المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخاتمة مما سبق بحثه يتضح ما يلي: إن زكاة الفطر فرض على - حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

[د. محمود بن إبراهيم الخطيب]

الفصل: ‌ ‌الخاتمة مما سبق بحثه يتضح ما يلي: إن زكاة الفطر فرض على

‌الخاتمة

مما سبق بحثه يتضح ما يلي:

إن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد لما يفهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"1.

وبما أنها فرض فيجب أداء المفروض بالنص لأن العبادات توقيفية.

إن المفروض إخراجه زكاة فطر صاع من طعام من غالب قوت البلد، ولا يصح إخراج نصف صاع من أي نوع كان ما كان لأنه لم يثبت شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبخاصة البر، وفي ذلك دحض لحجة من قال بإخراج القيمة حيث إن زكاة الفطر فرضت مكيالاً من طعام وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

إن المقصود بإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد إخراج المنصوص إخراجه عيناً من الطعام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض أجناساً متعددة تتصف بالطعمية والكيل والادخار ذات قيم مختلفة فلا يجوز العدول عن المنصوص عليه إلى القيمة حيث إن المقصود الأعيان لا قيمتها، وإغناء الفقراء لا يكون بالتركيز على زكاة الفطر مع وجود من هي أعظم منها ألا وهى زكاة المال.

اتفاق جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة ولم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نقوداً في زكاة الفطر رغم وجودها معهم وتدفقها على حاضرتهم (المدينة المنورة) بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخاصة.

1 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، 2/138.

ص: 284

إن من قال من المتأخرين بجواز إخراج القيمة ربطها بالضرورة أو بما هو أنفع للفقير ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم لأن الشارع لم يشرع لزمن معين حيث إن الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان.

لم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الدينار ولا الدرهم إلا لحكمة أرادها، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فلم يذكرهما في زكاة الفطر مع وجودهما في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر في أي أثر من الآثار أو أي حديث مهما كانت درجته، مع أن زكاة الفطر فرضت في وقت مبكر من تأسيس الدولة الإسلامية ـ في السنة الثانية للهجرة ـ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على المسلمين بكل خيراتها بما في ذلك الذهب والفضة

الخ.

إن المتتبع لسيرة المصطفى يجد أن أصحابه كانوا حريصين على ذكر كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم سواء كان على سبيل التشريع أم أي عمل بصفته الإنسانية، فكانوا متتبعين لكل حركاته وسكناته فلم يذكر شئ عن إخراج القيمة في الزكاة.

وبعد التأمل في أدلة الفريقين وما سبق قوله في الردود، تبين لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن زكاة الفطر صاع من طعام كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز غير ذلك إلا للضرورة، وتعديل مدين من بر، وهو نصف صاع، بصاع من شعير وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهذا الحديث يعتبر من أهم أدلة المجوزين إخراج زكاة الفطر قيمة.

والله الموفق

ص: 285