الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الْعُمْرَى)
هِيَ كحبلى كَمَا سبق اسْم من أعمرتك الدَّار أَي جعلت سكناهَا لَك مُدَّة عمرك قَالُوا هِيَ على ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن يَقُول أعمرتك هَذِه الدَّار فَإِذا مت فَهِيَ لورثتك وَلَا خلاف لأحد فِي أَنه هبة وَثَانِيها أَن يَقُول أعمرتها لَك مُطلقًا وَالثَّالِث أَن يضم إِلَيْهِ فَإِذا مت عَادَتْ إِلَى وَفِيهِمَا خلاف لَكِن مَذْهَب الْحَنَفِيَّة
وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي الْجَوَاز وَبطلَان الشَّرْط لإِطْلَاق الْأَحَادِيث وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[3723]
فَهُوَ لمعمره بِفَتْح الْمِيم قَوْله لَا ترقبوا من أرقب وَلَا تعمروا من أعمر فَمن أرقب على بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا قَوْله أَو أعمر على بِنَاء الْمَفْعُول قَوْله
[3732]
لَا عمري وَلَا رقبى أَي لَا يَنْبَغِي فعلهمَا نظرا إِلَى الْمصلحَة أَي لَا رُجُوع للْوَاهِب فيهمَا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[3744]
فقد قطع قَوْله بِالرَّفْع فَاعل قطع حَقه بِالنّصب مفعول
قَوْله
[3747]
فَهِيَ لَهُ بتلة بِفَتْح الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة أَي ملك وَاجِب لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ نقص لَا يجوز للمعطي بِكَسْر الطَّاء وَلَا ثنيا على وزن دنيا اسْم بِمَعْنى الِاسْتِثْنَاء أَي لَيْسَ لَهُ أَن يرد مِنْهَا إِلَى نَفسه شَيْئا بِشَرْط أَنَّهَا لَهُ بعد الْمَوْت أَو بِسَبَب أَنه اسْتثْنى لَهُ مِنْهَا شَيْئا وَجعله لَهُ بعد الْمَوْت وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[3755]
إِذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بِنَاء الْمَفْعُول وَعقبَة بِالنّصب على الْمَعِيَّة وَلَا يَصح الرّفْع بالْعَطْف على الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي أعمر لعدم التَّأْكِيد والفصل فَإِذا لم يَجْعَل عقبه أَي قَائِما مقَام الَّذِي أعمر كَانَ للَّذي يَجْعَل أَي للجاعل أَعنِي الْمُعْطِي شَرطه بِالرَّفْع اسْم كَانَ لَا يقضون بِهَذَا أَي بِهَذَا الْإِطْلَاق بل يَأْخُذُونَ على وفْق التَّقْيِيد قضى بهَا أَي بالعمرى على اطلاقها قَوْله
[3756]
لَا يجوز لامْرَأَة هبة فِي مَالهَا قَالَ الْخطابِيّ أَخذ بِهِ مَالك قلت مَا أَخذ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِن أَخذ بِهِ فِيمَا زَاد على الثُّلُث وَهُوَ عِنْد أَكثر الْعلمَاء على معنى حسن الْعشْرَة واستطابة نفس الزَّوْج وَنقل عَن الشَّافِعِي أَن الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت وَكَيف نقُول بِهِ وَالْقُرْآن يدل على خِلَافه ثمَّ السّنة ثمَّ الْأَثر ثمَّ الْمَعْقُول وَيُمكن أَن يكون هَذَا فِي مَوضِع الِاخْتِيَار مثل لَيْسَ لَهَا أَن تَصُوم وَزوجهَا حَاضر الا بأذنه فَإِن فعلت جَازَ صَومهَا وان خرجت بِغَيْر اذنه فباعت جَازَ بيعهَا وَقد أعتقت مَيْمُونَة قبل أَن يعلم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَلم يعب ذَلِك عَلَيْهَا فَدلَّ هَذَا مَعَ غَيره على أَن هَذَا الحَدِيث أَن ثَبت فَهُوَ مَحْمُول على الْأَدَب وَالِاخْتِيَار وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث إِلَى عَمْرو بن شُعَيْب صَحِيح فَمن أثبت عَمْرو بن شُعَيْب لزمَه إِثْبَات هَذَا الا ان الْأَحَادِيث المتعارضة لَهُ أصح إِسْنَادًا وفيهَا وَفِي الْآيَات الَّتِي احْتج بهَا الشَّافِعِي دلَالَة على نُفُوذ تصرفها فِي مَالهَا دون الزَّوْج فَيكون حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب مَحْمُولا على الْأَدَب والإختيار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لامْرَأَة عَطِيَّة يحْتَمل أَن المُرَاد هَا هُنَا من مَاله لَكِن الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة فِي أَن الْكَلَام فِي مَالهَا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[3758]
فَإِن كَانَت هَدِيَّة فَإِنَّمَا يَنْبَغِي الخ فِيهِ بَيَان للْفرق بَين الْهَدِيَّة وَالصَّدَََقَة وَأَن الْهَدِيَّة مَا يقْصد بِهِ التَّقَرُّب إِلَى الْمهْدي إِلَيْهِ وَالصَّدَََقَة مَا يقْصد بِهِ التَّقَرُّب إِلَى الله وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله حَتَّى صلى الظّهْر مَعَ الْعَصْر ظَاهره أَنه جمع بَينهمَا وقتا وَيلْزم مِنْهُ الْجمع بِلَا سفر وَذَلِكَ لِأَن قدوم الْوَفْد كَانَ بِالْمَدِينَةِ لَا فِي مَحل السّفر وَالْجمع بِلَا سفر لَا يجوز عِنْد الْقَائِلين بِهِ الا بِبَعْض الْأَعْذَار وَهِي غير ظَاهره هَا هُنَا سِيمَا لتَمام الْجَمَاعَة الْحَاضِرَة فَلَا بُد من الْحمل على الْجمع فعلا بِأَن أخر الأولى فَصلاهَا فِي آخر وَقتهَا وَقدم الثَّانِيَة فَصلاهَا فِي أول وَقتهَا أَو الْجمع مَكَانا
بِمَعْنى أَنه قعد فِي ذَلِك الْمَكَان حَتَّى فرغ من الصَّلَاتَيْنِ فصلى الظّهْر فِي وَقتهَا ثمَّ قعد يتحدث مَعَهم حَتَّى صلى الْعَصْر فِي ذَلِك الْمَكَان وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لقد هَمَمْت الخ قَالَه حِين أهْدى إِلَيْهِ أَعْرَابِي هَدِيَّة فَأعْطَاهُ فِي مقابلتها أَضْعَاف ذَلِك فقلله وطمع فِي أَكثر مِنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِمَّن لَا يطْمع فِي ثَوَابهَا بِهَذَا الْقدر وَقَوله الا من قرشي أَو أَنْصَارِي الخ كلمة أَو فِيهِ للتعميم فَلَا يُفِيد منع الْجمع بَين الْقبُول هَدَايَا كل من اسْتثْنى وَلَا يلْزم أَن لَا يقبل الا هَدِيَّة وَاحِد من هَؤُلَاءِ فَإِذا قبل هَدِيَّة وَاحِد فَلَيْسَ لَهُ أَن يقبل هَدِيَّة الآخر وَمثله قَوْله تَعَالَى إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَط بِعظم وَلذَلِك لما قَالَ الْمُزنِيّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا إِلَّا كُوفِيًّا أَو بصريا فكلمهما أَنه يَحْنَث فَبلغ ذَلِك إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة بِمصْر قَالَ ذَلِك الْحَنَفِيّ أَخطَأ الْمُزنِيّ وَخَالف الْكتاب وَالسّنة وَذكر الْآيَة الْمَذْكُورَة وَهَذَا الحَدِيث وَذكر أَن الْمُزنِيّ لما سمع ذَلِك رَجَعَ إِلَى قَوْله وَالله تَعَالَى أعلم