المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌فصل في اللباس

‌فصل فِي اللبَاس

103 -

مَسْأَلَة

لَا يمْنَع الذِّمِّيّ من لبس الديباج فِي الْأَصَح ذكره فِي الْجِزْيَة قلت وَغلط من فهم من هَذِه الْعبارَة الْإِبَاحَة لَهُم لِأَن عدم الْمَنْع أَعم من الْإِذْن

ص: 123

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الاسْتِسْقَاء صلى الله عليه وسلم َ -

104 -

مسالة

لَا تكره فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة على الْأَصَح ذكره فِي فصل أَوْقَات الْكَرَاهَة

105 -

مَسْأَلَة

لاتقام صَلَاة الاسْتِسْقَاء فِي شدَّة الْخَوْف لِأَنَّهَا لَا تفوت بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْعِيد والكسوف ذكره فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف

ص: 124

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب تَارِك الصَّلَاة صلى الله عليه وسلم َ -

ص: 125

106 -

مَسْأَلَة

لم يعْتَبر أَكثر الْأَصْحَاب فِيمَا يناط بِهِ الْقَتْل ترك الْقَضَاء وَفِي كَلَام الإِمَام مَا يَقْتَضِي اعْتِبَاره فَإِنَّهُ قَالَ الْمُتَعَدِّي بترك الصَّلَاة يلْزمه قَضَاؤُهَا على الْفَوْر بِلَا خلاف فِي الْمَذْهَب لِأَن المصمم على ترك الْقَضَاء مقتول عندنَا وَلَا يتَحَقَّق هَذَا إِلَّا مَعَ توجه الْخطاب بمبادرة الْقَضَاء ذكره فِي كتاب الْحَج

ثمَّ قَالَ وَهل يجب الْقَضَاء على الْفَوْر وَجْهَان أصَحهمَا نعم وَقَالَ الإِمَام لَا خلاف فِيهِ

ص: 126

وَأما غير الْمُتَعَدِّي فَالْمَشْهُور أَنه لَا يلْزمه الْفَوْر فِي الْقَضَاء وَنقل فِي التَّهْذِيب وَجها أَنه يلْزمه

ص: 127

= كتاب الْجَنَائِز =

107 -

مَسْأَلَة

هَل يجب الْكَفَن على الزَّوْج وَجْهَان يجريان فِي خادمة الزَّوْجَة ذكره فِي النَّفَقَات

ص: 128

108 -

مَسْأَلَة

إِذا اقْتدى مفترض بِمن يُصَلِّي على جَنَازَة وصححناه فَلَا يُتَابِعه فِي التَّكْبِيرَات والأذكار بَينهمَا بل إِذا كبر الإِمَام الثَّانِيَة يتَخَيَّر بَين إِخْرَاج نَفسه من المتابعين وَبَين انْتِظَار سَلام الإِمَام ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة

109 -

مَسْأَلَة

إِذا صلى على الْمَيِّت جمع ثمَّ صلى آخَرُونَ قَالَ الإِمَام فَالْوَجْه أَن نجعلهم بِمَثَابَة القارئين للأوليين فِي الصَّلَاة فَإِن التَّنَفُّل بِصَلَاة الْجِنَازَة لَا يرى لَهُ أصل فِي الشَّرْع ذكره فِي كتاب السّير

ص: 129

110 -

مَسْأَلَة

إِذا حضرت الْجِنَازَة فَهَل يُنَادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة فِيهِ وَجْهَان ذكرهمَا فِي بَاب الْأَذَان وَالْمَنْصُوص أَنه لَا يسْتَحبّ

111 -

مَسْأَلَة

لَو وضع الْمَيِّت على وَجه الأَرْض وَجعل عَلَيْهِ أَحْجَار كَثِيرَة بِحَيْثُ لَا يصل إِلَيْهِ سبع فَلَا يَكْفِي إِلَّا إِذا تعذر الْحفر دلّ عَلَيْهِ كَلَام الرَّوْضَة فِي آخر السّرقَة

112

- مَسْأَلَة لَو وصل عَظمَة بِنَجس وَمَات لم يقْلع على الصَّحِيح لِأَنَّهُ صَار مَيتا ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة

ص: 130

113 -

مَسْأَلَة

لَو مَاتَ رجل وَمَعَهُ مَاء لنَفسِهِ لَا يَكْفِيهِ لبدنه فَإِن أَوجَبْنَا اسْتِعْمَال النَّاقِص لزم رفقته غسله بِهِ فَإِن غسلوه بِهِ ضمنُوا قِيمَته لوَرثَته ذكره فِي الرَّوْضَة من زوائده آخر بَاب التَّيَمُّم

ص: 131

= كتاب الزَّكَاة =

114 -

مَسْأَلَة

قَالَ الصَّيْمَرِيّ كَانَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم يُسمى مَا يُؤْخَذ من الْمَاشِيَة صَدَقَة وَمن النَّقْد زَكَاة وَمن المعشرات عشرا ثمَّ رَجَعَ عَنهُ

قَالَ وَيُسمى الْجَمِيع زَكَاة وَصدقَة قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة آخر قسم الصَّدقَات

ص: 132

115 -

مسالة

لَو علف مَاشِيَته بعلف موهوب فَكَمَا لَو عَلفهَا بمغصوب لما فِي قبُول الْهِبَة من المنه ذكره فِي بَاب زَكَاة النَّبَات

116 -

سمألة

لَا فرق فِي وجوب الزَّكَاة على مَالك النّصاب بَين أَن يكون مِمَّن لَا تصرف لَهُ الزَّكَاة

ص: 133

أَو تصرف لَهُ بِأَن يكون دخله لَا يَفِي بخرجه

ذكره فِي كَفَّارَة الْيَمين

117 -

مَسْأَلَة

شَرط الزَّكَاة الْإِسْلَام وَالْمرَاد أَنه شَرط الْإِخْرَاج لَا الْوُجُوب وَفِي كتاب الْجِزْيَة

ص: 134

لَو كَانَ الذِّمِّيّ من نَصَارَى الْعَرَب كبني تغلب يُؤْخَذ مِنْهُ سَائِر الزكوات مضاعفة اتبَاعا لقَضَاء عمر وَيَنْبَغِي استحضاره هُنَا

ص: 135

118 -

مَسْأَلَة

لَو شَارك الْمُسلم ذِمِّيا فِي ثَمَانِينَ شَاة بِالسَّوِيَّةِ فَإِنَّهُ يلْزمه مَا يلْزمه لَو ملك أَرْبَعِينَ شَاة تَنْزِيلا للاشقاص منزلَة الْأَشْخَاص ذكره فِي بَاب كَفَّارَة الظِّهَار قَالَ وَكَذَلِكَ لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا

ص: 136

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّبَات صلى الله عليه وسلم َ -

من غصب حِنْطَة وبذرها يجب الْعشْر فِيمَا نبت ذكره فِي الْكَلَام على شَرط السّوم فِي الْمَاشِيَة

ص: 137

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد صلى الله عليه وسلم َ -

120 -

مَسْأَلَة

ضرب الدَّرَاهِم بِغَيْر إِذن الإِمَام أَو على غير عياره يَقْتَضِي التَّعْزِير ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْغَصْب

ص: 138