المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة - خبايا الزوايا

[بدر الدين الزركشي]

الفصل: ‌فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة

‌فصل زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة والباطنة

لَو طلب الإِمَام زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة وَجب التَّسْلِيم إِلَيْهِ بِلَا خلاف بذلا للطاعة فَإِن امْتَنعُوا قَاتلهم فَإِن لم يطالبهم الإِمَام وَلم يَأْتِ السَّاعِي فيؤخر رب المَال مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيء السَّاعِي

فَإِذا أيس فقد ذكرنَا فِي الزَّكَاة أَنه يفرق بِنَفسِهِ وَهُوَ نَص الشَّافِعِي فَمن الْأَصْحَاب من قَالَ هَذَا الْجَواب على أَن لَهُ أَن يفرق زَكَاة الظَّاهِرَة بِنَفسِهِ وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على الْقَوْلَيْنِ صِيَانة لحق الْمُسْتَحقّين عَن التَّأْخِير والتفويت

ص: 139

ثمَّ إِذا فرق بِنَفسِهِ وَجَاء السَّاعِي مطالبا فَيصدق رب المَال بِيَمِينِهِ وَالْيَمِين وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة وَجْهَان فَإِن قُلْنَا وَاجِبَة فنكل أخذت الزَّكَاة مِنْهُ لِأَنَّهَا كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ وَالْأَصْل بَقَاؤُهَا لَا بِالنّكُولِ

وَأما الْأَمْوَال الْبَاطِنَة فَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ للولاة نظر فِي زَكَاتهَا فأربابها أَحَق بهَا فَإِن بذلوه طَوْعًا قبلهَا الْوَالِي وَكَانَ عونا فِي تفريقها وان عرف الإِمَام من رجل أَنه لَا يُؤَدِّيهَا بِنَفسِهِ هَل لَهُ أَن يَقُول اما أَن تدفع بِنَفْسِك أَو تدفع إِلَيّ حَتَّى أؤدي فِيهِ وَجْهَان فِي بعض الشُّرُوح

ويجريان فِي الْمُطَالبَة بالنذور وَالْكَفَّارَات ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب

ص: 140

قسم الصَّدقَات وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى بَاب أَدَاء الزَّكَاة وَهُوَ الْأَنْسَب وَمِمَّا ذكره هُنَاكَ وَلم يَنْقُلهُ فِي الرَّوْضَة وَذكره هُنَا أنسب أَنه إِذا كَانَ الْعَامِل جائرا فِي أَخذ الصَّدَقَة عادلا فِي قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ وأجزأ دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عادلا فِي الْأَخْذ جائرا فِي الْقِسْمَة وَجب كتمها عَنهُ قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها لم يجز وعَلى أَرْبَاب الْأَمْوَال إخْرَاجهَا نعم وَهَذَا يُخَالف مَا ذكره فِي التَّهْذِيب أَنه إِذا دفع الإِمَام الْعَادِل سقط الْفَرْض عَنهُ وَإِن لم يوصلها للمستحقين الا أَن يفرق بَين الدّفع إِلَى الإِمَام وَالدَّفْع إِلَى الْعَامِل

ص: 141

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة التِّجَارَة صلى الله عليه وسلم َ -

121 -

مَسْأَلَة

إِذا بدل الذَّهَب بِالذَّهَب أوالورق بالورق وَلم يكن صيرفيا يقْصد بِهِ

ص: 142

التِّجَارَة انْقَطع الْحول وَإِن كَانَ صيرفيا اتخذ الصّرْف فِي النَّقْد متجرا فَوَجْهَانِ أَو قَولَانِ أَحدهمَا لَا يَنْقَطِع الْحول كَمَا فِي الْعرُوض لَو بادل بعضهما بِبَعْض على قصد التِّجَارَة

وأصحهما وَهُوَ الْجَدِيد أَنه يَنْقَطِع لِأَن التِّجَارَة فِيهَا ضَعِيفَة نادرة

ص: 143

وَالزَّكَاة الْوَاجِبَة فيهمَا زَكَاة عين وَإِلَيْهِ ذهب ابْن سيريج ويحكى عَنهُ أَنه قَالَ بشروا الصيارفة أَنه لَا زَكَاة عَلَيْهِم وَبني الصيدلاني وَغَيره ذَلِك على أصل وَهُوَ أَن زَكَاة التِّجَارَة وَزَكَاة الْعين إِذا اجْتمعَا فِي مَال أَيهمَا يقدم ان غلبنا زَكَاة التِّجَارَة لم يَنْقَطِع أَو الْعين فَوَجْهَانِ ذكره فِي أول الشَّرْط الرَّابِع من زَكَاة النعم

ص: 144

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْفطر صلى الله عليه وسلم َ -

122 -

مَسْأَلَة

الْمكَاتب كِتَابَة فَاسِدَة تجب فطرته على سَيّده بِلَا خلاف وَإِن لم تجب عَلَيْهِ نَفَقَته ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْكِتَابَة مفرقا وَحِينَئِذٍ

ص: 145

فاطلاقه الْخلاف فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحِيحَة

123 -

مَسْأَلَة

أطلق هُنَا وجوب إِخْرَاج فطْرَة العَبْد الْمُنْقَطع خَبره وَقَالَ فِي كتاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على إِرْث الْمَفْقُود مَحل ذَلِك فِيمَا إِذا لم تمض مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا فَإِن مضى ذَلِك لم تجب فطرته وَلَا يَجْزِي عَن الْكَفَّارَة قطعا

ص: 146

124 -

مَسْأَلَة

لَو اتهب الْقِنّ عبدا بِغَيْر إِذن سَيّده صَحَّ على الصَّحِيح وَهل للسَّيِّد رده قبل قبُول العَبْد وَجْهَان فَإِن قُلْنَا لَهُ رده فَلَو أهل شَوَّال بَين قبُول الْقِنّ ورد السَّيِّد انبنى وجوب الْفطْرَة على أَن الْملك فِي العَبْد الْمَوْهُوب يَنْقَطِع ملكه من حِين رد السَّيِّد أم يتَبَيَّن أَنه لم يدْخل فِي ملكه فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة

ص: 147

125 -

مَسْأَلَة

لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا ذكره فِي الْكَفَّارَة

126 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا فِي ذِمَّتِي من زَكَاة أَو نذر فَنقل الإِمَام عَن الْأَصْحَاب الْقطع بِأَنَّهُ يَلْغُو لِأَن التَّعْيِين ضَعِيف فِي الدَّرَاهِم وَتَعْيِين مَا فِي الذِّمَّة ضَعِيف وَإِذا اجْتمع سَببا الضعْف لَغَا وَقد يُقَاس ذَلِك فِي تعْيين الدَّرَاهِم لديون الْآدَمِيّين قَالَ وَلَيْسَت الصُّورَة خَالِيَة عَن الإحتمال وَلَو قَالَ

ص: 148

جعلت هَذِه الدَّرَاهِم أَو هَذَا المَال صَدَقَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يتَعَيَّن كَمَا لَو قَالَ جعلت هَذِه الشَّاة أضْحِية وَالثَّانِي الْمَنْع إِذا لَا فَائِدَة فِيهِ وَالشَّاة الْوَاجِبَة يعرض اختصاصها بِسمن وَحسن نظر وتفاريع الْأَئِمَّة أوفق للتعيين ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية

ص: 149

= كتاب الصَّوْم =

127 -

مَسْأَلَة

قبُول الْوَاحِد فِي رَمَضَان بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم أما لحلول

ص: 150

الْأَجَل وَوُقُوع مُعَلّق الطَّلَاق وَالْعِتْق فَلَا كَذَا ذكره هُنَا وَهَذَا إِذا سبق التَّعْلِيق الشَّهَادَة فَلَو علق بعد ثُبُوته فَقَالَ إِن كَانَ ثَبت هَذَا فِي رَمَضَان فَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات الْقيَاس فِيمَا لَو ثَبت الْغَضَب بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وعلق عَلَيْهِ نُفُوذه

قلت وَهُوَ أحد الْوَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَة هُنَا

128 -

مَسْأَلَة

تقبل الشَّهَادَة بِأَنِّي رَأَيْت الْهلَال ذكره فِي آخر صَلَاة الْعِيد

ص: 151

129 -

مَسْأَلَة

لَو صَامَ رَمَضَان عَن فرض رَمَضَان وَعَن الْكَفَّارَة لم يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا

ص: 152

على الْمَشْهُور ة وَقَالَ ابْن حربوية يجْزِيه عَنْهُمَا ذكره فِي بَاب الظِّهَار

130 -

مَسْأَلَة

لَو أصبح فِي رَمَضَان مجامعا وطلع الْفجْر واستدام فَهَل ينْعَقد فَاسِدا أوصحيحا ثمَّ يفْسد وَجْهَان أَحدهمَا ينْعَقد صَحِيحا ثمَّ يفْسد

ص: 153

وأصحهما ينْعَقد فَاسِدا إِذْ لَو انْعَقَد صَحِيحا لم يفْسد لِأَنَّهُ لم يُوجد بعد انْعِقَاده مُفسد ذكره فِي بَاب الْإِحْرَام وحذفه النَّوَوِيّ من الرَّوْضَة

131 -

مَسْأَلَة

إِذا خشِي طُلُوع الْفجْر وَوُقُوع النزع بعد الطُّلُوع امْتنع عَلَيْهِ الْوَطْء حَكَاهُ فِي بَاب الْإِيلَاء دَلِيلا لِابْنِ خيران فِيمَا إِذا قَالَ إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ أجَاب عَن صُورَة الصَّوْم بِأَنَّهَا مَمْنُوعَة أَن تحقق وُقُوع الايلاج

ص: 154

فِي اللَّيْل وَلَا فرق بَين الصُّورَتَيْنِ فَحصل وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز وَقد أسْقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَلم يتَعَرَّض لَهُ هُنَا

132 -

مَسْأَلَة

إِذا تعمد الصَّبِي الْأكل بَطل صَوْمه بِلَا خلاف وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمده عمد أَو خطأ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي

133 -

مَسْأَلَة

إِذا أفطر فِي النّذر عمدا بِلَا سَبَب فَعَلَيهِ الْفِدْيَة لتَقْصِيره كمن

ص: 155

أفطر فِي رَمَضَان مُتَعَدِّيا وَمَات قبل التَّمَكُّن من الْقَضَاء ذكره فِي النّذر وَحذف من الرَّوْضَة مَسْأَلَة الْفطر فِي رَمَضَان لكَونه وَقع تعليلا

134 -

مَسْأَلَة

لَو أَمر أَجْنَبِيّا أَن يَصُوم عَنهُ ثمَّ مَاتَ هَل صَار الْأَجْنَبِيّ بِسَبَب

ص: 156

الْإِذْن كالوارث حَتَّى يَصُوم على الْقَدِيم حَكَاهُ فِي بَاب الْأَيْمَان

135 -

مَسْأَلَة

إِذا اخْتَار الْمحرم الصّيام فِي جَزَاء الصَّيْد صَامَ عَن كل مد يَوْمًا فَإِن فضل بعض مد صَامَ يَوْمًا تَمامًا يكون بلاعضه وَاجِبا وَبَعضه غير وَاجِب

ص: 157

نَقله فِي بَاب النّذر عَن الْبَغَوِيّ وأسقطه من الرَّوْضَة لِأَن الرَّافِعِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي النّظر فِي الْجَزَاء قلت وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون على الْخلاف فِيمَا لَو زَاد على الْوَاجِب هَل يَقع فرضا أَو نفلا لعدم التَّمْيِيز

136 -

مَسْأَلَة

هَل يقوم الْمَرَض المأوس مقَام الْمَوْت فِي جَوَاز الصَّوْم عَن الْمَيِّت إِذا قُلْنَا

ص: 158

بِهِ كَمَا فِي الْحَج أَولا كَمَا فِي الصَّلَاة فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة وَقَالَ فِي كتاب النّذر لَو نذر صَوْم الدَّهْر فَأفْطر يَوْمًا فَلَا سَبِيل إِلَى قَضَائِهِ فَإِن كَانَ لعذر سفر أَو مرض فَلَا فديَة وَإِن تعدى لزمَه قَالَ الإِمَام وَهل يجوز أَن يَصُوم عَن الْمُفطر الْمُتَعَدِّي وليه فِي حَيَاته تَفْرِيعا على أَنه يَصُوم عَن الْمَيِّت

ص: 159

وليه الظَّاهِر جَوَازه لتعذر الْقَضَاء وَفِيه احْتِمَال من جِهَة أَنه قد يطْرَأ مَا يُبَاح لَهُ ترك الصَّوْم فَيَقْضِي وَهُوَ يرد قَوْله فِي الرَّوْضَة أَنه لَيْسَ لأحد النِّيَابَة فِي الْحَيَاة بِلَا خلاف

ص: 160

137 -

مَسْأَلَة

الْإِكْرَاه هَل يُبِيح الْإِفْطَار فِي رَمَضَان ذكره فِي الْجراح فَقَالَ وَلَا يجب شرب الْخمر عِنْد الْإِكْرَاه على الصَّحِيح وَيُمكن أَن يَجِيء مثله فِي

ص: 161

الْإِفْطَار فِي رَمَضَان قلت وَفِي الْوَسِيط الْقطع بِوُجُوب الْإِفْطَار وَهُوَ الْأَشْبَه

138 -

مَسْأَلَة

لَو أَرَادَ الشَّيْخ الْهَرم تَقْدِيم الْفِدْيَة على شهر رَمَضَان لم يُجزئهُ وَفِي كَفَّارَة الْجِمَاع وَجْهَان ذكره فِي الزَّكَاة

139 -

مَسْأَلَة

يدْخل وَقت السّحُور بِنصْف اللَّيْل حَكَاهُ فِي آخر كتاب الْأَيْمَان عَن

ص: 162

الْحَنَفِيَّة وَلم يخالفهم غلط فِي الْمُهِمَّات فَزعم أَنه حَكَاهُ عَن الْعَبَّادِيّ

140 -

مَسْأَلَة

إِذا خَافَ الزِّيَادَة فِي الْمَرَض أَو بطء الْبُرْء أُبِيح لَهُ الْفطر قطعا وَلَا يجْرِي فِيهِ خلاف التَّيَمُّم

ص: 163

141 -

مَسْأَلَة

لَو تردد الصَّائِم فِي أَنه يخرج من صَوْمه أَو علق نِيَّة الْخُرُوج بِدُخُول شخص فَذكر الْمُعظم أَن صَوْمه لَا يبطل وأشعر كَلَامهم بِنَفْي الْخلاف فِيهِ وَقد ذكر ابْن الصّباغ عَن أبي حَامِد فِيهِ وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الصَّلَاة وَفِيه نقل طَرِيقين لم يذكرهما فِي هَذَا الْبَاب بل اقْتصر على حِكَايَة الْخلاف وأشعر كَلَامه بترجيح الْبطلَان

ص: 164

142 -

مَسْأَلَة

لَا يلْزم الْمُتَحَيِّرَة الْكَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِي شهر رَمَضَان على الصَّحِيح إِن قُلْنَا يجب على الْمَرْأَة وَلَا فديَة عَلَيْهَا إِذا أفطرت للإرضاع على الصَّحِيح إِن أوجبناه على غَيرهَا ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْحيض

ص: 165

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع صلى الله عليه وسلم َ -

143 -

مَسْأَلَة

من تلبس بِقَضَاء حرم عَلَيْهِ قطعه على التَّفْصِيل فِيهِ وَلم يذكر هُنَا حكم الْأَدَاء ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم

ص: 166

وَذكر فِي بَاب الْكَفَّارَة أَنه لَو شرع فِي صَوْم الْكَفَّارَة ثمَّ نوى قطعهَا بِاللَّيْلِ ليصومها بعد مُدَّة لم يكن لَهُ ذَلِك على الْأَصَح تَنْزِيلا لَهُ بِمَنْزِلَة الصَّلَاة فَيلْزم بِالشُّرُوعِ

144 -

مَسْأَلَة

لَو أَرَادَ العَبْد صَوْم تطوع فِي وَقت يضر بالسيد فَلهُ مَنعه وَفِي غَيره لَيْسَ لَهُ الْمَنْع حَكَاهُ الْمحَامِلِي عَن ابْن ابي اسحاق بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِن للزَّوْج منعهَا عَن صَوْم التَّطَوُّع لِأَنَّهُ يمنعهُ الْوَطْء

ص: 167

وَحكى فِي الْبَيَان أَنه لَيْسَ للسَّيِّد مَنعه من صَلَاة النَّفْل فِي الْخدمَة إِذْ لَا ضَرُورَة ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْكَفَّارَة وَكَذَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان فَلَا معنى لنقله عَن الْبَيَان

ص: 168

= كتاب الْحَج =

145 -

مَسْأَلَة

الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مَخْصُوصَة بِزِيَادَة الْفَضِيلَة وَالْحج فِي السّنة الَّتِي بَادر إِلَيْهَا كَالْحَجِّ فِي غَيرهَا فِي الْفَضِيلَة ذكره فِي النَّفَقَات فِي الْكَلَام على أَنه لَيْسَ للزَّوْج منع زَوجته من الْمُبَادرَة بِالصَّلَاةِ أول الْوَقْت

