المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تنوق في قريش فتدعنا؟ قال: فقال: هل عندك شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي - حديث السلفي عن حاكم الكوفة

[أبو طاهر السلفي]

فهرس الكتاب

- ‌ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى

- ‌ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ»

- ‌ أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا

- ‌«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

- ‌«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ»

- ‌ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ فَتَدَعُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي

- ‌ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ

- ‌ لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ

- ‌«مَنْ وَطِئَهُ خُيَلَاءُ، وَطِئَهُ فِي النَّارِ»

- ‌ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً

- ‌«لَا يَزَالُ اللَّهُ عز وجل مُقْبِلًا عَلَى عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ صَرَفَ وَجْهَهُ

- ‌ دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقَالُوا: هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بَأَسْتَارِ

- ‌ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ

- ‌ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، فَأَكْمَلَهَا وَأَتَممهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ

- ‌ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: لَا

- ‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ: ذَاكَ

- ‌ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، أَوَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجُهَا، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ

- ‌ صَبْرُكَ عَلَى مَا تَكْرَهُ، يُعْقِبُكَ الظَّفَرَ بِمَا تُحِبُّ، وَكَانَ يُقَالُ: شُكْرُ النِّعْمَةِ عِصْمَةٌ مِنَ النِّقْمَةِ، وَأَشْرَفُ الْغِنَى

- ‌ مُعَاتَبَةُ الْأَخِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ، وَخَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخِيكَ كُلِّهِ، خُذْ مِنْ أَخِيكَ وَهَبْ لَهُ، أَوْ قَالَ: دَعْ لَهُ، وَلَا تُطِعْ

الفصل: ‌ تنوق في قريش فتدعنا؟ قال: فقال: هل عندك شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي

6 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقُرَشِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " قُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،‌

‌ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ فَتَدَعُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي

، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ".

إِسْنَادُهُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ

7 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ السُّلَمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيُّ إِمْلَاءً، ثنا أَبُو عَلِيٍّ بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّهُ‌

‌ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ

وَإِيَّاهُمْ» .

م، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ص: 276