المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الأحباس) مصدر أحبسه يُقَال حَبسه وأحبسه أَي وَقفه   قَوْله [3594] الا بغلته - حاشية السندي على سنن النسائي - جـ ٦

[محمد بن عبد الهادي السندي]

الفصل: ‌ ‌(كتاب الأحباس) مصدر أحبسه يُقَال حَبسه وأحبسه أَي وَقفه   قَوْله [3594] الا بغلته

(كتاب الأحباس)

مصدر أحبسه يُقَال حَبسه وأحبسه أَي وَقفه

قَوْله

[3594]

الا بغلته يحْتَمل الِاتِّصَال بِتَأْوِيل مَا قبله بِنَحْوِ مَا ترك شَيْئا الا بغلته أَو بِتَقْدِير وَلَا ترك شَيْئا الا بغلته والانقطاع على ظَاهره والشهباء الْبَيْضَاء جعلهَا ظَاهره أَنه صفة أَرضًا فَترك حكم غَيرهَا مقايسة يحْتَمل أَنه مُسْتَأْنف لبَيَان حَال جَمِيع مَا ترك أَي جعل الْمَذْكُورَات كلهَا صَدَقَة وَالله تَعَالَى أعلم

ص: 229

قَوْله أحب إِلَى الخ أَي فَأُرِيد أَن أَتصدق لقَوْله تَعَالَى لن تنالوا الْبر حَتَّى تنفقوا الْآيَة غير مُتَمَوّل مَالا أَي غير متخذ إِيَّاه مَالا لنَفسِهِ بل يَأْكُلهُ ويطعمه بِالْمَعْرُوفِ

قَوْله

[3599]

غير مُتَمَوّل فِيهِ أَي غير

ص: 230

متجر فِيهِ قَوْله ليسألنا من أَمْوَالنَا أَي ليطلب منا التَّصَدُّق بِبَعْض أَمْوَالنَا ويأمرنا بِهِ

ص: 231

قَوْله وسبل بتَشْديد الْبَاء أَي اجْعَل ثَمَرَتهَا فِي سَبِيل الله قَوْله بثمغ بِفَتْح مُثَلّثَة وَسُكُون مِيم وغين

ص: 232

مُعْجمَة أَرض بِالْمَدِينَةِ

قَوْله

[3606]

اعتزال الْأَحْنَف بن قيس مَا كَانَ أَي بِأَيّ سَبَب اعتزل عَن عَليّ وَمُعَاوِيَة جَمِيعًا وَلَعَلَّ حَاصِل الْجَواب أَنه ترك النَّاس تَعْظِيمًا لقتل عُثْمَان وخوفا على نَفسه الْوُقُوع فِي مثله وَرَأى أَن النَّاس قد يَجْتَمعُونَ على بَاطِل كقتلة عُثْمَان وَالله تَعَالَى أعلم ملية بِالتَّصْغِيرِ هِيَ الْإِزَار أَو الريطة كَمَا أَنْت أَي كن على الْحَال الَّتِي أَنْت عَلَيْهَا من يبْتَاع أَي يَشْتَرِي مربد بِكَسْر مِيم وَفتح بَاء

ص: 233

مَوضِع يَجْعَل فِيهِ التَّمْر لينشف بِئْر رومة بِضَم رَاء اسْم بِئْر بِالْمَدِينَةِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ باقامتي الْحجَّة على الْأَعْدَاء على لِسَان الْأَوْلِيَاء فَإِن الْمَقْصُود كَانَ اسماع من يعاديه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله عَلَيْهِ ملاءة بِضَم مِيم وَمد هِيَ الْإِزَار والريطة قد قنع بتَشْديد النُّون أَي ألْقى على رَأسه لدفع الْحر أَو غَيره قَوْله

ص: 234

[3608]

من صلب مَالِي أَي من أصل مَالِي وَرَأس مَالِي لَا مِمَّا أثمره المَال من الزِّيَادَة وأصل المَال عِنْد التُّجَّار أعز شَيْء من مَاء الْبَحْر أَي مَاء الْبِئْر الَّذِي فِي الْبَيْت وَهُوَ كَمَاء الْبَحْر مالح يَعْنِي أَنِّي شَهِيد أَي شهدُوا لي بِأَنِّي شَهِيد مقتول ظلما وهم ظلمَة