ص: 169

146 -

مَسْأَلَة

الْحَج مَاشِيا أفضل على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الرّكُوب أفضل قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَهُوَ الصَّوَاب

وَعَن شُرَيْح التَّسْوِيَة بَين الْمَشْي وَالرُّكُوب مَا لم يحرم فَإِذا أحرم فالمشي أفضل

وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء إِن سهل عَلَيْهِ الْمَشْي فالمشي أفضل فِي حَقه كَالصَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ للْمُسَافِر وَإِلَّا

ص: 170

فَلَا ذكره فِي بَاب النّذر جَوَابا عَن سُؤال وَهُوَ أَن الْوُقُوف بِعَرَفَة رَاكِبًا أفضل من الْوُقُوف رَاجِلا على الْأَظْهر وَهَهُنَا يَجْعَل الْحَج مَاشِيا أفضل وَالْوُقُوف أعظم أَرْكَانه

قلت وَكَأَنَّهُ يُرِيد هُنَا حَالَة السّير وَالْحَرَكَة وبذاك حَالَة اللّّبْث والسكون

147 -

مَسْأَلَة

وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة وَرجع قبل أَدَائِهِ جَازَ على الْأَصَح وَإِذا كَانَ

ص: 171

رُجُوعه الْجَائِز قبل أَن يحجّ أهل بَلَده تَبينا أَنه لم يجب على الْأَب ذكره فِي بَاب الرَّهْن فِي مسَائِل بيع الْعدْل وَالرَّهْن وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى هُنَا من زوائده

147 -

م مَسْأَلَتَانِ

مَسْأَلَتَانِ منصوصتان فِي الْأُم ذكرهمَا فِي بَاب الْإِحْرَام وموضعهما فِي فصل الِاسْتِئْجَار

إِحْدَاهمَا

لَو اسْتَأْجرهُ رجلَانِ ليحج عَنْهُمَا فَأحْرم عَنْهُمَا لم ينْعَقد الْإِحْرَام عَن وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن الْجمع غير مُمكن وَلَيْسَ أَحدهمَا أولى بِصَرْف الْإِحْرَام إِلَيْهِ فلغت الإضافتان وَوَقع الْحَج عَن الْأَجِير

ص: 172

الثَّنية

لَو اسْتَأْجرهُ ليحج عَنهُ فَأحْرم عَن نَفسه وَعَن الْمُسْتَأْجر لغت الاضافتان وَوَقع الْأَجِير

148 -

مَسْأَلَة

لَو نذر الْإِحْرَام من دويرة أَهله لزمَه ذكره عِنْد الْكَلَام فِيمَا إِذا جَامع فِي الْحَج وَإِنَّمَا مَوْضِعه بَاب الْمَوَاقِيت

149 -

مَسْأَلَة

لَو أَن الذِّمِّيّ أَتَى الْمِيقَات

ص: 173

مرِيدا للنسك فَأحْرم مِنْهُ لم ينْعَقد احرامه لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لِلْعِبَادَةِ للبدنية فَإِن أسلم قبل فَوَات الْوُقُوف وَلَزِمَه الْحَج فَلهُ أَن يحجّ وَإِن توجه فالحج على التَّرَاخِي فَإِن حج من سنته فَعَاد إِلَى الْمِيقَات فَأحْرم مِنْهُ أَو أحرم من مَوْضِعه وَعَاد إِلَيْهِ محرما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يعد لزمَه الدَّم كَالْمُسلمِ إِذا جاوزه على قصد النّسك

ص: 174

وَلَا يَجِيء مِنْهُ الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّبِي إِذا وَقعت حجَّته عَن حجَّة الْإِسْلَام لِأَنَّهُ حِين مر بالميقات كَانَ بسبيل من أَن يسلم وَيحرم بِخِلَاف الصَّبِي ذكره فِي الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي حج الصَّبِي

150 -

مَسْأَلَة

يسْتَحبّ لمن أَرَادَ الْإِحْرَام أَن يلبد رَأسه بِنَحْوِ صمغ منعا

ص: 175

للقمل والشعث فِي الْإِحْرَام ذكره فِي الرَّوْضَة آخر الْفَرْع الثَّانِي من الْمُحرمَات وَهنا مَوْضِعه

151 -

مَسْأَلَة

يكره السَّلَام على الملبي لِأَنَّهُ يكره لَهُ قطع التَّلْبِيَة فَإِن سلم رد عَلَيْهِ اللَّفْظ حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب السّير

ص: 176

152 -

مَسْأَلَة

تكره صَلَاة التَّحِيَّة إِذا دخل الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَا يتَنَفَّل بِغَيْر الطّواف حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة التَّطَوُّع عَن الْمحَامِلِي

153 -

مَسْأَلَة

الْقدر الزَّائِد من النَّفَقَة بِسَبَب السّفر فِي مَال الصَّبِي أم على الْوَلِيّ وَجْهَان حَكَاهُمَا هُنَا وَصحح الثَّانِي وَاقْتضى كَلَامه أَن قدر نَفَقَة الْحَضَر فِي مَال الصَّبِي وَجها وَاحِدًا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ قَالَ وَفِي الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من قسم الصَّدقَات أَن الصَّبِي إِذا

ص: 177

سَافر بِهِ الْوَلِيّ لِلْحَجِّ وانفق عَلَيْهِ من مَاله كم يضمن وَجْهَان أَحدهمَا جَمِيع المَال وَالثَّانِي مازاد بِسَبَب السّفر قلت ومانقله عَن الْمَاوَرْدِيّ حكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإتفاق عَلَيْهِ

154 -

مَسْأَلَة

الْمحرم إِذا مَاتَ فطيبة وليه أَو ألبسهُ مخيطا حرم عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يلْزمه فديَة كَمَا لَو قطع عضوا مِنْهُ نَقله فِي كتاب الْجَنَائِز عَن الْأَصْحَاب

ص: 178

155 -

مَسْأَلَة

يحرم على المراة الْحَلَال أَن تمكن الزَّوْج الْمحرم من الْجِمَاع فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَن فِيهِ إِعَانَة على مَعْصِيّة ذكره فِي بَاب الايلاء وَسبق نَظِيره فِي بَاب الْجُمُعَة وَأما تقليم الْمحرم ظفر الْحَلَال أَو شعره فنص الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر على أَنه لَا يحرم وَتَابعه الْأَصْحَاب وَإِن كَانَ المزال عَنهُ محرما أَيْضا وَأطلق فِي الْحَاوِي التَّحْرِيم

قَالَ ابْن الرافعة وَيظْهر فِيهِ أَنه يُقَال ان كَانَ يحرم ذَلِك على الْمحرم نَفسه حرم على غَيره من المحرمين أَيْضا لِأَنَّهُ يحرم على الْحَلَال وَإِلَّا فَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ لم

ص: 179

يحرم لِأَنَّهُ كالآلة أَو بِغَيْر إِذْنه حرم

156 -

مَسْأَلَة

لَو وَجَبت شَاتَان على رجلَيْنِ فِي قتل صيدين لم يجز أَن يذبحا عَنْهُمَا بَدَنَة ذَكرُوهُ فِي بَاب الْأُضْحِية

157 -

مَسْأَلَة

لَو أَن ثَلَاثَة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شَاة وَأطْعم الآخر بِقِيمَة ثلث شَاة وَصَامَ الآخرعدل ذَلِك أجزأهم ذكره فِي الرَّوْضَة فِي صَدَقَة الْفطر

ص: 180

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْفَوات صلى الله عليه وسلم َ -

158 -

مَسْأَلَة

حكى فِي هَذَا الْبَاب أَن الْمُفْرد إِذا فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعَمَل عمْرَة لَا نقُول أَنه يَنْقَلِب عمْرَة وَلَا نقُول باحتسابها عَن عمْرَة الْإِسْلَام على الْمَذْهَب

وَذكر فِي النَّوْع الْخَامِس فِي الْجِمَاع أَن الْقَارِن إِذا فَاتَهُ

ص: 181

الْحَج لفَوَات الْوُقُوف هَل يقْضِي بِفَوَات عمرته قَولَانِ وَقيل وَجْهَان أصَحهمَا نعم اتبَاعا للْعُمْرَة بِالْحَجِّ كَمَا تفْسد بفساده تصح بِصِحَّتِهِ

وَالثَّانِي لَا لِأَن وَقتهَا موسع وَهَذِه الْمَسْأَلَة محلهَا هَذَا الْبَاب

ص: 182

= كتاب البيع =

158 -

م مَسْأَلَة

اخْتلفُوا فِي أفضل المكاسب هَل هِيَ التِّجَارَة أَو الزِّرَاعَة أَو الصِّنَاعَة على ثَلَاثَة أوجه ذكرهَا فِي كتاب

ص: 183

الْأَطْعِمَة ومحلها هُنَا وَهَكَذَا ذكرهَا الصَّيْمَرِيّ فِي شرح الْكِفَايَة وَابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز

ص: 184

159 -

مَسْأَلَة

هَل يدْخل الْمَبِيع فِي ملك المُشْتَرِي مَعَ آخر لَفْظَة من الصِّيغَة أم بانقضائها وَجْهَان فِي كتاب الرَّضَاع

ص: 185

160 -

مَسْأَلَة

فِي بيع المصادر وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة وَلَو اشْترى المصادر شَيْئا صودر على تَحْصِيله فَفِي الحاقة بييعه احْتِمَال ذكره فِي كتاب الْأَطْعِمَة

161 -

مَسْأَلَة

فِي بيع الهازل وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة وَكَذَا سَائِر تَصَرُّفَاته ذكره فِي الطَّلَاق

ص: 186

162 -

مَسْأَلَة

اشْتِرَاط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيمَا لَيْسَ بضمني من البيع أما الضمني مِنْهَا كَمَا إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني على كَذَا فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الالتماس وَالْجَوَاب ذكره فِي كتاب كَفَّارَة الظهارة

163 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْتُك هَذَا بِلَا ثمن أَو لَا ثمن لي عَلَيْك وَقَالَ اشْتريت وَقَبضه هَل يكون هبة أَو يبطل قَولَانِ أظهرهمَا

ص: 187

الثَّانِي لاختلال اللَّفْظ وَهل يكون المقبول مَضْمُونا على الْقَابِض وَجْهَان وَلَو قَالَ بِعْتُك هَذَا العَبْد وَلم يتَعَرَّض للثّمن أصلا لم يكن ذَلِك تَمْلِيكًا والمقبوض مَضْمُون وَمِنْهُم من طرد فِيهِ الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي السّلم

ص: 188

164 -

مَسْأَلَة

لم يتَوَلَّى الْأَب طرفِي العقد فِي بيع مَال الطِّفْل قيل لقُوَّة ولَايَته وَكَمَال شفقته وَقيل لعسر مُرَاجعَة السُّلْطَان فِي كل بيع وَشِرَاء وَقيل لمجموع الْمَعْنيين ذكره فِي النِّكَاح فِي فصل تولي طرفِي العقد

ص: 189

165 -

مَسْأَلَة

حكى الْخلاف هُنَا فِيمَا إِذا بَاغ الْأَب أَو الْجد مَال الطِّفْل من نَفسه ثمَّ قَالَ فِي الْهِبَة قَالَ الإِمَام مَوضِع الْوَجْهَيْنِ فِي شقّ الْقبُول مَا إِذا أَتَى بِلَفْظ مُسْتَقل لِأَن يَقُول اشْتريت لطفلي أَو اتهبت لَهُ فَأَما قَوْله قبلت البيع وَالْهِبَة فَلَا يُمكن الِاقْتِصَار عَلَيْهِ بِحَال

166 -

مَسْأَلَة

لَو زَاد الثّمن على قيمَة الْمَبِيع

ص: 190

وَالْمُشْتَرِي مُعسر فَفِي صِحَة البيع وَجْهَان الْمَشْهُور مِنْهُمَا الصِّحَّة لِأَنَّهُ قد يجد من يَشْتَرِيهِ ذكره فِي الْكِتَابَة

167 -

مَسْأَلَة

اشْترى عرضا مِمَّن لَهُ عَلَيْهِ دين فَفِي صِحَة البيع وَجْهَان ذكره فِي الضَّمَان

ص: 191

168 -

مَسْأَلَة

بَاعَ الذِّمِّيّ الْخمر وَدفع ثمنهَا لمُسلم عَن دين لَهُ هَل يجْبر على الْقبُول وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجوز فضلا عَن الْإِجْبَار ذكره فِي الْجِزْيَة

169 -

مَسْأَلَة

الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَ فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس لامكان تَطْهِيره بالنقع فِي المَاء ذكره فِي الْأَشْرِبَة

ص: 192

170 -

مَسْأَلَة

فِي بيع الْخمر المحترمة وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِي طهرتها والعناقيد إِذا استحالت أَجْوَاف حباتها خمرًا فَعَن القَاضِي وَغَيره ذكر وَجْهَيْن فِي جَوَاز بيعهَا اعْتِمَادًا على طَهَارَة ظَاهرهَا فِي الْحَال وتوقع فائدتها فِي الْمَآل وطردوها فِي الْبَيْضَة المستحيل بَاطِنهَا دَمًا وَالْمذهب الْمَنْع ذكره فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من الرَّهْن

171 -

مَسْأَلَة

لَو بَاعَ على صُورَة الْعمريّ فَقَالَ مَلكتك بِعشْرَة عمرك فَفِيهِ خلاف بَين أبي عَليّ الطَّبَرِيّ وَابْن كج

قَالَ ابْن سُرَيج وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ لَا يَصح وَقَالَ ابْن كج لَا يبعد عِنْدِي جَوَازه

ص: 193

تَفْرِيعا على الْجَدِيد وَوَافَقَهُ ابْن خيران ذكره فِي الْهِبَة وَلم يرجح شَيْئا

وَهنا تَنْبِيه وَهُوَ أَنا إِذا صححناه فَلَا ينْعَقد بِلَفْظ البيع كَذَا جزم بِهِ فِي الْبَحْر فِي بَاب الْعُمْرَى

172 -

مَسْأَلَة

لَو انْفَسَخ البيع الْجَارِي بَين الْمُتَعَاقدين واراد إِعَادَته فَقَالَ البَائِع قررتك على مُوجب العقد الأول وَقبل صَاحبه فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي الْقَرَاض قَالَ وَفِي مثله من النِّكَاح لَا يعْتَبر ذَلِك وللامام فِيهِ احْتِمَال لجَرَيَان لفظ النِّكَاح مَعَ لتقرير

ص: 194

173 -

مَسْأَلَة

يجوز الِاعْتِمَاد فِي الشِّرَاء على الْيَد على الْبَالِغ السَّاكِت وَهُوَ مسترق اكْتفى بِأَن الظَّاهِر أَن الْحر لَا يسترق خلافًا للشَّيْخ أبي مُحَمَّد ذكره فِي الدعاوي

174 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعني فَقَالَ قد فعلت أَو نعم صَحَّ وَكَذَا لَو قَالَ البَائِع بِعْتُك أَقبلت فَقَالَ المُشْتَرِي نعم أَو قَالَ نعم من غير قَول البَائِع أَقبلت

وَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ قبلت صَحَّ وَحكى الحناطي وَجها أَنه

ص: 195

لَا ينْعَقد حَتَّى يَقُول قبلت البيع ذكره فِي كتاب النِّكَاح

175 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ الرَّاغِب بِعني بِأَلف فَقَالَ بِعْتُك بِخَمْسِمِائَة فَقَالَ فِي الْخلْع ذكر أَبُو عَليّ وَغَيره فِيهِ احْتِمَالَيْنِ أَحدهمَا يَصح لِأَنَّهُ زَاد خيرا كَمَا لَو وَكله بشرَاء عبد فلَان بِأَلف فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَة وأظهرهما الْمَنْع لِأَنَّهُ مُعَاوضَة مَحْضَة انْتهى

وَلم يتَعَرَّض لما إِذا فرعنا على الصِّحَّة كم ينْعَقد بِهِ من الثّمن وَيحْتَمل أَن يطرقه خلاف كَمَا لَو قَالَ بِمَعْنى هَذَا العَبْد بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هذَيْن الْعَبْدَيْنِ

ص: 196

الآخرين بِأَلف هَل يَصح البيع فِي الْجمع لَكِن الَّذِي جزم بِهِ الإِمَام فِي النِّهَايَة أَنه ينْعَقد بِأَلف

176 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اشْتريت بِأَلف وَخَمْسمِائة نقل هُنَا عَن فتاوي الْقفال الصِّحَّة وَاسْتغْنى بِهِ وأعادها فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة وَفِي الْخلْع وَجزم بِالْبُطْلَانِ وَكَذَا صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن وَالْإِمَام فِي الْخلْع وَالْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ والهروي فِي البيع قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه الظَّاهِر

ص: 197

177 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعني هَذَا بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هَذَا بِأَلف فَالظَّاهِر الْبطلَان وَحكى الحناطي فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا يبطل وَالثَّانِي يَصح فِي المسؤول ذكره فِي الْخلْع

178 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعْتُك هَذَا نصف بيعَة أَو بِعْت من نصفك أَو بِعْت من يدك لم يَصح جزم بِهِ فِي الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع

179 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس أَنْت طَالِق فطالق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء

ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ

ص: 198

180 -

مَسْأَلَة

لَو كَانَ لَهُ نصف شَائِع من عين فَقَالَ بِعْتُك نصفهَا هَل ينْحَصر فِي نصِيبه أَو يكون شَائِعا فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي الْعتْق قَالَ النَّوَوِيّ وَالأَصَح الشُّيُوع

181 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْتُك كل صَاع من هَذِه الصُّبْرَة بدرهم لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يضف الْمَبِيع إِلَى جَمِيع الصُّبْرَة بِخِلَاف بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم حَكَاهُ الإِمَام عَن الْأَئِمَّة

وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَين أَن يُقَال بِعْتُك كل صَاع بدرهم فَيجْعَل كَمَا

ص: 199

لَو قَالَ بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم وَيصِح العقد فِي الْجَمِيع وَبَين أَن يَقُول بِعْتُك من هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم فَيحكم بِالْبُطْلَانِ هَاهُنَا أَو يَصح فِي صَاع وَاحِد وَقد وفى بالقضية أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي الْإِجَارَة

182 -

مَسْأَلَة

لَو بَاعَ صَاعا من صبرَة وصب عَلَيْهَا أُخْرَى وَقُلْنَا الْمَبِيع من الْجُمْلَة فَإِن البيع بِحَالهِ وَيبقى البيع مَا بَقِي صَاع ذكره فِي بَاب إحْيَاء الْموَات وَذكر هُنَا مَسْأَلَة تلف الصَّاع لاخلطها لَكِن الْخَلْط إِتْلَاف

183 -

مَسْأَلَة

ادّعى عَلَيْهِ شيئامجملا فَأقر لَهُ بِهِ

ص: 200

وَصَالَحَهُ عَنهُ على عوض صَحَّ الصُّلْح

قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد هَذَا إِذا كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَعْلُوما فَيصح وَإِن لم يُسَمِّيَاهُ كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك الشَّيْء الَّذِي تعرفه أَنا وَأَنت بِكَذَا فَقَالَ اشْتريت صَحَّ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الصُّلْح

184 -

مَسْأَلَة

بَاعَ الْمُسَافِر المَاء فِي الْوَقْت من غير حَاجَة للْمُشْتَرِي كعطش وَنَحْوه وَلَا للْبَائِع حَاجَة إِلَى ثمنه أَو رَهنه كَذَلِك فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان أصَحهمَا الْبطلَان ذكره فِي التَّيَمُّم

ص: 201

185 -

مَسْأَلَة

ذكر فِي الصَدَاق أَن الْأَوْجه فِي بيع الْجَارِيَة الْمُغنيَة مفرعة على أحد وَجْهَيْن فِيمَا إِذا غصب جَارِيَة مغنية فنسيت عِنْده الألحان أَنه لَا يرد مَا نقص من ثمنهَا بِسَبَب النسْيَان لِأَنَّهُ محرم

186 -

مَسْأَلَة

إِذا تبَايعا وَفِي الْبَلَد نقود مُخْتَلفَة وَلَا غَالب لَا يَصح البيع حَتَّى يبينا نوعا مِنْهَا وَلَا يَكْفِي أَن ينويا نوعا وَاحِدًا لما فِي اللَّفْظ من الْجَهَالَة وَلَك أَن تَقول وَجب أَن تجْعَل ذَلِك على الْخلاف فِي انْعِقَاد البيع بالكنايات لِأَن التعبيرعن الْمُقَيد

ص: 202

بالمطلق وإرادته طَرِيق شائعة ذكره فِي الْبَاب الْخَامِس فِي النزاع فِي الصَدَاق

187 -

مَسْأَلَة

لَو غلب فِي الْبَلَد دَرَاهِم عددية نَاقِصَة الْوَزْن أَو زَائِدَة فَالْأَصَحّ تَنْزِيل البيع وَغَيره وَمن الْمُعَامَلَات عَلَيْهَا

ص: 203

وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا ينزل الاقرار وَالتَّعْلِيق عَلَيْهَا لِأَن اللَّفْظ صَرِيح فِي الْوزان ذكره فِي الْخلْع

188 -

مَسْأَلَة

الدَّرَاهِم المغشوشة إِن كَانَت مضببوطة العيارصحت الْمُعَامَلَة بهَا إِشَارَة إِلَى عينهَا الْحَاضِرَة والتزاما لمقدار مِنْهَا فِي الذِّمَّة وَإِن كَانَ مِقْدَار النقرة مِنْهَا مَجْهُولا فَفِي جَوَاز الْمُعَامَلَة بِأَعْيَانِهَا وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز لِأَن الْقَصْد

ص: 204

رواجها وَلِأَن بيع الغالية والمعجونات جَائِز وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة الأقدار فَكَذَلِك هَهُنَا

وَالثَّانِي الْمَنْع وَبِه أجَاب الْقفال لِأَنَّهَا مَقْصُودَة بِاعْتِبَار مَا فِيهَا من النقرة وَهِي مَجْهُولَة الْقدر والاشارة إِلَيْهَا لَا تفِيد الْإِحَاطَة بِقدر النقرة فَأشبه بيع تُرَاب الْمَعْدن وتراب الصاغة فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَلَو بَاعَ بِدَرَاهِم مُطلقًا وَنقد الْبَلَد مغشوش صَحَّ العقد وَوَجَب من ذَلِك النَّقْد وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي لم يَصح ذكره فِي زَكَاة النَّقْد

ص: 205

189 -

مَسْأَلَة

اشْترى سمنا وَقَبضه فِي بستوقة فَهِيَ مَضْمُونَة فِي يَده على اصح الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ أَخذهَا لمَنْفَعَة نَفسه وَلَا ضَرُورَة فِي قبض السّمن فِيهَا ذكره فِي الْإِجَارَة وأسقطه من الرَّوْضَة

190 -

مَسْأَلَة

غصب أَمْوَالًا وَتصرف فِي أثمانها فَالْأَظْهر بطلَان الْجَمِيع وَقَالَ فِي الْقَرَاض إِذا بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة وَسلم المغضوب عَمَّا لزمَه

ص: 206

وَربح فَالرِّبْح للْغَاصِب فِي الْجَدِيد وللمالك فِي لقديم وعَلى هَذَا فَقيل أَنه مَوْقُوف وَالْأَكْثَرُونَ قَالُوا انه لَهُ مجزما

191 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعْتُك ملْء هَذَا الْكوز من هَذِه الصُّبْرَة فَالْأَصَحّ الصِّحَّة

ص: 207

اعْتِمَادًا على الْمَعْنى الثَّانِي ذكره فِي كتاب السّلم

192 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ فلَان فرسه وهما يعلمَانِ قدره فَوَجْهَانِ ذكره فِي الرَّوْضَة

193 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعْتُك من هَذَا الْجِدَار إِلَى هَذَا الْجِدَار لم يدْخل الجداران فِي

ص: 208

البيع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار

194 -

مَسْأَلَة

يَصح بيع الْمُرْتَد وَالْمَرِيض المشرف على الْهَلَاك وَفِي وَجه لَا يَصح كالجاني وَأما الْقَاتِل فِي الْحِرَابَة فَإِن مَاتَ قبل الظفر بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوط الْعقُوبَة صَحَّ وَإِلَّا فَثَلَاثَة طرق أَصَحهَا أَنه كالمرتد وَالثَّانِي الْقطع بِهِ لَا يَصح لاسْتِحْقَاق قَتله بِخِلَاف الْمُرْتَد لِأَنَّهُ قد يسلم وَالثَّالِث أَنه كَبيع الْجَانِي ذكره فِي خِيَار النَّقْص

ص: 209

195 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعْتُك فرسي هَذَا وَهُوَ بغل فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان وَقَضِيَّة كَلَامه الصِّحَّة ثمَّ قَالَ وَلَو قَالَ بِعْتُك دَاري هَذِه وحددها وَغلط فِي حُدُودهَا صَحَّ بِخِلَاف الدَّار الَّتِي فِي محلّة كَذَا إِذا غلط فِي حُدُودهَا لِأَن التعويل هُنَا على الْإِشَارَة فَلَو قَالَ دَاري وَلم يقل هَذِه وَغلط فِي التَّحْدِيد وَلم يكن لَهُ دَار سواهَا وَجب أَن يَصح تَفْرِيعا على أصح الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين فِيمَا إِذا قَالَ زَوجتك ابْنَتي فُلَانَة وَذكر غير اسْمهَا ذكره فِي كتاب النِّكَاح

ص: 210

196 -

مَسْأَلَة

لَا يَصح بيع شرب الأَرْض وَحده ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَكَذَا حَرِيم الْملك دونه وَبِه أجَاب الْعَبَّادِيّ وَغَيره

ص: 211

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الرِّبَا صلى الله عليه وسلم َ -

197 -

مَسْأَلَة

الْحَشِيش غير مطعوم

ص: 212

ذكره فِي الْأُصُول وَالثِّمَار

198 -

مَسْأَلَة

لَو اصطرف رجلَانِ فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يُفَارق الْمجْلس قبل الْقَبْض فَوكل وَكيلا مُلَازمَة الْمجْلس لم يَصح وينفسخ العقد بمفارقة الْمُوكل لِأَن العقد مَنُوط بملازمة الْعَاقِد فَلَو مَاتَ الْعَاقِد هَل يقوم وَارثه مقَامه فِي الْقَبْض ليبقى العقد وَجْهَان حَكَاهُمَا الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط

ص: 213

بِنَاء على بَقَاء خِيَار الْمجْلس ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْوكَالَة

199 -

مَسْأَلَة

حكى فِي كتاب السّلم وَجها أَنه لَا يجوز بيع الطَّعَام فِي الذِّمَّة

ص: 214

وَالأَصَح الْجَوَاز لِأَنَّهُمَا إِذا عينا فِي الْمجْلس صَار عينا بِعَين كَمَا إِذا تقابضا فِي الْمجْلس يدا بيد

ص: 215

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب المناهي صلى الله عليه وسلم َ -

200 -

مَسْأَلَة

اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعلق عتقه بِصفة وفرعنا على صِحَة البيع بِشَرْط الْعتْق لم يَصح البيع على الْأَصَح حَكَاهُ فِي كتاب الظِّهَار عَن ابْن كج قَالَ وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا لَو اشْترى جَارِيَة حَامِلا بِشَرْط الْعتْق فَولدت ثمَّ عتقهاهل يتبعهاالولد وَأَنه لَو بَاعَ عبدا بِشَرْط أَن يَبِيعهُ المُشْتَرِي بِشَرْط الْعتْق فَالْمَذْهَب بطلَان البيع وَعَن ابْن الْقطَّان أَنه على وَجْهَيْن وَقد ذكر ذَلِك جمعية فِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَا

ص: 216

201 -

مَسْأَلَة

قَالَ بِعْتُك هَذَا على أَن تُعْطِينِي عشرَة صَحَّ قَالَه فِي الْبَاب الثَّانِي من الصَدَاق

202 -

مَسْأَلَة

وَقَالَ فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع لَو قَالَ بِعني وَلَك عَليّ كذاففي وَجه يَصح كالجعالة وَبِه أفتى الْقفال وَفِي وَجه لَا يَصح وَفِيمَا علق عَن الإِمَام أَنه أصح وَيُشبه أَن يكون الْوَجْهَانِ فِي كَونه صَرِيحًا فَأَما كَونه كِنَايَة فَيَنْبَغِي أَن يكون مُتَّفقا عَلَيْهِ وَذكر فِي هَذَا

ص: 217

الْبَاب مَسْأَلَة مالو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَن عَليّ حمسمائة فَبَاعَ على هَذَا الشَّرْط فَإِنَّهُ لايصح على الْأَصَح لِأَن الثّمن يجب جَمِيعه على المُشْتَرِي وَهنا قد جعل بعضه على غَيره وَذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الْوكَالَة أَنه لَو قَالَ بِعْ عَبدك بِأَلف على زيد وَخَمْسمِائة عَليّ فَفعل فَعِنْدَ ابْن سُرَيج العقد صَحِيح وعَلى زيد ألف وعَلى الْآمِر خَمْسمِائَة وعَلى الصَّحِيح العقد فَاسد قَالَه فِي الْحَاوِي وَذكر فِي كتاب الْخلْع فِي الْبَاب الرَّابِع مِنْهُ لَو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف وَلَك على خَمْسمِائَة فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يسْتَحق على الْقَائِل شَيْئا عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الداركي يحْتَمل أَن يسنحق كالتماس الطَّلَاق وَالْعِتْق

203 -

مَسْأَلَة

بَاعَ عبدا وَاسْتثنى لنَفسِهِ مَنْفَعَتهَا شهرا أَو سنة فطريقان أَحدهمَا ويحكى عَن ابْن سُرَيج أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِي بيع الدَّار الْمُسْتَأْجرَة وَيدل لَهُ حَدِيث جَابر

ص: 218

فِي بيع الْجمل وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن اطلاق البيع يَقْتَضِي دُخُول الْمَنَافِع الَّتِي يملكهَا البَائِع فِي الْعين وَالِاسْتِثْنَاء عَن مُقْتَضَاهُ يمْنَع مِنْهُ وَالْأَظْهَر الْمَنْع ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة

204

- مسأله اشْترى جَارِيَة فَولدت ثمَّ اطلع على عيب بهَا فَهَل يتَعَيَّن الْأَرْش أَو

ص: 219

يجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع

205 -

مَسْأَلَة

قَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيع

وَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع

ص: 220

التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا

206 -

مَسْأَلَة

الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب

ص: 221

وَحكى الصيدلاني عَن النَّص مَا يَقْتَضِي خِلَافه وأولوه ذكره فِي الْكِتَابَة

207 -

مَسْأَلَة

اشْترى سَمَكَة فَوجدَ فِي بَطنهَا درة قَالَ الْبَغَوِيّ إِن كَانَت غير مثقوبة فَلِلْمُشْتَرِي وَإِن كَانَت مثقوبة للْبَائِع إِن ادَّعَاهَا نَقله فِي بَاب الصَّيْد والذبائح

ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يُقَال أَن الدرة تكون لمن صَاد السَّمَكَة كَمَا أَن الْكَنْز يُوجد فِي الأَرْض للمحيي

ص: 222

208 -

مَسْأَلَة

شَرط أَن حربويه فِي تَحْرِيم السّوم على السّوم أَن يكون الأول مُسلما فَلَو كَانَ ذِمِّيا لم يحرم نَقله عَنهُ عِنْد الْكَلَام فِي تَحْرِيم الْخطْبَة على الْخطْبَة وَأَنه قَالَ بنظيره وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَيحْتَمل لِأَن لَا لتأكيد الْحق بِالْعقدِ

ص: 223

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة صلى الله عليه وسلم َ -

209 -

مَسْأَلَة

قَالَ فِي الرَّوْضَة فِي الْعتْق فِي الْكَلَام على السَّرَايَة لَو بَاعَ نصف عبد يملك نصفه فَإِن قَالَ بِعْت النّصْف الَّذِي أملكهُ من هَذَا العَبْد أَو نَصِيبي مِنْهُ وهما يعلمَانِ صَحَّ وَإِن أطلق وَقَالَ بِعْت نصفه هَل يحمل على مَا يملكهُ أم على النّصْف شَائِعا وَجْهَان فعلى الثَّانِي يبطل فِي نصيب الشَّرِيك وَفِي صِحَّته فِي نصيب نَفسه قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَلَو أقرّ بِنصْف الْمُشْتَرك فَفِيهِ الْوَجْهَانِ

ص: 224

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحمل فِي البيع على مَا يملكهُ لِأَن الظَّاهِر أَن لَا بيع مَالا يملكهُ وَفِي الْإِقْرَار على الإشاعة لِأَنَّهُ إِخْبَار وَرجحه الإِمَام الْغَزالِيّ وَرجح الْبَغَوِيّ الإشاعة فيهمَا

210 -

مَسْأَلَة

اشْترى مِنْهُ ثوبا وعاقد عقد السَّبق بِعشْرَة فَإِن جعلنَا الْمُسَابقَة لَازِمَة فكالجمع بَين بيع وَإِجَارَة وفيهَا قَولَانِ أَو جَائِزَة لم يجز لِأَن

ص: 225

الْجمع بَين لَازم وَغير لَازم لَا يُمكن قَالَه فِي بَاب السَّبق نقلا عَن الصيدلاني وَغَيره

211 -

مَسْأَلَة

تَفْصِيل الثّمن تَتَعَدَّد بِهِ الصَّفْقَة إِذا فصل كل من الْمُوجب والقابل أما إِذا فصل الْمُوجب وأجمل الْقَابِل أَو بِالْعَكْسِ فَفِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه كَمَا لَو فصلا ذكره فِي بَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على مَا إِذا جمع بَين حرَّة وَأمة

212 -

مَسْأَلَة

بَاعَ رجلَانِ عبدا مُشْتَركا بَينهمَا من إِنْسَان هَل لأَحَدهمَا أَن ينْفَرد بِأخذ شَيْء من الثّمن وَجْهَان أرجحهما لَهُ

ص: 226

كَمَا لَو انْفَرد بِالْبيعِ ذكره فِي آخر الشّركَة وَأَشَارَ لَهُ هُنَا

ص: 227

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْخِيَار صلى الله عليه وسلم َ -

