المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتباه ترك الفقيه للحديث: - خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة

[نور الدين عتر]

فهرس الكتاب

- ‌ شروط الحديث الصحيح

- ‌الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيثِ عَدْلاً:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي ضَابِطاً لِمَا يَرْوِيهِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الاِتِّصَالُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَلَاّ يَكُونَ الحَدِيثُ شَاذًّا:

- ‌الشَّرْطُ الخَامِسُ: أَلَاّ يَكُونَ الحَدِيثُ مُعَلاًّ:

- ‌تَقْسِيمُ الخَبَرِ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ رُوَّاتِهِ:

- ‌القِسْمُ الأَوَّلُ: الخَبَرُ المُتَوَاتِرُ:

- ‌القِسْمُ الثَّانِي: خَبَرُ الوَاحِدِ أَوْ الآحَادِ:

- ‌أَثَرُ خَبَرِ الآحَادِ الصَّحِيحِ فِي العَمَلِ:

- ‌اشْتِبَاهُ تَرْكِ الفَقِيهِ لِلْحَدِيثِ:

- ‌أَثَرُ الخَبَرِ الآحَادِي الصَّحِيحِ فِي العَقِيدَةِ:

- ‌عِبَارَاتٌ مُوهِمَةٌ فِي أَثَرِ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ:

- ‌أَثَرُ الخَبَرِ الصَّحِيحِ المُجَرَّدِ فِي العَقِيدَةِ:

- ‌أَثَرُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ المُحْتَفِّ بِالقَرَائِنِ فِي العَقِيدَةِ:

- ‌الفَرْقُ بَيْنَ العِلْمِ القَطْعِيِّ وَالعِلْمِ النَّظَرِيِّ:

- ‌حُكْمُ العِلْمِ النَّظَرِيِّ:

- ‌أَنْوَاعٌ مِنَ الحَدِيثِ تُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ:

الفصل: ‌اشتباه ترك الفقيه للحديث:

2 -

حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» . فقالت عائشة رضي الله عنها: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ المُؤمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)؛ [وَلكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ]: (إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. متفق عليه.

زاد مسلم: «إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ، وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ» .

والجواب عن هذا: أنه ليس من إنكار خبر الواحد، لكن من باب التثبت والاحتياط لضبط الحديث، فهذا عمر رضي الله عنه يقول: «إِنِّي لَمْ أتَّهِمْكَ

» وحديث تعذيب الميت ببكاء أهله رَدَّتْهُ عائشة رضي الله عنها اجتهادًا منها كما هو ظاهر، لكن الحديث وارد في معنى صحيح يتحمل فيه الميت مسؤولية ذلك مثل أن يوصي أهله بالبكاء عليه كما كان يفعله أهل الجاهلية، يؤيد ذلك أن في رواية عمر رضي الله عنه لفظ الحديث:«بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ» .

فظهر بذلك أنه لا إشكال على حجية خبر الواحد الصحيح عند الصحابة الكرام.

[د] دَلَالَةُ العَقْلِ عَلَى حُجِّيَّةِ الوَاحِدِ:

وحقيقة ذلك أن الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح أمر بدهي تقضي به الفطرة، لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات والبراهين، فما من إنسان إلا وهو يعول في إبرام شؤونه في العمل أو التجارة أو الدراسة أو غيرها على ما يخبره به واحد موثوق من الناس، حيث يقع في نفسه صدق المخبر، ويغلب على احتمال الغلط أو احتمال الكذب، بل إن الشؤون الكبرى في مصير الأمم يعتمد فيها على أخبار الآحاد المعتمدين، كالسفراء، أو المبعوثين من قبل الحكومات، فالتوقف عن قبول خبر الواحد يفضي إلى تعطيل الدين والدنيا.

‌اشْتِبَاهُ تَرْكِ الفَقِيهِ لِلْحَدِيثِ:

تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عَبَّرَ بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ -، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهمًا أو استنباطًا غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن «الأحاديث التي خالفوا أوامره صلى الله عليه وسلم فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم» . هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا (الآلاف) جمع القلة.

وهذا قول غريب جِدًّا، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.

إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم -على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.

وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.

ص: 167

المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولا نفقة، قال عمر رضي الله عنه:«لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَ اللهُ عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]» متفق عليه (25).

فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن وَالسُنَّةِ التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحدًا لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديث وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ» متفق عليه (26).

التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فنهى عن التصرية عند البيع لذلك.

وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر مقابل الحليب الذي احتلبه منها.

وذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنه لا يرد البيع بعيب التصرية، بل يجب الأرش، وهو أن يدفع البائع للمشتري عوضًا عن نقصان ثمن الشاة، الذي تبين له باكتشاف العيب أنها كانت مِصَرّاةً.

وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا القياس على الحديث الصحيح، والقياس رأي، ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص.

والحقيقة أن لفظة قياس هنا أوهمت غير المراد، وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية، فإن المراد بالقياس هو الأصل الشرعي الثابت بأدلة القرآن وَالسُنَّةِ القطعية، التي توجب المساواة في العوض. مثل قوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].

وهذا عمل بالنص في الموضوع مُدَعَّمًا بأصول متفق عليها في المعاملات المالية (27)، نحو صنيع عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس.

المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَاّ بَيْعَ الخِيَارِ» وهو حديث متفق عليه، (28). وهذه السلسلة أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب، فقال الشافعي وأحمد بظاهر النص وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع بعد أن يتفرق البَيِّعَانِ.

وخالف الإمام مالك راوي الحديث بهذا السند الذي هو أصح الأسانيد وكذا الحنفية، وقالوا لهما الخيار بعد إيجاب أحدهما بقوله:«بِعْتُ» مثلاً قبل قبول الآخر بقوله: «اشْتَرَيْتُ» .

والسبب في ذلك أن القرآن أباح الانتفاع بالمبيع وبالثمن بمجرد العقد في قوله تعالى: {إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] لم يقيده بما بعد المجلس، وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في " الموطأ " فقال عقب رواية الحديث:«وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ» .

(25) انظر كتابنا " منهج النقد في علوم الحديث ": ص 53، 54. وتنبه إلى أن لفظة «صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ» لا أصل لها في رواية الحديث.

(26)

انظر دراسة الحديث من كتابنا " دراسات تطبيقية في الحديث النبوي " - المعاملات -: ص 137 - 141.

(27)

انظر التفصيل في كتابنا " دراسات تطبيقية "، وقد وضحنا هناك ميلنا مع الجمهور، ونبين هنا دفع الطعن عن الحنفية ومن وافقهم في أصل الفكرة مثل الزيدية وغيرهم.

(28)

انظر تخريج الحديث ودراسته في كتابنا " دراسات تطبيقية ": ص 157 - 160.

ص: 168