَدِيث التَّحْرِيم وَالْجُمْهُور على أَنه إِذا جمع بَين الثَّلَاث يَقع الثَّلَاث وَلَا عِبْرَة بِخِلَاف ذَلِك عِنْدهم أصلا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فيقتلونه أَي الْمُسلمُونَ قصاصا ان لم يَأْتِ بالشهود وان كَانَ لَهُ ذَلِك فِيمَا بَينه وَبَين الله عِنْد بعض لَكِن لَا يصدق بِمُجَرَّد الدَّعْوَى فِي الْقَضَاء فكره كَأَنَّهُ مَا اطلع على وُقُوع الْوَاقِعَة فَرَأى الْبَحْث
عَن مثله قبل الْوُقُوع من فضول الْعلم مَعَ أَنه يخل فِي الْبَحْث عَن الضَّرُورِيّ وَالله تَعَالَى أعلم فَتَقْتُلُونَهُ بِالْخِطَابِ للْمُسلمين أَو لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالْجمع للتعظيم
[3402]
كذبت عَلَيْهَا ان أَمْسَكتهَا أَي مُقْتَضى مَا جرى من اللّعان أَن لَا أمْسكهَا ان كنت صَادِقا فِيمَا قلت فان أَمْسَكتهَا فَكَأَنِّي كنت كَاذِبًا فِيمَا قلت فَلَا يَلِيق الْإِمْسَاك وَظَاهر أَنه لَا يَقع التَّفْرِيق بِمُجَرَّد اللّعان بل يلْزم أَن يفرق الْحَاكِم بَينهمَا أَو الزَّوْج يفرق بِنَفسِهِ وَمن يَقُول بِخِلَافِهِ يعْتَذر بِأَن عويمرا مَا كَانَ عَالما بالحكم وَفِيه أَنه لَو كَانَ عَن جهل كَيفَ قَرَّرَهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك وَفِيه أَن الثَّلَاث تجوز دفْعَة إِذا كَانَت الْحَالة تَقْتَضِيه وتناسبه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بِثَلَاث تَطْلِيقَات فقد جَاءَ مَا يَقْتَضِي أَنه أرسل بالثالثة فَلَعَلَّهُ جمع نظرا إِلَى أَنه حصل الثَّلَاث وَاجْتمعت فِي الْوُجُود عِنْد الثَّالِثَة وعَلى هَذَا فَلَا مُنَاسبَة لهَذَا الحَدِيث بالمطلوب وَهِي الثَّلَاث
دفْعَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ألم تعلم أَن الثَّلَاث الخ لما كَانَ الْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف على وُقُوع الثَّلَاث دفْعَة وَقد جَاءَ فِي حَدِيث ركَانَة بِضَم الرَّاء أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَا أردْت الا وَاحِدَة فَقَالَ وَالله مَا أردْت الا وَاحِدَة فَهَذَا يدل على أَنه لَو أَرَادَ الثَّلَاث لوقعت وَإِلَّا لم يكن لتحليفه معنى وَهَذَا الحَدِيث بِظَاهِرِهِ يدل على عدم وُقُوع الثَّلَاث دفْعَة بل تقع وَاحِدَة أَشَارَ المُصَنّف فِي التَّرْجَمَة إِلَى تَأْوِيله بِأَن يحمل الثَّلَاث فِي الحَدِيث على الثَّلَاث المتفرقة لغير الْمَدْخُول بهَا وَإِذا طلق غير الْمَدْخُول بهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَة تقع الأولى وتلغو الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة لعدم مصادفتهما الْمحل فَهَذَا معنى كَون الثَّلَاث ترد إِلَى الْوَاحِدَة وعَلى هَذَا الْمَعْنى انْدفع الاشكال عَن الْجُمْهُور وَحصل التَّوْفِيق بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين مَا يَقْتَضِي وُقُوع الثَّلَاث من الْأَدِلَّة وَهَذَا محمل دَقِيق لهَذَا الحَدِيث الا أَنه لَا يُوَافق مَا جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث ان عمر بعد ذَلِك أمضى الثَّلَاث إِذْ هُوَ مَا أمضى الثَّلَاث المتفرقة لغير الْمَدْخُول بهَا بل أمضى الثَّلَاث دفْعَة للمدخول بهَا وَغير الْمَدْخُول بهَا فليتامل فَالْوَجْه فِي الْجَواب أَنه مَنْسُوخ وَقد قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة مُسلم وحاشية أبي دَاوُد
وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله عَن رجل طلق امْرَأَته أَي ثَلَاثًا
[3407]
فَدخل بهَا أَي خلا سمى الْخلْوَة دُخُولا فَإِنَّهَا من مقدماته وَلَا بُد من الْحمل على هَذَا الْمَعْنى لِأَن الْمَفْرُوض عدم الْجِمَاع كَمَا يدل عَلَيْهِ قَوْله ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يواقعها حَتَّى يَذُوق الآخر أَي غير الأول وَلَو ثَالِثا أَو رَابِعا قَوْله حَتَّى يَذُوق أَي الآخر لَا عبد الرَّحْمَن بِخُصُوصِهِ قَوْله تجْهر بِمَا تجْهر كره الْجَهْر بِمثل ذَلِك فِي حَضرته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تَعْظِيمًا لشأنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وتحقيرا لتِلْك الْمقَالة الْبَعِيدَة عَن أهل الْحيَاء قَوْله
[3410]
اللَّهُمَّ غفرا بِفَتْح فَسُكُون بِمَعْنى الْمَغْفِرَة ونصبه بِتَقْدِير اغْفِر لي أَو أَسأَلك أَو أرزقني وَنَحْو ذَلِك وَلما كَانَ منشأ الْخَطَأ العجلة المذمومة طلب مِنْهُ الْمَغْفِرَة والا فقد جَاءَ رفع عَن أمتِي الْخَطَأ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث لَا نعرفه الا من حَدِيث سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد بن زيد وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد بن زيد بِهَذَا وَإِنَّمَا هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَلم يعرف مُحَمَّد حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا
وَكَانَ عَليّ بن نَاصِر حَافِظًا صَاحب حَدِيث قلت فَكَأَن قَول المُصَنّف هَذَا حَدِيث مُنكر إِشَارَة إِلَى أَن رَفعه مُنكر وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ الْجُمْهُور على أَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة قَوْله إِن الغميصاء أَو الرميصاء بِضَم وَفتح
