الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: " حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» (1) .
قال أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس في ج 2 من فتاوى السبكي ص 374 بعد إيراده هذا الحديث من طريقي الإمامين أحمد بن حنبل وأبي القاسم بن سلام: " استدلوا به على عدم إحداث الكنائس، ولو قيل إنه شامل للإحداث والإبقاء لم يبعد، ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ، وتقديره: لا كنيسة موجودة شرعا " اهـ.
[ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار]
ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار ورد في منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين آثار نذكر منها ما يلي:
أولا: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " قال: " حدثني أبو الأسود عن أبي لهيعة يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال: قال عمر بن الخطاب: " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء " حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكر عن أبي الخير "(2) اهـ.
ورواه علي بن عبد العزيز قال: " حدثنا أبو القاسم، حدثني أبو الأسود، عن ابن
(1) كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص 94، ورواه أيضا موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد، قال أبو عبيد: حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير- أي مرثد بن عبد الله اليزني - قال: قال عمر بن الخطاب: " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء ". حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي الخير اهـ.
(2)
كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص 94.
لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا كنسية في الإسلام ولا خصاء "(1) .
وقد ورد في الشروط المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية ". وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط.
قال الخلال في كتاب " أحكام أهل الملل ": أخبرنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم (2) " إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة (3) راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا
(1) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2 / 673 من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه.
(2)
روى الحافظ عبد الله بن زبر في جزء ألفه في هذه الشروط عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمص ثم قال:" وفي رواية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم: أنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان إلى آخره. . قال ابن زبر: هذا غلط لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم، ما عملت في ذلك اختلافا، فذكر عبد الرحمن في هذا الموضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح حمص بلا شك، وأول من وليها عياض بن غنم، ولاه عمر في سنة ستة عشر ". أفاد هذا كله السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 من الفتاوى ص 400.
(3)
أوضح العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2 / 668 - 669 معاني الألفاظ التي وردت في هذا الكتاب وهي: كنيسة، والدير، والقلاية، والصومعة، فذكر في الكنيسة أنها لأهل الكتابين وقال:" فأما الدير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. وأما القلاية فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة، والفرق بينها وبين الدير: أن الدير يجتمعون فيه والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها، يقال: صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة، ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلاة من الأرض والصومعة تكون على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذه الألفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف إلى ذلك أن أهل اللغة وأهل التفسير على أن البيعة متعبد للنصارى إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: " البيع مساجد اليهود " اهـ.
ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وأن لا نكتم غشا للمسلمين، وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق للمسلمين، وأن لا نخرج باعوثا - قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر - ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا يبيع الخمور، ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك
على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق ".
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر:" أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده ".
فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط (1) .
وذكر سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوسا، ولا يكتموا غشا لمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا
(1) ذكر السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (2 / 400) أن هذه الرواية رواها أبو يعلى في كتاب ما يلزم أهل الذمة عن عبد الله بن أحمد عن أبي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد.
ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فل ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
وقال الربيع بن تغلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام:
" بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب، فذكر نحوه ".
قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد في كتابه " أحكام الذمة " تلك الشروط من الطرق التي ذكرناها قال: " وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها، فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني: حدثنا عبيد بن جياد، حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي، عن صالح المرادي، عن عبد خير قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فناوله رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه، قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست براد على عمر على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر عمر ما أَخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجمعة المسلمين ".
وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لأهل نجران: " إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر " وقال الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة: " ما جئت لأحل عقدة شدها عمر " اهـ. كلام ابن القيم، (1) وقد روى السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس من طريق أبي يعلى الموصلي رواية الربيع بن تغلب، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري والربيع بن نوح والسري، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم، رواها بكاملها.
وأجاب عن طعن بعض أئمة الحديث في يحيى بن عقبة بما يستفاد منه ما يلي:
1 -
أنه روي عنه هذه الشروط يحيى بن سعيد القطان، ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عنه توثيق له، ورواها عن القطان محمد بن المصفى، ورواها عن ابن مصفى حرب في مسائله عن أحمد وإسحاق قال: وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن، وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن، وفي سنده يحيى بن عقبة، ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم، وذكرها خلائق
(1) ص 663 - 664، وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى قوله:" حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " قال في الخبر المحتوي على تلك الشروط: " رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: (كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين) فذكره.
كذلك.
2 -
أن عبد الحق ذكر هذه الشروط في الأحكام، ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه، هكذا في الوسطى، والظاهر أنه ذكره في الكبرى، لا بد من ذلك، ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه.
3 -
أن هذه الشروط ذكرها جماعة من الفقهاء تلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعا. وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط، وهو قريب من الأول لكنه أحسن؛ لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية. واشتراط عمر لها لأنها ثابتة بالشرع وإن لم تشترط، وذكر السبكي من كلام الشافعي في " الأم " ما يشهد لكلام الحنابلة.