ص: 235

قَوْله فركله أَي ضربه بِرجلِهِ

ص: 236

كتاب الْوَصَايَا

قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ النِّصْفُ وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ وَكَذَلِكَ قَوْله فَالثُّلُث الْكَرَاهِيَة فِي تَأْخِير الْوَصِيَّة أى لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُؤَخر الْوَصِيَّة أما باخراج مَا يحوجه اليها أَو بتقديمها على الْمَرَض مَعَ وجود مَا يحوجه اليها فَلذَلِك ذكر فِي الْبَاب من الْأَحَادِيث مَا يقتضى التَّصَدُّق بِالْمَالِ قبل حُلُول الْآجَال لما فِيهِ من الْخُرُوج عَن كَرَاهِيَة تَأْخِير الْوَصِيَّة لانْتِفَاء الْحَاجة إِلَيْهَا أصلا فَلْيتَأَمَّل قَوْله أَن تصدق بِفَتْح أى هِيَ تصدقك شحيح أى من شَأْنه الشُّح للْحَاجة إِلَى المَال تخشى الْفقر بِصَرْف المَال وَتَأمل الْبَقَاء أَي ترجوه وَلَا تمهل نهى من الْإِمْهَال بلغت أَي النَّفس وَقد كَانَ لفُلَان أى وَقد صَار للْوَارِث أى قَارب أَن يصير لَهُ أَن لم توص بِهِ فَلَيْسَ بالتصدق بِهِ

ص: 237

كثير فضل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله اعلموا أَنه لَيْسَ مِنْكُم أحد خطاب للموجودين فِي ذَلِك الْوَقْت عِنْده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لالتمام الْأمة فَلَا يرد أَن فِي الْأمة من كَانَ على خلاف ذَلِك كنحو أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَالك خطاب لكل من يصلح لَهُ

قَوْله

[3613]

يَقُول بن آدم مَالِي كَأَنَّهُ أَفَادَ بِهَذَا التَّفْسِير أَن المُرَاد التكاثر فِي الْأَمْوَال وَإِنَّمَا مَالك يَا بن آدم إِنْكَار مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على بن آدم بِأَن مَاله هُوَ مَا انْتفع بِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْأَكْلِ أَو اللّبْس أَو فِي الْآخِرَة بالتصدق وَأَشَارَ بقوله فأفنيت فأبليت إِلَى أَن مَا أكل أَو لبس فَهُوَ قَلِيل الجدوى لَا يرجع إِلَى عَاقِبَة وَقَوله أَو تَصَدَّقت فأمضيت أَي أردْت التَّصَدُّق فأمضيت أَو تَصَدَّقت فَقدمت لآخرتك قَوْله يهدي من أهْدى أَي يُعْطي بعد مَا قضى حَاجته وَهُوَ قَلِيل الجدوى وَلَا يعتاده الا دنيء الهمة وَإِنَّمَا مثل بذلك لِأَن الثَّانِي أشهر وَإِلَّا فالعكس أولى فَإِن الَّذِي شبع رُبمَا يتَوَقَّع حَاجته إِلَى ذَلِك الشَّيْء بِخِلَاف الَّذِي يعْتق أَو يتَصَدَّق عِنْد مَوته الا أَن يُقَال قد لَا يصير عِنْد مَوته فَيحْتَاج إِلَى ذَلِك الشَّيْء فَلذَلِك يعد اعتاقه وَتصدقه فَضِيلَة مَا لَكِن هَذَا إِذا لم يكن

ص: 238

بطرِيق الْوَصِيَّة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[3615]

مَا حق امْرِئ أَي مَا اللَّائِق بِهِ يُوصي فِيهِ صفة شَيْء أَي يصلح أَن يُوصي فِيهِ وَيلْزمهُ أَن يُوصي فِيهِ أَن يبيت هُوَ خبر عَن الْحق وَفِي رِوَايَة بِدُونِ أَن فَيقدر أَن أَو يَجْعَل الْفِعْل بِمَعْنى الْمصدر مثل وَمن آيَاته يريكم الْبَرْق وَأما رِوَايَة فيبيت بِالْفَاءِ فَالظَّاهِر أَن الْفَاء زَائِدَة وَالله تَعَالَى أعلم الا ووصيته هُوَ حَال مُسْتَثْنى من أَعم الْأَحْوَال أَي لَيْسَ حَقه البيتوتة فِي حَال