وَمد فيهمَا فِي حَاشِيَة السُّيُوطِيّ هِيَ غير أم سليم على الصَّحِيح حَتَّى تذوق أَي وَهِي مَا ذاقت على مُقْتَضى مَا قَالَت فتؤاخذ باقرارها قَوْله فيغلق الْبَاب من أغلق الْبَاب والمرادالخلوة قَوْله هَذَا أولى بِالصَّوَابِ أَي من الَّذِي قبله كَمَا فِي عبارَة الْكُبْرَى قَوْله الواشمة هِيَ فاعلة الوشم وَهُوَ أَنْ يُغْرَزَ الْجِلْدُ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نِيلٍ فَيَزْرَقَّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرَّ وَالْمُوْتَشِمَةَ هِيَ الَّتِي يفعل بهَا ذَلِك كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ أَي وَهِي راضية والواصلة هِيَ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ إِنْسَانٍ آخَرَ والموصولة الَّتِي يفعل بهَا ذَلِك عَن رِضَاهَا
[3416]
وآكل الرِّبَا أَي آخذ الرِّبَا سَوَاء أكل بعد ذَلِك أَولا لَكِن لما كَانَ الْغَرَض الْأَصْلِيّ هُوَ الْأكل عبر عَنهُ بِأَكْلِهِ وموكله أَي معطيه والمحلل والمحلل لَهُ الأول من الْإِحْلَال
وَالثَّانِي من التَّحْلِيل وهما بِمَعْنى وَاحِد وَلذَا روى الْمحل وَالْمحل لَهُ بلام وَاحِدَة مُشَدّدَة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مُشَدّدَة ثمَّ الْمُحَلّل من تزوج مُطلقَة الْغَيْر ثَلَاثًا لتحل لَهُ والمحلل لَهُ هُوَ الْمُطلق وَالْجُمْهُور على أَن النِّكَاح بنية التَّحْلِيل بَاطِل لِأَن اللَّعْن يَقْتَضِي النَّهْي وَالْحُرْمَة فِي بَاب النِّكَاح تَقْتَضِي عدم الصِّحَّة وَأجَاب من يَقُول بِصِحَّتِهِ أَن اللَّعْن قد يكون لخسة الْفِعْل فَلَعَلَّ اللَّعْن هَا هُنَا لِأَنَّهُ هتك مروأة وَقلة حمية وخسة نفس أما بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلّل لَهُ فَظَاهر وَأما الْمُحَلّل فَإِنَّهُ كالتيس يعير نَفسه بِالْوَطْءِ لغَرَض الْغَيْر وتسميته محللا يُؤَيّد القَوْل بِالصِّحَّةِ وَمن لَا يَقُول بهَا يَقُول أَنه قصد التَّحْلِيل وان كَانَت لَا تحل قَوْله فَقلت ثَلَاثًا أَي
طَلقنِي ثَلَاثًا فَهُوَ جَوَاب بِحَسب الْمَعْنى قَوْله ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لم تحرم مَا أحل الله لَك فَهَذَا بِظَاهِرِهِ يدل على أَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي تَحْرِيم الْمَرْأَة كَمَا جَاءَ أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حرم مَارِيَة فَنزلت
[3420]
عَلَيْك أغْلظ الْكَفَّارَة لَعَلَّه أغْلظ فِي ذَلِك لينزجر النَّاس ويرتدعوا عَن ذَلِك وَإِلَّا فَظَاهر الْقُرْآن يَقْتَضِي كَفَّارَة الْيَمين فقد قَالَ تَعَالَى قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم الخ فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فتواصيت أَي توافقت وَحَفْصَة بِالنّصب أقرب أَي مَعَ حَفْصَة حَتَّى لَا يلْزم الْعَطف على الضَّمِير الْمَرْفُوع بِلَا تَأْكِيد وَلَا فصل مَا دخل مَا زَائِدَة
[3421]
ريح مَغَافِير هُوَ شَيْء حُلْو لَهُ ريح كريهة وَكَانَ صلى
الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا يحب الرَّائِحَة الكريهة فَلذَلِك ثقل عَلَيْهِ مَا قَالَتَا وعزم على عدم الْعود وعَلى هَذَا فقد حرم الْعَسَل قَوْله حِين تخلف مُتَعَلق بحَديثه أَي يحدث مَا وَقع لَهُ حِين التَّخَلُّف فَلَا تَقربهَا بِفَتْح الرَّاء
[3422]
فَقلت لامرأتي الحقي بأهلك الخ أَي فالحقي بأهلك إِذا لم يكن بنية الطَّلَاق لم يكن طَلَاقا قَوْله الَّذين تيب عَلَيْهِم أَي الَّذين ذكرهم الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن بقوله وعَلى الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا الْآيَة 154 قَوْله
[3427]
ثمَّ أعتقنا على بِنَاء الْمَفْعُول فَقَالَ أَن راجعتها ظَاهره أَن الْحر يملك ثَلَاث طلقات وان صَار حرا بعد الطلقتين فَلهُ الرُّجُوع بعد طَلْقَتَيْنِ لبَقَاء الثَّالِث الْحَاصِل بِالْعِتْقِ لَكِن الْعَمَل على خِلَافه فَيمكن ان يُقَال ان هَذَا كَانَ حِين كَانَت الطلقات الثَّلَاث وَاحِدَة كَمَا رَوَاهُ بن عَبَّاس فالطلقتان للْعَبد حِينَئِذٍ كَانَتَا وَاحِدَة وَهَذَا بِنَاء الْمَفْعُول
أَمر قد تقرر أَنه مَنْسُوخ الْآن فَلَا اشكال وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله عَن الْحسن قيل هُوَ سَهْو إِمَّا من المُصَنّف أَو من شَيْخه وَالصَّوَاب أَبُو الْحسن كَمَا فِيمَا تقدم قَوْله وَمن لم يكن محتلما الخ أَخذ مِنْهُ أَن غير الْبَالِغ لَا عِبْرَة بطلاقه إِذْ لَا عِبْرَة بِكُفْرِهِ وَهُوَ أَشد من الطَّلَاق وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أنبت على بِنَاء الْفَاعِل من الانبات فاستبقيت على بِنَاء الْمَفْعُول
قَوْله
[3432]
رفع الْقَلَم كِنَايَة عَن عدم كِتَابَة الآثام عَلَيْهِم فِي هَذِه الْأَحْوَال وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوت بعض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة والأخروية لَهُم فِي هَذِه الْأَحْوَال كضمان الْمُتْلفَات وَغَيره فَلذَلِك من فَاتَتْهُ صَلَاة فِي النّوم فصلى فَفعله قَضَاء عِنْد كثير من الْفُقَهَاء مَعَ أَن الْقَضَاء مَسْبُوق بِوُجُوب الصَّلَاة فَلَا بُد لَهُم من القَوْل بِالْوُجُوب حَالَة النّوم وَلِهَذَا الصَّحِيح أَن الصَّغِير يُثَاب على الصَّلَاة وَغَيرهَا من الْأَعْمَال فَهَذَا الحَدِيث رفع عَن أمتِي الْخَطَأ مَعَ أَن الْقَاتِل خطأ يجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وعَلى الْعَاقِلَة الدِّيَة وعَلى هَذَا فَفِي دلَالَة الحَدِيث على عدم وُقُوع طَلَاق هَؤُلَاءِ بحث وَالله تَعَالَى أعلم وَيتَعَلَّق بِهَذَا الحَدِيث أبحاث أخر ذَكرنَاهَا فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد وَفِي كتاب الْحُدُود حَتَّى يكبر أَي يَحْتَلِم أَو يبلغ وَالثَّانِي أظهر وَعَلِيهِ يحمل رِوَايَة يَحْتَلِم وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قد يبلغ بِلَا احْتِلَام