4 -
أن هذه الشروط رواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا، وبانضمام بعضها إلى بعض تقوى، وجمع فيها الحافظ بن عبد الله بن زير جزءا اهـ.
ثانيا: ما رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال عبد الرزاق في " المصنف "(6 / 60) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي، عن عكرمة مولي ابن عباس قال: سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟
فقال ابن عباس: " أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا
خنزير. وما كان من أرض صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ". قال: تفسير " ما مصر المسلمون ": ما كانت من أرض العرب أو أخذت من أرض المشركين عنوة.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة (1) حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟
فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء - أو قال بيعة - ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه. وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا (يعني عليهم) فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم.
وقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا؟
فقال: " أيُّما مِصر مَصَّرَتْهُ العربُ فَلَيسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ ولا يضربُوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيهِ خمرا ولا يتخِذُوا فيه خنزيرا، وأيما مصر مصرتهُ العجمُ ففتحه الله على العرب فنزلوا فيهِ فإن للعجم ما في عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم ولا يُكلفوهم فوق طاقتهم (2) .
(1) من طريق ابن أبي شيبة، بسنده هذا روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذا وقال ج2 من الفتاوى ص 391:" قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ".
(2)
" أورده ابن القيم في ج 2 من " أحكام أهل الذمة " ص 674 من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ص 97: " سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " أيما مصر مصرته العرب ليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة، ولا يباع فيه خمر، ولا يقتنى فيه خنزير، ولا يضرب فيه بناقوس، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به " (1) .
وقد أجاد الإمام أبو عبيد في شرح هذا الحديث حيث قال في كتاب الأموال ص 97 - 100 فقوله: " كل مصر مصرته العرب " يكون التمصير على وجوه: فمنها: البلاد التي يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها: كل أرض لم يكن لها أهل فاختطفها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور.
ومنها: كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه قسمها بين اللذين افتتحوها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر.
فهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم، فلما استغنى عنهم
(1) كتاب الأموال ص 97، وقد استدل السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج 2 من الفتاوى ص 377 استدل للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود في سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وكلهم ثقات، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. قال السبكي: وهذا الحديث في صلح نجران حسن جدا، عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم. اهـ.
أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد الإسلام. فهذا حكم أمصار العرب، وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . وفي ذلك آثار.
حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب» .
حدثنا يزيد عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» . قال: فأخرجهم عمر.
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال: " لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ". وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم.
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا: شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة، فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر. حدثنا أبو معاوية قال الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيءٌ لاغتنم هذا.
وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول: قال علي رضي الله عنه لما قدم هاهنا - قال أبو عبيد: يعني الكوفة - ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر. قال أبو عبيد: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران - وهم أهل صلح - لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة، يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر ما تكلم
به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب» . قال أبو عبيد: وإنما نراه قال ذلك صلى الله عليه وسلم لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح، وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها.
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال: فكلمته فأعطاني، فإذا في الكتاب:
" بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتدتم بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده، ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا تهلكوا، وليبشر من أسلم منكم، فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد: فقد أمر يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم.
قال أبو عبيد: فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب - أي: باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا، إلخ. . . - وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم.
وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان منها صلحا صولحوا عليه، فلن ينتزع منهم، وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه، قوله:" وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به ".
فمن بلاد الصلح: أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح، فهذه القرى
التي أدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية فهي على ما أقرهم عليه، وكذلك ما كان بعده من الصلح منه: بيت المقدس، افتتحه عمر بن الخطاب صلحا، وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحا (1) وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها صلح صالحهم عليها عياض بن غنم، وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص، وكذلك بلاد خراسان يقال إنها أو أكثرها صلح على يدي عبد الله بن عامر بن كريز، وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذ، وهذا في دهر عثمان.
وأما ما وراء ذلك فإنها افتتحت بعد على يدي سعيد بن عثمان بن عفان والمهلب بن أبي صفرة وقتيبة بن مسلم وغيرهم.
قال أبو عبيد: فهؤلاء على شرطهم لا يحال بينهم وبينها، وكذلك كل بلاد أخذت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم، كفعل عمر بأهل السواد، وإنما أخذ عنوة على يدي سعد. وكذلك بلاد الشام كلها عنوة ما خلا مدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة جاولاءَ ونهاوند على
(1) قال أبو عبيد في " كتاب الأموال " تحت عنوان " هذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق "، " حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن سُراقة أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق: هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق، إني قد أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم "، قال أبو عبيد: وقد ذكر فيه كلاما لا أحفظه وفي آخره " شهد أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتبه سنة ثلاث عشر " اهـ، والكلام الذي ذكر أبو عبيد أنه لم يحفظه هو:" أن لا تسكن ولا تهدم "، يظهر ذلك مما في تاريخ دمشق لابن عساكر ومن طريقه أورده السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، وهي في ج2 من فتاوى السبكي ص 400 ولفظه:" عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق: إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم " اهـ.