213 -

مَسْأَلَة

هَل يثبت خِيَار الْمجْلس فِي بيع الْغَائِب إِذا

ص: 228

صححناه وَجْهَان أَحدهمَا يثبت كَمَا يثبت فِي شِرَاء الْأَعْيَان الْحَاضِرَة وَالثَّانِي لَا يثبت للاستغناء

ص: 229

عَنهُ بِخِيَار الرُّؤْيَة ذكره فِي بَاب البيع فِي الْكَلَام على بيع الْغَائِب وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا

214 -

مَسْأَلَة

إِذا أقرّ بحريّة عبد أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بالأصح أَنه فدَاء من جَانب المُشْتَرِي بيع من جِهَة البَائِع يثبت الْخِيَار للْبَائِع دون المُشْتَرِي ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار

215 -

مَسْأَلَة

إِنْكَار البيع الْجَائِز لَيْسَ فسخا وَفِيه احْتِمَال

ص: 230

ذكره فِي كتاب التَّدْبِير

216 -

مَسْأَلَة

الِاسْتِخْدَام فِي زمن الْخِيَار هَل يكون فسخا أَو إجَازَة أَشَارَ الإِمَام إِلَيّ الْخلاف فِيهِ ذكره فِي بَاب الْعتْق فِي الْكَلَام على مَا إِذا قَالَ أَحَدكُمَا حر

217 -

مَسْأَلَة

الرَّد بِالْعَيْبِ على الْفَوْر إِذا كَانَ فِي الْأَعْيَان وَأما الموصوفة إِذا قَبضه وَظهر بِهِ عيب فَإِن قُلْنَا لَا يملك إِلَّا بِالرِّضَا فَلَا يعْتَبر الْفَوْر إِذْ الْملك مَوْقُوف على الرِّضَا وَإِن قُلْنَا يملك بِالْقَبْضِ فَيجوز أَن يُقَال أَنه على الْفَوْر

ص: 231

كَمَا فِي شِرَاء الْأَعْيَان وَالْأَوْجه الْمَنْع كَمَا قَالَه الإِمَام فِي كتاب الْكِتَابَة عَنهُ وَلم يُخَالِفهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ معقودا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ثَبت الْفَوْر فِيمَا يُؤَدِّي رده لرفع العقد

218 -

مَسْأَلَة

وجد بِالْمَبِيعِ تغيرا وَأنكر البَائِع كَونه عَيْبا فَأَقَامَ المُشْتَرِي بَيِّنَة على ذَلِك عِنْد القَاضِي اسْتَقل المشري بِالْفَسْخِ صرح بِهِ فِي الْخِيَار فِي النِّكَاح وَهُوَ مَفْهُوم من كَلَامه هُنَا

219 -

مَسْأَلَة

لَو بَاعَ بِدَرَاهِم مغشوشة وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ ثمَّ بَان أَن نقرتها يسيرَة جدا فَلهُ الرَّد

ص: 232

وَعَن أبي فياض تَخْرِيج وَجْهَيْن ذكره فِي الشَّرْط الْخَامِس للْبيع

220 -

مَسْأَلَة

لَو أَبرَأَهُ على الْعشْر من الثّمن واطلع على عيب قديم ثمَّ حدث عِنْده عيب وَأرش الْعَيْب الْقَدِيم الْعشْر فَالظَّاهِر أَنه يُطَالب بِالْأَرْشِ وَلَا ينْصَرف مَا أَبْرَأ عَنهُ إِلَى الْأَرْش ذكره فِي بَاب الصَدَاق فِي الْكَلَام على

ص: 233

إِبْرَاء الزَّوْجَة عَن بعض الصَدَاق

221 -

مَسْأَلَة

رد الْمَبِيع بِعَيْب وَالثمن بَاقٍ لكنه حدث فِيهِ عيب لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعِيب وَإِن كَانَ يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته لَو كَانَ تَالِفا حَكَاهُ الصيدلاني عَن الْقفال قَالَ الإِمَام وَهُوَ مُشكل وإلزامه بِالرِّضَا بلثمن الْمَعِيب بَعيدا وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَه الْأَصْحَاب إِنَّه لَو وجد بِالْمَبِيعِ عيب وَتمكن من الرَّد فرضى لَا أرش لَهُ ذكره فِي تَعْجِيل الزَّكَاة

222 -

مَسْأَلَة

حموضة الرُّمَّان لَيْسَ

ص: 234

بِعَيْب بِخِلَاف الْبِطِّيخ ذكره فِي الْكَلَام على تقوير الْبِطِّيخ المدور

223 -

مَسْأَلَة

لَو اشْترى أمة صَغِيرَة فأرضعتها أم البَائِع ردَّتْ عَلَيْهِ وأطلع المُشْتَرِي على عيب قديم يجوز الرَّد وَالْحريَّة الْحَادِثَة لَا تجْعَل كالعيوب الْحَادِثَة ذكره فِي كتاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه

ص: 235

224 -

مَسْأَلَة

جنى عبد على حر جِنَايَة مُوجبَة للْقصَاص فَاشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ فَهُوَ اخْتِيَار لِلْمَالِ واسقاط للْقصَاص فَإِذا أطلع المجنى عَلَيْهِ بعد الشِّرَاء حَيْثُ صححناه على عيب بِالْعَبدِ ثَبت الرَّد وَقد يُقَال إِن لم يكن للمجنى عَلَيْهِ إِلَّا الرَّقَبَة فأى فَائِدَة فِي الرَّد وَيُجَاب بِأَنَّهُ إِذا رد فعله مُطَالبَة العَبْد إِن عتق بِمَا يفضل على ثمنه على قَول وَأَيْضًا فِي حق الرَّد ولَايَة شَرْعِيَّة لَا تبنى هلى مثل هَذِه الْأَغْرَاض ثمَّ إِذا رد بَقِي الْأَرْش ذكره قبيل كتاب الدِّيات

225 -

مَسْأَلَة

بَاعه عبد بِجَارِيَة ووهبت الْجَارِيَة من بَائِعهَا ثمَّ وجد بَائِعهَا بِالْعَبدِ عَيْبا فَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ فَفِي تمكنه مِنْهُ والمطالبة بِقِيمَة الْجَارِيَة وَجْهَان

ص: 236

فِي مَسْأَلَة هبة الصَدَاق قبل الطَّلَاق ويجريان فِي تَمْكِينه من طلب الْأَرْش اذا اطلع على عيب بعد هَلَاكه أَو كَانَ بِهِ عيب حَادث ذكره فِي الْفَصْل ى الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق

226 -

مَسْأَلَة

اذا اشْترى شَاة وَجعلهَا أضْحِية ثمَّ وجد بهَا عَيْبا رَجَعَ على البَائِع بلأرش وَأَكْثَرهم على أَنه يصرفهُ إِلَى جِهَة الْأُضْحِية والأقوى أَن يكون لَهُ قَالَه فِي الضَّحَايَا

ص: 237

227 -

مَسْأَلَة

مَسْأَلَة لَو اشْترى عبدا بِشَرْط الْعتْق فَأعْتقهُ ثمَّ ظهر بِهِ عيب قديم لم يجز رده وَلَكِن بِالْأَرْشِ وَيكون للَّذي أعْتقهُ ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية

228 -

مَسْأَلَة

اشْترى دَارا فلحق سقفها خلل يسير يُمكن تَدَارُكه فِي الْحَال أَو كَانَت منسدة البالوعة فَقَالَ البَائِع أَنا أصلحها أَو أبقيها فَلَا خِيَار

ص: 238

للمشترى ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار وَصُورَة الْمَسْأَلَة حُدُوثه قبل الْقَبْض

229 -

مَسْأَلَة

الْفَسْخ هَل هُوَ رفع للْعقد من أَصله أَو من حِينه خلاف أما الاقالة فَرفع للْعقد من حِينه على الْمَشْهُور ذكره فِي آخر الْإِجَازَة

ص: 239

230 -

مَسْأَلَة

لَو بَاعَ السَّيِّد العَبْد الْجَانِي ثمَّ فدَاه هَل يبْقى للْمُشْتَرِي الْخِيَار وَجْهَان أصَحهمَا سُقُوطه ذكرهمَا فِي كتاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على بيع المَال الزكوي وَقطع فِيهِ بِأَن لَو اشْترى معيبا فَزَالَ عَيبه قبل الرَّد سقط الرَّد

231 -

مَسْأَلَة

بَاعَ ذمِّي نخيله المثمرة من مُسلم فبذاصلاحها فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ وجد

ص: 240

بهَا عَيْبا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد لتَعلق حق الْمَسَاكِين بهَا الا أَن يُؤَدِّي الزَّكَاة من غَيرهَا ذكره فِي بَاب زَكَاة النباتات

ص: 241

- صلى الله عليه وسلم َ - الْإِقَالَة صلى الله عليه وسلم َ -

232 -

مَسْأَلَة

لَو بَاعَ الْمَبِيع من البَائِع بِالثّمن الأول فَهُوَ إِقَالَة ذكره فِي الرَّوْضَة نقلا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب الْقَبْض وَهُوَ يَقْتَضِي أَن البيع

ص: 242

من أَلْفَاظ الاقالة وَفِيه اشكال

ص: 243

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض صلى الله عليه وسلم َ -

233 -

مَسْأَلَة

العَبْد الْمَبِيع لَو صال على البَائِع أَو على آخر قبل الْقَبْض فَقتله فِي الدّفع فَهَل يصير قَابِضا فِيهِ وَجْهَان وَالْعَبْد الْمَغْصُوب والمستعار اذا صال ععلى مَالِكه فَقتله دفعا فَهَل يبرأ الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير من الضَّمَان وَجْهَان وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يبرآن ذكره فِي أَوَاخِر الصيال وَذكره الصُّورَة الصُّورَة الثَّالِثَة هُنَا

234 -

مَسْأَلَة

اشْترى عبدا وارتد قبل الْقَبْض وَالْمُشْتَرِي هُوَ الامام فان قَتله

ص: 244

لَا يكون قَابِضا وَلَا يسْتَقرّ عَلَيْهِ الثّمن بِخِلَاف مَا اذا كَانَ غير الإِمَام فانه يسْتَقرّ عَلَيْهِ كَذَا نَقله قبيل الدِّيات عَن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ

235 -

مَسْأَلَة

العَبْد الْمَحْبُوس بِالثّمن قبل الْقَبْض هَل يستسكب فِي يَد البايع للْمُشْتَرِي أم تعطل مَنَافِعه وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح استكسابه ذكرَاهُ فِي كتاب الرَّهْن

236 -

مَسْأَلَة

بَاعَ بَهِيمَة بِثمن معِين فابتلعته ينظر إِن لم يكن الثّمن مَقْبُوضا

ص: 245

انْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب

237 -

مَسْأَلَة

اشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ

ص: 246

238 -

مَسْأَلَة

لَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي

239 -

مَسْأَلَة

لَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ

ص: 247

ثمَّ بدا لَهُ يُمكن من الْفَسْخ لِأَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ لَهُ فِي الْأَوْقَات كلهَا والاسقاط يُؤثر فِي الْحَال دون مَا ستحق من بعد حَكَاهُ فِي الايلاء عَن التَّتِمَّة وَفِي الاجارة وذكراها فِي الرَّوْضَة هُنَا وَنبهَ على ذكرهَا فِي الاجارة خَاصَّة

240 -

مَسْأَلَة

اذا كَانَ البيع مَنْقُولًا فان كَانَ حَاضرا بِموضع العقد اسْتحق قَبضه فِيهِ وان كن غَائِبا فقد أَشَارَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّلم الى أَنه يتَعَيَّن مَوضِع العقد

قَالَ وَلَو عين موضعا غَيره لم يجز بِخِلَاف السّلم لِأَن الْأَعْيَان

ص: 248

لَا تحْتَمل التَّأْجِيل بِخِلَاف السّلم قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يعين بمكانة ذَلِك الْموضع بِعَيْنِه بل تِلْكَ الْمحلة

241 -

مَسْأَلَة

التَّسْلِيم يجب بِحَسب الْعَادة أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ دَارا فِيهَا أَمْتعَة كَثِيرَة لَا يلْزمه نقلهَا فِي جنح اللَّيْل وَلَا أَن يجمع كل عُمَّال فِي الْبَلَد ليعجل التَّسْلِيم وَلَكِن ينْقل على الْعَادة ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار

242 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ خُذ هَذَا الْكيس فاستوف حَقك مِنْهُ فَهُوَ أَمَانَة فِي يَده قبل أَن يَسْتَوْفِي حَقه مِنْهُ واذا استوفى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَو قَالَ وَفِيه دَرَاهِم خُذْهُ بدراهمك وَكَانَت الدَّرَاهِم فِيهِ مَجْهُولَة الْقدر أَو كَانَت أَكثر من دَرَاهِمه لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد وان

ص: 249

كَانَت مَعْلُومَة وبقدر حَقه ملكهَا وَلَو قَالَ خُذ هَذَا العَبْد بحقك وَلم يكن سليما فَقبل ملكه وان لم يقبله وَأَخذه دخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد ذكره فِي بَاب الرَّهْن قبل الْكَلَام فِي تصرف الْمُرْتَهن

243 -

مَسْأَلَة

قَالَ فِي كتاب النَّفَقَات فِيمَا أنْفق على مطلقته الْبَائِن على ظن أَنَّهَا حَامِل خرج الْقفال من هَذِه الْمَسْأَلَة الى الدَّلال اذا بَاعَ مَتَاعا لَا نسان فَأعْطَاهُ المُشْتَرِي شَيْئا وَقَالَ وهبته لَك أَو قَالَ الدَّلال وهبته لى قَالَ

ص: 250

نعم فان علم المُشْتَرِي أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعْطِيهِ فَلهُ قبُوله وان ظن أَنه يلْزمه أَن يُعْطِيهِ فَلَا وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع فِيهِ واخذه وأجره الدَّلال على البَائِع الَّذِي أمره بِالْبيعِ

ص: 251

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار صلى الله عليه وسلم َ -

244 -

مَسْأَلَة

بَاعَ الأَرْض وَلها شرب لَا يدْخل الشّرْب فِيهِ لِأَن الْمَنْفَعَة لَا تحصل دونه قَالَه فِي بَاب الاجارة

245 -

مَسْأَلَة

لَو بَاعَ قوسا فَهَل يدْخل فِيهِ الْوتر قَضيته انه يجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي

ص: 252

بَاب الْوَصِيَّة بِالْقَوْسِ وَالأَصَح فيهمَا الْمَنْع لِخُرُوجِهِ عَن مُسَمّى الْقوس كَذَا ذكره فِي الْوَصَايَا قَالَ والريش والنبل يدْخل فِي السهْم لثبوتهما

ص: 253

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين صلى الله عليه وسلم َ -

246 -

مَسْأَلَة

اشْترى مَائِعا وَجَاء بظرف فَصَبَّهُ البَائِع فِيهِ فَوجدَ فِيهِ فَأْرَة ميتَة فَقَالَ البَائِع كَانَت فِي ظرفك وَقَالَ المُشْتَرِي با أقبضته وَفِيه الْفَأْرَة ففيمن يصدق الْقَوْلَانِ أَي وَالأَصَح تَصْدِيق البَائِع قَالَ وَلَو زعم المُشْتَرِي أَنَّهَا كَانَت فِيهِ يَوْم البيع فَهَذَا اخْتِلَاف فِي أَن العقد جرى صَحِيحا أَو فَاسِدا

ص: 254

ذكره فِي آخر الرَّهْن

247 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْتُك أمس كَذَا فَلم تقبل فَقَالَ بل قبلت فَهُوَ على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فَهُوَ يصدق بِيَمِينِهِ فِي قَوْله قبلت وَكَذَا الحكم فِيمَا اذا قَالَ لعَبْدِهِ اعتقتك على ألف فَلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فَلم تقبلي وَقَالا قبلنَا ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي تعقيب الاقرار بِمَا يرفعهُ

248 -

مَسْأَلَة

اشْترى اثْنَان شَيْئا على التَّفَاوُت وأديا الثّمن وَاخْتلفَا فِي أَنَّهُمَا أديا على التَّفَاوُت أَو على التَّسَاوِي نقل فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الرَّوْيَانِيّ أَنه يجْرِي

ص: 255

فِيهِ خلاف المكاتبين وَقَضيته تَرْجِيح قَول من قلت قِيمَته لثُبُوت يَده على مَا ادَّعَاهُ

249 -

مَسْأَلَة

اخْتلف المشتريان فِي كَيْفيَّة الشِّرَاء لم يرجع الى قَول البَائِع ذكره فِي الْوَقْف فِي الْكَلَام على اندراس شَرط الْوَاقِف

ص: 256

- صلى الله عليه وسلم َ - العَبْد الْمَأْذُون صلى الله عليه وسلم َ -

250 -

مَسْأَلَة

بَاعَ بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وفرعنا على صِحَة البيع تعلق الثّمن بِذِمَّتِهِ يتع بِهِ بعد الْعتْق وَفِي ثُبُوت الْخِيَار للْبَائِع أوجه ثَالِثهَا وَالأَصَح يثبت ان لم يكن عَالما ذكره فِي كتاب التَّفْلِيس

251 -

مَسْأَلَة

ان ملك عبدا مَالا وَقُلْنَا بالقديم فَلَو تلف هَل يَنْقَطِع حق العَبْد وَتَكون الْقيمَة للسَّيِّد أَو تنْتَقل الْقيمَة للْعَبد فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا

ص: 257

الِانْقِطَاع ذكره فِي الرُّكْن الرَّابِع فِي الْقسَامَة قَالَ فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات أَلا ترى أَنه لَو أعتق العَبْد أَو انْتقل من ملك السَّيِّد الى ملك غَيره ينْتَقل مَا ملكه الى ملك السَّيِّد فَكَذَلِك نفس العَبْد وتبدل الْحق بِالْقيمَةِ يُوجب انْقِطَاع ملك العَبْد

252 -

مَسْأَلَة

يتَصَوَّر أَن يثبت للسَّيِّد على عَبده دين فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا اذا ثَبت لَهُ دين على عبد غَيره ثمَّ ملكه فَهَل يسْقط أَو يبْقى حَتَّى يتبعهُ بِهِ بعد الْعتْق وَجْهَان أصَحهمَا لَا

الثَّانِيَة رهن عبد فجنى على طرف مُوَرِثه كأبيه

ص: 258

فَإِن عَفا على مَال وَكَانَت الْجِنَايَة خطأ وَمَات قبل الِاسْتِيفَاء وَورثه السَّيِّد فَالْأَصَحّ عِنْد العراقين أَنه لَا يسْقط وَله بَيْعه فِيهِ كَمَا لَو كَانَ للمورث وَيحْتَمل فِي الاستدامه مَالا يحْتَمل فِي الِابْتِدَاء ذكره فِي كتاب الرَّهْن

ص: 259

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب السّلم صلى الله عليه وسلم َ -

253 -

مَسْأَلَة

لَا يجوز فِي الْعقار ذكره فِي الاجارة

254 -

مَسْأَلَة

لَا يجوز فِي القمص والسراويلات لاختلافها كَذَا جزم بِهِ فِي الْخلْع فِي الْبَاب الثَّانِي مِنْهُ وَاقْتصر فِي هَذَا

ص: 260

الْبَاب على نقل الْجَوَاز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصَّيْمَرِيّ وَسكت عَلَيْهِ

255 -

مَسْأَلَة

فِي التَّأْجِيل بِالسنةِ الشمسية وَجه أَنه لَا يجوز وَهُوَ قريب من الْوَجْه فِي التَّأْقِيت بفصح النَّصَارَى حَكَاهُ فِي بَاب الْإِجَارَة

256 -

مَسْأَلَة

اذا أسلم الى مكَاتب عقب الْكِتَابَة فَفِي صِحَّته وَجْهَان عَن القَاضِي الْحُسَيْن ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَيَنْبَغِي جريانهما فِي كل مُعسر غير مَحْجُور عَلَيْهِ

ص: 261

257 -

مَسْأَلَة

اذا قُلْنَا بإجبار من لَهُ الدّين على قَبضه فَلَو كَانَ غَائِبا فَهَل يجب على القَاضِي قبُوله اذا أحضر اليه وَجْهَان ذكرهمَا فِي الْوَدِيعَة

258 -

مَسْأَلَة

اذا قبض الْمُسلم الْمُسلم فِيهِ فَوَجَدَهُ نَاقِصا عَن صِفَاته فَهَل يملك بِالْقَبْضِ أَو بِالرِّضَا بِهِ قَولَانِ ذكره بفروعه فِي الْكِتَابَة تبعا للامام

ص: 262

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْقَرْض صلى الله عليه وسلم َ -

259 -

مَسْأَلَة

قَالَ خُذ هَذِه الدَّرَاهِم فتصرف فِيهَا وَالرِّبْح كُله لَك فَهُوَ قرض صَحِيح عِنْد ابْن سُرَيج والأكثرين ذكره فِي بَاب الْقَرَاض

260 -

مَسْأَلَة

اذا اشْترى شَيْئا أَخذه الشَّفِيع بِقِيمَتِه وان قُلْنَا الْمُسْتَقْرض يرد الْمثل لِأَن الْقَرْض مَبْنِيّ على الارفاق وَالشُّفْعَة مُلْحقَة بالاتلاف نَقله فِي الشُّفْعَة

ص: 263

عَن التَّتِمَّة

261 -

مَسْأَلَة

يجوز قرض شقص من دَار نَقله فِي الشُّفْعَة أَيْضا عَن التَّتِمَّة وَزَاد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فنقله عَن الْأَصْحَاب لَكِن جزم الْمَاوَرْدِيّ بِأَنَّهُ لَا يجوز اقراضه

262 -

مَسْأَلَة

حُدُوث الزَّوَائِد قبل التَّصَرُّف كَمَا لَو اسْتقْرض أغناما ونتجت عِنْده ثمَّ بَاعهَا واستبقى النِّتَاج قَالَ الامام ينقدح فِيهِ أَمْرَانِ

ص: 264

أَحدهمَا انا نقدر انْتِقَال الْملك فِي الأغنام للمستقرض قبل البيع وَيجْعَل النِّتَاج للمستقرض قبل البيع

وَالثَّانِي يسْتَند الْملك الى حَالَة الْقَبْض وَيجْعَل النِّتَاج للمستقرض ذكره كتاب الزَّكَاة

ص: 265

= كتاب الرَّهْن =

263 -

مَسْأَلَة

لَو كَانَ الرَّهْن مَشْرُوطًا فِي بيع وأقبضه قبل التَّفَرُّق أمكن فسخ الرَّهْن بِأَن يفْسخ البيع حَتَّى يَنْفَسِخ الرَّهْن تبعا ذكره فِي بَاب الْخِيَار

264 -

مَسْأَلَة

ذكره فِي بَاب الظِّهَار أَنه يشبه أَن يَجِيء فِي الِانْتِفَاع بالجارية الْمَرْهُونَة خلاف

ص: 266

265 -

مَسْأَلَة

لَو أعتق الرَّاهِن وَقُلْنَا لَا ينْعَقد عتقه فَقَالَ أَنا أَقْْضِي الدّين من غَيره لينفذ فانه لَا ينْعَقد الا أَن يبتدىء اعتاقا ذكره فِي بَاب الْعتْق

ص: 267

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب التَّفْلِيس صلى الله عليه وسلم َ -

266 -

مَسْأَلَة

العَبْد الْمَأْذُون اذا ركبته الدُّيُون يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي بسؤال الْغُرَمَاء ذكره فِي الضَّمَان

267 -

مَسْأَلَة

لَو أسقط الْمَدِين الْأَجَل هَل يحل وَجْهَان أصَحهمَا لَا

ص: 268

ذكره فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا

268 -

مَسْأَلَة

لَو أَرَادَ الْغَرِيم ملازمته بِحَيْثُ يجوز لَهُ حَبسه مكن مِنْهَا لِأَنَّهَا أخف الا أَن يَقُول الْمَحْبُوس للْقَاضِي انه يشق عَليّ الطَّهَارَة وَالصَّلَاة من ملازمته فامنعه من الْمُلَازمَة واحبسني فانه يردهُ الى الْحَبْس

وَلَو استشعر القَاضِي من الْمَدْيُون بعد مَا حبس الْفِرَار من حَبسه فَلهُ نَقله الى حبس الجرائم ذكره فِي كتاب الْأَقْضِيَة

269 -

مَسْأَلَة

يَنْبَغِي أَن يشْتَرط فِي الدّين الَّذين يحْجر بِهِ كَونه مُسْتَقرًّا فانه ذكر فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الشَّامِل وَأقرهُ وَأَنه لَا يحْجر عَلَيْهِ بالتماس السَّيِّد النُّجُوم لِأَنَّهَا

ص: 269

غير مُسْتَقِرَّة وَالْعَبْد يتَمَكَّن من اسقاطها وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَهِي مَسْأَلَة حَسَنَة

270 -

مَسْأَلَة

اذا تزوج الْمُفلس لَا تسْتَحقّ زَوجته شَيْئا من مَاله وانما ينْفق مِنْهُ على زَوجته وأقاربه على الْحجر ذكره فِي كتاب النِّكَاح

271 -

مَسْأَلَة

وهب المُشْتَرِي الْمَبِيع من البَائِع ثمَّ أفلس بِالثّمن فَللْبَائِع الْمُضَاربَة مَعَ الْغُرَمَاء بِلَا خلاف لِأَن الْمَوْهُوب غير الْمُسْتَحق وَهُوَ الثّمن وطرد الحناطي

ص: 270

فِيهِ خلاف هبة الصَدَاق ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق من كتاب الصَدَاق

272 -

مَسْأَلَة

لَو ادّعى مَالا على انسان وَشهد لَهُ شَاهِدَانِ وَطلب الْمُدَّعِي الْحَيْلُولَة بَين المَال الْمُدعى بِهِ وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ ووقفها الى أَن يزكّى الشَّاهِدَانِ أُجِيب إِلَيْهِ ان كَانَ مِمَّا لَا يخَاف اتلافه وَكَذَا ان كَانَ عقارا على الْأَصَح

فَلَو طلب الْمُدَّعِي أَن يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فَوَجْهَانِ أوردهما الامام وَنقل الْأَكْثَرُونَ أَنه لَا يجب لِأَن ضَرَر الْمَحْجُور فِي غير الْمَشْهُود بِهِ عَظِيم وَعَن القَاضِي حُسَيْن ان كَانَ يتَوَقَّع فِيهِ الْحِيلَة حجر عَلَيْهِ كَيْلا يضيع مَاله

ص: 271

بالتصرفات والأقارير وَسكت عَامَّة حاملي الْمَذْهَب عَن الْحجر لَكِن قَالُوا هَل يحبس الْمُدعى عَلَيْهِ ان كَانَ الْمُدعى دينا فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي كتاب الشَّهَادَات فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين

ص: 272

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْحجر صلى الله عليه وسلم َ -

273 -

مَسْأَلَة

يجوز للْقَاضِي اقراض مَال الْغَائِب لتحصنه بِذِمَّة ملىء حكى ذَلِك عَن صَاحب التَّلْخِيص وَهُوَ مُوَافق لما مر فِي بَاب

ص: 273

الْحجر أَن لَهُ قرض مَال الصَّبِي الصَّبِي لاكن ذكرنَا هُنَاكَ أَن غير القَاضِي أَبَا كَانَ أَو غَيره لَا يقْرض مَال الصَّبِي الا لضَرُورَة نهب وَنَحْوه وَعَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه يجوز للْأَب مَا يجوز للْقَاضِي فذها وَجه آخر هَذَا كَلَامه فِي بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب

قَالَ وَلَو كَانَ الْيَتِيم فِي بلد وَمَاله فِي غَيره فَهَل الْولَايَة لقَاضِي بلد المَال أَو بلد الْيَتِيم وَجْهَان قَالَ فِي الْوَسِيط أولاهما الثَّانِي وَقَالَ وَهَذَا فِي الاستنماء أما الْولَايَة بِالْحِفْظِ والتعهد وَفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة عِنْد إشرافه على الْهَلَاك كَبَيْعِهِ أَو اجارته فثابتة لقَاضِي بلد المَال على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وان كَانَ مَالِكه رشيدا

ص: 274

274

- مَسْأَلَة اذا تبرم الْأَب بِحِفْظ مَال الطلفل وَالتَّصَرُّف فِيهِ فَلهُ رفع الْأَمر للْقَاضِي لينصب قيمًا بأجره وَله أَن ينصب بِنَفسِهِ ذكره الامام وَلَو طلب من القَاضِي أَن يثبت لَهُ أجره عَلَيْهِ فَالَّذِي يُوَافق كَلَام الجهور أَنه لَا يجِيبه غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا الا أَنه اذا كَانَ فَقِيرا يَنْقَطِع عَن كَسبه فَلهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا مر فِي الْحجر وَذكر الامام أَن هَذَا هُوَ الظَّاهِر قَالَ وَيجوز أَن يُقَال يثبت لَهُ أُجْرَة لِأَن لَهُ أَن يسْتَأْجر وَبِهَذَا الِاحْتِمَال قطع الْغَزالِيّ وَعَلِيهِ لَا بُد من تَقْدِير القَاضِي وَلَيْسَ أَن يسْتَقلّ بِهِ وَهَذَا حَيْثُ لَا مُتَبَرّع بِالْحِفْظِ وَالْعَمَل فان وجد وَطلب الْأَب الْأُجْرَة لم يجب على الصَّحِيح ذكره فِي الْفَصْل السَّابِع فِي الْكَفَاءَة فِي بَاب النِّكَاح وَذكر

ص: 275

هُنَاكَ أَيْضا قَالَ الامام على الْمولى استمناء مَال الصَّبِي قدر مَا لَا تَأْكُل النَّفَقَة والمؤن المَال أَن أمكن ذَلِك وَلَا تلْزمهُ الْمُبَالغَة فِي الاستنماء وَطلب الزِّيَادَة واذا طلب مَتَاعه بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لزم بَيْعه وَلَو كَانَ شَيْء يُبَاع بِدُونِ ثمنه وللطفل مَال لزمَه شِرَاؤُهُ لَهُ اذا لم يرغب فِيهِ لنَفسِهِ هَكَذَا أطلق الامام وَالْغَزالِيّ فِي الطَّرفَيْنِ وَيجب أَن يتَقَيَّد ذَلِك بِشَرْط الْغِبْطَة فِي الْأَمْوَال الْمعدة للتِّجَارَة أما مَا يحْتَاج إِلَى عينة فَلَا سَبِيل الى بَيْعه وان ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا الْعقار الَّذِي يحصل مِنْهُ كِفَايَته وَكَذَا فِي طرف الشِّرَاء قد يُوجد الشَّيْء رخيصا وَلكنه عرضه للتلف وَلَا يَتَيَسَّر بَيْعه لقلَّة الرَّاغِب فِيهِ فَيصير كلا على مَالِكه قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَا الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الصَّوَاب وَلَا يغتر بِمَا خَالفه وَفِي بَاب الشُّفْعَة من الرَّافِعِيّ لَو بيع شَيْء فِيهِ غِبْطَة للصَّبِيّ فَفِي وجوب الشِّرَاء وَجْهَان وَلم يرجح شَيْئا وَفِي آخر بَاب الْوَصَايَا يجوز للْقَاضِي أَن يدْفع مَال الْيَتِيم مُضَارَبَة الى من يتَصَرَّف فِي الْبَلَد وَيجوز الى من يُسَافر بِهِ إِذا جَوَّزنَا المسافرة بِهِ عِنْد أَمن الطَّرِيق وَهُوَ الْأَصَح وَفِيه لَو فسق الْوَلِيّ قبل انبرام البيع هَل يبطل وَجْهَان وَفِيه قَالَ الْقفال لَا يخالط الْوَلِيّ الصَّبِي فِي الْحِنْطَة وَالدَّرَاهِم بِخِلَاف الدَّقِيق وَاللَّحم وَفِي بَاب اللَّقِيط لَو وَجب قصاص فَهَل للْوَلِيّ أَخذ أرش الْجِنَايَة نظر ان كَانَ

ص: 276

الْمَجْنِي عَلَيْهِ مَجْنُونا فَقِيرا فَلهُ الْأَخْذ لِأَنَّهُ مُحْتَاج وَلَيْسَ لزوَال علته غَايَة تنْتَظر وان كَانَ صَبيا غَنِيا لم يَأْخُذهُ أَو فَقِيرا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع فَيحْبس الْجَانِي الى الْبلُوغ والأفاقة واذا جوزناه فَأَخذه ثمَّ بلغ الصَّبِي وأفاق الْمَجْنُون وَأَرَادَ أَن يردهُ ويقتص فَفِي تَمْكِينه وَجْهَان شبيهان بِالْخِلَافِ فِيمَا لَو عَفا الْوَلِيّ عَن أَخذ شُفْعَة الصَّبِي للْمصْلحَة ثمَّ بلغ وَأَرَادَ أَخذه والوجهان مبينان على أَن أَخذ المَال واسقاط الْقصاص سَببه الْحَيْلُولَة أم تعذر اسْتِيفَاء الْقصاص الْوَاجِب وَقد يرجح الأول هَذَا اذا كَانَ الْوَلِيّ أَبَا أَو جدا وَحكى الامام عَن شَيْخه أَنه لَيْسَ للْوَصِيّ أَخذه بِحَال قَالَ وَهَذَا أحسن ان جَعَلْنَاهُ اسقاطا فَلَا يجوز الاسقاط الا لوال أَو ولي أما اذا جَعَلْنَاهُ للْحَيْلُولَة فَيَنْبَغِي أَن لَا يجوز للْوَصِيّ أَيْضا

275 -

مَسْأَلَة

صرح الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي كَلَامه على مِيرَاث الْحمل بِأَن القَاضِي وَا ن كَانَ يَلِي أَمر الْأَطْفَال لَا يَلِي أَمر الأجنة وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنه لَيْسَ

ص: 277

لَهُ التَّصَرُّف فِي المَال الْمَوْقُوف للجنين بِبيع وَلَا إِجَارَة لاحْتِمَال أَن لَا يكون حملا وينفصل مَيتا وَهَذَا فرع حسن

ص: 278

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الصُّلْح صلى الله عليه وسلم َ -

276 -

مَسْأَلَة

لَو صَالح مَعَ أَجْنَبِي على عين ثمَّ جحد الْأَجْنَبِيّ وَحلف هَل يعود الى من كَانَ الدّين عَلَيْهِ قَالَ القَاضِي نعم وينفسخ الصُّلْح وَعَن أبي عَاصِم أَنه لَا يعود ذكره فِي الْحِوَالَة وَصحح فِي الرَّوْضَة قَول القَاضِي