قَوْله
[3434]
حدثت بِهِ أَنْفسهَا يحْتَمل الرّفْع على الفاعلية وَالنّصب على المفعولية وَالثَّانِي أظهر معنى وَالْأول يَجْعَل كِنَايَة عَمَّا لم تحدث بِهِ ألسنتهم وَقَوله مَا لم تكلم بِهِ أَو تعْمل صَرِيح فِي أَنه مغفول مَا دَامَ لم يتَعَلَّق بِهِ قَول أَو فعل فَقَوْلهم إِذا صَار عزما يُؤَاخذ بِهِ مُخَالف لذَلِك قطعا ثمَّ حَاصِل الحَدِيث أَن العَبْد لَا يُؤَاخذ بِحَدِيث النَّفس قبل التَّكَلُّم بِهِ وَالْعَمَل بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوت الثَّوَاب على حَدِيث النَّفس أصلا فَمن قَالَ إِنَّه معَارض بِحَدِيث من هم بحسنة فَلم يعملها كتب لَهُ حَسَنَة فقد وهم بَقِي الْكَلَام فِي اعْتِقَاد الْكفْر وَنَحْوه وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ من حَدِيث النَّفس بل هُوَ مندرج فِي الْعَمَل وَعمل كل شَيْء على حَسبه ونقول الْكَلَام فَمَا
يتَعَلَّق بِهِ تكلم أَو عمل بِقَرِينَة مَا لم يتَكَلَّم الخ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا هُوَ من أَفعَال الْقلب وعقائده لَا كَلَام فِيهِ فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله طيب المرقة أَي اصلحها وطبخها جيدا أَو هُوَ صِيغَة الصّفة فَأَوْمأ أَي أَشَارَ ذَلِك الْفَارِسِي إِلَيْهِ إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم
[3436]
أَن تعال أَن تفسيرية يُرِيد أَن يَدعُوهُ إِلَى المرقة أَي وَهَذِه أَي ادعني وَهَذِه والا لَا أقبل دعوتك وَلَعَلَّ الْوَقْت مَا كَانَ يساعد الِانْفِرَاد بذلك فكره انْفِرَاده عَنْهَا بذلك فعلق قبُول الدعْوَة بالاجتماع فَإِن رضى الدَّاعِي بذلك دعاهما والاتركهما ومقصود
المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْإِشَارَة المفهومة تسْتَعْمل فِي الْمَقَاصِد وَالطَّلَاق من جُمْلَتهَا فَيصح اسْتِعْمَالهَا فِيهِ قَوْله إِنَّمَا الْأَعْمَال الخ قد سبق الْكَلَام على الحَدِيث تَفْصِيلًا فِي كتاب الطَّهَارَة ومقصود المُصَنّف أَن قَول إِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نوى يَشْمَل مَا نوى من كَلَامه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَأَنا مُحَمَّد أَي اسْما ووصفا فَلَا يُمكن مُطَابقَة اسْم المذمم لي واطلاقه عَليّ وارادتي بِهِ بِوَجْه من الْوُجُوه فَلَا يعود
الشتم واللعن إِلَى أصلا بل رَجَعَ إِلَيْهِم لأَنهم الَّذين يصدق عَلَيْهِم مُسَمّى هَذَا الِاسْم وَصفا وَظهر بِهَذَا اللَّفْظ إِذا قصد بِهِ معنى لَا يحْتَملهُ لَا يثبت لَهُ الحكم المسوق لَهُ الْكَلَام قَوْله من أجل أَنَّهُنَّ اخترنه يُشِير إِلَى أَنَّهُنَّ لَو لم يكن اخترنه كَانَ مَا قَالَ طَلَاقا وَهُوَ خلاف مَا يفِيدهُ ظَاهر الْقُرْآن فَإِنَّهُ يُفِيد أَن الِاخْتِيَار للدنيا لَيْسَ بِطَلَاق وَإِنَّمَا إِذا اخْترْنَ الدُّنْيَا يَنْبَغِي لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يُطَلِّقهُنَّ وَلِهَذَا قَالَ أهل التَّحْقِيق أَن هَذَا الِاخْتِيَار خَارج عَن مَحل النزاع فَلَا يتم بِهِ الإستدلال على مسَائِل الإختيار
فَلْيتَأَمَّل قَوْله فَهَل كَانَ طَلَاقا أَي كَمَا يزْعم من يَقُول إِذا اخْتَارَتْ الزَّوْج كَانَ طَلَاقا أَيْضا لَكِن قد عرفت أَن هَذِه الصُّورَة غير دَاخِلَة فِي الْمُتَنَازع فِيهِ قَوْله غُلَام وَجَارِيَة بَينهمَا زواج
[3446]
ابدئي بالغلام قيل أَمر بذلك لِئَلَّا تخْتَار الزَّوْجَة نَفسهَا ان بَدَأَ بإعتاقها قلت وَهَذَا لَا يمْنَع اعتاقهما مَعًا فَيمكن أَن يُقَال بَدَأَ بِالرجلِ لشرفه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فخيرت فِي زَوجهَا فَظهر بِهِ خِيَار الْعتْق للْمَرْأَة مُطلقًا أَو إِذا كَانَ زَوجهَا عبدا على اخْتِلَاف المذهبين
[3447]
وَقَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي فِيهَا خبز وأدم فِي الْمجمع الادم ككتب فِي كتب فَظَاهره أَنه بالضمتين جمع نعم يجوز السّكُون فِي كل مَا كَانَ بِضَمَّتَيْنِ وعَلى هَذَا فَالظَّاهِر أَن الأول بِضَم فَسُكُون مُفْرد وَالثَّانِي بِضَمَّتَيْنِ جمع وَمعنى أَدَم الْبَيْت الْأدم الَّتِي تُوجد فِي الْبيُوت غَالِبا كالخل وَالْعَسَل وَالتَّمْر وَلنَا هَدِيَّة فَبين أَن الْعين الْوَاحِدَة يخْتَلف حكمهَا
باخْتلَاف جِهَات الْملك قَوْله فَقَالَ كلوه أَي واعطوني آكل وَهَذَا هُوَ مَحل السُّؤَال فَفِيهِ اخْتِصَار والا فعائشة لَيست هاشمية فَيحل لَهَا الصَّدَقَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَكَانَ زَوجهَا حرا أَي حِين أعتقت قيل حَدِيث عَائِشَة قد اخْتلف فِيهِ كَمَا سيجئ وَحَدِيث بن عَبَّاس لَا اخْتِلَاف فِيهِ بِأَنَّهُ كَانَ عبدا فالأخذ بِهِ أحسن وَقيل بل كَانَ فِي الأَصْل عبدا ثمَّ أعتق فَلَعَلَّ من قَالَ عبد لم يطلع على إِعْتَاقه فاعتمد على الأَصْل فَقَالَ عبد بِخِلَاف من قَالَ انه مُعتق فمعه زِيَادَة علم وَلَعَلَّ عَائِشَة اطَّلَعت على ذَلِك بعد فَوَقع
الإختلاف فِي خَبَرهَا فالتوفيق مُمكن بِهَذَا الْوَجْه فالاخذ بِهِ أحسن وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَن أعدهَا لَهُم أَي اشتريك مِنْهُم بهَا وأعدها لَا أَنَّهَا شرطت الْوَلَاء لنَفسهَا بأَدَاء الدَّرَاهِم فِي الْكِتَابَة إِعَانَة لبريرة فَإِن ذَلِك لَا يجوز بل اشْتريت وأعتقت لَا أَي اشْترى وَلَا أعد الدَّرَاهِم
[3451]