ص: 239

الا فِي حَال كَون الْوَصِيَّة مَكْتُوبَة عِنْده قَوْله قَالَ لَا أجَاب بذلك أَو لَا لزعمه أَن السُّؤَال عَن الْوَصِيَّة بِمَال كتب أَي فرض وَأوجب قَالَ تَعَالَى كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت الْآيَة وَلَا يخفى أَن هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة فَالْأَوْجه أَن تَفْسِير الْكِتَابَة بِالْأَمر بهَا والحث عَلَيْهَا بِنَحْوِ مَا حق امْرِئ مُسلم الحَدِيث أَي إِذا كَانَ الْوَصِيَّة مِمَّا يجوز تَركه فَكيف جَاءَ فِيهَا من الْحَث والتأكيد وَظهر لَهُ من هَذَا الْكَلَام أَن مَقْصُود السَّائِل مُطلق الْوَصِيَّة فَقَالَ أوصى بِكِتَاب الله أَي بِدِينِهِ أَو بِهِ وبنحوه ليشْمل السّنة وَالله تَعَالَى أعلم

ص: 240

قَوْله فانخنثت بِنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ ثَاءٌ مُثَلّثَة فِي النِّهَايَة انْكَسَرَ وانثنى لاسترخاء أَعْضَائِهِ عِنْد الْمَوْت وَلَا يخفى أَن هَذَا لَا يمْنَع الْوَصِيَّة قبل ذَلِك وَلَا يَقْتَضِي أَنه مَاتَ فَجْأَة بِحَيْثُ لَا تمكن مِنْهُ الْوَصِيَّة وَلَا تتَصَوَّر فَكيف وَقد علم أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علم بِقرب أَجله قبل الْمَرَض ثمَّ مرض أَيَّامًا نعم هُوَ يُوصي إِلَى عَليّ بِمَا إِذا كَانَ الْكتاب وَالسّنة فَالْوَصِيَّة بهما لَا تخْتَص بعلي بل يعم الْمُسلمين كلهم وان كَانَ المَال فَمَا ترك مَالا حَتَّى يحْتَاج إِلَى وَصِيَّة إِلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[3626]

أشفيت مِنْهُ أَي قاربت الْمَوْت مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِثنِي أَي لَيْسَ أحد يَرِثنِي الا ابْنَتي ضمير لَيْسَ لأحد الْمُنكر الْمُسْتَفَاد من الْمقَام أَو هُوَ من حذف اسْم لَيْسَ وَالثَّانِي قد مَنعه كثير من النُّحَاة وَلَيْسَ اسْم لَيْسَ ضمير الشَّأْن لفساد الْمَعْنى عِنْد التَّأَمُّل قيل المُرَاد لَيْسَ أحد من أَصْحَاب الْفَرَائِض أَو من الْوَلَد أَو من النِّسَاء أَو مِمَّن يخَاف عَلَيْهِ الضّيَاع والا فقد كَانَ لَهُ عصبات وَهُوَ الْمُوَافق لقَوْله أَن تذر وَرثتك قلت فَالشَّطْر أَي فَأعْطى النّصْف أَو فَاجْعَلْ النّصْف صَدَقَة وَنَحْو ذَلِك فَهُوَ مَنْصُوب بمقدر وَكَذَا قَوْله فَالثُّلُث وَقيل أَي فأهب الشّطْر وَهُوَ غير

ص: 241

مُنَاسِب للمقام الا أَن يُقَال الْهِبَة صَدَقَة قَالَ الثُّلُث قيل بِالنّصب على الإغراء أَو بِتَقْدِير اعط أَو بِالرَّفْع بِتَقْدِير يَكْفِيك الثُّلُث وَالثلث كثير أَي كَاف فِي الْمَطْلُوب أَو هُوَ أَيْضا كثير وَالنُّقْصَان عَنهُ أولى والى الثَّانِي مَال كثير أَن تتْرك بِفَتْح الْهمزَة من قبيل وَأَن تَصُومُوا خيرا لكم وَجَوَاز الْكسر على أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَخير بِتَقْدِير فَهُوَ خير جوابها وَحذف الْفَاء مَعَ الْمُبْتَدَأ مِمَّا جوزه الْبَعْض وان مَنعه الْأَكْثَر عَالَة فُقَرَاء جمع عائل يَتَكَفَّفُونَ النَّاس أَي يَسْأَلُونَهُمْ بأكفهم