يدي سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن، وكذلك الأهواز أو أكثرها، وكذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المغرب على يدي عبد الله بن سعد بن أبي سرح.
حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: المغرب كله عنوة.
قال أبو عبيد: وكذلك الثغور، حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سمرة، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي العصماء الخثعمي، وكان ممن شهد فتح قيسارية، قال: حاصرها معاوية سبع سنين إلا أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فنادى: ألا إن قيسارية فتحت قسرا. قال أبو عبيد: " فهذه بلاد العنوة وقد أقر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم، ولكل هذه قصص وأنباء تأتي بما علمنا منها إن شاء الله " اهـ. المراد من كلام أبي عبيد في الأموال على أثر ابن عباس.
وقد قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (2 / 393) : الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد " كما ذكر في كلامه على أثر ابن عباس هذا (2 / 391) ما نصه: " قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا " اهـ.
ثالثا - قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة - يعني ابن محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء ". ذكر هذه الرواية بسندها ومتنها شمس الدين بن القيم في " أحكام أهل الذمة " (2 / 676) وقد روى عبد الرزاق في مصنفه
(6 / 59) تحت عنوان " هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوسهم " هذا الأثر عن عمه وهب بن نافع بلفظ: " كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر وهدم عروة إياها فهدمها ". ولا يناقض هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله النخعي قال: جاءنا كتاب عمر: " لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه "(1) ؛ لأن قوله: " صولحوا عليه " قيد لا بد منه (2) ؛ لأنه لم يقل أحد بإبقائها من غير صلح ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام، والذي تقدم - أي كتابة عمر بن عبد العزيز على عروة بن محمد بهدمها - خاص ببلاد الإسلام ويكون هذا - أي قول عمر في رواية ابن عبد الله النخعي:" لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه " في بلاد المجوس ولذلك ذكر فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد النصارى التي صولحوا عنها وكانوا منفردين فيها فلا تنافي بين الروايتين اللتين نقلتا عن عمر
(1) عزاه إلى ابن أبي شيبة بالسند المذكور السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، ورواه أبو عبيد في باب " ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة " إلخ. قال ص 95: وحدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: " لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا تحدوا شفرة على رأس بهيمة ولا تجمعوا بين صلاتين إلا من عذر) اهـ.
(2)
مما يشهد لكونه قيدا لا بد منه ما ورد في رواية عبد الرزاق في مصنفه (6 / 61) عن معمر بن عمرو بن ميمون أنه قال: " واستشارني عمر - أي ابن عبد العزيز- في هدم كنائسهم - أي نصارى الشام- فقلت: لا تهدم هذا ما صولحوا عليه، فتركها عمر " اهـ. وكذلك ما رواه أبو عبيد في باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم، من كتاب الأموال ص 152 قال:" حدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة قال: خاصم حسان بن مالك عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة، وكان فلان - سمى رجل من الأمراء - أقطعه إياها، فقال عمر: إن كانت من الخمس عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل لك إليها. وقال ضمرة عن علي بن أبي حملة: خاصمنا عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان فلان قطعها لبني نصر بدمشق، فأخرجنا عمر بن عبد العزيز منها وردها إلى النصارى، فلما ولي يزيد بن عبد الملك ردها على بني نصر وأخرج منها النصارى ".
بن عبد العزيز رضي الله عنه.
والمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم بها أنه لا صلح لهم على إبقائها في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه وأقربها الشام؛ لأنها سكنه ومصر والعراق يكتنفانها.
والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز كتاب إلى قوم مخصوصين في بلاد مخصوصة، والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي خاصة بدار الإسلام عامة في الأحكام، بهذا جمع السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 من فتاوى السبكي ص390-391 بين الروايتين المنقولتين عن عمر بن عبد العزيز. وقال شمس الدين بن القيم في أحكام أهل الذمة (2 / 690) :" وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار " ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس، فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام اهـ.
رابعا: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (6 / 60) قال: " أخبرنا معمر عن رجل عمن سمع الحسن قال: " من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة ". وعن عبد الرزاق رواه الإمام أحمد بن حنبل كما في " أحكام أهل الذمة " (2 / 676) قال أحمد: " قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة " اهـ. وقد ورد في هدم الكنائس مرفوعا ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان قال: ثنا ابن رستة وثنا أبو جعفر محمد بن علي بن مخلد قالا: ثنا أبو أيوب سليمان بن داود، ثنا محمد بن دينار، ثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع» . ولكن قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج2 من الفتاوى ص373 - 374 بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال: " إسناده