هَا الله كلمة هَا بدل من وَاو الْقسم وَمَا بعْدهَا مجرور وَيُقَال هَا الله مَوضِع وَالله بِقطع الْهمزَة مَعَ أثبات ألفها وحذفه إِذا أَي إِذا شرطُوا الْوَلَاء لأَنْفُسِهِمْ وَلِلنَّاسِ فِي تَحْقِيق هَذِه الْكَلِمَة كَلَام طَوِيل الذيل فتركناه مَخَافَة التَّطْوِيل مَعَ كِفَايَة مَا ذكرنَا فِي ظُهُور مَعْنَاهَا واشترطي لَهُم الْوَلَاء أَي اتركيهم على مَا هم عَلَيْهِ من اشْتِرَاط الْوَلَاء لَهُم وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الخداع وَقد أنكر الْجُمْهُور البيع بِالشّرطِ فَكيف إِذا كَانَ فِيهِ خداع وَقد أول
بَعضهم هَذَا اللَّفْظ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهَا مَا شرطت لَهُم مَا باعوا مِنْهَا فَالصَّحِيح فِي الْجَواب أَنه تَخْصِيص من الشَّارِع ليبطل عَلَيْهِم مثل هَذَا الشَّرْط بعد أَن اعتقدوا ثُبُوته لِئَلَّا يطْمع أحد فِي مثله أصلا وَالله تَعَالَى أعلم لَيست فِي كتاب أَي مُخَالفَة لحكم الله قَوْله لمن ولى النِّعْمَة أَي نعْمَة الْإِعْتَاق
قَوْله وَفرقت بِكَسْر الرَّاء أَي خفت وَهُوَ من قَول شُعْبَة والصيغة للمتكلم وسمعته للمخاطب قَوْله فِي علية بِضَم الْعين وَكسرهَا وَكسر اللَّام الْمُشَدّدَة وتشديدالياء أَي غرفَة
[3455]
فَنَادَى بِلَالًا الْمَشْهُور أَنه اسْتَأْذن بِوَاسِطَة عبد لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِوَاسِطَة اسْتِئْذَان ذَلِك العَبْد لَهُ آلَيْت أَي حَلَفت من الدُّخُول عَلَيْهِنَّ وَهَذَا لَيْسَ من بَاب الايلاء الْمُؤَدِّي إِلَى الطَّلَاق الْمَشْهُور بَين الْفُقَهَاء بالبحث عَنهُ وَلكنه
ايلاء لُغَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَلَيْسَ أَي الشَّأْن قَوْله قبل أَن أكفر من التَّكْفِير أَي أعْطى الْكَفَّارَة لَا تَقربهَا بِفَتْح الرَّاء أَي مرّة ثَانِيَة قَوْله قَالَ رَحِمك الله يَا رَسُول الله الظَّاهِر أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بَدَأَ بِالدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمك الله كَمَا تقدم فقابله الرجل بِمثل ذَلِك أَو بِأَحْسَن مِنْهُ حَيْثُ اسْتعْمل صِيغَة الْمُضِيّ وَوَقع الإختصار من الروَاة فَنقل الْبَعْض الأول وَالْبَعْض
الآخر وَفِي تَقْرِير النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك دلَالَة على جَوَاز الدُّعَاء بِالرَّحْمَةِ لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله وسع بِكَسْر السِّين أَي يدْرك كل صَوت
[3460]
فَكَانَ يخفي عَليّ بتَشْديد الْيَاء يُرِيد أَنَّهَا تَشْكُو سرا حَتَّى يخفى عَليّ وَأَنا حَاضر كَلَامهَا قَوْله المنتزعات والمختلعات فِي النِّهَايَةِ يَعْنِي اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ من ازواجهن بِغَيْر عذر وَكَونهَا المنافقات أَي أَنَّهَا كالمنافقات فِي أَنَّهَا لَا تسْتَحقّ دُخُول الْجنَّة مَعَ من يدخلهَا أَو لَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فِي الْغَلَس بِفتْحَتَيْنِ أَي ظلمَة آخر اللَّيْل
[3462]
لَا أَنا وَلَا ثَابت يحْتَمل أَن لَا الثَّانِيَة مزيدة وَالْخَبَر مَحْذُوف بعدهمَا أَي مجتمعان أَي لَا يُمكن لنا اجْتِمَاع وَيحْتَمل أَنَّهَا غير زَائِدَة وان خبر كل مَحْذُوف أَي لَا أَنا مجتمعة مَعَ ثَابت وَلَا ثَابت مُجْتَمع معي قَوْله أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام أَي أَخْلَاق الْكفْر فِي حَال الْإِسْلَام أَو أكره الرُّجُوع إِلَى الْكفْر بعد الدُّخُول فِي الْإِسْلَام وَعدم الْمُوَافقَة مَعَ الزَّوْج وَشدَّة
الْعَدَاوَة فِي الْبَين قد يُفْضِي إِلَى ذَلِك فَلذَلِك أُرِيد الْخلْع قَوْله لَا تمنع أَي يدلامس غربها من التَّغْرِيب بِمَعْنى التبعيد أَي طَلقهَا كَمَا تقدم أَن تتبعها نَفسِي أَي من شدَّة الْمحبَّة وَالْكَلَام عَلَيْهِ قد تقدم
قَوْله لَاعن أَي أَمر بِاللّعانِ قَوْله إِن عِنْده من ذَلِك علم هُوَ بِالنّصب اسْم ان وان كتب بِصُورَة الْمَرْفُوع وَيحْتَمل أَن يكون مَرْفُوعا بِتَقْدِير ضمير الشَّأْن أَي إِن الشَّأْن عِنْده من ذَلِك بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمدّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَشَرِيكٌ هَذَا صَحَابِيٌّ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ أَنه يَهُودِيّ بَاطِل
[3468]
وَكَانَ
أَخُو الْبَراء هَكَذَا فِي النُّسْخَة الَّتِي عِنْدِي وَغَيرهَا وَالصَّوَاب وَكَانَ أَخا الْبَراء بن مَالك فَلْيتَأَمَّل فلاعن أَي أَمر بِاللّعانِ أبصروه أَي وَلَدهَا سبطا بِفَتْح فَكسر أَو سُكُون أَي مسترسل الشّعْر قضىء الْعَينَيْنِ بِالْهَمْز وَالْمدّ على وزن فعيل أَي فَاسد الْعَينَيْنِ بِكَثْرَةِ دَمْعٍ أَوْ حُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أكحل ذُو سَوَادٌ فِي أَجْفَانِ الْعَيْنِ خِلْقَةً جَعْدًا بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الَّذِي شَعْرُهُ غَيْرُ سَبْطٍ حَمْشَ السَّاقَيْنِ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمِيمٍ سَاكِنَةٍ وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ يُقَالُ رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ وَأَحْمَشُ السَّاقَيْن أَي دقيقهما فأنبئت على بِنَاء الْمَفْعُول قَوْله أَرْبَعَة شُهَدَاء والا فحد الْمَشْهُور نصب الأول بِتَقْدِير أقِم وَرفع الثَّانِي بِتَقْدِير يثبت أَو يجب حد
[3469]
