المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الفطر - خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

[أحمد بن تركي المالكي]

الفصل: ‌باب زكاة الفطر

س: ما هو أقل الاعتكاف تحققا وأقله كمالاً وأكثره وما هو المكروه منه؟

ج: أقل الاعتكاف تحققا يوم وليلة ومن نذر اعتكاف يوم وليلة لزمه يوم وليلة وأقل الاعتكاف كمالاً عشرة أيام وأكثره شهر ويكره الناقص عن عشرة أيام كما يكره الزائد عن الشهر.

س: ما هي مبطلات الاعتكاف؟

ج: يبطل الاعتكاف بخروج الشخص من الجامع ولو لجمعة كما يبطل بالأكل والشرب عمدا نهاراً وبالسكر الحرام وإن ليلاً وبالجماع ليلاً أو نهاراً ناسياً أو عامداً وبمقدماته كالقبلة وإن بفم والمباشرة، واللمس ليلاً أو نهاراً بقصد اللذة أو وجودها وينقطع التتابع ويبتدئه من أوله بما ذكر من المبطلات.

س: متى يدخل المعتكف؟

ج: يدخل المعتكف قبل غروب الشمس أو معه ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان أو نحوها.

س: ما مكروهات الاعتكاف؟

ج: يكره اعتكافه غير مكفيّ من أكل وشرب واشتغاله بغير الذكر والصلاة والتلاوة.

‌باب زكاة الفطر

س: ما حكم زكاة الفطر؟

ص: 35

ج: زكاة الفطر واجبة بالسنة على الحر المكلف.

س: وما مقدارها؟

ج: مقدارها صاع أو جزؤه فَضَل عن قوته وقوت عياله يوم الفطر ووجب تسلف إن كان يرجو الوفاء.

س: على من تجب زكاة الفطر؟

ج: تجب عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رِقٍّ فيخرجها عن ولده الفقير الذكر إلى أن يبلغ قادراً على الكسب، والأنثى إلى أن يدخل بها الزوج الموسر البالغ أو يطلبها للدخول مع بلوغه وإطاقتها وعن أبيه وأمه الفقيرين وزوجته وزوجة أبيه وعن رقيقِ مَن ذُكِر.

س: من أي الأنواع تؤدى؟

ج: تؤدى زكاة الفطر من غالب عيش البلد من قمح وشعير وسلت وتمر وزبيب وذرة وأرز ودخن وأقط وإذا انفرد غير هذه الاصناف بالأفتيات أخرج منه ولو مع وجودها.

س: متى تجب زكاة الفطر؟

ج: تجب بأول ليلة العيد أو بطلوع فجره ويستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل ذلك باليومين.

س: ولمن تدفع هذه الزكاة؟

ص: 36