ص: 242

قَوْله

[3634]

لَو غض النَّاس بمعجمتين وَالثَّانيَِة مُشَدّدَة أَي نَقَصُوا مِنْهُ أَي من الثُّلُث فِي الْوَصِيَّة إِلَى الرّبع

قَوْله

[3636]

جدَاد النّخل فِي الْقَامُوس الجداد مُثَلّثَة اسْم من الْجد بِمَعْنى الْقطع المستأصل وَالْمرَاد قطع الثِّمَار ان يراك الْغُرَمَاء سامحوا فِي الطّلب بِالتَّأْخِيرِ وَغَيره فبيدر من بيدر الطَّعَام كومه والبيدر مَوْضِعه أغروا بِي على بِنَاء الْمَفْعُول من أغرى بِهِ أَي لزمَه أَن يُؤَدِّي أَمَانَة وَالِدي أَي وَلَا يبْقى لي شَيْء

ص: 244

[3638]

لم ينقص أَي مَعَ الْأَدَاء مَا نقص شَيْء

قَوْله

[3637]

دون سِنِين أَي بِغَيْر ضم سِنِين إِلَى السّنة الأولى قَوْله فَأتى الْيَهُودِيّ فَقَالَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي لجَابِر

ص: 245

[3639]

هَل لَك أَن تَأْخُذ الْجذاذ أَي تشرع فِيهِ فَآذِنِّي بتَشْديد النُّون من الايذان أَي فَإِذا شرعت فِيهِ فَأَخْبرنِي وَهَذَا معنى مَا فِي الْكُبْرَى فَإِذا حضر الْجذاذ فَآذِنِّي فَجعل على بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا قَوْله يجد وَلَا يخفى مَا بَين الرِّوَايَات من التَّفَاوُت نعم أصل الْمَقْصُود فِي الْكل

ص: 246

مُتحد قَوْله لتقصع قيل تمضغ جرتها أَو تخرجها من الْجوف إِلَى الْفَم مرَارًا والجرة بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا وَتَشْديد الرَّاء مَا يُخرجهُ الْبَعِير فيأكله مرّة ثَانِيَة

ص: 247

بَاب إِذا اوصى لعشيرته الْأَقْرَبين أَي فوصيته لتَمام قبيلته وَلَا يخْتَص بهَا بعض دون بعض كَمَا أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم حِين أَمر بانذار عشيرته الْأَقْرَبين عمم الْإِنْذَار لتَمام قُرَيْش وهم قبيلته وَمَا خص بِهِ أحدا مِنْهُم دون غَيره قَوْله فَعم أَي عمهم بالإنذار وَخص أَي خص من كَانَ أَهلا لذَلِك بِالْخِطَابِ والنداء أَنْقِذُوا من الانقاذ أَي خلصوها من النَّار بترك أَسبَابهَا والاشتغال بِأَسْبَاب الْجنَّة من الله من رَحمته أَو دفع عَذَابه أَو بدله وَثُبُوت الشَّفَاعَة لَا يُوجب أَنه يملك شَيْئا سِيمَا إِذا كَانَ مُحْتَاجا فِيهَا إِلَى الْإِذْن من الله تَعَالَى فقد قَالَ الله تَعَالَى قل لله الشَّفَاعَة جَمِيعًا غير أَن لكم رحما اسْتثِْنَاء مُنْقَطع سَأَبلُّهَا من بل الرَّحِم من بَاب نصر إِذا وصل أَي سأصلها فِي الدُّنْيَا وَلَا أغْنى من الله شَيْئا كَذَا فِي النِّهَايَة قلت أَو بالشفاعة فِي الْآخِرَة أَي ان آمنتم لَكِن الْوَصْل الْمَشْهُور هُوَ وصل الدُّنْيَا لَا وصل الْآخِرَة واستعير البل لوصل الرَّحِم لِأَن بعض الْأَشْيَاء تتصل بالنداوة وتتفرق باليبس فاستعير البل للوصل واليبس القطيعة بِبلَالِهَا فِي الْقَامُوس بِلَال ككتاب المَاء ويثلث وكل مَا يبل بِهِ الْحلق وَفِي الْمجمع البلال بِكَسْر بَاء ويروى بِفَتْحِهَا قيل شبه القطيعة بالحرارة تطفأ بِالْمَاءِ وَفِي النِّهَايَة بالبلال جَمْعُ بَلَلٍ وَقِيلَ هُوَ كُلُّ مَا بَلَّ

