المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فقال: لا - حديث السلفي عن حاكم الكوفة

[أبو طاهر السلفي]

فهرس الكتاب

- ‌ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى

- ‌ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»

- ‌ أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا

- ‌«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

- ‌«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ»

- ‌ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ فَتَدَعُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي

- ‌ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ

- ‌ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ

- ‌«مَنْ وَطِئَهُ خُيَلَاءُ، وَطِئَهُ فِي النَّارِ»

- ‌ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً

- ‌«لَا يَزَالُ اللَّهُ عز وجل مُقْبِلًا عَلَى عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ صَرَفَ وَجْهَهُ

- ‌ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقَالُوا: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بَأَسْتَارِ

- ‌ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ

- ‌ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَكْمَلَهَا وَأَتَممهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ

- ‌ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا

- ‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ: ذَاكَ

- ‌ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، أَوَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجُهَا، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ

- ‌ صَبْرُكَ عَلَى مَا تَكْرَهُ، يُعْقِبُكَ الظَّفَرَ بِمَا تُحِبُّ، وَكَانَ يُقَالُ: شُكْرُ النِّعْمَةِ عِصْمَةٌ مِنَ النِّقْمَةِ، وَأَشْرَفُ الْغِنَى

- ‌ مُعَاتَبَةُ الْأَخِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ، وَخَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخِيكَ كُلِّهِ، خُذْ مِنْ أَخِيكَ وَهَبْ لَهُ، أَوْ قَالَ: دَعْ لَهُ، وَلَا تُطِعْ

الفصل: ‌ ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فقال: لا

14 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ فَدُّوَيْهِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيُّ، ثنا أَبُو الْحُصَيْنِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "‌

‌ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَكْمَلَهَا وَأَتَممهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ

يَدْخُلُونَهَا، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، حَيْثُ خَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ "

15 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ فَدُّوَيْهِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيُّ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "‌

‌ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا

"

16 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "‌

‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ: ذَاكَ

إِبْرَاهِيمُ ".

أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ

ص: 280