الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَثَرُ خَبَرِ الآحَادِ الصَّحِيحِ فِي العَمَلِ:
قد ظهر لنا أن الحديث الصحيح - وهو هنا الذي لم يبلغ درجة التواتر- قد استوفى - متناً وسنداً - شروطاً تتحرى نفي كل أسباب الخلل عنه، من أي جهة كانت، مما يلزم النفس السليمة بأن تقبله وتلتزم العمل به.
وذلك هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة وسائر فقهاء الأمصار، لم يشذ عن ذلك إلا نفر قليل جداً من أهل العلم في العصور السالفة ممن لم يكونوا أئمة في علوم الدين.
قال الإمام السرخسي رحمه الله (9): «وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِقًوْلِهِ: خَبَرُ الوَاحِدِ لَا يَكُونُ حُجَّةً فِي الدِّينِ أَصْلاً» انتهى. وهذا القائل الذي أشار إليه السرخسي هو الجُبَّائِي من المعتزلة، وبعض أهل الابتداع الخارجين على السُنَّةِ (10).
واستدلوا بأدلة عديدة تدور كلها حول نقطة واحدة هي أن كل راو من رواة الخبر الآحادي غير معصوم عن الكذب، ولا عن الخطأ فيحتمل أن يكون هناك كذب في الحديث أو خطأ، فلا يجوز أن يكون مصدرًا في الشرع، وأوردوا بناء على ذلك استدلالات من القرآن الكريم يشدون بها مذهبهم.
وقد عرض أعلام أصول الفقه أدلتهم على بساط البحث، وناقشوها مناقشة علمية موضوعية دقيقة، أعرض للقارئ هذه الأدلة من كلام للإمام السرخسي الحنفي لما امتاز به عرضه من الاستكثار لهم من الأدلة مع الوضوح:
قال الإمام السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
استدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه والعمل به، بهذا الظاهر. وقال تعالى:{وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَاّ الْحَقَّ} [النساء: 171]، وخبر الواحد إذا لم يكن معصومًا عن الكذب محتمل للكذب والغلط، فلا يكون حَقًّا على الإطلاق، ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين. وقال تعالى:{إِلَاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]،وقال تعالى:{وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28]. ومعنى الصدق في خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن، ولأن خبر الواحد غير ثابت إلا بطريق الظن، ولأن خبر الواحد محتمل للصدق والكذب، والنص الذي هو محتمل لا يكون مُوجِبًا للعمل بنفسه مع أن كل واحد من المحتملين فيه يجوز أن يكون شَرْعًا، فلأن لا يجوز العمل بما هو محتمل لكذب. والكذب باطل -أصلاً - أولى» انتهى.
وأود أن ألفت نظر القارئ إلى هذا الأسلوب العلمي الذي يعرض حجة المخالف وكأنها حجج كثيرة، حتى لربما اقتنع بها بعض القراء إذا لم يكن من أهل التأمل الناقد، وإن كانت هي في الواقع مغالطات ضعيفة يمكن الاستغناء عن الرد عليها، لولا ما نبغ في هذا الزمان العجيب من فئة قليلة معزولة عن المجتمع تخطت تحقيق أئمة العلم والدين، وأخذت سبيل التكلف والتوعر والشذوذ سبيلاً لها، تستهوي بالإثارة العاطفية أغرار الشبان المتدينين تزعم لهم أنهم سيجدون الإسلام، وتلقنهم هذا المبدأ -فيما تلقنهم من شذوذ- مبدأ إنكار العمل بالحديث الصحيح، وإن كان معلم هذه الفكرة العصري لم يصل إلى أن يستند لدلائل كهذه التي ساقها علماؤنا -أجزل الله مثوبتهم- بدافع من أمانتهم العلمية، وإخلاصهم للحقيقة.
ونحن نحذر هؤلاء من أنهم سينتهون بهذا الشذوذ إلى أفجع نتيجة من تجديدهم المزعوم، ألا وهي أن يأتوا بإسلام بلا سُنَّةٍ، أي بعبارة
(9)" أصول الفقه " للسرخسي: ج1 ص 321.
(10)
صرح بهم العلامة الأصولي المحقق محب الله بن عبد الشكور في " شرح مسلَّم الثبوت ": ج 2 ص 131.