مَا يُبرئ بِالتَّشْدِيدِ من التبرئة فَإِنَّهَا مُوجبَة أَي للعذاب فِي حق الْكَاذِب فتلكأت أَي توقفت أَن تَقول سَائِر الْيَوْم قيل أُرِيد بِالْيَوْمِ الْجِنْس أَي جَمِيع الْأَيَّام أَو بقيتها وَالْمرَاد مُدَّة عمرهم ربعا بِفَتْح فَسُكُون أَي متوسطا غير طَوِيل وَلَا قصير من كتاب الله أَي من حكمه بدرء الْحَد عَمَّن لَاعن أَو من اللّعان الْمَذْكُور فِي كِتَابه تَعَالَى أَو من حكمه الَّذِي هُوَ اللّعان لَكَانَ لي وَلها شَأْن
فِي إِقَامَة الْحَد عَلَيْهَا كَذَا قَالُوا وَيلْزم ان يُقَام الْحَد بالأمارات على من لم يُلَاعن فَالْأَقْرَب أَن يُقَال لَوْلَا حكمه تَعَالَى بدرء الْحَد بِلَا تَحْقِيق لَكَانَ لي وَلها شَأْن وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَا ابْتليت على بِنَاء الْمَفْعُول آدم كأفعل أَي أسمر اللَّوْن قيل هُوَ من أدمة الأَرْض وَهُوَ لَوْنهَا وَبِه سمى آدم خدلا بِفَتْح خاء مُعْجمَة وَسُكُون دَال مُهْملَة وَلَام هُوَ الغليظ الممتلئ السَّاق بَين بالشبه فلاعن أَي أَمر بِاللّعانِ وَظَاهره أَن اللّعان وَقع بعد وضع الْحمل وَأَنَّهُمْ توقفوا فِيهِ إِلَى الْوَضع
[3470]
تظهر فِي الْإِسْلَام الشَّرّ قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ
أَنه اشْتهر وشاع عَنْهَا الْفَاحِشَة وَلَكِن لم يثبت بَيِّنَة وَلَا اعْتِرَاف قَوْله قططا بِفتْحَتَيْنِ أَو كسر الأولى شديدالجعودة والتقبض كشعر السودَان قَوْله على فِيهِ أَي فَم الرجل الْملَاعن وَلَا يتَصَوَّر فِي الْمَرْأَة
الا ان يكون محرما مِنْهَا
[3473]
سُبْحَانَ الله تعجب من خَفَاء هَذَا الحكم الْمَشْهُور عَلَيْهِ فَفرق بَينهمَا من
التَّفْرِيق وَفِيه أَنه لَا بُد من تَفْرِيق الْحَاكِم أَو الزَّوْج بعد اللّعان وَلَا يَكْفِي اللّعان فِي التَّفْرِيق وَمن لَا يَقُول بِهِ يرى أَن مَعْنَاهُ فأظهر أَن اللّعان مفرق بَينهمَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بَين أخوي بني العجلان أَي بَين الرجل وَالْمَرْأَة مِنْهُم وتسميتهما أخوي بني العجلان لتغليب الذّكر على الْأُنْثَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَالِي أَي المَال الَّذِي صرف عَلَيْهَا فِي الْمهْر وَغَيره وَالتَّقْدِير مَا شَأْن مَالِي أَو أيذهب مَالِي فَهِيَ الظَّاهِر أَن
الضَّمِير لِلْمَالِ بِاعْتِبَار أَنه دَرَاهِم أَو دَنَانِير وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بَاب إِذا عرض من التَّعْرِيض بامرأته وَشَكتْ بِصِيغَة التَّأْنِيث وَالظَّاهِر وَشك بِصِيغَة التَّذْكِير كَمَا فِي الْكُبْرَى وَقيل يحْتَمل أَن يكون من السُّكُوت أَي لم يُصَرح بِمَا يُوجب الْقَذْف قَوْله غُلَاما أسود أَي على خلاف لوني حمر بِضَم فَسُكُون جمع أَحْمَر
[3478]
من أَوْرَق أَي أسود وَالْوَرق سَواد فِي غَيره وَجمعه ورق بِضَم وَاو فَسُكُون ونزعة عرق يُقَال نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشَّبَهِ إِذَا أَشْبَهَهُ وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد بالعرق هَا هُنَا الأَصْل من النّسَب تَشْبِيها بعرق الثَّمر وَمَعْنَى نَزَعَهُ أَشْبَهَهُ وَاجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ وَأَظْهَرَ لَوْنَهُ عَلَيْهِ قَوْله فَلَيْسَتْ من الله أَي من دينه أَو رَحمته وَهَذَا تَغْلِيظ لفعلها وَمعنى
[3481]
وَلَا يدخلهَا الله جنته أَي لَا تسْتَحقّ أَن يدخلهَا الله جنته مَعَ الْأَوَّلين وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ أَي الرجل ينظر إِلَى وَلَده وَهُوَ كِنَايَة عَن الْعلم بِأَنَّهُ وَلَده أَو الْوَلَد ينظر إِلَى الرجل فَهُوَ تقبيح لفعله وَالله
تَعَالَى أعلم قَوْله الْوَلَد للْفراش أَي لصَاحب الْفراش أَي لمن كَانَت الْمَرْأَة فراشا لَهُ وللعاهر الزَّانِي الْحجر أَي الحرمان وَقيل كنى بِهِ عَن الرَّجْم وَفِيه أَنه لَيْسَ كل زَان يرْجم وَقد يُقَال فِي صدق هَذَا الْكَلَام ثُبُوت الرَّجْم لَهُ أَحْيَانًا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله شبها بِفتْحَتَيْنِ واحتجبي مِنْهُ مُرَاعَاة للشبه فَكَأَنَّهُ
صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أرشد إِلَى أَنه مَعَ الحاق الْوَلَد بالفراش يُؤْخَذ فِي الْأَحْكَام بالأحوط قَوْله يتطئها هُوَ افتعال من الْوَطْء وَأَصله يوتطئها أبدلت الْوَاو تَاء وأدغمت فِي التَّاء كَمَا فِي يَتَعَدَّ وَيَتَّقِي من الْوَعْد والوقاية
[3485]
فَلَيْسَ لَك بِأَخ أَي فِي اسْتِحْسَان الدُّخُول والا فَهُوَ أَخ فِي ظَاهر الشَّرْع للإلحاق وَقيل هَذِه الزِّيَادَة غير مَعْرُوفَة فِي هَذَا الحَدِيث بل هِيَ زايدة بَاطِلَة مَرْدُودَة وَمِنْهُم من تمسك بهَا فَقَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق بل أعْطى عبد بن زَمعَة الْوَلَد على انه عَبده وَهَذَا تَأْوِيل بعيد قَوْله أَتُقِرَّانِ لهَذَا أَي أترضيان بِكَوْن الْوَلَد للثَّالِث وتتركان دَعْوَاهُ مُسَامَحَة
[3488]
صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة أَي خرجت الْقرعَة باسمه ثُلثي الدِّيَة أَي الْقيمَة وَالْمرَاد قيمَة الْأُم فَإِنَّهَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من يَوْم دفع عَلَيْهَا بِالْقيمَةِ وَهَذَا الحَدِيث يدل على ثُبُوت الْقَضَاء بِالْقُرْعَةِ وعَلى أَن الْوَلَد لَا يلْحق بِأَكْثَرَ من وَاحِد بل عِنْد الِاشْتِبَاه يفصل بَينهم بالمسامحة أَو بِالْقُرْعَةِ لَا بالقيافة وَلَعَلَّ من يَقُول بالقيافة يحمل حَدِيث عَليّ على مَا إِذا لم يُوجد الْقَائِف وَقد أَخذ بَعضهم بِالْقُرْعَةِ عِنْد الإشتباه وَالله تَعَالَى أعلم وَضحك أَي فَرحا وسرورا بِتَوْفِيق الله تَعَالَى عَلَيْهِ للصَّوَاب وَلذَلِك قَرَّرَهُ على ذَلِك أَو تَعَجبا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْحَال حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ
جَمْعُ نَاجِذٍ وَهِيَ الْأَضْرَاسُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمرَاد الأول لِأَنَّهُ مَا كَانَ يبلغ بِهِ الضحك إِلَى أَن تبدو آخِرُ أَضْرَاسِهِ كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ ضحكه التبسم وان أَرَادَ بِهِ الْأَوَاخِرُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُرَادَ مُبَالَغَةُ مِثْلِهِ فِي ضَحِكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ ظُهُورُ نَوَاجِذِهِ فِي الضَّحِكِ وَهُوَ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ لِاشْتِهَارِ النواجذ بأواخر الْأَسْنَان قَوْله أَتَاهُ نفر أَي خبر نفر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله متشاكسون أَي مُخْتَلفُونَ متنازعون
بَاب الْقَافة جمع قائف وَهُوَ من يسْتَدلّ بالخلقة على النّسَب وَيلْحق الْفُرُوع بالأصول بالشبه والعلامات قَوْله تبرق بِفَتْح التَّاء وَضم الرَّاء أَي تضئ وَتَسْتَنِيرُ مِنَ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ
[3493]
أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هِيَ خطوط تَجْتَمِع فِي الْجَبْهَة وتتكسر الم ترى بتفح رَاء وَسُكُون يَاء على خطاب الْمَرْأَة أَن مجززا بجيم وزايين معجمتين اولاهما مُشَدّدَة مَكْسُورَة وَوجه سروره ان النَّاس كَانُوا يطعنون فِي نسب أُسَامَة من زيد لكَونه
اسود وَزيد أَبيض وهم كَانُوا يعتمدون على قَول الْقَائِف فبشهادة هَذَا الْقَائِف ينْدَفع طعنهم وَقد أَخذ بَعضهم من هَذَا الحَدِيث القَوْل بالقيافة فِي اثبات النّسَب لِأَن سروره بِهَذَا القَوْل دَلِيل صِحَّته لِأَنَّهُ لَا يسر بِالْبَاطِلِ بل يُنكره وَمن لَا يَقُول بذلك يَقُول وَجه السرُور هُوَ أَن الْكَفَرَة الطاعنين كَانُوا يَعْتَقِدُونَ القيافة فَصَارَ قَول الْقَائِف حجَّة عَلَيْهِم وَهُوَ يَكْفِي فِي السرُور قَوْله المدلجي بِضَم مِيم وَسُكُون دَال وَكسر لَام قَوْله اللَّهُمَّ أهده من أنكر تَخْيِير الْوَلَد يرى أَنه مَخْصُوص ضَرُورَة أَن الصَّغِير لَا يَهْتَدِي بِنَفسِهِ إِلَى الصَّوَاب وَالْهِدَايَة من الله تَعَالَى للصَّوَاب لغير هَذَا الْوَلَد غير لَازِمَة بِخِلَاف هَذَا فقد وفْق للخير بدعائه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ النُّون أظهرت
حَاجَتهَا إِلَى الْوَلَد وَلَعَلَّ مَحل الحَدِيث بعد الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الام إِلَى الْوَلَد واستغناء الْأَب عَنهُ مَعَ عدم ارادته إصْلَاح الْوَلَد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ان ربيع بِضَم رَاء وَفتح مُوَحدَة وَتَشْديد يَاء مثناة من تَحت
[3497]
أَن تَتَرَبَّص أَي تنْتَظر حَيْضَة من لَا يَقُول بِهِ يَقُول ان الْوَاجِب فِي الْعدة ثَلَاثَة قُرُوء بِالنَّصِّ فَلَا يتْرك النَّص بِخَبَر الْآحَاد وَقد يُقَال هَذَا مَبْنِيّ على أَن الْخلْع طَلَاق وَهُوَ مَمْنُوع والْحَدِيث دَلِيل لمن يَقُول أَنه لَيْسَ بِطَلَاق على أَنه لَو سلم أَنه طَلَاق فالنص مَخْصُوص فَيجوز تَخْصِيصه ثَانِيًا بالِاتِّفَاقِ أما عِنْد من يَقُول بالتخصيص بِخَبَر الْآحَاد مُطلقًا فَظَاهر وَأما عِنْد غَيره فلمكان التَّخْصِيص أَولا والمخصوص
أَولا يجوز تَخْصِيصه بِخَبَر الْآحَاد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله حَدِيثَة عهد بِهِ أَي بِالزَّوْجِ أَي بِدُخُولِهِ عَلَيْك أَو بِالْجِمَاعِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَن الْحيض الْوَاحِد أَيْضا غير لَازم فِي ذَاته وَإِنَّمَا اللَّازِم الِاسْتِبْرَاء ان علمت بِالْجِمَاعِ المغالية بِفَتْح مِيم وغين مُعْجمَة من بني مغالة بطن من الْأَنْصَار قَوْله الْقبْلَة أَي التَّوَجُّه فِي الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس بافتراض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة أَو بِالْعَكْسِ ان قُلْنَا أَن النّسخ فِي الْقبْلَة كَانَ مرَّتَيْنِ كَمَا قيل وعَلى الْوَجْهَيْنِ كَون هَذَا مَنْسُوخا من الْقُرْآن يَقْتَضِي أَن لَهُ ذكرا فِي الْقُرْآن وَهُوَ غير ظَاهر الا أَن يُقَال كَانَ فِي الْقُرْآن الا أَنه نسخ حكما وتلاوة أَو نقُول المُرَاد بِالْقُرْآنِ الْوَحْي وَالْحكم مُطلقًا وَيحْتَمل أَن يقْرَأ قَوْله فَأول نسخ على بِنَاء الْفَاعِل وَيُرَاد بالقبلة افتراض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة فَيصح بِلَا تَأْوِيل وَالله تَعَالَى أعلم فنسخ من ذَلِك أَي الْكَلَام الثَّانِي نسخ من الْكَلَام الأول بعض صور
المطلقات وَهِي صور الاياس وَأوجب فِيهَا ثَلَاثَة أشهر مَكَان ثَلَاثَة قُرُوء فَقَالَ أَي نَاسِخا من الأول بعض الصُّور أَيْضا وَهِي مَا إِذا كَانَ الطَّلَاق قبل الدُّخُول فَلَا عدَّة هُنَاكَ أصلا قَوْله تحد من الاحداد وَهُوَ الْمَشْهُور وَقيل جَاءَ حد من بَاب نصر والاحداد ترك الزِّينَة للعدة والمضارع هَا هُنَا بِمَعْنى الْمصدر بِتَقْدِير أَن المصدرية أَو بِدُونِهَا فَاعل لَا يحل
[3500]
أَرْبَعَة أشهر وَعشرا مَنْصُوب بِمَحْذُوف أَي فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَوْله فِي شَرّ أحلاسها بِفَتْح همزَة جمع حلْس بِكَسْر حاء وَسُكُون لَام وَهُوَ كسَاء يَلِي ظهر الْبَعِير أَي شَرّ ثِيَابهَا مَأْخُوذ من حلْس الْبَعِير
[3501]
فَلَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أَي فَلَا تصبر فِي الْإِسْلَام أَرْبَعَة أشهر وَعشرا إنكارا لطلب التَّرَبُّص بعد ان خفف الله تَعَالَى برحمته مَا خفف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بن قهد بِالْقَافِ قَوْله أفأكحلها بِضَم الْحَاء وَقيل أَو بِفَتْحِهَا
[3502]
وَإِنَّمَا هِيَ أَي الْعدة أَرْبَعَة أشهر وَعشرا بِنصب الجزأين على حِكَايَة لفظ الْقُرْآن وَقيل بِرَفْع الأول على الأَصْل وَجَاء برفعهما على الأَصْل ببعرة بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الْعين أَو فتحهَا وَكَانَت عِنْد الْخُرُوج ترمي ببعرة كَأَنَّهَا تَقول كَانَ جلوسها فِي الْبَيْت وحبسها نَفسهَا سنة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حق الزَّوْج عَلَيْهَا كالرمية بالبعرة قَوْله
[3506]
ان سبيعة بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْمُوَحدَة واسكان التَّحْتِيَّة نفست على بِنَاء الْمَفْعُول أَي ولدت كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ وَقلت أَو على بِنَاء الْفَاعِل بِكَسْر الْفَاء فَإِن الَّذِي بِمَعْنى الْولادَة جَاءَ فِيهِ وَجْهَان وَالَّذِي بِمَعْنى الْحيض الْأَشْهر فِي بِنَاء الْفَاعِل قَوْله إِذا تعلت بتشديداللام من تعلى إِذا ارْتَفع أَو برأَ أَي إِذا ارْتَفَعت وطهرت أَو خرجت من نفَاسهَا وسلمت والظرف مُتَعَلق بِأَمْر لَا لاستمرار الْعدة إِلَى وَقت الْخُرُوج من النّفاس بل بِنَاء على أَنَّهَا استفتت فِي هَذَا الْوَقْت أَو بتنكح وَالتَّقْيِيد بِهِ لَا لاستمرار الْعدة إِلَى وَقت الْخُرُوج من النّفاس بل لِأَن الْعَادة أَن النِّكَاح يُؤَخر إِلَى وَقت الْخُرُوج من النّفاس قَوْله عَن أبي السنابل بِفَتْح السِّين قَوْله تشوفت بِالْفَاءِ أَي طمحت وتشرفت فعيب كَبيع من
من الْعَيْب
قَوْله
[3509]
أبعد الاجلين يُرِيد أَنه قد جَاءَت آيتان متعارضتان إِحْدَاهمَا تَقْتَضِي أَن الْعدة فِي حَقّهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَهِي قَوْله تَعَالَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَالثَّانيَِة تَقْتَضِي أَن الْعدة فِي حَقّهَا وضع الْحمل وَهِي قَوْله تَعَالَى وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ وَلم ندر أَن الْعَمَل بِأَيِّهِمَا فَالْوَجْه الْعَمَل بالأحوط وَهُوَ الْأَخْذ بالأجل الْمُتَأَخر فَإِن تَأَخّر وضع الْحمل عَن أَرْبَعَة أشهر وَعشر يُؤْخَذ بِهِ وان تقدم يُؤْخَذ بأَرْبعَة أشهر نعم قد يتساويان فَلَا يبْقى أبعد الْأَجَليْنِ بل هما يَجْتَمِعَانِ لَكِن هَذَا الْقسم لقلته لم يذكر فحطت بحاء وطاء مهملتين وَالثَّانيَِة مُشَدّدَة أَي مَالَتْ إِلَيْهِ وَنزلت بقلبها نَحوه فَلَمَّا خَشوا كرضوا أَي الثَّانِي وَمن مَعَه أَن تفتات افتعال من الْفَوْت يُقَال فَاتَهُ وافتاته الْأَمر أَي ذهب عَنهُ وأفاته إِيَّاه غَيره وَالْبَاء هَا هُنَا للتعدية إِلَى الْمَفْعُول
الثَّانِي وَالْأول مَحْذُوف وَالْمعْنَى أَن تفيتهم نَفسهَا وَيُمكن ان يكون الْبَاء فِي نَفسهَا بِمَعْنى فِي أَو للآلة بِتَقْدِير الْمُضَاف وَيكون الْمَفْعُول الْمُقدر جارا ومجرورا من افتات عَلَيْهِ إِذا تفرد بِرَأْيهِ دونه فِي التَّصَرُّف فِيهِ وَالتَّقْدِير أَن تفتات على أَهلهَا فِي أَمر نَفسهَا أَو بِرَأْي نَفسهَا وَيدل عَلَيْهِ رِوَايَات الحَدِيث
قَوْله
[3510]
وَالْآخر كهل بِفَتْح فَسُكُون أَي شيخ غيبا بِالتَّحْرِيكِ جمع غَائِب كخادم وخدم كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة الْمُوَطَّأ قلت وَيجوز أَن يكون بِضَم فمفتوحة مُشَدّدَة ذكره فِي الْقَامُوس
قَوْله بن بعكك بموحدة ثُمَّ عَيْنٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ
قَوْله
[3518]
فَلم تنشب بِفَتْح أَوله وثالثه أَي فَلم يتَأَخَّر وَضعهَا الْحمل عَن موت الزَّوْج للخطاب جمع خَاطب كالحكام جمع حَاكم قَوْله لَكِن عَمه أَي عبد الله بن مَسْعُود
[3521]
لَا يَقُول ذَلِك بل يَقُول بأبعد الْأَجَليْنِ فَالظَّاهِر أَن بن الْعم يتبعهُ وَهَذَا الَّذِي نقلت مِنْهُ غير ثَابت عَنهُ وَلِهَذَا أنكر عَلَيْهِ مُحَمَّد فَقَالَ إِنِّي لجريء بِحَذْف همزَة الِاسْتِفْهَام قَالَ قَالَ أَي بن مَسْعُود أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ أَي أبعد الْأَجَليْنِ وَهَذَا من أبن سمعود إِنْكَار لما نقل عَنهُ بن أبي ليلى فَعلم أَن مَا نقل عَنهُ بن أبي ليلى غير ثَابت لأنزلت الخ يُرِيد أَن قَوْله تَعَالَى وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ بعد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَالْعَمَل على الْمُتَأَخِّرَة لِأَنَّهَا ناسخة للمتقدمة قَوْله من شَاءَ لَاعَنته أَي مَا يخالفني فَإِن شَاءَ فليجتمع معي حَتَّى نلعن الْمُخَالف للحق وَهَذَا كِنَايَة عَن قطعه وجزمه بِمَا يَقُول من وهم بِخِلَافِهِ قَوْله لَا وكس بِفَتْح فَسُكُون أَي نُقْصَان مِنْهُ
[3524]
وَلَا شطط بِفتْحَتَيْنِ أَي لَا زِيَادَة عَلَيْهِ فِي بروع بِكَسْر الْمُوَحدَة أَو فتحهَا قَوْله تحد من الاحداد فَاعل لَا يحل بِتَقْدِير أَن تحد قَوْله لامْرَأَة تؤمن الخ يُرِيد أَن مَفْهُوم الصّفة يدل على أَنه لَا إحداد على الْكِتَابِيَّة وَلَا ينتهض هَذَا دَلِيلا على من لَا يَقُول بِالْمَفْهُومِ
قَوْله فِي طلب أَعْلَاجٍ جَمْعُ عَلْجٍ وَهُوَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَجَمِ وَالْمرَاد عبيد قاصية أَي بعيدَة من أَهلهَا أَو من النَّاس مطقا الْكتاب أَي الْقدر الْمَكْتُوب من الْعدة أَجله أَي آخِره قَوْله عَن الفريعة بِضَم الْفَاء وَفتح الرَّاء قَوْله علوجا جمع علج قَوْله
[3530]
