المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر - حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

[د. محمود بن إبراهيم الخطيب]

الفصل: ‌المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر

في البحث هي القيمة التبادلية، أي سعرها في السوق.

وبناء على ما سبق ذكره، يمكن القول: إن القيمة في صدقة الفطر (زكاة الفطر) مقدار ما يدفع من وحدات نقدية أو ما يقوم مقامها مقابل الكمية المحددة شرعاً من المواد العينية التي حددها الشارع، أو من غالب قوت أهل البلد، صدقة فطر عن المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد.

والسؤال الذي يمكن طرحه، ما حكم زكاة الفطر بصورة عامة؟

ص: 251

‌المطلب الثاني: حكم زكاة الفطر

الذي عليه جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضاً، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم1، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" 2 وإنها فريضة3 لقوله صلى الله عليه وسلم فرض، بمعنى ألزم وأوجب، لأن معنى فرض رسول الله عند أكثر أهل العلم أوجب4، ودعوى أن فَرض بمعنى قدّر، مردود، بأن كلام الراوي ـ لاسيما الفقيه ـ محمول على الموضوعات الشرعية5، وما أوجبه

1 الكافي في فقه أهل المدينة، 1/324، وموسوعة الإجماع الفقهي، 1/519، وسنن أبي داود، 2/262.

2 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة – باب فرض صدقة الفطر، 2/138.

3 المغني، 3/55، والمبسوط، 3/101.

4 المبسوط، 3/101، والمغني، 3/55.

5 شرح الزركشي، 2/565.

ص: 251

رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه، وما كان ينطق عن الهوى، فأجمعوا عل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، وقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة، وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم منهم: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه لم ينسخها شيء. قال إسحاق: هو الإجماع1.

وقد رأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة2، والأصل في وجوبها قبل الإجماع، قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم3، والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر، والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم، ووجوبها مجمع عليه ولا التفات لمن غلط فقال بعدمه4.

وجاء في الاستذكار لابن عبد البر، إن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود، قالوا: إنها سنة مؤكدة5، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة، وليست بفريضة بناء على مذهبه في التفريق بين الفرض والواجب، حيث إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني6، وهذا بخلاف الفرض عند

1 الاستذكار، 9/ 348-349. فقد نُقل عن ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، كما ورد في فتح الباري 3/367، والمغني 3/53، ومعالم السنن، 2/262.

2 البخاري، 2/138، والمغني، 3/55.

3 مغني المحتاج، 1/401.

4 الاستذكار، 9/350+ وفتح الجواد، 1/277، وكفاية الآخيار، 1/191.

5 الاستذكار، 9/350.

6 المجموع، 6/85.

ص: 252