أخرى أصرح: إسلام بلا دين إلا مجرد التسمية .. !!. ونبين فيما يلي الخطأ في هذه الاستدلالات، ثم نبين كيف اطرح هذا المذهب المخالف كل دلائل الشرع القطعية من الكتاب وَالسُنَّةِ والإجماع، وخرقوا بداهة المنطق الذي تسير عليه الحياة.
أما الخطأ في الاستدلال فيقول فيه الإمام الغزالي في " المستصفى ": (11)
«وهذا باطل من أوجه:
الأول: إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع، بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذن حكم بغير علم.
الثاني: إن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه.
الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول.
الرابع: إن هذا لو دل على رَدِّ خبر الواحد لَدَلَّ على رَدِّ شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب، فكذلك بالإخبار.
الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة، لأنا لا نتيقن إيمانهم فضلاً عن ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء» انتهى.
هذا رد للإمام الغزالي على مغالطات المنكرين للعمل بالخبر الآحادي الصحيح، وهو ظاهر في إبطال مستنداتهم، ونوضح ذلك بأسلوب آخر فنقول:
أما ما ذكروه من عدم عصمة الراوي عن الكذب أو الخطأ فهو توهم ضعيف، لا يؤبه له بإزاء ما توفر من شروط العدالة والضبط والاتصال ثم تحري السلامة من الشذوذ والإعلال، ولو فتح باب رَدِّ الأدلة والقضايا الصحيحة بالأوهام على هذا النحو لما سلم للإنسان أمر قط في شأن من شؤون حياته، والنصوص التي أوردوها قد وضعوها في غير موضعها الصحيح، وصرفوها عن المعاني التي وردت لأجلها.
وجملة ذلك أن الله تعالى نهى عباده المؤمنين أن يتبعوا ما لم يثبت عندهم بدليل مقبول في شريعة الله من نص شرعي أو برهان عقلي صحيح، وهذا معنى قوله:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، وقوله:{وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَاّ الْحَقَّ} [النساء: 171] ونحوهما من النصوص التي سبق أن ذكرت، ونعى القرآن على الكافرين تقليد آبائهم من غير برهان من الله، لكنهم اتبعوا الظنون أي الأوهام التي قامت في نفوسهم وتمكنت بعامل التقليد، فقال:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28].
وقد توفرت الأدلة اليقينية القطعية على وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح، وهي أدلة من الكتاب وَالسُنَّةِ والإجماع، كما نوضح فيما يلي:
أ - دلالة القرآن على حجية خبر الواحد الصحيح:
وذلك في مواضع عديدة، قال الإمام فخر الإسلام أبو الحسن البزدوي الحنفي في " أصوله " (12):«وَهَذَا فِي كِتَابِ اللهِ أَكْثَرُ مِنَ أَنْ يُحْصَى» .
وقد عُنِيَ شارحه العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري بالتوسع في إيرادها، مِمَّا لم يفعله غيره من الأصوليين، ونذكر طَرَفًا مِمَّا ذكره فيما يلي:
(11) ج 1 ص 154 - 155.
(12)
ج 1 ص 692 بهامش شرحه " كشف الأسرار ".
1 -
قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122].
قال في " مسلَّم الثبوت " و" شرحه "(13):
2 -
قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] و [الأنبياء: 7].
أمر الله تعالى في هذه الآية بسؤال أهل الذكر، ولم يفرق بين المجتهد وغيره، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمع دون الفتوى، ولم لم يكن القبول وَاجِبًا لما كان السؤال وَاجِبًا (14).
3 -
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: 135].
ب - دَلَالَةُ السُنَّةِ:
وهو أمر أشهر من أن يخفى لكثرة ما تواردت عليه الأحاديث في الوقائع التي لا تحصى كثرة كما صرح بذلك أئمة أهل العلم (16)، أذكر منها هذه الأحاديث مُبَيِّنًا تَخْرِيجَهَا:
1 -
وهذا حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صَحَابِيًّا، كما ذكر الإمام السيوطي في " تدريب الراوي "(17).
وهو دليل جَلِيٌّ جِدًّا على الموضوع، استدل به الإمام السرخسي الحنفي على وجوب قبول حديث الواحد الصحيح، قال يوجه استدلاله (18):«ثم أن مَنْ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته في التبليغ - يعني واجب الامتثال - فكل من سمع شَيْئًا في أمر الدين فهو خليفته في التبليغ، مأمور من جهته بالبيان» . يعني فيكون واجب القبول أيضًا، فثبت بذلك وجوب العمل بخبر الواحد.