ص: 248

الْحَلْقَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله اشْتَروا أَنفسكُم أَي خلصوها بطريقة من ربكُم من عَذَابه

قَوْله

[3646]

سليني مَا شِئْت أَي مِمَّا أقدر عَلَيْهِ من أُمُور الدُّنْيَا فأعطيك

قَوْله

[3649]

افتلتت نَفسهَا على بِنَاء الْمَفْعُول افتعال من فلتت أَي مَاتَت فَجْأَة وَأخذت نَفسهَا فلتة يُقَال أفتلته إِذا سلبه وافتلت فلَان بِكَذَا على بِنَاء الْمَفْعُول إِذا فوجئ بِهِ قبل أَن يستعد لَهُ ويروى بِنصب النَّفس بِمَعْنى افتلتها الله نَفسهَا يعدى إِلَى مفعولين كاختلسه الشَّيْء واستلبه إِيَّاه فَبنى الْفِعْل للْمَفْعُول فَصَارَ الأول مضمرا وَبَقِي الثَّانِي مَنْصُوبًا

ص: 249

وَيرْفَع النَّفس على أَنه مُتَعَدٍّ إِلَى وَاحِد نَاب عَن الْفَاعِل أَي أخذت نَفسهَا فلتة

ص: 250

قَوْله

[3650]

أَن أَتصدق بِفَتْح على أَنَّهَا مَعَ مَا بعْدهَا فَاعل ينفع وَضبط بَعضهم بِالْكَسْرِ على أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَالْفَاعِل مَا يفهم أَي التَّصَدُّق قَوْله انْقَطع عَنهُ عمله أَي ثَوَاب عمله وَلما كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة انْقَطع الثَّوَاب من كل أَعماله تعلق بِهِ قَوْله الا من ثَلَاثَة أَي ثَلَاثَة أَعمال وَقيل بل الإستثناء مُتَعَلق بِالْمَفْهُومِ أَي يَنْقَطِع بن آدم من كل عمل الا من ثَلَاثَة أَعمال وَالْحَاصِل أَن الإستثناء فِي الظَّاهِر مُشكل وبأحد الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين ينْدَفع الاشكال وَالله تَعَالَى أعلم جَارِيَة أَي غير مُنْقَطِعَة كالوقف أَو مَا يديم الْوَلِيّ اجراءها عَنهُ واليه يمِيل تَرْجَمَة المُصَنّف كترجمة أبي دَاوُد قيل لبَقَاء ثَمَرَات هَذِه الْأَعْمَال بَقِي ثَوَابهَا وَفِي عد الْوَلَد من الْأَعْمَال تجوز لَا يخفى قَوْله

ص: 251

[3652]

يكفر عَنهُ من التَّكْفِير أَي سيئاته أَو هَذِه السَّيئَة وَهُوَ ترك الْوَصِيَّة مَعَ كَثْرَة المَال وعده سَيِّئَة لما فِيهِ من النُّقْصَان والحرمان عَن الثَّوَاب الْعَظِيم مَعَ وجود الْإِمْكَان قَوْله نوبيه فِي الْقَامُوس النوب بِالضَّمِّ جيل من السودَان وبلاد وَاسِعَة للسودان بجنوب الصَّعِيد مِنْهَا بِلَال الحبشي قَالَ ائْتِنِي بهَا لأعرف أَنَّهَا مُؤمنَة أم لَا وَكَأَنَّهَا كَانَت أوصت بمؤمنة أَو بِسَبَب يَقْتَضِي الْإِيمَان أَو أَنه أحب أَن يعْتق عَنْهَا مُؤمنَة لَا أَن الْوَصِيَّة بِمُطلق الرَّقَبَة لَا تتأدى الا بالمؤمنة وَالله تَعَالَى أعلم فَإِنَّهَا مُؤمنَة يُفِيد أَنه لَا حَاجَة فِي الْإِيمَان إِلَى الْبُرْهَان بل التَّقْلِيد كَاف والا لسألها عَن الْبُرْهَان

