المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ في صلاة الظهر، يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع» - حديث السلفي عن حاكم الكوفة

[أبو طاهر السلفي]

فهرس الكتاب

- ‌ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى

- ‌ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»

- ‌ أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا

- ‌«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

- ‌«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ»

- ‌ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ فَتَدَعُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي

- ‌ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ

- ‌ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ

- ‌«مَنْ وَطِئَهُ خُيَلَاءُ، وَطِئَهُ فِي النَّارِ»

- ‌ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً

- ‌«لَا يَزَالُ اللَّهُ عز وجل مُقْبِلًا عَلَى عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ صَرَفَ وَجْهَهُ

- ‌ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقَالُوا: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بَأَسْتَارِ

- ‌ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ

- ‌ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَكْمَلَهَا وَأَتَممهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ

- ‌ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا

- ‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ: ذَاكَ

- ‌ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، أَوَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجُهَا، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ

- ‌ صَبْرُكَ عَلَى مَا تَكْرَهُ، يُعْقِبُكَ الظَّفَرَ بِمَا تُحِبُّ، وَكَانَ يُقَالُ: شُكْرُ النِّعْمَةِ عِصْمَةٌ مِنَ النِّقْمَةِ، وَأَشْرَفُ الْغِنَى

- ‌ مُعَاتَبَةُ الْأَخِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ، وَخَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخِيكَ كُلِّهِ، خُذْ مِنْ أَخِيكَ وَهَبْ لَهُ، أَوْ قَالَ: دَعْ لَهُ، وَلَا تُطِعْ

الفصل: ‌ في صلاة الظهر، يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع»

2 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَمْزَةَ الْيَشْكُرِيُّ الْبَزَّازُ، أبنا أَبُو زُرْعَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‌

‌ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»

3 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ، أبنا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْخَلِيلِ الْقَطَّانُ بِنَيْسَابُورَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، ثنا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا‌

‌ أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا

بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَار، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ»

ص: 274