2 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في تحريم الخمر: قال: «
…
إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا أَيُّوبَ، وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الخَبَرُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ:«فَإِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ» ، فَقَالَ أبو طلحة: يَا أَنَسُ، أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ، قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا، وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ». متفق عليه.
3 -
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ - قَالَ الحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ - يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ -، قَالَ:«أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا غَدًا» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وورد نحوه عن ابن عمر وأنس بن مالك وربعي بن حراش (19) وقد صحح العلماء ذلك.
(13) ج 2 ص 134.
(14)
" كشف الأسرار " لعبد العزيز البخاري: ج 1 ص 692.
(15)
نفس المكان.
(16)
البزدوي في كتابه " أصول الفقه "، وكذا غيره، وانظر مَزِيدًا من سرد الأحاديث في " شرح البخاري " عليه: ج1 ص 693 - 694.
(17)
ج 2 ص179، وانظر " كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس " للعجلوني: ج2 ص 441.
(18)
" أصول السرخسي ": ج1 ص 325.
(19)
انظر " توضيح الأفكار ": ج 2 ص 467.
وغير ذلك كثير لا نطيل به، فقد بلغ مبلغ التواتر المعنوي، فضلاً عن تواتر الحديث الأول بنفسه كَمَا بَيَّنَّا، نحيل القارئ للتوسع فيه إلى المراجع.
ج - إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ:
فقد تواتر عنهم العمل بخبر الواحد، حتى تركوا لأجله اجتهادهم. قال الإمام الغزالي في " المستصفى " (20):«تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ مِنْ عَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي وَقَائِعَ شَتَّى لَا تَنْحَصِرُ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ آحَادُهَا فَيَحْصُلُ العِلْمُ بِمَجْمُوعِهَا» أي أنها بمجموعها تبلغ درجة التواتر المعنوي، فتفيد بمجموعها العلم اليقيني القطعي.
وقال العَلَاّمَةُ المُحَقِّقُ محب الله بن عبد الشكور في كتابه "مُسَلَّم الثبوت"(21):
«ثَانِيًا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، بِدَلِيلِ مَا تَوَاتَرَ عَنْهُمْ مِنَ الاِحْتِجَاجِ وَالعَمَلِ بِهِ فِي الوَقَائِعِ التِي لَا تُحْصَى مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَذَلِكَ يُوجِبُ العِلْمَ عَادَةً
…
».
ومن أمثلة عمل الصحابة بخبر الواحد:
1 -
عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث عبد الرحمن بن عوف في قضية المجوس، وهم عبدة النار، حيث شهد عبد الرحمن بن عوف «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ» يعني الجزية. فأخذ بذلك عمر. أخرجه " البخاري " وغيره (22).
2 -
كذلك عمل عمر بن الخطاب في دية الجنين، كما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى [بِمِسْطَحٍ] فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي [جَنِينِهَا] بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا» . أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وأخرجه ابن حِبَّان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك "(23)، وأصله في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة.
فقد عمل الصحابة بحديث الواحد ولم يختلفوا في الاحتجاج بأخبار الآحاد، حتى تم إجماعهم على العمل بموجبها كما في الحديثين اللذين ذكرناهما، مما يدل على استقرار قضية العمل بخبر الواحد الصحيح لديهم، وأنها قضية مسلمة عندهم إجماعاً.
إِشْكَالٌ عَلَى عَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ:
اعترض المخالفون على ما ذكرنا ببعض ما ورد من تحري الصحابة وتثبتهم، فجعلوه اعتراضًا على دلائل إجماعهم على وجوب العمل بخبر الواحد، ولعل أشهر ذلك وأقواه هذان الحديثان:
1 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِالمَدِينَةِ فِي مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا لَهُ، فَقَالُوا: مَا أَفْزَعَكَ؟ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرَ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنًا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ» .
قَالَ: لِتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بِالبَيِّنَةِ!.
فَقَالُوا: لَا يَقُومُ إِلَاّ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ.
فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: «إِنِّي لَمْ أتَّهِمْكَ وَلَكِنَّهُ الحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (24).
(20) ج 1 ص 148.
(21)
ج 2 ص 132 من نسخة " شرحه " مع " المستصفى ".
(22)
" نصب الراية ": ج 3 ص 448.
(23)
" نصب الراية " للزيلعي: ج 4 ص384.
(24)
" فواتح الرحموت ": ج 2 ص133.