ص: 279

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الضَّمَان صلى الله عليه وسلم َ -

277 -

مَسْأَلَة

هَل يجوز ضَمَان أرش الْجِنَايَة الْمُتَعَلّق بِذِمَّة العَبْد وَجْهَان أَحدهمَا لَا لعدم استقراره فِي الْحَال وأصحهما نعم كضمان الْمُعسر وَأولى لتوقع يسَاره وَضَمان مَا يلْزم فِي ذمَّته بدين الْمُعَامَلَة أولى بِالصِّحَّةِ وَلَا خلاف أَنه يَصح ضَمَان مَا تعلق بِكَسْبِهِ كالمهر فِي نِكَاح صَحِيح وَلَو ضمنه السَّيِّد ترَتّب على الضَّمَان الْأَجْنَبِيّ وَأولى بِالصِّحَّةِ لتَعَلُّقه بِملكه ذكره فِي آخر بَاب الْعَاقِلَة

278 -

مَسْأَلَة

لَو ضمن رجل الْعهْدَة للْمُسْتَأْجر فَفِي الفتاوي يَصح وَيرجع عَلَيْهِ عِنْد

ص: 280

ظُهُور الِاسْتِحْقَاق وَعَن ابْن سُرَيج لايصح ذكره فِي آخر الْإِجَارَة

279 -

مَسْأَلَة

هَل يشْتَرط فِي صِحَة لإبراء علم من عَلَيْهِ الْحق بمبلغه فِيهِ خلاف مَبْنِيّ على أَن الْإِبْرَاء مَحْض إِسْقَاط أَو تمْلِيك فَإِن قُلْنَا اسقاط صَحَّ مَعَ جَهله وَإِن قُلْنَا تمْلِيك فَلَا بُد من علمه كَمَا أَنه لابد من علم الْمُتَّهب بِمَا وهب ذكره فِي كتاب الْوكَالَة

280 -

مَسْأَلَة

ضمن مدعي وكَالَة زيد بِقبُول النِّكَاح وَالصَّدَاق فأنكرها زيد وَحلف فَقيل لَا يُطَالب بالشطر لسُقُوط مُطَالبَة الْأَصِيل وَالأَصَح وَنسب للامام نعم لثُبُوته عَلَيْهِمَا بِزَعْمِهِ كَمَا لَو ضمن دينا تسلمه والمضمون

ص: 281

يُنكره ذكره فِي كتاب الصَدَاق

ص: 282

= كتاب الشّركَة =

281 -

مَسْأَلَة

كَانَ لَك على رجلَيْنِ مائَة بِالسَّوِيَّةِ وكل وَاحِد ضَامِن الآخر فأحلت رجلا عَلَيْهِمَا بِالْمَالِ على أَن يَأْخُذ من كل مِنْهُمَا خمسين جَازَ وَيبرأ كل مِنْهُمَا عَن الضَّمَان وَلَو أحلّت على أَحدهمَا بِالْمِائَةِ برىء الآخر لِأَنَّهَا كَالْقَبْضِ ذكره فِي الْحِوَالَة

ص: 283

282 -

مَسْأَلَة

لَو كَانَ عشرَة دَرَاهِم على غَيره وَأَعْطَاهُ عشرَة عددا فوزنت وَكَانَت أحد عشر كَانَ الدِّرْهَم الْفَاضِل الْمَقْبُوض عَنهُ على الاشاعة وَيكون مَضْمُونا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبضه لنَفسِهِ ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الرِّبَا

283 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْت بِدِينَار صَحِيح فجَاء بِصَحِيح وَزنه مثفال وَنصف قَالَ فِي التَّتِمَّة عَلَيْهِ قبُوله وَالزِّيَادَة أَمَانَة فِي يَده قَالَ الرَّافِعِيّ وَالْحق أَنه لَا يلْزمه قبُوله لما فِي الشّركَة من ضَرَر وَقد ذكر فِي الْبَيَان نَحوه وَلَكِن إِن تَرَاضيا عَلَيْهِ جَازَ وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا كَسره فَامْتنعَ الآخر لم يجْبر عَلَيْهِ لما فِي هَذِه الْقِسْمَة من ضَرَر ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على الشَّرْط الْخَامِس

ص: 284

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْوكَالَة صلى الله عليه وسلم َ -

284 -

مَسْأَلَة

لَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل الْعَدَالَة فَيجوز تَوْكِيل الْفَاسِق إِلَّا فِيمَا إِذا تعلق بِحَق الْغَيْر وَلَا يجوز أَن يُوكل الْأَب فَاسِقًا فِي حق الْوَلَد ذكره فِي الْوَصَايَا

ص: 285

285 -

مَسْأَلَة

لوكتب إِلَى انسان إِنِّي وَكلتك بييع كَذَا هَذَا من مَالِي أَو باعتاق عَبدِي فَأن قُلْنَا الْوكَالَة لَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فَهُوَ ككنية الطَّلَاق وَإِن قُلْنَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فكالبيع ذكره فِي بَاب الطَّلَاق

286 -

مَسْأَلَة

حَيْثُ قُلْنَا تفْسد الْوكَالَة فتصرف صَحَّ لوُجُود الْإِذْن وموضعه إِذا صَحَّ الْإِذْن فَلَو كَانَ فَاسِدا لتوجهه إِلَى غير معِين كَمَا لَو قَالَ وكلت من أَرَادَ بيع دَاري لَا يَصح أَشَارَ إِلَى ذَلِك فِي الْحَج فِيمَا لَو

ص: 286

قَالَ المغضوب من حج غَنِي فَلهُ مائَة دِرْهَم

287 -

مَسْأَلَة

لَو وكل وَكيلا بشرَاء عبد فَاشْترى من يعْتق على الْمُوكل فَفِي وُقُوعه للْمُوكل وَجْهَان أشهرهما وَهُوَ الَّذِي أوردهُ الْجُمْهُور الْوُقُوع لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَلهُ وَقد رَضِي بِعَبْد إِن بَقِي لَهُ انْتفع بِهِ وَإِن عتق عَلَيْهِ ناله ثَوَابه

288 -

مَسْأَلَة

لَو وكل المُشْتَرِي البَائِع بِأَن يَأْمر من يَشْتَرِي مِنْهُ الْمُوكل جَازَ وَكَذَا لَو قَالَ للْبَائِع وكل من يقبض لي مِنْك فَفعل جَازَ وَيكون وَكيل المُشْتَرِي

ص: 287

ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على قبض البيع

289 -

مَسْأَلَة

لَو كذب مدعي الْوكَالَة ثمَّ عَامله وَظهر صدقه فِي دَعْوَى الْوكَالَة فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْحَلِيمِيّ ذكره فِي بَاب العَبْد الْمَأْذُون وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الصِّحَّة

290 -

مَسْأَلَة

لَو سلم إِلَى وَكيله ألفا وَقَالَ اشْتَرِ لي عبدا وأد هَذَا فِي ثمنه فَاشْترى الْوَكِيل فَفِي مُطَالبَته الْمُوكل بِالثّمن طَرِيقَانِ أَحدهمَا يُطَالب وَلَا حكم

ص: 288

لهَذَا التَّعْيِين مَعَ الْوَكِيل لِأَن الْوَكِيل سفير مَحْض والمأذون مستخدم يلْزمه الإمتثال والتزام مَا الْتزم السَّيِّد فِي ذمَّته وأقيسها طرد خلاف الْمَأْذُون حَتَّى يُطَالب فِي الْأَصَح ذكره فِي بَاب العَبْد الْمَأْذُون

ص: 289

= كتاب الْإِقْرَار =

291 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ هَذَا لزيد فكذبه فَأقر بِهِ لعَمْرو اقْتضى كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب اللَّقِيط الْجَزْم بِالْقبُولِ فَإِنَّهُ جعله أصلا مقيسا عَلَيْهِ

292 -

مَسْأَلَة

قَالَ رجل لفُلَان على ألف دِرْهَم قَالَ أَبُو اسحاق لَا يجوز تحمل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِهَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من قرينَة تشعر بِالْوُجُوب بِأَن يسْندهُ إِلَى

ص: 290

سَبَب فَيَقُول من ثمن بيع أَو يسترعيه فَيَقُول أشهد بِهِ عَليّ كَمَا فِي لشهادة على الشَّهَادَة بِوَجْهَيْنِ إِلَى آخِره ذكره فِي بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَلم يتَعَرَّض فِي هَذَا الْبَاب إِلَّا لحكاية وَجه بِاشْتِرَاط بَيَان السَّبَب

293 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ هَذِه الدَّرَاهِم بيني وَبَين فلَان كَانَ اقرارا لَهُ بِالنِّصْفِ ذكره فِي بَاب الْقَرَاض فِي الْكَلَام على الرِّبْح

294 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ هَذِه بَعْضهَا لزيد وَبَعضهَا لعَمْرو يحمل إِقْرَاره على

ص: 291

التشطير فَلِكُل مِنْهُمَا النّصْف إِذا لم تكن بَيِّنَة نَقله فِي الطَّلَاق عَن تَوْجِيه الْأَصْحَاب فِيمَا إِذا قَالَ بَعضهنَّ للسّنة وبعضهن للبدعة ثمَّ قَالَ وَمن لم يشطر لَا يكَاد يسلم مَسْأَلَة الْإِقْرَار وَيَقُول بِأَنَّهُ مُجمل يرجع إِلَيْهِ فِيهِ

295 -

مَسْأَلَة

قَالَ لفُلَان نصف هذيه الْعَبْدَيْنِ فَهُوَ إِقْرَار بِالنِّصْفِ من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَو قَالَ أردْت هَذَا العَبْد لَا يقبل وَلَو قَالَ عَليّ نصف دِرْهَمَيْنِ قَالَ أَبُو عَليّ لَا يلْزمه باجماع الْأَصْحَاب إِلَّا دِرْهَم وَاحِد لأَنا وَإِن أَخذنَا نصفا من دِرْهَم وتصفا من دِرْهَم لَا يلْزمه إِلَّا دِرْهَم ذكره فِي فصل التجزئة من كتاب الطَّلَاق

296 -

مَسْأَلَة

قَالَ لَهُ عَليّ إِلَّا عشرَة دَرَاهِم مائَة دِرْهَم صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَفِيه وَجه

ص: 292

قَالَه فِي كتاب الْأَيْمَان

297 -

مَسْأَلَة

أقرّ بِأَن أحد غريميه بَرِيء مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَمَات قبل الْبَيَان قَامَ الْوَارِث مقَامه فِي الْبَيَان فَإِن قَالَ لَا أعلم من أدّى مِنْهُمَا فَلِكُل وَاحِد تَحْلِيفه على أَنه لَا يعلم فَإِن حلف فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي الدينَيْنِ جَمِيعًا هَكَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْكِتَابَة قبل الحكم الثَّالِث بصفحة (6) وَاقْتضى كَلَامه أَنه لاخلاف فِيهِ أما لَو كَانَ دينان فِي ذمَّة رجلَيْنِ فَقَالَ أبرأت أَحَدكُمَا فَإِن قُلْنَا الْإِبْرَاء اسقاط صَحَّ وَأخذ بِالْبَيَانِ أَو تمْلِيك فَلَا ذكره فِي الضَّمَان

298 -

مَسْأَلَة

ادّعى مائَة دِرْهَم على زيد فَقَالَ قبضت خمسين لم يكن مقرا بِالْمِائَةِ وَكَذَا لَو قَالَ قضيت مننها خمسين لجَوَاز أَن يُرِيد من الْمِائَة الَّتِي تدعيها وَلَيْسَ على غير الْخمسين ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي

ص: 293

299 -

مَسْأَلَة

لَو استلحق عبدا مَجْهُول النّسَب فَفِي لُحُوقه خلاف أما الْمبعض فالمعروف أَنه لَا يلْحقهُ لِأَن النّسَب لَا يبعض وَحكى الإِمَام وَجها أَنه يلْحقهُ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْء حَكَاهُ فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الْعتْق

300 -

مَسْأَلَة 3

قَالَ مُضْغَة هَذِه الْجَارِيَة حر فَهُوَ إِقْرَار بِأَن الْوَلَد انْعَقَد حرا وصير بِهِ أم ولد نَقله فِي آخر الْعتْق عَن فتاوي القَاضِي قَالَ النَّوَوِيّ وَيَنْبَغِي أَن لَا تصير حَتَّى يقر بِوَطْئِهَا لاحْتِمَال أَنه حر فِي وَطْء آخر بِشُبْهَة

301 -

مَسْأَلَة

ادّعى مُدع نسبا على وَرَثَة ميت فأنكروا ونكلوا عَن الْيَمين

ص: 294

حلف وَورث مَعَهم أَن لم يحجبهم فَإِن كَانَ يحجبهم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَرث وَإِلَّا لبطل نكولهم وَيَمِينه

302

- مَسْأَلَة لَو ملك أَخا لَهُ ثمَّ أقرّ فِي مرض مَوته أَنه كَانَ قد أعْتقهُ فِي الصِّحَّة قَالَ فِي التَّهْذِيب كَانَ نَافِذا وَهل نورثه إِن صححنا الْإِقْرَار للْوَارِث وَرثهُ وَإِلَّا لم يَرِثهُ لِأَن توريثه يُوجب إبِْطَال الْإِقْرَار بحريَّته وَإِذا أبطلنا الْحُرِّيَّة بَطل الْإِرْث فأثبتنا الْحُرِّيَّة وأسقطنا الْإِرْث ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَقَالَ إِن صَاحب التَّهْذِيب ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار

ص: 295

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْعَارِية صلى الله عليه وسلم َ -

303 -

مَسْأَلَة

إِعَارَة الْعجل للضراب محبوبة ذكره فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة

304 -

مَسْأَلَة

اسْتعَار دَابَّة إِلَى مَوضِع فَلهُ الرّكُوب ذَهَابًا وإيابا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَأْجرهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ الرّكُوب فِي الرُّجُوع إِلَيْهِ ذكره فِي آخر الْإِجَارَة عَن الفتاوي وَكَأن الْفرق أَن الْمدَّة شَرط فِي الْإِجَارَة فَلَمَّا لم يذكرُوا الْمدَّة يحمل على العقد الْمَذْكُور

ص: 296

وَهُوَ الذّهاب بِخِلَاف الْعَارِية فَإِنَّهَا تجوز مُطلقَة ومقيدة فَلِذَا يركب فِي الْعود لِأَنَّهَا عَارِية مُطلقَة

ص: 297

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْغَصْب صلى الله عليه وسلم َ -

305 -

مَسْأَلَة

لَو أَخذ من مَال غَيره حَبَّة حِنْطَة وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الرَّد فَإِن تلفت فَلَا ضَمَان إِذْ لَا مَالِيَّة لَهَا وَعَن الْقفال أَنه يضمن مثلهَا ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على شَرط البيع

306 -

مَسْأَلَة

غصب مَاشِيَة فتوالدت وَجب رد النِّتَاج مَعَ الأَصْل فَلَو غصب دَرَاهِم وَتصرف فِيهَا وَربح كَانَ الرِّبْح لَهُ فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ

ص: 298

وَالْفرق أَن النِّتَاج يتَوَلَّد من أصل المَال وَالرِّبْح غير متولد من المَال بل هُوَ مُسْتَفَاد من التَّصَرُّف من كيس المُشْتَرِي ذكره فِي زَكَاة التِّجَارَة

307 -

مَسْأَلَة

قَالَ أَبُو حَامِد لَو سخر رجلا مَعَ بهيمتة فَتلفت فِي يَد صَاحبهَا لم يضمنهَا المسخر لِأَنَّهَا فِي يَد صَاحبهَا ذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من الْإِجَارَة

308 -

مَسْأَلَة

القَاضِي لَو أَخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للْمَالِك فَهَل يبرأ الغاضب من الضَّمَان وَجْهَان أصَحهمَا الْبَرَاءَة لِأَن يَد القَاضِي نائبة عَن يَد الْمَالِك فَإِن قُلْنَا لَا يبرأ فللقاضي أَخذهَا وَإِن قُلْنَا يبرأ فَإِن كَانَ الْمَالِك عرضة للضياع والغاضب بِحَيْثُ لَا يبعد أَن يفلس أَو يغيب وَجهه فَكَذَلِك وَإِلَّا

ص: 299

فَوَجْهَانِ أظهرهمَا الْمَنْع لِأَن القَاضِي نَائِب عَن الغائبين ذكره فِي اللّقطَة

309 -

مَسْأَلَة

غصب الْمشَاع مُتَصَوّر ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر الشّركَة فَقَالَ عبد بَين رجلَيْنِ غصب غَاصِب نصيب أَحدهمَا بِأَن نزل نَفسه مَنْزِلَته فأزال يَده وَلم تزل يَد صَاحبه يَصح من الَّذِي لم يغصب بيع نصِيبه وَلَا يَصح فِي الآخر بيع نصِيبه إِلَّا من الْغَاصِب أَو مِمَّن يقدر على انْتِزَاعه من يَد الْغَاصِب

310 -

مَسْأَلَة

لَو أَبْرَأ الْمَالِك الْغَاصِب من ضَمَان الْغَصْب وَالْمَال بَاقٍ فِي يَده فَفِي بَرَاءَته

