الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح.
ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجباً فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها1، والمشهور إنها فرضت ـ وجبت ـ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم2 فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه3، أي أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه4.
1 المغني، 3/55.ولمعرفة فرضيتها راجع سنن أبي داود، 2/264.
2 شرح روض الطالب في أسنى المطالب، 1/388.
3 الروض الندي، 1/153-154 ومثله في معالم السنن بهامش سنن أبي داود، 2/262
4 المغني 3/80.
المطلب الثالث: الحكمة في كل من فريضة زكاة الفطر ومقدارها
إن المتتبع للحكمة في فريضة زكاة الفطر يجدها تتعلق بالصائم وبالآخذ لها فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، للغني والفقير1 على حد سواء فهي مثل سجود السهو في الصلاة تجبر النقصان في الصيام بما يخدشه من أمور الدنيا2، أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ففيها بركة للمنفق
1 حاشية الشرواني، 3/306 ونيل الأوطار، 4/258.
2 حاشية الشرواني، 3/305.
والآخذ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"1.
كما أن في فريضة الزكاة إغناء للفقراء يوم العيد، جاء ببلغة السالك "وحكمة مشروعيتها ـ أي زكاة الفطر ـ الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال ذلك اليوم"2.
والدليل على أن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير يوم العيد أن أفضل وقت لإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة حيث كان هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد3، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، قال:"وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"4 وهكذا كان الأمر بإخراج زكاة الفطر في وقت لصيق بعيد الفطر حتى يحصل الغنى، ويكون لدى الفقير ما يكفيه ويغنيه في يوم
1 سنن أبي داود-كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، 2/111، وصحيح سنن ابن ماجة 1/306، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري، 2/32، وقال عنه مجمد حلاق في تحقيق سبل السلام (حسن) ، 4/66، وكذلك في إرواء الغليل، 3/843 وقال الدارقطني في سننه: ليس في رواته مجروح، 2/138.
2 بلغة السالك، 1/236.
3 زاد المعاد في خير هدي العباد، 2/19.
4 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، 2/139: وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، 7/63، وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة - باب متى تؤدى زكاة الفطر، 2/111.