المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌فصل في الخصائص

= كتاب النِّكَاح =

‌فصل فِي الخصائص

376 -

مَسْأَلَة

ذكر أَبُو الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يصرف الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة إِلَى الْمصَالح وَهل كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ أَو تفضلا مِنْهُ قيل فِيهِ طَرِيقَانِ ذكره فِي بَاب قسم الفىء وَالْغنيمَة

377 -

مَسْأَلَة

كل مَوضِع صلى فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مُتَعَيّن وَلَا يجْتَهد فِيهِ بتيامن وَلَا بتياسر بِخِلَاف محاريب الْمُسلمين ذكره فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة

ص: 345

378 -

مَسْأَلَة

لَو نذر زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لزمَه قطعا وَفِي قبر غَيره فَوَجْهَانِ ذكره فِي بَاب النّذر

379 -

مَسْأَلَة

كَانَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يحمي لحَاجَة نَفسه لكنه لم يفعل وَإِنَّمَا حمى النقيع لحَاجَة الْمُسلمين وَأما غَيره من الْأَئِمَّة فَلَيْسَ لَهُم الحماية لأَنْفُسِهِمْ

ثمَّ حماه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَص فَلَا ينْقض وَلَا يتَغَيَّر بِحَال وَأما مَا حماه غَيره فَيجوز نقضه إِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي تَغْيِيره

ص: 346