ص: 300

ومصيره فِي يَده أَمَانَة وَجْهَان أصَحهمَا لَا يبرأ ذكره فِي بَاب الرَّهْن قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَاكَ قلت قطع صَاحب الْحَاوِي بِأَنَّهُ يبرأ وَصَححهُ الْبَغَوِيّ قَالَ صَاحب الشَّامِل أَنه ظاهرالنص وَلَو أودعهُ المَال الْمَغْصُوب يبرأ على الْأَصَح وَلَو أجره مِنْهُ لم يبرأ فِي الْأَصَح وَلَو وَكله بيع الْمَغْصُوب أَو عتاقه فَكَذَلِك

311 -

مَسْأَلَة

غصب دجَاجَة ولؤلؤة فابتلعتها يُقَال لَهُ إِن ذبحتها غرمتها أَي مَعَ الْعِصْيَان وَإِلَّا غرمت اللؤلؤة ذكره فِي الايلاء

312 -

مَسْأَلَة

ادّعى اثْنَان غصب مَال فِي يَده كل يَقُول غصبته مني فَقَالَ غصبته من أَحَدكُمَا وَلَا أعرفهُ حلف لكل مِنْهُمَا على الْبَتّ أَنه لم يغصبه فَإِذا حلف لأَحَدهمَا تعين الْمَغْصُوب للثَّانِي فَلَا يحلف لَهُ ذكره فِي الْوَدِيعَة

ص: 301

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الشُّفْعَة صلى الله عليه وسلم َ -

313 -

مَسْأَلَة

لَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك

ص: 302

314 -

مَسْأَلَة

لَا خلاف أَن الْبَيِّنَة إِذا شهِدت للشَّفِيع بِالْملكِ ثَبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَلَو شهِدت لَهُ بِالْيَدِ دون الْملك فَهَل يثبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَجْهَان فِي الْحَاوِي وَاخْتِلَاف كَلَام الرَّافِعِيّ محكي فِي الصُّلْح أول الْفَصْل الثَّالِث فِي التَّنَازُع عَن الشَّيْخ أبي حَامِد مَا يَقْتَضِي فِي تَرْجِيح الثُّبُوت

وَذكر فِي آخر الايلاء عدم الثُّبُوت وَقد نبه عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَة هُنَا

ص: 303

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْمُسَاقَاة صلى الله عليه وسلم َ -

315 -

مَسْأَلَة

الْعَامِل فِي المزراعة الصَّحِيحَة لَو ترك السَّقْي مُتَعَمدا ففسد الزَّرْع ضمن على الْأَصَح لِأَنَّهُ فِي يَده وَعَلِيهِ حفظه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْإِجَارَة

ص: 304

316 -

مَسْأَلَة

بيع الحديقة الَّتِي ساقى عَلَيْهَا فِي الْمدَّة يشبه بيع الْمُسْتَأْجر وَلم أر لَهُ ذكرا وَفِيه تَفْصِيل فِي التَّهْذِيب ذكره فِي آخر كتاب الْإِجَارَة

ص: 305

= كتاب الْإِجَارَة =

317 -

مَسْأَلَة

إِذا قُلْنَا لايجوز الْجلد قبل الدّباغ فَفِي جَوَاز إِجَارَته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْأَوَانِي

ص: 306

7

- 318 مَسْأَلَة

جزم هُنَا بِمَنْع عقد الْإِجَارَة على الْقَضَاء وَحكى فِي بَاب الْأَقْضِيَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن وَجها أَنه كالأذان حَتَّى يجوز عقد الْإِجَارَة عَلَيْهِ على رَأْي قلت وَقَضِيَّة الْإِلْحَاق بِالْأَذَانِ يَجِيء وَجه بالتفصيل بَين أَن يستأجره الإِمَام أَو غَيره صرح بحكايته ابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز

319 -

مَسْأَلَة

لَو اسْتَأْجرهُ ليحتطب لَهُ أَو يَسْتَقِي فَفِي التَّهْذِيب أَنه على الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَات وبالمنع أجَاب ابْن كج ورأي الإِمَام الْجَوَاز مَجْزُومًا بِهِ فَإِنَّهُ قَاس عَلَيْهِ وَجه تَجْوِيز التَّوْكِيل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة

ص: 307

320 -

مَسْأَلَة

لَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة لم يملك تَكْلِيفه الْبناء وَالْغِرَاس وَالْكِتَابَة ذكره فِي بَاب الرَّهْن

321 -

مَسْأَلَة

اسْتِئْجَار من لَا يحسن الْقُرْآن ليعلمه بَاطِل فَإِن وسع عَلَيْهِ وقتا يقدر على التَّعْلِيم قبل التَّعَلُّم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع ذكره هُنَا وَذكر فِي بَاب الصَدَاق إِن مَحل الْوَجْهَيْنِ إِذا كَانَ يحسن قدرا يشْتَغل بتعليه فِي الْحَال أَو كَانَت الْإِجَارَة مَعَ تعلقهَا بِالْعينِ وَإِرَادَة على مُدَّة تسع التَّعْلِيم والتعلم أما إِذا لم تكن مُدَّة أَو كَانَ لَا يحسن شَيْئا الْبَتَّةَ فَلَا وَجه إِلَّا الْقطع بِفساد الْأُجْرَة لتحَقّق الْعَجز عَن الْمُسْتَحق فِي الْحَال

ص: 308

322 -

مَسْأَلَة

لَو خرب الْمُسْتَأْجر الدَّار الْمُسْتَأْجرَة ثَبت لَهُ الْخِيَار ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح

323 -

مَسْأَلَة

لَا يجوز الِاسْتِئْجَار على تسمين الدَّابَّة وتكثير الودك لِأَنَّهُ غير مَنْسُوب لفعله بل هُوَ مَحْض صنع الله ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس

324 -

مَسْأَلَة

اسْتَأْجر الْمُفلس أَو غَيره على القصارة والطحين فَعمل الْأَجِير فِيهِ عمله هَل لَهُ حبس الثَّوْب الْمَقْصُور والدقيق لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِن قُلْنَا القصارة وَمَا فِي مَعْنَاهُ أثر فَلَا وَإِن قُلْنَا عين فَنعم كَمَا للْبَائِع حبس الْمَبِيع

ص: 309

لِاسْتِيفَاء الثّمن وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت كَذَا أطلق الْمَسْأَلَة وَنَصّ الْأُم وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهم أَنه لَيْسَ للْأَجِير حَبسه وَلَا لصَاحبه أَخذه بل يوضع عِنْد عدل حَتَّى يُوفيه الْأُجْرَة أَو يُبَاع فِيهَا وَهَذَا لَيْسَ مُخَالف لما سبق فَإِن جعله عِنْد الْعدْل حبس لَكِن ظَاهر كَلَام الْأَكْثَرين أَن للْأَجِير حَبسه فِي يَده ذكره فِي الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر التَّفْلِيس

325 -

مَسْأَلَة

لَو اسْتَأْجر حرا وَأَرَادَ أَن يؤجره هَل لَهُ ذَلِك وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز وَكَذَا لَو سلم الْمُسْتَأْجر نَفسه وَلم يَسْتَعْمِلهُ الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة الَّتِي اسْتَأْجرهُ فِيهَا حَكَاهُ فِي بَاب الْغَصْب قلت

ص: 310

وَذكرهَا فِي الْبَسِيط هُنَاكَ وَزَاد أما العَبْد فَيجوز لمستأجره إِجَارَته قطعا

326 -

مَسْأَلَة

إِذا مَاتَ الْمُسْتَأْجر أثْنَاء الْمدَّة فَإِن الْأُجْرَة المؤجلة تحل بِمَوْتِهِ ذكره فِي بَاب الْعَاقِلَة فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من الرُّكْن الثَّانِي فَقَالَ يحل كَسَائِر الدُّيُون المؤجلة

327 -

مَسْأَلَة

إِذا اكترى دَابَّة من بلد إِلَى بلد يجب الْكِرَاء بِنَقْد الْبَلَد الْمُنْتَقل عَنهُ ذكره فِي كتاب الصّيام

ص: 311

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْوَقْف صلى الله عليه وسلم َ -

328 -

مَسْأَلَة

لَا تصير الدَّار وَقفا بِمُجَرَّد الْكِتَابَة على بَابهَا ذكره فِي بَاب الْهدى ومعاملات العبيد

329 -

مَسْأَلَة

إِذا أَرَادَ الإِمَام أَن يقف أَرض الْغَنِيمَة كَمَا فعل عمر رضي الله عنه جَازَ إِذا استطاب قُلُوب الْغَانِمين عَنْهَا بعوض أَو بِغَيْر عوض ذكره فِي السّير عِنْد الْكَلَام فِي السوَاد

ص: 312

330 -

مَسْأَلَة

حكى فِي النّذر وَجها عَن رِوَايَة القَاضِي ابْن كج لِأَنَّهُ لَا يجوز الْوَقْف على الْبُنيان كالمسجد والكعبة لِأَنَّهُ لَا يملك قَالَ وَلَا نَدْرِي هَل ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْوَقْف أَو لَا قَالَ بَعضهم وَلم يذكرهُ قلت قد ذكرت فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُمكن فِيهِ

331 -

مَسْأَلَة

لَو وقف شَيْئا ليَشْتَرِي من غَلَّته زيتا أَو غَيره كسرج فِي مَسْجِد أَو غَيره فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ وَلَو على ندور كمصل هُنَاكَ أَو نَائِم صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر من زوائده

ص: 313

332 -

مَسْأَلَة

وقُوف الْمَسَاجِد فِي الْقرى يصرفهَا صلحاء الْقرْيَة إِلَى عمَارَة الْمَسْجِد ومصالحه إِذا قُلْنَا أَن للأمين تَفْرِقَة مَا فضل عَن أَصْحَاب الْفُرُوض بِنَفسِهِ إِلَى الْمصَالح كَمَا هُوَ أحد وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَرَأَيْت صَاحب التَّتِمَّة حَكَاهُ عَن الْأَصْحَاب فِي الْبَاب الْحَادِي عشر فِي ذَوي الْأَرْحَام

ص: 314

= كتاب الْهِبَة =

333 -

مَسْأَلَة

هَل تصح الْهِبَة من الْجِهَة الْعَامَّة هَذَا فرع حسن غَرِيب قد أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللَّقِيط فَقَالَ فِي قَول الْوَجِيز ماوقف على اللقطاء أَو وهب مِنْهُم أَن الْهِبَة لغير معِين مِمَّا يستبعد فَيجوز تَنْزِيل مَا فِي الْوَجِيز على مَا فِي الْوَسِيط من الْوَصِيَّة للقيط وَالْوَقْف عَلَيْهِ وَيجوز أَن تنزل الْجِهَة الْعَامَّة منزلَة الْمَسْجِد حَتَّى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلهَا القَاضِي قَالَ فَإِن كَانَ كَذَلِك فالاسحتقاق لجِهَة كَونه لقيطا انْتهى وَيُؤَيّد الصِّحَّة جزمهم بِصِحَّة الْوَصِيَّة للْفُقَرَاء وَلَا يحْتَاج إِلَى قبُول وَالْهِبَة إِنَّمَا تفارق الْوَصِيَّة فِي الْقَبْض فيقبضها الْحَاكِم

ص: 315

334 -

مَسْأَلَة

الْهِبَة من الْمبعض على الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الأكساب النادرة فِي الْمُهَايَأَة فَإِن أدخلناها فَإِذا وَقع العقد فِي يَوْم أَحدهمَا وَالْقَبْض فِي الآخر انبنى على أَن الْملك فِي الْهِبَة المقبوضة يسْتَند إِلَى وَقت الْهِبَة أَو يثبت عقب الْقَبْض فعلى الأول الِاعْتِبَار بِيَوْم العقد وعَلى الثَّانِي هَل الِاعْتِبَار بِهِ أَو بِيَوْم الْقَبْض فِيهِ وَجْهَان كالوصة ذكره فِي بَاب الْوَصِيَّة

335 -

مَسْأَلَة

الدّين الْمُبْتَدَأ لَا يقبل أَن يُوهب مثل أَن يَقُول وَهبتك ألف دِرْهَم فِي ذِمَّتِي وَهُوَ فرع حسن أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الصُّلْح فِيمَا إِذا كَانَ ادّعى دينا وتصالحا على بعضه على الْإِنْكَار بِأَن صَالحه عَن ألف على خَمْسمِائَة مثلا فِي

ص: 316

الذِّمَّة لم يَصح لِأَن فِي التَّصْحِيح تَقْدِير الذِّمَّة وإيراد الْهِبَة على مَا فِي الذِّمَّة مُمْتَنع هَذَا كَلَامه وَعبارَة الْبَسِيط إِنَّه بَاطِل وَإِن اتَّصل بِهِ الْقَبْض

336 -

مَسْأَلَة

لَو اصْطلحَ الَّذين وقف المَال بَينهم على تساو أَو تفَاوت جَازَ قَالَ الإِمَام وَلَا بُد أَن يجْرِي بَينهمَا تواهب

وهذاالتواهب لَا يكون إِلَّا عَن جَهَالَة وَلكنهَا تحْتَمل للضَّرُورَة

وَلَو أخرج بَعضهم نَفسه من الْبَين ووهبه لَهُم على جهل بِالْحَال جَازَ أَيْضا ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض

ص: 317

337 -

مَسْأَلَة

وَكيل الْمُتَّهب فِي الْقبُول يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا يَقع عَنهُ لجَرَيَان الْخطاب مَعَه وَلَا ينْصَرف بِالنِّيَّةِ إِلَى الْمُوكل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة

338 -

مَسْأَلَة

إِذا أهدي للسُّلْطَان هَدِيَّة مثله هَل تكون لَهُ أَو لبيت المَال وَجْهَان الْأَصَح الثَّانِي ذكره فِي بَاب الْقَضَاء

339 -

مَسْأَلَة

نَص الشَّافِعِي فِي حَرْمَلَة على أَنه إِذا أهْدى مُشْرك للْإِمَام هَدِيَّة وَالْحَرب قَائِمَة أَنَّهَا تكون غنيمَة

فَإِن أهْدى إِلَيْهِ قبل الارتحال من دَار الاسلام كَانَت للمهدى إِلَيْهِ ذكره قبل بَاب الْهِبَة

ص: 318

وَيخرج مِنْهُ لغز وَهُوَ شخص أهديت لَهُ هَدِيَّة لَيْسَ لَهُ أَن يسْتَقلّ بأخذهال بل يُشَارِكهُ فِيهَا الْحَاضِرُونَ

340 -

مَسْأَلَة

يجوز للْأَب أَن يرجع فِي بعض مَا وهبه لوَلَده كمايجوز لَهُ الرُّجُوع فِي الْكل ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس

341 -

مَسْأَلَة

يجوز اعتاق الْمَوْهُوب قبل الْقَبْض بِإِذن الْوَاهِب نَقله عَن الْأَصْحَاب فِي بَاب الْوَصَايَا فِيمَا إِذا اجْتمعت تبرعات فَقَالَ وَلَا تفْتَقر الْمُحَابَاة الْوَاقِعَة فِي بيع وَنَحْوه إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهَا فِي ضمن مُعَاوضَة

ص: 319

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب اللّقطَة صلى الله عليه وسلم َ -

343 -

مَسْأَلَة

يجب على الْمُلْتَقط رد اللّقطَة إِذا علم بالمالك قبل طلب الْمَالِك على أصح الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي كتاب الْوَدِيعَة

وَذكر فِي آخر الْبَاب نقلا عَن فتاوي الْقفال أَن من وجد لقطَة وَعرف مَالِكهَا فَلم يُخبرهُ حَتَّى تلفت ضمنهَا

344 -

مَسْأَلَة

المَال الضائع إِذا وجده وَاجِد كَلَام الْغَزالِيّ يشْعر بِأَنَّهُ لَا يبْقى فِي يَده بل يَأْخُذهُ الإِمَام ويحفظه

ص: 320

وَكَلَام الشَّيْخ أبي عَليّ يَقْتَضِي تمكن الْوَاجِد من الْإِمْسَاك لَهُ ذكره فِي بَاب الرِّكَاز

345 -

مَسْأَلَة

إِذا وجد شَيْء فِي دَار الْكفَّار على هَيْئَة اللّقطَة فَإِن أمكن أَن يكون للْمُسلمين بِأَن كَانَ هُنَاكَ مُسلمُونَ وَأمكن أَن يكون ضَالَّة لبَعض الْجَيْش وَجب تَعْرِيفه

وَأما صفة التَّعْرِيف فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد يعرفهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَيقرب مِنْهُ قَول الإِمَام يَكْفِي بُلُوغ الْأَخْبَار وَإِن لم يكن هُنَاكَ مُسلم سواهُم وَلَا نظر إِلَى احْتِمَال من التُّجَّار وَفِي الْمُهَذّب والتهذيب يعرف سنه ذكره فِي السّير

ص: 321

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب اللَّقِيط صلى الله عليه وسلم َ -

346 -

مَسْأَلَة

إِذا سبي الصَّغِير مَعَه أحد أَبَوَيْهِ لم يحكم باسلامه وَالْمرَاد أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد أَو غنيمَة وَاحِدَة وَلَا يشْتَرط كَونهمَا فِي ملك رجل وَاحِد نَقله فِي الظِّهَار عَن التَّهْذِيب ذكر هفي الرَّوْضَة هُنَا من زوائده غير تَنْبِيه على أَنه مَذْكُور فِي الرَّافِعِيّ فِي مَوضِع آخر

