الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث]
بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث وردت أحاديث في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام نذكرها فيما يلي:
1 -
ما رواه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان المعروف بأبي الشيخ في كتاب شروط الذمة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا سليمان بن داود أبو أيوب، ثنا سعيد بن الحباب، ثنا عبيد بن بشار، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُحدثُوا كنيسة في الإسلام ولا تُجددوا ما ذَهَب منها» . ومن طريق أبي الشيخ بهذا السند روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس هذا الحديث في الباب الذي عقده للأحاديث الواردة في منع ذلك.
ثم قال: " هكذا في هذه الطريق عبيد بن بشار وأظنه تصحيفا، فقد رواه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني في كتابه (الكامل) في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، ولا يمين في معصية، وكفارته كفارة يمين» ، قال ابن عدي وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها» ثم قال السبكي: سعيد بن سنان ضعفه الأَكثرون ووثقه بعضهم، وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه، كنيته أبو المهدي، وذكره عبد الحق في الأحكام "(1) .
2 -
ما رواه أبو داود في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من سننه وهو من
(1) فتاوى السبكي (2 / 372، 373) .
أبواب كتاب الخراج والفيء والترمذي في كتاب الزكاة من جامعه.
وقال أبو داود ج 2 ص 148 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي الأولى) : " حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .
وقال الترمذي في: " باب ما جاء ليس على المسلمين جزية " حدثنا يحيى بن أكثم، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية» قال: وحدثنا أبو كريب، أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " اهـ. كلام الترمذي.
قال السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس، وهي ضمن الجزء الثاني من فتاويه، قال (ص 374 - 375) : " وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من شقيه (1) وهو قوله:«ليس على مسلم جزية» في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام الذي سمعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه، فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح، وعلى طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة، وقد ذكر
(1) رواه أبو عبيد في باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه " من كتاب الأموال ص 47 " قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية.
الترمذي الخلاف في إسناده وإرساله، وقابوس فيه لين مع توثيق بعضهم له، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، ويحيى لا يحدث إلا عن ثقة، وفي القلب منه شيء ولا يتبين لي قيام الحجة به وحده، وعدت الشيخ نور الدين البكري في مرضه فسألني عن هذا الحديث وقال: ما بقي إلا تصحيحه، وأفتى بهدم الكنائس وبإجلاء اليهود والنصارى " اهـ المراد من كلام السبكي.
وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في فتوى له، في الكنائس ذكرها ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة (2 685) ذكر أن حديث:«لا تكونُ قبلتانِ في بلدٍ واحد» رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وجزم بأن شرط عمر في شروطه المشهورة أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية؛ امتثال من عمر لهذا الحديث «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .
3 -
ما رواه أبو داود في " باب الإقامة بأرض الشرك " من سننه قال (2 84) قال: " حدثنا محمد بن داود بن سفيان، ثنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» (1) . قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ص 375 من الجزء الثاني من فتاوى السبكي قال: " لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود، وبوَّب له " باب الإقامة في أرض الشرك "، وليس في سنده ضعف، فهو حديث حسن، ثم ذكر السبكي أن أبا الشيخ قال:
(1) وقد قال البيهقي في باب الأسير: يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، من سننه الكبرى (9 142) قال:" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا " اهـ.
" حدثنا إسحاق بن بيان الواسطي، ثنا فضل بن سهل، ثنا مضر بن عطاء الواسطي، ثنا همام، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَاكِنُوا المشركينَ ولا تُجَامِعُوهم، فَمنْ سَاكَنَهُم أو جامعهم فَهو مِثلُهم» ، وذكر السبكي أن هذا الحديث هو معنى الحديث الأول، وأن الكتابي يسمى مشركا، فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته، ثم قال: " والمساكنة إن أخذت مطلقة في البلد يلزم أن لا يكون لهم في تلك البلد كنيسة؛ لأن الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها " اهـ.
4 -
ما رواه مالك في " ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة "، من الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: " كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب» . وروى مالك أيضا في ذلك الباب عن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» . قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . فأجلى يهود خيبر.
قال مالك: " وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك. فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء. وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق، وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها " اهـ.
ومرسل ابن شهاب الذي ورد في رواية مالك الأخيرة وصله صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. أخرجه إسحاق في مسنده ورواه
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا. وزاد فقال عمر لليهود:" من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجليكم ". ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة ولفظه عنها قالت: «آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان» . أخرجه من طريق ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة. . أفاد جميع ذلك - أي ما ذكرناه في مرسل ابن شهاب الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه " تلخيص الحبير ".
وأما أرض العرب وجزيرة العرب الواردتان في روايتي الموطأ، فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الجزء الأول من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ": وأما قوله: " أرض العرب " و " جزيرة العرب " في هذا الحديث، فذكر ابن وهب عن مالك قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام.
وقال أبو عبيد: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن بير يبرين إلى منقطع السماوة، قال أبو عمر: أخبرنا بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد، قالا: حدثنا محمد بن عيسى وأخبرنا أبو القاسم بن عمر بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن خالد، قالا جميعا: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه في شرح غريب الحديث، وبجميع الشرح المذكور.
وقال يعقوب بن شيبة: حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة منازل أو ستة.
وقال أحمد بن المعذل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: قال مالك بن أنس: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن. قال: وقال المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن وقرياتها. وذكر الواقدي عن معاذ بن محمد الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي أنه سمعه يقول: القرى العربية: الفرع وينبع والمروة ووادي القرى والجار وخيبر، قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك، قال أبو وجزة: وإنما سميت قرى عربية لأنها من بلاد العرب.
وقال أحمد بن المعذل: حدثني بشر بن عمر قال: قلت لمالك: إننا لنرجو أن تكون من جزيرة العرب - يريد البصرة - لأنه لا يحول بينكم وبيننا نهر، فقال: ذلك أن كان قومك تبوءوا الدار والإيمان " قال أبو عمر رضي الله عنه: قال بعض أهل العلم: إنما سمي الحجاز لأنه حجز بين تهامة ونجد، وإنما قيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها وأطرافها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر " اهـ. ما في التمهيد عن أرض العرب وجزيرة العرب.
5 -
ما رواه أحمد بن حنبل وأبو عبد القاسم بن سلام عن توبة بن نمر عمن أخبره: قال أحمد بن حنبل، ثنا حماد بن خالد الخياط، أخبرنا الليث بن سعد، عن توبة بن نمر الحضرمي (قاضي مصر) عمن أخبره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة» (1) .
(1) ومن طريق الإمام أحمد هذه أورد ابن القيم هذا الحديث في أحكام أهل الذمة (2 / 673) بسنده ومتنه.