بِطرف الْقدوم بِفَتْح الْقَاف وَتَخْفِيف الدَّال وتشديدها مَوضِع على سِتَّة أَمْيَال من الْمَدِينَة فَذكرت لَهُ النقلَة فِي الْقَامُوس النقلَة بِالضَّمِّ الِانْتِقَال قَوْله وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل غَيْرَ إِخْرَاجٍ أَي إِلَى آخِره والناسخ هُوَ قَوْله فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف لَا يُقَال هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى أَرْبَعَة أشهر وَعشرا لدلالتها على السّنة فَإِن قَوْله مَتَاعا إِلَى الْحول يدل على السّنة وَهِي مَنْسُوخَة اتِّفَاقًا لأَنا نقُول مَنْسُوخَة فِي حق الْمدَّة وَلَا يلْزم مِنْهُ كَونهَا مَنْسُوخَة فِي حق الْمَكَان فَلْيتَأَمَّل
قَوْله شاسعة أَي بعيدَة لَا دلَالَة لهَذَا الحَدِيث على أَن الْعدة من وَقت وُصُول الْخَبَر دون الْمَوْت الا أَن يُقَال الْأَمر يدل على أَن الْمدَّة تعْتَبر من وَقت الْأَمر لَا من وَقت الْمَوْت لَكِن يرد عَلَيْهِ أَن الْأَمر كَانَ بعد وَقت الْخَبَر فَإِن اعتذر عَنهُ باتحاد الْيَوْم يُقَال يجوز أَن يكون ذَلِك الْيَوْم يَوْم الْمَوْت أَيْضا وَلَا مَانع عقلا من ذَلِك على أَنه لَا دلَالَة للفظ الحَدِيث على اتِّحَاد يَوْم الْخَبَر وَيَوْم الْأَمر فَلْيتَأَمَّل قَوْله فدهنت بدال مُهْملَة جَارِيَة بِالنّصب كَأَنَّهَا فعلت ذَلِك لتقليل مَا فِي يَديهَا وَالْمرَاد بعارضيها جانبا وَجههَا ثمَّ مُقْتَضى الحَدِيث أَن لَا تتْرك الزِّينَة وَالطّيب فَوق ثَلَاث لَيَال لقصد الْإِحْدَاد وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن تسْتَعْمل الطّيب والزينة بعد ثَلَاث لَيَال كَيفَ وَقد لَا تَجِد أصلا فَكَانَ مُرَاد الْأزْوَاج المطهرات من اسْتِعْمَال الطّيب الْبعد عَن شُبْهَة الاحداد ظَاهرا لَا أَن الحَدِيث
يَقْتَضِي اسْتِعْمَال الطّيب والزينة وَالله تَعَالَى أعلم
[3533]
وَقد اشتكت عينهَا بِالرَّفْع أَو النصب وعَلى الثَّانِي فَاعل اشتكت ضمير الْبِنْت افأكحلها من بَاب نصر أَو منع حفشا بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْفَاء الْبَيْت الصَّغِير الضّيق فتفتض بتشديدالضاد الْمُعْجَمَة فسره مَالك بقوله تتمسح قَوْله
[3534]
وَلَا ثوب عصب بِفَتْح عين وَسُكُون صَاد مهملتين هُوَ برود يمنية يعصب غزلها أَي يرْبط ثمَّ يصْبغ وينسج فَيَأْتِي مخططا لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذهُ صبغ يُقَال برد عصب بِالْإِضَافَة والتنوين وَقيل برود مخططة وَهَذِه الرِّوَايَة تَقْتَضِي شُمُول النَّهْي لثوب عصب وَرِوَايَة أبي دَاوُد الا ثوب عصب وَذَاكَ صَرِيح فِي جَوَاز ثوب عصب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله نبذا بِضَم النُّون وَسُكُون الْبَاء أَي شَيْئا قَلِيلا قسط بِضَم قَاف وَسُكُون مُهْملَة قَالَ النَّوَوِيّ الْقسْط والاظفار نَوْعَانِ معروفان من البخور خص فيهمَا لإِزَالَة
الرَّائِحَة الكريهة لَا للتطيب قَوْله المعصفر أَي الْمَصْبُوغ بالعصفر فَلَا الممشقة على لفظ اسْم مفعول من التفعيل الْمَصْبُوغ بطين أَحْمَر يُسمى مشقا بِكَسْر الْمِيم والتأنيث بِاعْتِبَار موصوفها الثِّيَاب قَوْله الْجلاء بِكَسْر وَمد الاثمد وَقيل بِالْفَتْح وَالْمدّ وَالْقصر ضرب من الْكحل صبرا بِفَتْح فَكسر أَو سُكُون وَقد تكسر الصَّاد عصارة شجر مر
[3537]
انه يشب الْوَجْه بِضَم الشين الْمُعْجَمَة من شب النَّار
أوقدها فتلألأت ضِيَاء ونورا أَي يلونه ويحسنه تغلفين بِهِ رَأسك من التغليف أَي تغطين أَو تجعلين
كالغلاف لرأسك وَالْمرَاد تكثرين مِنْهُ على شعرك
قَوْله نسخ ذَلِك أَي ذَلِك الحكم وَهُوَ الْوَصِيَّة
قَوْله
[3545]
أَنه شَيْء تطول بِهِ أَي أحسن وتطوع وَهُوَ غير لَازم أم كُلْثُوم فِي غَالب الرِّوَايَات أم شريك عوادها هم الزوار
قسقاسته الْعَصَا أَي تحريكه الْعَصَا قَوْله أَن يقتحم عَليّ أَي يدْخل عَلَيْهِ سَارِق وَنَحْوه قَوْله فَخَاصَمته أَي وَكيله
فَحَصَبه الظَّاهِر ان المُرَاد الْأسود رمى الشّعبِيّ بالحصباء قَالَ عمر ذكره الْأسود اسْتِشْهَادًا بِهِ على النَّهْي أَي قَالَ عمر لفاطمة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله طلقت على بِنَاء الْمَفْعُول فجدي بِضَم الْجِيم وَتَشْديد الدَّال أَي فاقطعي ثَمَرَتهَا وتفعلي مَعْرُوفا كَانَ المُرَاد بالتصدق الْفَرْض وبالمعروف التَّطَوُّع والْحَدِيث فِي الْمُطلقَة وَالْمُصَنّف اخذ مِنْهُ حكم المتوفي عَنْهَا زَوجهَا لِأَن الْمُطلقَة مَعَ أَنَّهَا تجْرِي عَلَيْهَا النَّفَقَة من الزَّوْج فِيمَا دون الثَّلَاث بِاتِّفَاق وَفِي الثَّلَاث على الِاخْتِلَاف إِذا جَازَ لَهَا الْخُرُوج لهَذِهِ الْعلَّة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث فجواز الْخُرُوج للمتوفي عَنْهَا زَوجهَا بِالْأولَى وَلَا أقل من الْمُسَاوَاة لاشتراك هَذِه الْعلَّة بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلكَون اثبات الحكم بِالْحَدِيثِ فِي المتوفي عَنْهَا زَوجهَا أدق دون الْمُطلقَة عدل فِي التَّرْجَمَة فِي المجتبي إِلَى مَا ترى لكَونه يُرَاعِي الدقة فِي التَّرْجَمَة وَقد
قَالَ فِي الْكُبْرَى بَاب خُرُوج المبتوتة بِالنَّهَارِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لما أَمر من التأمير المُصَنّف
على أَن الْقُرْء الْحيض دون الاطهار لَكِن الْعلمَاء قَالُوا ان لفظ الْقُرْء مُشْتَرك بَين الْمَعْنيين فَلَا يلْزم من اسْتِعْمَاله فِي هَذَا الحَدِيث فِي الْحيض أَن يكون فِي كل مَوضِع فَلَا يثبت أَن المُرَاد بالقرء الْمَذْكُور فِي آيَة الْعدة مَاذَا وَالله تَعَالَى أعلم