347 -

مَسْأَلَة

لَو سبي مراهقون ومجانين صغَارًا حكم باسلامهم تبعا لَهُم ذكره فِي بَاب الْغَنِيمَة

ص: 322

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْجعَالَة صلى الله عليه وسلم َ -

348 -

مَسْأَلَة

هَل يجوز الْجعل فِي رد الزَّوْجَة هَذِه مَسْأَلَة مهمة لم أر من تعرض لَهَا وَقد توقفت فِيهَا من جِهَة أَن الْحر لَا يدْخل تَحت الْيَد لَكِن فِي كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الضَّمَان مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَوَاز فَإِنَّهُ قَالَ تصح الْكفَالَة ببدن امْرَأَة يَدعِي رجل زوجيتها لِأَن الْحُضُور مُسْتَحقّ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْكفَالَة لمن يثبت زوجيته وَفِي التنمة أَنه كالكفالة ببدن من عَلَيْهِ الْقصاص لِأَن الْمُسْتَحق عَلَيْهَا لَا يقبل النِّيَابَة ثمَّ قَالَ لَو تكفل ببدن عبد آبق لمَالِكه عَن ابْن سُرَيج يَصح وَيلْزمهُ السَّعْي فِي رده ويجيئ فِيهِ مثل مَا حكيناه

ص: 323

فِي الزَّوْجَة هَذَا كَلَامه فَقَوله وَكَذَلِكَ الْكفَالَة بهَا لمن يثبت زوجيته يشْعر بِمَا ذَكرْنَاهُ

349 -

مَسْأَلَة

لَو شَرط التَّأْجِيل فِي الْأُجْرَة فَحلت وَقد تغير النَّقْد فالاعتبار بِيَوْم العقد وَفِي الْجعَالَة بِوَقْت اللَّفْظ أَو بِوَقْت تَمام الْعَمَل وَجْهَان أصَحهمَا الأول فِي الْإِجَارَة

ص: 324

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْفَرَائِض صلى الله عليه وسلم َ -

350 -

مَسْأَلَة

لَيْسَ من الْمَوَانِع أَن يحبس زَوجته عِنْده لَا لغَرَض بل ليرثها إِذا مَاتَت

ص: 325

وَقيل انه لَا يَرِثهَا إِذا حَبسهَا كَذَلِك حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي الْخلْع

351 -

مَسْأَلَة

المنفيان بِاللّعانِ هَل هما إخْوَان لأم أَو لأَب وَأم وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَسَوَاء كَانَا توأمين أم لَا انتفيا بِلعان وَاحِد أَو بلعانين وَولدا الزِّنَى يتوارثان بأخوة الْأُم وَحكى فِي الْفَرَائِض وَجها آخر وَذكر أَبُو الطّيب وَغَيره أَن ذَلِك الْوَجْه اخْتَارَهُ الداركي وَقد يجمع بَين المنفيين بِاللّعانِ وَولد الزِّنَى وَيُقَال فِي كَيْفيَّة توارثهما ثَلَاثَة أوجه الثَّالِث الْفرق بَين المنفيين بِاللّعانِ فيتوارثان بأخوة الْأَبَوَيْنِ وَبَين ولد الزِّنَى فيتوارثان بأخوة الْأُم وَالْفرق أَن

ص: 326

الْمَنْفِيّ بِاللّعانِ بغرض اللحوق بِأَن يكذب نَفسه وَولد الزِّنَى بِخِلَافِهِ ويحكى وَجه الْفرق عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ قَالَه فِي بَاب اللّعان

ص: 327

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْوَصَايَا صلى الله عليه وسلم َ -

352 -

مَسْأَلَة

أوصى من لَهُ دين حَال على إِنْسَان بإمهاله مُدَّة فعلى ورثته إمهاله تِلْكَ الْمدَّة لِأَن التَّبَرُّعَات بعد الْمَوْت تلْزم قَالَه فِي التَّتِمَّة ذكره فِي بَاب الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا فِي الْكَلَام على شَرط الْأَجَل

353 -

مَسْأَلَة

أوصى بِمِائَة دِرْهَم لزيد وَمَا بَقِي من ثلثه بعد الْمِائَة لعَمْرو وبجميع الثُّلُث لبكر وَثلثه مِائَتَان فَإِن زيدا يدْخل عمرا فِي قسْمَة بكر

ص: 328

وَيَقُول أوصى لنا بِالثُّلثِ كَمَا أوصى لَك ثمَّ يَقُول لعَمْرو لَيْسَ لَك أَن تَأْخُذ شَيْئا مَا لم نستوف الْمِائَة وَيَأْخُذ جَمِيع الْمِائَة وَيحرم عَمْرو كَذَا حَكَاهُ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على مِيرَاث الْجد والأخوة عَن القَاضِي اسماعيل الْمَالِكِي

ثمَّ قَالَ لَكِن ذكر القَاضِي ابْن كج أَن من الْأَصْحَاب من منع الْمَسْأَلَة وَسوى بَين زيد وَعَمْرو فِي الْمِائَة وَسَنذكر الْخلاف فِيهَا وَفِي نظائرها فِي الْوَصِيَّة وَذكرهَا هُنَا فِي الْكَلَام على الْوَصِيَّة بِالْحَجِّ فِي فرع مُسْتَقل وَهُوَ فرع مُشكل

354 -

مَسْأَلَة

عَن ابْن سُرَيج أَنه كَانَ يَقُول يجب على المحتضر أَن يُوصي لكل وَاحِد من الْوَرَثَة بِمَا فِي علم الله عز وجل من الْفَرَائِض

ص: 329

وَكَانَ يَجْعَل من يوفق لذَلِك مصيبا وَمن يتعداه مخطئا قَالَ الإِمَام وَهَذَا زلل وَلَا يجوز ثُبُوت مثله فِي الشَّرَائِع فَإِنَّهُ تَكْلِيف على عماية ذكره فِي أول الْفَرَائِض

355 -

مَسْأَلَة

وطِئت امْرَأَة بِشُبْهَة فَظهر بهَا حمل وَاحْتمل كَونه من الزَّوْج أَو من الْوَاطِئ فَلَو أوصى إِنْسَان لهَذَا الْحمل أَو سمى الْمُوصي أَحدهمَا إِمَّا الزَّوْج أَو الواطىء فَقَالَ أوصيت لحمل فلَان هَذَا فَإِن ألحقهُ الْقَائِف بِغَيْر الْمُسَمّى بطلت الْوَصِيَّة ذكره فِي الْعدَد

وَمَا جزم بِهِ من بطلَان الْوَصِيَّة فِيهِ أشكال وَيَنْبَغِي تَخْرِيجه على

ص: 330

الاشارة والعبارة فَإِن غلبنا الْعبارَة بطلت أَو الْإِشَارَة تصح

356 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ فرق ثُلثي على الْفُقَرَاء وَإِن شِئْت تضعه فِي نَفسك فافعل فعلى الْخلاف فِيمَا إِذا أذن للْوَكِيل فِي البيع من نَفسه ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي الْوكَالَة

فَائِدَة

ذكر فِي كتاب الْكِتَابَة فِي الْكَلَام على تصرف السَّيِّد فِي الْمكَاتب صورا كتيرة تتَعَلَّق بِالْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ للْمكَاتب فلتستحضر هُنَا فَإِنَّهُ ذكر هُنَا يَسِيرا من أَحْكَامه وَهِي مستوفاة فِي بَابهَا

ص: 331

357 -

مَسْأَلَة

لَو قَالَ أوصيت بِثُلثي وَاقْتصر عَلَيْهِ تصح الْوَصِيَّة وَيصرف للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ذكره فِي الْوَقْف وَاقْتضى كَلَام الرَّوْضَة أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَصْحَاب

358 -

مَسْأَلَة

لَو وصّى لبني فلَان دخل مواليهم فِي الْوَصِيَّة دون المنتسبين إِلَى فلَان فِي وَجه وَالْأَقْرَب إِلَى اللَّفْظ خِلَافه ذكره فِي بَاب الْوَلَاء

ص: 332

359 -

مَسْأَلَة

أوصى بِعِتْق عبد يخرج من الثُّلُث فعلى الْوَارِث اعتاقه فَإِن امْتنع نَاب عَنهُ السُّلْطَان ذكره فِي بَاب الْعتْق

360 -

مَسْأَلَة

لَو أوصى بِمَاء لأولى النَّاس بِهِ وَهُنَاكَ ميت قدم على غَيره فِي الْأَصَح وَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق الْمَيِّت أَن يكون لَهُ ثمَّ وَارِث يقبل عَنهُ كَمَا لَو تطوع انسان بتكفين ميت لَا حَاجَة إِلَى قَابل

ص: 333

وَفِي الْمَسْأَلَة وَجه ضعيفق إِلَى أَنه يشْتَرط قبُوله كَمَا فِي الرَّوْضَة ذكرَاهُ فِي بَاب التَّيَمُّم

361 -

مَسْأَلَة

لَو أوصى لِرجلَيْنِ فَرد أَحدهمَا يكون الْمَرْدُود للْوَرَثَة لَوْلَا الْوَصِيَّة وَالْوَصِيَّة تبرع رخص فِيهِ فَإِذا لم يتم أَخذ الْوَرَثَة المَال ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات

362 -

مَسْأَلَة

لَو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وَجب التَّسْوِيَة بَينهم لِأَن الْحق لَهُم فِي الْوَصِيَّة على الْغَيْر حَتَّى لَو لم يكن هُنَاكَ فقيرتبطل الْوَصِيَّة

ص: 334

بِخِلَاف الزَّكَاة لاتجب التَّسْوِيَة بَينهم وَإِنَّمَا تعينُوا عِنْد الْحصْر لفقد غَيرهم ذكره فِي قسم الصَّدقَات

363 -

مَسْأَلَة

لَو أوصى بمجمل وَمَات فبينه الْوَارِث فَزعم الْمُوصي لَهُ أَنه أَكثر يحلف الْوَارِث على نفي الْعلم بِاسْتِحْقَاق الزِّيَادَة وَلَا يتَعَرَّض للإرادة بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ الْمقر وَفسّر لوَارث وَادّعى الْمقر لَهُ زِيَادَة حَيْثُ عطف الْوَارِث على نفي إِرَادَة الْمَوْرُوث

وَالْفرق أَن الْإِقْرَار اخبار عَن سَابق وَقد يتَعَرَّض فِيهِ اطلَاع

ص: 335

وَالْوَصِيَّة إنْشَاء أَمر على الْجَهَالَة وَبَيَانه إِذا مَاتَ الْمُوصي الى الْوَارِث ذكره فِي أول الْبَاب الثَّانِي فِي الْإِقْرَار

ص: 336

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْوَدِيعَة صلى الله عليه وسلم َ -

364 -

مَسْأَلَة

لَو أتلف الصَّبِي وَدِيعَة نَفسه من غير تسليط من أَمِينه برىء أَمِينه مِنْهَا لتعذر إحباط فعل الصَّبِي وتضمينه مَال نَفسه ذكره فِي كتاب الْجراح قبيل الْفَصْل الثَّانِي فِي الْمُمَاثلَة وَلم يقف عَلَيْهِ ابْن الرّفْعَة مَنْقُولًا فَذكره فِي هَذَا الْبَاب بحثا

365 -

مَسْأَلَة

إِذا قُلْنَا بالأصح أَن الْمُودع لَا يضمن بِقصد الْخِيَانَة فَلَو قصد ذَلِك فِي ابْتِدَاء الْأَخْذ فَفِي كَونه ضَامِنا وَجْهَان ذكره فِي بَاب اللّقطَة وَذكرهَا هُنَاكَ فِي أثْنَاء التَّعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة فِي الْبَابَيْنِ لِأَنَّهَا وَقعت فِي اللّقطَة فِي غير مظنتها فَكَأَنَّهُ أحب تَأْخِيرهَا إِلَى مظنتها وَهُوَ فِي بَاب الْوَدِيعَة لم يرهَا إِلَّا فِي أثْنَاء الِاسْتِدْلَال غير مَقْصُودَة فِي نَفسهَا

ص: 337

366 -

مَسْأَلَة

الْمُودع بعد ثُبُوت الْإِيدَاع مطَالب بالوديعة ومحبوس عَلَيْهَا مَا دَامَ يسكت فَإِن ادّعى تلفا أَو ردا صدق بِيَمِينِهِ وانقطعت الْمُطَالبَة ذكره فِي بَاب التَّنَازُع فِي الصَدَاق وَمَسْأَلَة حَبسه مَعَ السُّكُوت غَرِيبَة

367 -

مَسْأَلَة

لَو انْتفع بالوديعة ظَانّا أَنَّهَا ملكه ضمن قَالَه الإِمَام حَكَاهُ فِي كتاب الْغَصْب

ص: 338

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة صلى الله عليه وسلم َ -

فِي بَاب السّير مسَائِل كَثِيرَة تتَعَلَّق بِهِ وَفِيه مسَائِل تتَعَلَّق بذلك الْبَاب كَأَنَّهُمَا من وَاد وَاحِد وَنَظِيره فِي النحويات بَاب النّسَب والتصغير

368 -

مَسْأَلَة

لَو وجد الرِّكَاز فِي مَوضِع مَمْلُوك من دَار الْحَرْب فَإِن أَخذه بقهر فغنيمة

ص: 339

وَإِلَّا ففىء قَالَه لإِمَام وَفِيه أشكال لِأَن من دخل دَار الْحَرْب بِغَيْر أَمَان وَأخذ مَالهم بِلَا قتال فإمَّا أَن يَأْخُذهُ خُفْيَة فَيكون سَارِقا أَو جهارا فَيكون مختلسا وَهنا قَالَ ملك السَّارِق والمختلس وَلذَا أطلق كَثِيرُونَ أَن الرِّكَاز الْمَأْخُوذ غنيمَة ذكره فِي بَاب زَكَاة الْمَعْدن

369 -

مَسْأَلَة

الْفرس الَّذِي يُسهم لَهُ هُوَ الْجذع والثني وَقيل كل صَغِير حَكَاهُ فِي بَاب الْمُسَابقَة عَن الدِّرَامِي

ص: 340

= كتاب قسم الصَّدقَات =

370 -

مَسْأَلَة

من بعضه رَقِيق لَا يجوز صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ للقدر الْمكَاتب مِنْهُ على الصَّحِيح أَو الْمَشْهُور وَفِيه قَول أَو وَجه وَمَال الرَّوْيَانِيّ إِلَى تَفْصِيل حسن وَهُوَ أَنه إِن لم يكن بَينهمَا مُهَايَأَة لَا يجوز وَإِن كَانَت فَلهُ أَخذه فِي نوبَة نَفسه خاصته ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة

371 -

مَسْأَلَة

إِذا منعنَا نقل الزَّكَاة وانحصر المستحقون قَالَ الإِمَام فقد نقُول أَن لَهُم

ص: 341

أَن يتعارضوا عرُوضا عَن حُقُوقهم ذكره فِي كتاب الْكِتَابَة عِنْد الْكَلَام فِي الْحَط عَن الْمكَاتب

372 -

مَسْأَلَة

لَو لم يكن فِي الْقرْبَة إِلَّا ثَلَاثَة من الْفُقَرَاء وماتوا ومنعنا نقل الصَّدَقَة فَعَن نَص الشَّافِعِي فِي الْأُم أَن الْحق ينْتَقل إِلَى ورثتهم بِخِلَاف مكا إِذا كَانُوا غير متعينين ذكره فِي بَاب قسم الْفَيْء

ص: 342

373 -

مَسْأَلَة

إِذا طلب الساعب فَوق حَقه فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا لَا يُعْطي شَيْئا لتعديه بِطَلَب الزِّيَادَة وأصحهما أَنه لَا يعْطى الزِّيَادَة حَكَاهُ فِي أول الزَّكَاة على معنى حَدِيث انْتهى وأسقطها فِي الرَّوْضَة ثمَّ ذكرهَا فِي أثْنَاء الْبَاب من زوائده وَهُوَ فرع حسن

374 -

مَسْأَلَة

هَل يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى الصَّغِير فِيهِ وَجْهَان سَوَاء كَانَ لَهُ من يلْزمه نَفَقَته من أَب أَو جد أَولا لِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي نَفَقَة غَيره فَالْخِلَاف فِيهِ مَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب وَإِن لم يكن فقد حكى ابْن كج عَن أبي اسحاق أَنه لَا يجوز

ص: 343

صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ لاستغنائه عَن الزَّكَاة بِالسَّهْمِ المصروف إِلَى الْيَتَامَى من الْغَنِيمَة وَعَن ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى قيمه قَالَ ابْن كج وَهُوَ الْمَذْهَب ذكره فِي بَاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على استقراض الإِمَام

375 -

مَسْأَلَة

يقدم فِي الصَّدقَات المنجزة الْأَقَارِب الْمَحَارِم ثمَّ غير الْمَحَارِم ثمَّ بِالرّضَاعِ ثمَّ بالمصاهرة ثمَّ بِالْوَلَاءِ ثمَّ بالجوار ذكره فِي أول الْوَصِيَّة

ص: 344