ص: 252

وَأَنه لَا يتَوَقَّف على أَن يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله بل يَكْفِي فِيهِ اعْتِقَاد رَبِّي الله وَمُحَمّد رَسُوله نعم يَنْبَغِي أَن يعْتَبر ذَاك ايمانا مَا لم يظْهر مِنْهُ مَا يُنَافِيهِ من اعْتِقَاد الشّرك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مخرفا بِالْفَتْح هُوَ الْحَائِط من النّخل

ص: 253

قَوْله

[3664]

سقى المَاء أَي فِي ذَلِك الْوَقْت لقلته يَوْمئِذٍ أَو على الدَّوَام قَوْله ضَعِيفا أَي غير قَادر على تَحْصِيل مصَالح الامارة ودرء مفاسدها مَا أحب لنَفْسي أَي من السَّلامَة عَن الْوُقُوع فِي الْمَحْذُور وَقيل تَقْدِيره أَي لَو كَانَ حَالي كحالك فِي الضعْف والا فقد كَانَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مُتَوَلِّيًا على أُمُور الْمُسلمين حَاكما عَلَيْهِم فَكيف يَصح أحب لَك مَا أحب لنَفْسي قلت وَفِيمَا ذكرت غنى عَن ذَلِك فَتَأمل فَلَا تأمرن بتَشْديد الْمِيم وَالنُّون الثَّقِيلَة أَي فَلَا تسلطن وَلَا تصيرن أَمِيرا وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ معنى اني أَرَاك ضَعِيفا عَن

ص: 255

الْقِيَامِ بِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ مُرَاعَاةِ مصَالح رَعيته الدُّنْيَوِيَّة والدينية وَذَلِكَ لَان الْغَالِب عَلَيْهِ كَانَ الاحتقار بالدنيا وبأموالها الَّذين بمراعاتهما يَنْتَظِم مصَالح الدّين وَيتم الْأَمر وَقد كَانَ أَفْرَطَ فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى انْتَهَى بِهِ الْحَالُ إِلَى أَنْ يُفْتِيَ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ لِلْمَالِ وَإِنْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ وَكَانَ يَرَى أَنَّهُ الْكَنْز الَّذِي وبخ الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الْقُرْآن فَلذَلِك نَهَاهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن الْإِمَارَة وَولَايَة مَال الْأَيْتَام وَأَمَّا مَنْ قَوِيَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَعَدَلَ فِيهَا فَإِنَّهُ مِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظله قَوْله كل من مَال يَتِيمك حملوه على مَا يسْتَحقّهُ من الْأُجْرَة بِسَبَب مَا يعْمل فِيهِ وَيصْلح لَهُ وَلَا مباذر قيل وَلَا مُسْرِف فَهُوَ تَأْكِيد وعَلى هَذَا الذَّال مُعْجمَة لَكِن تكْرَار لَا يبعده وَقيل وَلَا مبادر بُلُوغ الْيَتِيم بإنفاق مَاله فالدال مُهْملَة وَلَا متأثل وَلَا متخذ مِنْهُ أصل مَال

ص: 256

قَوْله كَانَ يكون الخ أَحدهمَا زَائِد وَيحْتَمل أَن يَجْعَل الْكَاف جَارة وَأَن مَصْدَرِيَّة وَيجْعَل هَذَا بَيَانا لحالهم حِين نزلت هَذِه الْآيَة قبل أَن يُؤذن لَهُم فِي الْخَلْط أَي حَالهم مثل أَن يكون الخ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الموبقات المهلكات الشّرك هُوَ وَمَا بعده بِالرَّفْع وَضبط بِالنّصب أَيْضا وَلَا يظْهر لَهُ كَبِير وَجه يَوْم الزَّحْف أَي الْجِهَاد ولقاء الْعَدو فِي الْحَرْب وأصل الزَّحْف الْجَيْش يزحفون إِلَى الْعَدو أَي يَمْشُونَ

ص: 257